برنامج مجالس الفقه | إذاعة القرآن الكريم
(69) برنامج مجالس الفقه (حلقة مفهرسة) | إذاعة القرآن الكريم | الشيخ أ.د سعد الخثلان
التفريغ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس انما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وانما يخشى الله من عباده العلماء اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية - 00:00:00ضَ
تقدم مجالس الفقه برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه اخراج محمد ابن سعيد الشمري الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:00:28ضَ
حياكم الله ايها الاخوة المستمعون والمستمعات في برنامجكم مجالس الفقه مجالس الفقه برنامج يذاع عبر اثير اذاعة القرآن الكريم. نتدارس فيه المسائل الفقهية والنوازل المعاصرة مما يحتاج الى معرفة كل مسلم - 00:01:02ضَ
يصحبنا في هذا البرنامج فضيلة شيخنا الاستاذ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان استاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية والمدرس بالحرمين الشريفين. فباسمي وباسمكم جميعا نرحب بشيخنا فمرحبا بكم. اهلا وسهلا حياكم الله وبارك - 00:01:19ضَ
فيكم وحيا الله الاخوة المستمعين احسن الله اليكم. شيخنا آآ لا نزال في هذه الحلقات يعني التي سبقت وهذه الحلقة وما يتبعها ان شاء الله. في مدارسة الفرائض وكنا قد شرعنا في ذكر اصحاب الفروض آآ بدأ الحديث في اصحاب الثلث - 00:01:39ضَ
وتكلمنا عن اه الاخوة لام وما يتعلق اه بهم من احكام. ثم شرعنا في الصنف الثاني من اصحاب الثلث وهي الام وذكرنا طرفا من مسائلها فلو رأيتم ان نعيد الكلام فيما يتعلق بالام ونشر بالحديث - 00:02:01ضَ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته واقتفى اثره الى يوم الدين اما بعد اصحاب الثلث صنفان اولاد الام وسبق الحديث عن ميراثهم في الحلقة السابقة - 00:02:18ضَ
والصنف الثاني الام وتستحق الثلث بثلاثة شروط الشرط الاول عدم الفرع الوارث للميت وهو الولد وولد الابن ويدل لهذا الشرط قول الله عز وجل فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث. نعم - 00:02:37ضَ
والشرط الثاني عدم الجمع من الاخوة وجمع من الاخوة في باب الفرائظ اثنان فاكثر وسواءنا كانوا من الذكور او من الاناث او من الذكور والاناث ولا فرق بين كون الاخوة اشقاء او لاب او لام - 00:02:58ضَ
فاذا وجد جمع من الاخوة فان الام لا تستحق الثلث وانما تنتقل الى السدس. لقول الله عز وجل فان كان له اخوة فلامه السدس فلو ان هالكا عن اه ام واخ شقيق - 00:03:17ضَ
كيف تقسم آآ الام هنا ستأخذ الثلث الثلث والاخ الشقيق الباقي والاخ الشقيق الباقي طيب لو قلنا ام واخوين شقيقين اه الام هنا لن تأخذ الثلث ستنتقل الى السدس. احسنت - 00:03:36ضَ
والباقي للاخوين لو قلنا اخوين لام الام الام هنا ستأخذ السدس كذلك الاخوان اليوم وهكذا لو قلنا اخوين لاب اذا هذا هو الشرط الثاني عدم الجمع آآ من الاخوة. احسن الله اليكم. فيما يتعلق بهذا الشرط - 00:03:50ضَ
