شرح كتاب منسك الحج لابن تيمية رحمه الله - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

7 - شرح كتاب منسك الحج لابن تيمية ( المجلس السابع ) - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين قال رحمه الله كما يجوز ان يصلي في نعليه فكذلك يجوز ان يطوف في نعله وان لم ينكره - 00:00:00ضَ

نعم هذه المسألة الطواف ماشيا او محمولا او راكبا اجزأه بالاتفاق هذا اذا لم يمكنه يقول اجزأه بالاتفاق لكن اذا امكنه ان يطوف ماشيا لكن طاف راكبا هل يجزئه؟ محل خلاف - 00:00:25ضَ

وذكرنا هذا اشرنا اليه في الدرس الماظي وماذا المصنف سكت عن هذه المسألة اه لينبه على اهمية ان يركبا ان يطوف ماشيا لا راكبا اذا كان قادرا لان العبد ينبغي له ان يحتاط - 00:00:54ضَ

تحتاط في مثلي وذكرنا ان الجمهور على انه لا يجزئه الا لعذر ومذهب الشافعية هو الجواز وهو اقرب هو اقرب نعم وكذلك ما يعجز عنه من واجبات الطواف مثل من كان مثل من كان به نجاسة لا يمكنه ازالتها كالمستحاضة - 00:01:14ضَ

ومن به سلس الموت فانه يطوف ولا شيء عليه باتفاق الائمة. لكنه يتحفظ بشيء حتى لا يقذر المسجد او لا ينجس المسجد. لان هؤلاء يعني لا يمكن ان ينقطع عنهم النجاسة. مستحاضة غير الحائض - 00:01:38ضَ

تقدم الكلام فيها لكن الكلام في المستحاضة وهي التي يخرج منها الدم من قطاع او بكثرة وهو غير دم الحيض غير دم الحيض. كذلك من به سلس البول هذا ايضا قال العلماء يتحفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم للمستحضرة تلجمي - 00:01:59ضَ

قالت اني سجدت جا قال تلجمي وهكذا المهم انه يطوف ولا شيء عليه وكذلك لو لم يمكنه الطواف الا عليا ان تضاف بالليل كما لو لم يمكنه الصلاة الا عريانا. هذا قضية بناء على اذا لم يستطع - 00:02:22ضَ

بان ستر العورة من شروط صحة الطواف لكنه من لم يجد لان هذي الصورة قد يقول بعظ الناس هذي كيفي ممكن توجد تفرض المسألة على مر الزمان والدهور. لا تفرض المسألة على وقتك انت - 00:02:44ضَ

هذا قد يوجد من لا يجد يطوف يطوف آآ للظرورة بالليل كمال لم يمكنه للصلاة الا عريانا نعم وكذلك المرأة الحالة اذا لم اذا لم يمكنها طواف الفرض اذا حفظ بحيث لا يمكن لا يمكن التأخر بمكة - 00:03:03ضَ

قول العلماء الذين يوجهون الطهارة على الطائف الى طاقة الى طاقة الحائط او الجنب او المحدث او او المحدث او الطواف وهذا هو مذهب الحنفية لانهم يقولون العلماء في هذه المسألة على - 00:03:30ضَ

اقوال منها من مذهب الجمهور انه لا يصح الا الحائض حتى تطهر حتى ينقطع الدم ومذهب الحنفية لماذا اه قالوا ذلك الجمهور لان الطهارة من الحدثين الاكبر والاصغر شرط في صحة الطواف - 00:03:53ضَ

الحنفية قالوا ليست شرطا طهارة وانما هي واجب من واجبات النسك على هذا لو طافت حائضا صحا لكنها عليها دم لانها تركت واجبا. فهذا الشيخ يقول الحائض لو لم يمكنها شف الشرط الاول اذا لم يمكنها طواف الفرظ - 00:04:18ضَ

يعني الطوف الفرظ في العمرة طواف العمرة ركن وطواف الافاضة في الحج لانه ركن اما طواف الوداع فيسقط وكذلك طواف القدوم يسقط لان طواف الوداع وهو واجب سقط بحديث كما في حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم قال لما - 00:04:43ضَ

لما حاظت صفية قال حابستنا هي قالت انها طافت افاضت يوم العيد وطافت يعني طواف الافاضة قال فلتنفر اذا يعني لا يلزمها اه طواف الوداع على هذا يقول طواف الفرض يعني به الركن. يعني به الركن - 00:05:05ضَ

بحيث لا يمكنها التأخر لم يمكنها الطواف ولم يمكنها التأخر بمكة اما اذا امكنها التأخر فيلزمها ان تتأخر حتى تطوف طواف الافاضة هذا المقصود ففي احد قولي العلماء وهو قول الحنفية - 00:05:30ضَ

عليه دم ايوة اماشاء واما بدنه مع الحيض مع الحيض والجنابة وشاة وشاة مع الحدث الاصغر يعني فصلوا قالوا عليه دم لكن ما هو الدم اما شاة واما بدنه. مع الحيض والجناب الحدث الاكبر بدنه - 00:05:49ضَ

اما ناقة او بقرة او سبعة شياه ومع الحدث الاصغر قالوا شاة فقط هذا ترك الواجب ومن لم يستطع بهذا عليه صيام عشرة ايام بدل من صوم الواجب بدلا من من فعل الواجب هذا المقصود - 00:06:09ضَ

قد يعلن بانه يشبه الصلاة وقد يعلن بانها ممنوعة من المسجد كما تمنع منه بالاعتكاف الشيخ له مسألة بعد ما تكلم عليها سابقا يقول المأخذ المأخذ الى اختلاف العلماء بعلتين - 00:06:37ضَ

