كشاف القناع عن الإقناع - كتاب الصيام
7- التعليق على (كتاب الصيام) من كشاف القناع عن الإقناع - فضيلة الشيخ أد. سامي الصقير- 21 رجب 1445هـ
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم البهوتي رحمه الله تعالى في اكتشاف القناع ومن نوى الافطار افطر لانه قطع نية الصوم بنية الافطار فكأنه لم يأت بها ابتداء. فصار كمن لم ينوي الصوم لا كمن اكل ونحوه - 00:00:00ضَ
فلو كان نوى الافطار في نفل ثم عاد نواه نفلا. صح صح نص عليه وكذا لو كان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه - 00:00:17ضَ
اما بعد قال رحمه الله تعالى ومن نوى الافطار افطر قال لانه قطع نية الصوم بنية الافطار فكأنه لم يأت بها ابتداء وقوله رحمه الله ومن نوى الافطار افطر العبارة - 00:00:34ضَ
يعني عبارته فيها شيء من التساهل ولهذا فسرها فيما بعد بقوله فصار كم كمن لم ينوي ولو ان المؤلف قال ومن نوى الافطار فكمن لم ينوي كان اسد لان هناك فرقا بين ان يقول كمن لم ينوي وبين ان نقول افطر - 00:00:52ضَ
فمراده افطر يعني صار كمن لم ينوي ذاك من اكل او شرب ذاك من اكل ونحوه وذلك ان الصيام مركب من حقيقتين احداهما النية والثاني ترك المفطرات قطعت النية بقيت الحقيقة الثانية. فحينئذ يصح ان ينويه نفلا - 00:01:14ضَ
قال رحمه الله فلو كان نوى الافطار في نفر ثم عاد نواه نفلا صح نص عليه وسيأتيه ان شاء الله الكلام على هذا نعم احسن الله اليك رحمه الله وكذا لو كان من ولو كان من نذر او كفارة فقطع نيته ثم نوى نفلا. بخلاف ما اذا كان من قضاء رمضان على طريقته - 00:01:46ضَ
طيب يقول وكذا يعني وكذا الحكم لو كان من نذر او كفارة فقطع نيته ثم نواه نفلا مثال انسان عليه صيام نذر او صيام كفارة وفي اثناء النهار قطع النية - 00:02:10ضَ
قطع النية فيفسد الصوم حينئذ يصح ان ينويه نفلا يعني ان ينشئ نفلا ابتداء كما سيأتي قال بخلاف ما اذا كان من قضاء رمضان على طريقته فانه لا يصح ان ينويه يعني على ظاهر كلامه نفلا نعم - 00:02:27ضَ
قال رحمه الله ولو قلب نية نذر او كفارة الى النفل فكمن انتقل من فرض صلاة الى نفلها فيصح ويكره لغير غرض صحيح نعم قال ولو قلب نية نذر او كفارة يعني لو قلب نية صوم واجب - 00:02:51ضَ
سواء كان نذرا ام كفارة الى نافل فحينئذ يقوم كمن انتقل من فرض من فرض الصلاة الى نفلها مثاله شخص يصلي صلاة الظهر ثم قلبها نفلا فهذا القلب محرم هذا القلب من حيث الاصل محرم لان القلب قطع للفرظ - 00:03:08ضَ
وقطع الفرظ محرم الا للظرورة ولهذا قال المؤلف فيصح ويكره لغير غرض صحيح بل الصواب انه يحرم الا اذا كان هناك ظرورة شرعية او ضرورة حسية فالضرورة الشرعية او الحاجة الشرعية كما لو شرع في الفريظة - 00:03:32ضَ
ثم في اثناء شروعه فيها سمع جماعة دخلوا المسجد فقلب نيته الى نفل او قطع الفرض لاجل ان ايش؟ يدرك الجماعة فهذا غرظ صحيح وكذلك ايضا اذا كان لغرض حسي - 00:03:57ضَ
كما لو قطع الفرض لانقاذ لانقاذ معصوم من هلكة ونحوه فهذا غرض صحيح اذا الفريضة سواء كانت صياما ام صلاة ام غيرة لا يجوز قطعه. كل من شرع في فرض - 00:04:16ضَ
فان الواجب عليه الاتمام لان الخروج من عهدة الواجب واجب ولا يمكن ان يخرج من عهدة الواجب بقطع الواجب اما النافل فقطع النفل مكروه في غير غرض صحيح ولو ان شخصا - 00:04:34ضَ
شرع في صلاة نافلة او في صيام نفل ثم قال قطعته فان كان هناك حاجة او فان كان هناك غرض صحيح فانه يصح والا يكره كما سيأتي. نعم الله اليك قال رحمه الله ولو تردد في الفطر او نوى انه سيفطر ساعة اخرى او ان وجدت طعاما اكلته والا اتممت ونحوه وطن - 00:04:54ضَ
بطل صومه لتردده في النية. نعم. في الصلاة. لو تردد في الفطر افطر او لا افطر او نوى انه سيفطر في الساعة الفلانية او ان وجدت طعاما اكلت والا اتممت ونحوه بطل - 00:05:18ضَ
