رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر رجل من بضع يده عند الخامسة على اخيه وقال انها موجبة. رواه ابو داوود والنسائي ورجاله ثقات. وعن سهل ابن سعد رضي الله عنه في فسخة - 00:00:00ضَ

اين؟ قال فلما فرغا من تلاعنهما قال فزدت عليها يا رسول الله ان امسكتها فطلقها قبل ان يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان امرأتي لا ترد يدلام مسلم - 00:00:19ضَ

ان قال غربها خلقكم قال فاستمتع بها رواه ابن داود والترمذي والبزار واخرجه النسائي من وجه اخر عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ قال طلقها قال لا وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين نزلت اية متلا عينين اي - 00:00:46ضَ

الصلاة على قوم من ليس منهم فليست من الله ايما امرأة ادخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء. ولم يدخلها او لم يدخلها الله جنته. وايما رزق - 00:01:18ضَ

ولم يدخله ولم يرسل بالميزان ولم يلدنها الله الا ولم يدخلها الله جنته. وايما رجل جحد ولده. وهو ينظر اليه احتسب الله عنه وفضحه عمر على رؤوس المأولين والناصرين قال رضي الله عنه قال من اقر بولده فليس له ان ينفيه. اخرجه البيهقي وهو حسن موقوف - 00:01:37ضَ

وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله ان امرأتي ولدت غلاما اسود قال هل لك مني بره؟ قال نعم قال فما الوان؟ قال حمر. قال هل فيها من اوراقه؟ قال نعم. قال فاما ذلك؟ قال لعله - 00:02:13ضَ

له ملك قال فلعل ابنك هذا متفق عليه وفي رواية لمسلم وهو يعرض وقال في اخره ولم يرخص له في الانتفاء منه الحمد لله. وصلى الله وسلم على رسول الله - 00:02:33ضَ

واله واصحابه وسلم اما ماذا؟ هذه كلها تعلق الملاحظة ينجح للاولاد الاول من وقت النعال ان يضع رجل يده على فمه وقال انها موجبة هذا في والتخويف الملائم لان قد يكون محاربا والعياذ بالله - 00:02:54ضَ

فينبغي لعله ان كان كاذبا لانها موجبة يعني يقول من هذا بما حرم الله من حديث ابن سعد رضي الله عنه انه لما فرغ متاعبان يحسب ان له مصائب هذا دليل على ان يكذب عليها - 00:03:25ضَ

ثم طلقها لا يلحق خطأ الاخر ولهذا قال لهم عليها من المحرمة تحريم مؤبدة ظن منه ان الصلاة حقا ولا يلحقه الصلاة ولهذا لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم في هذا شيئا - 00:03:59ضَ

لان الصلاة لا قيمة لها. هذا ثمود التلاعب لانها بهذا تكون مائلة كبرى لا يلحقها صلاة ولا غيره وفي الحديث الاخر الدلالة على ان الاعمال قوم الولد ليس منهم فقد تعرضت لغضب الله - 00:04:21ضَ

والواجب الحذر الرجل ان يجهد ولده ينظر اليه وان مثل هذا الوعيد الشديد الواجب على المرأة من يتقي الله عن ما زوجها او غيره من وان تصون فرجها وهكذا الرجل يجيب عليه الخير في ولده وان يحذر - 00:04:41ضَ

باسباب لا تصلوا له ذلك ولهذا في حديث عمر فولده لم يكن له ان ينتشر منه والامسال يجب حفظها والحذر من اضاعتها من هذه العقيدة ان رجلا يعني يخالف لونه ولو نحره - 00:05:01ضَ

لا يفهم النبي صلى الله عليه وسلم عنه قال رسول الله وهو ليس باسد وهي ليست بسودا فقال له هل لك من ابل؟ قال نعم قال فبال اهلها؟ قال حمر - 00:05:31ضَ

الذي اسود قال نعم رفعنا اخر ذلك ولعله او عنف او ما اشبه ذلك هذا فيه عندنا لون لا يوجد الولد قد يأتي على غير صلاة ابيه ولهذا ولم يرخصه للانسان منه - 00:05:50ضَ

الولد يأتي على غير شكل ابيه وامه فيحالفهما لا يجوز او يتهمها الفجور نسأل الله الجميع العافية والسلامة. نعم حديث ابن عباس في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال - 00:06:27ضَ

فهل هذا فيه الشأن ابن القيم رحمه الله على ان المراد انها سهلة وقف ازاحة الشهور وانك متهمة فينبغي تغريبها وعدم انشاءها قال عن حكمة الله هذا يدل على انه اذا كان عندنا تساهل ينبغي تغريبه - 00:06:58ضَ