الاول من يقول انه يشبه الصلاة والصلاة لا تصح الا بطهارة ما يجزئها ان تفعلها بدون طهارة اذا كنت قادرا على الطهارة طيب وقد يعلل القول الثاني بانها من بسبب انها ممنوعة من المسجد لان قال غير ان لا - 00:06:59ضَ

بالبيت يعني المسجد لكن لاحظ انه عبر بالطواف ما عبر بقرابان المسجد لذلك الجمهور قالوا لا العلة ليست قربان المسجد العلة هي الطواف نفسه يعني ايش شبهه بالصلاة ايوه كيف يقول؟ كما تمنع منهم الاعتكاف وكما قال عز وجل لابراهيم صلى الله عليه وسلم ان طهرا بيتي للطائفين والعاكفين - 00:07:20ضَ

فامرهم بتطهير لهذه العبادات فمنعت الحائض من دخوله. وقد اتفق العلماء على انه لا يجوز للطواف للصلاة من تحريم وتحريم وقراءة وغير ذلك. ولا يبطل ما يبطلها من الاكل والشرب والكلام وغير ذلك - 00:07:46ضَ

يقول فامر بتطهيره لهذه العبادات وين فامر بتطهيره لهذه العبادات فلاحظ الشيخ ملحظ ملحظ ايش العلة فيه وهي آآ تطهير المسجد هذا هو. فمنعت الحائض من دخوله هذا الذي يرجح يا شيخ ان العلة في المنع هو تطهير المسجد وليس - 00:08:06ضَ

شرطية الطهارة للطواف وقد اجمع العلماء اتفق؟ طيب اتفق العلماء على انه لا يجوز للطواف ما يجوز للصلاة من تحريم وتحرير وقراءة وغير ذلك ولا يبطل ما يبطلها من الاكل والشرب والكلام وغير ذلك. واضح؟ يعني اراد ان يبين الفرق هناك فروق بين الطواف و - 00:08:44ضَ

والصلاة فهذه فروق كذلك نجعل من ضمن الفروق ايش الطهارة انها تشترط للصلاة فاذا هي لا تشترط للطواف ولهذا كان مقتضى تعديل من منع الحائض لحرمة المسجد انه لا يرى الطهارة انه لا يرى الطهارة شرطا. فالمقتضى قوله - 00:09:10ضَ

يجوز لنا ذلك عند الحاجة. كما يجوز لها دخول المسجد في المسجد عند الحاكم. وقد امر الله تعالى بتطهيره للطائفين والعاهدين المسلمين المعتكف في المسجد الحرام هل يجب عليه الوضوء - 00:09:33ضَ

معتكف غير المصلي والطاعة فيقول كذلك اذا التطهير المقصود هو من الحيض والجنابة لا يكون فيه الجنب اما الحدث الاصغر فلا فلو طاف بغير وضوء هذا مذهب الشيخ فلا حرج - 00:09:57ضَ

نعم العاكفة جاز ذلك. يعني لو خافت من الخروج لو كانت معتكفة فحاضت ولم لا تستطيع الخروج من المسجد من آآ الناس او من السراق او من يعني المهم خافت على نفسها او من برد شديد او نحوه جاز للحاجة - 00:10:14ضَ

هذا المقصود. نعم والطهارة لا تصلي لا قضاء ولا ولا يبقى الطائف بعد هذه المقدمة يقول الان ماذا نفعل بالطائف هل هو ملحق بالصلاة؟ او ملحق بالمعتكف نعم يبقى الطالب هل يلحق بالعاهل في يوم المصلي او يقوم قسما ثالثا بينهما - 00:10:39ضَ

بين المصلي والمعتكف ايوه هذا محل الاجتهاد لانه معروف احكام المصلي ومعروف احكام المعتكف بقي الطائف هذا يقول محل اجتهاد. يعني ما في نص قطعي في الحاق باحدهما هذا المراد - 00:11:13ضَ

وان كان ما وردت احاديث منها الطواف بالبيت صلاة الا الله الا ان الله اباح به الكلام. فلا تكلموا الا بخير. فسماه صلاة واستثنى منه الكلام فقالوا هذا اذا يلحق باحكام الصلاة - 00:11:33ضَ

وقوله صلى الله عليه وسلم غير الا تطوفي بالبيت وقوله في صفية حابستنا هي فلما قالوا انها طافت الافاضة قال فلتنفر اذا اسقط عنها طواف الوداع فدل على انها لو كانت حائضا ولم تطف طواف الوداع انها لو لم تطف طواف الافاضة لاحتبس لاجلها ولم - 00:11:52ضَ

كلها توفي للضرورة هذا مذهب الجمهور وهو الارجح نعم. على كل مذهب الشيخ انه آآ للضرورة تطوف لو خافت على نفسها ان لا تبقى يعني بمعنى انها في حملة والحملة قافلة من قديم الناس يكونون قوافل ما - 00:12:14ضَ

البقاء فتسافر وين الشيخ رسالة وفتوى موجودة ضمن منسك الشيخ اللبدي هي نقلها اللبني وهذا من فوائد بعض الكتب التي اه يعني اه يظن بعض الناس انه يغني عنها غيرها - 00:12:33ضَ

هذا ضمنه فتوى للشيخ ليست موجودة في لا في الفتاوى ولا في غيرها. انما موجودة ضمن هذا الكتاب وهي انه جميلة يراجعها الانسان ذكر جميع الاحتمالات يعني خلاصة المسألة هنا للذكر لكن ذكر الصور - 00:12:54ضَ

