شرح كتاب الورقات في أصول الفقه - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

7 - شرح الورقات في أصول الفقه ( 7 ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

نستعينه نستغفره نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد - 00:00:00ضَ

ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد ايها الاخوة درسنا هذا اليوم في شرح الورقات وفي الباب الذي هو الفصل الذي عقده للقياس كلامي - 00:00:20ضَ

ثم نختم ان شاء الله تعالى بقية الكتاب في هذا المجلس بعون الله وتوفيقه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى - 00:00:50ضَ

اما القياس فهو رد الفرع الى الاصل في الحكم بعلة تجمعهما. وهو ينقسم الى ثلاثة اقسام الى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبهه. فقياس العلة هناك. قبل الدخول في تقسيماتهم. القياس اسطو - 00:01:20ضَ

في اللغة التقدير. اصله التقدير. تقدير الشيب ومساواة هذا يسمى القياس. وهو والاصل الرابع من الادلة عند عند جمهور العلماء دلة الاحكام وهم يعتبرونه دليلا على الدليل او فرعا على الدليل تفريع عن الدليل لا انه دليل بذاته لان - 00:01:40ضَ

اصل الادلة الكتاب والسنة والاجماع. والقياس دليل على هذه القياس دليل على الاحكام التي اخذت من الكتاب والسنة والاجماع. ولكن العلماء يعدونه مع من الادلة الاربعة بهذا الاعتبار. حتى ان بعض العلماء لم يذكره دليلا القدامى لما - 00:02:30ضَ

يعني بغض النظر عن مذهب الظاهرية الذي الغوا القياس لا الكلام على الجمهور الذين يعتبرون القياس بن قدامى مثلا بالروضة لم يذكره من الادلة انما ذكر الادلة ذكر بدلا منه الاستسحاق. ثم عقد بابا - 00:03:00ضَ

مستقلا للقياس في اواخر الروضة. والقياس حجة عند جمهور العلماء خلافا للظاهرية واستدل الجمهور باعتبار القياس بادلة من الكتاب والسنة فاثر الصحابة اثار الصحابة فالصحابة كالمجمعين على ذلك قال تعالى ولقد - 00:03:20ضَ

ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان. ليقوم الناس بالقسط. فالميزان هنا في اصل الميزان ما توزن به الامور. فانزل مع الانبياء الكتاب وما توزن به الامور والاحكام. والمراد العدل في الاحكام - 00:03:50ضَ

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله والقياس الصحيح من العدل فانه تسوية او تسوية بين متماثلين وتفريق بين المختلفين. ومن من السنة بسم الله عمل النبي صلى الله عليه وسلم وارشاداته. فقوله صلى الله عليه وسلم - 00:04:20ضَ

تم امر قال وفي بضع احدكم صدقة يعني اذا اتى زوجته في بضعها قالوا يا رسول الله يأتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر؟ قال ارأيتم لو وضعها في حرام اكان عليه وزر - 00:04:50ضَ

قالوا بلى قال فكذلك لو وضعه في الحلال يعني لو فيه يكون له فيه اجر والحديث في صحيح مسلم فارشدهم الى القياس لكنه قياس العكسي يعني كما انه عليه وزر اذا وضع في الفرج الحرام فله اجر اذا وضعه في الفرج الحلال باعتبار للتعفف - 00:05:10ضَ

وجاءه رجل يشكو امرأته قال يا رسول الله ان امرأتي ولدت غلاما اسود ولا يعرف من ابائه من هو اسود. شك فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من ابل - 00:05:40ضَ

هل لك من ابل؟ هي هل لك ابل؟ قال نعم. قال ما الوانها؟ قال حمر. قال هل في ما من اورق ان يخالفها قال نعم قال فانى ذلك من اين اتى؟ قال لعله نزعه عرق. يعني من اجداده. قال وهذا فلعل ابنك ابن - 00:06:00ضَ

ان ابنك نزعه عرق. صلى الله عليه وسلم لاقناع الرجل انه اذا وجد هذا في البهائم فيوجد في بني ادم من يكون وجاء في بعض الروايات انهم وجدوا ان له جدا بعيدا لونه اسود. المهم ان - 00:06:30ضَ

القياس عليه عمل الصحابة. كذلك ذكر ابن القيم في اعلام موقعين عن المزلي صاحب الشافعي رحمه الله قال الفقهاء من عصر الرسول صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا وهلم جراء استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الاحكام في امر دينهم - 00:07:00ضَ

فحكي ايش؟ الفقهاء اتفاق الفقهاء من زمن النبي صلى الله عليه وسلم الى زمنه. وقال ايضا واجب على ان نظير الحق حق. ونظير الباطل باطل. ومما استدلوا به ومما استدلوا - 00:07:30ضَ

استدلوا به حديث عمر في كتابه الى ابي موسى لما ولى ابا موسى على الكوفة كتب له كتابا الكتاب رواه الدار قطني خلف المعروف بوكيع في متابعي اخبار القضاة وغيرهم رووا ان عمر لما كتب الى ابي موسى يرشده الى - 00:07:50ضَ

كيف القضاء وكيف الحكم؟ فقال له الفهم الفهم فيما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة الفهم الفهم. ليس لك فيه دليل. ثم الفهم الفهم فيما ورد عليك فيما ليس فيه قرآن - 00:08:20ضَ

ولا سنة ثم قيس الامور عندك. واعرف الامثال ثم اعمد فيما ترى. الى احب بها الى الله واشبهها بالحق. يعني قايس وازن الامور قدرها وانظر الى امثالها والامثال هي نظيرها التي تقاس عليه وانظر الى احبها الى الله - 00:08:40ضَ

واشبهها بالحق فارشده الى العلل والتقدير طريقة الاستنباط استخراج العلة استخراج النظير والمثيل ثم التشويه قياس الشبه. ثم عرفه المصنف قال فهو اما القياس فهو رد الفرع الفرع الى الاصل بعلة - 00:09:10ضَ

تجمعهما في الحكم. رد الفرع الى الاصل بعلة تجمعهما في الحكم هذه اركانه الاربعة ذكرها المصلي. الفرع والاصل والعلة والحكم. لذلك يقول العلماء اركانه اركان القياس اربعة. الاصل الذي يقاس عليه. والفرع المقيس - 00:09:40ضَ

الذي الحق بالعصر والعلة الجامعة بينهما ثم اتحاد الحكم. ثم اتحاد الحكم. في الاصل مثلا قاسوا العبد الذكر على الامة الانثى في تنصيف العذاب الحد عليه لان الله ذكر في في قال فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من - 00:10:10ضَ

والمحصنات من العذاب فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة نصفها خمسون. الامة اذا زنت وهي محصنة يعني تزوجت فعليها نصف ما على الحرة. العبد لم يرد له فالحقه الصحابة بالامة. وقالوا لو - 00:11:00ضَ

رجعنا العبد اذا احصن فعليه نصف ما على الحر خمسون. من هذه الاية وان كانت الاية ليست نصا فيه لانها في العمى. قالوا ما الفرق بين الذكر والانثى الف لا فرق بينهما في الاحكام بدليل ان الحر والحر - 00:11:30ضَ

فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. هنا قالوا قالوا مثله. اذا والجامع العلة الجامعة فرق لانه لو صار حرا عليه مئة جلدة لكنه ما دام رقيقا فانه آآ يجلد خمسين جلدة وهكذا وهذا الذي عمله الصحابة وتبعهم الناس عليه - 00:12:00ضَ

فاذا اركانه اربعة وسيذكرها المصنف. قال وهو ينقسم الى ثلاثة اقسام ثلاثة الى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. سيذكرها الان المصنف في قوله ردوا فهو رد الفرع الى الاصل. الرد هو الارجاع يعني يرجع الفرع - 00:12:40ضَ

قاسوا النبيذ على الخمر مثلا او الصورة التي ذكرناها العبد على الامة العبد فرح مقيس يرجع الى الاصل رده الى الاصل وهو الامة بعلة جامعة العلة هي الرق اجتمعوا في صفة الرق. والحكم واحد نصف ما على المحصن من العذاب - 00:13:10ضَ

نعم. اقرأ مقياس العلة الان بعد التقسيم مقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. وقياس الدلالة على القسم الاول. ما هو قياس العلة؟ عند المصنف يقول قياس العلة ما كانت العلة فيه مثل ما ذكرنا ايش؟ مثلا الخمر. الخمر - 00:13:40ضَ

العلة فيه الاسكار. اذهاب العقل. العلة فيه الاسكار وجاء الخمر منصوصا عليه في القرآن. وانه محرم. مثلا النبيذ يسكر العقل يسكر يغطي العقل مع انه ليس منصوصا عليه القرآن ولا في السنة. النبي اذا اشتد ليس النبيذ كل نبيذ لان كل نبيذ هو - 00:14:10ضَ

النبي ده اصلا ما ينبذ منها من عسل من عنب او زبيب ينبذ في الماء حتى يحلو لكنه اذا بلغ مرحلة انه يقذف الزبد يقذف الزبد يشتد فسد. فسد من وجهين من وجه من اسكار ومن جهة - 00:14:50ضَ

النجاسة. هذا المقصود. المقصود اذا اشتد ووصل الى درجة الاسكار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كثيره فقليله حرام. فقليله حرام. خاطب عمر الناس وقال ان الخمر ما خامر العقل. غطى لان التخمير التغطية - 00:15:20ضَ

يسمى الخمار. ما يغطى بها الرأس يسمى الخمار. المهم فهنا العلة هي هذه هذه المذكور لكنها العلة اما ان تكون موجبة للحكم واما ان ان تكون دالة على الحكم. هذه لابد ان ننتبه لها. ليس كل علة تكون نسميها قياس - 00:15:50ضَ

لا او قياس دلالة. فمثلا هذه المسألة التي معناها اللي ذكرناها النبي هذه قياس دالة على الحكم دالة على الحكم لانها يحصل الاسكار. فهي قياس دلالة. على كل يقول ما كانت العلة فيه موجبة للحكم يعني يعني العقل عقل عفوا العاقل اذا - 00:16:30ضَ

رأى هذه العلة فرض ان الحكم موجود لا يمكن ان يتخلف العقل يفرض لعدم وجود ما ينافيها. من الاحتمالات ومثل له صاحب المحل صاحب الشرح عليه مثل بقياس الظرب على تحريم التأفيف للوالدين. يعني لقول الله عز وجل فلا تقل لهم - 00:17:00ضَ

ثم اف ولا تنهرهما نهى عن التأفيف وعن النهر. التأليف اقل من النهر النهر ان يزجره بالكلام. ان ينهاه ينهره تكلم هي عليه. التأفيف له. ادوم بان يقول اف ليس فيها زجر ولا نهر ولا يظهر التأذي التأذي من نفسه - 00:17:40ضَ

محرم فالنهر محرم بنص الكتاب والسنة بقي الضرب هل يجوز الظرب هل يأتي عاقل ويقول يجوز ضرب الوالدين؟ ما يأتي اذا اذا من باب اولى اذا كان التأفيف والنهر منهي عنه اذا كان منهيا عنه فهنا يقولون دل عفوا يقولون العلة وهي الايذاء - 00:18:10ضَ

موجبة لتحريم الضرب. لان لا يمكن لعاقل ان يقول انه المحرم فقط التأفيف والنهر. واما الظرب فمسكوت عنه فهو مباح. لا ان العاقل يعلم ان المقصود التأذية التأذي والايذاء وان الايذاء للوالدين محرم - 00:18:40ضَ

فمن باب ان نعيش علة موجبة للحكم. ما فيها تردد هذا المقصود. العاقل يرى انه لا اله لا يشك في تحريمه. عن مقياس الدلالة لا. فهي محتملة. محتملة انها للعلة وسيأتي ذلك سيأتي الان سنشرح الكلام حسب حسب ما ذكره المصنف - 00:19:10ضَ

وحسب ما وضحه الشارح المحلي. ثم نعود الى يعني ما ذكره غيرهم من اهل العلم واضح العلة قياس العلة واضح؟ ان العلة هي موجبة للحكم. لا يمكن ان يتخلف الحكم عن - 00:19:40ضَ

واضح؟ الا اذا دل دليل على الالغاء فيكون الدليل هو المقدم لا لان العلة غير موجبة. نعم. وقياس الدلالة هو الاستدلال باحد النظيرين على الاخرين وهو ان تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحقد. هذا الكلام. يقول قياس الدلالة المقصود بالدلالة ان ان العلم - 00:20:00ضَ

بخلاف قياس العلة هناك العلة موجبة للحكم وهذا العلة دالة على وليست موجبة له. طيب اذا كانت دالة عليه لماذا لا تكون موجبة؟ اذا كنا نهاية سنقول ان الحكم هو كذا وكذا. الحقناه بالاصل بناء على وجود العلة. نقول الفرق - 00:20:30ضَ

قياس الدلالة نعم هو ارشدنا الى الحكم. لكن لا يوجب بحيث لا يمكن التخلف. لا يوجد عقلا يفرضها فرضا. انما يرشد اليها. لوجود احتمال اخر قد يوجد احتمال اخر او علة اخرى خارجة او ان يكون الحكم غير معلل - 00:21:00ضَ

ان يكون غير معلل في الحقيقة وان كان في الظاهر انه معلل. هذا الذي جعلوه انه دلالة. قياس هو الاستدلال باحد النظيرين على الاخر. المقصود بالنظيرين الفرع والاصل. وهو ان تكون - 00:21:30ضَ

العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة اي ليست مقتضية اقتضاء تاما لا مقتضيا للحكم اقتضاء تاما بحيث لا يتخلف ولا يقبح في العقل تخلف لكن في النظر هو هذا حكمه - 00:21:50ضَ

مثل قالون مثل ايش؟ مثل قياس وجوب الزكاة في مال الصبي اليتيم الصبي عفوا في مال الصبي ها على مال البالغ لان الله اوجب الزكاة في الارض ومناط الاحكام التكليف والبالغ هو المكلف والصبي غير مكلف - 00:22:20ضَ

فهل نوجب في مال الصبي الزكاة وهو غير مكلف؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ ها؟ الحنفية قالوا لا لا تجب الزكاة في مال الصبي الذي - 00:22:50ضَ

