بلوغ المرام لابن حجر العسقلاني

7- شرح بلوغ المرام (كتاب الجنايات)- فضيلة الشيخ أد سامي بن محمد الصقير- 28 جمادى الأولى 1445هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه والولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين. قال حافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب - 00:00:00ضَ

في كتاب الجنايات عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد الوالد بالولد رواه احمد والترمذي وابن ماجة وصححه ابن الجارود - 00:00:18ضَ

وصححه من الجارود والبيهقي وقال الترمذي انه مضطرب عن ابي جحيفة رضي الله عنه قال قلت لعلي رضي الله عنه هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن؟ غير القرآن؟ قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسم - 00:00:33ضَ

الا فهم الا فهم يعطيه الله رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة. قلت وما في هذه الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الاسير ولا يقتل مسلم بكافر. رواه البخاري. واخرجه احمد وابو داوود والنسائي من وجه اخر عن عن علي رضي الله عنه وقال - 00:00:48ضَ

في المؤمنون تتكافئ دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم. وهم يد على من سواهم ولا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. وصححه حاكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله - 00:01:08ضَ

وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه اما بعد قال رحمه الله تعالى وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد الوالد بالولد - 00:01:24ضَ

ولد رواه احمد والتلميذي وابن ماجه وصححه ابن الجارود والبيهقي وقال الترمذي انه مضطرب والمضطرب اسم بكسر الراء اسم فاعل من الاغتراب وهو في الاصل اختلال الامر وفساد نظامه اما اصطلاحا عند علماء المصطلح - 00:01:40ضَ

المغترب وما اختلف الرواة في سنده او متنه وتعذر الجمع في ذلك. او الترجيح اختلف الرواة في سنده او متنه وتعذر الجمع في ذلك او الترجيح وينقسم المضطرب او الحديث المضطرب - 00:02:10ضَ

الى ثلاثة اقسام القسم الاول الاغتراب في السند وهو الاكثر والثاني الاضطراب في المتن وهو نادر قليل والثالث الاقتراب في السند والمتن معا ولا يحكم بالاقتراب الا بشرطين الشرط الاول تعذر الجمع - 00:02:35ضَ

فاذا امكن الجمع وجب وانتفى الاضطراب ومن امثلة ذلك المشهورة اختلاف الروايات فيما احرم به النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ففي بعضها انه كان متمتعا وفي بعضها انه كان قارنا - 00:03:09ضَ

وفي بعضها انه كان مفردا ولا تناقض بين ذلك فقد تمتع تمتع قران وافرد اعمال الحج وقرن بين النسكين وهما الحج والعمرة فكان قارنا يعني الروايات التي بها انه كان قارنا باعتبار انه جمع بين النسكين - 00:03:36ضَ

ومفردا باعتبار انه اقتصر على اعمال المفرد لانه اقتصر على طواف واحد وسعي واحد ومتمتعا باعتبار انه ترفه بترك احد السفرين فهمتم؟ اذا هذه الروايات التي فيها انه تمتع انه قرن انه افرد - 00:04:09ضَ

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان قارنا ولهذا قال الامام احمد رحمه الله لا اشك ان النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا والمتعة احب اليه والجواب عن اختلاف الروايات اما الرواية التي فيها انه تمتع - 00:04:33ضَ

فالجواب عنها من وجهين. الوجه الاول ان القران يطلق على التمتع في عرف الصحابة وثانيا انه تمتع اي ترفه بترك احد النسكين لانه جمع بين نسكين في سفر واحد فاشبه المتمتع - 00:04:53ضَ

اما الروايات التي فيها انه افرد المراد انه اقتصر على اعمال او افعال المفرد والقارن والمفرد لا فرق بينهما من حيث الاعمال القارن والمفرد من حيث الاعمال هما على حد سواء - 00:05:15ضَ

وانما يفترقان في امرين الامر الاول ان القارن يحصل على نسكين والمفرد على نسك واحد والامر الثاني ان القارن عليه الهدي والمفرد لا هدي لا هدي عليه وبهذا يحصل الجمع بين هذه الروايات التي فيها انه قرن او انه افرد او انه تمتع - 00:05:34ضَ

الشرط الثاني من شروط الحكم الاغتراب انه اذا لم يمكن الجمع فانه يجب الترجيح ويعمل بالراجح وينتفي الاضطراب ومن امثلته اختلاف الروايات في حديث بريرة رضي الله عنها حين عتقت - 00:05:59ضَ

فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين ان تبقى مع زوجها او ان تفارقه اختلفت اختلفت الروايات هل كان زوجها حرا او عبدا فمنهم ففي بعض الروايات انه كان حرا وفي بعضها انه كان عبدا - 00:06:23ضَ

ورواية انه والروايات التي فيها انه كان عبدا ارجح وذلك لان من رواها اقرب من عائشة من غيره وهو عروة ابن الزبير لانها خالته ولان الاصل انه باق على رقة - 00:06:42ضَ