ثم بطلاقها لانها لا تؤمن لكن اذا كانت اذا كان متعلق بها شدة الصبر ويخشى ان ينبغي ان يعلي الموضوع وان يجاهدها في منعها من تعاطي التساهل اما النسائي رحمه الله - 00:07:32ضَ

وانهن ما يحفظ عن عبد الله ابن عبيد ابن عمير وكل شاهدي هذا قول رحمه الله لكن لو صح يحمل على انها عندها تساؤل في السنة مثل هذا ابعادها لان - 00:07:54ضَ

لكن الانسان عنده يعني شدة مع علاجها وملاحظتها حتى كثير من اعمالها نعم ما هناك دلالة على ان ما يجوز الله جل وعلا امريكان بالصلاة حتى الصلاة الرد عليهم الصلاة فلا يجوز التوبة - 00:08:10ضَ

لكن بعض النساء فان تيسر عليها فان تيسر لا تقع فيما حرم وجوب المخالفة وجوب الصلاة نعم امر رجلا ان يضع يده على حتى المرأة كذلك فهذا الرجل من باب النصيحة - 00:08:59ضَ

نعم قال صدق طلقا كيف اودى له واحد ما المقصود بها باب الحج وباب العزة والاحداد والاستبراء وغير ذلك. عن المحور ابن مخرمة ان سبيعة الاسلمية رضي الله عنها نفثت - 00:10:15ضَ

بعد وفاة زوجها بليال فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم واذن لها فنكح رواه البخاري واصله في الصحيحين. وفي الاصل انها وضعت بعد وفاة زوجها باربعين ليلة يظل مسلم قال الزهري ولا ارى بأس من تزوج وهي في دمها غير انه لا يقربها زوجها حتى تطهر - 00:11:16ضَ

وعن عائشة رضي الله عنها قالت انه معلون. وعن الشعب فاطمة بنت رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثا ليس لها حكمة ولا نفقة. رواه مسلم - 00:11:46ضَ

الى وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى به اما بعد هل من الاول هذه المحور يدل على ان المرأة اذا ضاعت الحمل ولا ولو في النهاية - 00:12:13ضَ

لان الله يقول وهو ذاة الاعمال النبي صلى الله عليه وسلم اشبه انت ثم يعلمها ورأت بانها قبيلة قال جمهور اهل العلم عشر هذا امر ضعيف ليس بشيء لان الله سبحانه وتعالى يقول وولاة الرحمن - 00:12:37ضَ

مطلقة او والمؤلف المعلوم قال هذا موسى وصححه صححه ولم يكن له علم هذا يدل على ان طبعا اذا لطلب في الاخرة الجارية فان مفترض نفسها غيرها النبي صلى الله عليه وسلم - 00:13:19ضَ

يدل على ان وليس له امرأة ولا كما قال تعالى اما اذا ولا حكمة ولا تحل لنا الا بعد زوج قوله سبحانه فان طلقها حتى تمسح زوجها اخر الصلاة فطلقها اياها وهو في اليمن - 00:14:10ضَ

سبب تصديق النبي والاصح نعم لكن النظر في ليس بعلماء قد يحتاج الى قد تكون افضل له من اسباب الطلاق لها فضل هذا هذا من اسباب الطلاق كثيرة نعم ليس حبة - 00:15:11ضَ

الله رضي الله عنها فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة. ولا تلبسن ثوبا مسبوها الا ثوب عقل ولا تكتحل ولا تمس طيبا الا اذا الا اذا طهرت مدة من خسار. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم - 00:16:34ضَ

ولاجد داود والمسائي من من الزيادة ولا تقتضب وللنسائي ولا ولا تنتشر وعن ابن سلمة رضي الله عنها قالت جعلت على صبرا بعد ان توفي ابو سلمة فقال رسول الله - 00:17:18ضَ

صلى الله عليه وسلم انه يحب الوجه بالطيب ولا بالحنة. فانه قباب كنت في ايدي فان لم تشر. قال للدبر رواه ابو داوود وعنها رضي الله عنها قالت يا رسول الله ان ابنتي مات عنها زوجها وقد - 00:17:38ضَ

سكت عينها قال لا متفق عليه هو عند جابر رضي الله عنه قال فارادت ان تجد نسلا فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال بلى جدي نخلة فانك فانت عن تصدق او تفعلي معروفا. رواه مسلم - 00:18:08ضَ

الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول اصحابه اما بعد فهذه بعض الاحاديث المتعلقة بالعزة والاحلال وهي مصيبة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم الا على ولا يجوز ثوبا نصبوعاصي - 00:18:43ضَ

