بلوغ المرام (شرح المختصر) - كتاب الحج - 1444هـ
7- شرح بلوغ المرام كتاب الحج - فضيلة الشيخ أ د سامي بن محمد الصقير - 30 شوال 1444هـ
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه من مشايخه ولجميع المسلمين امين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب الحج - 00:00:00ضَ
هنا ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة. قال من شبرمة؟ قال اخ لي او قريب قل لي قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه ابو داوود وابن ماجة. وصححه ابن حبان. والراجح عند - 00:00:20ضَ
وقفه وعنه رضي الله عنهما قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان الله كتب عليكم الحج فقام الاقرع بن فقال افي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلتها لو وجبت الحج مرة فما زاد فهو تطوع. رواه الخمسة غير الترمذي واصله في - 00:00:40ضَ
في مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع رجلا يلبي ويقول لبيك عن شبرمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شبرما؟ يعني هذا الذي تلبي عنه - 00:01:00ضَ
قال اخ لي او قريب لي. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال له احججت عن نفسك؟ يعني هل اديت الفريضة عن نفسك قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وفي رواية هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة - 00:01:20ضَ
هذا الحديث على مسائل منها اولا مشروعية الجهر بالتلبية. وهي من اعظم شعائر النسك بل هي الشعار القولي للنسك. لان النسك له شعاران شعار فعلي وهو لبس ملابس الاحرام شعار قولي وهو التلبية. في شرع الجهر بها ورفع الصوت بها. ولهذا اتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم - 00:01:40ضَ
فامره واصحابه ان يرفعوا اصواتهم بالتلبية. وفيه ايضا دليل على جواز الاستنابة بالحج وان ينوب الانسان عن غيره في الحج. ولكن الاستنابة في الحج وفي العمرة انما تجوز في حق الميت - 00:02:10ضَ
او الحي العاجز فتجوز في هاتين المسألتين اولا الميت في حج عنه سواء حج عنه فريضة ام تطوعا والثاني الحي اذا كان عاجزا عجزا بدنيا. اما اذا كان عاجزا عجزا ماليا فانه لا يجب عليه الحج - 00:02:30ضَ
وفي هذا الحديث ايضا دليل على ان المشروع للانسان ان يبدأ بالحج عن نفسه قبل ان يحج عن غيره. وانه اذا حج عن غيره قبل قبل ان يحج عن نفسه فان هذه الحجة تقع عنه. ويحج مرة ثانية ان شاء عمن استنابه. وظاهر - 00:02:50ضَ
انه لا يشترط اذن المحجوج عنه. وان الانسان يحج عن غيره ولو لم يستأذن. ويؤيد ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان فريضة الله تعالى - 00:03:10ضَ
على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة افاحج عنه؟ قال نعم. ولم يسألها النبي صلى الله عليه وسلم هل استأذنت من ابيها ام لم تستأذن؟ وفي هذا الحديث ايضا دليل على مشروعية - 00:03:30ضَ
تعليم الجاهل وعدم تعنيفه. لان الرسول عليه الصلاة والسلام علم هذا الرجل. والواجب على من استنيب في في حج او في عمرة ان يتقي الله عز وجل في هذه النيابة. وان يحرص على القيام بالواجبات - 00:03:50ضَ
المحرمات لانه وكيل عن من استناب. والمشروع له ايضا ان يقصد بحجه عن الغيب الاحسان لا ان يأخذ المال. ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله من حج ليأخذ فليس له - 00:04:10ضَ
في الاخرة من خلاق ومن اخذ لي حج فهو محسن. فالذي يحج لاجل ان يأخذ المال ليس له في الاخرة من خلاق بانه جعل الاخرة وسيلة الى الدنيا. وقد قال الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. نوفي اليهم - 00:04:30ضَ
اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون اولئك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون اما الحديث الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال ان الله كتب - 00:04:50ضَ
الحج يعني فرض واوجب عليكم الحج. فقام الاقرع بن حابس وهو من سادات بني تميم. فسأل سؤالا لا ينبغي في الواقع فقال افي كل عام يا رسول الله؟ يعني هل يجب علينا ان نحج في كل عام يا رسول الله؟ فقال النبي - 00:05:10ضَ
صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت يعني لو قلت نعم يجب عليكم ان تحجوا كل عام لوجبت ولما استطعتم. ذروني فتركتكم ثم قال عليه الصلاة والسلام الحج مرة فما زاد فهو تطوع. فهذا الحديث يدل على فرضية الحج - 00:05:30ضَ
وانه واجب من الواجبات وهذا معلوم بالضرورة من الدين. وفيه ايضا ان بعض الاسئلة مما لا ينبغي ان تسأل ولهذا قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا تسألوا عن اشياء ان تبد لكم تسوءكم وان تسألوا - 00:05:50ضَ
ينزل القرآن تبدى لكم عفا الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين فبعض الناس ربما يسأل سؤالا فيوجب الامر من اجله او يحرم من اجله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم - 00:06:10ضَ
ان اعظم الناس جرما عند الله تعالى من سأل عن شيء فحرم من اجل مسألته. فما سكت عنه الشارع يجب ان نسكت عنه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها. وحد حدودا فلا تعتدوها. وسكت - 00:06:30ضَ
عن اشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. ومن فوائد هذا الحديث ايضا ان من مر وهو غير مريد للنسك. فانه لا يجب عليه ان يحرم. لاننا لو اوجبنا عليه الاحرام لكان الحج او - 00:06:50ضَ
عمرة يجبان اكثر من مرة. وفيه ايضا دليل على ان الاصل في الامر وجوب. لقوله لو قلت نعم لوجبت. وفي هي ايضا دليل على ان الامر المطلق لا يقتضي التكرار. لقوله ان الله كتب عليكم الحج. ثم قال الحج مرة - 00:07:10ضَ
فما زاد فهو تطوع. فالشارع اذا امر بامر فالاصل ان هذا الامر يجب مرة واحدة. ولا يقتضي تكره المأمور به الا في حالين. الحال الاولى اذا كان الامر مؤقتا في الصلوات الخمس فتجب عند دخول كل وقت - 00:07:30ضَ
في صلاة والامر الثاني اذا كان الامر معلقا على سبب فمتى وجد السبب فان الامر يتكرر بتكرر السبب وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد - 00:07:50ضَ