هنا ذكر رحمه الله ثلاث مساعي. المسألة الاولى التردد يعني هل افطر او لا افطر المذهب ان صومه يبطل لانه تردد في النية والنية لا لا بد ان تكون جازما - 00:05:32ضَ
انه سيفطر في الساعة الفلانية. يعني قال اذا زالت الشمس سوف افطر. ولكنه الى الان لم يفطر. فيقول ايضا يفسد صومه او ان وجدت طعاما اكلت والا اتممت هنا علق القطع او الافساد على فعل محظور - 00:05:47ضَ
وهذه المسائل الثلاث كلها على المذهب يفسد بها الصوم او او تفسد بها النية للتردد كالصلاة والقول الثاني في هذه المسألة ان ان الصوم صحيح فاذا تردد قال افطر او لا افطر نقول ما دام انه لم ينوي - 00:06:09ضَ
القطع جازما فصومه صحيح كذلك ايضا او نوى انه سيفطر ساعة ساعة او في الساعة الفلانية وصيامه ايضا صحيح فهو كمن نوى ان يطلق زوجته ولم يفعل. فانها لا تطلق - 00:06:28ضَ
او ان وجدت طعاما اكلت هنا علق القطع على فعل محظور. فاذا لم يوجد المحظور لم يوجد الفطر اذا لم يوجد الشرط لم يوجد المشروط فصيامه في هذه المساجد الثلاث - 00:06:47ضَ
كلها صحيح نعم احسن الله اليك قال رحمه الله كصلاة اي كما تبطل الصلاة بتردده في في فسخ نيتها اذ استصحاب حكم النية شرط في صحة الصلاة والصوم والوضوء ونحوها - 00:07:04ضَ
ويصح صوم نفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده نص عليه. لحديث عائشة رضي الله عنها انها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ فقلنا لا. قال فاني اذا صائم رواه مسلم - 00:07:20ضَ
ويدل ويدل عليه حديث عاشوراء. ولان الصلاة خفف نفلها عن فرضها فكذا الصوم ولما فيه من تكفيره لكونه يعن له فعفي عنه ويدل صحته بنية بعد الزوال انه قول معاذ وابن مسعود وحذيفة - 00:07:37ضَ
رضي الله عنهم ولم ينقل عن احد من الصحابة ما ما يخالفه صريحا ولان النية وجدت في جزء من النهار فاشبه وجودها قبل الزوال بلحظة. وبه يبطل التعليل بالاكثر. لان الاكثر قد خلا عن النية في الارض - 00:07:54ضَ
فان من فان ما بين طلوع الفجر والزوال يزيد على ما بين الزوال والغروب بما بين طلوع الفجر والشمس جميع الليل وقت لنية الفرض فكذا النهار وشرطه الا يكون فعل ما ما يفطره قبل النية. فان فعل فلا يجزئه الصوم - 00:08:10ضَ
بغير خلاف نعلمه. قاله في الشرح لكن خالف فيه ابو زيد الشافعي ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقت النية. لان ما قبله لم يوجد فيه قصد القربة فلا يقع عبادة. لقوله صلى الله عليه وسلم - 00:08:29ضَ
وانما لكل امرئ ما نوى فيصح تطوع حائض او نفساء طهرت في يوم بصوم بقيته يوسف يوسف في يوم بصوم بقيته. وتطوع كافر اسلم في يوم ولم يأكلا. اي الحائض والكافر - 00:08:46ضَ
ولو قال كالمنتهى لم لم يأتي فيه بمفسد لكان اشمل لصوم بقية اليوم بصوم بقية اليوم متعلق بتطوع. وفي الفروع يتوجه يحتمل الا يصح لانه لا يصح منهما صوم طيب يقول الماذف رحمه الله ويصح صوم نفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده - 00:09:02ضَ
اي انه يصح ان ينشئ الانسان نية صوم النفل من اثناء النهار فيقول مثلا انا صائم او اني اذا صائم فينوي من اثناء النهار بشروطه وقول رحمه الله قبل الزوال وبعده - 00:09:29ضَ
انما قال وبعده افعل لقول من قال انه لا يصح بعد الزوال لكوني اكثر النهار قد ذهب ولكن الصحيح انه يصح قبله وبعده بل حتى لو نوى قبل ان تغرب الشمس بلحظات او ساعات - 00:09:49ضَ
فانه يصح لعموم الحديث طيب ما الدليل على ذلك؟ اي ما الدليل على صحة انشاء النفل بنية من النهار الدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها الذي ذكره المؤلف قد قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء - 00:10:09ضَ
فقلنا لا قال فاني اذا اذا ظرف لما مستقبل من الزمان. يعني من هذه اللحظة صائم. رواه مسلم وتتمة الحديث قالت ثم اتانا يوما اخر فقال هل عندكم شيء؟ قلنا اهدي لنا حيس - 00:10:27ضَ
