التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم ارحم شيخنا والحاضرين. امين. وباسانيدكم حفظكم الله تعالى الى الامام ابي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى - 00:00:00ضَ
وقال باب الانتفاع بالرهن قال حدثنا ابو كريب ويوسف بن عيسى قال حدثنا وكيل عن زكريا عن عامل عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب اذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب اذا - 00:00:23ضَ
كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب نفقته قال هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه مرفوعا الا من حديث عامر الشعبي عن ابي هريرة وقد روى غير واحد هذا الحديث عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنهما طوفا - 00:00:48ضَ
والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم وهو قول احمد واسحاق فقال بعض اهل العلم ليس له ان ينتهي من الرهن بشيء قال باب ما جاء في شراء القلادة وفيها ذهب وخرز. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابي شجاع سعيد ابن يزيد - 00:01:08ضَ
عن خالد ابن ابي عمران عن حنش نصنعاني عن فضالة ابن عبيد قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فيها اكثر من اثني عشر دينارا. فذكرت ذلك للنبي صلى الله - 00:01:29ضَ
الله عليه وسلم فقال لا تباع حتى تفصل قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن مبارك عن ابي شجاع سعيد ابن يزيد بهذا الاسناد نحوه. قال هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا ان يباع سيف محلا او - 00:01:51ضَ
منطقة مفضلة او مثل او مثل هذا لم يروا ان يباع سيف محلا او من طاقة مفضلة او مثل هذا بدراهم حتى حتى يميز ويفصل وهو قول ابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق. وقد رخص بعض اهل العلم في ذلك من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره - 00:02:17ضَ
قال باب ما جاء في اشتراط ولا عن ذلك قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها وعن ابيها انها ارادت ان تشتري بان تشتري بريرة - 00:02:42ضَ
فاشترطوا الولاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فان من ولاء لمن اعطى الثمن او لمن ولي النعمة قال وفي الباب عن ابن عمر قال حديث عائشة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اهل العلم. ومنصور ابن المعتمر يقنى ابا - 00:03:04ضَ
قال ابو بكر ابو بكر العطار البصري عن علي ابن المدين قال سمعت يحيى ابن سعيد يقول اذا حدثت منصور فقد ملأت يدك من الخير لا ترد غيره. ثم قال يحيى ما اجد في ابراهيم النخاعي ومجاهد اثبت من - 00:03:24ضَ
منصور قال واخبرني محمد عن عبدالله بن ابي الاسود قال قال عبدالرحمن بن مهدي منصور اثبت اهل الكوفة قال باب حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو بكر بن عياش عن ابي حاصين عن حبيب ابن ابي ثابت عن حاكم بن حزام - 00:03:46ضَ
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث حكيم بن حزام يشتري له اضحية بدينار قال عن حكيم حزام ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث حكيم بن حزام يشتري له اضحية بدينار. قال - 00:04:04ضَ
ترى اضحية فاربح فيها دينار فاشترى اخرى مكانها فجاء بالاضحية والدينار الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي بالشاة وتصدق بالدينار قال حديث حكيم بن حزام لا نعرفه الا من هذا الوجه وحبيب بن ابي ثابت لم يسمع عندي من حكيم ابن حزام - 00:04:26ضَ
وقد حدثنا احمد بن سعيد للدارمي قال حدثنا حبان قال حدثنا هارون ابن موسى القارئ قال حدثنا الزبير بن الخبريت عن ابي نبي بن العروة البارق قال دفع الي رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا لاشتري له شاة - 00:04:51ضَ
فاشتريت له شاتين فبعت احداهما بدينار وجئت بالشاة والدينار الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ما كان من امره فقال له بارك الله لك في صفقة يمينك فكان يخرج بعد ذلك الى - 00:05:13ضَ
تنازلات فيربح الربح العظيم فكان من اكثر اهل الكوفة مالا. قال حدثنا احمد بن سعيد قال حدثنا حبان قال حدثنا سعيد بن اذ قال حدثنا الزبير بن الخبيث عن عن ابي لبيد فذكر نحوه وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا الحديث وقالوا به - 00:05:32ضَ
وهو قول احمد واسحاق ولم يأخذ بعض اهل العلم بهذا الحديث منهم الشافعي وسعيد ابن زيد اخو حماد ابن زيد وابو اسمه لماذا قال باب ما جاء في المكاتب اذا كان عنده ما يؤدي - 00:05:56ضَ
