الطلاق والظهار والعدة - الشيخ صالح اللحيدان - مشروع كبار العلماء

6960 - إذا ظهرت المرأة من زوجها ولم تكفر عن يمينها فهل تحل لزوجها قبل الكفارة؟ - نور على الدرب

صالح اللحيدان

قل اذا ظهرت المرأة من زوجها ولم تكفر عن يمينها فهل تحل لزوجها قبل الكفارة المرأة ليس لها ظهار وانما الظهار خاص بالازواج وهي تأثم بذلك وبعض اهل العلم يقول ان عليها كفارة يمين - 00:00:00ضَ

فبالنسبة لها ليس لها ظهار ولا يعتبر كما انه ليس لها طلاق انما هذا خاص بالرجال لكن اذا فعلت وظاهرت فان اولى بها ان تكفر كفارة يمين خروج من مسألة - 00:00:17ضَ

خلاف وبالله التوفيق - 00:00:33ضَ