التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين قال الشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب الحجر - 00:00:00ضَ
قال رحمه الله فصل ولا ينفذ عتقه لانه اتلاف لماله وحكي ان وحكي عنه انه يصح لانه مكلف مالك اشبه الراهن ويصح تدبيره ووصيته لانه محض مصلحة لتقربه به الى الله تعالى عند غناه عن المال. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى - 00:00:19ضَ
وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحم الله فصل ولا ينفذ عتقه لانه اتلاف لماله وهو ممنوع من من اتلاف ما له ولانه تصرف ممن لا يصح - 00:00:40ضَ
تصرفه فلا ينفذ وما قدمه المؤلف وهو المذهب هو الصحيح وحكي عنه انه يصح لانه مكلف مالك لكن وجد مانع وهو عدم صحة تصرفه الله لقاء رحمه الله وان نذر عبادة وقوله ويصح تدبيره ووصيته - 00:00:57ضَ
لانها انما تكون بعد موته لكن في حياته اعني التصرفات في حياته لا تصح قال رحمه الله وان نذر عبادة بدنية انعقد نذره. لانه لا حجر عليه في بدنه. وان نذر صدقة مال لم يصح - 00:01:20ضَ
يكفر عن نذره بالصيام وقياس قول اصحابنا انه يلزمه الوفاء به عند فك حجره كالاقرار طيب وان نذر عبادة بدنية يعني لا مالية لا تعلق لها بالمال انعقد نذره كما لو قال لله علي نذر - 00:01:39ضَ
ان اصلي ان اصوم قال لانه لا حجر عليه في بدنه وان نذر صدقة مال لم يصح لانه لا يملك ذلك فهو ممنوع منه. قال ويكفر من نذره بالصيام اذا قال لله علي نذر ان اتصدق بكذا وكذا من مالي - 00:01:56ضَ
اولا لا يصح النذر وثانيا يكفر الكفارة كفارة النذر هي كفارة يمين تشتمل على مال وصيام ولا يكفر بالمال وانما يكفر بالصيام. نعم الله اللي قال رحمه الله فصل وهل للمرأة الرشيدة التبرع من مالها بغير اذن زوجها؟ فيه روايتان - 00:02:17ضَ
احداهما لها ذلك لقوله تعالى فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم وقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن وقبوله وقبوله لصدقتهن حين تصدقن - 00:02:41ضَ
ولان من وجب دفع ما له اليه لرشده نفذ تصرفه فيه بغير اذن بغير اذن تصرفه فيه بغير اذن غيره. نعم. كالرجل وهذا هو الصحيح ان المرأة الرشيدة لها ان تتصرف بمالها كيف شاءت في حدود الشرع - 00:02:58ضَ
وانه لا سلطة لزوجها عليها فيه فليس له ان يمنعها من ذلك بعمومات الادلة الدالة على ان المرأة الرشيدة لها ان تتصرف كقوله عز وجل فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم - 00:03:17ضَ
وهذا يشمل الذكور والاناث ولقول النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر النساء تصدقن ولم يقل استأذنا ازواجكن وكذلك ايضا قبل صدقتهن حين تصدقن ولم يستفصل هل استأذنت المتصدقة من زوجها او لا - 00:03:35ضَ
قال ولان من وجب دفع ماله اليه لرشده نفذ تصرفه فيه بغير اذن غيره كالرجل اذا هذا هو القول الراجح ان ان لها ان تتصدق ان تتصرف بمالها كيف شاءت وانه لا سلطة لزوجها عليها في مالها - 00:03:56ضَ
الله لقاء رحمه الله وعنه لا وعنه لا تهب شيئا الا باذن زوجها. ولا ينفذ عتقها. مما روى عبدالله بن عمرو رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز لامرأة - 00:04:17ضَ