قال حدثنا هارون ابن عبد الله البزاز قال حدثنا يزيد مهارون قال حدثنا حماد بن سلمة عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اصاب المكاتب حدا او ميراثا ورث بحساب ما - 00:06:14ضَ
اعتق منه وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوذن مكاتب بحصة ما ادى دية حر وما بقي دية عبد قال وفي الباب عن ام سلمة قال حديث ابن عباس حديث حسن وهكذا رواه يحيى ابن ابي كثير عن مات عن ابن عباس - 00:06:36ضَ
رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى خالد الحذاء عن عكرمة عن علي قوله قال والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقد قال - 00:06:58ضَ
اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. وهو قول الثوري والشافعي واحمد واسحاق قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوارث ابن سعيد عن يحيى ابن ابي انيسة عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده قال - 00:07:18ضَ
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول من كاتب عدده على مئة اوقية الا عشر اواق او قال عشرة دراهم ثم عجز فهو رقيق قال هذا حديث غريب والعمل عليه عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان المكاتب عبد ما بقي - 00:07:43ضَ
عليه شيء من كتابته وقد رواه الحجاج ابن ارطات عن عمرو ابن شعيب نحوه قال حدثنا سعيد ابن عبد الرحمن ومن يقال حدثنا سفيان عن الزهري عن نبهان مولى ام سلمة عن ام سلمة رضي الله عنها انها قالت قال رسول الله - 00:08:11ضَ
صلى الله عليه وسلم اذا كان عند عند مكاتب احداثكن ما يؤدي فلتحتجب منها قال هذا حديث حسن صحيح ومعنى هذا الحديث عند اهل العلم على وقالوا لا يعتق لا يعتق - 00:08:31ضَ
المكاتب وان كان عنده ما يؤدي حتى يؤديه قال باب ما جاء بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين - 00:08:55ضَ
اما بعد فقال ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى وقبل ان نأتي الى ما وقفنا عنده تقدم لنا في حديث سماك عن سعيد بن جبير عن عبدالله بن عمر رضي الله عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما - 00:09:23ضَ
انه كان يبيع في البقيع فكان يبيع بالذهب ويأخذ بدله الفضة ويبيع بالفضة ويأخذ بدلها الذهب وانه سأل عن ذلك فقيل له لا بأس بذلك ما لم تتفوقا وبينكما شيء. طبعا تقدم لنا - 00:09:48ضَ
ان هذا الخبر قد رفعه سماك وان الصواب فيه ماذا قوى الوقت سواء فيه انهم موقوف على عبد الله ابن عمر وليس بمرفوع وهذا الحديث انما نهي فيه عن التفوق ويكون بينهما شيء - 00:10:16ضَ
وذلك ان الصرف بيع ويشترط في بيع الذهب بالفضة يشترط شرط واحد وهو التقابص ان يكون يدا بيد ان يكون يدا بيد فاذا تفوقا وكان بينهما شيء يكون نعم من انت فالشرط يكون لم يتقابضا - 00:10:36ضَ
نعم فلو قال مثلا انا ابيعك مثلا هذه السلعة بخمسة دنانير والدينار يساوي عشرة دراهم عليكم السلام فقال عندي اربعين درهما كم بقي الان اسود دراهم فقال عندي اربعين درهم - 00:11:01ضَ
وغدا سوف اتي بالعشرة هذا يجوز ولا لا يجوز؟ هذا لا يجوز. لانه خالف الشرط الذي اه اشترطه عليه الصلاة والسلام انه اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد - 00:11:26ضَ
فاذا بعت الذهب بالفضة او صرفت الذهب بالفضة وصرف بيع لابد ان يكون يدا بيد لا يشترط طبعا التفاضل لانه لا يمكن ان تتساوى الفضة مع الذهب فالتفاضل هذا لا يشترط هنا وانما يشترط شرط واحد هو ان يكون يدا بيد - 00:11:49ضَ
فاذا تفوق هو الان باب بالذهب واخذ بدلها الفضة فاما ان يستوفي حقه كله وهذا بيع ماذا صحيح باع بالذهب واستلم بدل الذهب فضة واستوفى حقه كله هذا بيع صحيح - 00:12:13ضَ
ان اعطاه بعض حقه وبقي شيء من الحق يكونا قد تفوقا وبينهما شيء فاذا الشرط الذي اشترطه الشارع هنا لم ينفذ في الصرف والصرف نوع من البيع لابد من التقابض في المجلس ما بين الذهب والفضة وما بين - 00:12:38ضَ
بين البو والشعير مثلا وما بين الشعير والتمر مثلا وما بين التمر والملح فهنا لابد من التقابل واما آآ الاختلاف في المقداد والكم فهنا لا يشترط وانما يشترط التماثل اذا كان من - 00:13:06ضَ
نعم اذا كان من نفس الجنس ذهب مع الذهب في الضمة فضة بغل مع الضوء تمرغ مع تمر شعير مع شعير فهنا لابد من التماثل مع نعم نأتي الى مسألة اخرى - 00:13:30ضَ
وهي التغاظي بين البائع والمشتري ولابد من التراضي انما البيع عن تراض نعم فلا يجوز للانسان ان يقهر شخصا او ان يكره شخصا على ان يبيع سلعته او سيارته او بيته - 00:13:50ضَ