اه قد يرد يعني سؤال اه المحجوبون بشخص هل يؤثرون في حجب الام بحيث ينقلونها من الثلث الى السدس نعم هذا سؤال جيد. المحجوبون بشخص اه هل يؤثرون في حجب الام من الثلث الى السدس؟ اولا - 00:04:08ضَ
اه نوضح المسألة بمثال هالك عن اه اب وام وثلاثة اخوة ففي هذا المثال الاخوة محجبون بالاب فلا يرثون شيئا في هذا المثال بالاجماع الوارث للميت انما هم الاب والام فقط ولا يرث الاخوة شيئا - 00:04:30ضَ
لكن هل وجود الاخوة هنا في هذا المثال يؤثر في حجم الام من الثلث الى السدس مع كونهم غير وارثين او ان وجودهم كعدمهم باعتبار انهم غير وارثين اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين. القول الاول ان الاخوة المحجوبين بشخص يؤثرون - 00:04:53ضَ
يحجبون الام من الثلث الى السدس وفي المثال السابق تأخذ الام السدس والباقي للاب مع ان الاخوة لا يرثون شيئا. لكنهم يؤثرون في حجب الام من الثلث الى السدس وهذا القول هو قول جماهير الفقهاء وهو الذي عليه المذاهب الاربعة - 00:05:17ضَ
الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة والقول الثاني ان الاخوة المحجوبين بشخص لا يؤثرون فلا يحجبون الام من الثلث الى السدس ففي المثال السابق تأخذ الام الثلث كاملا والباقي للاب والاخوة وجودهم كعدمهم - 00:05:38ضَ
وهذا قول عند الحنابلة هو اختاره الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى واستدل الجمهور لقولهم بان الاخوة المحجوبين يؤثرون في حجب الام من الثلث الى السدس استدلوا بعموم الادلة ومنها قول الله عز وجل فان كان له اخوة فلامه السدس - 00:05:59ضَ
قالوا ولم يفصل الله تعالى لم يقل اخوة وارثون وانما قال اخوة واطلق ويشمل الاخوة الوارثين ويشمل الاخوة المحجوبين الجمهور اخذوا بظاهر النص واما اصحاب القول الثاني وقالوا ان هؤلاء الاخوة - 00:06:21ضَ
ما دام انهم محجوبون ووجودهم كعدمهم ولا يؤثرون في حجب الام من الثلث الى السدس وقالوا والمقصود بالاخوة في الاية المقصود بهما الاخوة الوارثون. فان كان له اخوة يعني وارثون - 00:06:44ضَ
واما اخوة غير وارثين فهؤلاء ليس لهم اثر في الميراث ووجودهم كعدمهم والراجح والله اعلم هو القول الاول وهو قول الجمهور وان الاخوة المحجوبين يؤثرون في حجب الام من الثلث الى السدس - 00:07:02ضَ
وذلك لان الاية عامة عامة في الاخوة الوارثين والمحجوبين وليس هناك دليل يدل على تخصيصها للاخوة الوارثين واما ما ذكره اصحاب القول الثاني فقياس في مقابلة النص. فلا يلتفت اليهم - 00:07:18ضَ
بل ان القول الثاني اه انما اشتهر لاختيار ابن تيمية رحمه الله له واحيانا القول الضعيف اذا اختاره امام محقق يتقوى ويشتهر. له اثر. ونعم ويكون له اثر لكن من حيث النظر - 00:07:35ضَ
لا لا لا الدليل الذي يظهر الله اعلم ان قول الجماهير وهو الذي عليه مذاهب الاربعة انه هو الاقرب وان الاخوة يؤثرون في حجب الام من الثلث الى السدس سواء كانوا وارثين او غير وارثين. احسن الله اليكم ايضا مما يتصل - 00:07:53ضَ
بهذا الشرط آآ لو كان عندنا اخ شقيق واخ لام وكانوا مع الام في مثل هذه الحال يعتبرون جمعا. نعم يعتبرون جمعا. الاخوة من اي جهة كانت. نعم. سواء كانوا اشقاء او لاب او لام. ذكورا - 00:08:10ضَ