الملك له حتى يبلغه ويجري عليه التكليف. الجمهور قالوا لا يجب ونظروا الى العلة التي منيط بها حكم الزكاة بالنسبة للاموال لا بالنسبة بالنسبة للاموال لما نظروا في الاموال التي وجبت فيها الزكاة والاموال التي لم تجب فيها - 00:23:10ضَ

ما الفرق بينهما؟ لما قالوا مثلا ان المال ان ان الخضروات ليس فيها زكاة والفاكهة ليس فيها زكاة. وما دون النصاب ليس فيه زكاة. كل مال لم يبلغ النصاب ليس - 00:23:40ضَ

في زكاة وما دون والذهب المعد للاستعمال ليس فيه زكاة. طيب والمال الكثير الذي بلغ النصاب فيه زكاة. والمال الذي يدخر ويقتات فيه الزكاة يوسق والمال الذهب الذي اعد للقنية ليس للاستعمال للقنية فيه الزكاة - 00:24:00ضَ

فنظروا واذا الفرق بين هذا ان هذا الذي فيه الزكاة مال مدخر نامي. صالح للنماء. صالح للاتجار. اذا بلغ النصاب مصالح الاتجار فهو صالح للنماء اما المال الذي تلك القنية ما اتخذ مثلا - 00:24:30ضَ

مال من الذهب ليس صالح للنماء تستعمله المرأة زينة كما تستعمل الثياب. ما تستطيع ان تتجر به. كذلك ما لم يبلغ النصاب لا يصلح. لا يكفي لقوت صاحبه. وهذا هكذا وهكذا كذلك الغنم او الابل او البقر غير السائمة التي يعلفها صاحبها - 00:25:00ضَ

ليس صالحا للنماء لانه ينفق عليها اصبح. اما اذا كانت تسوم وترعى بنفسها فهي صالحة. وهكذا نظروا ان العلة هي انما العلة انه ينمو مال ينمو وصالح لذلك فقالوا المال اصبح تجب فيه الزكاة. بغض النظر عن ان يكون صاحبه مكلفا ام غير مكلف - 00:25:30ضَ

من صبي ومجنون هذا نظرهم جعل لاحظ ان العلة هنا دلت على الحكم ولن توجبه دلت على الحكم ولم توجبه ليست كعلة التأثير الايذاء التي بسببها يعني التأفيف والنهر التي اوجبت النهي عن الضرب. لانه الايذاء واظحة - 00:26:00ضَ

الا فيها موجبة. فهنا قالوا هذه ايش؟ آآ تسمى قياس ذو دلالة قياس دلالة قال دلالة ودلالة طيب هذا بالنسبة لقياس الدلالة بعده وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين اصلين فيلحق باكثرهما شبها. هنا - 00:26:30ضَ

ما هو قياس الشبه؟ ليست لا توجد علة. قياس الدلالة. قياس العلة موجودة العلة مقياس الشبه لا ليس هناك لله انما هناك المشابهة الجامع بينهما هي المشابهة ممكن ان تسمى علة تجوزا ها اذا ممكن ان تسمى علة تجوزا لكن العلة كما سيأتينا في كلام المصنف ها - 00:27:00ضَ

انها مناطق الحكم هي مناط الحكم. مناط الحكم المتعلق الحكم الفرع عفوا في الشبه قياس الشبه ليست مناطق للحكم. ليست لم تذكر انها مناطق حكم ولم يستخرج انها مناظر والعلل بالمناسبة العلل العلماء يستخرجونها ثم ينقحونها - 00:27:30ضَ

ثم ينزلونها على الصور على الفروع حتى يستخرج منها فمنها ما تكون العلة ظاهرة منصوص عليها. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انها ليست بنجس انها من الطوافين عليكم والطوافات. اشار الى العلة. الطواف - 00:28:00ضَ

اشار الى العلة وقال انما جعل الاستئذان من اجل النظر الذي يستأذن اذا طرق الباب على الناس قد من اجل النظر اشار الى العلة باصلح باصلح العبارة. مثلا واحيانا قد تكون المشار اليه الحكمة وليس العلة - 00:28:30ضَ

كما يفرقون بين الحكمة والعلة. فقد تكون الحكمة هي العلة وقد يكون الحكمة غير العلة قد تكون الحكمة سبب للتشريع. لكن ليست مناطا للحكم تعلق بها الحكم. وهكذا. مثلا لما قال - 00:29:00ضَ

عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. تكملوا العدة. قال في رخص السفر رخص الفطر قال فمن كان مريضا او على سفر فعدة من يا من اخر يريد الله بكم العسر. اليسر ولا يريد بكم العسر. اشارة الى التخفيف. وانها المراد بها رفع المشقة - 00:29:30ضَ

هل هي العلة؟ لا هذه الحكمة. العلة قالها من كان مريضا او على سفر المرض والسفر. علة الفطر. فمن كان مريضا او على سفر فعده رتبه على رتب يعني عدة فعدة هذا يسمى الفصيحة يعني اللي افصحت عن محذوف والمحذوف فافطر - 00:30:00ضَ

وجب عليه عدة من ايام اخر. يعني وجب عليه قضاء عدة ايام اخرى. فهنا ذكر العلة وهي السفر اه المرض لكن اشار الى الحكمة فقال يريد الله بكل اليسر والايدي. لو كانت العلة هي التخفيف مطلقا. فصار اي مشقة تكون رخصة - 00:30:30ضَ

للفطر لا ليست اي مشقة. ولذلك تناط الاحكام بالعلل لا بالحكم وقد تكون العلة هي الحكمة. قد تكون قد يجتمعان طيب المهم قياس الشبه ليس فيه علة انما فيه المشابهة. قال هو الفرع المتردد. يعني قياس الفرع - 00:31:00ضَ

بين اصلين يعني عندنا اصلان اصل له حكم واصل اخر له حكم فبماذا نلحقه؟ هل نلحقه بهذا؟ فنحله او نلحقه بهذا فنحرمه صورت هذا الشيء؟ هذا هو اصل فرع في الشبه متردد في الشبه والمشابه بين اصلين ما العمل؟ قال فيلحق باكثرهما شبها - 00:31:30ضَ

اكثر مشابهة له يعطى حكمه. ومثلوا مثلا المذي الذي يخرج من ذكر الانسان سببه انتشار الشهوة ليس هو كالمني اليس هو منيا؟ فيأخذ احكامه؟ وليس هو بولا فيأخذ احكامه. هو يشبه هذا - 00:32:10ضَ

جهة ويشبه هذا من جهة يشبه البول لخروجه بلا دفن ولا لذة عندما يخرج بلا بلا ويشبه المني بانه اصله سببه الشهوة وفيه لزوجة. فان قلنا هو كالمني ليس بنجس. لكنه يوجب - 00:32:40ضَ

الغسل اذا الحقناه بالمني والنبي صلى الله عليه وسلم لم يلحقه بالمني في وجوب الغسل واذا يشبه البول قالوا اذا هو اشبه بالبول في هو نجس لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي اغسل ذكرك وتوضأ لما كان قال كنت رجلا مذاء لم يأمره بالغسل - 00:33:10ضَ