قال ارني فلقد اصبحت صائما اذا المسألة الاولى يصح انشاء النفل بنية من النهار ودليله حديث عائشة ولا فرق في ذلك بينما كان قبل الزوال وما كان بعده المسألة الثانية يشترط - 00:10:49ضَ
بصحة انشاء النفل بنية من اثناء النهار الا يكون الا يفعل الا يكون قد حصل منه نيته ما ينافي الصيام من اكل او شرب او جماع او حجامة ولو ان شخصا مثلا اصبح - 00:11:11ضَ
وحصل منه جماع ولم يأكل ولم يشرب ثم قال اريد ان انشئ انشئ ان انشئ نفلا نقول لا يصح لانه حصل منه ما ينافي الصيام اذا لو اكل او شرب او - 00:11:32ضَ
احتجم او جامع او فعل اي مفسد او مفطر فانه لا يصح. اذا شرط صحة انشاء النفل بنية من اثناء النهار الا يفعل او الا يكون قد فعل قبل نيته ما ينافي - 00:11:50ضَ
الصيام هذا هو المذهب والقول الثاني ان شرط ذلك ان شرط ذلك ان يكون وقت الوجوب اهلا للصيام وفرق بين القولين القول الثاني يقول ان يكون وقت الوجوب وهو عند طلوع الفجر اهلا للصيام - 00:12:07ضَ
يتضح الفرق في المرأة الحائض ولو ان امرأة اصبحت وهي حائض وفي اثناء النهار طهرت فقالت اني اذا صائمة هل يصح عدد مذهب يصح لانها لم تفعل قبل النية ما ينافي - 00:12:28ضَ
الصيام وعلى القول الثاني لا يصح لانها لم تكن اهلا للصيام عند وجوبه كذلك ايضا مثال اخر كافر اسلم اسلم قبل الزوال فقال اني اذا صائم على المذهب يصح صومه - 00:12:49ضَ
لانه لم يحصل منه قبل نيته اكل ولا شرب ولا ما ينافي الصيام وعلى القول الثاني لا يصح لانه وقت الوجوب عند طلوع الفجر لم يكن اهلا الصيام وهذا القيد ادق - 00:13:10ضَ
انه يشترط ان يكون اهلا للوجوب ان يكون اهلا لوجوب الصيام وصحة الصيام منه ان يكون اهلا للصيام عند وجوبه طيب اذا قلنا ان النفل يصح انشاؤه بنية من النهار - 00:13:25ضَ
فهل فهل يثاب عليه من نيته او ينسحب عليه الحكم من طلوع الفجر بمعنى شخص قال عند الزوال اني اذا صائم فهل يثاب من نيته او ان الثواب ينسحب على ما قبل النية فيكون الثواب من من طلوع الفجر - 00:13:45ضَ
هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله المذهب وهو ما صرح به المؤلف قال يحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقت النية من وقت النية فاذا نوى عند الزوال اثيب من الزوال فقط - 00:14:12ضَ
قالوا ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني اذا صائم وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى وهو قبل الزوال - 00:14:31ضَ
لم ينوي فلا يثاب واضح نعم والقول الثاني انه ينسحب الحكم. بمعنى اذا نوى قبل الزوال يثاب على صيام يوم كامل من طلوع الفجر الى غروب الشمس لماذا؟ قالوا لاننا اذا صححنا صومه - 00:14:47ضَ
وقلنا انه يصح الصوم الشرعي المثاب عليه من طلوع الفجر الى غروب الشمس ليس هناك صوم شرعي نصف نصف يوم الصيام شرعا امساك من طلوع الفجر الى غروب الشمس. فمن لازم تصحيح - 00:15:07ضَ
صومه المثاب من طلوع ايش؟ من طلوع الفجر لكن المذهب اصح لان النبي عليه الصلاة والسلام قال اني اذا واذا ظرف بما يستقبل من الزمان ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى - 00:15:24ضَ
ما نوى وهو لم ينوي قبل الزوال وقول المؤلف رحمه الله يصح صوم نفل بنية من النهار قبل الزوال وبعده لا يلزم من الصحة الإجزاء لا يلزم من الصحة الاجزاء - 00:15:46ضَ
وحينئذ نفرق بين الصحة والاجزاء فنقول اذا نوى من اثناء النهار صح صومه نفلا ولكنه لا يجزئ عن الصوم المعين فلو انه مثلا في يوم عرفة نوى من نوى من اثناء النهار - 00:16:08ضَ
نقول يصح نفلا ولكنه لا يجزئ عن صوم يوم عرفة لانه اذا صام من الزوال هل صدق عليه انه صام يوما او بعض يوم صام بعض يوم والصوم الشرعي ولا سيما اذا كان معينا انما يكون من طلوع الفجر الى غروب الشمس. وبناء على هذا نقول كل - 00:16:28ضَ
