باب اللقطة واللقطة محركة او النقطة محركة كحزمة وهمزة لقطة ما التقط واما في الشرع او في العرف مال او مختص شفت الان دخل معنا اختصاص مختص ضائع يلتقطه غير ربه - 00:00:00
يلتقطه غير ربه والاصل في اللقطة حديث ايش؟ زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لقطة الذهب والورق ما هو الورق فضة - 00:00:32
وقال يعرفك اه وانفصل الى اه اخر سيأتينا ان شاء الله قال وهي ثلاثة اقسام ثلاثة اقسام احدها هذا ما يجوز التقاطه ويملك. هذا القسم يجوز التقاطه ويملك ما لم يعرف ايش صاحبه كما سيأتينا - 00:00:48
احدها ما لا تتبعه تتبعه همة اوساط الناس. ليسوا الاسافل ولا الاعالي من الناس وانما همة اوساط الناس. ما معنى همة اوساط الناس يعني ما لا يهمونه في طلبه اذا ايش؟ اذا ضاع منهم. ما لا يهمون في طلبه - 00:01:09
ما يهتم يظاع منه ما يهتم انه يبحث عنه او يحصل عليه قال كسوت وهو الذي يضرب به ونحوهما ينقصات ايش نكون ورغيف نعم انت يا ابراهيم مثلا رحت تشتري من المخبز - 00:01:28
لهذا السفير ولا منصور ها؟ هي كم حبة في الكيس تمام تمام ما تعرف العدد مشكلة فلا هم يبيعون بالوزن لكنها حليب الحبة انزين ورحت البيت وها فتحت لاصحابك في - 00:01:44
بالسكن ها هم ثمانية فتبين انها خمس ايش ايه ثلاث وين راحت اخرجت مثال عن اللي احنا فيه ده. صار سرقة المهم انك يعني ما تدري اذا كان يعني الان يلزمك انك تعطي كل واحد ايش ريال ثلاثة هم ريال ريال ثلاثة ريال عدل هذا الحكم صحيح - 00:02:04
ما يسوى المهم رغيف يعني خبز ونحوهما فهذا الحكم الاول يملك بالالتقاط يوملك ايش؟ مجرد التقاطه والاقناع يقول الافضل ان يتصدق به ايضا. الافضل ان يتصدق به الحكم الثاني قال ولا يلزم تعريفه لا يلزمك انك تعرفه تسأل من عن صاحبه ما يلزمك. الحكم الثالث - 00:02:47
يقول لكن ان وجد ربه دفعه ان كان باقيا ما حكم تدفعونه وجوبا. ها علمت ان صاحب الخبز ابراهيم ها ما يلزمك انك ايش تمشكل معاه بعد في برغيش قال ان كان باق والا لم يلزمه شيء يعني لا يلزمك ايش؟ اذا اكلت مثلا او استخدمته واستهلكته ثم علمت بصاحبه لا يلزمك ايش؟ البدن - 00:03:14
ثم ايش ان كان موجود باقيا يجب عليك انك تدفعها والا لا يلزمك البدل. قالوا من ترك دابته ترك اياس ترك هذا مسألة اه قريبة مما سألها احد الاخوة الان. ترك اياس طيب كيف نعرف ان ايام كيف هل؟ كيف نعرف انه ترك ترك اياس او - 00:03:45
اه ما يستطيع اصلا ان يحمله. قال بمهلكة او فلاة يعني صحراء لانقطاعها يعني عجز يعني ايش؟ المشي او بعجزه المالك عن الفها ملكها اخذها ملكها اخذها اه لو اختلف صاحب الدابة - 00:04:11
مع الاخذ قال المالك انا تركتها ليش؟ لارجع اليها وظلت عني وقال الاخذ ايش؟ بل تركتها ترك اياس يقول اللبني في الظهر قول ايش؟ القول قول المالك. لانه اعلم بنيته - 00:04:38
لانه اعلم بنيته يقول ما لم تدل قرينة على ما قاله الاخذ قال وكذا ما يلقى في البحر خوفا من الغرق نفس الحكم قال الثاني هذا ما يحرم التقاطه ولا يملك - 00:04:59
مما يحرم التقاطه ولا يملك. الضوال التي تمتنع من صغار السباع. الضوال جمع ضالة والظوال والضالة كما قال جوهري لا يقع الا على الحيوان الضال لا يقع الا على الحيوان فاما الامتعة فيقال لها لقطة. فاما الامتعة فيقال لها لقطة - 00:05:16
قال الضوال التي تمتنع من صغار السباع من صغار السباع يعني الاسر الصغير تمتنع تمنع نفسها من اسر الصغير النمر الصغير تستطيع تهرب منه كالابل والبقر والخيل والبغال والحمير الاهلية - 00:05:40
وايش عندكم والظباء وظب قال فيحرم هذا الحكم الاول يحرم التقاطها ولو عرفه ملتقطه ما يجوز لك ان تلتقط هذه الظوال. ثانيا قال وتضمن كالغصب يعني ايش تعديت او لم تتعدى فرط ولم تفرط - 00:05:59
تظمنك الغصب ثالثا الحكم الثالث قال ولا يزول الضمان ما يزول عنك الضمان الا بدفعها الامام ما تتركها تأخذها ما تتركها لا لابد ان تدفعها الى ايش الا بدفع الامام او نائبه - 00:06:25
او يرد اللقط هذه الى مكانها بايش؟ باذن الامام الا ظمنه لو تلف. الحنابلة يلحقون هذا بهذا القسم يلحقون به ايش؟ ما يتحفظ بنفسه كالاحجار الكبير والطواحين والقدور الظخمة والاخشاب الكبيرة - 00:06:41
فحكمها كحكم الدوالي ما يجوز ايش؟ مثل الان ارامكو اذا تترك اخشاب كبيرة او حديد كبير في الصحراء ما يجوز لاحاد الناس يأخذونه هذا يتحفظ منه ويجلس مئة سنة هل يخشى عليه - 00:07:01
ما يخشى عليه طيب قال المؤلف من كتم شيئا منها يعني من هذا القسم آآ فتلف لزمه قيمته مرتين التظعيف عندنا محدود في المذهب التغريم بالمال وتضعيفه في صور معدودة منها هذه الصورة. منها هذه الصورة ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الضالة المكتومة غرامة - 00:07:15