انما امره بالوضوء وبغسل الذكر فاذا هو الحق بالبول. الحكم ايش؟ النجاسة فيغسل وقالوا كذلك لو ان انسانا عنده عبد رقيق فاتلفها هذا العبد اترف قتله شخص هل يأخذ حكم الحر في الظمان كما يظمن الحر من حيث انه ادمي - 00:33:40ضَ

هنا مشابهة في الحر من جهة الآدمية فتؤخذ به الدية كدية الحر. او ينظر الى انه مال جهة المالية لانه لا زال رقيقا يباع ويشترى فيظمن بالمال كما تظمن اه الممتلكات. ينظر الى قيمته - 00:34:20ضَ

ومع بدليل انه لو مات سيده ورثه ابن السيد. ورثه الوارث. فينتقل كما ينتقل ويقفه ويستطيع ان يقول هذا العبد وموقوف على هذا المسجد يخدم المسجد. ويهبه فنظروا في هذا الجانب وقالوا هو اذا يشبه المال من هذه الجهة فهو مال يظمن ظمان الامر - 00:34:50ضَ

هذا ايش؟ ما هو ما في علة موجبة من حيث الظمان ليس من حيث ولا من حيث هل يقتل ام لا يقتل؟ لا النظر في ضمانه. النظر في ضمانه. اما مسألة انه لو - 00:35:20ضَ

وقتله اعتدى عليه انسان وقتله نعم يقتل به لانه مؤمن اذا كان مؤمنا نعم وكذلك اه لكن هنا من حيث الظمان لو انه كان القتل خطأ هل يودى كما يودا الحر مئة ناقة من الابل ام - 00:35:40ضَ

قيمة الاموال هذا المقصود. فنظروا فالحقوه بايش؟ بالاموال. بعده في شيء شروط القياس. لا في نسخة من الورقات قال ولا يشار اليه مع امكان ما قبله لماذا؟ في بعض النسخ ما هي موجودة عندكم ولا يشار اليه عن - 00:36:10ضَ

يعني ما قبله اضيفوها. يقول ان قياس الشبه اضعف الاقيسة. لا يلجأ اليه مع وجود قياس العلة او قياس الدلالة. لان قياس العلة وقياس الدلالة اقوى العلة موجبة للحكم والدلالة مرشدة اليه دالة عليه والشبه ليس فيه علة فلا يشار اليه بل هو اضعف - 00:36:40ضَ

انواع حتى انه اختلف فيه. حتى انه اختلف فيه. يعني هل هو ام لا؟ جمهور العلماء انه قياس صحيح يقاس عليه لكن كما قال المصنف لا يشار اليه مع وجود ايش؟ قياس الدلالة وقياس العلة. لانه ضعيف اضعف - 00:37:10ضَ

وهو مذهب الشافعي واحمد واكثر اصحابه ها؟ القول الثاني لا لا يشار اليه مطلقا. لا يشار اليه مطلقا. وهو رواية عن احمد قول الحنفية وبعض الشافعية رجحها ابن القيم في الموقعين ان قياس الشبه آآ ليس بحجة. واكثر - 00:37:40ضَ

كما يقول الغزالي لما ذكر امثلة لقياس الشبه كثيرة يقول ولعل جل اقيسة الفقهاء اليه اذ يعسر اظهار تأثير العلل بالنص والاجماع والمناسبة المصلحية يقول هذا لعسر تخريج العلل وتنقيحها ثم تطبيقها على الصور - 00:38:10ضَ

لهذا العسر كان قياس الشبه اسهل عليهم. اسهل عليهم عندك شي تقول هذا الدرس الفقهي. درسنا هذا في كتاب الجنايات في الفقه اجيبوا ليس ضربنا مثالا ضربنا مثالا ضربنا لو قتل العبد فمسألة الخلاف الذي بين العلماء في قتله - 00:38:40ضَ

به ام لا؟ هذه مسألة اخرى تراجع بين العلماء كتب الفقهاء. لان فيها خلاف في القتل العمد العدوان اذا قتل العبد هل يقتل به ام لا؟ هذا محل خلاف. ترى يراجع كتب الفقهاء. من حيث معرفة الراجح فيها. لكن نحن ظربنا مثالا لكلام الفقهاء - 00:39:30ضَ

في الظمان بغير يعني سواء اذا كان قتله عمدا ثم عفى المالك ورجع الى الدين هو اراد الظمان عفى او قتله خطأ ضمانه هل هو كظمان الاحرار بالدية كاملة ام كظمان الاموال بقيمته هذا المراد نعم - 00:39:50ضَ

قبل هذا هناك يعني بعض الملحوظات ذكرها بعض العلماء حول تقسيم المصنف او وتعريفه نكتفي بهذا نكتفي المقصود فهم كلام المصنف بيكتبه. شروط القياس. ومن شرط الفراغ ان يكون مناسبا - 00:40:20ضَ

للأصل ومن شرط الأصل ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. ومن شرط العلة ان تضطرد في فلا تنتقضوا لفظا ولا معنى. ومن شرط الحكم ان يكون مثل العلة في النفي والاثبات. نعم الان ذكر شروط - 00:40:50ضَ

شروط القياس. القياس الصحيح. ليس كل شيء يكون قياسا. قد يكون قياسا خطأ. مقياس فاسد يسمونه والفاسد ما اختلت فيه احد احكام هذي اما ان يكون ليس مناسبا ليس العلة ظاهرة تفتقد العلة او - 00:41:10ضَ

الحكم يختلف يقيس شيئا على شيء ويختلف الحكم. او يقيس على علة غير صحيحة او يكون فاسد الاعتبار باعتبار انه مصادم للنص. مصادم للنص فيكون فاسد الاعتبار. المهم ذكر الشروط حتى يكون القياس صحيحا. الاول ان يكون الفرع - 00:41:40ضَ

مناسبا للاصل. والمناسبة هنا المراد بها ايش؟ العلة في قياسات العلة الدلالة والشبه في قياس الدلالة. قياس الشبه. يكون منهم وان يكون ايش؟ الفرع مناسب للاصل جانب العلة. ان كانت عبر الشيخ بالمناسبة - 00:42:10ضَ

لتشمل الشبه لان الشبه ليس له علة. فذكر المناسبة والمناسبة بين الاصل والفرع في الشبه ما هي المماثلة والشبه التناسب بينهما بالمشابهة ليس ليس هناك الا نقول تناسب العلة اما اذا كانت العلة موجودة ها فنقول المناسبة العلة مناسب العلم طبعا - 00:42:40ضَ

هناك شروط اخرى لم يذكرها المصنف ذكر اهمها. لان من شروط ان لا يكون حكم الفرع منصوصا. اذا فكان الفرع له حكم منصوص. كيف تقيسه على غيره وهو منصوص عليه؟ يعتبر هذا خطأ - 00:43:10ضَ

لانه لا يلجأ الى القياس مع وجود النص او الحكم النقدي او الاجماعي يعني مثلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المصراة والله تعرفونها نهى عن تصرية الغنم ومصراة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال - 00:43:30ضَ