صوم معين. القاعدة كل صوم معين سواء كان واجبا ام مستحبا فلا بد ان يبيت النية له من الليل لابد ان يبيت النية من الليل والذي يصح من اثناء النهار هو النفل المطلق - 00:16:52ضَ
اما صوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس وثلاثة ايام من كل شهر. هذه المعينة لابد ان ينويها قبل الفجر من الليل واما اذا كان تطوعا مطلقا فيصح قبل اه فيصح من اثناء النهار. نعم. يقول المؤلف رحمه الله - 00:17:11ضَ
اه في اخر الكلام قال لان ويحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقت النية لان لان ما قبله لم يوجد فيه قصد القربة صحيح انه قبل الزوال يعني هو حينما نوى نوى عند الزوال - 00:17:39ضَ
قبل الزوال هو ممسك لكنه لم يمسك بنية القربى. قال فلا يقع عبادة لقول النبي صلى الله عليه وسلم وانما لكل امرئ ما نوى ثم فرع رحمه الله على على هذا القول قال فيصح تطوع حائض او نفساء طهرت - 00:17:57ضَ
في يوم بصوم بقيته. لانها لم تفعل منافيا قبل النية لكن على القول الثاني وهو انه يشترط لمن لمن انشأ النفل بنية من النهار ان يكون اهلا للصوم عند وجوبه - 00:18:16ضَ
يصح تطوع الحائض او لا؟ لا لا يصح قال رحمه الله وتطوع كافر اسلم في يوم ولم يأكلا اي الحائض والنفساء ولو قال يعني صاحب الاقناع كالمنتهى لم يأتي فيه بمفسد لكان اشمل ليشمل الاكل والشرب والجماع - 00:18:37ضَ
اذا كان اشمل بصوم بقية اليوم متعلق بتطوع وفي الفروع يتوجه يحتمل الا يصح لانها لا يصح منها صوم وهذا بناء على على القول الثاني وهو انه يشترط لصحة انشاء النفل بنية من النهار ان يكون اهلا للصوم وقت الوجوب - 00:18:57ضَ
نعم لا يشترط ان يكون اهل الوجوب والا يفعل منافيا. ايه ايه لا الذي يقول اهل الوجوب قيد زائد يعني يشترط ان يكون الا يفعل منافيا وان يكون اهلا احسن الله اليك قال رحمه الله باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة ما يفسد الصوم وهو كل ما ينافيه من اكل وشرب ونحوه - 00:19:20ضَ
وما يوجب الكفارة كالوطء في نهار رمضان وما يتعلق بذلك من اكل ولو ترابا او مال او ما لا يغذي بالغين والذال المعجمتين ولا يماع في الجوف كالحصى او شرب او شرب فسد صومه لقوله تعالى - 00:19:54ضَ
كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. طيب يقول المولد رحمه الله باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة اول ما يفسد عبر الفقهاء رحمهم الله هنا بالمفسد - 00:20:14ضَ
وهم تارة يعبرون من مفسدات وتارة بالمبطلات وتارة بالنواقص وهما بمعنى واحد ففي الوضوء يقول نواقض الوضوء ويصح ان يقال مبطلات الوضوء مبطلات مفسدات الوضوء وبالتيمم عبروا بالمبطلات وفي الصوم عبروا بالمفسدات - 00:20:33ضَ
وفي الحج عبروا بالامرين المفسد والمبطل لكن لفرق بينهما وهذا اعني التعبير تارة بهذا وهذا من باب التفنن في العبارة من باب التفنن في العبارة حتى لا يصيب القارئ او طالب العلم السآمة والملل - 00:20:59ضَ
فيأتي بهذا وهذا وقوله رحمه الله باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة يعني وباب ما يوجب الكفارة والكفارة من الكفر وهو الستر والتغطية سميت بذلك لانها تستر الذنب وتغطيه واما اصطلاحا - 00:21:22ضَ
فالكفارة هي اسقاط ما وجب في الذمة اسقاط ما وجب في الذمة بسبب ترك واجب او فعل محرم هذا هو تعريف الكفارة يقول المؤلف رحمه الله ما يفسد الصوم وهو كل ما ينافيه من اكل وشرب ونحوهما. وما يوجب الكفارة كالوطء في نهار رمضان وما يتعلق بذلك - 00:21:47ضَ
ثم ذكر المفسدات او المفطرات والمفطرات ذكر الله عز وجل جماعها في القرآن وذكر بقية ذلك وتتمته رسوله صلى الله عليه وسلم بالسنة ففي القرآن ذكر الله ذكر الله عز وجل ثلاثة انواع - 00:22:15ضَ
وهما وهي الاكل والشرب والجماع وقال عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر - 00:22:36ضَ