مما يقول لابد ان نفتيها تترك بدون فتوى مما نقول لها ارجعي وانت لم تطوفي على على بقاء الركن ولا تتحلل التحلل الاكبر لا يأتيها زوجها وان كانت غير مزوجة لا تزوج وترجع حتى تعود من العام المقبل او كذا - 00:13:13ضَ

لا هذا لا يمكن الشيء الثاني يقول ان نجعلها كمحصر احكام المحصر عن البيت فنقول افدي وتحللي هذا ايضا صعب والثالث ان نقول لها امكثي والقافلة تعود فستبقى كيف تبقى في مكة - 00:13:36ضَ

واذا ما بقي معها وليها يصعب عليهم ذلك من النفقة. واذا يستطيعون العودة خاصة في ذلك الزمان كثرة قطاع الطرق متباعد البلدان الكلام فيقول ما بقي او نقول بقول من الحنفية الذين قالوا انه - 00:13:59ضَ

ليس شرطا في صحة الطواف الطهارة وانما اه واجب تنسك بدم ها وتتحفظ وتطوف فاخذ بهذا القول الشيخ يقول لان هذه ظرورة في هذه الصور اما من تستطيع البقاء ولا حرج عليه مثل من اهل مكة او من قريبة من مكة الذهاب والمجيء سهل. فهذا يقول لا ما يجوز لها ذلك لانها لا حرج عليها - 00:14:16ضَ

في الانتظار لان مدة الحيض لا تطول والبقاء ممكن لكن امرأة تأتي من وراء البحار كم تأتي من اندونيسيا واستراليا ولا البلدان البعيدة ولا ولا يسهل عليها الذهاب والمجيء هذه يقول الشيخ هذه لابد ان تفتى - 00:14:45ضَ

وايهما الذي يوافق يقول الشريعة وسماحة الشريعة هذا القول وهو انها تتحفظ وتطوف وتفدي فدية بدم تذبح شاة هذا ترجيح الشيخ وان كان الحنفية لهم تفصيل ما بين بدنة وشاه - 00:15:07ضَ

ثم وهذا القول هو الذي ايضا عليه الفتوى افتي به لجنة دائمة والشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين لهذه الظرورة هذه ظرورة ليس على سبيل الجواز لا على سبيل الظرورة - 00:15:26ضَ

اما من حيث الوضوء لا الوضوء عند الشيخ امره سهل اخف الحيض الحيض يحرم دخول المسجد اما الوضوء لا الشيخ يقول لو طاف بدون وضوء لا حرج هو اختياره هكذا - 00:15:42ضَ

صلاة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن هو ثابت عن ابن عباس. على كل هذا خلاف هل هو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن من العلماء يصحح مرفوعا - 00:16:00ضَ

الشيخ يقول لا ما صح هو نقل عنه مرفوعا وموقوفا والموقوف اصح نعم اللي رجحه النسائي ورجح الدار قطني انه موقوف يقول هو اذا فتوى من ابن عباس وقد روي مرفوعا ونقل بعض الفقهاء عن ابن عباس انه قال اذا طاف بالبيت عليه دم. هذا ذكره بعض الفقهاء - 00:16:15ضَ

لكن الحقيقة انه لم يثبت ذكره بعض فقهاء الحنفية عن ابن عباس لكنه لم يثبت نعم ولا ريب ان المراد بذلك انه ولا ريب ان المراد بذلك انه يشبه الصلاة من بعض الوجوه. ليس المراد انه نوع - 00:16:41ضَ

الصلاة التي يشترط لها الطهارة. وهكذا قوله اذا اتى احدكم المسجد فلا يشبك بين اصابعه. فانه في صلاة قولوا ان العبد في صلاته ما كانت الصلاة تكبسه. وما دام ينتظر الصلاة ما كان يعمد الى الصلاة ونحو ذلك. هذه حديث صحت عن النبي - 00:17:03ضَ

انه شبهه بالصلاة من حيث حصول اجر الاجر فانه في صلاة ولا يعني انه يشترط له الطهارة. صح؟ هذا مقصود الشيخ لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث - 00:17:23ضَ

فانه في صلاة ما ما كانت الصلاة ما لم يحدث او يتكلم واضح تبين ان مرتبط الحدث ايضا. نعم الا ظاهرة اذا امكنها ذلك باتفاق العلماء. اذا امكنها. نعم ولو قدمت ولو قدمت المرأة حائضا لم تضر بالبيت. لكن تقف بعرفة وتفعل سائر المناسك كلها سائر المناسك - 00:17:38ضَ

الا الطواف. واضح؟ لماذا؟ لان لا يشترط للسعي الطهارة ولا يشترط له حتى من من الاكبر سعي كالوقوف بعرفة ورمي الجمار ونحوها لكن الطهارة لها افظل صار لها افضل وذلك الحائض لو الحائض لو مكثت في المسعى لا حرج عليها - 00:18:08ضَ

لانه وان كان الان ملتصق بالمسجد الا انه في حكم الخارج عنه الاشهر والاصح. والذي عليه الفتوى. وذلك تجد هذا الجدار العازل كله لابقاء ايش؟ ان المسح خارج المسجد الحائض تنكث فيه ولا حرج - 00:18:34ضَ

فانها تنتظر حتى تطهر اذا كانها ذلك. ثم تطوف. وان اضطرت الى الطواف فطافة ساء ذلك. على الصحيح من قولي العلماء هذا الذي رجحه الشيخ فاذا قضى الطواف صلى ركعتين للطواف. هذا انتهى من الطواف يا شيخ - 00:18:56ضَ

ما بعده وهي ركعتا الطواف نعم فاذا قضى الطواف صلى ركعتين من الطواف وان صلاهما عند مقام ابراهيم فهو حسن. فهو احسن. انا عندي نسخة احسن ها؟ لا لا احسن - 00:19:17ضَ