من باع شاة مصراء ثم حلبها فيردها هو صاعا من تمر. الشاة المصراء يسمى المحفلة هي ان تترك لا يوما او يومين حتى يمتلأ ضرعها باللبن فيعرضها للبيع فيظن المشتري انها لا تدر - 00:44:00ضَ

فيغتر بها ويشتريها. فاذا ذهب الى اهله واحتلبها ثم جاء اليوم الاخر يجد الماء قليلا هنا هو قد غر وخدع. ها؟ فنقول له آآ انت بالخيار بعد ثلاثة ايام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انت بالخيار. ان قبلتها فلا - 00:44:30ضَ

ذلك والا ترد وترد صاعا من تمر باعتبار اللبن الذي شربته في هذه الايام لان في هذه الايام احتلب لبنا وشرب. لكن ان كان اللبن موجودا لم يفسد. قال انا حفظت اللبن هذا اللبن - 00:45:00ضَ

قرد اللبن لكن اذا كان قد شرب اللبن او فسد او نحوه فيعوضه بصاع من تمر. هذه المصراة منصوص عليها انها ترد ومعها صاع من تمر. خالف بعض الفقهاء وقال - 00:45:20ضَ

ما فيها ترد مجانا. ما ترد بصاع من تمر. لماذا؟ قال لانها القاعدة ان الظمان بالخراج والخراج بالظمان الخراج بالظمان بمعنى انها لو ماتت عنده او تلفت في هذه الايام - 00:45:40ضَ

التي هي عنده فمن ضمانه الضمان عليه هو لانها ماتت عنده وهذه قاعدة معروفة شرعا لكن فكيف نقول له ردها؟ او رد اللبن؟ قال فالقياس ان اللبن له الظمان عليه ان الزمن له. فقال اذا لا يرده. نقول هذا القياس غير صحيح. لانك لجأت الى القياس مع وجود - 00:46:00ضَ

النص فلا يلجأ الى القياس مع وجود النص المسألة منصوص عليها فلا نحتاج الى قياسها على فرع اخر او على اصل اخر. المهم هذا الشرط ما يكون ايش؟ آآ شرط الفرع ان يكون مناسبا - 00:46:30ضَ

واللي الاصل بالعلة ان كانت علة او بالشبه ان كان قياس شبه. قال ومن شرط الاصل ايضا ان يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين. هنا مسألة الصورة هذا الشرط الذي ذكره المصنف - 00:46:50ضَ

هو ايش قياس آآ في مسألة الاصل. الاصل الذي سنلحق به الفراغ ان يكون متفقا عليه متفقا عليه بالحكم انه محرم مثلا الخمر اتفقوا على انه محرم. فمن الحق به النبيذ هم الجمهور ها - 00:47:10ضَ

والذين لم لم يروا تحريم النبي الجميع متفق على ان الخمر محرم فالحقوا به فنقول ايه هل انتم متفقون على الاصل؟ نعم. الخمر محرم الخمر محرم. طيب الدليل الذي حرم به الخمر متفقون عليه بدليل متفق عليه بين الخصمين. وهو تحريم الخمر في الكتاب والسنة - 00:47:40ضَ

فهنا ممكن ان ان يقاس النبيذ عليه لان الذين يحرمون النبيذ والذين يبيحونه ها او يبيحون القليل منه هذا هو الضابط ايضا. انما هم متفقون على الدليل الاصل. على دليل الاصل. وهكذا. مثل ايش؟ العلة - 00:48:10ضَ

الحاق الارز بالبر في الربا في علة الربا متفقون على ان الربا يجري في المكيلات المكيلات فيلحقون الرز به لانه بكيل يكال بالكيل فالمهم ان يكون الحكم متفقا عليه وان يكون بدليل بين الخصمين - 00:48:40ضَ

ايوة لا يكون دليلا مختلف فيه. هذا يقول لا انت اثبته بدليل كذا وانا اثبته بدليل كذا لا يلحق به. هذا ايضا شرط ان يكون الاصل ثابتا. اما لو قاس شيئا على - 00:49:20ضَ

شيء غير ثابت يقول يقول هذا يحرم لانه كذا قسناه على كذا يقول اصلا القياس انا ما اوافق على تحريم المقيس عليه. الاصل هذا لا يمكن. نعم بل ومن شرط العلة الان رجع الى العلة الركن الثالث. الركن الثالث العلة ان تكون بشرط العلة ان تطرد - 00:49:40ضَ

في معلولاتها المعلولات الاحكام ان العلة تكون كل الاحكام التي حكمنا بوجود العلة فيها ان تكون الاحكام واحدة. في الصور كلها. لا تأتي الى اشياء وتقول مباحة واشياء محرمة والعلة واحدة. الا اذا كان هناك حكم خارجي - 00:50:10ضَ

اباح هذا الشيء كضرورة كاضطرار هذه امور خارج لكن مع الكلام على اعتبار الامور العادية ان تكون مضطربة ثم قال فلا تنتقض لفظا ولا معنا يعني ايش؟ لان العلة اما ان لفظا واما ان تنتقظ في المعنى لفظا لا تكون - 00:50:40ضَ

موجودة ولا تكن في المعنى موجودة في في بعض السور. يقول مثلوا مثلا بالانتقاض اللفظ ها يقول هو ان تصدق الاوصاف المعبر بها عن علة الحكم بدون الحكم قالوا القتل بالمثقل. القتل العمد العدوان بشيء مثقل. اخذ - 00:51:10ضَ

شيئا ثقيلا عمودا كبيرا وضربه به فمات. هذا لم يقتله بمحدد سكين وسيف ونحوه النبي بمثقف. فيقول لك القتل بالمثقل قتل عمد عدوان قتل وعمد ان اخذ العمود وضربه به. فهو عمد. وهو قتل - 00:51:40ضَ

عدوان بلا حق. لم يضربه بحق. فيجب قصاص الحكم يجب القصاص. قياسا على القتل بالمحدد. كانه بسيف واضح؟ فلو انه انتقل قضت هذه العلة انتقضت هذه كالعلة. قالوا مثلا ايش؟ لو ان - 00:52:10ضَ

والدا قتل ولده ها انتقضته قتل ولده عمدا عدوانا بمحدد او مثقف. قتله عمدا عدوانا فقالوا هذا آآ لا قصاص عليه. اذا الاوصاف هذي غير معتبرة الذين اعترضوا على هذا الذين يقولون القتل الحمد والعدوان هذا مو بعنا. العلة ان يكون الالة قاتلة. فقالوا انتقضت بايه - 00:52:50ضَ

بالوالد فاذا انتقضت لفظا لما جاء يعبر بهذا باللفظ الدليل الذي ذكروه فهو منتقى. فلذلك حصل الخلاف بسبب وجود الاختلال وعدم اضطرادها. فانتقضت لان هذا من من الاشياء الاشكالات او الاسئلة - 00:53:30ضَ

الواردة على على القياس هو الانتقاض. ان تنتقض ينقضها. الذين مثلا يقولون يقولون القتل العمد العدوان ليس هو العلة. لما الجمهور يقولون من قتل بمثقل يقتص منه قاتل. لماذا لانه قتل عمد عدوان. اجتمعت الاوصاف عدوان بلحق. لا يستحق القتل. هذا المقتول - 00:54:00ضَ

