التفريغ
قال رحمه الله وان وجدته مغصوبا او حرا فلها قيمته ان وجدت العبد مغصوبا القضية ليست في العبد يعني لماذا يمثلون بالعبد؟ لان العبد فيه صور ويمكن آآ اوسع الصور في المالية - 00:00:00ضَ
لكن ممكن في زماننا انه يصدقها سيارته فيها سيارته ثم تجد السيارة معيبة فنقول لها نفس ما قلنا ان شئت اخذت السيارة بالعيب ورضيت بالعيب هذا لك وان شئت اعطيناك بقية السيارة عندك. واعطيناك ارشى النقص - 00:00:18ضَ
هذا حقك وان شئت قومنا السيارة يوم عقد النكاح لانه لما قالت رضيت بهذه السيارة وقيمة السيارة ثلاثون في ثلاثون الف ريال فمعناه انها رضيت بثلاثين الف ريال مهرا لها - 00:00:42ضَ
فاذا ظهر النقص ظهر انها ناقصة خمسة الاف فحينئذ تكمل النقص وحينئذ يكون حقها كاملا كما ذكرنا اولا في سورة العبد اصدقاء سيارة واصدقها ارضا الحكم واحد يعني المراد انها تأخذ حقها كاملا - 00:00:59ضَ
وقال رحمه الله خيرت بين رده واخذ عرشه بين اخذ عرشه ورده واخذ قيمته نعم وان وجدته مغصوبا او حرا فلها قيمته. لكن اذا وجدته مغصوبا او حرا مغصوبا ما تستطيع ان تمسك المال المغصوب - 00:01:19ضَ
شخص والعياذ بالله اغتصب ارضا من شخص ثم ذهب الى امرأة وقال لها اقبلي تقبليني زوجا واعطيكي مهرا هذه الارض قبلت ما تعلم ان الارض ماذا؟ مغصوبة فلما قبلت وتم العقد دخل بها او لم يدخل بها تبين لان الارض مغصوبة - 00:01:38ضَ
فحينئذ ماذا نقول نقول انه لا يمكننا ان نقول نعطيها ارسى النقص حينئذ يجب رد المغصوب الى صاحبه على اليد ما اخذت حتى تؤدي وامر النبي صلى الله عليه وسلم برد الحقوق الى اهلها وهذا حق لمظلوم اخذت منه ارضه غصبا - 00:02:04ضَ
فنقول يجب رد هذه الارض المغصوبة لصاحبها طيب اذا رددناها لصاحبها ليس هناك الا ماذا قال رحمه الله وان وجدته مغصوبا او حرا فلها قيمته. فلها قيمة ليس لها الا القيمة - 00:02:25ضَ
ما نقول ابحث عن سيارة مثل هذه السيارة ولا ارضا مثل هذا الارظ لماذا لانه معين فتح الله عليكم وعليكم جميعا نعم لانه معين قال اصدقتك هذه الارض انتبهوا ما قال اصدقتك ارضا او قال اصدقتك ارضا كان استبدلنا بارظ اخرى غير - 00:02:42ضَ
مغصوبة او اصدقتك سيارة لو قال لها مهرك سيارة من مثلا نوع كذا وكذا تيوتا مثلا الفين وخمسة عشر جيب او كذا يعطي صفات كاملة للسيارة ثم تبين ان اه اخذ سيارة واعطاها اياه وتبين انها مغصوبة. نقول له تحضر ثانية غير - 00:03:03ضَ
مغصوبة لان العقد وقع على موصوف في الذمة لا يفوته بفوات فرد من افراده فنحن نلزمه بان يلتزم بما في ذمته فاذا لم يحصل بهذا يحصل بغيره غير المغصوب. ويلزم ان يشتري سيارة بنفس الصفات وان يدفعها مهرا لها - 00:03:27ضَ
لكن هنا لما قال اصدقتك هذه السيارة هذه الارض هذه العمارة هذه الفلة وتبين انها ملك للغير فلا يمكنك ان تبقي المغصوب حينئذ تنتقل الى ماذا؟ الى القيمة وتقدر قيمة العين اه حال العقد كما ذكرنا على الخلاف بين العلماء في وقت التقدير. نعم - 00:03:46ضَ
قال رحمه الله تعالى وان كانت عالمة بحريته او غصبه حين العقد فلها مهر مثلها ان كانت عالمة الاولى لم تكن عالمة ما الفرق بين ان تكون عالم او غير عالمة - 00:04:10ضَ
لان اذا لم تكن عالمة بالغصب فهي معذورة لكن اذا كانت عالمة بالغصب فانه في هذه الحالة اعلم ان هذا المال ليس له ولا لها. هذا المال العبد او الارظ او السيارة ليس لا. فكأنها - 00:04:29ضَ
لم ترضى بمهر يعني هذا المهر ليس رضاها عليه وجوده وعدمه على حد سواء نردها الى مهر ماذا؟ الى مهر ولا نعطيها قيمة الارض ولا قيمة العبد ولا قيمة الدار - 00:04:46ضَ
لماذا؟ لانها لا تستحق شيئا من ذلك تعلم انه لان لانها تعلم انه لا يملك هذا الشيء. تعلم انه لا يملك هذا الشيء اذا هناك فرق بين كونها لا تعلم وبين كونها تعلم. لانها اذا لم تعلم فهي معذورة - 00:05:00ضَ
ويثبت حقها على التفصيل الذي ذكره اما اذا كانت تعلم فحينئذ لما يقول لها هذه الارض وهي تعلم انها انه غصبها فهذه الارض ليست ملكا له. فهي ترضى بشيء ليس بمارة اصلا - 00:05:16ضَ
ونردها الى مهر ماذا؟ المثل. ولا نردها الى قيمة الارض ولا نعطيها قيمة السيارة المغصوبة التي تعلم بغصبها. هذا وجه الفرق بين كونها تعلم او لا تعلم. نعم - 00:05:31ضَ