او اي حاجة هو يملكها لابد ان يكون هذا عن تغاض نعم من الطرفين. كما ان الشخص الذي يبيع ايضا لا لا يكره المستوي على ان يرضى بهذا الشعب نعم ان رضيت بها وان لم يرضى خلاص لا بيع بينهما. نعم - 00:14:18ضَ
قال ابو عيسى حدثنا نصر بن علي هو الجهظمي وهو ثقة جليل وتوفي نحو الخمسين ومائتين قال حدثنا ابو احمد وهو ابو احمد الزبيري الاسدي محمد بن عبدالله بن الزبير - 00:14:47ضَ
الكوفي وتوفي عام ثلاثة ومئتين. وهو ثقة جليل نعم قال حدثنا يحيى ابن ايوب يحيى ابن ايوب ويحيى ابن ايوب هو ابن ابي جرعة ابن عمرو ابن جرير نعم وهو لا بأس به. نعم - 00:15:12ضَ
وعندنا ثلاثة كلهم غير يحيى بن ايوب الذي معنا كلهم بهذا الاسم يحيى بن ايوب عندنا يحيى بن ايوب الخولاني شيخ النسائي نعم وهو صدوق وعندنا يحيى بن ايوب المقابر البغدادي وهو ثقة. وعندنا يحيى بن ايوب المصري. وهو صدوق له بعض الاوهام - 00:15:43ضَ
وعندنا يحيى بن ايوب بن ابي زرعة بن عمرو بن جبير وهو لا بأس به نعم اذا ليس احد منهم ضعيف نعم قال سمعت ابا زرعة ابن عمرو ابن جرير البجلي - 00:16:11ضَ
نعم وابو زرع بن عمرو بن جرير البجلي ثقة جليل سمعه يحدث عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتفوقن عن بيع - 00:16:30ضَ
لا يتفوقن اي الباع والمشتري عن بيع حصل بينهما الا انت راض ما كان عن تراض فهذا بيع صحيح واما اذا لم يكن عن تراض وانما كان عن اكراه فهنا لا يجوز. نعم - 00:16:50ضَ
واحيانا قد يكره الانسان على ان يبيع نعم فلابد ان يكون البيع عن تراض نعم قال ابو عيسى الترمذي هذا حديث غريب طبعا الترمذي لم يحكم عليه اه بحكم يفيد - 00:17:16ضَ
يعني قوة هذا الغضب او حكما صريحا يفيد قوة هذا الخبر لا وانما يعني وانما لقب انه ضعفه وذلك بقوله غريب وقد علم انه لا يحكم على حديث ما بانه غضب الا وهو بين الضعف - 00:17:43ضَ
الا وهو ظاهر الضعف الا وهو بين الظعف. نعم الغريب اما ان تستعمل مع الصحة نعم هذا حديث صحيح غريب. هذا صحيح ولكن اسناده غريب او يقول وهو اكثر حديث حسن صحيح - 00:18:09ضَ
غوين وهذا ايضا قد حكم بصحته او يقول حسن غبيب صحيح بدل ان يجعل يجعل غريب في الاخير يجعلها ماذا بين الحسن وبين الصحيح وهذه قد اختلف يعني هذه هل هي مثل حسن صحيح غريب ام لا - 00:18:33ضَ
هل هي مثل حسن صحيح غبيب ام لا؟ حسن خبيب صحيح الاقرب والله اعلم انها مثل حسن صحيح غبي طيب اذا لماذا غير؟ هو يتفنن هو يتفنن في الحكم ولذا وجد له غريب - 00:19:00ضَ
حسن صحيح او غبيب صحيح حسن جعل الغريب ماذا قل اول نعم ولكن يعني ايضا عندما نقول انها يعني تقريبا هي مثل حسن صحيح غبيب ليس مثلها من كل وجه - 00:19:23ضَ
حسن صحيح غريب والله اعلم اقوى اقوى من حيث الجملة اقوى نعم وكانه عندما ادخل غريب بين الحسن وبين الصحيح كانه يعني يريد ان يؤكد شدة ماذا الغرابة او ان الغرابة هنا اكثر من - 00:19:48ضَ
الحديث الحسن الصحيح الغبي طبعا ما هناك الان كتاب بين ايدينا اكثر من استعمال الغريب مثل كتاب ابي عيسى الترمذي كتاب الجامع بين ايدينا الان ليس احد يستعمل هذا المصطلح مثل ما استعمله ابو عيسى التمذي - 00:20:13ضَ
ولذا في علله الصغير تكلم عن الغبي وقسمه الى اربعة اقسام قسمه قسم الغبيب الى اربعة اقسام نعم فهناك طبعا غرابة في المتن وهناك غرابة في الاسناد والغرابة التي في المتن - 00:20:41ضَ
هي على ثلاثة اقسام اما ان يكون المتن كل خبيب واما ان يكون المعنى غبي. اصلا المعنى كله غبي واما ان تكون لفظة فقط غريبة والباقي لا مستقيم. يعني لفظة غريبة مثل ان الرسول عليه الصلاة والسلام فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير والذكرى - 00:21:05ضَ
العبد صاعا من طعام؟ نعم. من المسلمين من المسلم زيادة من المسلمين يعني فيها بعض الغرابة بدون الحديث بدونها اشهر نعم وطبعا هي صحيحة لكن المقصود التمثيل يعني هنا في لفظة - 00:21:33ضَ
وايضا فيما يتعلق بالاسناد ايضا على ثلاثة اقسام. الغرض التي تقع في الاسناد اما غلابة مطلقة نعم يعني هذا الحديث ليس له الا هذا الاسناد بهذا اللفظ مثل هذه الاعمال بالنيات - 00:21:54ضَ
واما ان تكون الغرابة نسبية الحديث مشهور من اوجه ولكن هو من هذا الوجه ماذا غبي من هذا الوجه فقط هو نعم من هذا الوجه فقط هو غبي نعم فهذه تسمى نسبية - 00:22:12ضَ
وهناك غرابة ثالثة وهي ان يكون بعض الرواة لا يعرف بغواية عن البعض الاخر هذا حديث رواه عباد ابن العوام عن سفيان بن حسين هو طبعا راح يأتينا ان شاء الله في التوبة دي - 00:22:36ضَ
