تفسير آيات الأحكام من كتاب تيسير الكريم المنان ( لشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي )

7- تفسير آيات الأحكام من كتاب تيسير الكريم المنان ( لشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي )

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فما زال الكلام - 00:00:00ضَ

على ما يتعلق باية الوضوء وتوقف بنا الكلام على قول الله عز وجل وان كنتم جنبا فاطهروا وقوله وان كنتم جنبا الجنب من المجانبة وهي البعد والجنب هو الذي لزمه الغسل - 00:00:15ضَ

اما بجماع او انزال اما بجماع ولو لم ينزل واما بانزال باحتلام او غيره وسمي الجنب جنبا بان الماء جانب محله اي باعد محله ولانه ممنوع من قربان مواضع الصلاة - 00:00:34ضَ

وعلى هذا في الجنب سمي جنبا لامرين الامر الاول ان الماء جانب محله يعني باعد محله وانتقل وخرج والامر الثاني ان الجنب مأمور بالابتعاد عن مواضع الصلاة كما قال الله تعالى ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا - 00:01:01ضَ

ثم قال عز وجل فاطهروا ولم يبين سبحانه وتعالى صفة لهذا التطهر ولكن جاءت السنة في بيان صفة الاغتسال فان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يغتسل - 00:01:24ضَ

غسل فرجه وما لوثه ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم حثى على رأسه ثلاث حثيات ثم افاض الماء على سائر جسده هذه هي الصفة المشروعة المستحبة وهناك صفة مجزئة وهي ان يعم بدنه بالماء غسلا - 00:01:47ضَ

مع المضمضة والاستنشاق وعلى هذا فيكون للغسل صفتان الصفة الاولى الصفة المستحبة المسنونة وهي ان يغسل فرجه وما لوثه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يحثي على رأسه ثلاث حثيات ترويه - 00:02:08ضَ

ثم يفيض الماء على سائر جسده والصفة الثانية ان يعم بدنه بالماء غسلا مع المضمضة والاستنشاق فلو انغمس بركة او في بحر او نهر ثم خرج مع مع المظمظة والاستنشاق - 00:02:30ضَ

فانه يكون حينئذ قد ارتفع حدثه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي كان جنبا قال خذ هذا يعني هذا الماء فافرغه على نفسك ثم قال سبحانه وتعالى وان كنتم مرضى - 00:02:48ضَ

او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ذكر الله تعالى في هذه الجملة من الاية ذكر طهارة البدل فبعد ان ذكر الطهارة الصغرى والكبرى الاصلية - 00:03:04ضَ

ذكرت طهارة البدنية وهي طهارة التيمم فقال وان كنتم مرضى المريض يتيمم اذا تضرر باستعمال الماء او كان عادي من الماء ولهذا التيمم يشرع عند عدم الماء او تعذر استعماله - 00:03:28ضَ

فمن عدم الماء فانه يتيمم ومن قدر على الماء وتمكن منه ولكنه يتضرر باستعمال الماء فانه يتيمم ولكن ما هو ضابط الظرر الذي يبيح للانسان العدول الى التيمم الجواب ان ظابط الظرر هو ان يخشى زيادة المرظ - 00:03:50ضَ

او تأخر البرؤ فاذا كان يخشى زيادة المرض فيما لو استعمل الماء في وضوءه او في غسله ازداد مرضه فانه يتيمم او ان يتأخر البرء بحيث انه بدلا من ان يبرأ في شهر او في عشرة ايام - 00:04:19ضَ

يحتاج الى مدة زائدة على ذلك وهذا الظابط يعني ان يخشى المريض زيادة المرظ او تأخر البرء ظابط في كل ما يسقط الواجبات الشرعية الاصلية فمثلا الانسان المريض الذي لو صام - 00:04:39ضَ

اذا تأخر برؤه او زاد مرضه يباح له ان يفطر في في رمضان وكذلك ايضا بالنسبة لما هنا في التيمم قال او على سفر يعني او كنتم على سفر والسفر هو ما هو مفارقة محل الاقامة على وجه يسمى سفرا - 00:05:00ضَ

وسمي السفر سفرا اولا من الاسفار وهو الظهور والبروز ولانه ايضا يسفر عن اخلاق الرجال ان يظهرها ويبينها المسافر له ان يتيمم لان الغالب ان المسافر لا يكون معه ماء او لا يجد الماء - 00:05:22ضَ

