الروض المربع للبهوتي رحمه الله تعالى

7- شرح كتاب الطهارة من الروض المربع للبهوتي- فضيلة الشيخ أد سامي بن محمد الصقير وفقه الله تعالى

سامي بن محمد الصقير

النوع الثالث النجس وهو ما اشار اليه بقوله والنجس ما تغير بنجاسة قليلا كان او كثيرا وحكى ابن المنذر الاجماع عليه او لا طه اي لاقى النجاسة وهو يسير دون القلتين فينجس بمجرد الملاقاة فينجس بمجرد الملاقاة ولو جارية لمفهوم حديث - 00:00:00ضَ

اذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء او انفصل عن محل نجاسة متغيرا او قبل زوالها فنجس فمن فصل قبل السابعة نجس من فصل قبل زوال عين النجاسة ولو بعدها او متغيرا. فان اضيف الى الماء النجس قليلا كان او كثيرا طهور كثير بسب او - 00:00:20ضَ

ساقية اليه ونحو ذلك قال رحمه الله تعالى النوم الثالث من أنواع الماء النجس ثالث النجس ويقال نجس نجس نجس نجس فيه كم؟ اربع لغات تثليث الجيم الجيم مثلثة والرابع اللغة الرابعة تسكينها يقول وهو ما - 00:00:40ضَ

بقوله والنجس ما تغير بنجاسة. والماء الطهور الذي تغير من النجاسة. طيب. فقيل اولا ما ما هي النجاسة النجاسة كان الاولى ان نعرفها في الاول لكن لا بأس. النجاسة قالوا في تعريفها كل عين. كل عين يحرم تناولها مع امكانه - 00:01:00ضَ

لا لحرمتها ولا لاستقدارها ولا لضررها في عقل او بدن. هذا هو حد النجاسة. النجاسة كل عين حرم تناولها مع ان كان مع امكانه لا لحرمتها ولا لاستقلالها ولا لضررها في عقل او بدن. نشرح هذا التعريف. كل عين حرمة - 00:01:20ضَ

يعني حرم الشارع تناولها مع امكانه يعني مع امكان تناوله حسا يعني يتمكن من تناوله لكن لا يستطيع قالوا مثل الصنوان الحجر الانسان ها يستطيع ان يتناول لكن لا يقدر على ذلك من جهة الحس ما يستطيع. هل احد يستطيع ان يأكل الحجارة؟ طيب هذا ممنوع من تناولته - 00:01:40ضَ

ممنوع ايش؟ شرعا ولا حسا؟ حسا حسا. طيب لا لحرمتها لحرمتها احترازا مما حرم تناوله لحرمته لانه محرم مثل في الاحرام والحرم. هذا محرم تناوله. لكن هل هو يقال نجس؟ لا ما يقال نجس. لان هنا حرم لحرمته. والنجاسة - 00:02:00ضَ

تحرم لا لحرمتها. طيب لا لحرمتها ولا لاستقدارها. يعني ما خرج بذلك ما حرم تناوله استقداره مثل البزاق والمخاط وما الصديد والقيح هذا هذه الاشياء حرم تناولها لانها مستقذرة طيب ولا لضررها في عقل او بدن الذي - 00:02:20ضَ

تناول العقل في في الظرر في العقل البنج مثل الخمر. هذا حرم تناوله في اي شيء؟ لضرره او بدل مثل السم. السم السم السم يحرم تناوله لان انه مضر بالبدن. هذا هو حد النجاسة. كل عين حرم تناولها مع امكانه لا لحرمتها ولا لاستقدارها ولا - 00:02:40ضَ

في عقل وبدن. يقول ما تغير بنجاسة قليلا كان او كثيرا. هذا هو النجس. فاذا كان عندنا ماء فتغير بالنجاسة ومعنى تغير بالنجاسة يعني تغيرت احد اوصافه الثلاثة وهي اللون والطعم والرائحة وحكى ابن المنذر الاجماع عليه او لاقاها اي - 00:03:00ضَ

