الفروع لابن مفلح

7- التعليق على كتاب الفروع ( باب صلاة التطوع )- فضيلة الشيخ أ د سامي الصقير- 24 رجب 1444هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين قال الشيخ من المصلح رحمه الله تعالى في كتابه فروع في باب صلاة التطوع قال رحمه الله والوتر مستحب وفاقا لمالك الشافعي - 00:00:00ضَ

وابي يوسف ومحمد عنه يجب اختاره ابو بكر وفاقا لابي حنيفة ويجوز راكبا وعنه لا. وذكره صاحب المحيط الحنفي عن ابي يوسف ومحمد وعنه انشق جاز ويقضيه وفاقا لابي حنيفة والشافعي وعنه لا - 00:00:25ضَ

وفي شفعه قبله روايتان وعنه لا يقضي الوتر بعد صلاة الفجر وفاقا لابي حنيفة وفاقا لمالك وابي حنيفة وقيل بلى ما لم تطلع الشمس واقله ركعة واكثره احدى عشرة وفاقا وفاقا للشافعي يسلم ستا وقيل كالتسع وقيل اكثره ثلاث عشرة - 00:00:42ضَ

لفعله عليه السلام رواه احمد من حديث ام سلمة رضي الله عنها الوتر ركعة وما قبله ليس منه ولا طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله - 00:01:03ضَ

وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه تقدم بيان صفات الوتر الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وان الوتر سنة مؤكدة لا ينبغي للمؤمن ان يدعه ولهذا قال الامام احمد الامام احمد رحمه الله من ترك الوتر - 00:01:16ضَ

فهو رجل سوء لا ينبغي ان تقبل له شهادة وسبق ايضا ان الوتر اذا فات فانه يقضى فاذا طلع عليه الفجر وهو لم يوتر فانه يقضيه من النهار شفعا ثم بين اقله واكثره فقال اقله ركعة - 00:01:38ضَ

واكثره احدى عشرة ركعة حديث عائشة رضي الله عنها انها سئلت عن قيام النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على احدى عشرة ركعة - 00:02:02ضَ

كان يصلي اربعا اي بسلامين فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي اربعا يعني بسلامين فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي ثلاثا قال رحمه الله وفاقا للشافعي يسلم ستا - 00:02:19ضَ

يعني ستة تسليمات ست ركعات نعم. قال يسلم ستا يعني ست ركعات ثم يعني يسلم ركعتين يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين. هذي كم ست ثم يوتر قال وقيل كالتسع وقيل اكثره ثلاث عشرة ركعة - 00:02:37ضَ

ثلاثة ثلاثة عشرة وهذا قد جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله في حديث ابن عباس وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة - 00:03:03ضَ

وقال بعضهم ان ابن عباس رضي الله عنهما احتسبا الركعتين اللتين يفتتح بهما النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل وقد كان عليه الصلاة والسلام يفتتح يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين - 00:03:20ضَ

فاذا ضممت هاتين الركعتين الى احدى عشرة كان المجموع ثلاثة عشرة وقيل ان هذه صفة من الصفات وان الرسول صلى الله عليه وسلم تارة كان يصلي احدى عشرة وتارة كان يصلي ثلاث عشرة فيكون من من العبادات الواردة على وجوه متنوعة - 00:03:39ضَ

نعم. قال وقيل الوتر ركعة كمل يا عبد الله احسن الله اليك قال رحمه الله وقيل الوتر ركعة وما قبله ليس منه ولا يكره بواحدة طيب وقوله وما قبله ليس منه هذا مبني على ان قول الوتر ركعة يعني منفصلة وقد سبق لنا - 00:04:06ضَ

ان الوتر ان الوتر يطلق على الركعة المنفصلة وعلى الركعة المتصلة فيطلق على الركعة المنفصلة عما قبلها ولو صلى مثنى مثنى مثنى ثم صلى واحدة يقال اوتر في واحدة ولو سرد ثلاثا يقال اوتر بثلاث ولو سرد خمسا يقال او ترى - 00:04:27ضَ

قال وما قبله ليس منه ولكن هذا ليس على اطلاقه بل ما قبله ان كان متصلا به فهو فهو منه نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ولا يكره بواحدة افاقا للشافع - 00:04:50ضَ

ابو مالك في احدى الروايتين وعنه بلى وقيل بلا عذر وان اوتر بتسع تشهد بعد الثامنة وسلم بعد التاسعة وقيل كاحدى عشرة وفاقا للشافعي قال في الخلاف قبل اكل السنة الاول انه اذا اوتر بتسع فانه يسرد ثمان ركعات ثم يجلس ويذكر الله ما شاء ويتشهد ثم يقوم ويأتي - 00:05:07ضَ

في التاسعة نعم احسن الله اليك قال رحمه الله في الخلاف عن فعله عليه السلام قصد بيان الجواز وان كان الافضل غيره وقد نص احمد على جواز هذا فجعل نصوص احمد على - 00:05:31ضَ

فجعل نصوص احمد على الجواز. نعم وان اوتر بخمس ولكن يقال في مثل هذا انه لم يقصد بيان الجواز وانما هذا من العبادات الواردة على وجوه متنوعة فيقال السنة في الوتر ان يوتر بثلاث او بخمس او بسبع او بتسع - 00:05:49ضَ