او اناثا اه سواء كانوا يعني من جهة واحد يعني كلهم اشقاء او كلهم لاب او كلهم لام او انهم خليط ما بين اشقاء ولاب او لام فمتى ما وجد الجمع من الاخوة فانه يحجب الام من الثلث الى السدس. جميل. هذه هي الشروط او بقي شيء؟ بقي الشرط الثالث من شروط - 00:08:30ضَ
استحقاق الام للثلث وهو الا تكون المسألة احدى المسألتين العمريتين وهما زوج وام واب وزوجة وام واب وسميت بذلك نسبة الى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لانه اول من قضى فيهما - 00:08:50ضَ
المسألة العمرية الاولى زوج وام واب الزوج بالاتفاق يأخذ النصف وهو عدم الفرع الوارث وبقي الام والاب. فلو اعطينا الام الثلث كاملا يبقى في التركة سدس فقط ويترتب على هذا ان الام تأخذ ظعف الاب - 00:09:09ضَ
وهذا مشكل على قواعد الميراث لان من القواعد المقررة في الميراث ان الانثى لا تأخذ اكثر من الذكر اذا ادليا للميت بمنزلة واحدة نعم قد تتساوى معه كما في الاخوة يا ام لكن لا تأخذ اكثر منه اذا ادليا للميت بمنزلة واحدة - 00:09:30ضَ
واول وقوع لهذه المسألة كان في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اعطى الزوجة النصف واعطى الام ثلث الباقي واعطى الاب الباقي ومعنا ثلث الباقي يعني الباقي بعدما يأخذ الزوج النصف - 00:09:49ضَ
وثلث النصف السدس. ومعنى هذا ان الام تأخذ آآ السدس ويعبر عنه بثلث الباقي. يعني الزوج له النصف والام لها السدس الذي هو ثلث الباقي. الاب له الباقي والمسألة العمرية الثانية زوجة وام واب - 00:10:05ضَ
وقد قسمها عمر رضي الله عنه بان جعل الام ثلث الباقي كذلك وللاب الباقي واذا اعطينا الزوجة الربع كاملا فمعنى ذلك ان المتبقي ثلاثة ارباع وثلث الثلاثة ارباع كم؟ الربع. نعم. ومعنى ذلك ان الام تأخذها المسألة العمرية الثانية الربع. والاب يأخذ الباقي وهو - 00:10:26ضَ
النصف فتكون قسمة المسألة العمرية الثانية للزوجة الربع وللام الربع الذي هو ثلث الباقي وللام الباقي وهو والنصف بعض اهل العلم قال الاولى ان يقال في نصيب الام في المسألتين ثلث الباقي ولا يقال المسألة الاولى السدس وفي المسألة الثانية الربع تأدبا مع القرآن الكريم - 00:10:50ضَ
ويعني هذه كلمة اشتهرت في اه كثير من كتب الفرائض ولكن عند التحقيق هذا محل نظر. لان الله عز وجل قال في ميراث الام فان لم يكن له ولد وورثه ابواه فلامه الثلث - 00:11:13ضَ
الاية انما تنطبق على مسألة معينة وهي رجل مات وليس له ولد وليس له وارث سوى ابويه الام تأخذ الثلث كاملا ولا يدخل في ذلك المسألتان العمريتان. لان الله تعالى قال وورثه ابواه - 00:11:27ضَ
وهذه جملة حالية تفيد الحصر. ايها الحال ان الارث منحصر في ابويه. فلأمه الثلث بينما في المسألتين عمريتين آآ ليس الميراث منحصرا في الابوين بل دخل معهم الزوج او الزوجة - 00:11:44ضَ
ولا تدخل في الاية ويعني الامر في هذا قريب ولا مشاحة في الاصطلاح احسن الله اليكم وشكر الله لكم. آآ اصحاب الثلث هم صنفان فقط الام والاخوة الام. اليس كذلك؟ البلاء. وبهذا نكون انتهينا من اصحاب - 00:12:01ضَ