فذكر الاكل والشرب وقبل ذلك ولا تباشروهن وانتم عاكفون من مساجد وجاءت السنة ببيان بقية هذه المفسدات وهذه المفطرات يقول المؤلف رحمه الله من اكل ولو ترابا من اكل من هنا شرطية - 00:22:57ضَ
اسم الشرط اكل وجوابه ما يأتي بقوله افطر وقولوا من اكل يشمل كل ما يسمى اكلا سواء كان نافعا ام ضارا معتادا ام غير معتاد؟ قال العلماء حتى لو ابتلع خرزة - 00:23:23ضَ
او حصاة افطر لان هذا يسمى يسمى اكلا. ولهذا قال ولو ترابا او ما لا يغذي بالغين والذال المعجمتين. ولا يماع في الجوف كالحصى الى اخره فلا يشترط فيما يؤكل ان يكون نافعا او مغذيا. بل لو اكل - 00:23:43ضَ
ترابا او حصى او غير ذلك فسد صومه لانه يسمى اكلا فيدخل في عموم وكلوا واشربوا الى اخره قال فسد صومه لقوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر - 00:24:04ضَ
فأباحهما يعني الاكل والشرب الى غاية فدل ذلك على انهما ما بعد الغاية يحرمان بان ما بعد الغاية يخالف ما قبلها الا وهي تبين الفجر. ثم امر بالامساك عنهما الى الليل. لان حكم ما بعد الغاية يخالف ما قبلها - 00:24:23ضَ
وقوله صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن ادم له الا الصوم فانه لي وانا اجزي به انه ترك طعامه وشرابه من اجل متفق عليه وفي رواية وشهوته ولا فرق بين القليل والكثير - 00:24:44ضَ
اذا هذا المفطر الاول الاكل والشرب والاكل والشرب مفطر بالنص والاجماع اما النص فهذه الاية الكريمة والقوى من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه - 00:25:01ضَ
فمفهومه انه اذا تعمد ذلك فانه لا يتم الصوم وقد اجمع المسلمون على ان الاكل والشرب نفطر للصائم ويلحق بالاكل والشرب يلحق بهما ما كان في معناهما يلحق بالاكل والشرب ما كان في معناهما - 00:25:25ضَ
لان الشرع لا يفرق بين متماثلين فعلى هذا الابر المغذية التي يستغني بها عن الطعام والشراب يفطر الصائم لانها كالاكل والشرب اذا يلحق بالاكل والشرب ما كان في معنى الاكل والشرب وهي الابر المغذية التي يستغني بها عن الطعام - 00:25:48ضَ
الطعام والشراب. نعم اما الابر التي لا تغذي وانما تتخذ دواء كابر الانسولين ونحوها فهذه لا تفطر الصائم. نعم الله اليك قال رحمه الله لو استعطف في انفه بدهن او غيره فوصل الى حمقه او دماغه. وفي وفي الكافي او خياشيمه. فسد صومه - 00:26:16ضَ
صلى الله عليه وسلم عن المبالغة في الاستنشاق. ولان الدماغ جوف والواصل اليه يغفيه فيفطر كجوف البدن. او احتقن في دبره فسد صومه لانه يصل الى الجوف. ولان غير المعتاد كالمعتاد في الواصل. ولان ابلغ ولانه ابلغ واولى من الاستعاض - 00:26:42ضَ
طيب يقول المولد رحمه الله او استعطى السعوط في انف والوجور في فم والسعود والوجور يستعملان في الدواء. لكن اذا كان الدواء عن طريق الانف سمي سعودا عن طريق الامس سمي سعودا وان كان عن طريق الفم سمي وجورا - 00:27:03ضَ
فاذا استعطف في انفه بدهن يعني ادخل دهنا او سائلا ونحوه ووصل الى حلقه فانه يفطر لماذا؟ نقول لان الانف منفذ معتاد الانف منفذ معتاد ولهذا بعض المرضى نسأل الله العافية يتغذى عن طريق - 00:27:26ضَ
عن طريق الانف يتغذى عن طريق الانف فتجد انهم يدخلون الطعام والشراب عن طريق الانف. وهذا يدل على ان الانف منفذ معتاد ويدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لدقيق بن صبرة وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما - 00:27:47ضَ
فدل هذا على ان الانف منفذ معتاد طيب اذا الانف منفذ معتاد ان العين والاذن فليستا بمنفذ معتاد فلو قطر في عينيه او في عينه او قطر في اذنه فوصل طعم ذلك الى حلقه لم يفطر - 00:28:08ضَ
ففرق بين الانف وبين العين والاذن ما الفرق بينهما؟ نقول الفرق بينهما ان الانف منفذ معتاد واما العين والاذن فليست بمنفذ معتاد حتى لو احس بطعم ما ادخل في اذنه او عينه لو احسه - 00:28:35ضَ