وليس معنى هذا ان المسافر يتيمم ولو مع وجود الماء متى كان معه ماء او وجد الماء فانه يجب عليه ان يستعمله لكن لو فرض ان معه من الماء ما يحتاجه لشربه - 00:05:44ضَ

ولطعامه ولو توضأ به لم يبقى او لم يتبقى شيء طعامه وشرابه فانه في هذه الحال يتيمم ولهذا قال تعالى او على مرأى وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط - 00:06:00ضَ

ذكر سبحانه وتعالى موجبا للطهارة الصغرى وهي الوضوء او جاء احد منكم من الغائط والغائط في الاصل هو المكان المنخفظ انخفض من الارض يسمى غائطا ثم اطلق الغائط على هذا الخارج المستقذر - 00:06:20ضَ

لان الانسان اذا اراد ان يقضي حاجته في السابق كان يطلب ذلك مكانا منخفضا لاجل ان يستتر عن اعين الناس اوجأ احد منكم من الغائط او لامستم النساء المراد بالملامسة هنا الجماع - 00:06:41ضَ

نلمس باليد المراد بها الجماع كما فسر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما قال فتيمموا صعيدا طيبا. تيمموا اي اقصدوا صعيدا طيبا والصعيد ما تصاعد على وجه الارض سواء كان من ارض - 00:07:01ضَ

رملية ام من ارض ترابية ام حجرية ام صخرية ام غير ذلك فكل ما تصاعد على وجه الارض فانه يجوز التيمم به ولا يشترط فيما يتيمم به ان يكون له غبار على القول الراجح - 00:07:21ضَ

هذا ما يتعلق بالكلام على هذه الاية ونستكمل ان شاء الله تعالى ما فيها من الاحكام والفوائد في الدرس القادم. نظرا لكثرة الاسئلة الوالدة في هذه الليلة يقول اه السائل يقول مأموم دخل مع الامام في بداية الصلاة - 00:07:41ضَ

وعندما كان في الجلسة بين السجدتين رفع الامام للركعة الثالثة ولكنه سهى وسجد سجدة ثالثة على الاعتبار انها السجدة الثانية ثم تنبه وادرك امامه فما الحكم الجواب انه ان هذا المأموم - 00:08:02ضَ

زاد في صلاته سجودا ما دام انه مع الامام من اول الصلاة فان الامام يتحمل عنه ذلك ولا يسجد للسهو لكن لو كان مسبوقا لو فرض انه دخل مع الامام في الركعة الثانية - 00:08:20ضَ

فان الامام اذا سلم من صلاته فان هذا المأموم الذي زاد في الصلاة اذا قام يقضي ما فاته يسجد للسهو بعد السلام لكن ما دام انه مع الامام فان الامام يتحمل عنه ذلك - 00:08:37ضَ

وعلى هل من فاته صلاة الجنازة وصلى بعد دفنها مباشرة له اجر القيراط نقول يرجى له ذلك الحديث من صلى على جنازة فله قيراط والذي يصلي على القبر لا يصلي على الجنازة وانما يصلي على القبر. لكن لا نجزم بحصول القيراط لمن صلى على القبر - 00:08:54ضَ

لان الحديث الوارد يعني لان الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة والصلاة على القبر ليست صلاة على جنازة وانما هي صلاة على قبر لكن يرجى له ان شاء الله ذلك - 00:09:18ضَ

يقول قام رجل من احد المصلين في صلاة الجمعة والخطيب في اخر الخطبة وهو يدعو وقبل ان ينتهي قال ادعوا الله يغيثنا ما رأيكم بذلك نقول كلام الخطيب مع احد من المأمومين - 00:09:36ضَ

او كلام احد من المأمومين مع الخطيب يجوز اذا دعت الحاجة الى ذلك فيجوز للخطيب ان يخاطب احدا من المأمومين عند الحاجة ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة - 00:09:54ضَ

فدخل رجل فجلس فخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم قطع الخطبة وقال له اصليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصل ركعتين وتجوز فيهما هذا خطاب من الخطيب الى احد المأمومين - 00:10:11ضَ

ويجوز ايضا للمأموم او المستمع لخطبة الجمعة ممن حضر ان يخاطب الخطيب ويتكلم معه اذا دعت الحاجة الى ذلك فمن دعاء الحاجة لو اخطأ الخطيب في اية من اية القرآن - 00:10:28ضَ

فلا حرج ان ينبه في هذه الحال ومنها ايضا لو لو تكلم الخطيب عن مسألة من المسائل وحصل فيها اشكال او خشي هذا المأموم المستمع للخطبة ان يفهم الناس هذه المسألة على غير وجهها. فطلب من الخطيب ان يوضحها فلا حرج - 00:10:43ضَ