احسن ها؟ ايه حسن لا يعني احسن احسن التفضيل وحسن انه جائز ولا حرج فيه اه وهذا هو الذي ورد فيه السنة لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف مقام ابراهيم وقال وقرأ قول الله عز وجل واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى ثم اشار اليه - 00:19:32ضَ

فدل على انه سنة نعم وهذا اذا باعتبار اخص المقامات والا مقامات ابراهيم كثيرة مقامات إبراهيم كثيرة من مقامات إبراهيم رمي الجمار على ان المقام المقصود به مقامه في في النسك - 00:19:52ضَ

وليس المقام الذي هو فقط على هذا الحجر. وهذا الحجر الذي قام عليه لما بنى الكعبة هذا اخص المسميات بتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم له نعم يستحب ان يقرأ فيهما بسورتي الاخلاص. قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد. نعم. سورتي الاخلاص. في الاولى بعد الفاتحة - 00:20:13ضَ

قل يا ايها الكافرون سورة الاخلاص توحيد العبادة لا اعبد ما تعبدون. والثانية في الركعة الثانية قل هو الله احد بعد الفاتحة توحيد سورة الاخلاص اخلاص الاسماء والصفات التوحيد توحيد من حيث اسماء الله وصفاته وانه - 00:20:36ضَ

اه احد صمد يسمى سورتي الاخلاص ثم اذا صلاه ما استحب له استحب له ان يستلم الحجر. يعني يذهب مرة اخرى ويستلم الحجر كما فعل النبي كما في حديث جابر في صحيح مسلم. نعم - 00:20:55ضَ

ثم يخرج الى الطواف بين الصفا والمروة ولو اخر ذلك الى بعد طواف الافاضة جاز. يعني الان يخرج الى الطواف بين الصفا والمروة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما حج مع انه كان قارنا وطوافه الذي طافه طواف قدوم - 00:21:14ضَ

والسعي الذي سعاه عليه الصلاة والسلام سعي الحج مقدما يقول ثم يخرج الى الصبا بين آآ الى الطواف بين الصفا والمروة قال ولو اخر ذلك الى ما بعد الحج طواف الافاضة جاز - 00:21:34ضَ

هذا باعتباره ايش انه قارن انه قارن او مفرد قول جماهير العلماء شيخ يقول القارن والمفرد والمتمتع لانه يقول لا يجب عليه الا سعي واحد ولا الا طواف واحد المتمتع - 00:21:50ضَ

صورت هذا الشي والمتمتع كالقارن هذا مذهب الشيخ ومذهب بعض العلماء من السلف فلذلك كلامه هنا ولو اخر شامل لجميع الانساك المفرد وللقارن وللمتمتع هذا مذهبه. نعم فإن الحج به ثلاثة اطوفة. طواف عند الدخول وهو يسمى طواف القدوم. والدخول والورود. والطواف الثاني وبعد - 00:22:11ضَ

هو هو بعد التام. هذا بالواو ولا هو هو ايوة الطواف الثاني هو بعد التعريف. بعد التعريف يعني بعد النزول من عرفة النزول من عرفة وهذا الركن ويقال له طواه رفاضة الزيارة وهو طواف الفرض الذي لا بد منه كما قال تعالى ثم ليكملوا تفثهم وليوفوا مذورهم ولي - 00:22:43ضَ

بالبيت العتيق. نعم. الطواف الثالث هو لمن اراد الخروج من مكة وهو طواف الوداع. واذا سعى واضح؟ ثلاثة اطوفة. القدوم مستحب على الصحيح يسمى الورود يسمى الدخول وطواف الافاضة ركن لا يتم الحج الا به - 00:23:11ضَ

وطواف الوداع واجب اقل من الركن بمعنى انه لو تركه صح حجه ولكن عليه في ديان الا المعذورة بحيض او نفاس فانها تصدر ولا حرج عليها. بنص النبي صلى الله عليه وسلم - 00:23:34ضَ

نعم كل سنة وانتم طيبين تمتع القراءة اذا اراد ان يؤثر سعيد على الطواف الى يوم العيد لا يتحلل يتحلل فيكون ادى اركان العمرة بقي عليه ركن الحج يعني لو طاف طواف العمرة وسعى ساعة - 00:23:53ضَ

ثم تحلل متمتع ينبغي على ركن الحج ما هو السعي يكون سقط بالسعي لو اخر لو اخره لا حرج ما يتحلل. ايه. ما يتحلل. يصير كل قارن لاحظ كيف يقول واذا سعى عقيب واحد منها اجزاءه - 00:24:31ضَ

بعد طور القدوم او بعد الطواف الصدر عفوا الافاضة اذا سعى بعده اجزع لا حرج يعني سواء قدم او اخر هذا مراد الشيخ. نعم كذلك لو اخره مع طواف الوداع سعي يجزم - 00:25:04ضَ

ولا حرج عليه كذلك لو اخر طواف الافاضة والسعي وجعله اخر شيء اجزى عن عند طواف الوداع ان المقصود من طواف الوداع ان يكون اخر عهد الناس بالبيت كما قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ابن عباس قال امر الناس كان الناس يصدرون من منى - 00:25:29ضَ

ها الى جهاتهم لا يذهبون الى البيت في الصدر الافاضة عند ذلك يعني ثم فامروا ان يكون اخر عهدهم بالبيت وفرض عليهم طواف الوداع فلو اخر طواف الافاضة وسعيها سعي الحج الى اخر شيء ثم طاف وسعى وسافر خلاص ادى المقصود - 00:25:49ضَ

