شرح بلوغ المرام / كتاب الصيام / عام 1442هـ
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه من مشايخنا ولجميع المسلمين. امين. لقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب - 00:00:00ضَ
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. فقال رجل من المسلمين فانك يا رسول الله تواصل قال وايكم مثلي؟ اني ابيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما ابوا ان ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما. ثم رأوا الهلال - 00:00:20ضَ
فقال لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكل لهم حين ابوا ان ينتهوا. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان في ان يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وابو داوود - 00:00:40ضَ
واللفظ له. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن وصال والنهي قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء. والوصال هو ان يصل - 00:01:00ضَ
صوم يوم بيوم من غير فطر. بان يصل اياما كيومين او ثلاثة من غير ان يتخلل ذلك فطر فنهى النبي صلى الله عليه وسلم امته عن الوصال رفقا بهم. فقالوا يا رسول الله انك تواصل - 00:01:20ضَ
يعني فانت اسوتنا وقدوتنا ونحن نتأسى بك. فقال عليه الصلاة والسلام مبينا الفرق بينه وبينهم اني لست كهيئتكم اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني. وقوله اني ابيت عند ربي يطعمني - 00:01:40ضَ
ويسقيني هذا الطعام وهذا الشراب ليس طعاما او شرابا حسيا لانه لو كان كذلك كان مفطرا لكن المراد بقوله ابيت عند ربي يطعمني يطعمني ويسقيني ما يكون في قلبه من ذكر الله عز وجل - 00:02:00ضَ
والانس بمناجاته. فينشغل قلبه عن حاجة بدنه من الطعام والشراب. فلما او ان ينتهوا يعني لما ابى الصحابة رضي الله عنهم ان ينتهوا لا عصيانا ولكن ظنا منهم ان الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:02:20ضَ
نهاهم عن ذلك رفقا بهم. فلما ام ابوا ان ينتهوا واصل بهم يوما ثم يوما ثم اخر. حتى رأوا الهلال وقال عليه الصلاة والسلام لو تأخر الهلال لزدتكم كالمنكر لهم يعني كالمعاقب لهم ليبين الفرق بين - 00:02:40ضَ
بينه وبينهم فبهذا ففي هذا الحديث دليل على مسائل منها اولا النهي عن الوصال وجمهور العلماء على ان هذا النهي للتحريم لان الاصل في النهي التحريم ولان النبي صلى الله عليه وسلم نكل بهم - 00:03:00ضَ
والنكال عقوبة ولا عقوبة الا على فعل محرم. ومن اهل العلم من قال ان الوصال انه جائز واستدلوا بفعل بعض الصحابة كابن الزبير فانه كان رظي الله عنه كان فانه كان رظي الله عنه - 00:03:19ضَ
فاصل خمسة عشر يوما من غير فطر. والقول الثالث جواز الوصال الى السحر. وهذا اعدل الاقوال اصح الاقوال وهو المشهور من مذهب الامام احمد وهو الذي عليه اكثر المحدثين واختارهم ابن القيم رحمه الله انه يجوز ان يواصل - 00:03:39ضَ
الى السحر. اولا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فايكم اراد ان يواصل فليواصل الى السحر وثانيا انه لو كان محرما ما واصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث ايضا دليل على ان الاصل - 00:03:59ضَ
في افعال النبي صلى الله عليه وسلم هو التأسي والاقتداء به ولهذا قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. ومنها ايضا اثبات الخصوصية للرسول صلى الله عليه - 00:04:19ضَ
وسلم وان الله تعالى قد يخصه باحكام دون غيره من الامة. ومن فوائده ايضا جواز التعزير لان النبي عليه الصلاة والسلام عزر الصحابة يعني عاقبهم كالمنكر لهم. اما الحديث الثاني وهو حديث - 00:04:35ضَ
وابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور من لم يدع من الودع وهو الترك. وقول الزور من الازورار وهو كل قول مائل عن الحق. فقول الزور كل قول مائل عن الحق فهو من قول الزور - 00:04:55ضَ
كالكذب والغيبة والنميمة والسب والشتم. من لم يدع قول الزور والعمل به اي العمل بكل قول محرم كالنظر المحرم والسمع المحرم. والاعتداء على الناس والعدوان عليهم. والجهل الجهل وهو ما ينسب فاعله الى مخالفة الرشد. وهو كل قول ينسب قائله الى خلاف الرشد - 00:05:15ضَ
وان لم يكن محرما كالكلمات النابية ونحو ذلك. فليس لله حاجة اي ارادة. يعني ان ان الله تعالى لم يرد من عباده ان يدعوا الطعام والشراب فقط وانما اراد وانما اراد منهم فوق ذلك وحكمة فوق ذلك وهو - 00:05:45ضَ
وكسر حدة النفس وكبريائها حتى تخضع للحق وتلين للخلق. فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. ففي هذا الحديث دليل على فوائد منها اولا بيان الحكمة من من الصيام وهو كسر حدة النفس وكبريائها حتى تخضع وتلين. ومن فوائده ايضا - 00:06:05ضَ
ان لهذه الاعمال تأثيرا على الصيام. بقوله فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. ومنها ايضا من فوائده ان هذه الاعمال لها ومنها ايضا ان هذه الاعمال مع كونها محرمة فان - 00:06:35ضَ
انها لا تفسد الصيام. وذلك لان تحريمها ليس خاصا بالصيام. والقاعدة في فساد العبادات ان المحرم لا يفسد العبادة الا اذا كان خاصا بها. فالصائم تحرم عليه امور خاصة وامور عامة - 00:06:55ضَ
فالخاصة ما يتعلق بالصيام كالاكل والشرب والحجامة والوطء ونحوه. والعامة هي التي تحرم على الصائم كالكذب والغيبة والنميمة والسب والشتم. ولهذا لما قيل للامام احمد رحمه الله ان فلانا يقول ان الغيبة تفطر. يعني ان الغيبة تفطر الصائم اذا اغتاب. فقال رحمه الله لو كانت الغيبة تفطر ما - 00:07:15ضَ
كان لنا صوم وهذا يدل على ان ان المحرم في العبادة اذا كان عاما فانه لا يفسدها. ولهذا قرر اهل العلم رحمهم الله هذه القاعدة وقالوا ان العبادة اذا فعل فيها محرم فانها لا تفسد الا اذا كان - 00:07:45ضَ
خاصا بها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد - 00:08:05ضَ