النجاسة وهو يسير لاحظ انواع النجس اولا ما تغير بالنجاسة. والثاني ما لاقاها وهو يسير واليسير هو ما دون ككلتين فلو قدر ان ماء قليلا دون القلة لاقى نجاسة فانه ينجس بمجرد ملاقاتها. حتى لو لم يتغير حتى لو لم يتغير. ماذا؟ قالوا لمفهوم - 00:03:20ضَ

النبي عليه الصلاة والسلام اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. مفهوم ان ما دون القلتين يحمل الخبث. فعلى هذا قالوا الماء الذي دون القلة بمجرد ما يلامس النجاسة ينجس ينجس. وقد سبق لنا ان هذا المفهوم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث معارض بماذا - 00:03:40ضَ

في المنطوق الماء طهور لا ينجسه شيء. فعلى هذا نقول ما دون القلتين مظنة حمل الخبث لا انه يحمل الخبث. فنقول هنا الاصل في الماء انه طهور. لقوله عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجس شيء. واما الحديث اذا بلغ الماء قلتين فدلالته على ان ما دون - 00:04:00ضَ

من باب دلالة المفهوم. واذا تعارض مفهوم ومنطوق فانه يقدم ايش؟ تقدم المنطوب. وحينئذ يحمل قوله اذا بلغ الماء فلتين على ان ما دون القلتين مظنة يعني يغلب على الظن انه ينجس لانه قليل لا يستطيع ان يدفع النجاسة عن نفسه. طيب قال او - 00:04:20ضَ

خاصة طيب دون القنتين فينجس بمجرد الملاقاة ولو جاريا ولو جاريا. لماذا؟ قال ولو جاريا؟ نقول اشارة خلاف. اشارة خلاف قال الماء الجاري لا ينجس للملاقاة. وكل جرية لها حكم مستقل. لكن المذهب ان الماء الجاري كالراكب كما ذكر ابن رجب - 00:04:40ضَ

في اول قاعدة اول قاعدة برجب قال الماء الجاري هل هو كالراكد او كل جرية لها حكم منفصل؟ فالمذهب فيه ايش؟ ايش تفهم من يجب ان تعلموا ان العلماء رحمهم الله اذا قدموا قولا فهو المختار عندهم اصطلاح انهم اذا ذكروا اقوالا وقدموا قولا - 00:05:00ضَ

فهذا القول المقدم هو المذهب. فمثلا العبارة الماء الجاري هل هو كالراكد؟ او كل جرية لها حكم منفصل؟ لكل مذهب ايش؟ في الراكد طيب هو يقول مثلا وهل تجوز الصلاة في اوقات النهي او لا؟ ايش يكون مقدم؟ ها؟ تجوز. واذا عكست تكون لا تجوز. اذا - 00:05:20ضَ

اذا قدموا قولا فالغالب انهم لا يقدمون الا المختار اما المختار من حيث الدليل واما المختار من حيث كونه المذهب او عدمه. نعم. يقول او انفصل عن محل نجاسة متغيرا او قبل زوالها فنجست. انفصل عن محل نجاسة متغيرا. في مثلا ما - 00:05:40ضَ

غسلت به النجاسة. هذا الماء الذي ينفصل عن النجاسة اذا كان متغيرا بالنجاسة فهو نجس. هذا واضح تغير احد المصابين الثلاثة لون طعم رائحة نجس مثلا اردنا ان نطهر جدار قال عليه شخص واردنا ان نطهره اخذنا ماء وغسلناه هذا البول او النجاسة - 00:06:00ضَ

الماء متساقط الان. ما دام متغيرا. ما حكمه؟ نجس. طيب. يقول او قبل زوالها. اما حديث متغيرا او قبل زوال وظاهر قوله او قبل زوالها حتى لو لم يتغير. ولهذا شوف الشارق رحمه الله قال انفصل عن النجاسة متغيرا او قبل زوالها - 00:06:19ضَ

لم يقل متغيرا فيفهم منه ان من فصل قبل زوال النجاسة ان الماء المنفصل من النجاسة قبل زوالها حكمه نجس. مثاله الانجاس على تغسل كم؟ سبعة. من فصل من الغسلة الاولى نجس. من الثانية نجس. حتى لو زالت النجاسة. لماذا؟ نقول؟ حتى لو زال عينها فحكمها باقي - 00:06:39ضَ