على الصفات السابقة وهذا اولى ان نقول ان هذا جائز وان السنة كذا وكذا حينئذ نتحجر السنة مع ان الرسول عليه الصلاة والسلام فعل هذا وفعل هذا. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله - 00:06:10ضَ

وان اوتر بخمس سردهن وكذا السبع نص عليه وقيل كتسع وقيل فيهما كتسع واحدى عشرة وفاقا. طيب وان اوتر بخمس سردهن لها صفة واحدة. قال وكذا السبع اي يسردها سردا - 00:06:27ضَ

وقيل كتسع يعني قيل السبع كتسع سيصل ستا ثم يجلس ثم يقوم ويأتي في السابعة وعلى هذا فالايتار بالسبع له كم صفة صفة الصفة الاولى السرت جميعا اصيبت الثانية ان يصلي ستا ثم يجلس ويتشهد ثم يقوم ويأتي بالسابعة - 00:06:44ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله وقال في الفصول ان اوتر باكثر من ثلاث فهل يسلم فهل يسلم من كل ركعتين كسائر الصلوات قال وهذا اصح او يجلس عقب عقب الشفع ويتشهد ثم يجلس عقب الوتر ويسلم فيه وجهان - 00:07:09ضَ

نعم. يقول انه ترى باكثر من ثلاث فهل نسلم من كل ركعتين كسائر الصلوات نقول هذا فيه تفصيل فان قصد الوتر فكما سبق وان قصد ان يصلي مثنى مثنى فحين اذ يلزمه ان يصلي ان يسلم من كل - 00:07:31ضَ

ركعتين في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى قال رحمه الله وادنى كماله ثلاث بتسليمتين قيل لاحمد فان كره المأموم قال لو صار الى ما ان كرهه - 00:07:50ضَ

فان كرهه فان كرهه المأموم قال لو صار الى ما يريدون ولعل المراد مع علم المأموم والا مع جهله والا مع جهله يعمل السنة ويداريه وسأله صالح عن من بني بارض ينكرون فيه رفع اليدين في الصلاة وينسبونه الى الرفض - 00:08:09ضَ

هل يجوز ترك الرفع؟ قال لا يترك ولكن يداريهم. وان هذا فيمن خالف السنة وانواع الوتر سنة. او ان المسألة على روايتين طيب في هذه المسألة يقول وعدنا وادنا كماله ثلاث بتسليمتين - 00:08:32ضَ

فيصلي ركعتين ثم يسلم ثم يأتي بالثالثة وسبق لنا ان الثلاث لها صفتان مشروعتان السرد وان يسلم من ركعتين ثم يأتي بالثالثة قيل لي احمد فان كرهه المأموم يعني كره ان الامام يوتر - 00:08:48ضَ

بتسليمتين يصلي ثلاثا بتسليمتين قال لو صار الى ما يريدون لو فعل ما يريدون بان سردها كان حسنا ولا ولا عل المراد مع علم المأموم والا مع جهره يعمل السنة ويداريهم - 00:09:10ضَ

وذكر النص الثاني الذي فيه لا يترك السنة حاصل كلام للمؤلف قال ان المسألة على روايتين هنا نصان عن الامام احمد نص انه يترك السنة ويصير الى ما يريد الى ما يريد المأمومون - 00:09:29ضَ

ونص لا يترك السنة وانما يفعل السنة ولا ولكن يجاريهم والقول الاول او الرواية الاولى وهي انه يترك السنة هذا اولى ان يتركوا السنة من باب التأليف وذلك ان ترك السنة - 00:09:49ضَ

على نوعين النوع الاول ترك وتعطيل والثاني ترك تأليف انتبه ترك السنة نوعان ترك تعطيل وترك تأليف فترك التأليف ان يترك السنة الى وقت اخر بعد ان يبين للناس السنة - 00:10:13ضَ

ويوضحها فهذا لا بأس به والثاني ترك تعطيل بان يعطل السنة لان الناس لا يعملون بها او لا يرغبون فيها فهذا خطأ لان السنة مقدمة فاذا ترك السنة من باب التأليف او ترك المشروع من باب التأليف - 00:10:39ضَ

فهذا لا بأس به لان المصلح لان مصلحة التأليف اعظم من مصلحة فعل السنة وهذا له نظائر في الشريعة منها ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها لولا ان قومك حديث عهد بكفر - 00:11:02ضَ

لنقظت الكعبة ولا جعل ولا بنيتها مرة ثانية يعني ولا جعلت لها بابين بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون منه فترك بنا فترك هدم الكعبة وبناءها من جديد خوف ماذا - 00:11:26ضَ

الفتنة كذلك ايضا ابن مسعود رضي الله عنه انكر على عثمان اتمامه في منى ومع ذلك ائتم به وصلى خلفه وقال الخلاف شر ومثل ذلك لو صلى لو صلى اماما بقوم يرون الجهر بالبسملة - 00:11:42ضَ

يصلي انسان في قوم يرون مشروعية الجهر بالبسملة فجهر بها من باب تأليف قلوبهم مع ان السنة عدم الجهر لكن جهر بتأليف قلوبهم. فان هذا من الاعمال الحسنة ووجه ذلك ان ان مصلحة تأليف القلوب - 00:12:06ضَ

وجمع الناس على شريعة الله اولى من مصلحة فعل سنة مفردة وليس هذا من باب تعطيل السنة وهدي السنة ولكنه من باب ترك السنة لاجل التأليف ومعنى ترك السنة لاجل التعريف ان يتركها زمنا - 00:12:26ضَ

زمنا حتى تألفها قلوب الناس ويبينها ويوضحها بقوله ثم بعد ذلك يفعلها نعم كيف يوضح لها يوضح لهم بالقول يبين قبل ان يفعل يبين ان هذا سنة النبي عليه الصلاة كذا وكذا - 00:12:46ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله وبتسليمة يجوز وقيل ما لم يجلس عقب الثانية وقيل بل كالمغرب وخير شيخنا بين الفصل والوصل طيب وبتسليمة يجوز وقيل ما لم يجلس عقب الثانية وقيل بل كالمغرب. لكن فعل كونه يصلي الوتر ثلاثا كالمغرب هذا قد - 00:13:12ضَ

ورد النهي عنه الجائز صفتان. بل المشروع صفتان. السرد والفصل احسن الله الي قال رحمه الله وليس الوتر كالمغرب حتما خلافا لابي حنيفة ولا انه ركعة وقبله شفع وقبله شفع لا حد له خلافا لمالك - 00:13:35ضَ

وذكر بعض الشافعية ان الشافعية قالوا لم يقل احد من العلماء ان الركعة الواحدة لا يصح الاتيان بها الا ابو حنيفة ومن تابعهما وعجب بعض الحنفية من هذا من هذا الشافعي كيف ينقل هذا النقل الخطأ - 00:13:59ضَ

ولا يرده مع علمه بخطأه قال وذكرنا عن جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم انه يوتر بثلاث ولا تجزيه الركعة الواحدة. كذا قال نعم ومعنا كذا قال يعني انه هذا الكلام - 00:14:17ضَ

غير مرضي يعني فيه نظر احسن الله اليك قال رحمه الله لا واضح من كلامه يقول وعجب بعض الحنفية من هذا الشافعي كيف ينقل هذا النقل الخطأ ولا يرد مع علمي بخطأه قال وذكرنا عن جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم - 00:14:33ضَ

انه يوتر بثلاث ولا تجزيه الركعة الواحدة قال ثبت ان الركعة الواحدة تجزئ تقدم علقنا عليه وقلنا كلام احمد يدل على روايتين ترك السنة او فعل السنة او المداراة. نعم - 00:15:04ضَ

ما قلنا ان المسألة عن الامام احمد فيها روايتان يعني هل اذا اذا اذا كان الامام يرى سنة هل يترك السنة ويجاري المأمومين او يفعل السنة ولا يداريهم ذكر المؤلف روايته وقلنا ان ان الذي تدل عليه القواعد انه يترك السنة تأليفا. نعم - 00:15:32ضَ

احسن الله الي قال رحمه الله ولم اجد في كلامه عن احد ان الركعة لا تصح ولا تجزئ بل ولا يصح هذا عن صحابي ولا تابعي وغايته كراهة الاقتصار على الركعة ان صح - 00:16:00ضَ

والعجب ممن حكى. هذا مسألة توضيح للتنظيف. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله والعجب ممن حكى ان الحسن البصري حكى اجماع المسلمين على الثلاث وفي جوامع الفقه للحنفية لو ترك القعدة الاولى في الوتر جاز - 00:16:16ضَ

قال بعض الحنفية ولم يحكي خلاف محمد ومن ادرك مع امام الركعة فان كان سلم من ثنتين اجزأ. والا قضى كصلاة الامام نقله ابو طالب وقال القاضي نضيف الى الركعة ركعة ثم يسلم - 00:16:33ضَ

وظاهر السنة انه انه يصلي كالامام لمن ادرك مع امام الركعة في الوتر جاء والامام في الركعة الثالثة ودخل معه وظاهر السنة انه اذا سلم الامام يأتي ركعتين بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما ادركتم فصلوا وما فاتكم - 00:16:51ضَ

فاتموا وقال انما جعل الامام يؤتم به. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ووقته بعد صلاة العشاء الاخرة وفاقا لمالك والشافعي الى وقت الفجر. وعنه الى صلاته وفاقا لمالك - 00:17:10ضَ

ومذهب ابي حنيفة نعم ومذهب ابي حنيفة وقته اذا غاب الشفق الا انه واجب عنده تقدم العشاء على عليه للترتيب كصلاة الوقت والفائتة وقال صاحباه كقولنا قيل لي احمد في من يفجأ فيمن يفجأه الصبح ولم يكن صلى بعد العتمة شيئا ولا اوتر - 00:17:30ضَ

قال يوتر بواحدة. قيل له ولا يصلي قبلها شيء؟ قال لا قال القاضي فبين جواز الوتر بركعة ليس قبلها صلاة. نعم. يعني وهذا يدل على جواز الاقتصار على ركعة واحدة. بين رحمه الله وقت الوتر - 00:17:57ضَ

او قيام الليل قال بعنا بعد بعد صلاة عشاء الاخرة الى وقت الفجر قال ووقته بعد صلاة العشاء الاخرة وراتبتها الى وقت الفجر وصلاة الليل او الوتر يكون بعد العشاء وسنتها الراتبة - 00:18:14ضَ

وبهذا نعرف خطأ ما كان يفعله بعض الائمة لما قبل يعني عام قبل سنتين حينما كان وجود الوباء وقد حدد نحو نصف ساعة للصلاة وكانوا يصلون العشاء ثم يصلي القيام ثم يصلي سنة سنة العشاء - 00:18:35ضَ

