أحكام الزكاة والصدقة - نور على الدرب - الشيخ عبدالعزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
هل يجوز زكاة الدهب الملبوس بالثمن الذي افتري به؟ المسألة فيها وخلاف بين اهل العلم في اصلها هل يجب اخراج الزكاة عن حلي المرأة التي يلبسها؟ ام ذلك ساقط عنها - 00:00:00
هذا محل خلاف بين اهل العلم. نعم. والصواب انه يجب اخراج الزكاة عن الحلي. لان الادلة الدالة على ذلك سليمة من المعارض وقوية وصحيحة فالواجب على المرأة اخراج الزكاة من حليها اذا بلغت النصاب وحال عليها الحول - 00:00:20
سواء كان في الحل اسورة او قلائد او غير ذلك بانواع الحلي. اذا بلغت النصاب وهو عشرون مثقالا. من الذهب مقداره من من الجنيه السعودي احد عشر جنيه وثلاثة اسبانيا يعني نصف جنيه احدى عشر جنيه ونصف مم - 00:00:40
وبالجرام اثنان وتسعون جراما. فاذا بلغ هذا المقدار وجبت الزكاة. وان كان اقل لم تجب فيه الزكاة وهذا كله على مقتضى ادلة حسب القول الراجح. نعم. في هذه المسألة. ولو كان ملبوسا ولو كانت تلبسه. لكن - 00:01:00
لا تقوم بالثمن يراعى فيها القيمة فلو كانت في الصلاة مثلا الحلي بعشرة الاف ريال وعند تمام قول لا يساوي الا ثمانية الاف لا تشتكي الا ثمانية يعني نقص مم وهكذا العكس لو كان اشتغلته بعشرة وعند تمام الحوش تساوي خمسة عشر - 00:01:20
زاد الباب. مم. غدا. مم. التي موجودة عند تمام الحول. زائدة او ناقصة. نعم. نعم. لكن الزكاة سماحة الشيخ من نفس المزكى اولى من اخراج قيمته مو بلازم. ولو من الاوراق المعروف العملة الورقية طيب او من الفضة طيب - 00:01:40
بارك الله فيكم - 00:02:00
التفريغ
هل يجوز زكاة الدهب الملبوس بالثمن الذي افتري به؟ المسألة فيها وخلاف بين اهل العلم في اصلها هل يجب اخراج الزكاة عن حلي المرأة التي يلبسها؟ ام ذلك ساقط عنها - 00:00:00
هذا محل خلاف بين اهل العلم. نعم. والصواب انه يجب اخراج الزكاة عن الحلي. لان الادلة الدالة على ذلك سليمة من المعارض وقوية وصحيحة فالواجب على المرأة اخراج الزكاة من حليها اذا بلغت النصاب وحال عليها الحول - 00:00:20
سواء كان في الحل اسورة او قلائد او غير ذلك بانواع الحلي. اذا بلغت النصاب وهو عشرون مثقالا. من الذهب مقداره من من الجنيه السعودي احد عشر جنيه وثلاثة اسبانيا يعني نصف جنيه احدى عشر جنيه ونصف مم - 00:00:40
وبالجرام اثنان وتسعون جراما. فاذا بلغ هذا المقدار وجبت الزكاة. وان كان اقل لم تجب فيه الزكاة وهذا كله على مقتضى ادلة حسب القول الراجح. نعم. في هذه المسألة. ولو كان ملبوسا ولو كانت تلبسه. لكن - 00:01:00
لا تقوم بالثمن يراعى فيها القيمة فلو كانت في الصلاة مثلا الحلي بعشرة الاف ريال وعند تمام قول لا يساوي الا ثمانية الاف لا تشتكي الا ثمانية يعني نقص مم وهكذا العكس لو كان اشتغلته بعشرة وعند تمام الحوش تساوي خمسة عشر - 00:01:20
زاد الباب. مم. غدا. مم. التي موجودة عند تمام الحول. زائدة او ناقصة. نعم. نعم. لكن الزكاة سماحة الشيخ من نفس المزكى اولى من اخراج قيمته مو بلازم. ولو من الاوراق المعروف العملة الورقية طيب او من الفضة طيب - 00:01:40
بارك الله فيكم - 00:02:00
أحكام الزكاة والصدقة - نور على الدرب - الشيخ عبدالعزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء