التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم قال الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في باب المستحاضة ووصلها وصلاتها قال حدثني موسى ابن قريش التميمي قال حدثنا اسحاق بن بكر بن مضر - 00:00:00ضَ
قال حدثني أبي قال حدثني جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت ان ام حبيبة بنت جحش رضي الله عنها التي كانت تحت عبدالرحمن ابن عوف رضي الله عنه شكت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم - 00:00:17ضَ
وقال لها امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي اذا كانت تغتسل فكانت تغتسل عند كل صلاة قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم وهذا كما تقدم هو اجتهاد - 00:00:37ضَ
منها وذكرنا ان ان القول الراجح انه لا يلزم الاغتسال ولا ايضا الوضوء لكل صلاة وقوله شكت الى رسول الله الشكوى هي اخبار الانسان بما يؤلمه الانسان بما يؤلمه وهذا يدل على جواز الشكوى للمخلوق - 00:00:52ضَ
بشرط ان يكون عنده او ان يكون قادرا على رفع هذه الشكوى جواز الشكوى الى المخلوق شرطي في الواقع الشرط الاول دعاء الحاجة الى ذلك وثانيا ان يكون في الشكوى - 00:01:18ضَ
فائدة ومن امثلة ذلك شكوى المريض للطبيب يذهب الانسان مريض الطبيب فيقول بماذا تشتكي؟ يقول اشتكي رأسي اشتكي كذا اشتكي كذا نقول هذا ليس من الشكوى لغير الله بل هذا من الامور الجائزة اولا لدعاء الحاجة وثانيا ان هذا الذي شكيت شكوت اليه - 00:01:38ضَ
ممن باذن الله يقدر على رفع هذه المعاناة وهذه الشكوى. نعم لا شكلك يعني سؤال مع معاناة الشكوى سؤال مع معاناة هي الشكوى متظمنة للسؤال ولهذا قلنا ان الشكوى هي اخبار الانسان - 00:02:04ضَ
غيره بما يؤلمه يعني يؤلمه معنويا او جسديا. قد قد يكون الالم نفسيا الانسان يقول انا اشتكي ضائق صدري او في ازمة مالية وقد يكون جسديا اعاني من صداع اعاني من الم. نعم - 00:02:39ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله باب وجوب قضاء الصوم على حائض دون الصلاة قال حدثنا ابو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد عن ايوب عن ابي قلابة عن معاذة حدثنا حماد عن يزيد الرشق عن معاذ - 00:02:58ضَ
انها ان امرأة سألت عائشة رضي الله عنها فقالت اتقضي احدانا الصلاة الصلاة ايام محيضها؟ فقالت عائشة رضي الله عنها احر اغنية انت قد كانت احدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا تؤمر بقضاء - 00:03:18ضَ
قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد قال سمعت معاذة انها سألت عائشة رضي الله عنها اتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت عائشة رضي - 00:03:36ضَ
الله عنها احرورية انت قد كن قد كن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضن فامرهن ان يجزين. قال محمد ام جعفر تعني يقظين قوله رحمه الله باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة - 00:03:50ضَ
اي ان المرأة اذا حاضت فانها تقضي ايام حيضها ما ما كان من صيام دون الصلاة فاذا حاضت وطهرت قضت ما فاتها من الصوم ولكن لا تقضي ما فاتها من الصلاة - 00:04:09ضَ
فاذا قال قائل ما الحكمة من ذلك الجواب الحكمة امران اولا ورود النص. وكفى بذلك حكمة قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة - 00:04:32ضَ
من امرهم فالحكمة هي ورود الشرع ثانيا ايضا من الحكم ان الصلاة تتكرر في كل يوم وليلة والحيض يتكرر كل شهر فلو الزمت المرأة او الانثى ان تقضي الصلاة ايام حيضها - 00:04:52ضَ
لزمها ان تقضي كل شهر خمسا وثلاثين صلاة او نحوها لان غالب حيض النساء انها تتحيض ستة ايام او سبعة ايام فالزامنا لها اذا طهرت ان تقضي الصلوات ايام حيضها فيه - 00:05:16ضَ
مشقة بخلاف الصيام فان الصيام انما يجب في العمر في السنة مرة واحدة وهو صيام رمضان وهذا ليس فيه مشقة مع انه مع ان قضاءه ايضا ليس على سبيل الفور - 00:05:36ضَ
وليس على سبيل الموالاة نعم. اذا نقول الحكمة من ذلك اولا ورود النص وثانيا ان الزام الحائض وكذلك النفساء بقضاء الصلاة فيه فيه فيه مشقة وقولها احرورية نسبة الى حرورة - 00:05:52ضَ
قرية قرب الكوفة ينسب اليها الخوارج وانما قالت ذلك لانهم الخوارج كانوا يوجبون على الحائض ان تقضي الصلاة الفائتة زمن الحيض وهذا خرق لاجماع المسلمين. فقد اجمع المسلمون على ان الحائض - 00:06:16ضَ
اذا طهرت لا يلزمها ان تقضي الصلوات ايام حيضها ولكن هنا ما السلام وهي لو ان المرأة حاطة بعد دخول الوقت فهل اذا طهرت يلزمها ان تقضي هذه الصلاة او لا - 00:06:42ضَ
مثال ذلك امرأة دخل عليها وقت الظهر اذن الظهر الساعة الثانية عشر الا عشر دقائق كما في زمن الان الساعة الثانية عشرة الدم نزل معه الدم فهل اذا طهرت تقضي هذه الصلاة - 00:07:06ضَ
لانها ادركت وقتها او لا هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء فمنهم من قال انها اذا ادركت قدر التحريم لزمها ان تقضي لو فرض انه بعد دخول الوقت بلحظات نزل معها الدم فانها تقضي لانها ادركت جزءا من الوقت - 00:07:26ضَ
وادراك الجزء كادراك الكل ومنهم من قال اذا ادركت قدر ركعة يعني مثلا بعد دخول الوقت بنحو دقيقة او دقيقة ونصف تقضي لانها ادركت قدر ركعة ومن ادرك ركعة ان الصلاة فقد ادرك الصلاة - 00:07:49ضَ
ومنهم من قال اذا ادركت قدر فعلها القدر الفعلي فانها تقضي ولكن الاحتياط في هذا انه اذا القول الاخير وانه اذا ادركت من الوقت بقدر الفعل بقدر الفعل فان الاحوط لها ان تقضي - 00:08:10ضَ
وان كان بعض العلماء لا يوجب القضاء ويقول لي ان لها ان تؤخر لها ان تؤخر لك الاحتياط انها اذا ادركت قدر الفعل يعني بعد ان دخل الوقت بنحو عشر دقائق ربع ساعة ثم حاضت - 00:08:33ضَ
تقضي هذه الصلاة المسألة الثانية اذا طهرت الحائض في الوقت فانه يلزمها ان تصلي الصلاة التي ادركت وقتها لانه زاد عنها المانع فلو فرض مثلا انها طهرت قبل دخول العصر - 00:08:46ضَ
في عشر دقائق بربع ساعة وقد ادركت الان الصلاة صلاة الظهر فيلزمها ان تقضي كذلك ايضا لو ادركت لو طهرت العصر قبل المغرب مثلا قبل المغرب في عشر دقائق ونحوها - 00:09:11ضَ
طهرت من الحيض لا يلزمها ان تقضي صلاة العصر لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ادرك ركعة من الصلاة قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر ولكن هل يلزمها ان تقضي العصر والظهر او لا - 00:09:33ضَ
المذهب انه يلزمها فاذا طهرت فاذا طهرت في وقت وكان وقت هذا وقت هذه الصلاة مما يجمع الى ما قبلها لزمها ان تصلي هذه الصلاة وما يجمع اليها قبلها فمثلا لو طهرت - 00:09:53ضَ
وقت العصر لزمها ان تصلي الظهر والعصر لان الظهر والعصر يجمعان يجمع بينهما فوقتهما عند الجمع يكون وقتا واحدة كذلك ايضا لو طهرت بعد العشاء الساعة العاشرة طهرت يقول يلزمها ان تصلي العشاء - 00:10:15ضَ
وان تصلي المغرب هذا هو المذهب والقول الثاني انه لا يلزم وان الحائض اذا طهرت وكذلك النفساء اذا طهرت فانه يلزمها ان تصلي الصلاة التي ادركت وقتها فقط لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك ركعة من الصلاة قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر - 00:10:36ضَ
ولم يقل فقد ادرك العصر والظهر وهذا القول هو هو الراجح احسن الله اليك قال رحمه الله قال وحدثنا عبد ابن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر العاصم المعاذا قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض - 00:11:04ضَ
الصوم ولا تقضي الصلاة. فقالت احرورية انت. قلت لست بحرورية. ولكني اسأل. قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم لا نؤمر بقضاء الصلاة وانما قالت يعني ان هذا السؤال من منهج الخوارج ومن طريقتهم نعم - 00:11:29ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله باب تستر المغتسل بثوب ونحوه قال وحدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن ابي النضر ان ابا مرة مولى امي هانئ بنت ابي طالب اخبره انه سمع ام هاني - 00:11:53ضَ
بنتي ابي طالب تقول ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب قال حدثنا محمد ابن مرمح ابن المهاجر قال اخبرنا الليث - 00:12:08ضَ
عن يزيد ابن ابي حبيب عن سعيد عن سعيد ابن ابي هند ان ابا مرة مولى عقيل حدثه ان ام هانئ بنت ابي طالب حدثته انه لما كان عام الفتح - 00:12:23ضَ
اتت انه لما كان عام الفتح اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو باعلى مكة وهو اعلى بمكة. قام رسول الله صلى الله عليه وسلم الى غسله فسترت عليه فاطمة ثم اخذ ثوبه فالتحف به ثم صلى ثمان ركعات ثم صلى ثمان ركعات سبحة الضحى - 00:12:34ضَ
قال وحدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو اسامة عن الوليد ابن كثير عن سعيد ابن ابي هند بهذا الاسناد وقال فسترته ابنته فاطمة بثوبه فلما اخذه فالتحف به ثم قام فصلى ثمان ثمان سجدات وذلك ضحى - 00:12:55ضَ
قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي قال اخبرنا موسى القارئ قال حدثنا زائدة عن الاعمش عن سالم بن ابي الجعد عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء ماء وسترته فاغتسل - 00:13:13ضَ
الحديث الاول تقول انه سمع ام هانئ بنت بنت ابي طالب تقول وام هانئ رضي الله عنها اسلمت عام الفتح كان اسلامها عام الفتح واجرت وقال لها النبي صلى الله عليه وسلم قد اجرنا من اجرت يا ام هانئ - 00:13:34ضَ
يقول ذهبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب هذا الحديث يدل على مسائل منها وجوب ستر العورة عند الاغتسال اذا كان عنده من يشاهده او يطلع على عورته - 00:13:55ضَ
وفيه ايضا دليل على جواز اغتسال الانسان في حضرة امرأة من محارمه اذا كان بينه وبينها ساتر من ثوب ونحوه لان فاطمة رضي الله عنها تستره بثوب ومن لازم كونها تستره بثوب ان تكون قريبة - 00:14:19ضَ
قريبة منه ان تكون قريبة منه ولكن لا يلزم من ذلك ان تطلع بالامكان ان تستره ووجهها الى الشق الاخر طيب اما الحديث الثاني ان ام هانئ حدثته انه لما كان عام الفتح كان هنا تاما. كان عام الفتح اي - 00:14:40ضَ
وجد ونظيره وان كان ذو عسرة اتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو باعلى مكة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم الى غسله فسترت عليه فاطمة ثم اخذ ثوبه فالتحف به ثم صلى ثماني ركعات سبحة الضحى - 00:15:00ضَ
وقول صبحت الضحى هذا هذا من تفسير الراوي ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في هذه الركعات هل هي صلاة الضحى او انها صلاة الفتح فمن العلماء من قال انها صلاة الضحى - 00:15:20ضَ
انها صلاة الضحى لان الرسول صلى الله عليه وسلم صلاها ضحى وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة كان يصلي الضحى ركعتين ويزيد ما شاء الله - 00:15:41ضَ
ومنهم من قال انها صلاة الفتح وانه يسن للامام او لقائد الجيش اذا فتح بلدا ان يصلي ثمان ركعات لكن القول الاول اظهر وان كان القول الثاني وهو صلاة الفتح - 00:15:55ضَ
له حظ من النظر احسن الله اليك. قال رحمه الله باب تحريم النظر الى العورات قال حدث وقول صبحة الضحى السبحة هي المراد بها النافلة سميت بذلك للتسبيح وهذا يدل في قول سبحت - 00:16:14ضَ
يدل على وجوب التسبيح في الصلاة يدل على وجوب التسبيح في الصلاة كيف ذلك؟ نقول لانه عبر به عن الصلاة كبر وكني به عن الصلاة والقاعدة ان الشارع اذا كنا - 00:16:40ضَ