استغلالا للوقت يؤخر سنة العشاء الى ما بعد القيام هذا خطأ وقد نص العلماء رحمهم الله على ان السنة الراتبة على ان قيام الليل يكون بعد العشاء وسنتها بعد صلاة العشاء وسنتها - 00:18:57ضَ

ثم ايضا سنة العشاء او تجد من من الوتر وقيام الليل لانه تابع للفريضة اه نعم اه اذا وقته من صلاة العشاء من صلاة العشاء ولو مجموعة الى ما قبلها - 00:19:17ضَ

فلو جمع الانسان بين المغرب والعشاء جمع تقديم جاز له ان يصلي الوتر ولو كان الوقت وقت المغرب لان لان الحكم معلق في الصلاة في صلاة العشاء وكل حكم علق بالصلاة - 00:19:32ضَ

فالمراد به فعلها لا زمنها كل حكم علق بالصلاة فالمراد به حكمها فعلها لا زمنها اما وقت انتهائه فهو طلوع الفجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله امدكم بصلاة هي خير لكم من عمر النعم الوتر - 00:19:53ضَ

ما بين صلاة العشاء الى طلوع الفجر فاذا طلع الفجر وقد انقض الوقت فيصليه شفعا. نعم من النهار احسن الله اليك قال رحمه الله والافضل اخره لمن وثق لا مطلقا خلافا لابي حنيفة والشافعي - 00:20:13ضَ

وقيل وقته المختار كهين. وقيل الكل سواء طيب هذا والافضل اخره يعني اخر الليل لمن وثيق الانسان الذي يريد ان يصلي قيام الليل او ان يوتر ان كان يثق من نفسه انه يقوم في اخر الليل - 00:20:37ضَ

فانه يجعل الوتر في اخر الليل لانه افضل ليصادف وقت النزول الالهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول من يدعوني فاستجيب له - 00:20:55ضَ

من يسألني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له وان كان يخشى الا يستيقظ بان يطلع عليه الفجر وهو لم يوتر فحين اذ يوتر قبل نومه وقد ارشد النبي صلى الله عليه وسلم ابا هريرة وابا ذر ارشدهما الى ان يوتر قبل ان ينام. قال اوصاني خليلي بثلاث ودخل - 00:21:16ضَ

منها وان اوتر ماذا؟ قبل ان انام لكن لو فرض ان الانسان اوتر اول الليل ظنا منه انه لن يقوم اخر الليل بمعنى ان نصلي العشاء ثم صلى الراتبة وقبل ان ينام صلى ما كتب الله له واوتر - 00:21:42ضَ

ثم قدر الله له تعالى ان يقوم اخر الليل فماذا يصنع هل يوتر مرة ثانية او ينقض الوتر او يصلي مثنى مثنى هذه ثلاث اكتمالات وقد قال بها بعض العلماء - 00:22:03ضَ

تعم الاحتمال الاول وهو انه يوتر مرة ثانية نقول هذا منهي عنه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران ها في ليلة واما القول بنقض الوتر. ومعنى نقض الوتر - 00:22:23ضَ

انه اذا قام صلى ركعة لتشفع وتره السابق وصلنا في في اول الليل بركعة مثلا يقول في في اخر الليل اذا قام يصلي ركعة حتى تكون صلاته شفعا ثم يوتر مرة ثانية - 00:22:41ضَ

وهذا القول ضعيف يعني القول بنقض الوتر ضعيف بوجهين الوجه الاول انه لا يمكن ان يبني صلاة على صلاة مع طول الفصل الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع لا مع الانفصال - 00:22:58ضَ

وثانيا كيف يبني على صلاة سابقة حصل فيها حدث ونوم واكل وشرب وربما جماع كيف يبني على هذي فالقول بنقض الوتر قول ضعيف جدا الاحتمال الثالث ان يصلي مثنى مثنى - 00:23:20ضَ

وهذا هو المشروع الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل لا تصلوا بعد الوتر. انتبه. لم يقل لا تصلوا بعد الوتر بل ارشد من اراد الوتر ان يجعله اخر صلاته ففرق - 00:23:39ضَ

بين قوله اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا وبين ان يقول لا تصلوا بعد الوتر اذا الرسول عليه الصلاة والسلام ارشد ان تجعل اخر صلاتك وترا. ولم يمنع من اوتر ان يصلي بعد الوتر - 00:23:56ضَ

فعلى هذا اذا قدر انه اوتر في اول الليل ثم قام اخر الليل فانه يصلي مثنى مثنى. لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ذات الليل مثنى مثنى قال رحمه الله والافضل اخره لمن وثق - 00:24:14ضَ

يعني انه يقوم لا مطلقا يعني لا ان نقول ان كل الليل سواء فهمتم فعندنا الوتر الان من بعد صلاة العشاء الى طلوع الفجر. هل كل هذا الزمن على حد سواء؟ لا - 00:24:31ضَ

يقول افضل اخر الليل لانه يصادف النزول الالهي قال خلافا لابي حنيفة والشافعي وقيل وقته المختار كهي يعني كالعشاء ويصليه بعد العشاء لانه يكون اول الوقت ولكن السنة ترجه. وقيل الكل سواء - 00:24:45ضَ

