الروض المربع للبهوتي رحمه الله تعالى

69- شرح كتاب الصلاة من #الروض_ المربع للبهوتي- فضيلة الشيخ أد #سامي_الصقير - وفقه الله تعالى

سامي بن محمد الصقير

طيب يقول رحمه الله وتكره امامة الفأفأ. والتمتام الفأفاء الذي يكرر الفاء الذي يكرر طيب وهل في الفاتحة ثاء؟ ما فيهاش ليس فيها صح ولا لا؟ صحيح. والفاتحة فيها فاء؟ نعم - 00:00:00ضَ

طيب اذا الفأفاة هو الذي يكرر الفاء هكذا طيب قال والتم تام الذي يكرر التاء وهل في الفاتحة تاء ها انعمت لكن لاحظوا ان نتم تام تكرار التاء هذه في الغالب لا تكون الا اذا كانت التاء في اول الكلام - 00:00:23ضَ

لان الذي عنده عسر في النطق سبحان الله اذا بدأ خلاص مشى انما يكون التكرار في اول تقول هكذا ثم يمشي لكن انعمت ما يقول انعمت ما يقول هكذا ويكرر هذا الغالب طيب يقول الذي يكرر الفاء والتمتام من يكرر التاء انكر التاء وانما كرهوا امامة الفأفاء والتمتاح - 00:00:49ضَ

ذلك لانه ايش يزيد في القرآن حرفا يزيد في القرآن حرفا. طيب وعلم من قول المؤلف رحمه تكره امامة الفأفاء والتمتام ان امامته صحيحة لكن مع الكراهة يصح امامته لكن مع الكراهة لانه خالف قول النبي عليه الصلاة والسلام يؤم القوم اقرأه التبع. قال وتكره امامة من لا يفصح ببعض - 00:01:14ضَ

الحروف وهذا كثير يعني ينطق الحق لكن لا يصلي. قال كالقاف والظاك. كالقاف الظاد او ايضا كثير يقلب الهمزة همزة الوصل همزة القطع الى همزة وصل بعض الناس مثل الحروف ما ما يفصح فيها ينطق - 00:01:46ضَ

صحيح نطق لكن لا يفصح به. هذا تكره امامته. ولا نقول تصلح امامته لانه نطق بالحرف. فيما بينه وبين نفسه نطق به لكن المستمع او او المأموم لم يسمع تلقاف والضاد كيف يفسح بعض الحروف القافظات - 00:02:06ضَ

ينطق الكاف القاف كاف ما يفسح وش مثال جاء فلان ولا ما جاء لغة اهل اليمن الان وايضا اظن في عمان بعض هل عمان ينطقون؟ هل ينطقون الجيم المصريين ينطقون ايش؟ الجيم يقول مقاس طيب يقول كالقاف والظاد وتصح امام - 00:02:25ضَ

اعجميا كان ام عربيا؟ تصح امامته يعني سواء الذي لا يفسد بعض الحروف اعجميا كان ام عربيا يعني ولو كان سبب ذاك العجمة ما دام ينطق صحيح لكن لا يفصح صحيح. قال وكذا اعمى واصم - 00:03:18ضَ

اعمى واصم واقلف واقطع يدين او رجلين او احداهما اذا قدر على القيام. طيب كذا اعمى واصم. يقول اعمى والاصم لا لا يصح ان يكون لا يصح ان يكون اماما ولا - 00:03:35ضَ

مأموما الاعمى الاصم. اعمى اصم يقول لا يصح ان يكون اماما ولا مأموما. اما اماما فظاهر لانه لو حصل خلل في الصلاة ها؟ لا يعني ما يستطيع ربما ينحرف عن القبلة يقولون يسار يمين ما يسمع. وربما يخطئ في الفاتحة او يترك منها اية او ايتين. ويردون عليه ولا يسمع - 00:03:55ضَ

ايضا يقول لا يصح ان يكون مأموما. وهذه اشد. يقول لانه لا يسمع التكبيرات. الان تكبيرة الانتقال طريق طريق اقتداءه بالامام اما السماع والرؤيا. اما السماع او الرؤية وكلاهما منتف في الاعمى الاصم. لا يشوف ولا - 00:04:22ضَ

وكذا يقول اذا لا تصح لا يصح ان يكون مأموما لانه لا يسمع تكبير الامام لا تكبيرة الاحرام ولا تكبيرة الانتقال ولهذا قالوا الغزو فيها قالوا لنا رجل يصح ان يكون - 00:04:42ضَ

امام بعضهم قال يصح ان يكون اماما ولا يصح ان يكون مأموما لاحظوا يا اخوان الاصم في الغالب ان الاصم يكون ينطق ولا لا ها اللي ما يسمع طيب الذي لا ينطقون ها - 00:05:02ضَ

الغالب الذي لا لا ينطق يقول اخرس او الاصم هو الذي يكون اخرس اللي ما يسمع ما ينطق او الذي لا ينطق لا يسمع نعم الغالب الذي لا ينطق لا يسمع. في الغالب - 00:05:25ضَ

طيب فاذا كان لا يسمع او لا ينطق هو اعمى هنا لا تصح امامته لماذا؟ لانه لكونه اخرس كما سبق فان كان يستطيع النطق نستطيع النطق لكنه لا يسمع صحيحة امامته صحيحة في هالحلال - 00:05:41ضَ

لكن كونه مأموما لا يصح. وهذه يلغز فيها ويقال لنا رجل صحت امامته صح ان يكون اماما ولم يصح ان يكون مأموما رجل يصح ان يكون اماما ولا يصح ان يكون مأموما - 00:06:01ضَ

المتبادل العكس ان يصح ان يكون كثيرا لا يكون مأموم ولا يكون امام. لكن يكون امام ولا يكون مأموم. هذا ايش نادر والصواب في هذه المسألة صحة صحة ائتمام الاعمال اصلا - 00:06:20ضَ

ويمكنه الاقتداء بماذا بالاستيعاذ بالاستعاذة بمن كان بجانبه فاذا رأى مثل منه حركة يعني يوعز الى من كان بجانبه عند سجود الامام ها؟ يشير اليه. وعند رفعه كذلك وحينئذ يحصل المقصود - 00:06:35ضَ

طيب خلاصة الان الاعمال اصم؟ الاعمى الاصم ائتمامه كونه مأموما؟ لا يصح. كونه اماما اذا كان ينطق صحيح ولهذا يأتي قال واقلف الاقلف غير المختوم طيب المختوم يعني تصح امامته. قال واقطع اليدين وانما نص المؤلف على الاقلف تصح امامته لان الاطراف - 00:06:55ضَ

لم يفتن في الغالب ان الكلفة يجتمع فيها نجاسات لكن ما دمنا لم يتيقن ذلك في الصح قال واقطع يدين او رجلين اقطع اليدين تصح امامته لكن مع ايش مع الكراهة؟ نعم مع الكراهة. قالوا لانه يخل يخل شيء في الصلاة وهو رفع اليدين - 00:07:23ضَ

عند عند التكبير وكذلك وضع اليدين على الركبتين عند الركوع ووضع اليدين على الارض عند السجود فهو يخل اما بواجبات او مستحبات او مستحبات طيب او رجلين طيب لماذا تكره - 00:07:50ضَ