ومن ذلك ان يطلب من الخطيب الاستسقاء فان في حديث انس في الصحيحين ان رجلا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا رسول الله هلكت الاموال - 00:11:04ضَ

قطعت السبل فادعوا الله يغيثنا. فاذا قدر ان الزمن زمن نزول الامطار وتأخر المطر عن ابان نزوله يعني عن وقت نزوله فلا حرج ان يطلب احد الحاضرين من الامام او من الخطيب - 00:11:18ضَ

ان يدعو الله عز وجل لهم في الخطبة يقول امرأة من اقاربنا من غير المحارم وهي عجوز مات زوجها هل يجوز ان ارسل لها رسالة لاجل التعزية؟ عن طريق الجوال علما بان هذه المرأة ليست - 00:11:36ضَ

من محارم وهي الان في العدة اه تحدث الرجل مع المرأة او المرأة مع الرجل الاصل فيه الحل والجواز لان الله عز وجل نهى عن الخضوع في القول فصوت المرأة ليس عورة - 00:11:50ضَ

فيجوز للمرأة ان تتحدث مع الرجل والرجل ان يتحدث مع المرأة الا اذا كان في حديث في حديث احدهما اذا مع الاخر فتنة ولهذا قال الله تعالى ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض - 00:12:06ضَ

فاذا كان كلام المرأة مع مع الرجال الاجانب فيه خضوع وقد يكون سببا للفتنة فانه حينئذ يمنع اما لو تكلمت المرأة مع الرجل او الرجل تكلم مع المرأة للحاجة فلا حرج - 00:12:21ضَ

فلو فرض مثلا ان شخصا تكلم مع امرأة من جيرانهم ليعزيها لزوجها او ليسأل عن حال احد اولادها المرظى او نحو ذلك مما تدعو اليه الحاجة فلا حرج في ذلك - 00:12:37ضَ

يقول اخ يسأل يقول هل للزاني من توبة وكيف وهل تقبل توبته؟ وكيف يتجنب غضب الله من تاب من اي ذنب تاب الله عليه. حتى حتى الشرك ولهذا قال الله عز وجل في اخر سورة الفرقان ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى - 00:12:54ضَ

يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله متابا - 00:13:18ضَ

حصل منه ذنب ثم تاب من هذا الذنب وانا ابى الى الله تعالى فان الله تعالى يقبل توبته ويمحو حوبته بل ويبدل سيئاته حسنات يقول امرأة مطلقة فعلى الاخ السائل ما دام انه تاب الى الله عز وجل واناب فليكثر من الاعمال الصالحة. وقد قال وقد قال الله تعالى ان الحسنات يذهبن السيئات - 00:13:36ضَ

يقول امرأة مطلقة ولديها اولاد زوجها مقيم في الرياض وكفالتها باقية على زوجها حتى تستطيع البقاء مع اولادها بقرب ابيهم ما حكم استعمال التأمين الصحي؟ لان الشركة تدفعه على اساس زوجة - 00:14:05ضَ

كما هو مكتوب بالاقامة حيث اصبح التأمين شرط حيث اصبح التأمين شرطا في تسجيل الاقامة. اما بالنسبة لاستعمال الاولاد لهذا التأمين الذي باسم ابيهم فلا حرج. لان الاب هو الذي يعولهم - 00:14:24ضَ

واما بالنسبة لاستعمارها هي فلا. لانها لم تعد زوجة اذا هذا التأمين الذي للزوج استعمال الاولاد له لا حرج انت ومالك لابيك ولان الاب لا يزال هو وليهم والقائم عليهم. اما استعمالها هي فلا لانها في هذا الحال تكون اجنبية عنه - 00:14:40ضَ

يقول تبادلت حقيبتي في حقيبة شخص اخر في المطار الحقيبة وصفها واحد وتتشابه كثيرا حينما وصلت البيت رأيت ان الحقيبة ليست لي سألت الاخوة في المطار ايضا ما ما وجدتها ما حكم الحقيبة التي عندي؟ بارك الله فيكم - 00:15:04ضَ

اه نقول اذا لم يمكن اذا لم يمكن معرفة صاحب الحقيبة الحقيبة يعني ان تعرف صاحب الحقيبة وكانت الحقيبتان متساويتين من حيث القيمة تكون حقيبتك التي الت اليه له وحقيبته التي اخذتها تقول لك - 00:15:24ضَ