قال يقرأ في الاولى يسبح يسبح خلافا لمالك في رواية وفي الثانية بالكافرون وفي الثالثة بالاخلاص وعنه والمعوذتين وفاقا لمالك والشافعي ومذهب ابي حنيفة لا يتعين في الركعات الثلاث سور - 00:25:06ضَ

والسنة دلت على ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في حديث ابي بن كعب رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى ايه؟ يوتر بسبح والكافرون والصمد يسردهن سردا لا يجلس الا في اخرهم - 00:25:27ضَ

هذا يدل على انه يقرأ في الوتر في الاولى سبح وفي الثانية الكافرون وفي الثالث الصمد ولا فرق في استحباب قراءة هذه السور لا فرق في ذلك بينما اذا سردها او فصلها - 00:25:45ضَ

وتفريق بعض الناس بينما اذا سرد يقول يقرأ سبح الكافرون الصمد واما اذا صلى ركعتين ثم سلم ثم صلى واحدة فلا يستحب هذا قول ضعيف جدا لان لان هذا من صفات - 00:26:01ضَ

من صفات الوتر ولكن هنا مسألة وهي لو ان الانسان فاته الوتر واراد ان يقضيه من النهار اراد ان يقضيه من النهار فانه يسن ان يقرأ ايضا سبح والكافرون والصمد - 00:26:17ضَ

لان القضاء يحكي الاداء فيصلي ركعتين يقرأ في الاولى سبح وفي الثانية الكافرون ثم يصلي ركعتين يقرأ في الاولى الصمد وفي الثانية يكررها لا بأس لا بأس. فالقراءة قراءة هات هذه السور تشرع في القضاء كما تشرع في الاداء. والقاعدة ان القضاء يحكي الاداء - 00:26:36ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله طيب قال ولا يتعين آآ نعم ومذهب ابي حنيفة لا يتعين في الركعات الثلاث سورة لكن السنة دلت على انه يتعين. على انه يتعين على سبيل الاستحباب - 00:27:02ضَ

ولكن ينبغي ايضا للامام ينبغي للامام في صلاة التراويح الا يلازم قراءة هذه السور دائما فليفصل احيانا يعني في الشهر مرة او مرتين حتى يتبين ايش؟ ان ذلك ليس واجبا - 00:27:19ضَ

وبعض الناس بعض الائمة آآ في بعض الليالي تجد انه يترك قراءة هذه السور الثلاث ويترك القنوت فيقرأ مثلا بدلا عن السورة الثلاث يقرأ اه يقرأ سورة الفيل او سورة النصر - 00:27:38ضَ

وتبة او المعوذات ويترك القنوت. فالعامة يقول اي ما ما قنت لانه ما قرأ هذه السور يربطون هذا بهذا فينبغي ان انه في ليلة يترك القراءة وفي ليلة اخرى يقرأ بهذه السور ويترك - 00:27:57ضَ

القنوت حتى لا لا يظن ارتباط هذا بهذا. نعم احسن الله لي قال رحمه الله ويقنت خلاف خلافا لمالك في احدى ريم اللي مالك في رواية جميع السنة وفاقا لابي حنيفة - 00:28:16ضَ

السنة وفاقا لابي حنيفة واكثر الشافعية وعنه نصف نصف رمضان وعنه نصف رمضان الاخير وفاقا للشافعي وخير شيخنا في دعاء القنوت بين فعله وتركه. وانه ان صلى بهم قيام رمضان - 00:28:36ضَ

فان قنت جميع الشهر او نصفه الاخير او لم يقنت بحال فقد احسن فقد احسن. فقد احسن بعد الركوع فقد احسن ثم قال بعد الركوع متعلق بيقنت قبل اربع سطور ها ها - 00:28:53ضَ

هو حاط لك اه بس الشرط الثاني مين موجودة طيب يقول ويقنت ويقنوت القنوت والدعاء بعد الرفع من الركوع الا ويقنت خلافا لمالك في رواية جميع السنة خلافا وفاقا لابي حنيفة واكثر الشافعية - 00:29:12ضَ

اعلم ان القنوت لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه فعله من نفسه وانما علمه الحسن قنوت الوتر لم يرد ان الرسول عليه الصلاة والسلام قنت ودعا في الوتر - 00:29:34ضَ

فلم ينقل في ذلك شيء. وانما الذي ورد انه علمه الحسن ابن علي ابن ابي طالب رضي الله عنهما ومن ثم اختلف العلماء في هذه المسألة هل الأفضل ان يقنت - 00:29:51ضَ

او الافضل الا يقنط او الافضل ان يقنت في رمضان بعد النصف او في جميعه عن ماذا ذكر المؤلف الخلاف وشيخ الاسلام رحمه الله قال وخير شيخنا في دعاء القنوت - 00:30:08ضَ

بين فعله وتركه وانما خير بين فعله وتركه بين فعله لانه عليه الصلاة والسلام علمه الحسن وبين تركه لانه لم ينقل انه فعله من من نفسه قال وانه ان صلى بهم قيام رمضان فان قنت جميع الشهر او نصفه الاخير او لم يقنت بحال فقد احسن - 00:30:23ضَ

ولكن الاولى للامام ان يقنت انه اذا صلى بالناس ان يقنت لان الناس يرغبون في الدعاء والتأمين عليه ومن المعلوم ان اجتماع الناس على الدعاء سبب من اسباب اجابتها اجتماع الناس على الدعاء والتأمين عليه سبب من اسباب اجابته. فينبغي للامام الا يترك القنوت اللهم الا انه يترك ليلة او ليلة - 00:30:48ضَ