لانه قد يدع يترك له يقوم لكن مقطوع. نعم مقطوع الرجلين او احداهما. لكن الوالد الشيخ يقول اذا قادر على القيام. فمقطوع اليدين او مقطوع اليدين الرجلين اذا قدر على القيام - 00:08:09ضَ

ومفهوم قوله اذا قدر على القيام انها ان امامته لا تصح لان العاجز عن القيام يشترط لصحة امامته شرطا ان يكون امام الحي وان ترجى زوال التي فهذا الرجل اخطأ الرجلين يقول على المذهب لا - 00:08:25ضَ

وان كان امام الحي لان العلة ترجى لا يرجى زوالها لا يرجى زوالها طيب يقول ومن يسرع فتصح امامتهم مع الكراهة لما فيهم لما فيه من النقص طيب ومن اليسرى؟ شو اليسرى؟ كيف الصرع - 00:08:39ضَ

غشية تأتي الانسان غشة تأتي الانسان في الدماغ حيث يسقط يسقط هذا يقول تكره امامته. لماذا؟ قال ربما اتاه الصرع. ها؟ في الصلاة. الصلاة الصلاة في الصلاة وحينئذ يربك يربك المأمومين. ربما يصرخ وما اشبه ذلك - 00:08:57ضَ

الغريب ان الفقهاء رحمهم الله يقولون تكره امامة من من يضحك صوته او صورته بكرة امامة من يضحك صوته او صورته؟ يعني صوته اذا تسمعني تضحك قبيح من سمع صوته ضحك ضحك او هيئته - 00:09:20ضَ

تضحك صوته مضحك يقول هذا ما يصلح ربما تسبب في ضحك من؟ المأمومين. اذا قرأ الحمد يمكن بعضهم يضحك يخل بالصلاة او صورته ايظا وهيئته يقولون ايش؟ لا تكره ولم يقولوا لا تصح امامته لان لانه مستوف الشروط. اتى بالشروط والاركان والواجبات وهذا - 00:09:39ضَ

الصوت صفة في في قوله وقوله ها اتى به على وجه مشروق ها المسائل السابقة واضحة؟ مسألة الاقطع وهذي نعم وش فيه مع الكراهة. يعني كونه اماما مكروه وقوله مأموم لا يصح. الاعمى الاصم. اعمى اصب. يصح ان يكون اماما مع الكراهة لما فيه من نقص. ولا يصح ان يكون مأموما - 00:10:08ضَ

عموما لاجل عدم تمكنه من المتابعة. المتابعة والصواب والصواب صحة هذا وهذا يقول ويكره ان يؤم امرأة اجنبية يعني ليست من محارمه فاكثر لا رجل معهن يعني من محارمهن او محارم احداهن - 00:10:36ضَ

يا رجل معهن يعني من محارمهن او محارم احداهن طيب فان كانت احداهن محرما له. ان كان محرما لاحداهن فهل تكره؟ لا. لانه داخل في قوله لا رجل معهن. اذا لا رجل معهن معهن. يعني من محارمهن او محارم احداهن - 00:11:03ضَ

ولو كان امامهن ولو كان امام يعني زوجته مثلا زوجتهما نساء يؤمهن هنا صحيح لا رجل معهم لكن محرم. محرم بالنسبة له طيب لماذا التعليم؟ قالوا لانه خلوة. ولهذا قال لنهيه صلى الله عليه وسلم ان يخلو الرجل - 00:11:28ضَ

ان يخلو الرجل بالاجنبية واضح؟ اذا تقول يقرأ ان يؤم امرأة اجنبية لا رجل معهم وهذا القول اعني القول بالكراهة لا يصح انتبهوا يا اخوان لا يصح طردا ولا عكسا. هذا القول غير صحيح لا طردا ولا عكسا. لانه - 00:11:54ضَ

اذا كان اذا كانت العلة هي الخلوة وجب ان يكون محرما لا مكروها. وان لم يكن خلوة لم يكن مكروها واضح؟ المؤلف يقول يكره ان يؤم امرأة اجنبية لا رجل معهن التعليل قال لانه خلوة. نقول اذا كانت اذا كانت العلة - 00:12:14ضَ

له خلوة وجب ان يكون محرما. لان الخلوة امر محرم لا مكروه واذا لم يكن خلوة يكن خلوة لم يكن مكروها لم يكن مكروها. والحقيقة انه لا خلوة انه لا خلوة واضح - 00:12:34ضَ

ليس هناك تخلف والتعليل الصحيح ان نقول خشية الفتنة هذي العلة الصحيحة ان يقول يكره ان يؤم امرأة اجنبية فاكثر لا رجل معهن ها خشية الفتنة. خشية الفتنة طيب يقول فان ام محارمه او اجنبيات معهن رجل فلا كراهة لان النساء كن يشهدن مع النبي - 00:12:53ضَ

صلى الله عليه وسلم الصلاة. طيب هنا مسألة يعني تقع كثيرا اذا في المساجد الان المسجد هل هو خلوة احيانا في بعظ المساجد يأتي امام المسجد في اخر في قيام رمظان اخر الليل. واذا اتى لم يجد الا امرأة او امرأتين - 00:13:18ضَ

خذ التلات نساء. هل نقول يكره ان تصلي بهم؟ يجب ان تنتظر الرجال. على المذهب؟ لا. هذا مقتضاك المؤلف؟ نعم. يكره وهذا موجود. كثير في رمضان اخر الليل النساء عندهن حرص اكثر من الرجال - 00:13:38ضَ

فتجدهن يذهبن الى المسجد. ويصلين في الصلاة. يدخل الامام ما في مسجد احد هذا واقع يعني بعض المساجد يقع هذا. هل نقول يكره ان تصلي بهم يكره؟ لا لانه في الواقع ما في خلوة - 00:13:54ضَ

طيب لو دخل رجل دخل رجل المسجد دخل رجل المسجد وجد امرأة واحدة واحدة اطلع من المسجد لا تجلس اخرج هذي خلوة لا الواقع ان المسجد ليس خلوته. لانه مفتوح فوق الشارع. والا لقلنا اذا كنت تمشي في السوق في شارع بعض الشوارع ايش - 00:14:15ضَ

يلف يمين ويسار وصادف ان هذا الشارع فيه امرأة واحدة نقول لا تدخل الشارع حتى تخرج المرأة ما تخرج الشارع حتى تخرج المرأة لا احد يقول بذلك وذلك ان الشارع وكذلك المسجد ليس خلوة. ليس خلوة - 00:14:40ضَ

لماذا؟ نقول لان من نيته سيئة في الغالب من نيته سيئة لا يجرؤ على ان يفعل شيئا في هذه الحالة. لانه يتوقع ان ايش؟ ان يأتي احد في اي وقت - 00:14:58ضَ

في اي وقت طيب اذا كان النساء لهن مكان خاص هل يكره يكره لنا ها؟ على الصحيح ما يكره على الصحيح ما يكره وان كان المكان الخاص اشد في الواقع من من المكان لاحظوا - 00:15:14ضَ

المؤلف مفروضة في رجل يعني نساء ليس بينهن حاجز. لكن يعني مسألة الحاجز في الواقع هي اخطر من المفتوح مسألة الحاجز اخطر من الشيء المفتوح يعني امرأة مثل نساء يصلين في مسجد او امرأة تصلي في مسجد ترى الامام والامام يراها - 00:15:31ضَ