احس بطعمه في حلقه وليست العلة. ليست العلة وصول الطعم الى الحلق ولكن العلة كون هذا الذي ادخل فيه من يكون منفذا معتادا او غير معتاد والدليل من كلام الفقهاء انفسهم رحمهم الله - 00:29:02ضَ
على انه ليست العلة هي اصول الطعم الى الحلق. انهم قالوا كما يأتينا ان شاء الله تعالى ان الانسان لو لطخ باطن قدمه بحنظل فوجد طعمه في حلقه لم يفطر - 00:29:23ضَ
لو لطخ باطن قدمي بحنظل فوجد طعمه في حلقه لم يفطر. تعرفون الحنظل يسمى الشري فلو مثلا وضع على قدمه حنظل سوف يشعر بطعمه وهذا ايضا امر خطير بل قال العلماء رحمه الله انه ربما ان الانسان - 00:29:41ضَ
انا لو وظع قدميه على هذا الحنظل ربما تقطعت امعاؤه ربما تتقطع الامعاء طيب هو اذا وضع قدمه على هذا الحنظل سيجد الطعم في الحلق. ومع ذلك قال الفقهاء لا يفطر - 00:30:00ضَ
السبب قالوا لان القدم ليست منفذا معتادا اذا نقول العين ليست منفذا معتادة. هل رأيتم شخصا اذا اراد ان يشرب يشرب عن طريق العين ها لا او عن طريق الاذن لا - 00:30:16ضَ
اذا الفم والانف منفذ معتاد ولهذا الفقهاء رحمهم الله في في في الرظاع قالوا وسعوا والوجور يعني لو انه رظع او ارتظع عن طريق انفه او عن طريق فمه خمس - 00:30:33ضَ
وضعات صارت محرمة مما يدل على انها يعني الانف منفذ معتاد. اما قوله رحمه الله او احتقن في دبره فسد صومه. لانه يصل الى ومراد بقوله يصل الى الجوف يعني الى شيء مجوف - 00:30:49ضَ
وليس المراد انه يصل الى المعدة وهذه المسألة فيها خلاف المذهب ان الحقنة ان الحقنة تفطر الصائم لانها تصل الى شيء مجوف جوف وقال شيخ الاسلام رحمه الله انها لا تفطر. لانها لا تصل الى المعدة - 00:31:09ضَ
مثل الحقنة على المذهب او داوى جائفة عودة وجائفة يعني جرح في بدنه في بدنه صار في التجويف بحيث ان الدواء يصل الى ايش عمق هذا الجرح ولهذا قال او جرحا بما يصل الى جوفه لانه وصل الى جوفه - 00:31:33ضَ
لانه اوصل الى جوفه شيئا باختياره اشبه ما لو اكل اذا الفقهاء حينما يقول الى الجوف ليس مرادهم بالجوف المعدة وانما المراد بالجوف الشيء المجوف فاذا اوصل الدواء الى هذا الشيء المجوف فانه يفطر - 00:31:59ضَ
هذا المذهب والقول الثاني انه لا يفطر فلا فطرة بالحقنة ولا بمداواة الجائفة لانها ليست اكلا ولا شربا ولا في معنى الاكل والشرب. نعم قال رحمه الله او اكتحل بكحل او صابر او قطور او ذرور - 00:32:19ضَ
او اسم دين ولو غير مطيب يتحقق معه وصوله الى حلقه نص عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالاثم للمروح عند النوم. وقال ليتقيه الصائم. رواه ابو داوود والبخاري في تاريخه. من حديث - 00:32:44ضَ
الرحمن ابن النعمان ابن سعيد ابن هودة عن ابيه عن جده قال ابن معين حديث منكر وعبد الرحمن ضعيف فقال ابو حاتم صدوق ووثقه ابن حبان ولان العين منفذ لكنه غير معتاد. وكالواصل من الانف. طيب ثم قال رحمه الله او اكتحل - 00:33:00ضَ
الكحل لم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت فيه شيء لا انه فعله. ولا انه امر به ولا انه نهى عنه وجميع الاحاديث الواردة في الكحل كلها ظعيفة منكرة لا تثبت - 00:33:18ضَ
والكحل نوعان النوع الاول ما يصل الى الحلق ويحس بطعمه في حلقه لقوته ونفوذه والنوع الثاني كحل بارد لا يصل الى الحلق ولا يحس بطعمه وكلاهما لا يفطر الصائم اكتحل الصائم سواء اكتحل بكحل له قوة ونفوذ بحيث يحس بطعمه في حلقه او كان الكحل باردا - 00:33:37ضَ
فكلاهما لا يفطر اولا لان اولا لان العين ليست منفذا معتادا وثانيا انه ليس هناك نص يدل على ان الكحل مفطر كما كما تقدم يقول او اكتحل بكحل او صبر - 00:34:10ضَ