الثلث. نعم. وبقي لنا في الفروض فرظ واحد. وهو السدس فلو حدثتمونا عن اصحابه وشروط استحقاقهم نعم اصحاب السدس سبعة اصناف اه الصنف الاول الام وتستحق السدس باحد شرطين وجوديين - 00:12:17ضَ
اه الشرط الاول وجود الفرع الوارث. لاحظ اننا قبل قليل قلنا في في استحقاق الام للثلث عدم الفرع الوارث. نعم. هنا العكس وجود الفرع الوارث تستحق الام السدس بشرطين الشرط الاول وجود الفرع الوارث للميت - 00:12:42ضَ
وهو الابن او البنت او ابن الابن او بنت الابن وان نزل ابوها بمحض الذكور والشرط الثاني وجود الجمع من الاخوة او الاخوات او منهما ولا فرق بين كونهم اشقاء او لاب او لام - 00:12:58ضَ
ويدل لذلك قول الله عز وجل ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد وقوله فان كان له اخوة فلامه السدس لو اخذنا بعض الامثلة لاستحقاق الام للسدس. نعم. هالك عن ام وبنت واخشقيق - 00:13:15ضَ
اه الام هنا ستأخذ السدس السدس لوجود الفرع والبنت والبنت هنا ستأخذ النصف النصف. والاخ الشقيق سيأخذ الباقي. نعم احسنت طيب هالك عن ام وثلاثة اخوة اشقاء اه الام هنا ستأخذ السدس لوجود الجمع من الاخوة. نعم. والاخوة الاشقاء هؤلاء سيأخذون الباقي. الباقي احسنت. طيب لو لو اخذنا - 00:13:35ضَ
اه مثالا تخلف شرط من شروط استحقاق الام السدس هالك عن ام واخ شقيق الأم هنا ستأخذ الثلث نعم. والاخ الشقيق سيأخذ الباقي. هنا لم تأخذ الام السدس وانما اخذت الثلث - 00:14:01ضَ
اه نظرا لعدم تحقق الشرطية. وهو وجود الفرع وارد لا يوجد ووجود من الاخوة لا يوجد وانما وجد اخ واحد اه نعم طيب اه ننتقل بعد ذلك للصنف الثاني من اصناف السدس الجدة - 00:14:18ضَ
وتستحق السدس الجدة بشرط واحد هو شرط عدمي وهو عدم الام وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه ان الجدة بمنزلة الام فهي ترث الثلث عند عدم الفرع الوارث او الجمع من الاخوة - 00:14:35ضَ
آآ تأخذ السدس مطلقا عند عدم الام تاخذ الجدة السدس مطلقا عند عدم الام وهذا محل اجماع من اهل العلم قال الموفق ابن قدامة رحمه الله قال ابو بكر ابن منذر اجمع اهل العلم على ان للجدة السدس اذا لم يكن للميت ام - 00:14:53ضَ
المسألة محل اجماع نعم اه الحقيقة الجدة هناك عدة مسائل يعني تتعلق بها آآ من ذلك مثلا مسألة قد ترد اه هل ترث الجدة ام الاب مع وجود الاب انه واسطتها الان. نعم هو آآ الجدة تدلي للميت بالاب. فهل ترث مع من ادلت به؟ هل ترث مع هذه الواسطة - 00:15:17ضَ
عند الفرضين قاعدة وهي ان من ادلى بواسطة حاجبته تلك الواسطة اه هذه المسألة فيها قولان للفقهاء احسن الله اليكم حتى تتضح الصورة اه ام الام اه لا ترث مع وجود الام - 00:15:45ضَ
اليس كذلك الجدة ام الام لا ترث مع لا ترث مع وجود الام. نعم. بقينا الان في الخلاف هنا في ام الاب. ام الاب. هل دارت مع وجود الاب او لا؟ نعم. ام الاب هل ترث مع وجود الاب - 00:15:59ضَ
او انها لا ترث اه في هذه المسألة اه قولان للفقهاء القول الاول ان الجدة ترث مع وجود الاب وهذا هو قول الجمهور وقالوا لان الجدة آآ وان كانت تدلي بالاب فانها - 00:16:10ضَ