بقينا حكم الحديث عن مضطرب الاضطراب يوجب ضعف الحديث لانه يشعر بعدم ظبط الراوي بما روى وان الحديث لم يستقر في حفظه لكونه تارة يرويه على هذا الوجه وتارة يرويه على هذا الوجه - 00:07:03ضَ

فهذا يدل على عدم ظبطه ويستثنى من ذلك اعني من كون المضطرب يكون ضعيفا يستثنى مسألتان المسألة المسألة الاولى اذا كان الاضطراب لا يرجع الى اصل الحديث فان ذلك لا يضر - 00:07:29ضَ

ومن امثلته اختلاف الروايات في حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه في قدر الدنانير وهل فيها القلادة؟ هل فيها ذهب وخرز؟ او ذهب وجوهر او نحو ذلك؟ فمثل هذا لا يوجب الضعف - 00:07:54ضَ

لان المقصود من الاستدلال والحكم محفوظ لا خلاف فيه وهو النهي عن بيع ما لم يفصل المسألة الثانية مما يستثنى اذا كان الافتراض في في اسم الراوي او اسم ابيه او كنيته. ونحو ذلك مع الاتفاق على عينه. يعني اتفقوا مثلا على عين الراوي وانه زيد - 00:08:13ضَ

لكن هل هو زيد ابو فلان او ابو فلان او اسم ابيه فلان او فلان كل ذلك لا يؤثر ما دام انه متفق على عينه وكان ثقة فان ذلك لا يؤثر وهذا موجود - 00:08:44ضَ

في كثير من الاحاديث الصحيحة في الصحيحين وفي غيرهما اما الحديث يقول اه النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاد الوالد بالولد لا يقاد الوارد بالولد لا يقاد من القود وهو القصاص - 00:09:01ضَ

سمي قودا لان الجاني يقاد عند تنفيذ القصاص به عند تنفيذ القصاص فيه فيستفاد من هذا الحديث فوائد منها ان الوالد لا يقاد بالولد فلا يقتل الوالد اذا قتل ولده - 00:09:19ضَ

سواء كان اما ابا لان الام داخلة في مسمى الوالد وهذا القول اعني انتفاء القصاص في حق الوالد اذا قتل ولده هو مذهب جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة واستدلوا بادلة منها اولا هذا الحديث - 00:09:42ضَ

لا يقاد الوالد بالولد وثانيا الاحاديث الواردة في وجوب بر الوالدين بل النصوص الواردة النصوص الواردة في وجوب بر الوالدين والاحسان اليهما قالوا والاقتصاص منهما ينافي ذلك الاختصاص من الوالدين ينافي ما ورد من النصوص في وجوب البر والاحسان - 00:10:13ضَ

وثالثا ان الوالد سبب في وجود الولد فلا يكون الولد سببا في اعجامه رابعا مما استدلوا به قالوا ان الحكمة من مشروعية القصاص هي الردع والزجر والحاجة غير داعية الى زجر الوالد عن قتل ولده - 00:10:43ضَ

لان شفقة الابوة تمنعه من الاقدام على القتل ظلما وعدوانا ففيه من الشفقة والرحمة الجبلية والطبيعية ما يمنعه من ذلك هذه ادلة الجمهور الذين قالوا انه لا يقات القول الثاني ان الوارد - 00:11:15ضَ

يقتل بولده اذا قتله عمدا لا شك فيه بحيث انه لا يتصور فيه التأديب قالوا كما لو اضجعه وذبحه بسكين كما تذبح الشاة او بقر بطنه او نحو ذلك لان - 00:11:40ضَ

التعمد والعدوان في هذه الصورة وتحقق متحقق ومقطوع به بخلاف ما اذا كان القتل على غير تلك الصفة كما لو ضربه بعصا او نحو ذلك فمات ربما يدعي انه قصد - 00:12:05ضَ

التأديب باحتمال انه قصد التأديب ولم يقصد القتل وهذا القول هو مذهب الامام مالك رحمه الله ان الوالد لا يقتل بولده متى الا الا نعم ان الوارد لا يقتل بولده الا اذا علمنا انه - 00:12:28ضَ

فعل ذلك عمدا عدوانا من غير شك كما مثلنا هذان قولان القول الثالث ان الوالد يقتل بولده اذا تعمد ذلك مطلقا وهذا مذهب الظاهرية وهو رواية عن الامام مالك وعن الامام احمد - 00:12:51ضَ

رحم الله الجميع واستدلوا على العموم بعمومات الادلة الدالة على وجوب القصاص يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس وقال النبي صلى الله عليه وسلم والنفس بالنفس. قالوا وهذه الاحاديث عامة لم تفرق بين الوالد - 00:13:17ضَ