ومثلها معها. رواه ابو داوود من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. قالوا وان تبع شيء منها من هذه الظوال تبع الدواب اللي عندك دوابه فطرده او دخل منها داره - 00:07:41
دخل احد هذه الضوال الابل او البقر او الخيل دارك او بستانك فاخرجه لم يضمنه حيث لم يأخذه الثالث هذا ما يجوز التقاطه ويملك ايش؟ بتعريفه كالذهب والفضة والمتاع وما لا يمتنع من صغار السباع - 00:07:57
ما يستطيع يتحفظ من صغار السباع ما يستطيع ان يحمي نفسه من صغار السباع كالغنم والفصلان وهو جمع فصيل وهو والد الناقة والعجاجيل جمع ايش عجل وهو ولد البقرة والاوز - 00:08:25
والدجاج فهذه هذا الحكم الاول يجوز التقاطها لحديث زيد ابن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه الطويل المشهور في الصحيحين قال لمن وثق لمن وثق في من نفسه الامانة اولا يثق من نفسه - 00:08:40
انه يكون امين عليها ما يستعملها ولا يستهلكها. ثانيا والقدرة على تحريم تعريفها والا ما حكم ثقتها يحرم والا حرم ايه يحرم تكون غصب تضمن ضمان غصب ثم قال رحمه الله والافضل مع ذلك يعني مع الامانة والقدرة على تعريفها - 00:09:00
تركها تركها. قال في المنتهى والاقناع ولو وجدها بمضيعة ما لك بالافضل انك تترك هذه اللقطة تماما الافضل انك تتركها لا تشغل نفسك بها ولو كانت مالا كثيرا لان الغالب ان الانسان يعجز عن ايش - 00:09:27
التعريف تعريف يعني اه متعب جدا فالافضل انك تترك هذه الامور حتى لو كانت يسيرة ولا تتبع همة وسط الناس اتركها الافضل انك تتورع وتترك مثل هذه الامور لان الانسان غالبا يعجز عن آآ حفظ مثل هذه الامور او يعجز عن التعريف. قال فان اخذها ثم ردها الى موضعها ضمن - 00:09:53
مطلقا الا اذا ردها الى موظعها بيد الامام او باذن الله به فلا يظمنها. قال فصل وهذا القسم الاخير الذي يجوز التقاطه ثلاثة انواع. احدهما التقاء ما التقطه من كالشاة والدجاجة فيلزمه - 00:10:22
خير ثلاثة امور اكلوا بقيمته هذا الامر الاول او بيعه الثاني وآآ بيعه حفظ ثمنه. الثالث قاله حفظه وينفق عليه من ماله وله الرجوع بما انفق ان نوى الرجوع. فان استوت الامور الثلاثة خير - 00:10:39
قير يرحمكم الله. الثاني مما يجوز التقاطه مما يخشى فساده خضروات والفواكه فيلزمه فعل الاصلح من بيعه وايش حفظ ثمنه او اكله بقيمته تأكله وتعرف كم قيمته او تجفيف ما يجفف كالعنب والرطب قال فان استوت - 00:11:00
خير وان تركه حتى تلف فانه يضمنه. كما في الاقناع. الثالث باقي المال كالنقود والاثمان والامتعة. قال ويلزمه التعريف في هذا الحكم الثاني بالنسبة للقسم الثالث الحكم الاول يجوز التقاطها. الحكم الثاني يلزمه ايش - 00:11:23
التعريف في الجميع من حيوان وغيره فورا نهارا فورا من حين الالتقاط يعني نهارا في النهار اول كل يوم مدة اسبوع ثم اسبوعين سبعة ايام وراء بعض. ثم ايش؟ عادة - 00:11:48
يعني بالنظر الى عادة الناس لمدة سنة ايش؟ كاملة والان العادة انه يعلنون فيه في الجرايد عادت المدة حول حول كامل وتعريفها يقول صفة التعريف بان ينادي عليها في الاسواق هذا عندهم - 00:12:09
حتى الان يجوز ان تعرف هكذا وابواب المساجد من ضاع منه شيء او نفقة ولا يجوز له ايش؟ ان يصفها لا يجوز ان يصفها لئلا ايش؟ يأخذها غير صاحبها ابواب المساجد - 00:12:26
طيب وداخل المسجد ما حكم التعريف داخل المسجد المذهب انه مكروه مذهب مكروه. من سمع من سمع رجلا ينشد ضالة المسجد وقل فان المسائل لم تبنى بهذا كما في مسلم - 00:12:45
ايضا هنا مسألة نذكرها تبعا ما حكم التبرع للفقراء في المساجد نقول باختصار انه اذا طلب منك في المسجد فيكره ان تعطيه واما اذا لم يطلب فيجوز كم؟ تعطيه. شف فقير تعطيه بدون ما يطلب؟ ما في مشكلة. لكن يطلب هو لا لا يعطى. لا يطلب شيء في في المسجد - 00:13:04
لا تطلب الدنيا في المساجد لا برا الباب هذا ما اتكلم عنه اتكلم عنه داخل المسجد احنا المسجد هذا وين هذا مسجد الباب الخارجي قال واجرة المنادى على الملتقط. الحكم الثالث - 00:13:27
لما يجوز التقاطه فاذا عرفها حولا يعني حول كامل ولم تعرف لم يأتي صاحبها على الملتقى نعم اجرة منادي على الملتقى ليس على ايش؟ صاحبها. لان هذا واجب على المعتقد. لذلك احنا ذكرنا انه الافضل ايش - 00:13:43
تركها ولو بمضيعة اتركها فاذا عرفها حاول ولم تعرف دخلت في ملكه قهرا عليه ايضا المسائل التي او الاشياء التي تدخل في ملك الانسان قهرا مسائل محدودة في المذهب. منها هذه المسألة - 00:14:06
منها الميراث ايضا يدخل قهرا عليك. رظيت ما رظيت. اردته ما لم ترده يدخل قهرا قهرا عليه فيتصرف فيها بما شاء بشرط ضمانها. كيف ضمانها ان متى جاء صاحبه ولو بعد عشر سنوات - 00:14:21