لكنها في مكان منعزل ايما اهون او اشد هذي او ان تكون المرأة في مكان محصور الحاجز اخطر لان الحاجز ربما يدخل رجل ويفعل ما يفعل لاحد يراه تكون خلوة هنا تكون خلوة هناك - 00:15:51ضَ

لا يكون محرم في مسألة في مسألة يعني دخوله في الحادث هذا دخوله في الحادث الخلاصة الان ان امامة ان قول المؤلف رحمه الله يفرح ان يؤم امرأة اجنبية فاكثر لا رجل معهن نقول هذا القول لا يصح لا طردا ولا عكس - 00:16:15ضَ

لانه اذا كانت العلة هي الخلوة وجب ان يكون الحكم محرما لا مكروها. واذا لم يكن ثمة خلوة فلا وجه اي شي؟ قلت اراها. وعليه يجوز ان يؤم امرأة اجنبية فاكثر. وليس معهن رجل اذا امنت - 00:16:32ضَ

وتقدم ان مسألة المسجد المسجد ليس خلوة المسجد ليس خلوة واضح؟ وعلى هذا لو اخذنا بهذا القول كان يقول اذا اتى امام المسجد الى المسجد وفيه نساء والرجل متقي وما اشبه ذلك نقول له لا تبتدأ الصلاة حتى يحضر الرجل ولو دخل رجل ايضا من - 00:16:52ضَ

ووجد امرأة واحدة قلنا اخرج من المسجد لا يجوز ان تجلس طيب اذا خرج هذا الرجل وهو من اهل التقى والصلاة ربما دخل رجلا فاجر اخرجهم فاجر فان ام محارمه او اجنبي او اجنبيات معهن رجل فلا كراهة لان النساء كن يشهدن مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة او - 00:17:16ضَ

يا ام قوما اكثرهم يكرهه بحق كخلل في دينه او فضله. لقوله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تجاوز صلاتهم اذانهم العبد الآبق حتى يرجع وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط. وامام قوم وهم له كارهون. رواه الترمذي. وقال في المبدع - 00:17:39ضَ

حسن غريب وفيه لين. طيب يقول او يؤم قوما اكثرهم يكرهه بحق. ان يكره ان يؤم قوما اكثرهم يكرهه بحق. وهذه مسألة هذه مسألة لها صور. الصورة الاولى ان يكون اكثر - 00:17:59ضَ

اكثرهم يكرهه بحق. الحكم يكره الصورة الثانية ان يكونوا ان يكونوا ان يكون كلهم يكرهه بحق. فيكره من باب من باب ايش؟ من باب الصورة الثالثة ان يكون بعضهم يكرهه بحق. فمفهوم كلام المؤلف اكثرهم انه يكره ولا لا - 00:18:19ضَ

ها لا يكره. الصورة الرابعة ان يكون ان يكون كلهم او اكثرهم يكرهوا بغير حق فلا يكره. اعيد الصور. اقول ان يؤم قوما اكثرهم يكرهه بحق. هذه المسألة لها اربع صور. الصورة الاولى ان يكون اكثره - 00:18:44ضَ

يكرهه بحق وهي منطوب كلام المؤلف فيكره. الصورة الثانية ان يكون كلهم يكرهه بحق. فالكراهة من باب من باب اولى. الصورة الثالثة ان يكون بعضهم بعضهم يكرهه بحق. فمفهوم كلام المؤلف اكثرهم ان - 00:19:04ضَ

انه انه لا يكره. طيب الصورة الرابعة ان يكون اكثرهم او كلهم يكرهه بغير حق. بغير الحق فلا يكره ولو كانوا جميعا ولو كانوا جميع جميع المصلين جميع المسجد واضح - 00:19:24ضَ

واستدلوا بذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا تجاوز صلاتهم اذانهم. العبد الابق حتى يرجع وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط. وامام قوم وهم له كارهون. رواه الترمذي. وهذا الحديث هذا الحديث الاستدلال بهذا الحديث يقتضي - 00:19:42ضَ

في ان ان يكون ان تكون الامامة مكروهة مطلقا. سواء كرهوا بحق او بغير حق. وسواء كان الذي يكرهه البعض او دون ذلك او الكل. يعني استدلالهم بهذا الحديث وتخصيص ذلك بسورة من الصور فيه نظر في نظر - 00:20:02ضَ

والصواب ان امامة من يكرههم ان ان امامته بقوم يكرهونه يكرهونه مكروهة مطلقا. انه اذا كان الجماعة يكرهونه فامامته لهم مكروهة مطلقا. سواء وان كان بحق ام بغير حق لعموم الحديث - 00:20:22ضَ

لقوله عليه الصلاة والسلام وامام قوم وهم له كارهون. ولم يفرقوا النبي عليه الصلاة والسلام بين ان يكون ان تكون كراهتهم. بحق او بغير حق ويؤيد ذلك يؤيد ذلك امور. اولا ان الجماعة شرعت لاجتماع والاتلاف والمحبة والمودة - 00:20:46ضَ

واذا كان ثمة كراهة بين الامام والمأمومين انتفت هذه المصالح وثانيا انه اذا امهم وهم له كارهون فسوف يكون عرضة للوقوع في عرضه في السنته اذا امهم وهم لهم كارهون فسوف يقعون في عرظه. سوف في عرظه وحينئذ - 00:21:08ضَ

الكتاب هو يكسب سمعة سيئة وهم يكسبون يكسبون اثما هو الذي تسبب فيه. وثالثا انه اذا امهم وهم له كارهون فلن يقبلوا منه لا نصحا ولا ارشادا ولا دعوة لان قبول النصح والارشاد والدعوة والتوجيه فرع عن قبولهم له ومحبتهم له. وعلى هذا فنقول - 00:21:36ضَ

امامة من يكرههم اي امامة القوم الذين الذين يكرهونه مكروهة مطلقا وحينئذ نجعل كلمة بحق كلمة قول بحق كلمة المؤلف قالوا بحق نجعلها منوطة بكراهتهم له لا في امامته له - 00:22:04ضَ

ونقول ان ان كراهتهم له. ان كانت بحق فهم غير ملومين. وغير اثمين. ان كان ان كانت بحق فهم غير ملومين او غير اثمين. وان كانت بحق فهم اثمون ملمومون. اما هو - 00:22:26ضَ

فامامته لهم مكروهة واضح؟ واضح ولا لا؟ نقول الان اسأل المؤلف قد يكره اني ام قوما اكثرهم يكرهه بحق واستدل بماذا؟ بالحديث الحديث ظاهره العموم ظاهر العموم. سواء كانت الكراهة بحق ام بغير حق. وعليه نقول الاخذ بظاهر الحديث هو الاولى - 00:22:46ضَ

وانه يكره ان يؤمهم مطلقا. سواء كانت كراهتهم له بحق ام بغير حق. ام بغير حق ونجعل قوله بحق يعود على المأمومين. يعود على المأمومين لا على امامته لهم. فان كانت كراهتهم له بحق فهم - 00:23:10ضَ

غير ملومين ولا اثمين. وان كانت كراهتهم له بغير حق فهم ملومون واثمون. اما هو لهم مكروهة. لماذا؟ نقول لانه اذا امهم وهم له كارهون حصلت مفاسد. منها ان المفاسد - 00:23:28ضَ

انه يفوت مقصود الجماعة. يفوت مقصود الجماعة لان المقصود من الجماعة ما هو؟ الاجتماع والائتلاف والمحبة المودة وثانيا انه اذا امهم وهم له كارهون فسوف ايش؟ يقع في السنتهم وسوف يقعون في عرظه - 00:23:48ضَ

