التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا وشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين قال الشيخ من لحام رحمه الله تعالى في كتابه من القواعد الاصولية - 00:00:00ضَ
قاعدة في القاعدة الرابعة والاربعين قال رحمه الله والخامس ان كان بعد الحظر امر صريح بلفظه كما لو قال امرتكم بالصيد اذا حللتم فيقتظي الوجوب بخلاف تفعل حكاه ابو محمد المقدسي بعدما صدر المسألة بكلام مطلق - 00:00:19ضَ
وهو يقتضي التسوية عنده طيب اه بسم الله الرحمن الرحيم. هذه القاعدة وهي الامر بعد الحظر اذا ورد امر بعد حظر يعني بعد نهي. بمعنى ان الشارع نهى عن شيء ثم امر به. فهل يكون هذا - 00:00:38ضَ
الامر بعد الحظر لرفع النهي فيكون الاباحة او يكون حكمه حكم ما قبل النهي هذان القولان هما اشهر فاذا ورد امر بعد الحظر فمن العلماء من يقول ان الامر بعد الحظر برفع النهي - 00:00:57ضَ
فيكون حكمه وقيل ان الامر بعد الحظر ان الامر بعد الحظر يكون حكمه حكم ما قبل النهي ان كان مباحا فهو مباح وان كان مستحبا فهو مستحب وهذا القول هو الراجح ان الامر بعد الحظر - 00:01:17ضَ
في رافع عن نهي وليس للحل الامر بعد الحظر ليس للحلم وانما هو لرفع النهي. فاذا ارتفع النهي نظرنا ما قبل النهي هل هو مباح او ليس مباحا يتضح هذا - 00:01:37ضَ
في زيارة القبور زيارة القبور. كان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها ثم نهى عنها خشية ان يقع الناس في شيء من الشرك لما لم يتمكنوا الايمان في قلوبهم فلما رسخ الايمان في قلوبهم امرهم بزيارة - 00:01:53ضَ
فقد زوروا ايش؟ القبور. فهل قول زور القبور للاباحة او لرفع النهي. اذا رفعنا النهي ما الحكم الذي قبل النهي؟ انه مأمور بها فيكون قوله زوروا ليس وانما هو الاستحباب - 00:02:11ضَ
وهذا القول كما سبق هو الراجح. والامر بعد النهي للحل وفي قول وفي قول والامر بعد الحظر للحل وفي قول لرفع النهي خذ به تفي. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:02:32ضَ
قال ابو البركات وعندي ان هذا التفصيل هو كل هو كل المذهب قال ابو العباس وكلام القاضي ابي يعلى وغيره يدل عليه فانه صرح بان هذا ليس بامر انما صيغته صيغة الامر وانما هو اطلاق - 00:02:51ضَ
قال عبد الحليم وكلام ابن عقيل في الادلة يعطي انه اذا جاء خطاب بلفظ الامر او الوجوب اقتضى الوجوب. وان جاء بصيغة الامر فانه لا امرا عبد الحليم على ابو - 00:03:07ضَ
شيخ الاستاذ رحمه الله نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان جاء بصيغة الامر فانه لا يكون امرا بل يكون مجرد ان مسودة في اصول الفقه كتبها او اشترك في تأليفها - 00:03:22ضَ
فيها ثلاثة المجد جده شيخ الاسلام وعبد الحليم والده واحمد ابن تيمية نعم ثلاثة احسن الله اليك قال رحمه الله فانه لا يكون امرا بل يكون مجرد بل يكون مجرد اذن. وهذا لا يتأتى في لفظ الامر - 00:03:38ضَ
ابي بكر في الامر بعد الحظر تفصيل حسن ذكره في الارشاد هو ان كان الحظر السابق على الامر حظرا ابتدائيا لا لعلة عارضة. فالامر هنا كالامر المبتدأ الذي لم يسبقه حظر. الذي لم يسبقه حظر اصلا - 00:04:08ضَ
وان كان الحظر لعلة عارظة بعد تقدم اطلاقه واباحته. فالاظهر حمل الامر على الاذن. ورفع الحظر وعليه وعليه تنزل اوامر القرآن ومحل خلاف في الامر بعد الحظر اذا كان من غير استئذان في الفعل - 00:04:24ضَ