وعمد هو اخذ الالة الثقيلة العمود الثقيل الخشبة وضربه بها عمدا قاصدا فوقت اذا يوجب القصار ما الفرق بينه وبين من ضرب بالسيف؟ فانت نظرت ان العلة صحيحة. لان المقصود ازهاق النفوس. والله عز وجل لما ذكر ذلك ها ذكره - 00:54:40ضَ

وصف القتل النهي عنه. قال وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. فعبر بالقتل اعبر بقتل بكذا وبكذا او بكذا ثم رتب عليها الاحكام ها بما يترتب عليها من ديات ونحوها. باطلاق الوصف بالقتل. لكن الذين يقولون لا ليس - 00:55:10ضَ

فيه قصاص يقولون هذا تدرأ القصاص عنه يدرأ القصاص عنه يقولون ان كلامك هذا منتقض. انتقض باي شيء انتقض؟ قالوا انتقض لو ان الاب قتل ابنه عمدا عدوانا ما يقص قضية العمد والعدوانية ليست هي العلة صورت هذا الشيء الذي - 00:55:40ضَ

ينفون ذلك يقولون ليست هي العدوانية ليست هي العلة. انتقضت بوجودها في حق الاب طبعا ردوا عليهم اقول لكم ليس نحن في مكان ان نحرر الحكم لكن نذكر صور اختلاف الفقهاء - 00:56:10ضَ

بسبب ايش؟ وجود العلل وعدمها. وكيف استنبطوا العلة؟ وكيف اولئك انتقضوا نقضوا تلك العلة واعترضوا عليها. وايضا لتعلم ان منزلة العلم الفقه والاجتهاد ليس وان هذه الاحكام التي حررها العلماء ولخصوها في مختصرات وتسمعها منهم - 00:56:30ضَ

بالفتوى سهلة ميسرة ما جاءت بالسهولة. انما بامور كبيرة من الاجتهاد والنظر والتدقيق. وخاصة المتقدمون من العلماء. لان هذه الامور مهدت العلل والاشياء واستنباطها. المهم طبعا ردوا على اولئك الذين قالوا - 00:57:00ضَ

اذا ليس قتلى ليس للعلة قالوا لا ان خصوصية الاب خرجت من العلة لامر خارج وهو ان الاب سبب في وجود الابن. فلن يكون الابن سببا في اعدامه فرفع الحكم. فهي التغت في حقه لا لقصور العلة. لا لقصور - 00:57:30ضَ

لله وللعلة تامة. هذا بالنسبة الى قضية ايش؟ تنتقض لفظا. انتقاضها معنى يقولون كتعليق الحكم ها ان يكون الذي علق به في الاصل مثلا اذا وجد في مكان اخر ولا يترتب عليه الحكم. مع انه يعني الحكم - 00:58:00ضَ

الذي انيط به الحكم ها؟ العلة التي انيط بها الحكم وجدت في مكان واختل قالوا مثلي ايش؟ ايجاب الزكاة في الماشية ايجاد الزكاة في الماشية. وان المقصود منها دفع حاجة الفقير - 00:58:30ضَ

يعني العلة دفع حاجة الفقير. فجعل العلة ايش هي دفع حاجة الفقير فأوجبت في الأموال في الماشية مثلا او في الزروع او في الثمار التي تكال وتدخر فينقضونها فيقول الله العلة هذه وجدت في الجواهر - 00:59:00ضَ

الذي عنده الجواهر غير الذهب والفضة. مجوهرات ثمينة اغلى من الذهب والفضة. هل تجب فيها الزكاة؟ دعك فاذا كانت تجارة اموال لا هذاك زكاة التجارة لا عنده جواهر قنية هل تجب فيها الزكاة؟ قالوا لا ما تجب فيها الزكاة هي كالخرز. كما انه لو يملك ايش؟ الخرز ليس فيه زكاة - 00:59:30ضَ

لكن لو كان يتاجر في الخرز تعرفون الخرز؟ ها؟ الاشياء البلاستيكية تشبه المجوهرات تتخذ في في القلائد قلادات القلادة من اي شيء تنظم؟ قلائد قلائد نساء هذه ها لا غير الذهب اشياء ملونة احمر واصفر خرزات منظومة فيها سلك - 01:00:00ضَ

ها مثل اللؤلؤ ومثل هذه الاشياء طيب يقولون هذا الجواهر انسان عنده مجوهرات كثيرة غير الذهب والفضة. وليس ولا تجب عليه فيها الزكاة فلو كانت العلة هي حاجة الفقير فقط لاوجبنا الزكاة في كل مال. لا اذا وجوب - 01:00:30ضَ

زكاة في الاشياء النامية. في الاشياء النامية. فلذلك قالوا انتقضت العلة هنا. انتقضت العلة من حيث المعنى ثم قال ومن شرط الحكم هذا هذا الركن الرابع شرط الحكم الذي يخرج يستخرج من تطبيق العلة على الفرع. ان يكون مثل - 01:01:00ضَ

العلة في النفي والاثبات. يعني ايش؟ اذا وجدت العلة وجد الحكم واذا انتفت العلة انتفت الحكم. هذا هو الشرط العلة لا شرط الحكم ان يكون معلقا بالعلة وجودا وانتفاء. وجودا وانتفاء - 01:01:30ضَ

اذا كان الحكم ملازما للعلة عرفنا انه صحيح. اما اذا وجدت العلة ولم يوجد الحكم او وجد الحكم ولم توجد العلة فدل على ان القياس غير صحيح. وهكذا يعني بشرط الحكم الصحيح شرط الحكم الصحيح الذي يمكن ان يلحق به حكم الفرح نعم - 01:01:50ضَ

الان سيتكلم عن العلة. نعم. والعلة هي الجالبة للحكم والحكم هو المجلوب للعلة. الان ما هو العلة وما هو الحكم؟ يقول العلة التي يناط بها الاحكام تعلق بها الاحكام هي - 01:02:20ضَ

ها الجالبة للحكم. لانها مناسبة له. اما ان تكون موجبة للحكم اذا كانت القياس قياس ايش؟ علة او تكون ها؟ مرشدة للحكم دالة عليه اذا كان الحكم حكم القياس قياس - 01:02:40ضَ

دلالة هذا المراد العلة هي اصل العلة في التغيير اصلها في الاصل ما يقول للمريض عليل فيه علة الحديث اذا كان ضعيف ما يقولون فيه علة اذا هي تغيير غيرت حالته في في العلة مغيرة للحكم - 01:03:00ضَ

اذا وجدت غيرة الحكم. مثل الذي كان صائما فسافر تغير حكمه من وجوب الصيام الى جواز الفطر تغير الحكم لوجود العلة ثم والحكم هو المجلوب للعلة. الحكم هو النتيجة. الحكم هو النتيجة. نتيجة - 01:03:20ضَ

ما يحكم على الفرع الذي كنا لا نعرف حكمه ها وصلى بتطبيق العلة الى الوصول الى الحكم فاخذنا حكم الاصل ونقلناه الى الفرع. هذا المراد. نعم. الفصل الذي يليه هو الحادي عشر - 01:03:50ضَ