لان لا يظن انه واجب احسن الله اليك قال رحمه الله بعد الركوع انفاقا للشافعي وان كبر ورفع يديه ثم قنت قبله جاز وعنه يسن وفاقا لابي حنيفة وزاد بلا تكبير - 00:31:14ضَ

ويرفع يديه طيب يقول وفاقا للشافعي وان بعد الركوع يعني القنوت بعد الركوع فيركع ويرفع ويسمع ويحمد ثم يأتي بالقنوط. قال وان كبر يعني وهو قائم ورفع يديه يقول الله اكبر ورفع يديه ثم قنت قبله. يعني قبل الركوع - 00:31:34ضَ

فيجوز عندهم قبل الركوع وبعد الركوع قال وعنه يسن وفاقا لابي حنيفة وزاد بلا تكبير في رفع يديه خلافا لمالك في رواية نعم في رفع يديه خلافا لمالك في ايش مكتوب - 00:31:54ضَ

قوله الشافعي الى صدره نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان كبر ورفع يديه ثم قنت قبله جاز وعنه يسن وفاقا لابي حنيفة وزاد بلا تكبير في رفع يديه خلافا لمالك - 00:32:18ضَ

في احد في رواية واحد قوله الشافعي الى صدره ويبسطهما بطونهما نحو السماء نص على ذلك. وكذا مأموم وللحنفية خلاف في بقائهما وارسالهما يسن بلا تكبير يعني يقولون بلا تكبير يعني قبل الركوع قبل الركوع بلا تكبير - 00:32:37ضَ

ركن. نعم مثل ما يفعلون في دعاء الختمة احسن الله اليك قال رحمه الله ويقول ويقول الامام جهرا خلافا لمالك وعند المالكية يجهر فلو تركه سهوا سجد وعمدا في بطلان وتره قولان - 00:33:04ضَ

وللحنفية في الجهر خلاف مشهور ويقول الامام جهرا الى اخذ سيرة متعلق اللهم انا نستعينك يجهر به لاجل ان يؤمنوا لانه اذا لم يجهر لم يكن هناك قنوت جيش موحد بين بين الجماعة بل كل يقنت على حجاب. قال وعند المالكية يجهر فلو تركه يعني الجهر سجد - 00:33:31ضَ

وعمدا في بطلان وتره قولان لانه ترك واجبا عمدا. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وكان احمد يسر نقله المروذي وابو داوود وغيرهما قال غير واحد لا الا وللعلمية في الجهري - 00:33:57ضَ

خلاف مشهور وكان احمد يسر ولعل المراد كان احمد يسر يعني اذا صلى منفردا اما اذا صلى بالجماعة فمن اللازم من ذلك ان يرفع صوته الله لي قال رحمه الله - 00:34:20ضَ

قال غير واحد ويجهر منفرد نص عليه وقيل ومأموم. طيب وقال غير واحد ويجهر منفرد المنفرد يسن ان يجهر وجهره بالقنوط ان كان اخشع له كما نقول في جهره بالقراءة - 00:34:39ضَ

اراد الانسان ان يصلي صلاة الليل مثلا هل الافضل ان يجهر او ان يسر؟ يفعل ما هو اخشع واصلح لقلبه. نعم لا ويجهر ابن المؤلف قال غير واحد ويجهر منفرد - 00:34:58ضَ

انه لا بأس ان المنفرد يجهر وكان احمد يسر لعل المراد انه يسر في يعني اذا كان منفردا اصرار الله لي قال رحمه الله وقيل ومأموم وظاهر كلام جماعة الامام فقط. نعم - 00:35:20ضَ

وهذا هو الصحيح ان الذي يجهره الامام اما المأموم فلا يجهر. وانما يؤمن والمؤمن على الدعاء كالداعي الذي يؤمن على الدعاء فالداعي ولهذا قال الله عز وجل عن موسى وهارون قال قد اجيبت - 00:35:48ضَ

دعوتكما والداعي موسى وهارون كان يؤمن نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وقاله في الخلاف وهو اظهر اللهم انا نستعينك وهو اظهر هذا من كلام ابن مفلح صاحب الفروع - 00:36:04ضَ

يعني قاله في الخلاف قال ظاهر كلام الجماعة الايمان فقط هو الذي يجهر هذا يسمى استظهار استبحر وهو اظهر ان استظهر هذا القول ومعنا استظهر يعني رأى انه ارجح من - 00:36:23ضَ

اقرب الى الصواب من غيره احسن الله اليك قال رحمه الله وقاله في الخلاف وهو اظهر اللهم انا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب اليك ونؤمن بك نتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك. اللهم اياك نعبد ولك نصلي ونسجد. واليك نسعى ونحفد. نرجو رحمتك - 00:36:40ضَ

عذابك ان عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت. وقنا شر ما قضيت. انك تقضي ولا يقضى عليك. انه لا يذل من واليت. ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا - 00:37:08ضَ

وتعاليت. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك. لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك طيب هذا الدعاء كما ذكر في المحقق هو مجموع من ثلاثة احاديث - 00:37:27ضَ