عن سفيان ابن حسين عباد ابن العوام عن سفيان بن حسين ان يونس بن عبيد عن عطاء ابن ابي رباح عن جابر ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاطلة والمزابنة الحديث - 00:23:02ضَ
نعم هذا الحديث عن جابر له طرق منها طريق ايوب عن ابي الزبير عن جابر وغير ذلك هذا الطريق اولا هو غريب نسبي لان قد ذكر انه لم يروه عن سفيان بن حسين سوى عباد ابن العوام - 00:23:19ضَ
وهذا لا عبيد امثل به الان وانما اريد هو ان رواية يونس ابن عبيد عن عطاء غريبة بحيث انه لا يعلم انه يروي عنه حتى قال البخاري لا يعرف لعباد لا يعرف ليونس ابن عبيد سماع من عطاء - 00:23:48ضَ
لا يعرف ليونس ابن عبيد سماع من عطا بحثنا فما وجدنا له حديث عن يونس بن عبيد ما وجدنا ليونس بن عبيد عن عطاء الا هذا الحديث وهو بالعنعنة ووجدنا اتى وقواه عن يونس بن عبيد عند سعيد بن منصور في كتابه السنن - 00:24:12ضَ
من قول عطاء في مسألة تتعلق بالطلاق نعم اتوا بس قول لعطا ايضا بالعنعنة تاء يعني عطاء عفوا يونس بن عبيد لا يعرف برواية عن عطا فاحيانا يأتي الاسناد يكون غريب ولكن بعضهم معروف برواية - 00:24:40ضَ
عن البعض الاخر واحيانا لا ما يعرف ان فلان يروي عن فلان او احيانا اكثر من راوي في الاسناد لا يعرف برواية عن فلان وهذا من اشد انواع هذا من اشد انواع الغبيب المهم الغبيب هذا مهم جدا - 00:25:07ضَ
فالخلاصة ان الترمدي اما ان يستعمل الغريب مركبا واما ان يستعمله مفردا ان كان استعمله مركب هذا على حسب ما رتبه فيه كما تقدم في التمثيل وكثيرا ما يقول حسنا ماذا؟ غبي - 00:25:28ضَ
هنا رتب او حسد صحيح خفيف هنا ليس مفردا مركبا وحسن غبيظ اضعف من حسن فقط فعموما الغرابة اما ان تمنع صحة الخبر واما ان تقلل ماذا؟ من قوته. نعم - 00:25:48ضَ
تقلل من نعم صحيح لكن بس تقلل من قوته يعني في الجملة الحديث المشهور لا شك اقوى من الحديث ماذا الغريب هذا من حيث الجملة نعم هذا من حيث الجملة فالغرابة - 00:26:09ضَ
اما ان تمنع من صحة الحديث واما ان تقلل من ماذا تقلل من صحته نعم هو صحيح ولكن ليس ثمة الحديث الذي اه ليس بغظيب ولذا حسن صحيح اصح من حسن صحيح - 00:26:27ضَ
غبي نعد واما اذا استعملها مفردة ابو عيسى الترمذي فهذا لا يستعمله بالتتبع الا في الحديث الضعيف نعم لا يستعمل في الحديث ضعيف وهنا يعني ظاهر حكمه والله اعلم ان هذا الخبر لا يصح طبعا الخبر من خلال ترجمة هواته ان الاسناد يعني - 00:26:46ضَ
لا بأس به من خلال ترجمة او قوات ولكنه غبيب ولم يبين ابو عيسى ان الغراب يعني ممن هل هي من من ابي احمد الزبيري نعم لعله نراجع الان هل - 00:27:11ضَ
نعم يعني اذا العقيلي يرى ان العلة في يحيى بن ايوب رواه احمد عن من رواه احمد وابو داوود خل نشوف ابي احمد الزبيبي ايه يعني ايه طيب نبغي ابو داوود - 00:27:36ضَ
ايه اذا ابو احمد الزبيوي قد توبه نعم فابو عيسى يعني قد استغربه يعني الظاهر هنا نعم الغرابة في يحيى بن ايوب نعم فابو عيسى المهم لم يصحح هذا الخبر بل ظاهر كلامه انه لا يصح - 00:28:08ضَ
نعم وهل حدثنا عمر بن حفص الشيباني وعمر بن حفص الشيباني ثقة نعم قال حدثنا ابن وهب وابن وهب وعبدالله بن وهب المسوي وهو ثقة حافظ في عام سبعة وتسعين ومئة - 00:28:55ضَ
قال عن ابن جويج طبعا رواية ابن وهب عن ابن جريج رديئة يعني فيه اشياء تستغرب او نعم يعني محل نظر نعم قال عن ابن جريج وهو ممنك ابن عبد العزيز ابن جبيد الاموي مولاهم المكي - 00:29:21ضَ
وهو ثقة مشهوب وعالم جليل وقد تقدم لنا ذكر اقسام حديثه نعم قال عن ابي الزبير وهو محمد ابن مسلم ابن تدرس ابو الزبير المكي. وهو ثقة حافظ على القول او راجح - 00:29:50ضَ
قال عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما نعم قال ان النبي صلى الله عليه وسلم خير اعرابيا بعد البيع نعم يعني قال له عليه الصلاة والسلام اختم - 00:30:13ضَ
يعني اختر اما امضاء ماذا البيع او عدم امضائه. نعم فهذا فيه مشروعية الخيار هذا فيهم مشروعية الخيار وقد تقدم لنا ذلك نعم لا اكيد تسمن هذا في المجلس لأنه عندما حصل البيع خيره عليه الصلاة والسلام بين - 00:30:34ضَ
ان يتم هذا البيع او يرجع عن هذا البيع. البائع الاعرابي وهو الرسول عليه الصلاة والسلام قد اشترى. نعم نعم قال ابو عيسى الترمذي وهذا حديث صحيح غبيب اي نعم هذا نعم في بعض النسخ حسن صحيح خبيث - 00:31:06ضَ
كيف والله هذي فيها نظر لانها طبعا في تحفة الاشراف ايضا صحيح غريب وفي المشكاة مشكاة المصابيح نقل عن التومدي انه قال حسن صحيح غبي واما حسن غليظ هذه كيف - 00:31:42ضَ