ولا نقول طف طواف ودع الا اذا جلس وانتظر مدة تعتبر تأخيرا للسفر فهنا نقول اعد طواف الافاضة فقط خوف الوداع كان النبي صلى الله عليه وسلم يرضى على الصفا والمروة وهما في جانب جبلي مكة فيكبر ويهلل. هذه الصفة الان رجع الى - 00:26:16ضَ

السعي فاذا خرج للسعي خرج من باب الصفا يعني يذهب الى الباب الذي يباشر الى الصفا كان هناك قديما طريق ما بين المطاف وما بين المسعى البيوت موجودة لكن هناك باب - 00:26:46ضَ

لان هناك حائط على الكعبة ها جدار صغير مجرد انه يعرفون الناس ان هذا حدود المطاف. ثم بيوت اهل مكة فيخرج من الباب الذي لان هناك ابواب تدخل اليها الى مكة - 00:27:07ضَ

مثل الحوش لكنه قصير عند ذلك يخرج من الباب الذي الى الصفا هذا الافضل لان هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم لكن لو خرج من اي جهة لا حرج عليه - 00:27:24ضَ

هذا المقصود يرقى على الصفا والمروة على الجبلين استحبابا الرقي هذا مستحب لكن لو وقف على حده لا حرج هذا يقول وهما في جانبي جبلي مكة جبل ابي قبيس لان اسفله الصفا - 00:27:34ضَ

والجبل الذي في رأسهم في اصله في اسفله المروة مقابل له ويدعو الله تعالى. اي نعم. كما في حديث جابر انه صائد الصفا ثم قرأ قول الله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. ومن تطوع - 00:27:55ضَ

فان الله شاكر عليم ثم استقبل القبلة ورفع يديه وكبر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده ونصر عبده وهزم الاحزاب - 00:28:23ضَ

ثم مع ثم كبر وهلل مرة اخرى ثم ثم كبر وهلل مرة اخرى ثم دعا هنا لفظ الحديث يدعو بين ذلك هل هنا البينية بمعنى بين كل اثنين؟ بين الاول والثاني وبين الثاني والثالث فيكون دعا مرتين - 00:28:40ضَ

وهل لو كبر ثلاث مرات او هذا التهليل والتكبير مقدمة استفتاح للدعاء فيكون مع اه مع كلها دعاء فيكون دعا ثلاث مرات هذا الاظهر الاخير اظهر لان البينية هنا ليست ظرورة مقصودة بها. اي مع ذلك - 00:29:09ضَ

دعا مع ذلك لان هذا التهليل افتتاح له على كل آآ هي هنا محل اجتهاد. المراد ثم يتوجه الى المروة نعم الدكة معروفة ها يعني لا يستطيع الانسان ان يصعد - 00:29:32ضَ

ان يبقى هناك حاجز تكلف الصعود عليها. هذا يقول الشيخ في زمانه فمن وصل نعم لانه اذا وصل الناس هذه دكتان دك على الصفو دك على المروة اذا وصل الى اصلها معناته ان هذا حد - 00:29:59ضَ

حد المسعى لان المسعى بينهما ولذلك العلماء يقولون يجعل اذا اتى يجعل يبدأ يجعل عقبة اذا ما لم يصعد يجعل عقبه على اصل الصبا نزول الحجر اذا وصل الى يجعل - 00:30:24ضَ

كعبه عليه عقبه عليه العقب يبدأ من النقطة الحد هذا حد الفاصل حتى يصل يجعل اصابعه الى الجهة المروة هذا اذا لم يرد يرد ان يصعد ولذلك تجد انك اذا وصلت الى المروة هناك ارتفاع - 00:30:44ضَ

سعود هذا اصله من الاسفل هذا الصعود يسهل يسهل حتى تقف على وهكذا المرء الصفا ولكن الناس يحرصون على السنة وليس بالضرورة ان يصعد الانسان على ذروة الجبل لان هذا صعب اصلا - 00:31:01ضَ

ان النبي صلى الله عليه وسلم صعد على بعضه وهذا الذي عليه كذا زجاج هذا اعلى شيء هذا اعلى شيء لم يصعده النبي صلى الله عليه وسلم انما صعد حتى رأى الكعبة. كان صعوده صلى الله عليه وسلم لاجل ان يرى الكعبة من خلف بيوت - 00:31:19ضَ

قريش كانت بيوت فلما صعدا رأى الكعبة من خلف البيوت فاستقبلها الان هناك مكان مجال ان الانسان يرى الكعبة سهل الطريق فاذا صعدت على ملتقى الجبل ورأيت والجبل ليس في الضرورة ان يكون صورة الحجر لا - 00:31:38ضَ

مبلط نفس الجبل كما يقول الشيخ مبلط برخام وهو مرتفع قليل هذا صعد حصلت على السنة بقي ان تعرف الجهة جهة القبلة او تنظر الى الكعبة يطوف بالصفا والمروة سبعا. يبتدأ بالصفا ويختم بالمروة. نعم. كل طوفة ها يبدأ بالصفا وينتهي - 00:32:00ضَ

بالمروة سبعة الواحد من الصفا الى المروة واحد من المروة الى الصفا واحد اثنين وهكذا حتى ينتهي بالمروة اربعطعش كما يظن بعض الناس يجعل يظن الذهاب والمجيء واحد مثل الطواف بالكعبة لا - 00:32:26ضَ

نعم ويستحب ان يسعد في بطن الوادي من العالمين. يسعى اي يسعى شديدا كالجري. بطن الوادي ما بين العلمين الخضر كان قديما واديا لان جبل من هنا وجبل من هنا وبينه مثيل ابطح - 00:32:49ضَ

كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع الابطح الا شدا. ابطحني بطحاء كثير البطحاء فاذا نزلوا وصلوا الى بطن الوادي غرست ارجلهم ايش بالبطحاء فيحتاجون الى شد واوله كان سعي - 00:33:10ضَ

ام اسماعيل لما اتى بها ابراهيم وجعلها في في مكة صعدت على اعلى جبل وهو المروة كان اقرب منها الى انظر هل ترى من احد الصفا ثم نزلت رأت المروة ظنت انه جبل اعلى. لتنظر ما وراءها فنزلت فلما جاءت الى بطن الوادي - 00:33:29ضَ

جرت سريعة واضح وذلك ولذلك جاء في حديث ابن عباس لما في صحيح البخاري لما ذكر هذه القصة ولابد ان يكون سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم هي صورتها في البخاري - 00:33:52ضَ

المعلقة عفوا موقوفة والا في حكم المرفوع فقال وذلك سعي الناس اليوم والذي يدل انه سمع انه قال في الحديث لما قال زمزم زمزم زمزم سمي زمزم قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:34:08ضَ

اللهم اجمعين لو تركتها لكانت عينا معي ولكنها قالت زمزم ووقف يؤخذ منها ولا تنتهي عين زمزم يؤخذ منها كبير المهم انه ذلك سعي الناس اليوم كما يقول ابن عباس - 00:34:28ضَ

والنبي صلى الله عليه وسلم لما اتى الى بطن الوادي سعى حتى يقول الراوي ان يرى ازاره يدور سرعة المشي لان اذا الانسان اذا كان عليه زار ويسير سريعا ارجله يدور الازار فيه - 00:34:53ضَ

ويقول لا يقطع ابطح الا شدا هذا مستحب ولذلك جعل الان في حدود المكان على مين خضر لمبات خضر تعرف بينهما. نعم هذا معلمان يعني العلام الخضر وان لم ينزل. الاعلام المقصود بها علامة وليس علم راية - 00:35:10ضَ

لا المقصود بها على معلمان اعلان نعم وان لم يسع في بطن وادي بل مشى على في يده جميع ما بين الصفا والمروة اجزاءه باتفاق العلماء ولا شيء عليه. نعم لا حرج لانه سنة - 00:35:34ضَ

ولا صلاة عقيد الطواف بالصفا والمروة. صحيح. وليس ليست كمثل الطواف حول الكعبة. نعم وانما الصلاة عقيم الطواف بالبيت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتفاق السلف والائمة. نعم. ولذلك الشيخ - 00:35:49ضَ

نبه في موضع على خطأ بعض الشافعية قال وهو خطأ ليس مذهب الشافعية انما بعضهم قال انه يقاس على آآ الصفا عفوا على البيت طواف بالبيت ان له سنة وذكر عن بعض الحنفية كما ابن الهمام في في كتابه تكملة في كتابه شرح الهداية - 00:36:09ضَ

انه ذكر ذلك آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذه من حديث لفظة اخطأوا فيها. لانني قال ولما صلى ولما فرغ من سبعه ركعة ركعتين سبعين يعني طواف السبعة اشواط عند الكعبة - 00:36:37ضَ

سبعة اطوفة فقرأها من سعيه ظن النقطة نقطتين فاخذ قال هذا ايش يدل على سنية ذلك وهو خطأ. خطأ تصحيف المهم انه ليست بسنة باتفاق السلف نعم اذا طاف بين الصفا والمروة حل من احرامه. كما روى النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه لما طافوا بهما ان يحلوا. الا من كان معهم - 00:36:57ضَ

فلا يقل حتى ينحرم والمفرد والقارئ لا يحلان الا يوم النحر. نعم لكن حل من احرامه العبارة هذه ما قال قصر او حلق سيأتي ذكر آآ ما قال قال حل - 00:37:25ضَ

ما قال يقصر او يحلق مع ان الشيخ يرى ان التقصير والحلق نسك في عرة او في حج ولما قال بعض الحنابلة انه تحلل من اطلاق من احرام ليس نسكا - 00:37:44ضَ

فلو تركه لا يعتبر ترك نسكا قال هذا غلط ولا يصح نسبته للامام احمد ولم يقل به كذا الشيخ فعبارته هنا حل من احرامه يعني بالتقصير او بالحلق الا من كان معه هدي فلا يحل لهاتين الحرام. هذا واحد. المتمتع اذا كان معه هدي. نعم - 00:38:05ضَ

والمفرد والقارن لا يحلان الا يوم النحر. يعني هذا الاصل. لكن لو شاء ان يحول اذا لم يسوق الهدي ان يتحول الى آآ متعة وعمرة فلا حرج ويستحب له ان يقصر من شعره ليجعل للحج. وكذلك امره النبي صلى الله عليه وسلم. هنا قليل يستحب ان يقصر - 00:38:33ضَ

لا يعنيه استحباب آآ الحلاق والتقصير لا. مفاضلة بين الحلق والتقصير لان النبي صلى الله عليه وسلم لما حلوا من العمرة قال قصروا عمرة التمتع امرهم بالتقصير لاجل ان يبقى الحلاق للحج - 00:38:56ضَ

يبقى الشعر يحلق من جهة ولان الحج اعظم من العمرة فيكون له هذا اجره والا لو كان معتمرا فقط فالافضل له ان من يحلق النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله. قال رحم الله المحلقين. قالوا والمقصرين يا رسول الله. قال رحم الله المحلقين - 00:39:14ضَ

هل هو المقصرين يا رسول الله؟ قال في الثالثة والمقصرين ادلة على تفضيل التحليق. نعم واذا حل حل لهما حرم عليه بالاحرام. ما حرم عليه بالاحرام. يعني حل ما حرم عليه بسبب الاحرام - 00:39:36ضَ