اما اذا كان هناك فرق بين الحقيبتين بمعنى ان حقيبتك اقل اقل قيمة من حقيبته فانك تخرج هذا القدر الزائد مثال ذلك لو كانت حقيبتك تساوي خمسمئة ريال وحقيبة هذا الرجل تساوي سبعمائة ريال. فانك تخرج المئتين الزائدة تخلصا منها - 00:15:45ضَ

هذا اذا لم تتمكن من معرفة صاحب الحقيبة يقول قدمت على بنك من اجل الحصول على قرض عمل وهو ما يقارب ستين الفا ولكن البنك حول في حسابي سبعة وخمسين الف وخمس مئة وثلاثة وثلاثين ويقولون ان المبلغ الذي خصم من ستين هو - 00:16:09ضَ

ادارية مع العلم ان البنك سوف ترجع له اقساط شهرية حتى تتم ستين الف ما هو الحكم؟ اذا كانت هذه الذي خصم من القرظ كما ذكروا انها اه في مقابل اعمال ادارية - 00:16:29ضَ

ورسوم ادارية فلا حرج لذلك اما اذا لم تكن كذلك فهذا القرض يعتبر قرضا ربويا يقول ما حكم اخذ المكافأة على الامامة والخطابة؟ وما الافضل ما يأخذه الامام والمؤذن هو رزق من بيت المال - 00:16:47ضَ

وليس مرتبا بل هو رزق من بيت المال وفرق بينما يأخذه الموظف في الدولة وما يأخذه امام المسجد او المؤذن فما يأخذه الموظف في الدولة يعتبر اجرة في مقابل عمله - 00:17:07ضَ

بخلاف ما يأخذه الامام والمؤذن والخطيب فهو رزق من بيت المال ولذلك تجد ان مرتبات الموظفين في الدولة اه هناك فيها علاوة كل سنة في علاوة ثم هذا الموظف ايضا يترقى من المرتبة الخامسة الى السادسة الى السابعة. اما امام المسجد فهو على - 00:17:24ضَ

وظيفته لا يفرقون في امام المسجد بين من يحمل اعلى شهادة ومن يحمل ادنى شهادة فما يأخذه الامام والمؤذن والخطيب هو رزق من بيت المال. فاذا اخذ هذا المبلغ من المال - 00:17:47ضَ

استعان به على طاعة الله عز وجل وعلى امور دينه ودنياه. فهذا لا يقدح في نيته يقول اشكلت علينا فتوى الشيخ ابن عثيمين بخصوص استماع القرآن في السيارة اذا كانت سماعة السيارة محاذية للقدم - 00:18:04ضَ

هل هذه الفتوى معتمدة؟ نعم كان في بعض السيارات تكون السماعة السماعة عند اقدام الانسان فاذا فتح الراديو او المسجل على القرآن يكون القرآن يخرج من عند قدمه ولا ريب ان فيها ان هذا فيه ابتذال وامتهان للقرآن. ولو اراد ان يستمع شيئا غير القرآن لا حرج - 00:18:23ضَ

لكن في هذه الحال كما هو معلوم ان السيارة فيها سماعة متعددة. فاذا اراد ان يستمع الى القرآن فليحول السماعات من كونها تبث تحت قدميه الى السماعات المؤخرة التي تكون في اخر - 00:18:46ضَ

السيارة يقول ولانه قد يتعذر في بعض السيارات تغيير مكان السماعة. نعم يتعذر لكن في بعض كثير من السيارات يكون فيها اربع سماعات سماعتان من الامام وسماعتان من الخلف فان قدر انه لا يمكن فالحمد لله ليس ليس استماعك للقرآن في السيارة ضرورة بامكانك ان تستغل اوقاتك بان تقرأ انت - 00:19:03ضَ

او تشتغل بتسبيح او غيره او تستمع الى اشياء مفيدة. اما القرآن فلا يجوز ان تستمع اليه ما دام ان الصوت يخرج من عند في قدميك يقول انا امرأة عمري جاوزت خمسين - 00:19:29ضَ

الخمسين كنت مركب لمنع الحمل وكانت الدورة تأتيني كل ثلاث او اربع شهور وتكون قليلة ثم انقطعت الدورة منذ سبعة اشهر ثم ازلت اللولب وقالت الطبيبة حين ازالة اللولب قد ينزل معك بعض الدم وفعلا - 00:19:44ضَ