ترث معهم القول الثاني ان الجدة لا ترث لا ترث مع وجود الاب لا ترث مع وجود الاب في هذا القولان والاقرب والله اعلم ان آآ الجدة ترث انها ترث وانها فقط يشترط لميراثها شرط واحد وهو عدم آآ الام - 00:16:33ضَ
احسن الله اليكم هذا ايضا يعني يقودني الى حتى نحرر ظابط الجدة التي ترث والتي لا ترث. اه هل هناك ظابط يمكن ان نستند اليه في بيان الجدة الوارثة وغير الوارثة - 00:16:56ضَ
اه ظابط الجدة الوارثة هو تسمى الجدة الصحيحة كل جدة ادلت بمحض الاناث او بمحض الذكور او باناث الى ذكور التي ادلت بمحض الاناث ام الام وامهاتها مثال التي ادت لمحض الذكور ام ام ابي الاب - 00:17:11ضَ
المثال التي ادلت باناث الى ذكور ام وام الاب. وام ام ابي الاب واما الجدة غير الوارثة فضابطها كل جدة ادلت بغير وارث وبعضهم يعبر عن هذا بقوله كل جدة ادلت بذكر بين انثيين - 00:17:30ضَ
ام ابي الام وامي ابي ام الاب احسن الله اليكم الحقيقة هو الحديث في الجدات لا يعني فيه شيء من التفصيل اه هل يمكن ان يكون هناك حصر للجدات الوارثات - 00:17:50ضَ
اه هذه هذه المسألة ايضا محل خلاف بين اهل العلم منهم من قال لا يرث اكثر من ثلاث جدات وهن ام الام وام الاب وام الجد وامهاتهن وان علونا هذا هو المذهب عند الحنابلة - 00:18:07ضَ
ومنهم من قال لا يرث اكثر من جدتين وهن ام الام وام الاب هذا هو مذهب المالكية ومنهم من قال ان الجميع الجدات المدليات بوارث يرثن وان كثرنا ويشتركن في السدس اذا تساوينا في الدرجة - 00:18:24ضَ
وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية وهو الاقرب والله اعلم اختاره الامام ابن تيمية وجمع محققين من اهل العلم لان كل جدة ادلت بوارث الاصل انها ترث ما دام انها ادت بوارث فترث - 00:18:43ضَ
على ذلك فلا تحصر الجدات في عدد معين وانما تحصر بهذا الضابط وهي ان يقال ان الجدات الوارثات هن الجدات المدليات بوارث حتى وان كثرنا ويشتركن في السدس. جميل هذا يعني يقودني الى مسألة اذا وجد الان اكثر من جدة عندنا في المسألة - 00:18:58ضَ
هل يتشاركن في الميراث او آآ احدهم او احداهن تحجب الاخرى اذا اجتمع الجداد في مسألة فلا يخلو الامر من ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يكن في درجة واحدة سواء اتحدت الجهة او اختلفت - 00:19:21ضَ
يرثنا جميعا ويشتركنا في السدس مثال ذلك هالك عن ام ام وام اب الدرجة واحدة لكن الجهة مختلفة. فيشتركن في السدس معنى ذلك ان ام الام تأخذ نصف السدس. نصف السدس احسنت وام الاب نصف السدس الباقي - 00:19:37ضَ
الحالة الثانية ان تختلف الدرجات في جهة واحدة او من جهتين لكن القريبة من جهة الام وليست من جهة الاب القربى تسقط البعد مثال اختلاف الدرجة واتحاد الجهة امام وام ام - 00:19:58ضَ
فام الام القريبة تسقط ام ام الام البعيدة. نعم. مثال اختلاف الدرجة مع اختلاف الجهة لكن القرب من جهة الام امام وام ابي الاب الجهات مختلفة والدرجة ايضا اه مختلفة لكن القرب من جهات الام وهي ام الام - 00:20:19ضَ
اقرب من ام ابي الاب. هم. في الدرجة القربى ايضا تسقط البعداء الحالة الثالثة ان تختلف الدرجة والجهة لكن تكون القربى من جهة الاب والبعد من جهة الام ام الاب وام ام - 00:20:39ضَ