مركب من ثلاثة احاديث اولا قول اللهم انا نستعينك هذا لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام وانما هو وقد ورد عن عمر ولهذا قال فيما يأتي قال احمد يدعو يعني بدعاء عمر اللهم انا نستعينك - 00:37:43ضَ

فاستحب فقهاؤنا رحمهم الله ان يبدأ القنوت بما ورد عن عمر ثم بما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن اللهم اهدني فيمن هديت ثم بعد ذلك بما شاء. نعم - 00:38:00ضَ

فهذا الدعاء اللي ذكره المولد لا تظن انه ورد في حديث واحد بل هو حديث فقوله اللهم انا نستعينك الى قوله اللهم اهدنا فيمن هديت هذا وقد ورد عن عمر رضي الله عنه انه كان يقنط بهذا القنوت - 00:38:14ضَ

وقول اللهم اهدنا فيمن هديت الى قوله تباركت ربنا وتعاليت. هذا ما علمه الرسول عليه الصلاة والسلام للحسن وما بعده قد جاء في اه حديث اخر نعم حديث علي نعم - 00:38:33ضَ

احسن الله اليك قال رحمه الله الثناء في الخير والنفاء بتقديم النون في الخير والشر وحفظ بمعنى اسرع واحفد لغة فيه. اي يسرع في الخدمة الفرق بين الثناء والنثاء الثناء في الخير خاص بالخير - 00:38:50ضَ

يعني اثنى فلان على فلان يعني وصفه بخير واذا قيل نفع فلان فلان تحت من الشر ويحتمل الخير مثل البشارة. البشارة تستعمل في الغالب الاعم فيما يسر فيما يسر وقد تستعمل فيما يسوء - 00:39:17ضَ

فبشرهم بعذاب اليم لكن في الغالب الاهم من البشارة تستعمل فيما يسر الانسان فبشرناه باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب فبشروه بغلام حليم احسن الله اليك قال رحمه الله وحفيد بمعنى اسرع واحفد لغة فيه ان يسرع في الخدمة - 00:39:39ضَ

والجد بكسر الجيم الحق في قوله ان عذابك الجد قال رحمه الله والجد بكسر الجيم الحق لا اللعب وملحق اي لا لاحق بهم. من الحق بمعنى لحق ويجوز لغة فتح الحاء والمراد ان الله يلحقه اياه - 00:40:04ضَ

ملحقا قال احمد يدعو يعني بدعاء عمر رضي الله عنه اللهم انا نستعينك ثم بدعاء الحسن ابن علي رضي الله عنهما وفي النصيحة يدعو معه بما في القرآن ونقل ابو الحارث يدعو بما شاء اختاره بعضهم واقتصر جماعة على دعاء اللهم اهدنا. ولعل المراد يستحب هذا - 00:40:30ضَ

وان لم يتعين وفاقا للشافعي وقال في الفصول اختاره احمد ونقل المروذي يستحب بالسورتين وفاقا لمالك وانه لا توقيت فيه وعند الحنفية يستحب الجميع وقوله ونقل المرموذي يستحب بالسورتين رحمه الله قد يحتمل ان يكون المراد بالسورتين دعاء عمر - 00:40:58ضَ

فانه نقل فيه انه سورتان في مصحف عبيد صفحة ثلاث مئة وثلاثة وستين بدعاء عمر ذكر الدعاء بسم الله الرحمن الرحيم. الحاشية ايه يقول وهاتان في مصحف آآ ابي قال ابن سيرين - 00:41:22ضَ

كتبهما ابي في مصحفه يعني الى قوله بالكفار ملحق. ملحق تسميته صورة لانه لانه موجودة هذا الدعاء موجود في المصحف فلعل عمر رضي الله عنه ربما كان يدعو به مثلا اذا ختم القرآن ونحو ذلك - 00:41:48ضَ

فنقله منه. نعم نصيحة كتابي النصيحة الفصول الجامع بعض الناس يقول وقال في الجامعة جالس في الجامع ويتكلم لا الجامع كتاب ما انا ما ادري والله شف مقدمة الكتاب او في الانصاف - 00:42:06ضَ

ذكر شف عندي كتاب النصيحة اظن النصيحة للاجر اظن للاجر والله اعلم احسن الله اليك قال رحمه الله ونقل المروذي يستحب بسورتين وفاقا لمالك وانه لا توقيت فيه وعند الحنفية طيب وينبغي للامام ايضا في دعاء القنوت الا يطيل - 00:42:41ضَ

الا يطيل يقتصر على جوامع الدعاء اولا لان هذا هو السنة وثانيا لان لا يشق على المأمومين اما ما يفعله بعض الائمة من من اطالة الدعاء. بعضهم يجلس ربما عشرين دقيقة او اكثر - 00:43:06ضَ

ويكرر ادعية ويأتي بادعية وصراخ وادعية ايضا ويأتي بادعية ربما تكون فيها فيها نظر او فيها سوء ادب مع الله عز وجل. كل هذا لا ينبغي على الامام ان يحرص على الادعية الجوامع التي وردت في الكتاب - 00:43:27ضَ

وبالسنة ولا بأس ان يدعو بما ليس بالكتاب والسنة لكن يتحرى الادعية اما بعض الادعية التي فيها سجع وفيها تكرار وفيها علي اطالة ليس بها فائدة خير الكلام ما قل ودل. النبي اذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال في خطبة الجمعة وهي الشرط من شروط صحة الصلاة - 00:43:46ضَ