بعض الدم فتعاملت معه على انه ليس بحيض بالاستحاضة وصرت اتوضأ لكل فرض هل تسر في صحيح؟ نعم. لان الغالب ان المرأة اذا جاوزت الخمسين انها تكون قد بلغت سن الاياس - 00:20:00ضَ

وحينئذ ينقطع عنها الحيض كما تراه من هذا الدم يعني حينما ازالت اللولب هذا يسمى هذا يعتبر نزيفا. يعني كلام الاستحاضة ولا يعتبر حيضا على هذا يجب عليها ان تصلي - 00:20:14ضَ

ولها ان تصلي وتصوم وتفعل كل ما يفعل الطاهرات يقول اشكل علي اه ارجو التوجيه عند الموت عن الموت كلنا نكرهه لان في الحقيقة لا نعلم شكله ولا من من هو - 00:20:32ضَ

والناس في كل لحظة يموتون. السؤال هل الميت يحس ويشعر بالاحياء ويكون مثل النائم بين الميت لا يشعر انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين الميت ميت منقطع عن الدنيا - 00:20:50ضَ

لا لا يدري عما يحصل في الدنيا وقد جاء في احاديث ضعيفة ان الانسان اذا سلم على شخص من الاموات يعرفه في الدنيا رد الله عز وجل عليه روحه فرد عليه السلام - 00:21:09ضَ

وان الاموات يعرفون احوال الاحياء من اقاربهم من اولادهم ونحوها. فيسرون لما يفعلون من اعمال صالحة ويسوءهم ما يعملون من اعمال سيئة. ولكن هذه الاحاديث ظعيفة لا تقوم بها حجة - 00:21:26ضَ

فالميت ميت وقد انقطع عن الدنيا ولا يعلم بشيء من ذلك يقول امرأة حامل في الشهر الاول وشخصت بسرطان الثدي وبدأت على العلاج الكيميائي اذا ثبت الضرر على الجنين دون الام. فهل يجوز له - 00:21:41ضَ

فهل يجوز اسقاطه الجواب اذا كان الحمل في الشهر الاول وقرر الاطباء ان بقاء الحمل مع علاج السرطان بالكيماوي او بالاشعاع. انه يضر هذا الجنين فلا حرج في اسقاطه للحاجة - 00:22:00ضَ

لكن هذا بعد ان يقرر الاطباء ذلك لانه ما دام انه لم تنفق فيه الروح فلا حرمة له قال اذا توقف دم الحيض يومين اصلي اه المرأة الحائض انما تعرف طهرها - 00:22:18ضَ

في امور اولا ان ترى القصة البيضاء وهي دم ووهي سائل ابيض شفاف تعرفه النساء فان لم تكن ترى القصة البيضاء فاذا انقطع الدم وحصل النشاف فاذا انقطع عنها الدم وحصل النشاف التام فحينئذ تصلي - 00:22:38ضَ

او ان يمضي زمن عادتها اذا كان لها عادة فاذا كانت عادتها اه ستة ايام او سبعة ايام ومضت هذه الايام فانها حينئذ تغتسل وتصلي لقول النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة اجلس - 00:22:57ضَ

قدر ما كانت تحبسك وحيضتك قال في حال التخلف عن صلاة الفجر وصليتها خارج الوقت هل السنة القبلية تسقط ام يصلي السنة ثم غريبة اه الذي يستيقظ بعد طلوع الذي يستيقظ بعد خروج وقت الفجر يعني بان طلعت الشمس - 00:23:14ضَ

اذا كان غير مفرط اي لم يفرط في ذلك فان المعذور يدخل الوقت في حقه من حين زوال عذره فاذا استيقظ فكأن وقت الفجر قد دخل الان وعلى هذا فيتوضأ - 00:23:35ضَ

ثم يصلي السنة الراتبة ثم يصلي الفريضة يقول جدتي من والدي توفيت بعد وفاة جدي ووالدي وهو الابن الذكر الوحيد لها مع ثلاث بنات وانا واخي عصبة لعمات الثلاث ولدي - 00:23:50ضَ

اربع خوات هالخواتي يدخلون معي انا واخي كعاصبين في مرض جدي لم يقتصر الإرث علي انا واخي وعماتي جدتي من والدي توفيت بعد وفاة جدي ووالدي وهو الابن الذكر الوحيد لها. مع ثلاث بنات - 00:24:07ضَ

وانا واخي عصبة لعماتي لعل الميراث يوزع على الاولاد والبنات بمعنى ان هذا الارش يوزع على الاولاد للذكر مثل حظ الانثيين هذا ان شاء الله تعالى اخر الاسئلة يقول رجلان دخلا مع امام يصلي على جنازة دخل مع الامام بعد التكبيرة الثالثة وهو يدعو للميت - 00:24:29ضَ