يلزمك ان تعيدها اياه او اه تعطيه اللي ايش؟ بدلها قال رحمه الله اه لقطة الحرم مذهب عندنا كلقطة ايش الحلم لقطة الحرم كلقطة يعني نفس الاحكام السابقة هي احكام للقطاء في الحرم والحل - 00:14:40
والرواية الاخرى الرواية الاخرى عن الامام احمد رحمه الله انه لا يجوز التقاط لقطة الحرم للتملك وانما يجوز حفظها لصاحبها فاذا التقطها فانه يعرفها ابدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ولا تحل - 00:15:04
الساقطة الا لمنشد ولا تحل ساقطتها الا لمنشط ثم قال فصل ويحلم التصرف فيها بعد التعريف يحرم ان يتصرف فيها حتى يعرف وعاءها يعني كيس الكيس التي هي فيه ووكاءها - 00:15:25
قال وهما يشد به الوعاء عندكم هكذا التعريف ولا ما الشرح هذا ها ايه ويشد به الوعاء ها؟ بس وعفاصها وهو صفة ايش الشد عقدة عقدتين ربطة ربطتين ويعرف قدرها كم قدرها؟ مئة مئتين ثلاث مئة وجنسها - 00:15:52
وصفتها والاقناع يقول الانسان ذلك عند وجدانها يسن هذي ما يؤخرها يسن اول ما تجدها تكتب جميع ايش مواصفات المواصفات التي فيها لقوله صلى الله عليه وسلم اعرف افاصه وكاها - 00:16:20
وعددها ثم اعرفها ايش؟ سنة قال ومتى وصفها طالبها؟ هذه اللقطة بينتها ما هو ما هو البينة التي لها؟ وصفها. بينتها وصفها فقط لا شهود ولا يمين ولا قال ومتى وصفها طالبها يوما من الدهر - 00:16:37
لزم دفعها اليه بنمائها ولا يشترط بينة ولا يمين يقولون ظن صدقه او لا بقول او لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فان جاء طالبها يوم من الدهر فادها اليه. قال بنمائها المتصل مطلقا قبل حول التعريف - 00:16:55
او بعد متصمة السمة مثلا. واما المنفصل المنفصل ما كان قبله حول التعريف فلمن يكون لربها وبعد حول التعريف للواجد نعم. بعد واما المفسر بعد حول التعريف فليواجدها وقبل حاول التعريف فانه لمالكها لانه نماء ملكه. قال وان تلفت او نقصت في حول التعريف ولم يفرط لم يضمن لانها امانة. وبعد - 00:17:15
بالحول يضمن مطلقا. فرط فرط استهلكها ولا مستهلكها؟ قال من ادركها ربها بعد الحول مبيعة او موهوبة لم يكن له الا البدل. يعني المثل على المرتقب ان كانت مثلية والا فقيمتها. قال ومن وجد في حيوان نقدا - 00:17:45
او درة وجدت في حيوان نقد دراهم دنانير او درة. شو مع الدرة ها عصا درة يعني ها كيف يعني منين مصنوعة اه ايه الدرة هي اللؤلؤة العظيمة الكبيرة او درة - 00:18:03
فلقطة لواجدها. طبعا يشترطون ان تكون هذه الدرة لؤلؤة مثقوبة الشروط لا تكون آآ مثقوبة نعم مثقوبة فلقط لوجده يلزمه تعريفه قال الشارح ويبدأ ويبدأ بالبائع مثقوبة يعني مخروقة يعني مستعملة هذي ليست من ليست سمكة التهمتها في البحر وهي - 00:18:40
جديدة لا ان كانت لشخص من الناس اما اذا كانت غير مثقوبة لمن تكون شريت سمكة وفيها درة او لؤلؤة غير مثقوبة لمن تكون من هو الصياد طيب لو باعها - 00:19:20
لا ايه فهي للصياد قالوا ولو بعها هاي غير مثقوبة هذي جديدة فهي للصياد ولو باعها ها لو اشتريت سمكة وفيها درة يعني لؤلؤة ولو بعد سمكة لشخص اخر فيجب على المشتري ان يعيد له ايش؟ هذه اللؤلؤة - 00:19:40
مرة شفت يا شيخ ابراهيم اه درة فيه سمكة اصلا هو بينضف السمكة وبيمشي كل اللي في بطنه بشيلها. ما راح تشوف شيء يعني. حتى لو كان فيه شيء انت مسكين يعني - 00:20:05
صدفة ذي مهي مهي بسمك كميات كبيرة يعني يمكن والله فعلا قد تلتهم صدفة قالوا من استيقظ من نوم او اغماء فوجد في ثوبه مالا لا يدري من صره يعني من وضعه - 00:20:22
في ثوبه فهو له ولا يجب عليه التعريف ولا يبرأ من اخذ من نائم هذه تحصل بين الشباب كثيرا من نائم شيئا الا تسليمه له بعد انتباهه. انا اقول والظاهر من هذا الفعل انه ايش؟ محرم. انه محرم - 00:20:35
لا يبرأ من اخذ من ابيه شيئا الا بتسليم له بعد انتباهه. والظاهر انه يحرم ان يفعل ذلك. لانه اما سارق او غاصب فيلزمه ان يسلمه لصاحبه بعد ان ينتبه صاحبه. اما هنا يرده لا لا ما يرد ما يجوز - 00:20:53
قال المؤلف رحمه الله باب اللقيط وهو طفل يوجد لا يعرف نسبه ولا رقه والتقاته والانفاق عليه والانفاق عليه فرض كفاية ويحكم باسلامه وحريته وينفق عليه مما معه ان كان فان لم يكن فمن بيت المال فان تعذر اقترض - 00:21:10
عليه الحاكم فان تعذر فعلى من علم بحاله والاحق بحضانته واجده. ان كان حرا مكلفا ان كان حرا مكلفا رشيدا امينا عدلا ولو ظاهرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى - 00:21:30
على اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله بعد انتهى من اللقطة دخل في باب اللقيط واللقيط هو في الشرع طفل يوجد لا يعرف نسبه ولا دقه وآآ حكم - 00:21:50