اما اذا استأذن في الفعل بعد الحظر فلا يقتضي الوجوب بغير خلاف. ذكره القاضي وسيأتي في القاعدة امر وسيأتي في القاعدة امر بعد حظر واستأذن المأمور في فعله وفي وجوبه روايتان - 00:04:42ضَ
اذا تقرر هذا فمن فروع القاعدة الامر بزيارة القبور للرجال اخذ غير واحد من اصحابنا من كلام انها مباحة ان الامر بزيارتها هو امر بعد حظر يقتضي الاباحة فيقتضي الاباحة بناء على القاعدة. ولكن المذهب المنصوص عن احمد انها مستحبة. وذكره بعضهم اجماعا - 00:04:58ضَ
لانه وان كان بعد حظر لكنه علله عليه الصلاة والسلام في التذكر للموت بتذكر الموت والاخرة. وذلك امر مطلوب شرعا طيب اه الامر بزيارة القبور قد كنت نهيتكم. قال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها - 00:05:23ضَ
هذا على الخلاف هل الامر بعد الحظر للنهي لرفع النهي او للاباحة وعلى كلا القولين اتفق العلماء على انه الاستحباب بقول زوروها حتى على القول بان الامر بعد الحظر للحل - 00:05:40ضَ
فان لم يقل بالاستحباب. لماذا؟ قال لان الرسول صلى الله عليه وسلم علله بعلة وقد تزوروا القبور فانها تذكر الاخرة زوروا القبور فانها يذكر الموت فامر عليه الصلاة والسلام علل بعلة تقتضي الاستحباب - 00:05:58ضَ
لان تذكر الاخرة وتذكر الموت والاتعاظ امر مطلوب وهذا احد المقاصد من زيارة القبور فزيارة القبور زيارة القبور لها مقصدان عظيمان من حيث الاصل اولا انتفاع الزائر الاتعاظ والاعتبار والاذكار - 00:06:18ضَ
وثانيا انتفاع المزور بالدعاء له زيارة القبور لها مقصودان عظيمان المقصود الاول انتفاع الزائر لماذا الاتعاظ والاعتبار والابتكار. ويشير اليه قول النبي عليه الصلاة والسلام زوروا القبور فانها تذكر الاخرة. زوروا القبور فانها - 00:06:45ضَ
الموت زوروا القبور فانها تزهد في الدنيا الثاني انتفاع المزور ولهذا ارشد النبي صلى الله عليه وسلم زائر القبور ان يدعو لهم. السلام عليكم دار قوم مؤمنين وهذا الاتعاظ والاعتبار احد المقاصد الشرعية الاتعاظ والاعتبار وانتفاع مزور احد المقاصد - 00:07:08ضَ
الشرعية من زيارة القبور وذلك لان زيارة القبور تنقسم الى ستة اقسام القسم الاول ان يزور القبور ليدعو اهلها ليدعو اهلها والعياذ بالله شرك اكبر يا صاحب القبر ويسأله المدد او اعطني كذا او يسر لي كذا - 00:07:33ضَ
او نحو ذلك او يذبح عنده او ينذر له فهذا كله من الشرك الاكبر والذنب الذي لا يغفر القسم الثاني ان يزور القبور ليدعو الله تعالى باهلها ان يجعلهم وسائط - 00:08:02ضَ
فيقول اللهم اني اسألك بحق صاحب هذا القبر او اسألك بصاحب هذا القبر فيجعله وسيلة. وهذا ايضا امر محرم ومن البدع وقد يصل الى الشرك الاكبر القسم الثالث ان يزور القبور ليدعو الله تعالى عندها - 00:08:22ضَ
يزور القبور لاجل ان يدعو الله عند القبور فهذا ايضا من الامور المحرمة وهو من البدع لانه قد يكون وسيلة الى الغلو لاصحاب القبور ومن ثم عبادتهم من دون الله - 00:08:46ضَ
لانه اذا دعا الله عز وجل عند القبر واستجيب له ربما نسب الاستجابة الى ايش؟ بركة صاحب هذا القبر. يقول استجيب لي لاني دعوت عند قبر السيد الفلاني. او عند قبر الولي - 00:09:02ضَ
الفلاني وحينئذ يغلو فيه وربما عبده من دون الله القسم الرابع ان يزور القبور بتهييج الاحزان بحيث انه كلما تذكر اباه او امه او اخاه ذهب الى المقبرة يهيج احزانه - 00:09:19ضَ