لا يعني آآ هو الاصل بارك الله فيك يعني ما في تحفة الاشراف ايه صحيح عظيم هم هذه اي نسخة اللي فيها حسن بن خبير الرسالة ابو عبد الله هذا صحيح غريب - 00:32:07ضَ
يعني صحيح ظريف فقط مم اي نسخة هذه اللي هي حسن غريب والله بعض الكتب العلمية يعني ما نعم كيف تحفة الاحوزري تحفة حسن صحيح ظريف صاحب المشكاة حسن وصحيح وفي تحفة الاشراف صحيح حبيب وفي تحفة الاحوز حسن صحيح غفير - 00:32:40ضَ
وقال صاحب اي نعم ايه يعني صحيح فقط. هم يعني طبعا الاوجح هو قول الترمذي صحيح عظيم. هذا الاخ رب الله اعلم لان هكذا ايضا في تحفة الاشواط هي قريبة من صحيح غبيب. حسن صحيح غويب طبيبة - 00:33:34ضَ
من صحيح غبي. واما حسن غبي فقط لا هذي فيها اي هذي فيها النظر نعم لبعض ايه يعني صحيح صحيح فقط صحيح روي. نعم نعم وطبعا ابو الزبير عفوا بن جبير قد توبع - 00:34:22ضَ
ابن دويج قد توبع في هذا الخبر فهذا الخبر خبر صحيح. واما مسألة عن عنة ابي الزبير فهذه لا يلتفت اليها كثيرا لان ابا الزبير معروف برواية المجالسة والمصاحبة لجابر والسماع منه - 00:34:50ضَ
نعم فالاصل فيما رواه عن جابر محمول الا السمع حتى يدل دليل على خلاف ذلك نعم قال باب ما جاء فيمن يخدع في البيع نعم يعني عندنا اناس لا يحسنون - 00:35:12ضَ
البيع والشراء نعم وانهم قد يخدعون في ذلك فما هو العمل في من يخدع في البيع؟ هذا الباب معقود لذلك نعم طبعا يعني عند الفقهاء ان الصغار لا يجوز لهم - 00:35:35ضَ
البيع والشراء الا يعني في الاشياء ماذا في الاشياء اليسيرة يعني واحد صغير بيبيع سيارة نعم فهذا قد يخدع يخدع من الشخص المستوي نعم فهذا لا يمضي بيعه هذا بيعة غير ماضي. نعم - 00:36:03ضَ
وانما يعني يشتري حاجة ولعبة وشي يسير وخبز وما شابه ذلك فهذه العادة قد جرت به لا بأس بذلك واما الاشياء الثمينة فهذه نعم نعم الصفقات وما شابه ذلك فهذا بيع الصغير لا يصح - 00:36:28ضَ
المهم عندنا كبار يخدعون في البيع ما هو العمل فيما يتعلق بهم؟ هذا الباب معقود لذلك وهل حدثنا يوسف بن حماد البصري وهو صدوق قال حدثنا عبد الاعلى ابن عبد الاعلى - 00:36:49ضَ
عفوا يوسف بن حماد البصري ثقة بالاتفاق. يوسف بن حماد البصري ثقة بالاتفاق قال حدثنا عبد الاعلى بن عبدالاعلى ايضا السامي البصري وهو ثقة جليل قال عن سعيد ابن ابي عروبة - 00:37:10ضَ
مهوانا ليشكو بالبصر وهو ايضا ثقة جليل قال عن قتادة وهو بن دعامة ابن قتادة البصري وهو امام امام حافظ قال عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رجلا طبعا هذا اسناد بصري كلهم بصويون حتى انس قد نزل البصرة وتوفي فيها - 00:37:27ضَ
ان رجلا كان في عقدته ضعف. نعم. اي في عقله وكانا يبايع نعم وان اهله اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله احجر عليه فدعاه نبي الله صلى الله عليه وسلم فنهاه - 00:37:51ضَ
فقال يا رسول الله اني لاصبر عن البيع فقال عليه الصلاة والسلام اذا بايعت فقلها ولا خلابة خلافة يعني لا خديعة لا خديعة في البيع وذلك لان هذا الشخص يعني عقله ليس بتام - 00:38:17ضَ
فاذا قد ماذا قد يخجل قد يخدع في البيع يعني يقال له مثلا اذا كان هو ببيع يقال له سلعتك لا تساوي هو يقول بل في يقال له سلعتك لا تساوي الا مئة يخدعون - 00:38:44ضَ
او بيشتري يزين له الشيء الذي يريد ان يشتريه نعم فامره عليه الصلاة والسلام ان يقول بما انه لا يصبر عن البيع. نعم انه اذا بايع فيقول لا خلاف اي لا خديعة - 00:39:00ضَ
في البيع نعم وبالتالي لو خدع انه ماذا نعم يرد نعم يود او يود هذا البيع. نعم. ولا يمضى. نعم قال وفي الباب عن ابن عمر نعم طبعا هذا اسناد صحيح. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب - 00:39:22ضَ
نعم قال والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم وقالوا يحجب على الرجل في البيع والشراء اذا كان ضعيف العقل يحجر عليه اي يمنع يمنع من التعامل نعم يمنع من التعامل في البيع والشراء. لا يعامل في البيع والشراء. محجوب على ماله. نعم - 00:39:53ضَ
يتولى هذا عنه غيره واما هو فمحجوب عليه نعم قال وقالوا يحجب على الرجل في البيع والشراء نعم الرسول عليه الصلاة والسلام اراد ان يحجر عليه لطلب اهله فقال هذا الرجل اني لا اصبر عن البيع - 00:40:27ضَ
فقال اذا قل لا خلاف. نعم قال اذا كان ضعيف العقل وهو قول احمد واسحاق ولم يرى بعضهم ان يحجر على الحو البالغ نعم والصواب انه يحجر عليه الصواب انه يحجر عليه والرسول عليه الصلاة والسلام نهى هذا الشخص ان يبيع ويشتري - 00:40:50ضَ