ولا تستحي ولا تستطيع الا اذا يدل على ان المرأة ليس لها الا على اقاربها ثلاثة ايام ونحو ذلك اما فلا يجوز الا في حق المرأة على زوجها كما قال الله جل وعلا - 00:19:10ضَ

يعني طلاب العلم يجب عليه بين الامام والاحداث اما فلا بأس يا رسول الله كثير من الائمة فلا تجتهد لان اذا معجزة هذا الحق من اجل ولا تقل بهن وان - 00:19:43ضَ

يحصل له ولهذا يا رسول الله ان امي قال لا كما اعلم في استقبال الزواج لاجله اما المطلقة اما الصلاة فلا بأس ان تستعمل تخرج بحاجاتها كما قال لكن لا تخرج حياة زوجها - 00:21:23ضَ

ان هذا الحاكم والحاجة لها لحاجتها تخرجين المستشفيات ان احنا لا بأس لكن احكام الدخول من حديث نعم نعم لا تخرج الا الليلة ما في احد ادعوا لها هل في امكانها تخرج بعينها - 00:22:42ضَ

خطر تخرج طعما وجود المرأة اللي وعن زوجها خرجت في طلب اعبد الله فقتلوه قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ارجع الى اهلي فان زوجي لم يترك لي مكان يملكه ولا نفقة. فقال نعم - 00:24:10ضَ

فلما كنت في الحجرة ناداني فقال كنت في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله قالت فاعتدت به فيه اربعة اشهر وعشرة. قالت فقضى به بعد ذلك عثمان. اخرجه احمد الاربعة. وصححه الترمذي - 00:25:05ضَ

وادعو لي وابن حبان والحاكم وغيرهم. وعن فاطمة بنت قالت قلت يا رسول الله ان زوجي خلقني ثلاثا واخاف اني اقتحم عليه فامرها فتحولت. رواه مسلم. وعن عمر ابن العاص رضي الله عنه قال - 00:25:25ضَ

ثبتوا علينا سنة نبينا عزة من ولدي ذاته توفي عنها سيدها اربعة شهور وعشر رواه احمد وابو داوود وابن ماجة وصححه الحاكم واعله الانقطاع. وعن عائشة رضي الله عنها قالت - 00:25:45ضَ

انما النكران والاظهار اخرجه مالك في قصة بسند صحيح وصلى الله وسلم على رسول الله اما بعد هذه الاحاديث المتوفي عنها الا القرآن الكريم على ان عدتها اربعة اشهر عشرة - 00:26:03ضَ

المتوفى عنه اما ان تكون حاملا كما قال الله جل وعلا ويقول جل وعلا ومولاه الاعمال وفي حديث على انها تنكث في بيتها العبادة الزوجة وساقيمهم فيه فما اكلت فيه حتى انتهت - 00:26:30ضَ

هذا والله والحديث صحيح فالواجب على ان تبقى في البيت اما اذا ما تيسر او تخاف او ما اشبه ذلك والا من اراد المتوفى عليه لهذا حديث فاطمة مطلقة يعني اين خلقت له - 00:27:01ضَ

الاخيرة ثم قال رسول الله ولا في بيت المسلمين طلقت اعددها النساء اما يمن الله عليه لان الله قال لا يخرجون من بيوتهم ولا ياخذون الا هذي مطلقة واتقوا الله وربكم - 00:27:41ضَ

ثم خلق العزة وهي منطلق واحدة لعل الله اما ننتقل الى اهلها قبل مكان اخر الله الله عائشة رضي الله عنها وفي حديث الدلالة على دل على ان عمل لا يستجيبوا عنه - 00:28:45ضَ

ومنها ما صلى الله عليه وسلم انما الايمان من اجل البصر لا لا حزام احد هذا حديث ضعيف رضي الله عنه اسمحوا لي بهذا سماع الله قالوا انها الى كل الامر - 00:29:29ضَ

امرأة بالصوت الذي الثانية بعد الحيضة الاولى هاتان ثم الصحف الثانية الا رحمة طبعا وهذا قول جماعة من اهل العلم الله جماعة والقول الثاني ان العطاء هي ثياب الخلق وقال - 00:30:12ضَ

رضي الله عنه وعن عمر يعني وجماعة من اصحابه وقاله جمع اخر من الصحابة وهذا هو الصواب فاذا ثابتة رضي الله عنه همه وبعد زوجها مما تنصحه عن الاذان من خلقها - 00:30:46ضَ

مع تحلمه الذي اخذه منه اما اني اقول اجمال ستة منها لا اما قوله سبحانه فان طلقها فلا تشغله الناس حتى لماذا الا بالمرور ثم ثم نزل لها ايضا سفرة - 00:31:23ضَ