وهذا ايضا من الامور المنهي عنها القسم الخامس لانه يدخل في النياحة. فالنياحة كل ما يهيج ايش؟ المصيبة. كل ما هيج المصيبة القسم الخامس ان يزور القبور ليدعو الله لاهلها - 00:09:43ضَ
وهذا مشروع والقسم السادس ان يزور القبور للابتعاظ والاعتبار والابتكار وهذا ايضا من الامور المشروعة اذا هذه الاقسام الستة من اقسام زيارة القبور اربعة منها جيش محرمة بل منها ما هو شرك اكبر واثنان مشروعان. نعم - 00:10:05ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله قال ابو البركات وغيره وتجوز زيارة قبر الكافر وقيد ذلك ابو العباس بزيارة قبر الكافر للاعتبار ولم ارى احدا صرح باستحباب الكافر غلو للاعتبار - 00:10:28ضَ
يقول تجوز زيارة قبر الكافر للاتعاظ والاعتبار ولكن لا يجوز ان يزور قبره للدعاء. ليدعو الله له ولهذا قال الله تبارك وتعالى لما اه دعا النبي صلى الله عليه وسلم عمه ابا طالب - 00:10:48ضَ
جاءه يعوده في مرض موته وقال يا عم قل لا اله الا الله كلمة احج لك بها عند الله وكان عنده اثنان او نفران من قريش فقال له اترغب عن ملة عبد المطلب - 00:11:09ضَ
فاعاد عليه فاعاد عليه وكان وكان اخر ما قال هو على ملة عبدالمطلب قال النبي صلى الله عليه وسلم لاستغفرن لك ما لم انه عنك هذه الجملة تضمنت امرين. اولا لاستغفرن لك. لماذا - 00:11:27ضَ
لما قدمه للاسلام والمسلمين من الدفاع. فقد دافع ابو طالب عن الرسول صلى الله عليه وسلم ممن اراد ان يعتدي عليه او ان يؤذيه وقول ما لم انهى عنك اشارة الى انه كان يتوقع ان ان ينهاه الله عز وجل عن ذلك - 00:11:49ضَ
اذن اه في قوله لاستغفرن لك اراد ان يكافئه على ماذا؟ على صنيعه على صنيعه في الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم بان ابا طالب كان يعلم يقينا ان دين الرسول صلى الله عليه - 00:12:14ضَ
حق وصدق وصرح بذلك وقال لقد علموا ان ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الاباطل وقال ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البرية دينا. لولا الملامة او حذار مسبة لرأيتني سمحا - 00:12:33ضَ
بل جاء في الصحيح انه قال للرسول صلى الله عليه وسلم لولا ان يعيرني قومي لاقررت عينك بها. يعني لقلت لا اله الا الله محمد رسول الله. ولكنه يقول صبا - 00:12:57ضَ
فلذلك لم يؤمن لما قال ذلك انزل الله تعالى ما كان للنبي والذين امنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم في بعض الالفاظ في بعض الروايات ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما انزل الله تعالى ذلك قال لا اعتراضا ولكن من باب الاستفسار - 00:13:14ضَ
يا إبراهيم استغفر لأبيه مع انه مشرك. فقال الله تعالى وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعدة وعدها اياه. فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه ان ابراهيم لاواه حليم. فزيارة قبر الكافر مباحة - 00:13:43ضَ
والدليل على ذلك عموم وخصوص اما العموم فهو عموم قول زوروا القبور. وهذا شامل لجميع القبور وادمن خصوص فهو ان الرسول صلى الله عليه وسلم استأذن ربه عز وجل ان يستغفر لامه فلم يأذن له - 00:14:07ضَ
واستأذنه ان يزور قبرها فاذن له وقال زوروا القبور فانها تذكر الموت عقب اذن الله عز وجل له بزيارة قبر امه. فدل هذا على جواز زيارة قبر الكافل للاعتبار والاتعاظ - 00:14:25ضَ