احدهما كبر ثم قرأ الفاتحة ثم كبر وصلى على النبي ثم كبر وصار يدعو للميت مع الامام وسلم مع الامام والثاني كبر وتابع الامام وصار يدعو للميت فلما سلم الامام اكمل صلاته وكبر تكبيرتين وسلم - 00:25:07ضَ

فما حكم صلاة كل منهما؟ اما الاول فلا تصح صلاته الاول الذي دخل مع الامام في الثالثة فكبر الاولى وقرأ الفاتحة ثم كبر الثانية وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم كبر الثالثة - 00:25:25ضَ

دخل مع الامام على انها الثالثة هذا لا يصح والا لقلنا ان الانسان اذا دخل مع الامام في صلاة الفريضة في الركعة الثانية يصلي ركعة خفيفة حتى يدخل مع الامام ويسلم معه - 00:25:41ضَ

اما الثاني الذي كبر وتابع الامام فهذا آآ عمله صحيح لكن المشروع في مثل هذا اعني من دخل مع الامام في صلاة الجنازة وقد فاته بعض التكبيرات. المشروع ان يبدأ صلاته من اولها - 00:25:54ضَ

فيكبر ويقرأ الفاتحة ثم اذا كبر الامام صل على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم اذا سلم الامام كبر ودعا للميت بادنى دعاء. اللهم اغفر له وارحمه ثم كبر وسلم - 00:26:11ضَ

في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به الى ان قال فما فاتكم فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا يقول انا امرأة كانت نفساء وانتهيت من الاربعين - 00:26:26ضَ

وباقي ينزل عليه افرازات بنية وشوي دم هل تغتسل وتصلي المرأة اذا تمت اربعين يوما النفساء اذا مضى عليها اربعون يوما ثم الدم ما زال مستمرا معها فان كان هذا الدم فيه اوصاف الحيض فهو حيض - 00:26:41ضَ

وان لم يكن فيه اوصاف الحيض فانه يعتبر استحاضة. فما زاد على الاربعين من الدم الذي يخرج من النفساء اذا كان على وتيرة واحد يعني نفس ثمن النفاس يحكم بانه نفاس ولا سيما قد يزيد يومين او ثلاثة - 00:27:01ضَ

ولكن اذا اختلف الدم فان كانت فيه اوصاف الحيض فهو حيض. وان لم تكن فيه اوصاف الحيض فانه يكون استحاضة فتغتسل وتصلي يقول رزقني الله ولدا وذبحه كبش وشاة هل استجزئ الشاة وما الافضل - 00:27:17ضَ

العقيقة عن الغلام شاتان ولابد في الشاتين اللتين تذبحان عن الغلام ان يكون مما يجزئ في الاضحية مما يكون مجزئا في الاضحية قال هل تحنيك الطفل سنة وقص شعر الرأس؟ نعم التحنيك سنة - 00:27:35ضَ

وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يأتون الى النبي صلى الله عليه وسلم باطفالهم الصغار ليحنكهم لكن اختلف العلماء هل هم اتوا الى النبي عليه الصلاة بركة تحنيكه ام ان هذا سنة على الاطلاق - 00:27:55ضَ

والمعروف عند العلماء ان التحنيك سنة مطلقا اما بالنسبة لقص الشعر الشعر لا لا يقص وانما يحلق قال عليه الصلاة والسلام كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه ويحلق ويسمع - 00:28:11ضَ

لكن الحلاقة او حلق شعر الصبي المولود فيه خطورة خطورة عظيمة فاذا كان يخشى عليه في هذه الحال فانه يتصدق بوزن شعره ورق الفظة. فاذا تصدق مثلا بخمسين ريالا اجزأه ذلك - 00:28:27ضَ

على ما هو فضل العقيقة هل نأثم بتركها تكاسلا العقيقة قال النبي عليه الصلاة والسلام كل غلام مرتحل بعقيقته ومعنا مرتعا اي محبوس. بمعنى انه يحبس عن مصالح دينه العقيقة ذكر العلماء انها تكون سببا في زيادة فهم هذا الصبي - 00:28:45ضَ

وفي سعادته وانطلاقه في الدنيا. لكنها سنة وليست واجبة يقول شخص اشترى خادمة غير مسلمة من شخص اخر بقيمة خمس وعشرين الفا على ان تعمل عندهم لمدة سنتين. ولكنها لم تكمل هذه المدة بسبب عدم جديتها وكثرة اضرابها. وقام بتسفيرها وبقي لها - 00:29:10ضَ