نسبية اما اذا كان هذا مصاب نعم المقصود به سكن قسما الزوج هل هو السكن الاصل حتى لو كان توفي مثلا في الرياض والسكن في جدة انها من باب اللحية بقيت فيه عدة حتى - 00:32:35ضَ

القلب من كل زوجها اذا كان هذا اما اذا كانت حرمها عليه لها ان تشهد لها من قال لا قال ثم قال تريد التأكيد ثم ماجد ثم ماذا تحصل عليه - 00:34:01ضَ

اما نبني الشارع نعم يا شيخ كيف كان للولد يدل على هذا ايش كانت مطلقة العلماء على العالم الله عليك يا شيخ لو ما صرح بالصلاة تركناهم او هذا وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال وعزتها حيضتان رواه واخرجه مرفوعا - 00:34:49ضَ

وان امرأته واخذه ابو داوود والترمذي وابن ماجة من حديث عائشة رضي الله عنها وصححه الحاكم وقال وقد حققنا على اضعافه هذا حزب امرئ يؤمن بالله. اخرجه ابو داوود والترمذي وصححه ابن حبان - 00:35:46ضَ

وحسنه البزار وعن عمر رضي الله عنه ثم واربعة اشهر وعشرة اخرجه مالك والشافعي. وعن رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله - 00:36:16ضَ

هذا اللي هو اصحابه اما بعد هل من عمر من بعد النهار بعض العمل وعلى خيرها وهكذا ما رواه احمد الجماعة عن عائشة الموضوع عائشة لان الاب هذا قال جل وعلا - 00:36:51ضَ

فعليه المسلم من العذاب وهذا من زوجها وطلاقهم وحديث ثابت يدل على انه لا يجوز للمسلم ان يتوبوا الى الحامل ولا حتى حاملا لقوله صلى الله عليه وسلم قال لا - 00:37:23ضَ

فانه فليس له وطهان والاعمال الحرة فنعملها فلا تنسى فلا يحل نكاحها كثر الحمل يجب اما العمل في العمل المبروك او اشتراها من سيدها وهي حامل فانها لا تترك فكفره - 00:38:27ضَ

وما جاء بمعنى والحديث كما في حديث عمر رضي الله عنه قال والذين ذهبوا فاذا اما اذا كانت المدة طالبها الهلاك قد كسب العلماء انه قالوا قال بعضهم ينهض فيها ولكن نسعى الى - 00:39:04ضَ

انما القضية اذا زاد الاربع سنين سنة او سنتين خمسمية ستين زادت احتياطاته مثل هذه ثم يأمرها بعيدا انا الان او في فرح قوم او ما اشبه لهم من رجولة - 00:39:50ضَ

من الوجوه التي فيها غالب الظن انه ميت فانه الراحمين هم عباد الله العزة ثم الزواج هذا اذا كان غالب ثلاث اربع سنين ثم اذا كان غالب السلامة ثم يجتهد ويتحرى ويجتهد في ذلك - 00:40:17ضَ

المفعول الذي غالبهم عليه هذا طفل عبدالعزيز او وما اشبه الاجماع انه مات فان وجدت اما اذا كان غالبه فانه اهل السنة ثم نعم معناها مم تضع المرأة لستة اشهر - 00:40:47ضَ

هو الحمل الاول او للثاني وان كان من الحرة في مغلق الاحكام. مم الامر على النص من خلال من امام ما فائدة العدة عفوا اربعة سنوات ذلك دجاجة دجاجة والاحتياط واعمل الشرع - 00:41:59ضَ

قد تكون المرأة هل يجب على من دون البلوغ هل يجب على من دون القلوب الذي لم يبلغ الصلاة هل يصرف على الله اسم القديم والصانع صحة الحديث ان الله صانع وكل صانع وصانع نعم - 00:43:03ضَ

ان كان عنده حرة ان يجامع الامام ما فيقول لمن كان عنده حب وصية حرة ليل ونهار وذهبوا اجمعين. وذلك ان يأخذ الامل. نعم نعم ثم علينا ثم مات هذا الرجل وورث لها خمسة من ابنائه - 00:43:46ضَ

لانهم الامرأة جاء قبر للمرأة نعم اذا جاء اذا توفى رجل ان امرأة وجاء قبر فانساها المرأة في امريكا - 00:44:38ضَ

شرح كتاب بلوغ المرام /كتاب النكاح

7- شرح كتاب بلوغ المرام /كتاب النكاح / تتمة باب النكاح 1 /بن باز

عبدالعزيز بن باز