نعم اي حتى لو قلنا بالقول ان الامر بدأ حضر للاباحة فهنا نقول للاستحباب هو الأصل للإباحة لكن هنا قرينة تدل على الاستحباب وهو زور القبور فإنها تذكر الموت تذكر الاخرة تزهد في الدنيا. وكل هذه حكم مطلوبة. نعم - 00:14:45ضَ
لا لو لم يكن معللا هنا نقول حكم حكم ما قبل الحظر ها الاصل عدم الخصوصية احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها لا يجب على الزوج ان يخرج مع امرأته الى الحج في اصح الروايتين عن احمد - 00:15:17ضَ
لانه وان كان قد جاء الامر به لكنه امر بعد حظر المأمورة كان قد اكتتب في غزاة فتعين عليه. في غزاة فتعين عليه ثم لما امره صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج مع امرأته صار امرا بعد حظر - 00:15:46ضَ
الرواية الاخرى يجب عليهم الخروج اخوا بظاهر الامر لكن هذا لكن هذا فيه نظر على ما قرره القاضي. وان قيل باستحبابه فلما فيه من الاعانة على العبادة. وهو مطلوب شرعا. طيب - 00:16:03ضَ
وهذه مسألة تحية ايضا انه لا يجب على الزوج ان يخرج مع امرأته للحج حتى لو بذلت النفقة لا يجوز والقول الثاني انه يجب بل يجب عليه ان يحج بها من ما له. اذا كان مستطيعا - 00:16:17ضَ
لان هذا من المعاشرة بالمعروف الزوج عليه ان ينفق على زوجته ما تقتضيه الضرورة. الدينية والدنيوية. ولا ريب ان اداء الفريضة فريضة الحج من الامور ها الضرورية فاذا كان قادرا على ذلك وليس عليه - 00:16:33ضَ
حرج فيه فانه يجب عليه لعموم قول الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف. اما اذا كان ليس عنده من المال ما به من اه الحج بها. فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. نعم - 00:16:57ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله ومنها الامر بقبول الحوالة على المليء في قوله صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع متفق عليه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه - 00:17:15ضَ
قال طائفة من العلماء انه امر بعد حظر لان ذلك بيع دين بدين وذلك لا يجوز. وهذا فيه نظر الحادث من جنس ايفاء الحق لا من جنس البيع ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المحاولة في في معرض الوفاء. فقال في الحديث الصحيح مطلب الغني ظلم. واذا اتبع احدكم على مليء فليتبع - 00:17:30ضَ
فامر المدينة بالوفاء ونهاه عن المطل. وبين انه ظلم اذا مطل. وامر الغريم بقبول الوفاء. اذا احيل على المليء ولذلك يجب عليه ان يقبل الحوالة على المليء بشروط مذكورة في بشروط مذكورة في كتب الفروع - 00:17:52ضَ
طيب هذه مسألة ايضا في قوله عليه الصلاة والسلام مطل الغني ظلم. مطل اي تأخير الغني ظلم. والغني هنا يعني الذي عنده ما يفي به الدين. ظلم ثم قال واذا اتبع اي احيل احد - 00:18:09ضَ
على مليء فليتبع الامر في قوله اذا اتبع فليتبع هل هو للوجوب او للاستحباب حول الإباحة المذهب انه للوجوب. المشهور بالمذهب انه للوجوب اولا لان الاصل في الامر الوجوب وثانيا انه في مقابل قوله ظلم - 00:18:26ضَ
وما كان مقابل فوض والظلم محرم. شف اللي يصلي هذا القبلة من هناك اه مقابل الظلم العدل وهو واجب ولكن اذا كان على مليء والمليء هو القادر بماله وحاله وقاله القادر بماله - 00:18:46ضَ