اذا منفصل من الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة هذا كله نجس. منفصل من السابعة طاهر بشرط ان لا يكون فانفصل من السابعة طاهر ان لم يتغير فان تغير فان كانت ما زالت باقية فحكمه مثل السادسة والخامسة. مفهوم؟ طيب - 00:06:59ضَ

يقول من فصل من الاولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة النجس ولو لم يتغير. من فصل من السابعة النجاسة باقية ها؟ نجس. ومن فصل من السابعة والنجاسة غير باقية. طيب ما انفصل من الثامنة والتاسعة؟ يقول ان كانت النجاسة زالت - 00:07:19ضَ

السابعة تطهور. والا فهو نجس. طيب قال فمن فصل قبل السابعة نجس. وكذا ما انفصل قبل زوال النجاسة ولو بعدها او متغيرا. اذا ما انفصل قبل زوال النجاسة حقيقة او حكما فهو نجس - 00:07:39ضَ

هذي قاعدة في منفصل قبل ان ان تزول النجاسة حقيقة او حكما حقيقة في ان تزول عينها وحكما بان يزول حكمه. قد يتلازم الامران وقد يوجد احدهما. فمثلا النجاسة اذا كانت موجودة والغسلات قبل السابعة - 00:07:59ضَ

هنا النجاسة موجودة حقيقة وحكم يعني مثل نجاسة غسلناها اول من رغبة وهي باقية ثاني مرة وثالث مرة المنفصل بعد الاولى والثانية والثالثة نجس لان النجاسة ما زالت باقية حقيقة موجودة. وحكما لان حكمها لا يزول الا بعد السابعة. مفهوم؟ طيب. من فصل بعد آآ - 00:08:19ضَ

الثالثة وقد زالت النجاسة نجس حكما نجس حكما. ففي الحقيقة النجاسة زالت. طيب من فصل بعد الثامنة بعد العاشرة هم بعد العاشرة والنجاسة باقية؟ نجس نجس نجس حقيقة او شف كل ما وجد حقيقة - 00:08:39ضَ

كل ما وجدت النجاسة حقيقة وجد الحكم. لكن الذي قد لا ينفصل هو النجاسة الحكمية ما يمكن توجد نجاسة حقيقة ويقال زال حكمه ابدا. لكن يمكن ان توجد حكما وتزول حقيقيا. طيب فيقول فان اضيف نعم - 00:09:00ضَ

اذا الان النجس كم انواعه ما تغير بالنجاسة او لاقاها وهو يسير او انفصل عن محل نجاسته قبل زوالها حقيقة او حكما قيود النفس ما تغير من نجاسة هذا واحد - 00:09:20ضَ

او لاقاها وهو يسير. او انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها. والصواب ان النجس هو القيد الاول فقط. ان النجس ما تغير بالنجاسة. فعلى هذا يكون القيد الثاني او لاقاها وهو يسير او انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها نرجع فيه الى القيت - 00:09:36ضَ

الاول ان تغير فهو نجس وان لم يتغير فهو طهور. فهمتم الان؟ فهم يا محمد؟ نعم. النجاسة للمذهب كم؟ صورها ثلاث ما تغير الماء النجس ما تغير بالنجاسة. يعني تغيرت احدهم صار به الثلاثة. او لا طه وهو يسير. ولو لم يتغير. او انفصل - 00:09:56ضَ

عن محل نجاسة قبل زوالها ولو لم يتغير. فالصواب ان الماء النجس هو القيد الاول فقط وهو هم ما تغير بالنجاسة لقول النبي عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غلب على لونه او طعمه او ريفه. وهذا الحديث وان كان في اسناده نظر لكن الاجماع عليه - 00:10:16ضَ

على ان الماء اذا تغيرت احد اوصافه الثلاثة فانه يكون نجسا كما ذكر المؤلف عن ابن المنذر رحمه الله ثم شرع المؤلف في ذكر تضخيم الماء للنفس اذا كان عندنا ماء نجس كيف نطهره؟ ذكر طرق نعم. فان اضيف الى الماء النجس قليلا او او كثيرا طهور كثير - 00:10:36ضَ