نعم ولكن هذا الشخص قال نعم لا صبر لي على البيع فقال اذا قل لا خلاف نعم طبعا وهذا حديث ابن عمر ثابت في الصحيح في قصة هذا او رجل. نعم - 00:41:15ضَ
قال باب ما جاء في المصوات نعم وطبعا المصابات مأخوذة من التصرية وهي الحبس وهي الحبس يعني ان البائع او صاحب السلعة صاحب هذه البقرة او الشاة لا يحلبها يدع الحليب - 00:41:34ضَ
في ضوعها ولا يحلبها حتى والعياذ بالله كأنها كثيرة ماذا كثيرة اللبن نعم نعم هذا لا يجوز هذا لا يجوز وله حكم في الشريعة عندما يقع فهذا الباب معقود لذلك - 00:42:00ضَ
فالتصفية اي الحبس المنع فهو يدع الحليب محبوسا في ضوعها ولا يحلبها وقت وقتين حتى يظن الظان ان هذا حليب كثير نعم قال حدثنا ابو كريبة وهو محمد ابن العلا الحمداني وهو ثقة حافظ - 00:42:24ضَ
قال حدثنا وكيع وهو ابن الجواح هو قاسي الامام قال عن حماد بن سلمة نعم وهو البصي تقدم الكلام على حماد وانه ايضا امام قال عن حماد بن زيد وهو - 00:42:52ضَ
الجمح البصري وحماد ابن زيد ثقة جليل وحماد بن سلمة ايضا مقدم محمد ابن زياد وحماد ابن سلمة مقدم في محمد ابن زياد الجمحي البصري حماد ابن سلمة مقدم في محمد عليكم السلام - 00:43:09ضَ
بمحمد بن زياد الجمحي البصري نعم وهذه سلسلة حماد ابن ابن سلمة عن محمد ابن زياد عن ابي هريرة هذه سلسلة فيها عدة احاديث قال عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اشترى مصواة - 00:43:32ضَ
فهو بالخياط يعني اذا حلف هو ما راح يعرف انها مصرات حتى يحلبها فاذا حلبها ثم في الوقت الثاني او اليوم الثاني وجد ان الحليب او اللبن قد تبيض من حيث الكمية والمقدار - 00:43:54ضَ
تعيدا هذه المصابات فهو الان بالخياط ان شاء ردها لانه يبيد ذات حليب فله الحق لانها قد خدع من قبل هالباح فله الحق ان يردها ولكن يرد معها صاعا من تمر - 00:44:16ضَ
نعم هذا من تمر بدل ماذا؟ بدل الحلب نعم الحليب الذي حلبه نعم قال وفي الباب عن انس ورجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال حدثنا محمد بن بشار العبد البصري وهو ثقة حافظ - 00:44:38ضَ
قال حدثنا ابو عامر وهو العقدي عبد الملك ابن عمرو البصري وهو ايضا ثقة جليل قال حدثنا كوبر بن خالد السدوسي البصري وهو ايضا ثقة جليل. قال عن محمد بن سيوين البصري ايضا الانصاري مولاه - 00:45:02ضَ
البصري وهو امام قال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى مصواتا فهو بالخيام ثلاثة ايام لانها لا تتبين في نفس الوقت لابد من - 00:45:18ضَ
يعني انتظار يوم يومين لان قد يكون في اليوم الثاني يعني ما يتبين ايضا اكثر نعم ففي اليوم الثالث تتبين نعم قال فان ردها ردا معها صاعا هو بالخيار ثلاثة ايام فان بدا له ان يردها يرد معها صاع من طعام - 00:45:39ضَ
والا يمضي البيع لا صمغ نعم لا سمراء اي الحنطة نعم سمراء الشام هي الحنطة. نعم طبعا قال البخاري في كتابه الصحيح ان التمر اكثر الرواية التي فيها ذكر التمر - 00:46:01ضَ
هي الاكثر. نعم قال ومعنى لا سمراء لا ضوء؟ قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند اصحابنا منهم الشافعي واحمد واسحاق اصحابه اهل الحديث وعلى رأسهم الشافعي واحمد واسحاق - 00:46:23ضَ
نعم هذا الحكم من ابي عيسى هذا حديث حسن صحيح هل هو للاسناد الاول؟ او للاسناد الثاني او لكليهما نعم والله هو الحديث نعم بكلا الاسنادين هو حسن صحيح. الحديث من كلا الطبقين - 00:46:51ضَ
نعم هو حسن صحيح وقد يكون ابو عيسى هذا الحكم يعني للمتن بهذين الطريقين او قد يكون هذا لاحدهما اي الطبيب الاخير نعم نعم الحديث نعم لا شك ثابت في الصحيحين نعم - 00:47:19ضَ
فهذا الحكم من ابي عيسى يعني يحتمل لعل المتن ويحتمل لاحدهما المهم كلا الاسنادين كلاهما حسن صحيح والحديث هو حديث صحيح وقد خرجه الشيخان نعم قال باب ما جاء في اشتراط ظهر الدابة عند البيع - 00:47:39ضَ
نعم يعني انت تبيع الحاجة وتشترط فيها ماذا مش قادر تبيع الحاجة وتشترط فيها شابك نعم دابة اشترتها مثلا انت بعت هذه الدابة بمكة وقلت بشرط اني ما اسلمها الا في الرياظ - 00:48:06ضَ
هذا ان وافق المستوي فهذا الشرط صحيح والبيع والبيع صحيح تام نعم وان كانت ايضا سيارة تقول انا اسلمها في الرياض انا الان ما عندي سيارة ابرجع الى بلدي في الرياض وانت بمكة فاسلمها لك في بياض - 00:48:28ضَ
نعم او كان مثلا هذا بيتا فقلت ان اشترطت انك يعني لا تسلم تسكنه لمدة شهر ما تسلم البيت الا بعد شهر فكل هزا الحق لك في مثل هذه الحالة - 00:48:49ضَ