اه طرحه حرام بتعريضه للتلف حكم طرحه حرام لتعريضه للتلف وآآ اللقيط في المذهب هو ما بين ولادته الى سن التمييز الى سن التمييز. وما بعده لا يكون نقيطا. لا يكون نقيطا - 00:22:36
وعند الاكثر من الحنابلة انه الى البلوغ الى البلوغ ما بين ولادته الى البلوغ سواء كان مطروحا في شارع او غيره او ظل عن اهله فهو لقيط الى البلوغ. يعني لقبل البلوغ - 00:23:04
اما المذهب فهو لقيط الى سن التمييز يعني سبع سنوات ما دون سبع سنوات فهو لقيط وما من بلغ سبع سنوات فليس بلقيط ثم قال والتقاطه والانفاق عليه فرض كفاية - 00:23:22
اذا قام به البعض سقط الاثم على عن الباقين لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى قالوا يحكم باسلامه وحريته الاصل فيها انه مسلم وحر ليس بكافر ولا اه عبد قال وينفق عليه مما معه - 00:23:41
ان كان الغالب ان يكون اللقيط او في بعض الاحيان او اه كثير من الاحيان يكون مع اللقيط اشياء اموال او ذهب الاصل ان هذه التي تكون معه تكون ايش؟ له - 00:24:05
تكون له وينفق عليه من هذا الذي له قال فان لم يكن فنفقته تكون من بيت المال من بيت المال قال رحمه الله طبعا لما اه روى سعيد ابن سليم ابن ابي جميلة قال وجدت ملقوطا فاتيت به عمر رضي الله عنه. فقال عن ريفي امير المؤمنين انه رجل صالح فقال عمر رضي الله عنه اكذلك - 00:24:20
هو؟ قال نعم. قال فاذهب هو حر ولك ولاءه علينا نفقته او رضاعه رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم وهو صحيح فان تعذر الاخذ من بيت المال اقترض على بيت المال الذي يقترض على البيت المال - 00:24:50
يعني يكون اداء والوفاء في بيت المال هو الحاكم فان تعذر اقتراض على بيت المال فعلى من علم بحاله من المسلمين ثم قال ولاحق بحضانته يعني اللقيط واجده ان كان - 00:25:13
اه حرا هذا الشرط الاول كي يستحق الحضانة واجده ان يكون حرا ثانية مكلفا ثالثا رشيدا اه رابعا امينا خامسا عدلا ولو كانت هذه العدالة آآ في الظاهر فلا تشترط العدالة - 00:25:31
الباطنة وله حفظ ماله وانفاقه عليه بغير اذن الحاكم. ثم قال فصل وميراث اللقيط وديته ان قتل لبيت المال. هذا اذا لم يكن له ايش؟ وارث اذا لم يكن له وارث - 00:25:54
اذا قتل اللقيط اه او مات فميراثه وديته لبيت المال ثم ذكر ما يثبت به نسب اللقيط فقال وان ادعاه من يمكن كونه منه من ذكر او انثى. من يمكن كونه منه؟ يعني يمكن ان يكون هذا اللقيط منه - 00:26:12
مولودا له من ذكر او انثى الحق بهذا المدعي ولو كان اللقيط ميتا ولو كان اللقيط ميتا. ما الفايدة طيب اذا كان ميتا يلحق به ها الارث قد يكون له ارث - 00:26:37
قال ويثبت وثبت نسبه ويثبت ايضا ارثه قالوا ان دعاه اثنان فاكثر معا قدم من له بينة قدم من له بينة فان لم تكن بينة فحينئذ يعرض على من القافة - 00:26:56
القاف والقاف هم قوم يعرفون الانساب بالشبه قوم يعرفون الانساب بالشبه ولا يختص ذلك بقبيلة معينة وسيذكر مؤلف اخر هذا الباب شروطه. شروط القائف. يقول فان الحقته بالجميع لحقهم لاحقا - 00:27:18
لو بعد طيب وان الحقته بواحد لحقه واذا ايظا الحقته بالجميع فانه يلحقهم كلهم وهذا لعله يخالف ما عليه اهل الطب وان الانسان لا يكون الا من رجل ليش ؟ من وضع واحد - 00:27:46
عموما المذهب عندنا انه اه يلحق بالجميع اذا الحقته بالجميع وهناك اثر ايضا عن عمر رضي الله عنه وهو قول انس واعطاء قالوا للدعاء اكثر من واحد واشكل امره اشكل امره على القافة - 00:28:06
بان لم يتبين لهم شيء يقول رحمه الله او اختلف القاف بعضهم ينسبه لفلان وبعضهم ينسبه لاخر يقول المؤلف ضاع نسبه ضاع نسبه لا ينسب لاحد ثم قالوا يكفي طائف واحد لا يشترط اثنان - 00:28:25
وهو كالحاكم فيكفي مجرد خبره يعني لا يشترط ان يقول القاف اشهد ان فلان ابن فلان لا يشترط. يخبر ان فلان ابن فلان ولا يقول ولا يلزمني يأتي به كلمة اشهد - 00:28:48
بشرط كونه شروط القاف مكلفا هذا الشرط الاول يعني بالغا عاقلا ذكرا اه لا يكون انثى عدلا مش شرط ان يكون عدلا فرحم الله اه حرا هذا الشرط ايش؟ الرابع مجربا في - 00:29:00
الاصابة هذا الشرط ايش الخامس مجرب في الاصابة يعني كما قال الشيخ منصور كثير الاصابة يقول فمن عرف مولودا بين نسوة ليس فيهن امه ثم وهي فيهن فاصاب كل مرة - 00:29:30
فطائف فمن عرف مولودا بين نسوة ليس فيهن امة ثم وهي فيهن فاصاب يعني مرة عرض المولود مع ايش نساء امام نساء فيهن امه فالقاف يعرف امه ثم يعني اه اه يعرض مع نساء ليس فيهن ايش؟ امه ويعرف قاف ان هؤلاء النساء - 00:29:55
ليس واحدة منهن ايش؟ ام هذا اللقيط فانه طائف فانه قائف وذكرنا ان يعني ان هذا لا يتعلق بقبيلة معينة - 00:30:23
التفريغ