عنده مبلغ تسع مئة ريال من كفيلها السابق والف ريال من راتبها عنده وسؤاله هل يجوز له اخذ هذا المبلغ مقابل عدم اكمال المدة ما دام انها قد شرط عليها ان تعمل هذه المدة - 00:29:31ضَ

هذه المتبقيات لا تحل لها. لانها لم تقم بالعمل. وعلى كل حال يرجع في ذلك الى النظام. اذا كان نظام العمل والعمال يسمح بذلك فيرجع اليه. قال هل يجوز له اخذ هذا المبلغ مقابل عدم اكمال المدة؟ وفي حال عدم الجواز فكيف يتصرف - 00:29:48ضَ

انا اقول في مثل هذا يراجع مكتب العمل لاجل ان يعرف النظام في مثل هذا فان قالوا انها حق لك يأخذ هذه الدراهم. واذا قالوا انها حق للخادمة فيجب عليه ان يوصلها اليها - 00:30:06ضَ

فان لم يتمكن اخرجها تخلصا منها يقول الايجاب والقبول في عقد النكاح يكون بعد الخطبة ام قبلها؟ دع الايجاب والقبول يكون عند العقد عند العقد فالانسان يخطب المرأة بمعنى انه يقول لوليها ارغب في نكاحها - 00:30:21ضَ

ثم بعد ذلك يعقد العقد بان يقول الولي زوجتك موليتي او بنتي فيقول قبلت يقول وكل الناس تولد ثم تفنى ووحدك انت ميلاد الحياة قول هذا البيت في حقنا هذا من الغلو - 00:30:39ضَ

عن النبي صلى الله عليه وسلم الرسول عليه الصلاة والسلام يجب علينا ان نعظمه وان نقدره التعظيم والتقدير اللائق به من غير غلو ولا جفاء. فلا نغلو فيه حتى الى مرتبة الالوهية والربوبية ولا نشفوا ايضا حتى آآ نهجر سنته - 00:30:56ضَ

ونحط من قدره عليه الصلاة والسلام. بل نعظمه ونقدره التقدير والتعظيم اللائق به عليه الصلاة والسلام قال شخص لبس شرابا على طهارة ومسح عليه وقبل ان يصلي لبس شرابا اخر ثم مسح على الاعلى وصلى فهل فعله صحيح؟ الجواب نعم جعلا للاعلى - 00:31:19ضَ

جعل للاعلى مع الاسفل كالظهار او البطانة. لكنه اذا لكنه يمسح على الاعلى بقية مدة المسح على الاسفل يقول هل يصح سجود التلاوة والشكر في اوقات النهي؟ الجواب نعم لان سجود الشكر والتلاوة ليس صلاة - 00:31:40ضَ

فيجوز الانسان ان يسجد سجود الشكر او التلاوة في اوقات بان لانه ليس صلاة. يقول اذا عملت عملية ناسور وبعد العملية اصبح الجرح ينزف دما وصديدا هل هذا ينقض الوضوء - 00:31:58ضَ

الجواب لا ينقض. خروج الدم او القيح او الصديد من بدن الانسان لا ينقض الا اذا كان خارجا من السبيلين كما لم يخرج من السبيلين لا ينقض الوضوء يقول هل يصح الصلاة وانا جالسة - 00:32:18ضَ

هذا على حسب الحقيقة اذا كان يشق على على هذا الرجل الذي او هذا الشخص الذي عمل عملية الناسور ان يصلي قائما فقد قال النبي صلى الله وسلم صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب - 00:32:35ضَ

يقول ما حكم الصلاة في المنزل؟ في حال الشخص مصاب بكورونا ومحجوز مدة اسبوعين نقول يجب عليه ان يصلي في المنزل ولا يجوز له الخروج ليصلي صلاة الجماعة وخروج لصلاة الجماعة محرم ويأثم بذلك - 00:32:51ضَ

وذلك لانه ينقل هذا المرض الى اناس اخرين ويتسبب في اهلاك غيره وفي اتلاف غيره فهو الى كان اه يصلي في منزله ولولا هذا ولولا هذا المرض وهذا العذر لصلى في المسجد فان الله تعالى يكتب له اجر صلاة الجماعة ولو كان في بيته - 00:33:06ضَ