فيما يتعلق باحكام الاشياء والاعيان هل هي على الحظر او على الاباحة اذا لم يرد الدليل اذا لم يرد لنا دليل لم نعرف دليلا ها الاشياء التي لا نعرف لها دليلا. لم يرد فيها دليل من - 01:04:10ضَ

الكتاب والسنة ما حكمها؟ هل هي على التحريم ام على الاباحة؟ وهذه يلجأ اليها عند انعدام الادلة. لا من كتاب ولا من سنة ولا من اجماع ولا من قول صحابي ولا - 01:04:30ضَ

من قياس ما ما استطعنا ان نعرف لها دليلا فماذا نقول فيها؟ هذا المقصود؟ نعم. واما الحضر والاباحة فمن الناس من يقول ان الاشياء على الحظر الى الا ما اباحته الشريعة. فان لم يوجد في الشريعة ما يدل على الاباحة - 01:04:50ضَ

يتمسك بالاصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول بضده وهو ان الاصل في الاشياء الاباحة الا ما حضره الشهر طيب هذه يقولون الناس العلماء يعني يقولوا اما الحظر والاباحة. يعني احكام الاشياء قبل ورود الشرع - 01:05:10ضَ

قبل ورود الشرع او عند عدم ورود وجود الدليل. والاشياء كلام المصنف قوله الاشياء للاقوال والافعال والاعيان المنتفع بها. ها شامل للجميع. وان كان سيأتي يعني الكلام على هذا يقول فمن الناس من يقول ان الاشياء - 01:05:30ضَ

هذا الحظر يعني بعد البعثة بعد البعثة النبوية ووجود الاحكام الشرعية يقول الاشياء التي ليس عندنا فيها دليل نسحب عليها حكم الحظر. ونجعلها ممنوعة جعلها ممنوع الا ما اباحته الشريعة يقول الا بدليل تنقله الشريعة - 01:06:00ضَ

من الحظر الذي قلنا فيه الى الاباحة. وعلتهم الذين قالوا هذا القول قالوا لان الاصل ان الانسان لا يتصرف في ملك غيره الا باذنه وجود هذه الاشياء التي خلقها الله هي ملك الله - 01:06:30ضَ

فكيف تتصرف فيها بما تشاء حتى يأتيك الدليل الترخيص واذا لم نجد الدليل المرخص فنبقى على الحظر. ولذلك يقول الا ما اباحته الشريعة فان لم يوجد في الشريعة ما يدل على الاباحة يعني سواء لاحظ قال ما يدل على الاباحة يعني من - 01:07:00ضَ

دليل الكتاب او السنة ينعم ومات ها او القياس ما وجدنا ما يدل على الاباحة فيتمسك في الاصل وهو الحظر. وهؤلاء الذين يقولون الاصل في الاشياء في الاشياء التحريم. الاصل في الاشياء التحريم - 01:07:30ضَ

وتلاحظ ان المصنف لم يفرق بين العبادات والعادات. للجميع. الاصل فيه المنع والتحريم لا تحدث عبادات ولا تحدث افعالا ولا اعيانا منتفع بها هكذا يقول والفرق والذي ينبغي التفريق. قل ان العبادات الاصل فيها التحريم. لانها تشريع - 01:07:50ضَ

العبادات والاحكام تشريع. والتشريع لا بد ان يكون من الله. ان الحكم الا لله. الله نص على هذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. اذا بهذه النصوص نقول ان ما - 01:08:20ضَ

النقد باحكام العبادات او احكام التشريع اقضياء ونحوها تحل عقود امور ننظر فيها الى الاصل. وهو ان الاحكام لله لا يحل منها الا ما دل الشرع على حله. الا ما دل الشرع على اهله. والشرع اعطانا قواعد - 01:08:40ضَ

قواعد في العبادات منع من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من عمل عملا ليس عليه امر فهو فرض. فيما فيما سواها اعطانا قواعد يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فلنطبق قاعدة الطيب والخبيث. لا ضر ولا ضرار - 01:09:10ضَ

كل ما فيه ظرر وهو منهي عنه او مضارة. واضح؟ قواعد في الشريعة. فاذا لم نجد الشيء لم نجده مندرجا تحت شيئا من احد قواعد الشريعة يقول هؤلاء القسم من العلماء انه على الحظر. نقول - 01:09:30ضَ

هذا محرم حتى تأتينا بدليل يدل عليه اما ان دليل منصوص او الحاق بالعلة او المناسبة فتقول هذا شيء طيب والله ابا احد طيبة او هذا شيء خبيث فهو خبيث. طيب - 01:09:50ضَ

قالوا من الناس من يقول بضده عكس الاول وهو مذهب الحنابلة وغيرهم واختار شيخ الاسلام ابن تيمية يقولون ان الاصل في ياء الاباحة. الاصل في الاشياء دعك من العبادات. العبادات متفقة على ان الاصل فيها التحريم. وهو - 01:10:10ضَ

ان الاصل في الاشياء الاباحة. والمراد يعيش ايضا بعد البعثة. المراد ايش؟ ما بعد البعثة. لماذا؟ لان الشريعة جاءت بنقل الناس او تبقيتهم بنقل الناس الى تشريعات عرفنا احكامها او بالتبقي على الاصل - 01:10:30ضَ

فما هذا هو الاصل الذي بقوا عليه؟ هل هو تحريم هذه الاشياء او اباحته؟ قال اه على الاباحة الا ما حضره الشرع وهذا هو ارجح. وهذا ارجح لماذا؟ لان الله تعالى نبه على هذا - 01:10:50ضَ

قد يحل لهم الطيبات. فاعطانا قاعدة وقال خلق لكم ما في الارض جميعا وهذا امتنان قال لتأكلوا منه لحما طريا. هذا امتنان. فكونه امتن علينا بذلك يدل على انه اباحه له - 01:11:10ضَ

الا ما جاء فيه التحريم. ما كان فيه اعتداء على الغير ونحوها فهذه دلة الشريعة على منعه قال الشارح المحلي رحمه الله يقول ظاهر كلام المصنف في الحقيقة العموم في في كل الاشياء يعني سواء كانت اعيانا منتفع بها - 01:11:30ضَ

ها او كانت منافع او كانت افعالا واقوال يقول الشارح والصحيح التفصيل وهو ان المضار على التحريم والمنافع على الحل. هذا هو قوله تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث - 01:12:00ضَ

هذا دليله يعني في هذا التفريق نعم. استصحاب ومعنا استصحاب الحال. هذا اصل. اصل الاستصحاب. دليل الاستصحاب هل هو دليل يعمل به استصحاب الحال؟ سيأتيك الكلام فيه. والمعنى يعني اما ان لان - 01:12:30ضَ

لان الاشياء لان الانسان قد يعرض له آآ يعني مسائل تغير فيها الحال. فهل يستصحب حكمه سابقا؟ ام لا؟ يعني مثل شخص يصلي جالسا عن القيام جاز له الجلوس في في اول الصلاة ثم في اثناء الصلاة قدر على القيام - 01:13:00ضَ

هل يجب عليه القيام ام لا؟ ام نستصحب الحال ونقول جاز له ان يدخل في اول الصلاة وهو جالس فيستصحب الحال هل يتم الصلاة؟ هذه هي المسألة. كذلك استصحاب الاصل والبراءة الاصلية - 01:13:30ضَ