باب اللقطة واللقطة محركة او النقطة محركة كحزمة وهمزة لقطة ما التقط واما في الشرع او في العرف مال او مختص شفت الان دخل معنا اختصاص مختص ضائع يلتقطه غير ربه - 00:00:00
يلتقطه غير ربه والاصل في اللقطة حديث ايش؟ زيد ابن خالد الجهني رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لقطة الذهب والورق ما هو الورق فضة - 00:00:32
وقال يعرفك اه وانفصل الى اه اخر سيأتينا ان شاء الله قال وهي ثلاثة اقسام ثلاثة اقسام احدها هذا ما يجوز التقاطه ويملك. هذا القسم يجوز التقاطه ويملك ما لم يعرف ايش صاحبه كما سيأتينا - 00:00:48
احدها ما لا تتبعه تتبعه همة اوساط الناس. ليسوا الاسافل ولا الاعالي من الناس وانما همة اوساط الناس. ما معنى همة اوساط الناس يعني ما لا يهمونه في طلبه اذا ايش؟ اذا ضاع منهم. ما لا يهمون في طلبه - 00:01:09
ما يهتم يظاع منه ما يهتم انه يبحث عنه او يحصل عليه قال كسوت وهو الذي يضرب به ونحوهما ينقصات ايش نكون ورغيف نعم انت يا ابراهيم مثلا رحت تشتري من المخبز - 00:01:28
لهذا السفير ولا منصور ها؟ هي كم حبة في الكيس تمام تمام ما تعرف العدد مشكلة فلا هم يبيعون بالوزن لكنها حليب الحبة انزين ورحت البيت وها فتحت لاصحابك في - 00:01:44
بالسكن ها هم ثمانية فتبين انها خمس ايش ايه ثلاث وين راحت اخرجت مثال عن اللي احنا فيه ده. صار سرقة المهم انك يعني ما تدري اذا كان يعني الان يلزمك انك تعطي كل واحد ايش ريال ثلاثة هم ريال ريال ثلاثة ريال عدل هذا الحكم صحيح - 00:02:04
ما يسوى المهم رغيف يعني خبز ونحوهما فهذا الحكم الاول يملك بالالتقاط يوملك ايش؟ مجرد التقاطه والاقناع يقول الافضل ان يتصدق به ايضا. الافضل ان يتصدق به الحكم الثاني قال ولا يلزم تعريفه لا يلزمك انك تعرفه تسأل من عن صاحبه ما يلزمك. الحكم الثالث - 00:02:47
يقول لكن ان وجد ربه دفعه ان كان باقيا ما حكم تدفعونه وجوبا. ها علمت ان صاحب الخبز ابراهيم ها ما يلزمك انك ايش تمشكل معاه بعد في برغيش قال ان كان باق والا لم يلزمه شيء يعني لا يلزمك ايش؟ اذا اكلت مثلا او استخدمته واستهلكته ثم علمت بصاحبه لا يلزمك ايش؟ البدن - 00:03:14
ثم ايش ان كان موجود باقيا يجب عليك انك تدفعها والا لا يلزمك البدل. قالوا من ترك دابته ترك اياس ترك هذا مسألة اه قريبة مما سألها احد الاخوة الان. ترك اياس طيب كيف نعرف ان ايام كيف هل؟ كيف نعرف انه ترك ترك اياس او - 00:03:45
اه ما يستطيع اصلا ان يحمله. قال بمهلكة او فلاة يعني صحراء لانقطاعها يعني عجز يعني ايش؟ المشي او بعجزه المالك عن الفها ملكها اخذها ملكها اخذها اه لو اختلف صاحب الدابة - 00:04:11
مع الاخذ قال المالك انا تركتها ليش؟ لارجع اليها وظلت عني وقال الاخذ ايش؟ بل تركتها ترك اياس يقول اللبني في الظهر قول ايش؟ القول قول المالك. لانه اعلم بنيته - 00:04:38
لانه اعلم بنيته يقول ما لم تدل قرينة على ما قاله الاخذ قال وكذا ما يلقى في البحر خوفا من الغرق نفس الحكم قال الثاني هذا ما يحرم التقاطه ولا يملك - 00:04:59
مما يحرم التقاطه ولا يملك. الضوال التي تمتنع من صغار السباع. الضوال جمع ضالة والظوال والضالة كما قال جوهري لا يقع الا على الحيوان الضال لا يقع الا على الحيوان فاما الامتعة فيقال لها لقطة. فاما الامتعة فيقال لها لقطة - 00:05:16
قال الضوال التي تمتنع من صغار السباع من صغار السباع يعني الاسر الصغير تمتنع تمنع نفسها من اسر الصغير النمر الصغير تستطيع تهرب منه كالابل والبقر والخيل والبغال والحمير الاهلية - 00:05:40
وايش عندكم والظباء وظب قال فيحرم هذا الحكم الاول يحرم التقاطها ولو عرفه ملتقطه ما يجوز لك ان تلتقط هذه الظوال. ثانيا قال وتضمن كالغصب يعني ايش تعديت او لم تتعدى فرط ولم تفرط - 00:05:59
تظمنك الغصب ثالثا الحكم الثالث قال ولا يزول الضمان ما يزول عنك الضمان الا بدفعها الامام ما تتركها تأخذها ما تتركها لا لابد ان تدفعها الى ايش الا بدفع الامام او نائبه - 00:06:25
او يرد اللقط هذه الى مكانها بايش؟ باذن الامام الا ظمنه لو تلف. الحنابلة يلحقون هذا بهذا القسم يلحقون به ايش؟ ما يتحفظ بنفسه كالاحجار الكبير والطواحين والقدور الظخمة والاخشاب الكبيرة - 00:06:41
فحكمها كحكم الدوالي ما يجوز ايش؟ مثل الان ارامكو اذا تترك اخشاب كبيرة او حديد كبير في الصحراء ما يجوز لاحاد الناس يأخذونه هذا يتحفظ منه ويجلس مئة سنة هل يخشى عليه - 00:07:01
ما يخشى عليه طيب قال المؤلف من كتم شيئا منها يعني من هذا القسم آآ فتلف لزمه قيمته مرتين التظعيف عندنا محدود في المذهب التغريم بالمال وتضعيفه في صور معدودة منها هذه الصورة. منها هذه الصورة ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الضالة المكتومة غرامة - 00:07:15