يقول امرأة مات جنينها في بطنها في شهرنا الرابع واخذت ادوية لاسقاطه ونزل دم قبل سقوط الجنين فهل يعتبر نفاسا؟ الجواب نعم يعتبر نفاسا لان النفاس هو الدم الذي يخرج بعد الولادة - 00:33:29ضَ

او قبلها بيوم او يومين ومعه طلق الدم الذي يخرج قبل الولادة. فاذا قدر ان المرأة اسقطت جنينا قد قد قد تبين فيه خلق انسان يعني تم له ثلاثة اشهر. يعني نحو تسعين يوما فالدم الخارج يعتبر دم نفاس - 00:33:48ضَ

تقول مجموعة مكونة من ستة اشخاص تابعة للدراسة واراد طلب واراد وطلب المعلم ان نعمل جميعا مثل البحث فما حكم الاستعانة بمكتبة ودفع مبلغ مالي لاجل البحث الجواب لا يجوز الانسان الى كلف - 00:34:07ضَ

في عمل بحث من البحوث او بعمل من الاعمال التي تكون من متطلبات الدراسة لا يجوز له ان يوكل غيره بان يعمل له هذا العمل لان هذا من الغش والخداع - 00:34:26ضَ

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا وفي رواية من غشنا فليس منا قال هل من شروط صلاة الفرض ان يغطي رأس الرجل اثناء الصلاة؟ لا - 00:34:40ضَ

الشرط هو ستر العورة والعورة الرجل البالغ ما بين السرة والركبة. لكن لا ريب ان تغطية البدن جميعا انه من الزينة لان الله عز وجل قال يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد - 00:34:51ضَ

التي امر الله تعالى بها في الاية نوعان زينة واجبة وهي ستر العورة وزينة مستحبة وهي ما زاد على يقول رجل ولد ولدت امه طفل في رمضان وافطرت وبعد سنتين توفيت - 00:35:09ضَ

ولم تقضي للجهر او للعذر. لا ادري فماذا على ابنائها اه على ابنائها اذا لم تخلف مالا ابناؤه بالخيار ان شاءوا صاموا عنها انشاء صاموا عنها وان شاءوا اطعموا عنها - 00:35:29ضَ

ولو اجتمع عدد من الابناء وصاموا بعدد الايام فان ذلك يعني لو انها قدرت انها افطرت ثلاثين يوما في رمضان ولها عشرة اولاد فاقتسموا هذا هذه الايام كل واحد يصوم - 00:35:44ضَ

ثلاثة ايام فان ذلك يجزئها وتبرأ ذمتها لكن لو لم يريدوا الصيام فانهم يطعمون عنها عن كل يوم مسكينا يقول احد البنوك يعطي العميل تمويل عقاري بحيث يدفع العميل ثلاثين بالمئة من المبلغ - 00:35:59ضَ

ثم يقسط الباقي مع ارباح ويكون العقار مرهون عند البنك هل هذا يجوز ما هو التمويل الذي يعطيه؟ لا يعطيك دراهم ويقول رد هذه الدراهم. انما يعطيك تورقا بمعنى انك تشتري سلعة - 00:36:15ضَ

الى السلع ثم هذه السلعة تبيعها او توكل البنك في بيعها ثم بعد ذلك تسدد هذا اقول لا بأس به اذا كانت على سبيل التورق لا بأس به يقول امرأة اجرت عملية في عينيها وهي حائض واوصاها الطبيب بان لا يصل الماء الى عينيها - 00:36:30ضَ

بضعة ايام والان وقد طهرت من الحيض وتريد ان تغتسل فماذا تصنع؟ نقول تغطي منطقة العين في شيء يحول دون وصول الماء؟ الى العين ببلاستيك او غيره او تضع عليه لاصقا وتغسل بقية بدنها - 00:36:47ضَ

واما موضع العين الذي غطته فتتيمم عنه يقول اشكل علي كلام يوسف ابن عثيمين لم اطلع عليه حول استشكاله لحديث الجساسة هل هو ثابت نعم شيخنا رحمه استشكل يعني قال فيه اشكالات - 00:37:06ضَ

وقد كتب فيها بحثا مختصرا موجود مطبوع في مجموع الفتاوى بامكانك ان ترجع اليه. هذا ما تيسر الاجابة عليه. اسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم الاخلاص في القول والعمل وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا. وان يزيدنا علما وهدى وتوفيقا وتسديدا. وان يغفر لنا - 00:37:21ضَ

ولجميع المسلمين الاحياء منهم والميتين انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين - 00:37:44ضَ