او اجراء ساقية اليه ونحو ذلك الطهر. لان هذا القدر المضاف يدفع النجاسة عن نفسه. وعما اتصل به. غير تراب ونحوه فلا يطهر به نجس هذا الطريق الاول الاضافة ان اضيف الى الماء النجس قليلا كان او كثيرا طهور كثير فعندنا ماء فيه نجاسة - 00:11:00ضَ

اليه ماء طهور كثير. وذهبت النجاسة. يطهر او لا؟ يطهر ولهذا قال لان القدر المضاف يدفع النجاسة عن نفسه وعن ما اتصل به. اذا الطريق الاول من طرق تطهير الماء النجس الاضافة - 00:11:20ضَ

بان يضاف اليه ايش؟ طهور لكن لابد ان يكون كثيرا. لماذا نقول كثيرا؟ اولا كثيرا وش معنى كثيرا؟ يعني فوق القلة. والسبب لانه اذا اضيف ما دون القلتين فانه سيجلس مجرد ملاقاة الملاقاة. فاهمين ولا لا؟ مثلا عندنا ما في وعاء. قدر فيه ماء فيه نجاسة. اضفنا - 00:11:37ضَ

مثلا وعاء اخر بنفس المقدار يقول هذا ما اذا كان هذا الوعاء الثاني دون قلتين ما يطهر. السبب ان هذا الماء المضاف بمجرد ان يلامس ما في عنده ان ما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقاة لمفهوم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. نعم. لكن الصواب - 00:12:01ضَ

نقول انه ان نجعل الحكم منوطا بالتغير. ايش معنى منوط بالتغير؟ يعني اذا اضفنا الماء وزالت النجاسة فان حكمها يزول يزول حتى لو اضفت كأس ماء كأس مهوب كثير ولا قليل لو اضفت كأس ماء كوب من الماء اضفته الى ماء نجس وزال وصف النجاسة عنه فانه يطهر - 00:12:24ضَ

وعلى هذا نقول القول الراجح انه لا يشترط في اظافة ان يكون المظاف كثيرا يكون المضاف كثيرا بل الشرط ان تزول ايش نعم. غير تراب غير تراب. استثنى. فلو اضفنا ترابا الى ماء الى ماء نجس زالت النجاسة فانه - 00:12:47ضَ

لماذا؟ قالوا لان التراب لا يدفع النجاسة عن نفسه. لا يدفع النجاسة عن نفسه فعن غيره من باب اولى لا يدفع النجاسة عن نفسه لو سقطت نقطة بول على على تراب فانه ينجس بخلاف الماء فان نقطة البول اذا سقطت عليه ربما - 00:13:07ضَ

تنجسه وربما لا تنده لكن التراب هذه البقعة التي سقطت عليها نقطة البول تنجس فقالوا اذا التراب لا مدخل له في مسألة التطهير. لانه لا يدفع النجاسة عن نفسه فلا يدفعها عن غيره. والصحيح - 00:13:28ضَ

ان التراب كغيره اذا اظيفت التراب الى هذا الماء وزال التغير فان الماء يطهر ولان التراب ايضا احد الطهورين احد الطهورين وهما الماء والتيمم لو زال تغير الماء اه النجس الكثير بنفسه من غير اضافة ولا نزح. ولهذا مر عليه في قول المؤلف رحمه الله في - 00:13:45ضَ

الطاهر وان تغير لونه او طعمه او ريحه بطبخ او في طبخ بطبخ طاهر فيه او الماء لا يشق صوم معا كزعفران الى ان قال لا تراب ولو قصدا. لا تراب ولو قصدا - 00:14:11ضَ

وجدتها العبارة يعني لو ان ماء ماء اضيف اليه التراب لا يسلبه الطهورية لماذا؟ يعلم قوله لان انه طاهر مطهر كالماء. طيب هنا لماذا لا يكون طاهر مطهر؟ فهمتم؟ طيب اذا انا ذكرت هذا لاجل ان تعرف تنام في الاول - 00:14:29ضَ