لم تفرق بين الوالد وغيره واجابوا عن ادلة الجمهور اما الحديث وهو حديث عمر رضي الله عنه قالوا انه ضعيف لا تقوم به حجة واما التعليل وهو قولهم ان الوالد كان سببا في وجود الولد فلا يكون الولد سببا في اعدامه - 00:13:45ضَ

الجواب عنه من وجهين الوجه الاول ان الوارد باقدامه على القتل هو الذي تسبب في اعدام نفسه هو الذي تسبب في اعدام نفسه وليس الولد لانه لو لم يفعل هذه الجناية لما - 00:14:18ضَ

اعدم والوجه الثاني ان هذا التعليل وهو قولهم ان الوارد كان سببا الى اخره ان هذا التعليل منتقض بصورة هي محل اجماع بين العلماء وذلك والعياذ بالله فيما اذا زنا بابنته - 00:14:38ضَ

فانه يرجم اجماعا مع انه كان سببا في وجودها وهذا القول وهو القول بالعموم وانه يقتص ارجح ولكن مع هذا يجب التحري والتثبت في مثل هذه المسألة لانه في الغالب انه يبعد ان الوالد يقتل ولده عمدا عدوانا ظلما - 00:14:56ضَ

فيتحرى فيه اكثر مما يتحرى ومن فوائد هذا الحديث انه يعني بناء على القول به ان عمومه يشمل الوالد وان علا والولد وان نزل لأن الكل داخل في مسمى في مسمى الولد - 00:15:24ضَ

وهذه المسألة وهي ولد الولد هل يدخل في مسمى الولد عند الاطلاق او لا والجواب ان هذه المسألة على اقسام ثلاثة القسم الاول ما يدخل ولد الولد في مسمى الولد مع وجوده ومع عدمه - 00:15:47ضَ

مع وجوده ومع عدمه وذلك في صور منها المحرمات في النكاح البنات وحلائل الابناء فالبنت وبنت البنت وبنت بنت البنت كلها حرام كذلك حلائل الابناء وحلائل ابنائكم يشمل الابن للصلب وابن الابن وان نزل - 00:16:16ضَ

ثانيا من المسائل التي يقوم فيها الولد او يكون فيها الولد الولد في حكم الولد مع وجوده امتناع القصاص بين الوالد وولده ويشمل الجد وبالنسبة للاب ابن لابن وابن البنت وان نزل - 00:16:44ضَ

ثالثا من المسائل ايضا امتناع القطع في السرقة مما لولده فاذا سرق الوالد من مال ولده لا يقطع وكذلك ايضا اذا سرق الجد وان علا في وجود الشبهة الرابع رد شهادة الوالد - 00:17:08ضَ

لولده فشهادة الوالد لولده لا تقبل لا تقبل شهادة الوصول للفروع ولا الفروع للاصول وهذا شامل للوالد الاب المباشر والجد وان علا ايضا من المسائل وهي المسألة الخامسة الوقف فاذا قال هذا وقف على اولادي - 00:17:34ضَ

دخل فيه الولد وولد الولد وان نزل ومنها ايضا دفع الزكاة منها ايضا منع دفع الزكاة الى الولد فلا يجوز للانسان ان يدفع زكاته الى ولده وكذلك الى ولد ولدي - 00:17:58ضَ

بوجوب النفقة سواء في ذلك الذكور والاناث النوع القسم الثاني ما يدخل ما يدخل ولد الولد في حكم الولد عند عدمه لا مع وجوده اي ان ولد الولد يقول له حكم الولد - 00:18:22ضَ

عندما يكون معدوما لا حينما يكون موجودا ومن صور ذلك الميراث هلك هالك عنيب وابن ابن ولد الولد هنا لا يرث لانه محجوب بمن كذلك ايضا ولاية النكاح. لا ولاية لابن نب مع وجود - 00:18:44ضَ

ايضا الحضانة لا حضانة لابن الابن مع وجود الابن القسم الثالث ما لا يدخل في مسمى الولد مطلقا ما لا يدخل ولد الولد في مسمى الولد مطلقا ومن امثلته عند الفقهاء الرجوع في الهبة - 00:19:08ضَ

قال هذا خاص الولد يسأل خاص بالوالد الصلب. او الولد للصلب في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لواهب ان يرجع بهبته الا الوالد المراد بن والد هنا للصلب - 00:19:34ضَ

ومنها ايضا الاخذ من مال الولد انت ومالك لابيك الجد ليس كالاب ومنها ايضا الاستئذان في الجهاد فالذي يستأذن هو الاب لصلبه لا الجد كذلك ايضا وجوب النفقة وجوب النفقة - 00:19:53ضَ

ولكن هل يلزمه ان النفقة كاملة او انه ينفق بقدر الارث سبق لنا في النفقات انه ينفق ان الواجب على من وجبت النفقة عليه ومعه غيره انه بحسب حصته من التركة - 00:20:24ضَ

والله اعلم - 00:20:45ضَ