هل تسقط القرب البعد باعتبار ان هذه اقرب درجة ام لا تسقطها باعتبار ان يعني كونها من جهة الام عوض البعد. نعم هذا محل خلاف بين الفقهاء فمنهم من قال ان القربى تسقط البعد وهذا مذهب الحنفية والحنابلة وقوله عند الشافعية ومنهم من قال ان القربى لا تسقط البعد بل - 00:20:57ضَ
تشتركان في السدس حتى مع اختلاف الدرجة هذا هو مذهب المالكي والصحيح من مذهب الشافعية الاظهر والله اعلم القول الاول وهو ان القربى تسقط البعد مطلقا. هذا هو الذي عليه كثير من المحققين من اهل العلم - 00:21:22ضَ
وبناء على على هذا القول يمكن ان نضع قاعدة في الجدات وهي ان القربى تسقط البعد مطلقا سواء كانت من جهة الاب او من جهة الام. حينئذ نقول ان كنا في درجة واحدة يشتركن في السدس - 00:21:40ضَ
اختلفت الدرجة اسقطت القرى القريبة البعيدة. نعم. اختلفت الدرجة اسقطت القريبة البعيدة مطلقا. بغض النظر على جهتها احسن الله اليكم ايضا شيخنا مما يتصل بالجدات ويذكره يعني الفقهاء والفرظيون اه ميراث الجدة ذات القرابتين - 00:21:56ضَ
اذا كانت معها جدة اخرى لكن ذات قرابة واحدة هل يكون السدس بينهم بالسوية او القرابتين هنا مؤثرة في النصيب اه اذا اجتمع جدتان وارثتان في درجة واحدة من الميت - 00:22:18ضَ
كانت احداهما ذات قرابة واحدة كام ام الاب والاخرى ذات قرابتين. كان تكون ام ام. وهي ايضا ام ابي الاب فهل تفضل التي من قرابتين على التي من قرابة واحدة ام - 00:22:32ضَ
اه تستويان في الاشتراك في السدس. في هذا قولان للفقهاء القول الاول ان الجدة ذات القرابتين كالجدة ذات القرابة الواحدة والسدس بينهما نصفان والقول الثاني ان الجد ذات القرابتين ترث بالقرابتين. معنى ذلك تأخذ ماذا - 00:22:54ضَ
تأخذ ثلثي السدس والجدة ذات القرابة الواحدة شخص ذو قرابتين وترث بكل واحدة منهما منفردة ابن العم اذا كان اخا لام او كان زوجا فانه يرث بالقرابتين وهذا هو الاقرب والله اعلم ان الجدة ذات القرابتين انها ترث بالقرابتين فتأخذ ثلثي السدس - 00:23:14ضَ
احسن الله اليكم وشكر الله لكم. هذا ما يتعلق بالصنف الثاني من اصحاب اه السدس اه هناك اصناف اخرى ايضا من اصحاب السدس. نعم الصنف الثالث ولد الام. يعني الاخوة لام. سواء كانوا اه اخوة ذكورا او اخوات - 00:23:43ضَ
ويستحق ولد الام او الاخوة لام السدس بثلاثة شروط الشوط الاول ان يكون واحدا الشرط الثاني عدم الاصل الوارث من الذكور الشرط الثالث عدم الفرع الوارث يجمع هذه الشروط ان تكون المسألة كلالة - 00:24:00ضَ
يجمع هذه الشروط ان تكون المسألة كلالة. وان كان رجل يورث كلالة. ما معنى كلالة دلالة هو من لا ولد له ولا والد ذكر واذا انفرد معنى ذلك انه يأخذ السدس - 00:24:19ضَ
كما قال الله عز وجل وان كان رجل يورث كلالة. كلالة يعني لا ولد له ولا والد ذكر او امرأة وله اخ او اخت يعني لام وقلنا ان هذا بالاجماع وجاء في هذا قراءة سعد ابن ابي وقاص. فلكل واحد منهم السدس. لو اخذنا مثلا امثلة لتوضيح يعني هذا الصنف وبهذه - 00:24:34ضَ
وزوج واخ لام اه الام هنا اه مع ستأخذ الثلث الثلث والزوج والزوج هنا سيأخذ النصف والاخ لام والاخ لام هنا سيأخذ السدس السدس احسنت طيب لو قلنا آآ زوج - 00:24:54ضَ