فيكسب سمعة سيئة. ويكسبونهم اثاما بكلامهم فيه. وهذا الاثم الذي كسبوه هو الذي تسبب فيه وثالثا انه اذا امهم وهم له كارهون فلن يقبلوا منه لا نصحا ولا ارشادا ولا دعوة ولا غير ذلك. طيب وعلى - 00:24:08ضَ

هذا فنقول القول الصواب في هذه المسألة ان امامة من يكرهونه مكروهة مطلقا وانه يكره للانسان ان يؤم قوما لهم له كارهون. هم له كارهون طيب يقول رحمه الله نعم سواء كان اكثر المهم اذا كان يعني الغالب يكرهونه ولو لم يكونوا اكثر. لكن اذا كان واحد - 00:24:29ضَ

او اثنان من خمسين لا عبرة بهم هذا لا عبرة. قال وقال في المبدع حسن غريب وفيه لين اي ظعف فان كان ذا دين وسنة هذا مفهوم القول بحق. وكرهوه لذلك فلا كراهة في حقه. ولا كراهة في حقه. والصواب كما تقدم - 00:24:53ضَ

الكراهة وحتى لو لم يصح الحديث فيكفي ما في ذلك من ايش؟ من المفاسد من المفاسد قال رحمه الله وتصح اماء خلاص العلم فهمنا هذه المسألة الشخصية ها الكراهة الشخصية سواء كان شخصية ام دينية - 00:25:13ضَ

فينبغي الحق ترى اما بحق او بغير حق. التي بحق ان يكرهوا ان يكرهونه. ان يكرهوه لامر ذي خلل في دينه والتي بغير حق ان يكرهوه لامر دنيا واشبه ذلك هذا بغير حق - 00:25:31ضَ

الامامة منوطة بوصفها ام القوم اقرأهم لكتاب الله. يقول رحمه الله وتصح امامة ولد الزنا والجندي اذا سلم دينهما. طيب تصح امامة ولد الزنا والجندي. انما نص المؤلف رحمه الله على - 00:25:48ضَ

يعني على صحة امامة ولد الزنا والجندي لوجود الخلاف اولا من هو ولد الزنا؟ هو الذي ها خلق من؟ من سفاح لا نكاح. والجندي هو من؟ الشرطي العسكري طيب اقول نص المؤلف رحمه الله على صحة امامتهما لوجود الخلاف والا لو لم يذكر ذلك لعلم انه انها - 00:26:08ضَ

وذلك ان بعض العلماء كره امامة ولد الزنا. وكره امامة الجندي. لماذا قال لقصورهما بقصورهما اما ولد الزنا فلانه لا نسب له لقول النبي عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وللعاهل الحجر - 00:26:34ضَ

فهو لا نسب له اذا فيه نقص واما الجندي فلانهم في الغالب في الغالب لا يخلون من الظلم والغشم. لا يخلون من الظلم والتكبر وربما يستعمل سلطته فيما ليس من سلطته. ربما يستعمل الجندي سلطته فيما ليس من سلطته - 00:26:56ضَ

فلذلك قالوا تكره امامة الجندي شكرا يا جدي واضحة الان؟ اذا تكره امامتهما لقصورهما لقصورهما والصواب ان امامتهما صحيحة. ان امامتهما صحيحة وذلك لان يقال اولا ولد الزنا. ولد الزنا - 00:27:20ضَ

ليس ذنبه الا ذنب الزاني. الذنب ذنب الزاني. وقد قال الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر اخرى والنبي عليه الصلاة والسلام علق وصف الامامة بقوله يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. واما الجندي الجندي فان الظلم والغشم - 00:27:41ضَ

والتكبر وما اشبه ذلك لا يختص به. لا يختص به قد يكون انسان ليس جنديا ولا له علاقة ومع ذلك يكون منه يقول من ظلم وغشم وما اشبه ذلك اذا نقول امامتهم الصحيحة على الاصل. ولهذا قال المؤلف اذا سلم دينهما سلم دينهما. طيب وقول المؤلف رحمه الله - 00:28:02ضَ

اذا سلم دينهما هل هذه العبارة؟ هل هذه العبارة اشارة الى ان دينهما في الغالب لا يسلم او انها لاقامة الحجة. اقامة الحجة وان العبرة بسلامة الدين فاذا سلم دينهما فما المانع - 00:28:25ضَ

يقول المؤلف يقول اذا سلم دينهما. هل اتى المؤلف رحمه الله بهذه العبارة؟ ليشير الى ان الغالب ان دينهما لا لان دين ولد لا يسلم لانه مشتت مشرد وكذلك الجندي لانه - 00:28:49ضَ

جهل وما اشبه ذلك او اتى بها ليبين ان يقيم الحجة على من منع ذلك. وان الملاط على سلامة الدين فاذا سلم دينهما فما المانع من صحة امامتهما؟ نقول ايش؟ الثاني نعم الثاني يقول وكل اللقيط - 00:29:05ضَ

وكذا اللقيط يعني تصح امامته. واللقيط هو طفل طفل. نبذ او ظل لا يعرف نسبه طفل منبوذ الذي لا يعرف نسبه ولا رقه هذا اللقيب قال والاعرابي الاعرابي ساكن البادية - 00:29:25ضَ

وانما نص المؤلف رحمه الله على اللقيط لانه في الغالب ليس له نسب. ونص على الاعرابي لان الغالب ان الاعراب فيهم الجفا والجهل. قال احيث صلحوا لها في عموم قول النبي لعموم قوله عليه الصلاة والسلام يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله. نعم. قال - 00:29:45ضَ

تصح امامة من يؤدي الصلاة في من يقضيها وعكسه. وعكسه. تصح امامك من يؤدي الصلاة بمن يقضيها. ومن يقضيها بمن يؤديها. وذلك لان الاختلاف هنا اختلاف في الوصف. طيب قول المؤلف رحمه الله من يؤدي ومن يقضي - 00:30:05ضَ

الصلاة كما تقدم لها ثلاثة اوصاف. العبادة لها ثلاثة اوصاف اداء وقضاء واعادة. اداء واعادة وقضاء. هذا عند الجمهور. فالاداء ما فعل في وقته اولا. والاعادة ما فعل في وقته ثانيا - 00:30:25ضَ

والقضاء ما فعل بعد بعد الوقت. يحتاج مثال ولا ما يحتاج؟ مثل طيب رجل دخل عليه دخل عليه وقت ظهر فصلى صلاة تامة بشروطها واركانها. وواجباتها حيث يوصى بانها ايش؟ اداء. طيب. رجل اخر صلى الظهر - 00:30:45ضَ

ولما فرغ من الصلاة واذا هو على غير طهارة. فتوضأ وصلى. هذه الصلاة توصف بانها اعادة. رجل نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ الا بعد خروج الوقت. فصلى صلاتنا بعد الوقت توصف بانها قضاء قضاء. والصحيح - 00:31:05ضَ

في هذه المسألة مسألة اوصاف العبادة ان القضاء لا يتصور. ان وصف القضاء للعبادة غير متسول على الراجح. وان العبادة لا توصف الا باداء او اعادة. لماذا؟ نقول لان القضاء ما هو القضاء ما فعل بعده؟ الوقت. هذا الذي فعل بعد الوقت ان كان الانسان معذورا فهو - 00:31:25ضَ