يقول ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مأنة من فقهه لا لا عبد الغني يمكن شف الاجور دي ترجمة الاجري نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وعند الحنفية يستحب الجميع وان لم يتعين - 00:44:18ضَ

واول بعض الحنفية عدم التوقيت على غير ما ذكر والقنوت سنة زاد ابن شهاب في ظاهر المذهب ويمسح وجهه بيديه وفاقا لابي حنيفة فعله احمد اختاره صاحب المغني اختاره صاحب المغني والمحرر وغيرهما - 00:44:55ضَ

الصلاة عند احمد تكره الاجرني وغيره ونقل فيه ابن هاني انه رفع يديه ولم يمسح ذكر ابو حفص العكبري انه النصيحة طيب زين الحمد لله طيب قال ويمسح وجهه بيديه. مسح الوجه - 00:45:14ضَ

مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء اختلف العلماء رحمهم الله في بناء على صحة الحديث الوارد وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع يديه ودعا لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه - 00:45:35ضَ

وهذا الحديث اختلف العلماء في ثبوته منهم من حسن او صححه كالحافظ بن حجر رحمه الله في بلوغ المرام عنا هذا الحديث حسن ومنهم من ضعفه كشيخ الاسلام ابن تيمية - 00:45:53ضَ

رحمه الله وما دام ان مبنى الخلاف على هذه المسألة وما دام ان مبنى الخلاف على ثبوت الحديث على هذا نقول لا ينكر على من مسح لا ينكر على ايش من مسح - 00:46:11ضَ

لانه قد اقتدى بامام من ائمة اهل الحديث وهو الحافظ بن حجر رحمه الله كون الانسان مثلا يضعف الحديث واذا رأى شخصا يمسح وجهه بيديه بعد الدعاء قال هذا ما يجوز؟ لا نقول فعلك هو الذي لا يجوز - 00:46:25ضَ

لا يجوز اانت اعلم من ابن حجر رحمه الله وغيره من الائمة انت بالنسبة لهم لا شيء وعلى هذا مثل هذه المسائل ما دام ان انه ليس فيها نص قاطع - 00:46:39ضَ

بل ورد ما يعني يدل على هذا فمثل هذا لا ينكر. نقول انت لا ترى هذا الامر فلا تفعل لكن لا تنكر على ايش؟ على غيرك. نعم ايش لا غلط غلط غلط - 00:46:52ضَ

جميع المسائل الخلافية التي يكون الخلاف فيها له حظ من النظر لا يجوز الانكار فيها ولهذا من القواعد المقررة لا انكار في مسائل الاجتهاد وذكرنا لكم ان لدينا عبارتين. العبارة الاولى لا انكار في مسائل الخلاف - 00:47:11ضَ

والعبارة الثانية لا انكار في مسائل الاجتهاد. اما العبارة الاولى لا انكار في مسائل الخلاف فهذه غير صحيحة المسائل الخلاف اذا كان الخلاف له حظ اذا كان الخلاف ليس له حظ من النظر - 00:47:32ضَ

بحيث انه يكون مخالفا للادلة فينكر على المخالف ولكن بادب واما لا انكار في مسائل الاجتهاد فالمراد بذلك الخلاف الذي يكون له حظ من النظر بحيث تكون الادلة تحتمل كلا القولين - 00:47:49ضَ

او كل الاقوال او كل الاقوال فمثل هذا لا يجوز فيه الانكار ولهذا قال الناظم وليس كل خلاف جاء معتبرا الا خلافا له حظ من النظرين الخلاف الذي له حظ من النظر - 00:48:08ضَ

لا يجوز الانكار فيه. فمثلا لو ان شخصا يأخذ بقول من يرى ان قراءة المأموم ان قراءة الامام قراءة للمأموم في الصلاة الجهرية. فيصلي والله الامام ولا يقرأ الفاتحة هل احد يتجرأ ويقول صلاتك باطلة - 00:48:26ضَ

ما يمكن تقول صافي لان له سلفا يكفي يكفي ان من اسلافه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ومن هو في العلم القدر والمكانة فمثل هذه المسائل لا يجوز فيها الانكار - 00:48:44ضَ

كثير المسائل اقول كثيرة. ها عندهم؟ ايه عندنا المذهب الحنابل اشد مذهب الحنابلة ان المأموم لا يقرأ لا في السرية ولا في الجهرية وقراءة الامام قراءة لمن ولا قراءة على مأموم الا تبعا لامامه - 00:49:01ضَ

حتى صلاة الظهر لو ما قرأت الفاتحة خلف الامام صحيح القنوت في الفجر ما له اصل ها ان النبي كان اذا رفع يديه ودعا لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه - 00:49:34ضَ

يقول في الحديث صحيح الحديث صححه ابن حجر افتح شف بلوغ المرام معك بلوغ المرام اي شفتو بلوغ المرام في كتاب الذكر والدعاء الجامع في اخر المسائل الفقهية والعقائد العقائدية واضحة العقيدة - 00:50:03ضَ

ايه لا لا يختار يجي واحد مثلا في الحج يضع جدول الشافعية يقولون يجوز الشافعية المبيت في مزدلفة الحنفية يقول قلت حنفية تنقى ما يجوز هذا. هذا تتبع رخص. وقد من تتبع الرخص تزندق - 00:50:38ضَ