ومثلها معها. رواه ابو داوود من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. قالوا وان تبع شيء منها من هذه الظوال تبع الدواب اللي عندك دوابه فطرده او دخل منها داره - 00:07:41
دخل احد هذه الضوال الابل او البقر او الخيل دارك او بستانك فاخرجه لم يضمنه حيث لم يأخذه الثالث هذا ما يجوز التقاطه ويملك ايش؟ بتعريفه كالذهب والفضة والمتاع وما لا يمتنع من صغار السباع - 00:07:57
ما يستطيع يتحفظ من صغار السباع ما يستطيع ان يحمي نفسه من صغار السباع كالغنم والفصلان وهو جمع فصيل وهو والد الناقة والعجاجيل جمع ايش عجل وهو ولد البقرة والاوز - 00:08:25
والدجاج فهذه هذا الحكم الاول يجوز التقاطها لحديث زيد ابن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه الطويل المشهور في الصحيحين قال لمن وثق لمن وثق في من نفسه الامانة اولا يثق من نفسه - 00:08:40
انه يكون امين عليها ما يستعملها ولا يستهلكها. ثانيا والقدرة على تحريم تعريفها والا ما حكم ثقتها يحرم والا حرم ايه يحرم تكون غصب تضمن ضمان غصب ثم قال رحمه الله والافضل مع ذلك يعني مع الامانة والقدرة على تعريفها - 00:09:00
تركها تركها. قال في المنتهى والاقناع ولو وجدها بمضيعة ما لك بالافضل انك تترك هذه اللقطة تماما الافضل انك تتركها لا تشغل نفسك بها ولو كانت مالا كثيرا لان الغالب ان الانسان يعجز عن ايش - 00:09:27
التعريف تعريف يعني اه متعب جدا فالافضل انك تترك هذه الامور حتى لو كانت يسيرة ولا تتبع همة وسط الناس اتركها الافضل انك تتورع وتترك مثل هذه الامور لان الانسان غالبا يعجز عن آآ حفظ مثل هذه الامور او يعجز عن التعريف. قال فان اخذها ثم ردها الى موضعها ضمن - 00:09:53
مطلقا الا اذا ردها الى موظعها بيد الامام او باذن الله به فلا يظمنها. قال فصل وهذا القسم الاخير الذي يجوز التقاطه ثلاثة انواع. احدهما التقاء ما التقطه من كالشاة والدجاجة فيلزمه - 00:10:22
خير ثلاثة امور اكلوا بقيمته هذا الامر الاول او بيعه الثاني وآآ بيعه حفظ ثمنه. الثالث قاله حفظه وينفق عليه من ماله وله الرجوع بما انفق ان نوى الرجوع. فان استوت الامور الثلاثة خير - 00:10:39
قير يرحمكم الله. الثاني مما يجوز التقاطه مما يخشى فساده خضروات والفواكه فيلزمه فعل الاصلح من بيعه وايش حفظ ثمنه او اكله بقيمته تأكله وتعرف كم قيمته او تجفيف ما يجفف كالعنب والرطب قال فان استوت - 00:11:00
خير وان تركه حتى تلف فانه يضمنه. كما في الاقناع. الثالث باقي المال كالنقود والاثمان والامتعة. قال ويلزمه التعريف في هذا الحكم الثاني بالنسبة للقسم الثالث الحكم الاول يجوز التقاطها. الحكم الثاني يلزمه ايش - 00:11:23
التعريف في الجميع من حيوان وغيره فورا نهارا فورا من حين الالتقاط يعني نهارا في النهار اول كل يوم مدة اسبوع ثم اسبوعين سبعة ايام وراء بعض. ثم ايش؟ عادة - 00:11:48
يعني بالنظر الى عادة الناس لمدة سنة ايش؟ كاملة والان العادة انه يعلنون فيه في الجرايد عادت المدة حول حول كامل وتعريفها يقول صفة التعريف بان ينادي عليها في الاسواق هذا عندهم - 00:12:09
حتى الان يجوز ان تعرف هكذا وابواب المساجد من ضاع منه شيء او نفقة ولا يجوز له ايش؟ ان يصفها لا يجوز ان يصفها لئلا ايش؟ يأخذها غير صاحبها ابواب المساجد - 00:12:26
طيب وداخل المسجد ما حكم التعريف داخل المسجد المذهب انه مكروه مذهب مكروه. من سمع من سمع رجلا ينشد ضالة المسجد وقل فان المسائل لم تبنى بهذا كما في مسلم - 00:12:45
ايضا هنا مسألة نذكرها تبعا ما حكم التبرع للفقراء في المساجد نقول باختصار انه اذا طلب منك في المسجد فيكره ان تعطيه واما اذا لم يطلب فيجوز كم؟ تعطيه. شف فقير تعطيه بدون ما يطلب؟ ما في مشكلة. لكن يطلب هو لا لا يعطى. لا يطلب شيء في في المسجد - 00:13:04
لا تطلب الدنيا في المساجد لا برا الباب هذا ما اتكلم عنه اتكلم عنه داخل المسجد احنا المسجد هذا وين هذا مسجد الباب الخارجي قال واجرة المنادى على الملتقط. الحكم الثالث - 00:13:27
لما يجوز التقاطه فاذا عرفها حولا يعني حول كامل ولم تعرف لم يأتي صاحبها على الملتقى نعم اجرة منادي على الملتقى ليس على ايش؟ صاحبها. لان هذا واجب على المعتقد. لذلك احنا ذكرنا انه الافضل ايش - 00:13:43
تركها ولو بمضيعة اتركها فاذا عرفها حاول ولم تعرف دخلت في ملكه قهرا عليه ايضا المسائل التي او الاشياء التي تدخل في ملك الانسان قهرا مسائل محدودة في المذهب. منها هذه المسألة - 00:14:06
منها الميراث ايضا يدخل قهرا عليك. رظيت ما رظيت. اردته ما لم ترده يدخل قهرا قهرا عليه فيتصرف فيها بما شاء بشرط ضمانها. كيف ضمانها ان متى جاء صاحبه ولو بعد عشر سنوات - 00:14:21