وهو نبات معروف مر فيه مرارة شديدة. ولهذا قال الشاعر الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه احلى من العسل. فقد الصبر مثل اسمه. مر يقصد هذا قال او قطور او ذرور او اثمد ولو غير مطيب يتحقق معه وصوله الى حلقه نص عليه الى اخره - 00:34:33ضَ
نعم والاحاديث التي ذكر المؤلف بين رحمه الله يعني ضعفها ولهذا قال ولان الانف منفذ لكنه غير معتاد واذا لم يكن معتادا فالاصل عدم الفطر. نعم ونعم ولأن العين منفذ لكنه غير معتاد - 00:35:02ضَ
الواصل من الانف ما شاء الله كل الاحاديث الواردة في الكحل لا تصح ولهذا قلنا لم يثبت شيء في الكحل عن الرسول عليه الصلاة والسلام انه فعل ولا انه ترك - 00:35:24ضَ
ولا انه امر ولا انه نهى فكلها ظعيفة. والمؤلف رحمه الله بين النقل انه احاديث من كرة. نعم ولهذا قال واختار الشيخ تقي الدين هذا في مختاره شيخ الاسلام رحمه الله انه لا يفطر نعم - 00:35:39ضَ
الله اليك قال رحمه الله والا اي وان لم يتحقق وصوله الى حلقه فلا فطر لعدم تحقق ما ينام في الصوم او استطاع اي استدعى القيء فقاء طعاما او مرارا او بلغما او دما او غيره ولو قل. لحديث ابي هريرة رضي الله عنه المرفوع من - 00:36:02ضَ
شرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقض رواه بدا. هذا ايضا من المفطرات او استقاء استقاء الهمزة والسين والتاء تدل على الطلب بمعنى استقاء اي طلب القيء واستدعى القيء - 00:36:20ضَ
والقيء هو اخراج ما في المعدة من طعام او شراب اخراج ما في المعدة من طعام او شراب وقول او استقى سواء استقاء بفعل منه يعني عن طريق الفعل بان ادخل بان ادخل اصبعه او نظر الى شيء - 00:36:38ضَ
يستدعي القيء او غير ذلك. يقول فقاء طعاما او ايش مرارا او بلغما او دما او غيره ولو قل لحديث ابي هريرة فمتى استدعى القيء واخرج من جوفه شيئا متعمدا فان صومه يفسد - 00:37:01ضَ
وعلما من قوله رحمه الله او استقاء انه لو قاء من غير من غير طلب فان صيامه صحيح والدليل على ذلك الحديث من ذرعه القيء ذرعه اي غلبه فلا قضاء عليه فليس عليه قضاء - 00:37:22ضَ
ومن استقاء عمدا فليقضي الاستقاء عمدا فليقضي هنا النبي صلى الله عليه وسلم فرق في القيء بينما غلب على الانسان وذرعه وبينما كان عمدا فاذا تعمد القيء فانه يفسد صومه - 00:37:40ضَ
يفسد صومه ويلزمه القضاء اذا كان الصوم واجبا. واما اذا غلبه فلا شيء عليه الله اليك قال رحمه الله الخمسة وقال الترمذي حسن غريب ورواه الدار قطني وقال اسناده كله ميقات - 00:38:00ضَ
وادخل الى جوفه اي مجوف في جسده كدماغه وحلقه. وباطن فرجها وتقدم في باب الاستطابة. اذا ادخلت اصبعها ونحو ذلك اي نحو الدماغ والحلق وباطن فرجها كالدبر. مما ينفذ الى معدته شيئا - 00:38:16ضَ
من اي موضع كان ولو خيطا ابتلعه كله او ابتلع بعضه او رأس سكين من فعله او فعل غيره باذنه فغاب في جوفه فسد صومه ويعتبر العلم بالواقع. طيب شف او ادخل الى جوفه - 00:38:34ضَ
كسر المواد الجوف هنا قال او مجوف في جسده دماغه وحلقه وباطن فرجها وكذلك الجرح الجائفة فانه يفطر فمتى وصل المفطر الى مجوف؟ فانه يفطر وهذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني كما سبق انه لا يفطر الا ما كان عن طريق - 00:38:49ضَ
الفم او كان عن طريق الانف واما ما سواها فلا يفطر نعم الله اليك قال رحمه الله وجزم في منتهى الغاية بانه يكفي الظن واختار الشيخ تقي الدين لا يفطر بمداواة جائفة ومأمومة ولا بحقنة - 00:39:13ضَ
او داوى المأمومة فوصل الى دماغه او او قطر في المهمومة هي الجرح الذي يصل الى ام الدماغ والفقهاء رحمهم الله في الجنايات قسموا الشجاج الى عشرة اقسام قسم لا مقدر فيه خمس لا مقدر فيها وخمس فيها مقدر - 00:39:30ضَ
منها المأمومة والمأمومة هي التي تصل الى ام الدماغ نعم الله اليك قال رحمه الله او قطر في اذنه ما يصل الى دماغه لان الدماغ احد الجوفين فالواصل اليه يغذيه فافسد الصوم كالاخر - 00:39:55ضَ