المحظورات. نعم فاذا كان يوم التروية الا بالحج. هذا الان الحاج الدخول في الحج لو فرض انه تمتع اعتمر عمرة متعة وتحلل ثم يوم الثامن يوم التروية يحرم بالحج احراما جديدا - 00:39:52ضَ

واذا كان قارنا او مفردا لا لانه هو في نسك الحج من يوم احرم لكنه يخرج من مكة الى منى ملبيا لا يحتاج الى تجديد هذا القارب المفرد لانه هو في نسك - 00:40:15ضَ

الحج اما المتمتع او الذي ينشئ من مكة هذا يحرم يوم التروية او الى الافضل. نعم يعني من من الغسل من المخيط والتطيب الذي مر معنا في الميقات. نعم. وان شاء - 00:40:34ضَ

ايوة المشيئة مو الصواب الاخير. يعني ان شاء كذا وان شاء كذا هذا هو الصواب من اقوال العلماء لابد من مكة ومنهم من قال لا لا بد من خارج مكة - 00:41:02ضَ

يقول الشيخ الصواب ان شاء كذا وان شاء كذا. هذا المراد بقوله هذا هو الصواب. نعم واشهد النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم من البطحاء. هو الابطح. لانه - 00:41:27ضَ

حديث جابر قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما احللنا ان نحرم اذا توجهنا الى منى. نحرر اذا توجهنا الى منى. قال فاهللنا من الابطح كما في صحيح مسلم - 00:41:45ضَ

واهللنا من الابطح. اذا الابطح من مكة تعرفون الابطح مكان الابطح ما تعرفونه تعرفون اه الطريق الى الجمرات اذا كنت من عند الجمرات تريد ان تنزل الى مكة نأخذ يمنة الى مكة - 00:41:58ضَ

تأتي اذا قربت من مكة هناك الابطح بطحاء يكون امامك ريع داخل وهناك جامع الملك عبد العزيز في نص بعدها تخرج على الحدود اذا وصلت الى هذه المكان انت دخلت انت في ابطح - 00:42:22ضَ

نعم والسنة ان يحرم من الموضع الذي هو نازل فيه. يعني لو فرض انه نازل في مكة داخل مكة من هنالك لا يقال له اذهب واحد من الابطح صورت هذا الشيء لان الصحابة لما جاءوا والنبي نزل في الابطح. فلذلك - 00:42:45ضَ

اه امرهم ان ان يحرموا من هنالك نعم وكذلك المكي يحرم من اهله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان منزله دون مكة فمهله من اهله حتى اهل مكة حتى اهل مكة يريدون من مكة. نعم هذا في الحج - 00:43:06ضَ

هذا في الحج اما العمرة فلابد من الخروج الى الحل واضح؟ ايه الحج سواء كان افرادا او قرانا او تمتعا انشاء القران يجوز. وان كان مظمن لعمرة جاهزة تقريبا لجانب الحج. نعم - 00:43:26ضَ

والسنة ان يبيت الحاج بمنى. فيصلون فيصلون به الظهر والعصر بها مؤنث لفظ مؤنث سميت منى لكثرة ما يمنى فيها من الدماء هل الافضل ان يذهب اليها ضحى حتى يصلي فيها الظهر - 00:43:44ضَ

والعصر والمغرب والعشاء والفجر يوم عرفة لكن يصلي لا يجمع في منى لا جمع في منى القصر الرباعية ثنتين ولا يجمع الجمع في عرفة وفي مزدلفة. نعم ولا يخرجون منها حتى تطلع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الخروج الى عرفة اذا صلى الظهر عفوا اذا صلى الفجر ينتظر - 00:44:12ضَ

حتى تطلع الشمس فيرحل الى عرفة هذا الافضل هذا السنة لكن لو ذهب ليلا او ذهبا تأخر من مكة وانطلق الى عرفة لا حرج من حيث الجواز لكن السنة ان يفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ان امكن ذلك - 00:44:39ضَ

فان لم يمكن كان قيد بحملة معه رفقة لا يستطيع ان يتركهم. فهنا صار معجوزا عنه هذا الشيء ولها نظائر الذي عجز عن ان ابن العباس لما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ان لا يبيت بمنى من اجل سقايته - 00:44:56ضَ

والرعاة الذين اذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم رعاة الابل ان يبيتوا بمنى من اجل ان يرعوا الابل منى ما فيها مكان للرعي خيام وناس مزحومة والابل كيف تمكث بدون بدون فكانوا يذهبون خارج مكة يرعون الابل اصحاب القوافل - 00:45:16ضَ

ويعودون. نعم بلى قال من من من يوم الثامن يوم التروية يوم الثامن بداية الاذان بداية ضحى لانهم النبي فعل ذلك ضحى. ايه لكن اه يوم التروية سميت تروية لانهم كانوا يتروون الماء يحملون القرب - 00:45:34ضَ

حتى ان انا مش ينتقلون الى منى ومن منى الى عرفة. ومن عرفة الى مزدلفة ويعودون فيحتاجون ايش؟ الماء يتروون من مكة. جاهزين شغلهم واضح؟ والسابع يسمونه يوم الزينة يوم سبعة ليش - 00:46:01ضَ

يزينون الابل يجهزون اه زينة الابل يسمى يوم الزينة ويوم عرفة معروف ويوم النحر معروف ها وهكذا. ويوم الحادي عشر يوم الرؤوس يأكلون الرؤوس رؤوس الابل لانهم عفوا رؤوس الظحايا. لانهم اكلوها في كذا في اليوم يوم النحر - 00:46:16ضَ