وان كان غير معذور فلا صلاة له اصلا. اليس كذلك؟ ها؟ اذا وصف القظاء هذا على الراجح غير متصور المتصور وذلك لان الانسان اذا صلى الصلاة بعد وقتها فان كان معذورا في ذلك فهو اداء فهو اداء لقول النبي عليه الصلاة والسلام - 00:31:45ضَ

من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك. وان كان غير معذور فصلاته لا تصح اصلا. لقوله عليه الصلاة من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. لكن عند الجمهور الذين يقولون تصح الصلاة بعد الوقت بعد خروج - 00:32:07ضَ

قلت ولو كان غير معذور صارت صحيحة ويجب ان يصلي. فمثلا رجل تعمد اخراج الصلاة عن وقتها من غير عذر. نام عن صلاة الفجر. نام عن صلاة الفجر لم يستيقظ الى الساعة الثامنة يركب الساعة لماذا؟ عندهم يقول يجب ان يصلي يأثم بذلك لكن يصلي وتوصف الصلاة بانها قضاء. وعلى - 00:32:27ضَ

راجح لا يصلي. ولو صلى الف مرة لم ينفعه. بل ذهب بعض العلماء الى كفره. نسأل الله العافية. شوفوا المسألة يا اخوان خطيرة جدا كثير من الموظفين بل هو من الطلاب تجده اذا اراد النوم في الليل يركب الساعة اليوم مثل الاذان خمس الا خمس - 00:32:47ضَ

يركب الساعة على ست ونص الدوام سبع والا بعد سبع الاربع. ربع ربع ساعة يغسل ويصلي ويفطر وما اشبه ذلك ثم يذهب. وش حكمه؟ هذا هذا تعمد اخراج الصلاة الوقت يمضي العذر. هذا عند بعض العلماء كافر. يكفر. وممن افتى بذلك الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله. يرى ان من تعمد - 00:33:07ضَ

اخراج صلاة عن وقتها من غير عذر انه يكفر مرتد. مرتد فالمسألة ليست هينة. المسألة خطيرة. طيب يقول رحمه الله طيب وتصح امامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها مثال ذلك رجل حضرت صلاة الظهر ودخل المسجد ليصلي مع الجماعة صلاة الظهر - 00:33:30ضَ

فذكر ذكر ان عليه فائتة من الامس. انه لم يصلي الظهر امس بالامس فدخل مع الامام دخل مع الامام بنية صلاة الظهر الامام يصلي الظهر الحاضرة وهو يصلي الظهر الفائتة تصح او لا - 00:33:50ضَ

تصح لان الاختلاف هنا اختلاف في الوصف. النوع واحد كلاهما صلاة ظهر. اتحدا في النوم لكن اختلفا في الوصف توصف صلاة الامام توصف بانها اداء وصلاة المأموم توصف بانها قضاء كلها فريضة. واضح؟ طيب العكس - 00:34:07ضَ

من يؤدي الصلاة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها؟ عكسه من يقضي الصلاة بمن يؤديها المثال اللي مثلنا هذا؟ من يقضي بمن؟ يؤدي. ويجوز ان يأتم من يؤدي بمن يقضي. مثال ذلك رجل دخل رجلان او جماعة - 00:34:27ضَ

دخلوا المسجد. فذكر احدهما قد صلى الظهر. والباقون لم يصلوا الظهر. فلما ارادوا ان يصلوا ذكر هذا ذكر احدهم انه لم يصلي الظهر بالامس وهو اقرأهم. فقدموه ليصلي. هو يصلي فائتة وهم يصلون حاضرة - 00:34:47ضَ

يصح نعم يصح لان الخلاف هنا خلاف في الوصف اختلاف الوصف لانه سيأتينا ان شاء الله تعالى ان الاختلاف عن العبادة نوع وصف جنس ونوع ووصف وعدد ها ما في باب لا هذي ما بعد جائزة صلاة الظهر والعصر تختلف. اقول عن العبادة جنس ونوع ووصف وعدد وهيئة ايضا - 00:35:06ضَ

جنس كفريضة خلف نافلة او نافلة خلف فريضة. نوع ظهر خلف عصر. هذي نوع صفة اداء قضاء اعادة. عدد ثلاث اربع ثنتان. هيئة مثل صلاة ظهر خلف جنازة. صلاة الظهر خلف جنازة - 00:35:35ضَ

يختلف هنا في اي شيء في الهيئة ونذكرها ان شاء الله تعالى. يقول من يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه من يقضي الصلاة بمن يؤديها لان الصلاة واحدة وانما اختلف الوقت كما لو انقضى ظهر يوم خلف ظهر يوم اخر. ايظا هذي مسألة قظى ظهر يوم خلف ظهر - 00:35:55ضَ

الاخر ها؟ لا ما هي بنفسه. لا كما لو قظى ظهر يوم خلف ظهر يوم اخر. هم. نفسها ولا تختلف ها تصح امامة من يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه. يعني من يقضي الصلاة فمن يؤديها لان الصلاة واحدة وانما اختلف الوقت. كما لو - 00:36:15ضَ

وظهر يوم خلف ظهر يوم اخر. المثال رجلان دخلا اجتمعا. فقال احدهما لم اصلي الظهر امس. قال اخر بعد هلا والله ما صليت الظهر قبل امس فصليا احدهما ينوي ظهر الاحد والاخر ينوي ظهر الاثنين مثلا - 00:36:38ضَ

هذا من من قظى ظهر يوم خلف من يقظي ظهر يوم. المهم ان الصور كلها صحيحة. من يؤدي الصلاة خلف من يقظيها ان يقضي الصلاة خلف من يؤديها. ومن يقضي خلف من يقضي. من يقضي خلف من يقضي. يعني من يقضي ظهرا خلف من يقضي ظهرا. ومن - 00:36:56ضَ

ظهرا خلف من ها يقضي ظهرا ومن يؤدي ظهرا خلف من يقضي ظهرا كلاهما كل الصور ها وش اختلاف لا خلاف في الزمن. اختلاف في الزمن. طيب يقول لا تمام مفترض بمتنفل. الائتمام مفترض بمتنفل. شف العبارة لا هنا - 00:37:16ضَ

شف كلام الماكر رحمه الله. لا حرف ايش؟ حرف عطف حرف عطف شفت لا لا مفترض بمتنفل لا حرف عطف. مفترض بمتنفل لا هنا حرف عصف معطوفة على ماذا الكلام الان في الامامة ولا في الائتمام؟ في الامام. طيب لو مشينا على هذا النسب. ومن يؤدي الصلاة يعني تصح امامه - 00:37:36ضَ

تصح امامة ولد الجند معطوف على امامة هناك. والجندي اذا سلم دينهما ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها لا مقتضى مقتضى السياق لا امامة مفترض بمتنفل. لا امامة مفترض مفترض بمتنفل - 00:38:02ضَ

وهذه عبارة فيها نظر من من حيث التركيب خطأ خطأ من حيث التركيب ينبني عليه خطأ من حيث المعنى هو الحكم لان لان امامة المفترض بالمتنفل ها؟ صحيحة صحيحة ولذلك احتاج الشارح رحمه الله ان يقدر - 00:38:22ضَ