الا يكون معسرا وبقوله بقوله الا يكون مماطلا وبحاله ان تكون من ان يكون ممن يمكن محاكمته فلو احاله مثلا على ابيه ما يمكن ان ان ترفع دعوة على ابيك - 00:19:12ضَ
فاذا اتبع على مليء فانه يجب ان يتبع كما ذكر المؤلف رحمه الله نعم في مقابل الظلم فاذا كان المطر ظلما ومقابل الظلم العدل وهو واجب احسن الله اليك قال رحمه الله - 00:19:31ضَ
وهل تبرأ ذمة المحيل على المليء قبل ان يجبره الحاكم على قبل ان يجبره الحاكم قبل ان يجبره الحاكم على قبول الحوالة في المسألة روايتان ذكرهما ابو البركات ومنها الامر بالكتابة في قوله تعالى فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا - 00:20:04ضَ
طائفة من اصحابنا هو امر بعد حظر لان الكتابة بيع الرجل ماله بماله. فان العبد ماله وكسبه من ماله. فبيع بعضه ببعض اكل مال بالباطل ويدخل في النهي عن اكل المال بالباطل - 00:20:25ضَ
واذا كانت الكتابة محظورة في الاصل ومنها الامر الكتابة الكتابة هي شراء العبد نفسه من سيده شراء العبد نفسه من سيده بان يقول انا اريد ان اشتري نفسي منك ليتحرر - 00:20:40ضَ
اه حكم الكتابة في قول فكاتبوهم ذهب بعض العلماء الى انها واجبة لانها واجبة في الشرط. اذا علم فيه خيرا والعجيب ان صاحب المصاف رحمه الله لما ذكر حكم الكتابة قال الصحيح من المذهب انها واجبة - 00:21:00ضَ
انها واجبة مع ان المذهب عند المتأخرين انها مستحبة بل اكثر العلماء على استحبابها يقول اه في قوله عز وجل فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا. اي صلاحا في دينهم وفي كسبهم - 00:21:23ضَ
فلا يصح مثلا ان يكاتبه علمه بان هذا العبد ليس عنده صنعة ولا يحسن العمل لانه سيبقى عالة على غيره الا اذا كان يريد ان يتبرع له او نحو ذلك - 00:21:41ضَ
فكاتبوهم انعمتم فيهم خيرا. ثم قال واتوهم من مال الله الذي اتاكم والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا ثم قال واتوهم من مال الله الذي اتاكم. الامر في قوله واتوهم من مال الله الذي اتاكم. الامر موجه للاسياد ولغير الاسياد - 00:21:58ضَ
فاما الاسياد اتوهم اي اعطوهم من اموالكم ما يكون اساسا لكسبهم فإذا كاتبه العبد يعطيه ماله يقول خذ الف ريال اكتسب واكتسب منها ثم وفي الدين واما غير الاسياد فيعطى من الزكاة يعطونه من الزكاة - 00:22:26ضَ
ولهذا جعل الرقاب مصرفا من مصارف الزكاة. اذا واتوهم من مال الله في هذا محراب ولا باب هنا ترى قل له هذا اللي يصلي هذا الثلاثة كلهم توجهوا القبلة هنا - 00:22:51ضَ
انت شايف من عند طيب واتوهم من مال الله الذي اتاكم. لقلنا الامر هنا بالايتاء موجه للاسياد ولغيرهم فاما الاسياد ايتاء الاسياد له جهتان الجهة الاولى ان يعطيه ما يكون اساسا لكسبه - 00:23:11ضَ
او ان يحط عليه نجما من النجوم الان العبد اذا كتب سيده قد كتبتك على عشرة الاف. كل شهر تعطيني الفا فيسقط عنه ايش؟ قسطا من الاقساط ولكن هل يسقط هل يخون الاسقاط من الاول ولا من الاخير - 00:23:37ضَ
نقول فيه خلاف الصحيح انه يكون من الاخير لماذا؟ لانه لو اسقط عنه القسط الاول ثم عجز العبد عادت منفعة الاسقاط الى السيد كانه ما اسقط لكن اذا كان الاسقاط من القسط الاخير - 00:24:01ضَ
تبين هنا ها الاسقاط. واضح؟ يعني لو قال مثلا الشهر الاول ما اسقط عنك. العبد حاول وساعة وساعة ولكنه عجز يعود قنا اذا اسقاط السيد ما في فائدة لم تظهر فائدته. لكن لو انه جعله من القسط الاخير - 00:24:16ضَ