العبادة يعني اي عبر عن العبادة ببعضها دل هذا على ان هذا البعظ ركن او واجب فيها حسب الاصطلاح نظير ذلك قول الله عز وجل واركعوا مع مع الراكعين عبروا عن الصلاة بماذا - 00:17:00ضَ
بالركوع مما يدل على ان الركوع ركن قال الله تعالى لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين المحلقين ومقصرين ولم يقل محرمين او معتمرين - 00:17:19ضَ
تعبر عن النسك بماذا في الحلقة والتقصير مما يدل على ان الحلق او التقصير انه واجب في النسك. اذا هذه القاعدة اذا كن الشارع عن العبادة بعضها دل ذلك على ان هذا البعض الذي كن - 00:17:39ضَ
عنه بها واجب او ركن حسب الحكم. نعم لا ادركت الوقت ادركت الوقت وهي طاهر خلاص اليس من ادرك ركعة ادرك الصلاة الان هي دخل وقت الظهر وجه الي الخطاب - 00:17:58ضَ
خطاب الشرع وجه اليها يعني صلي طيب هي ادركت الان قدر فعل الصلاة ثم حاضت ثم جاء المال يلزمها ان تصلي لانها ادركت جزءا وادراك الجزء كادراك الكل كما ان الان لو لو ان شخصا ادرك ركعة من الوقت قبل ان يخرج الوقت - 00:18:33ضَ
هو مدرك للصلاة ولا غير مدرك؟ مدرك. نعم المسألة هذي مسألة مسألة القضاء ليست الحرورية يقولون تقضي جميع الايام الان الان هي تقضي الظهر فقط اللي في المثال. لكن العصر والمغرب والعشاء والايام بالاجماع لا تقضيها. انما الخلاف في هذه المسألة - 00:18:56ضَ
احسن الله اليك قال رحمه الله باب تحريم النظر الى العورات قال حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب عن الضحاك بن عثمان قال اخبرني زيد - 00:19:16ضَ
قال اخبرني زيد ابن اسلم ابن عبد الرحمن ابن ابي سعيد الخدري عن ابيه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل لا ينظر الرجل الى عورة الرجل ولا المرأة الى عورة المرأة. ولا يفضي الرجل الى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة للمرأة في الثوب الواحد - 00:19:32ضَ
وحدثني قال باب تحريم النظر الى العورات العورات جمع عورة والعورة قيل ما يقبح كشفه وقيل ما يحرم النظر اليه لا يحرم النظر اليه وهذا احسن يعني نقول ما يقبح كشفه قد يكون هناك اناس - 00:19:52ضَ
لا يستقبحون الكشف هنا في الحديث لا ينظر الرجل الى عورة الرجل ولا المرأة الى عورة المرأة ليس معناها ان المرأة يجوز لها ان تظهر ما سوى العورة يعني عورة المرأة امام المرأة ما هي - 00:20:20ضَ
ما بين السرة والركبة اذ عورة الرجل من السرة الى الركبة وعورة المرأة مع المرأة ما بين السرة والركبة فهنا الخطاب في قوله لا لا ينظر الرجل ولا تنظر المرأة. الخطاب هنا خطاب للناظرة. وليس للمنظورة - 00:20:41ضَ
فهمتم؟ الخطاب هنا خطاب الناظر او الناظرة وليس خطابا للمنظورة وليس معنى ان المرأة تبدي امام النساء ما بين السرة ما سوى ما بين السرة والركبة يستر ما بين السرة والركبة وتظهر - 00:21:01ضَ
بقية جسدها. هذا لا يقول به احد وانما المراد وانما الخطاب هنا للناظرة يعني لا تنظر الى عورتها لا تنظر الى عورتها اما المنظورة فالواجب عليها التستر بما جرت به العادة وما جرى به العرف - 00:21:20ضَ
لكن لو ظهر شيء مما سوى العورة مما يعني يحسن ستره ونظرت اليه فلا حرج اذا الخطاب هنا ايش الخطاب موجه لمن الا يقول احد مثلا ان عورة المرأة مع المرأة ما بين السرة الى الركبة فيجوز للمرأة - 00:21:38ضَ
المنظورة عن تبدو ان تظهر تستر ما بين السرة والركبة وتظهر بقية جسدها نقول هذا الخطاب خطاب الناظرة يعني لا تنظر الى عورتها واما المرأة المنظورة فيجب عليها التستر كذلك الرجل ايضا لا ينظر الرجل الى عورة الرجل وان كان اهون. قال ولا يفضي الرجل الى الرجل في ثوب واحد. ولا تفضي المرأة الى المرأة - 00:21:59ضَ
في ثوب واحد - 00:22:29ضَ