يلزمك ان تعيدها اياه او اه تعطيه اللي ايش؟ بدلها قال رحمه الله اه لقطة الحرم مذهب عندنا كلقطة ايش الحلم لقطة الحرم كلقطة يعني نفس الاحكام السابقة هي احكام للقطاء في الحرم والحل - 00:14:40
والرواية الاخرى الرواية الاخرى عن الامام احمد رحمه الله انه لا يجوز التقاط لقطة الحرم للتملك وانما يجوز حفظها لصاحبها فاذا التقطها فانه يعرفها ابدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ولا تحل - 00:15:04
الساقطة الا لمنشد ولا تحل ساقطتها الا لمنشط ثم قال فصل ويحلم التصرف فيها بعد التعريف يحرم ان يتصرف فيها حتى يعرف وعاءها يعني كيس الكيس التي هي فيه ووكاءها - 00:15:25
قال وهما يشد به الوعاء عندكم هكذا التعريف ولا ما الشرح هذا ها ايه ويشد به الوعاء ها؟ بس وعفاصها وهو صفة ايش الشد عقدة عقدتين ربطة ربطتين ويعرف قدرها كم قدرها؟ مئة مئتين ثلاث مئة وجنسها - 00:15:52
وصفتها والاقناع يقول الانسان ذلك عند وجدانها يسن هذي ما يؤخرها يسن اول ما تجدها تكتب جميع ايش مواصفات المواصفات التي فيها لقوله صلى الله عليه وسلم اعرف افاصه وكاها - 00:16:20
وعددها ثم اعرفها ايش؟ سنة قال ومتى وصفها طالبها؟ هذه اللقطة بينتها ما هو ما هو البينة التي لها؟ وصفها. بينتها وصفها فقط لا شهود ولا يمين ولا قال ومتى وصفها طالبها يوما من الدهر - 00:16:37
لزم دفعها اليه بنمائها ولا يشترط بينة ولا يمين يقولون ظن صدقه او لا بقول او لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فان جاء طالبها يوم من الدهر فادها اليه. قال بنمائها المتصل مطلقا قبل حول التعريف - 00:16:55
او بعد متصمة السمة مثلا. واما المنفصل المنفصل ما كان قبله حول التعريف فلمن يكون لربها وبعد حول التعريف للواجد نعم. بعد واما المفسر بعد حول التعريف فليواجدها وقبل حاول التعريف فانه لمالكها لانه نماء ملكه. قال وان تلفت او نقصت في حول التعريف ولم يفرط لم يضمن لانها امانة. وبعد - 00:17:15
بالحول يضمن مطلقا. فرط فرط استهلكها ولا مستهلكها؟ قال من ادركها ربها بعد الحول مبيعة او موهوبة لم يكن له الا البدل. يعني المثل على المرتقب ان كانت مثلية والا فقيمتها. قال ومن وجد في حيوان نقدا - 00:17:45
او درة وجدت في حيوان نقد دراهم دنانير او درة. شو مع الدرة ها عصا درة يعني ها كيف يعني منين مصنوعة اه ايه الدرة هي اللؤلؤة العظيمة الكبيرة او درة - 00:18:03
فلقطة لواجدها. طبعا يشترطون ان تكون هذه الدرة لؤلؤة مثقوبة الشروط لا تكون آآ مثقوبة نعم مثقوبة فلقط لوجده يلزمه تعريفه قال الشارح ويبدأ ويبدأ بالبائع مثقوبة يعني مخروقة يعني مستعملة هذي ليست من ليست سمكة التهمتها في البحر وهي - 00:18:40
جديدة لا ان كانت لشخص من الناس اما اذا كانت غير مثقوبة لمن تكون شريت سمكة وفيها درة او لؤلؤة غير مثقوبة لمن تكون من هو الصياد طيب لو باعها - 00:19:20
لا ايه فهي للصياد قالوا ولو بعها هاي غير مثقوبة هذي جديدة فهي للصياد ولو باعها ها لو اشتريت سمكة وفيها درة يعني لؤلؤة ولو بعد سمكة لشخص اخر فيجب على المشتري ان يعيد له ايش؟ هذه اللؤلؤة - 00:19:40
مرة شفت يا شيخ ابراهيم اه درة فيه سمكة اصلا هو بينضف السمكة وبيمشي كل اللي في بطنه بشيلها. ما راح تشوف شيء يعني. حتى لو كان فيه شيء انت مسكين يعني - 00:20:05
صدفة ذي مهي مهي بسمك كميات كبيرة يعني يمكن والله فعلا قد تلتهم صدفة قالوا من استيقظ من نوم او اغماء فوجد في ثوبه مالا لا يدري من صره يعني من وضعه - 00:20:22
في ثوبه فهو له ولا يجب عليه التعريف ولا يبرأ من اخذ من نائم هذه تحصل بين الشباب كثيرا من نائم شيئا الا تسليمه له بعد انتباهه. انا اقول والظاهر من هذا الفعل انه ايش؟ محرم. انه محرم - 00:20:35
لا يبرأ من اخذ من ابيه شيئا الا بتسليم له بعد انتباهه. والظاهر انه يحرم ان يفعل ذلك. لانه اما سارق او غاصب فيلزمه ان يسلمه لصاحبه بعد ان ينتبه صاحبه. اما هنا يرده لا لا ما يرد ما يجوز - 00:20:53
قال المؤلف رحمه الله باب اللقيط وهو طفل يوجد لا يعرف نسبه ولا رقه والتقاته والانفاق عليه والانفاق عليه فرض كفاية ويحكم باسلامه وحريته وينفق عليه مما معه ان كان فان لم يكن فمن بيت المال فان تعذر اقترض - 00:21:10
عليه الحاكم فان تعذر فعلى من علم بحاله والاحق بحضانته واجده. ان كان حرا مكلفا ان كان حرا مكلفا رشيدا امينا عدلا ولو ظاهرا. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى - 00:21:30
على اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله بعد انتهى من اللقطة دخل في باب اللقيط واللقيط هو في الشرع طفل يوجد لا يعرف نسبه ولا دقه وآآ حكم - 00:21:50