او استمنع اي استدعى المني. طيب الماء مو ما سبق ان شيخ الاسلام رحمه الله يرى انه لا فطر بها. نعم او السمنة اي سد علمني فامنى او امدى. لانه اذا فسد بالقبلة المقترنة بالانزال فلأن يفسد بالصدقه بطريق اولى - 00:40:13ضَ
فان لم ينزل اه نعم فان لم ينزل فقد اتى محرما ولم يفسد صومه. وان انزل لغير شهوة فلا كالبول طيب اوي استنى يعني استدعى المني سواء بفعله يعني باختيار منه باستمناء او غيره - 00:40:30ضَ
او امدى والدليل على كون المني او الاستمناء مفطرا قول الله قول الله عز وجل في الحديث القدسي يدع شهوته وطعامه وشرابه والاستمناء من الشهوة التي يخرجها الانسان من البدن - 00:40:48ضَ
فاذا استمنا باختيار منه فانه يفطر اما اذا خرج المني بغير اختيار منه كالاحتلام فانه لا لا يفطر اذا خروج المني ان كان باختيار منه باستمناء او غيره فان صومه يفسد - 00:41:11ضَ
واما اذا كان بغير اختيار منه كالنائم فان صومه لا يفسد. فلو احتلم لم يفسد صومه. لماذا؟ نقول لانه بغير اختياره النائم فعله لا ينسب اليه كل ما يفعله النائم لا ينسب اليه - 00:41:32ضَ
الدليل على ان فعل النائم لا ينسب اليه قول الله عز وجل في اصحاب الكهف ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال ولم يقل ويتقلبون ذات اليمين وذات الشمال يا محمد النائب - 00:41:54ضَ
فعله لا ينسب اليه طيب الدليل الدليل قول الله عز وجل في قصة اصحاب الكهف ونقلبهم ذات اليمين ولم يقل ويتقلبون. طيب اذا طيب هذا المني اما المني فالصحيح انه لا - 00:42:13ضَ
يفطر به انه اذا اخرج مذيا فانه لا يفطر وذلك الفرق بين المني والمني ومن الفروق بينهما ان هذا موجب الغسل وهذا لا يوجب لا يجيب الغسل. نعم الاستمناء او خروج المني مفسد للصوم. اما خروج المذي - 00:42:42ضَ
فلا يفسد اولا لان لوجود الفروق بينهم. منهم منها ان المني طاهر والمني نجس نجاسة مخففة ومنها ايضا ان المني يوجب الغسل والمذي ها لا يوجب الغسل وانما يوجب الوضوء وغسل يوجب غسل الذكر والانثيين مع الوضوء نعم - 00:43:10ضَ
باختياري نعم الله اليك قال رحمه الله او قبل او لمس مباشرة دون الفرج كأمن او امدى. لما روى فيما روى ابو داوود عن عمر ايش نعم لانه اذا فسد بالقبلة المقترنة بالانزال فلأن يفسد به بطريق الاولى - 00:43:33ضَ
وهذا مبني على انه الصوم يفسد بالقبلة وسيأتي نبين ان شاء الله تعالى الان القبلة يقول او قبل القبلة للصائم تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول الا يصحبها شهوة اصلا - 00:44:00ضَ
الا يصحبها شهوة اصلا كتقبيل الرجل او الانسان لوالده حول والدته او لصديقه ونحو ذلك عند اللقاء والتحية والقسم الثاني ان يصحبها شهوة ولكنه يأمن فساد الصوم ان يصحبها شهوة ولكن يأمن فساد الصوم - 00:44:22ضَ
فهذه جائزة للصائم وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ولكن كان املككم لاربه والقسم الثالث ان تكون القبلة لشهوة ولا يأمن فساد الصوم - 00:44:47ضَ
يعرف من نفسه انه اذا قبل سوف يخرج منه شيء فحينئذ تكون القبلة محرمة لانه يعرض صومه الفساد والانسان لا يجوز ان يعرض صومه للفساد. اذا القبلة على اقسام ثلاثة بالنسبة للصعن - 00:45:05ضَ
القسم الاول الا يصحبها شهوة اصلا فهذه لا حكم لها يعني انها جائزة على الاصل والقسم الثاني ان يصحبها شهوة ولكن يأمن فساد الصوم فهذه جائزة والعجيب ان ابن حزم رحمه الله ذهب الى انها مستحبة - 00:45:24ضَ
قال لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل لكن نقول هذا لا يدل على الاستحباب لان هذا يدل على الجواز وفعله هذا من من الامور الجبلية والقسم الثالث ان يصحبها شهوة ويخشى فساد الصوم. فحينئذ تكون محرمة - 00:45:45ضَ
وبهذا علم ان القبلة الصائم ليست مكروهة مطلقا ولا محرمة مطلقا بل فيها هذا التفصيل ويأتي ان شاء الله الكلام على بقية المسألة - 00:46:05ضَ