وانا انا الماء اذا اظيف اليه تراب لا يؤثر لا يؤثر لماذا؟ قالوا لان التراب احد الطهورين فهو طاهر بنفسه مطهر لغيره. بدليل انه يرفع الحدث. او يبيح الانسان اه الصلاة - 00:14:49ضَ

طيب هنا لماذا ما كان طاهرا مطهرا؟ وهل هذا الا تنافس؟ نعم تنتابهو على اعتبارها هذا يقول انظر او تأمل هذا مع قوله فيما تقدم كذا وكذا نعم اوزال تغير الماء النجس الكثير بنفسه من غير اضافة ولا نزح او او نزح منه اي من النجس او زال تغير - 00:15:07ضَ

الماء تغير الماء النجس الكثير بنفسه. مثاله ماء نجس ماء نجس. زال تغيره تظهر فيه لون النجاسة او رائحتها او طعمها. ثم زال زال لون النجاسة او طعمها او ريفها. ماذا يكون مما؟ يكون - 00:15:30ضَ

يكون طهورا مفهوم؟ يعني مثلا عندنا قدر في ماء في نجاسة بعد فترة يوم او يومين طهور لم يعد للنجاسة اثر لا في لونه ولا في طعمه ولا في رائحته. نقول يقهر - 00:15:50ضَ

لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما اذا وجدت النجاسة وجد الحكم. اذا زالت النجاسة زالت الحكم. نعم ما بقي بعده كثير غير متغير لزوال علة تنجسه وهي التغير والمنزوح الذي والمنزوح - 00:16:06ضَ

الذي زال هذا الطريق الثالث. النزح. النز بمعنى الازالة. ازالة عين النجاسة. مثل لو ان بركة مثلا سقطت فيها الان ما دام الروس باقي نقول الماء ايش؟ نجس. نزحنا من من من هذه البركة هذا الرض. ازلناه وكان الباقي بعد - 00:16:26ضَ

الازالة كثير غير متغير. نقول الماء الى الان طهور ولهذا قال لزوال علة النجاسة. وهذه العلة هي زوال علة النجاسة. يجعلها قاعدة وهي ان الحكم يدور مع متى وجدت النجاسة وجد الحكم؟ متى زالت النجاسة زال الحكم؟ ومتى توجد النجاسة؟ نقول اذا وجد احد اوصافها الثلاث - 00:16:49ضَ

وحينئذ لا فرق بين الكثير وبين القليل. لا فرق بين الكثير ولا بين القليل. فمتى وجدت النجاسة؟ بمعنى وجد احد اوصافه الثلاث لون طعم رائحة حكمنا بنجاسة الماء ومثلا توجد احد الاوصاف الثلاثة فاننا نحكم في بقاء الماء على طهوريته - 00:17:15ضَ

والمنزوح الذي زال مع نزهه للتغير طهور ان لم تكن عين النجاسة به. وان كان النجس قليلا او كثيرا مجتمعا. من متن يسير فتطهيره باضاعة باضافة كثير مع زوال تغيره ان كان. ولا يجب غسل جوانب. طيب اذا وان كان النجس قليلا - 00:17:38ضَ

او كثيرا مجتمعا من متنجس يسير فتطهيره باضافة كثير من زواج تغيره. يعني لا يكفي فيه ها النزح تاتي فيه النزع لانه لو نزح وهو دون القلتين فهو نجس لا بد من الاظافة نعم قال ولا يجب غسل - 00:17:58ضَ

جوانب بئر نزحت للمشقة لا يجب يعني مثلا لو ان بئرا سقطت فيها نجاسة تنجس الماء فنزحنا هذه النجاسة هذه النجاسة هل يجب ان نغسل الجوانب البئر الذي اصابته النجاسة - 00:18:18ضَ

لا ليش؟ المشقة المسألة؟ نعم. يعني مثلا عندنا بارتفاع منسوب الماء عشرة امتار. في هذا البئر فيه نجاسة نزحنا منه نزحنا منه النجاسة ووزنا نزل منسوب الماء متى صار ستة امتار؟ هذه اربعة امتار الان اللي هي جدران البئر. هل يجب ان نغسلها - 00:18:34ضَ

لها كل مشقة لا يجب في المشقة نعم - 00:18:54ضَ