لا يجوز لامرأة عطية الا باذن زوجها هذا الحديث اصح فانه يحمل على احد معنيين الاول لا يجوز لامرأة عطية يعني من مال زوجها وليس لها ان تتبرع من بيته ومن ماله الا باذنه - 00:04:32ضَ
او يحمل على غير الرشيدة لا يجوز لامرأة عطية يعني غير الرشيدة على هذا نقول هذا الحديث اذا صح فهو محمول على احد معنيين اما ان المعنى لا يجوز لامرأة عطية عطية - 00:04:50ضَ
يعني من مال الزوج بان تتبرع من بيته الا باذنه والثاني المعنى الثاني لا يجوز لامرأة عطية يعني اذا كانت سفيهة غيرة رشيدة بانه هو الذي يتولى امرها الله اللي قال رحمه الله - 00:05:10ضَ
رواه ابو داوود وكلام احمد عام في القليل والكثير. وقال اصحابنا لها التبرع بالثلث فما دون. وما زاد فعلى روايتين وهل لها صدقة من مالها وهل لها الصدقة من ماله بالشيء اليسير بغير اذنه؟ فيه روايتان. احداهما لها ذلك. لان عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول - 00:05:28ضَ
صلى الله عليه وسلم ما انفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها اجرها وله مثله وله مثله بما كسب ولها ما انفقت وللخازن مثل ذلك من غير ان ينقص من اجورهم شيء - 00:05:51ضَ
طيب قوله رحمه الله وهل لها الصدقة؟ يعني هل المرأة الصدقة من ماله من مال الزوج بالشيء اليسير بغير اذنه صدقة المرأة او تبرع المرأة من مال زوجها لا يخلو من ثلاث حالات - 00:06:06ضَ
الحالة الاولى ان يأذن لها في ذلك اذنا صريحا كما لو قال اذا طرق الباب احد محتاج فاعطيه ما شئت ولها ان نتبرع ولها ان تتصرف لانه اذن لها والحال الثاني ان يمنع - 00:06:23ضَ
بان قال مثلا لا ارضى او لا اسمح ان تتبرعي او ان تتصدقي باي شيء وليس لها ان تتصدق لان لانها تتصرف في بال غيرها بغير اذنه وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه - 00:06:42ضَ
والحال الثالثة ان يسكت فلا يكون منه تصريح ولا منع فيرجع في ذلك الى العرف فاذا جرى العرف ان المرء تتصدق بالشيء اليسير وان ذلك عرفا لا يعد جناية على الزوج - 00:07:07ضَ
قال هذا لان المعروف عرفا كالمشروط لفظا الله اللي قال رحمه الله وعن اسماء رضي الله عنها انها قالت يا رسول الله ليس لي شيء ما ادخل ما ادخلوا علي؟ لا ليس لي شيء الا - 00:07:27ضَ
قالت رضي الله عنها ليس لي شيء الا ما ادخل علي الزبير. فهل علي جناح ان ارضخ مما يدخل علي؟ قال ارضخي قال ارضخي ما استطعت ولا توعي فيوعي الله عليك - 00:07:45ضَ
متفق عليهما وهذا محمول على انه اذن في ذلك انه اذن بذلك او انه سكت وتصدقت او تبرعت ما جرى به العرف الله لقاء رحمه الله ولان العادة السماح بذلك فجرى مجرى فجرى مجرى صريح الابل - 00:08:01ضَ
والثانية لا يجوز لما روى ابو ابو امامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تنفق المرأة شيئا من بيتها الا باذن زوجها. قيل يا رسول الله ولا الطعام؟ قال قال ذلك افضل اموالنا. رواه سعيد والترمذي - 00:08:25ضَ
ولانه تبرع بمال غيرها فلم يجز كالصدقة بثيابه هذا يجمع بين الاحاديث التي التي ظاهرها الجواز مطلقا والتي ظاهرها المنع مطلقا بما تقدم من ان تبرع المرأة مما لزوجها له ثلاث حالات. الحال الاولى ان يأذن في ذلك اذنا صريحا - 00:08:44ضَ
المرحلة الثانية ان يمنع من ذلك والحال الثالث ان يسكت فينزل كل نص بما بما اه يناسبه من الاحوال. والله اعلم - 00:09:07ضَ