ان يقدر كلمة ائتمام اظن واضح ها وشلون ما الان شف يا اخي الكلام من اول تصح امام الكلام في امامة ولا في الائتمام؟ ها؟ في الامامة. طيب شف تصح امامة ولد الزنا - 00:38:42ضَ

والجندي ان تصح امامة الجندي. ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها. يعني تصح امامك من يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكس. لا مفترض بمتنفل لا حرف عطف يعني لا تصح امامة مفترض بمتنفل - 00:39:00ضَ

وهل هذا صحيح؟ لا غير صحيح على المذهب غير صحيح القول الراجح واضح لكن على المذهب غير صحيح لان امامة المفترض المتنفل صحيحة. اذا العبارة عبارة المؤلف رحمه الله فيها في الواقع - 00:39:17ضَ

خطأ خطأ من من جهة التركيب من جهة التركيب اللفظي انبنى عليه خطأ من جهة الحكم الحكم احتاج الشارع ان يقدر الائتمام. لانه شوف في الاول قد تصح امامك. ماذا تصح ائتمام؟ يحتاج ان يقدر الامام؟ طيب - 00:39:32ضَ

لا تمام مفترض بمتنفل. يعني لا يجوز ان يكون المفترض مؤتما بالمتنفل. اما امامة المفترض بالمتنفل صحيح صحيحة يعني ان يكون الامام يؤجل يصلي الفريضة والمأموم يصلي النافلة هذا صحيح. لكن ان يأتم مفترض بمتنفل - 00:39:52ضَ

هذا غير صحيح لماذا؟ لماذا؟ استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه وهذا من الاختلاف على الامام ان يقول الامام متنفلا والمأموم مفترضا - 00:40:14ضَ

هذا اختلاف فحينئذ يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم والنهي للتحريم والتحريم يقتضي الفساد وعدم وعدم الصحة وثانيا قالوا بناء على القاعدة او الظابط انه لا يجوز ان يكون المأموم اعلى حالا من الامام الامام - 00:40:37ضَ

هذا دليلهم وتعليلهم وذهب بعض العلماء وهو القول الثاني الى صحة صحة ائتمام المفترض بالمتنفل وبعبارة اخرى صحة امامة المفترض بالمتنفل صحة امامة المفترد بالمتنفل يعني ان يكون الامام متنفلا والمأموم مفترضا - 00:40:58ضَ

الامام يصلي النافلة والمأموم يصلي الفريضة. واستدلوا بذلك بقصة معاذ رضي الله عنه. حيث كان يصلي مع النبي صلى الله وسلم صلاة العشاء الاخرة. ثم يرجع الى قومه ويصلي بهم صلاة العشاء. يصلي بهم صلاة العشاء وهو - 00:41:24ضَ

واذا صلى بهم صلاة العشاء وهم وهو قد ادى مع النبي عليه الصلاة عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء صار صارت صلاتهم مفترض خلفه لانهم يصلون الفريضة وهو يصلي النافلة. يصلي النافلة يصلي النافلة واضح؟ طيب اجاب - 00:41:44ضَ

عن بعدم الصحة عن حديث معاذ في اجوبة قالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك. لعله لم يعلم بذلك اليوم الاخر ان هذا خاص بمعاذ. جواب ثالث ان معاذا رضي الله عنه يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ينوي نفثا تكون - 00:42:03ضَ

الرسول عليه الصلاة والسلام نافلة فاذا اتى الى قومه صلى الفريضة على الاصل. على الاصل. واضحة الاجوبة؟ الاجوبة يعني اجابوا عن عن حديث معاذ بثلاثة اجوبة. منهم من قال ان هذا خاص. ان هذا خاص بمعاذ رضي الله عنه - 00:42:27ضَ

وهذا وهذا الجواب ضعيف جدا. لان الاصل في الاحكام الشرعية العموم الخصوص. لا خصوصية لاحد في الشرع اطلاقا اطلاقا حتى الرسول عليه الصلاة والسلام لم يخص بما خص به من احكام لانه محمد ابن محمد ابن عبد الله. وانما خص لانه رسول الله - 00:42:47ضَ

اذا هذا الجواب او الاعتراظ ضعيف الاعتراض الثاني او الجواب الثاني قالوا لعل النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك لم يعلم بذلك ويجاب عنه بجوابين اولا ان النبي عليه الصلاة والسلام علم كيف علم؟ نقول لان رجلا كان - 00:43:09ضَ

معاذ لان معاذ رضي الله عنه كان اذا رجع وهم اهل حرف وزراعة يطول بهم يطول بهم خرج رجل من الصلاة وشكى الى النبي صلى الله عليه وسلم تطويل معاذ فقال افتان انت يا معاذ اذا الرسول عليه الصلاة والسلام علم بذلك - 00:43:33ضَ

وثانيا يقال اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم فالله تبارك وتعالى قد علم ولا يمكن ان يقر الله عز ان يقر الله سبحانه وتعالى امرا منكرا لا يمكن ان يقر امرا منكرا - 00:43:53ضَ

اذا اقرار الله له اقرار الله حتى لو لم يعلم به النبي عليه الصلاة والسلام دليل على صحته وانه من الشر لان الله عز وجل لا يمكن ان يقر امرا مخالفا للشرع اطلاقا. ولذلك فضح الله عز وجل المنافقين في قوله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله - 00:44:14ضَ

ومعهم اذ يبيتون ما لا يرظى من القول وبهذا ايضا نأخذ من هذا قاعدة شرعية كل شيء شوفوا يا اخوان كل شيء وجد وكل شيء فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهو حجة سواء علم ام لم يعلم. كل ما فعل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من الامور - 00:44:34ضَ

ولم ينكر فهو حجة. فان قيل الرسول لم يعلم قيل ان رب الرسول عليم. واضح؟ طيب اما الجواب اما الاعتراض الثالث وهو ان معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم نفلا ويصلي بقومه فريضة - 00:45:00ضَ

فيجاب عنه بجوابين او باحد جوابين؟ الجواب الاول ان الاصل ان ما وقع اولا من الصلوات الصلاة الاصل ان ما وقع الاول هو الفريضة. لا ان لا ما وقع ثانيا. بدليل قصة الرجلين الذين اتيا الى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي - 00:45:20ضَ

الفجر بعد صلاة الفجر في مسجد الخيف لما رأى ما لم يصليا قال ما منعكما ان تصليا؟ قالا صلينا في رحالنا. قال اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد الجماعة فصليا معهم - 00:45:40ضَ

فانها لكما نافلة. فقول نافلة يدل على ان ما وقع اولا هو الفريضة. وثانيا انه يبعد يبعد جدا ان يجعل معاذ رضي الله عنه صلاته مع النبي عليه الصلاة والسلام. وهي الافضل نفلا. ويجعل صلاته مع قومه وهي - 00:45:53ضَ

هي الاجول في الفضل فريضة. لانه يقال ايهما افضل؟ ها؟ الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام. افضل من جهتين من جهة اول اولا المكان مضاعفة. مسجده تضاعف فيه الصلاة. ومسجد معاذ لا تضاعف فيه الصلاة. وثانيا صلاته خلف النبي عليه الصلاة والسلام - 00:46:13ضَ

واكثر جمعا لان اغلب الصحابة يصلون مع الرسول عليه الصلاة والسلام واضح؟ مفهوم؟ طيب اذا نقول هذا الاحتجاج او او الاستدلال بحديث معاذ استدلال صحيح وما عليه من اعتراضات ليس لها وجه ليس لها وجه. بقينا نجيب عن قوله عن استدلالهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل - 00:46:33ضَ