البراءة الاصلية مر معنا مسألة ايش؟ الحظر والاباحة. قلنا ان الاصل في اشياء الاباحة او الحظر على قولين. فلنرجح ايش؟ الاباحة. الا ما دل الدليل على حظره فهنا استصحاب العدم الاصلي. فاذا وجدنا شيئا لم نعرف له حكما. نستصحب ايش - 01:13:50ضَ

الاصل وهو ايش؟ عدم التحريم. وهكذا. فالاستصحاب اما ان يكون يعني ينقسم الى نوعين اما ان يكون استصحاب العدم الاصلي وهذا عند عدم الدليل او استصحاب الدليل الموجود في اذا وجد الدليل تمسكنا به ها حتى نجد ناقلا عنه كمن يجد دليل - 01:14:20ضَ

قيلا فيه عموم فيتمسك بالعموم. فهل يقف يقول والله انا لنا احتمال ان هناك تخصيص؟ او احتمال ان هناك نسخ نقول استصحب هذا الدليل حتى تجد ناسخا فلا تتوقف تبحث نعم حتى تعرف فاذا غلب على ظنك انه ليس له ناسخ او ليس له مخصص فاعمل به على عمومه - 01:14:50ضَ

في هذا استصحاب نعم ومعنى استصحاب الحال ان يستصحب الاصل عند عدم الدليل الشرعي هذا يقول اذا عندنا دم الدهن الذي ذكرناه قبل قليل. مسألة براءة الاصلية. البراءة الاصلية. فان كان الاصل في الاشياء الاباحة فوجدنا - 01:15:20ضَ

شيئا لا نعرف حكم مثل هذا الميكروفون اول ما ظهر ووجد عند العلماء صار نوع من اضطراب في حله وكذا ها فالذين قالوا قالوا هذا الاصل في الاشياء الاباحة. فنستصحب هذا الحكم - 01:15:40ضَ

فاذا وجدنا ذليلا يحرمه قلنا بالتحريم. فلذلك استعمل وانتفع به باعتبار ايش؟ انه الاصل في الاشياء وهكذا يقول ان يستصحب الاصل وهو العدم عدم الاصل يعني عند عدم قلنا العدم الاصلي اما عدم التحريم او عدم الاباحة. على القولين السابقين. عند - 01:16:00ضَ

عدم الدليل الشرعي. الدليل الذي ينقل عن الاصل. الذي ينقل عن الاصل. ساضرب لكم مثالا اخر. مثالا واقعيا يعني مثلا لما كان في في اول الاسلام ها كان الناس يصلون وهم قد شربوا الخمر. فكان هذا موجود - 01:16:30ضَ

فاستصحب هذا الحال حتى جاء الدليل بتحريمه. فنقل عنه. فنقل عنه الى تحريم ذلك لا تقربوا الصلاة وانتم سكان. قوله وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف. كان الرجل يتزوج المرأتين الاختين. ثم جاء - 01:17:00ضَ

التحريم وامر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ان يطلق ان يختار احدهما ويطلق الاخرى. فهنا عدم اذا لم يوجد دليل نستصحب الاصل نقول هذا مباح الا ان ينقل الدليل وذلك ان يجتهد العالم المجتهد - 01:17:20ضَ

ويبحث بقدر جهده وطاقته فان لم يجد دليلا على هذا الشيء ها فانه يبقى على الاصل يبقى على الاصل. وهذا الاصل ذكر بعضهم انه متفق عليه انه محل اتفاقه استصحاب الحال حتى يقول السبكي والجمهور على العمل بهذا - 01:17:40ضَ

وادعى بعضهم فيه الاتفاق. وقد يكون قطعيا استصحاب الحال وقد يكون ظنيا. ساضرب لكم مثالي القطعي كمثل وجوب صيام شعبان. هل يجب صيام شعبان في الشرع؟ اقول واجب رمضان رمظان فقط. فنحن الان نستصحب انه لا يجب صيام شعبان. حتى يأتي دليل - 01:18:10ضَ

واضح؟ لو جاءنا شخص وقال آآ كذا وكذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان الا قليلا نقول له هذا دليل على الاستحباب ليس دليلا على الوجوب. حتى يأتي دليل على الصيام على وجوب صيامه. فهذا قطعي استصحاب للحال قطعي - 01:18:40ضَ

لكن انظر الى قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم الليلة ها وخمس صلوات من اتى بهن بشروطهن وركوعهن وسجودهن - 01:19:00ضَ

ادخله الله الجنة خمس صلوات. الى اخره. مما يدل على ان الواجب خمس صلوات. فالذين قالوا ان ان واجب استدلوا بان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالوتر. قال ان الوتر حق. فمن شاء فليوتر - 01:19:20ضَ

في خمس او بثلاث او بواحدة. قد يدل على الوجوب. قال العلماء لا الجمهور قالوا لا. هذا الدليل لله يدل على الوجوب لان استصحبنا قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة. وان هذا قوله حق - 01:19:40ضَ

حق تشريع واستحباب بدليل انه قال فمن شاء صلى فليوتر بخمس او بست او بخمس او بثلاث او والواجب لا يخير فيه مثل هذا. فدل على انه ليس لا ننتقل عن الاصل فنستصحب الاصل ونتمسك به - 01:20:00ضَ

مع ادلة اخرى دلت على ذلك. فهذا اه يدل على ان الوتر ليس بواجب. ان الوتر ليس بواجب بقي قضية اخرى وهي قضية استصحاب الحكم الثابت بالاجماع الى محل الخلاف - 01:20:20ضَ

يعني لو يقول العلماء ليس بحجة الاستصحاب واستصحابه اذا كان ثابتا ها بالاجماع ثم تغير الحال فالى محل محل الخلاف استصحاب الحكم الثابت بالاجماع في محل الخلاف. قالوا مثل ايش؟ ان الشخص اذا لم يجد الماء - 01:20:50ضَ

جاز له التيمم ان يصلي بالتيمم بالاجماع. ولا فيها خلافات بالاجماع الصلاة بالتيمم عنده بشرط فلما دخل في الصلاة وهو يصلي فصلى وفرغ من صلاته. ثم بعد فراغه من صلاته وجد - 01:21:20ضَ

قالوا صلاته الاولى صحيحة بالاجماع. واضح؟ طيب. لكن لو دخل بالتيمم وهو واجد للماء ثم اثناء الصلاة جاء الماء وجد الماء هل يجب عليه ان يقطع صلاته لوجود المبطل لها؟ ام يجوز له ان يستمر في صلاته - 01:21:40ضَ

لحال الاجماع الاولى هذه محل الخلاف. جمهور على انه ايش؟ ليس بحجة استصحاب حال الاجماع الى محل الخلاف ليس بحجة. والله اعلم. بقي الكلام على كيفية الاستدلاء ها هذا الذي ان شاء الله تعالى يكون كم باقي من الوقت؟ ها؟ قبل - 01:22:10ضَ

ما يكفينا نترك فرصة للذكر والدعاء. ثم ان شاء الله نكمل بعد المغرب والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 01:22:40ضَ