تظهر الفائدة لانه باعفائه سيتحرر مباشرة واما الامر الموجه الى غير الاسياد فهو ان يعطونه انهم يعطونه من الزكاة. نعم ها شوبير احسن الله اليك قال رحمه الله واذا كانت الكتابة محظورة في الاصل فالامر بها بعد ذلك امر بعد حظر - 00:24:38ضَ
فلا يفيد الوجوب بناء على القاعدة لكن يستحب كتابة ذي الكسب والامانة وان قلنا الامر بعد الحظر للاباحة لما في ذلك من تحرير الرقبة. وذلك مطلوب شرعا اختار ابو بكر عبد العزيز في تفسيره - 00:25:14ضَ
ان الكتابة في هذه الحال واجبة. وذكرها في التنبيه رواية وهو متجه وما قيل من انه امر بعد حظر فلا يصح وانما غاية ما قيل فيه انه رخصة لانه شرع مع قيام السبب المحرم لعذر - 00:25:30ضَ
الحاجة الى تخليص رقبته من الرق وليس وليست الرخص من قاعدة الامر بعد الحظر وقد تقدم ان من الرخص ما هو واجب قال ابو العباس وقياس قولنا بالوجوب هنا ان تجب الاجابة - 00:25:47ضَ
اذا قال اذا قال اعتق عبدك عني وعلي ثمنه قال شيخنا ابو الفرج في تعليقه على المحرر وجهه بانه بذل العوظ فيما يزيل به ظرر المضطر فوجبت الاجابة اليه شمال بذل اجنبي عن المضطر قيمة الطعام - 00:26:07ضَ
ونحوه وقد يقال انه ها هنا انما قصد نفع نفسه وثبوت الملك وثبوت الملك والعتق والولاية فلا تجب اجابته اليه. كشراء ذوي رحمه الذين يعتقون عليه نعم لو قال اعتق عبدك وعلي ثمنه فقد يتوجه وجوب الاجابة لان المصلحة للعبد ويتوجه ان - 00:26:25ضَ
ان يعتبر الا يكون محتاجا الى خدمته. وقد يقال حصانك ويتوجه ان يعتبر ان لا يكون محتاجا الى خدمته وقد يقال يمكنه ان يشتري عوضه بما يؤدي اليه. والله اعلم - 00:26:49ضَ
ومنها امره صلى الله عليه وسلم بالنظر الى المخطوبة هو امر بعد حظر. فيقتضي الاباحة بناء على القاعدة. طيب النظر للمخطوبة يقول هو امر بعد حظر يعني الاصل في النظر الى النساء الاجنبيات انه محرم. فاذا ورد الامر به بالنسبة المخطوبة فهو امر بعد - 00:27:05ضَ
فهل يقتضي باعة او لا قال رحمه الله يقتضي الاباحة بناء على القاعدة وهذا احد الوجهين لاصحابنا وهو اباحة النظر لا استحبابه والوجه الثاني وجزم به جماعة من الاصحاب لا يقتضي الإباحة بناء على القاعدة - 00:27:27ضَ
والوجه الثاني سقط عندكم يا شيخ زيادة من الثقة مقبولة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله والوجه الثاني وجزم به جماعة من الاصحاب منهم ابو الفتح الحلواني وابن عقيل وصاحب الترغيب - 00:27:53ضَ
استحباب النظر الى المخطوبة. لانه وان كان امرا بعد حظر. لكنه معلل بعلة تدل على انه ريد بالامر النجم. وهي قوله صلى الله عليه فهو احرى ان يؤدم بينكما يعني هذا خارج محل الخلاف والنزاع. لانه علل بعلة تقتضي كما قلنا في زور القبور فانها تذكر الاخرة - 00:28:24ضَ
فعل له بعلة تقتضي انه انه مطلوب وهو قوله فانه احرى ان يؤدم بينهما النظر الى المخطوبة نقول هو مستحب وليس امرا مباحا وليعلم ان النظر الى المخطوبة يكون قبل العقد - 00:28:47ضَ
ذاك ما يفعله بعض الناس الان بعد العقد النظر الى المخطوبة يكون قبل العقد ليقدم او يحجب عقد عليها ثم نظر ما الفائدة خلاص تورط فهمتم؟ فالنظر الى المخطوبة يكون قبل العرض حتى يغضب او يحجب او هي ايضا تخدم او تحجب. اما اذا تم - 00:29:07ضَ
عقد وانتهى كل شيء. وسجلها في البطاقة قلت تعال - 00:29:34ضَ