الامام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه نقول المراد بالاختلاف عليه هنا الاختلاف في الافعال. الاختلاف في الافعال بدليل تفسير النبي عليه الصلاة والسلام في قوله فلا تختلفوا عليه فاذا كبر فكبروا. واذا ركع فاركعوا واذا سجد فاسجدوا. اذا فلا تختلفوا - 00:46:59ضَ

جملة ايش؟ فسرت يعني مجمل بين. مجمل بين. فيكون المراد بالاختلاف الامام الاختلاف في الافعال لا الاختلاف في النيات وعليه لا يصح ائتمام المفترض بمن؟ بالمتنفل بالمتنفل ايضا يقال الفقهاء رحمهم الله اجازوا الاختلاف في النيات - 00:47:19ضَ

هم منعوا هذه الصورة مع اتحاد الفعل ومع ذلك اجازوا في بعظ السور اجازوا في بعظ الصور ان تختلف نية الامام والمأموم قالوا يجوز ان يصلي الظهر خلف من يصلي الجمعة. قال لو جاء ولهذا المؤلف ستأتي. لو جاء لو دخل رجل وقد رفع - 00:47:50ضَ

امام رأسه من الركعة الثانية من الركوع من الركعة الثانية يصلي ماذا؟ ظهرا الان المأموم يصلي ظهرا والامام يصلي ها؟ جمعة هذا اختلاف هذا اختلاف اليس كذلك؟ طيب من يصلي العيد وهو يرى انها سنة خلف من يصلي يرى انها واجبة - 00:48:11ضَ

خلف من يصلي العيد وهو يرى انها سنة. يصح ان نمثل بهذا؟ ها لا ما يصح لان الاختلاف هنا في الاعتقاد فقط الصلاة هي الصلاة لكن اختلاف في الاعتقاد طيب لو تم صبي صلى بصبي الصبي صلاته نفل وهذا صلاته فريضة ومع ذلك حصل الاختلاف - 00:48:36ضَ

وهو صحيح على المذهب. صحيح. يعني مثلا انا لو لو صليت خلف امام يصلي الظهر فيصلي العشاء. ونويتها نفلا. هنا اختلاف الامام الفريضة ونية المأموم النفل يدخل في هذا. فالمهم ان ان مسألة اختلاف النية حتى لو تنزلنا جدلا او - 00:49:01ضَ

جدلا فانهم فانها لا تصح لانهم اجازوا الاختلاف في النية بين الامام والمأموم في بعض السور والخلاصة الان ان هذه السورة صحيحة او غير صحيحة؟ صحيحة. قال فلا تختلفوا ويصح النفل خلف الفرض. ولا عكس يصح النفل خلف الفرض - 00:49:21ضَ

ولا عكس كي لا يصح الفرض خلف النفل بناء على ما سبق. قال ولا يصح ائتمام هنا يجوز ان نقضي الائتمام ونقد الامامة الصورة هذي ليست كالسابقة يجوز ان نقدر ولا يصح تصح امامة من يصلي الظهر ويجوز ولا يصح ائتما يصلي الظهر لا تختلف لا يختلف الحكم - 00:49:41ضَ

ولا يصح ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر. من يصلي الظهر بمن يصلي العصر. لماذا؟ او غيرها الان الاختلاف في في الزمن. ولا النوى؟ النوع مختلف. هذي ظهر وهذي عصر. وايضا - 00:50:04ضَ

وصف مختلف لان الذي يصلي الظهر في الغالب خلف من يصلي العصر يصلي الظهر خلف من يصلي العصر يختلفان احدهما قد يكون قضاء والاخر قد اداء وانما نقول في الغالب لانه قد يصلي الظهر خلف من يصلي قد يصلي الظهر خلف من يصلي العصر ولا يكون اختلاف - 00:50:24ضَ

وصف كما لو جمع كما لو جمع انتبهوا يا اخوان يقول من يصلي الظهر خلف من يصلي العصر. الاختلاف هنا اختلاف في النوم لا ريب. طيب هل الاختلاف في الوصف؟ اداء - 00:50:44ضَ

يقول قد يكون وقد لا يكون. قد يكون كما لو فاتته صلاة الظهر. واتم بامام يصلي العصر ناوين الظهر. هنا اختلف نوعا وش قاعد؟ وصف ووصفة. الامام اداء والمأموم قضاء. لكن هذه ليست مطردة. لانه قد يصلي الظهر خلفه - 00:50:58ضَ

من يصلي العصر وكلاهما؟ اداء. اداء. كلاهما اداء. كيف ذلك؟ نقول كما لو جمع الامام مثلا جمع جمع تقديم تم تقديم مريض او ما اشبه ذلك وجاب عن جمع التقديم وهو دخل وهم وهم قد فرغوا من صلاة الظهر وارادوا ان يصلوا العصر - 00:51:18ضَ

الان صلاة المأموم ها اداء. وصلاة الامام اداء. لكن اختلف في النوع اختلف في النوع يقول من يصلي الظهر من يصلي العصر او غيرهما؟ كمن يصلي الظهر خلف من يصلي العشاء ومن يصلي الفجر خلف لم يصلي الظهر - 00:51:38ضَ

وهكذا. قال ولو جمعة ولو جمعة. ولو جمعة. يعني حتى الجمعة ما يصح. استثنى المؤلف قال في غير المسبوق اذا ادرك دون ركعة دون ركعة. ولكن فانه يجوز ان يصلي ايش؟ ان يصلي خلفه. ان يصلي المأموم ظهرا خلف - 00:51:57ضَ

الامام الذي يصلي الجمعة ولكن بشرطين على المذهب بشرطين الشرط الاول ان ينوي الظهر والشرط الثاني ان تكون الظهر قد دخل وقته يعني يجوز ان تصلي الجمعة قبل الزوال ولا لا؟ قبل نعم يجوز - 00:52:17ضَ

اذا هذا مأموم وهذا رجل دخل وقد رفع الامام رأسه من الركوع من الركعة الثانية دخل مع الامام ماذا يصلي يقول يجوز يجوز ان تصلي ظهرا بشرطين. الشرط الاول ان تكون نويت الظهر حين دخولك. فان كان نوى الجمعة فلا يصح لان صلاة الجمعة تقام - 00:52:33ضَ

صلاة الظهر. والشرط الثاني ان تكون ان تكون صلاة الظهر قد دخل وقتها. لماذا انا قلت قد دخل وقتها؟ لانه يجوز فعل الجمعة قبل قبل الزوال يعني مثل في وقتنا الحاضر صليت الجمعة الساعة الحادية عشر. قبل الزوال بساعة يجوز على الراجح. وخطب عشر دقائق والخطبة الثانية كذلك - 00:52:53ضَ

نص ساعة وهو في نصف ساعة قد انتهى من لم يدخل الظهر الان. لم يدخل الظهر فيقولون يجوز بهذين الشرطين وسيأتينا ان شاء الله تعالى فيه صلاة الجمعة ان الراجح انه لا لا يشترط ان ينوي ان ينوي الظهر - 00:53:13ضَ