نعم وهذا الباب معقود لذلك قال حدثنا ابن ابي عمر نعم محمد ابن يحيى العدني وهو على القول الراجح انه ثقة نعم ثقة بكثير نعم قال حدثنا وكيع وهو ابن الجراح هو اسي - 00:49:08ضَ
نعم وهو امام جليل وتوفي عام سبعة وتسعين ومئة قال عن زكريا بن ابي زائدة الهمدان الوادع الكوفي وهو ايضا ثقة جليل واتوه في عام ثمانية او تسعة هو اربعين ومئة - 00:49:32ضَ
قال عن الشعب طبعا قال ابو زرعة انه يكثر من التدليس عن الشعب زكريا يقول يكتب من التدليس عن الشعبي هو الاصل طبعا فيما رواه عن الشعب هي الاصل صحيح. نعم. وان كان يدلس - 00:49:56ضَ
اذا لم نقف له على تدليس ما في دليل انه دلس في هذا الخبر فهنا نعم الاصل الصحة قال عن الشعب عامر بن شواحيل الشعب الامام توفي عام ثلاثة ومئة - 00:50:13ضَ
نعم. قال عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما انه باع من النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا البائع جابر نعم والمستوي او رسول صلى الله عليه وسلم وطبعا لم يثبت ان رسوله صلى الله عليه وسلم - 00:50:31ضَ
باع بعد باع شيئا لنفسه بعد ان بعث بالنبوة ووسالة نعم وانما كان يبيع ويشتري قبل ماذا قبل البعثة نعم نعم باع ولكن ليس لنفسه واما الشرع فلا فلا شك قد اجتمع. نعم - 00:50:56ضَ
قال انه باع من النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا واشترط ظهره الى اهله لان تم البيع في اثناء ماذا في اثناء نعم السفر في اثناء الطريق الى المدينة فوافق جابر على على ان يسلمه في المدينة على حملانه الى اهله - 00:51:19ضَ
نعم وايضا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يسلم له الثمن الا ايظا متى فالمدينة وبعض اهل العلم يمنع من بيع الكالع بالكالع الغائب بالغائب وهذا الحديث رد على من وهد عليهم طبعا نهى عن بيع الكاذب بل كذا هذا حديث باطل - 00:51:43ضَ
لكن جمع من الفقهاء يقولون به والله اعلم او هناك من يقول به هذا الحديث اه فيه رد عليه هذا يعني الحديث يفيد ان يحق لك ان تشتري وانت ثمن ليس موجودا - 00:52:07ضَ
عندك وايضا السلعة لا تقبضها الا ايظا نعم يعني الان ما في قبض لا قبصما ولا قبض ماذا؟ ولا قبض سلعة فعندنا ثلاث صور للبيع الصورة الاولى ان تسلم السلعة وتقبض - 00:52:27ضَ
الثمن وهذا واضح الصوبة الثانية ان تسلم السلعة وقبض الثمن متى بعد ذلك وهنا عندنا ايضا عكس ماذا عكس هذه. نعم وهو نعم ان تقدم الثمن وتؤخر المدمن نعم الاستلام - 00:52:50ضَ
وهذا في السلف وهذا في السلف والصورة الثالثة ما في قبض والبيع ايضا يعتبر ماذا مش صحيح يعتبر البيع الصحيح نعم يعتبر البيع صحيح. انت اتفقت مع شخص انه يشتري سيارتك - 00:53:16ضَ
افرض انت مع شخص مثلا سيارتك في الرياض وانت مع شخص في مكة وهذا الذي في مكة يعرض سيارته يعرفها فتبايعتما على ان هذه نعم بعت السيارة بعشرة الاف ريال مثلا - 00:53:41ضَ
فقلت له انا بسلمك السيارة وقال لك هو انا اذا جيت للرياض واخذت منك السيارة سلمت لك ماذا الثمن فهذا ايضا لا بأس به. هذه هي الصورة الثالثة نعم ودليلها حديث جابر. قالوا واشترط ظهره الى اهله. قال هذا حديث حسن صحيح - 00:54:01ضَ
وقد روي من غير وجه عن جابر. نعم. هذا الحديث ودوي من اوجههم متعددة وساقه البخاري في مواضع متعددة من كتابه الصحيح نعم وفي في الحديث قصة وهو ان جمل جابه قد اعيا - 00:54:28ضَ
حتى اصبح جابر في اخر ماذا في اخر الركن وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يتفقد اصحابه وجاء بانه كان يقوم في المؤخرة ويعطي ظهره للملائكة عليه الصلاة والسلام يتفقد اصحابه ولذا هو عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع - 00:54:51ضَ
عندما خرج من المدينة الى ذي الحليفة وهي من ضواحي المدينة بات فيها حتى يلحق به من نعم من اراد اللحوم نعم تاء جاء عليه الصلاة والسلام ان موجة جابوا قد تأخر جاء فسأله فقال انه يعني الجملاعيا فقام عليه الصلاة والسلام وضربه - 00:55:13ضَ
ظرب الجمل فاصبح الجمل ماذا اصبح الجمل نعم يسبق الاخرين فقال عليه الصلاة والسلام بعنيه قال لجابر فباعه جابر فاشترط انه اما يسلم الا في المدينة فعندما جاء للمدينة وسلم له الجمل - 00:55:37ضَ
نقده الثمن عليه الصلاة والسلام امر بلال ان يعطيه ثمن وزاد ماذا زاد في الثمن وارجع له جمله وارجع له جمله من كتب الحديث وتقدم للتنبيه على ذلك ان هناك علاقة - 00:55:59ضَ
خاصة بين جابر وبين من وبين الرسول صلى الله عليه وسلم فمن خلال الاحاديث والنصوص ان لجابك له مكانة عند الرسول صلى الله عليه وسلم وهنيئا لجابر هنيئا لجابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما - 00:56:19ضَ