واخ لام وبنت اه الزوج هنا سيأخذ الربع الاخ لام هنا اه لن يرث شيئا. لن يرث نعم هذه هذه من يعني المسائل التي يخطئ فيها بعض الناس يورثون الاخ لام يرون ان الفرع الوارث انثى - 00:25:16ضَ
لا تؤثر. حتى لو كانت بنت ابن تسقط الاخوة الام. نعم. اذا وجد فرع وارث للميت سواء اكان ذكر او انثى لا يأخذ الاخوة الام شيئا لان المسألة لا تكون كلالة. وهذا احسن لك من خصائص الاخوة اليوم انهم يسقطون باناث الفرع الوارث. اي نعم هذا من خصائصهم انهم يسقطون - 00:25:36ضَ
الفرع الوارث اه احسن الله اليكم. هذا ما يتعلق بالصنف الثالث وهم ولد الام. اه الرابع اه الرابع بنت الابن انتوا الابن تستحقوا السدوس بثلاثة شروط. الشرط الاول عدم المعصب لها - 00:25:54ضَ
وهو ابن الابن مساوي لها في الدرجة. سواء اكان اخاها او ابن عمها الشرط الثاني وجود بنت او بنت ابن اعلى منها وارثة للنصف فرضا اما اذا استكمل البنات الثلثين بانكن اثنتين فاكثر فان بنت الابل لا ترث بالفرظ حينئذ - 00:26:11ضَ
والشرط الثالث عدم وجود فرع وارث اعلى منها سوى وارثة للنصف تحققت هذه الشروط فان بنت الابن تأخذ السدس تكملة للثلثين لو مثلا يعني قلنا هالك عن بنت وبنت ابن وعم - 00:26:30ضَ
كيف نقسمها اه بنت وبنت ابن وعم البنت هنا ستأخذ النصف وبنت الابن ستأخذ السدس تكملة الثلثين. والعم سيأخذ الباقي. والعم سيأخذ الباقي اه طيب يعني هذه الان نحن الان - 00:26:51ضَ
نشرح في ابواب الفرائض ويعني انبه واذكر اخوة المستمعين بان من اراد ان يضبط الفرائض لابد ان يحفظ الشروط الشوط التي ذكرناها لابد من حفظها واستحضارها ولابد ايضا من ان يقوم من يريد ضبط الفرائض بتطبيقات - 00:27:08ضَ
لان تعلم الفرائض يختلف عن تعلم غيره سيقوم بتمارين محلولة اول ينظر للحل ثم بعد ذلك يختبر نفسه ويضع لنفسه امثلة وتطبيقات اذا اكثر من حل التمارين والامثلة والتطبيقات مع مرور الوقت آآ يصبح لديه - 00:27:26ضَ
وفهم يضبط قسمتا المواريث. ولعل مما يذكر في هذا شيخنا اظنها كلمة تؤثر عن ابراهيم النخعي انه سئل عن كيفية تعلم الفرائض فقال امت اهلك وجيرانك وهو يقصد بهذا كثرة التطبيق - 00:27:44ضَ
في حل المسائل هي التي توارث هذا العلم. نعم صحيح. احسن الله اليكم. الى هنا يعني وصلنا الى ختم هذه الحلقة واسأل الله جل وعلا ان يجزي شيخنا الاستاذ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان - 00:28:01ضَ
خير الجزاء فشكر الله لكم شيخنا. وشكر لكم وللاخوة المستمعين. الشكر موصول لمن قام بتسجيل هذه الحلقة اخي عثمان ابن عبد الكريم الجويبر الى ان التقيكم في حلقة قادمة باذن الله عز وجل ونستكمل فيها ما تبقى من اصحاب - 00:28:15ضَ
اه السدس باذن الله عز وجل وما يتبعها من مسائل اه استودعكم الله الذي لا تظيع ودائعه كان معكم في ادارة هذه الحلقة فهد ابن عبد العزيز الكثيري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:28:32ضَ
مجالس الفقه برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه اخراج محمد ابن سعيد الشمري - 00:28:47ضَ