اه طرحه حرام بتعريضه للتلف حكم طرحه حرام لتعريضه للتلف وآآ اللقيط في المذهب هو ما بين ولادته الى سن التمييز الى سن التمييز. وما بعده لا يكون نقيطا. لا يكون نقيطا - 00:22:36
وعند الاكثر من الحنابلة انه الى البلوغ الى البلوغ ما بين ولادته الى البلوغ سواء كان مطروحا في شارع او غيره او ظل عن اهله فهو لقيط الى البلوغ. يعني لقبل البلوغ - 00:23:04
اما المذهب فهو لقيط الى سن التمييز يعني سبع سنوات ما دون سبع سنوات فهو لقيط وما من بلغ سبع سنوات فليس بلقيط ثم قال والتقاطه والانفاق عليه فرض كفاية - 00:23:22
اذا قام به البعض سقط الاثم على عن الباقين لقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى قالوا يحكم باسلامه وحريته الاصل فيها انه مسلم وحر ليس بكافر ولا اه عبد قال وينفق عليه مما معه - 00:23:41
ان كان الغالب ان يكون اللقيط او في بعض الاحيان او اه كثير من الاحيان يكون مع اللقيط اشياء اموال او ذهب الاصل ان هذه التي تكون معه تكون ايش؟ له - 00:24:05
تكون له وينفق عليه من هذا الذي له قال فان لم يكن فنفقته تكون من بيت المال من بيت المال قال رحمه الله طبعا لما اه روى سعيد ابن سليم ابن ابي جميلة قال وجدت ملقوطا فاتيت به عمر رضي الله عنه. فقال عن ريفي امير المؤمنين انه رجل صالح فقال عمر رضي الله عنه اكذلك - 00:24:20
هو؟ قال نعم. قال فاذهب هو حر ولك ولاءه علينا نفقته او رضاعه رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم وهو صحيح فان تعذر الاخذ من بيت المال اقترض على بيت المال الذي يقترض على البيت المال - 00:24:50
يعني يكون اداء والوفاء في بيت المال هو الحاكم فان تعذر اقتراض على بيت المال فعلى من علم بحاله من المسلمين ثم قال ولاحق بحضانته يعني اللقيط واجده ان كان - 00:25:13
اه حرا هذا الشرط الاول كي يستحق الحضانة واجده ان يكون حرا ثانية مكلفا ثالثا رشيدا اه رابعا امينا خامسا عدلا ولو كانت هذه العدالة آآ في الظاهر فلا تشترط العدالة - 00:25:31
الباطنة وله حفظ ماله وانفاقه عليه بغير اذن الحاكم. ثم قال فصل وميراث اللقيط وديته ان قتل لبيت المال. هذا اذا لم يكن له ايش؟ وارث اذا لم يكن له وارث - 00:25:54
اذا قتل اللقيط اه او مات فميراثه وديته لبيت المال ثم ذكر ما يثبت به نسب اللقيط فقال وان ادعاه من يمكن كونه منه من ذكر او انثى. من يمكن كونه منه؟ يعني يمكن ان يكون هذا اللقيط منه - 00:26:12
مولودا له من ذكر او انثى الحق بهذا المدعي ولو كان اللقيط ميتا ولو كان اللقيط ميتا. ما الفايدة طيب اذا كان ميتا يلحق به ها الارث قد يكون له ارث - 00:26:37
قال ويثبت وثبت نسبه ويثبت ايضا ارثه قالوا ان دعاه اثنان فاكثر معا قدم من له بينة قدم من له بينة فان لم تكن بينة فحينئذ يعرض على من القافة - 00:26:56
القاف والقاف هم قوم يعرفون الانساب بالشبه قوم يعرفون الانساب بالشبه ولا يختص ذلك بقبيلة معينة وسيذكر مؤلف اخر هذا الباب شروطه. شروط القائف. يقول فان الحقته بالجميع لحقهم لاحقا - 00:27:18
لو بعد طيب وان الحقته بواحد لحقه واذا ايظا الحقته بالجميع فانه يلحقهم كلهم وهذا لعله يخالف ما عليه اهل الطب وان الانسان لا يكون الا من رجل ليش ؟ من وضع واحد - 00:27:46
عموما المذهب عندنا انه اه يلحق بالجميع اذا الحقته بالجميع وهناك اثر ايضا عن عمر رضي الله عنه وهو قول انس واعطاء قالوا للدعاء اكثر من واحد واشكل امره اشكل امره على القافة - 00:28:06
بان لم يتبين لهم شيء يقول رحمه الله او اختلف القاف بعضهم ينسبه لفلان وبعضهم ينسبه لاخر يقول المؤلف ضاع نسبه ضاع نسبه لا ينسب لاحد ثم قالوا يكفي طائف واحد لا يشترط اثنان - 00:28:25
وهو كالحاكم فيكفي مجرد خبره يعني لا يشترط ان يقول القاف اشهد ان فلان ابن فلان لا يشترط. يخبر ان فلان ابن فلان ولا يقول ولا يلزمني يأتي به كلمة اشهد - 00:28:48
بشرط كونه شروط القاف مكلفا هذا الشرط الاول يعني بالغا عاقلا ذكرا اه لا يكون انثى عدلا مش شرط ان يكون عدلا فرحم الله اه حرا هذا الشرط ايش؟ الرابع مجربا في - 00:29:00
الاصابة هذا الشرط ايش الخامس مجرب في الاصابة يعني كما قال الشيخ منصور كثير الاصابة يقول فمن عرف مولودا بين نسوة ليس فيهن امه ثم وهي فيهن فاصاب كل مرة - 00:29:30
فطائف فمن عرف مولودا بين نسوة ليس فيهن امة ثم وهي فيهن فاصاب يعني مرة عرض المولود مع ايش نساء امام نساء فيهن امه فالقاف يعرف امه ثم يعني اه اه يعرض مع نساء ليس فيهن ايش؟ امه ويعرف قاف ان هؤلاء النساء - 00:29:55
ليس واحدة منهن ايش؟ ام هذا اللقيط فانه طائف فانه قائف وذكرنا ان يعني ان هذا لا يتعلق بقبيلة معينة - 00:30:23