ولذا عندما مرض جابه جاء ابو بكر جاء الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه ابو بكر جاو يمشون يعودون من يعودون جنبه جاء عليه الصلاة والسلام بنفسه يعود جابرا وفي ايضا غير ذلك من المواقف - 00:56:45ضَ
ولعله يتيسر اخراج هذه المواقف وصياغتها على شكل قصة واصطدام ابن عبد الله مع من مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وهي قصة جميلة. نعم قال ابو عيسى والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. يرون الشرط جائزا في البيع. اذا كان شرطا - 00:57:06ضَ
واحدة وهو قول احمد واسحاق. وقال بعض اهل العلم لا يجوز الشرط في البيع هذا غير صحيح لانه يقال في حديث جابر ولا يتم البيع اذا كان فيه شرط وهذا الكلام غير صحيح - 00:57:38ضَ
نعم فالصواب ان الشرط مشروع وانما جاء النهي عن شرطين في بيع واما شرط وبيع فهذا من رواية ابي حنيفة عن عمرو بن شعيبة نبي عن جده وهو خلاف الرواية المشهورة عن عمرو بن شعيب عن جده انه نهى عن سلف وبيع - 00:57:58ضَ
وشرطا في البيع نعم واما الشرط فلا بأس بذلك نعم طال باب طبعا حديث جابر حديث صحيح وتقدم انا نعم البخاري قد ساقه في مواطن متعددة. نعم واخرجه ايضا مسلم - 00:58:23ضَ
نعم قال باب الانتفاع بالظهن نعم الرهن هو ان يظهر الانسان شيئا والحكمة في هذا الرهن انه يعني عندما لا ينقد ماذا الثمن فهذا الظهن اذا لم ينقد الثمن يباع هذا الرهن ويستوفي البائع حقا من ماذا - 00:58:48ضَ
من هذا الرهن الذي رهن نعم من هذا الرهن الذي رهن. نعم. واحد اشترى مثلا سيارة وقال والله انا ما عندي الان الثمن وبسلمك بعد شهر فقال الذي باع اظهر لي شيئا - 00:59:18ضَ
نعم فهذا الرهن اذا الحكمة في هذا الرهن اذا لم ينقد هذا الشخص الثمن فان هذا وهن يباع ويستوفى منه ماذا ويستوفى منه الثمن. نعم هذا ظاهر هل ينتفع به ام لا؟ هذا ظاهر سيارة - 00:59:42ضَ
تترك السيارة معطلة ما ما تستعمل هذا وهن دابة تترك هذه الدابة ما تحلب ما تستعمل لا الرهن ممكن ان يستعمل ويستفاد منه وان كان ماذا كان مرهونا هو الذي يدل على هذا الحديث كما سوف يأتي - 01:00:08ضَ
قال حدثنا ابو كريب وهم محمد ابن علاء ابن العلا تقدم قال ويوسف ابن عيسى ويوسف بن عيسى ثقة قال حدثه وكيع بن الجوع عن زكريا نبي زايد عن ابو شعبي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه - 01:00:29ضَ
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب يعني الدابة اذا كان موهونا يعني ما يمنع كونهم مرهون ان يوقر ولبن الدوي يشرب نعم هذه الدابة قد وهنت - 01:00:49ضَ
فكونها موهونة هذا لا يمنع من حلبها فيشرب لبنها اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب نفقته. نفقة هالدابة على من؟ على الذي استفاد منه على الذي استفاد منها فهذا الذي استفاد هو الذي - 01:01:09ضَ
ماذا هو الذي ينفق على هذه الدابة نعم هي لا شك الدابة معلومة ولذا يبقى تباع ويستوفى منها الثمن هو ما يكون ما له على الاطلاق نعم يعني الى الان هو ليس مالا له الى الان هو الى الان هذا الشيء الموهون هو ملك من - 01:01:34ضَ
الملك الاول ملك صاحبه نعم الذي رهنه اما الذي باع الى الان ما يملك هذا الشيء متى اذا لم يدفع هذا المشتري لم يدفع الثمن فيباع هذا الشيء الموهون فيستوفى - 01:02:04ضَ
قد يكون هذا سعر هذا الشيء المخون اكثر من ماذا من قيمة السلف نعم اكثر من قيمة السلعة. فالزيادة تود على صاحبها نعم فاذا المهم هذه الاستفادة تكون النفقة على الذي استفاد. الذي نعم الذي يستفيد يركب ويشرب هو الذي ينفق عليها لانه استفاد من الركوب والشرب - 01:02:22ضَ
قال هزا حديث حسن صحيح لا نعرفه مرفوعا الا من حديث عامر الشعبي عن ابي هريرة وقد روى غير واحد هذا الحديث عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة موقوفا - 01:02:52ضَ
والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم وهو قول احمد واسحاق وقال بعض اهل العلم ليس له ان ينتفع من الرهن بشيء نعم هذا القول غير صحيح بل الادلة دلت على خلاف ذلك كما تقدم - 01:03:12ضَ
طبعا ابو عيسى قد صحح الاسناد طه رواية زكريا عن الشعب عن ابي هريرة نعم ولا شك ان هذا الاسناد صحيح وقد خرجه البخاري في صحيحه الامام البخاري قد خرج هذا الحديث في صحيحه - 01:03:31ضَ
وكونه قد موقوفا لا ينافي الرفع نعم والاصل ان مثل هذا الحديث خاصة من قبل ابي هريرة الاصل ليس هذا محل اجتهاد نعم - 01:03:51ضَ