لا يشترط ذلك. انما الشرط ان يكون الظهر قد دخل وقتها فقط. يقول قال في المبدع فان كانت احداهما يخالف الاخرى كصلاة صوف واستسقاء وجنازة وعيد منع فرضا وقيل نفلا. يعني الاختلاف هنا اختلاف في النوع - 00:53:30ضَ

واختلاف في الجنس واختلاف في الهيئة. في الهيئة. هيئة الكسوف ليست كهيئة الاستسقاء لان الكسوف في اكثر من ركوع وكذلك هيئة الجنازة ليست كهيئة الكسوف ولا استسقاء لانه لا ركوع ولا سجود ولا قعود فيها. فهذا يمنع - 00:53:50ضَ

فمن لا يصح ان يصلي خسوف خلف من يصلي جنازة. ولا ان يصلي ظهرا خلف من يصلي جنازة. ولا ان يصلي استسقاء خلف ما يصلي الجنازة. ولا ان يصلي كسوفا خلف من يفسد استسقى يعني الاختلاف هنا ايش؟ يؤدي الى التخالف في الافعال يؤدي الى التخالف في الافعال - 00:54:10ضَ

فهنا اختلاف في الواقع اختلاف قد يكون في الجنس واختلاف في النوع واختلاف في الهيئة وفي العدد. وفق العدد يقول منع فرضا. منع فرضا لان هذا يؤدي الى التخالف. تخالف في الجنس وفي النوع. وفي الهيئة - 00:54:27ضَ

وقيل نفلا يعني ويمنع ايضا نفلا لانه يؤدي الى المخالفة في الافعال انتهى انتهى كلام صاحب المبدع طيب ويؤخذ منه يؤخذ منه يعني من كلام صاحب المبدع صحة نفل خلف نفل - 00:54:47ضَ

اخر لا يخالفه صحة نفي خلف نفي اخر لا يخالفه في افعاله كشفع وترا خلف تراويح حتى على القول الثاني يعني حتى على منع النفل. في قوله وقيل نفلا واضح؟ فيصح من ان يصلي شفعا - 00:55:07ضَ

شفع وترا خلف تراويح يجوز. الان الصلاة هذي وهذي كلاهما اتحدا في الجنس واتحدا في النوع اختلف في اي شيء؟ الاختلاف هنا في العدد. الاختلاف هنا في العدد فيصح. حتى على القول الثاني. طيب الان يحصل لكم مسألة - 00:55:27ضَ

اختلاف نية الامام والمأموم من خلال كلام المؤلف. نقول اذا اختلفت نية الامام والمأموم اذا اختلفت نية الامام والمأموم فلهذا الاختلاف احوال. لهذا اختلاف احوال. الحالة الاولى ان تتحد نوعا. تتحد يعني الصلاة - 00:55:47ضَ

ان تتحد نوعا وتختلف وصفا كظهر قضى خلف ظهر اداء كظهر وانقضى خلفه ظهر الحكم فيما بعد. الحالة الثانية ان تختلف نوعا ووصفا. وتتحد عددا. كظهر خلف عصر الحالة الثالثة ان تختلف نوعا ووصفا وعددا. ولهذه الحال اربع صور - 00:56:07ضَ

هذي حال لها اربع صور. الصورة الاولى ان تكون ان تكون صلاة. الامام اكثر ان تخون صلاة الامام اكثر. كفجر خلف ظهر. الانسان اللي بيصلي الفجر خلف امام يصلي الظهر - 00:56:42ضَ

الصورة الثانية ان تكون صلاة المأموم اكثر. وش مثل؟ عكسها كظهر خلف الفجر. الصورة الثالثة ان تكون صلاة الامام اكثر مع التنافر. مع التنافر. كعشاء خلف مغرب والصورة الرابعة ان تكون صلاة المأموم اكثر مع عدم التنافر كمغرب خلف عشاء - 00:57:00ضَ

صلاة المأموم اكثر من او لا اقل؟ اقل. تقول ان تكون صلاة الامام اكثر اكثر التنافر كعشاء خلف مغرب عشاء خلف المغرب يعني الامام يصلي العشاء والمأموم يصلي ها المغرب والصورة الثانية عكسه ان تكون صلاة المأموم اكثر مع عدم التنافر كمغرب خلف عشاء هذا مثل المسبوق اذا سلم - 00:57:30ضَ

الامام يأتي بركعة الحال الرابعة الحال الرابعة ان تتحد نوعا ووصفا وتختلف عددا. ولها صورتان. الصورة الاولى ان تكون صلاة الامام اكثر تكون صلاة الامام اكثر. كمسافر صلى الظهر خلف مقيم. اي اكثر؟ المقيم. والصورة الثانية - 00:58:00ضَ

ان تكون صلاة الامام اقل. كمقيم صلى الظهر خلف مسافر. الحل الخامسة ان تختلف جنسا ومعلوم انه اذا اختلف جنسا فالاختلاف في الوصف من باب اولى الاختلاف في الوصف والنوع من باب اولى. ان تختلف جنسا كفرض خلف نفل. او عكسه. ولها صورتان. هذي - 00:58:30ضَ

لها صورتان الصورة الاولى ان تكون صلاة الامام اعلى. تكون صلاة الامام اعلى كمتنفل خلف مفترق. والصورة الثانية ان تكون صلاة المأموم اعلى. كمفترض خلف متنفل الحال السادسة ان تختلف جنسا وهيئة جنسا ينبغي تقول نوعا جنسا ونوعا - 00:58:57ضَ

وهيئة مختلفة جنسا ونوعا وهيئة. ايش مثل كظهر خلف استسقاء او كسوف او جنازة هنا اختلاف. لان الاستبق سنة والظهر فريضة. هذا اختلاف من حيث الجنس. اختلاف من حيث العدد هذي اربع وهذي؟ ركعتان. اختلاف من حيث الهيئة. كل ما في اختلاف؟ لا في بعض السور. مثل مثل - 00:59:27ضَ

الكسوف فيه اختلاف. مثل الجنازة فيها اختلاف. طيب. اذا اذا اختلفت نية الامام والمأموم فلها كم يا نافل؟ ست حالات هذا حصر الصحيح كلها جائزة الا الصور الاخيرة هذي الصلاة الصلاة خلف الجنازة - 00:59:58ضَ

هذا ما يصح لا يصح. لان هنا الصلاة اصلها ليست الركوع والسجود. ولذلك تخالف بقية الصلوات بانه ليس فيها سجود سهو ولا غير ذلك. اما الصور الباقية كل الحالات الخمس السابقة كلها صحيحة على القول الراجح. مكشوف ولكلها؟ الكشوف اه - 01:00:18ضَ

يستحق الكسوف ويكون ركوعه هذا تبعا لامامه. تبعا لامامه زيادة تبع للامام للامام شيخ الاسلام رحمه الله يجوز يجوز صلاة الفرض خلف الجنازة. واين اولى؟ اذا جازت الجنازة كسوف غاية ما هناك زيادة ركوع - 01:00:38ضَ

وزيادة الافعال في الصلاة كون الانسان يزيد اركانا او افعالا في الصلاة تبعا للامام جائزة او غير جائز؟ جائز. الان لو دخلت الامام في صلاة المغرب في الركعة الثانية. الركعة الثانية بعد رفعه من الركوع. تبي تزيد اركان وتنقص اركان - 01:01:04ضَ

وتقدم وتؤخر كل هذا مراعاة الايمان. المهم هذي هذي خلاصة الصور السابقة كلها. نعم - 01:01:24ضَ