ويوم الثاني عشر النفر النفر الاول. ويوم الثالث عشر النفر الاخر ولها اسماء عند عند الناس. نعم ومن الايقان فهو بدعة مكروهة. هذا يقول لا يخرجون منها حتى تطلع الشمس. واما الايقاد فهو بدعة. يجعلون - 00:46:42ضَ

نيران يوقدونها على الجبال يقول هذه بدعة سواء كانت بعرفة او مزدلفة او منى هذه كلها بدعة نعم وان من مزدلفة بمزدلفة خاصة بعد الرجوع من عرفة. حاجة لان الناس اذا رجعوا من عرفة مع غروب الشمس - 00:47:03ضَ

والناس ما يعرفون مكة كلهم اتوا ما يعرفون المزدلفة ولا يعرفون فاحتاجوا ان يجعلوا على جبل المشعر نارا موقدة من اجل من يأتي لا يضيع. لانه اذا فاته المبيت بمزدلفة وقت ظيق مزدلفة من غروب الشمس الى الفجر - 00:47:21ضَ

والا فاتك الوقوف بمزدلفة اذا تاه ماذا يصنع الظرورة جعلت العرب من قديما يجعلون نارا لاجل الناس يعرفون ان هذا النار هذا هو المكان. فلا يتيهون هذا للظرورة ومع ذلك في - 00:47:41ضَ

بعض النسخ يقول والسنة انا يقاد بمزدلفة عندك هذي النسخة السنة انما الايقاد بمزدلفة خاصة بعدها لا في نسخة وانما الايقاد بمزدلفة خاصة بعد الرجوع من عرفة والسنة ان لا يقاتل - 00:47:58ضَ

مع ذلك الشيخ لم لم يجعلها بدعة لماذا الحاجة اليها هذا المقصود واما الايقاف بعرفة او منى هذا اذا خرج من الان رجع الى الخروج من يوم صبح عرفة يخرجون من منى الى عرفة - 00:48:19ضَ

يخرجون من طريق الازرق ضبط طريق مختصر من المزدلفة الى عرفة وهي في اصل المأزمين عن يمينك وانت ذاهب الى عرفة بيت اصلي يعني اسفل الجبلين فمأزمين جبريل ثم مأزمين - 00:48:57ضَ

وهكذا هذا الذي ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم خرج به الى عرفات نعم من يمين الطريق ونمرة كانت قرية كانت قرية عن عرفات من جهة اليمين. فيقيمون بها الى الزوال. نمرة - 00:49:18ضَ

ليست من من عرب خارج حدود عرفة ومسجد نمرة ها مقدمته الان ليست من من عرفة لذلك من صلى في نمرة في المقدمة يكون خارج عرفة لان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:49:35ضَ

خطب في نمرة صلى في نمرة ثم دخل الى عرفة. ووسع المسجد فصار واسعا دخل عرفة لذلك من كان هنالك اذا جاء وقت الدخول يدخل لا لا يبقى في في مقدمة المسجد. ومعروف الحدود معروفة. معلم عليه في المسجد واضح. الناس وينهون - 00:49:56ضَ

قال لهم الناس امشوا ادخلوا نعم ونمرة كانت قرية خارجة عن عرفات من جهة اليمن ها عندك اليمن ولا اليمين؟ اليمين على كل آآ الظاهر انه اليمين ليست اليمن لان اليمن ها جهة الغرب - 00:50:17ضَ

صواب اليمين نعم يقيمون بها الى الزواج كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المستحب نمرة اذا تمكنت الى الزوال لا تدخل عرفة الا بعد الزوال هذا الافضل وان لم يتمكن لا حرج - 00:50:40ضَ

وهو موضع النبي صلى الله عليه وسلم الذي صلى فيه الظهر والعصر وهو في حدود عرفة وهناك مسجد يقال له مسجد ابراهيم. والمعروف مسجد النمرة هذا موظوعنا يسيرون الى بطن الوادي. لان الوادي وادي نمرة وبطنه عرنة - 00:51:03ضَ

في عرنا وادي عرنة محاد نمرة يقول على حدود عراء عرفة ليست هي في عرفة فيمكث فيها نعم وهو موضع النبي صلى فيه الظهر والعصر وخطب صلى الظهر ركعتين ثم العصر ركعتين - 00:51:37ضَ

ثم خطب بهم صلى الله عليه وسلم اه خطب اولا ثم صلى عفوا اولا ثم صلى امر بلالا فاذن ثم اقام وصلى الظهر ثم اقام وصلى العصر ركعتين جمع بينهما باذان واحد واقامتين - 00:51:56ضَ

باذان واحد واقامتين. نعم يصلي هناك الظهر والعصر قصرا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي خلفه جميع الحاج جميع الحاج اهل مكة يخطب بهم كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره. ثم اذا نعم - 00:52:15ضَ

يقول يصلي كما فعل يصلي خلفه جميع الحاج هنا جميع الحاج يشمل آآ الجميع حتى اهل مكة قال اهل مكة وغيرهم لان مثل الحنابلة وغيره من الفقهاء يقولون اهل مكة - 00:52:39ضَ

خروجهم الى الى عرفة قصة قريب ما هو مسافة قصر. فلا فلا يجمعون ولا يقصرون الشيخ يقول لا وهذا هو باعتبار ان الشيخ عنده اعتبار انها مسافة قصر من جهة ومن جهة انه نسك - 00:52:58ضَ

من العلماء من يقول لا هو لاجل النسك لاجل النسك حتى في منى حتى في منى المكي يقصر باعتبار انه نسك والجمهور لا يقولون المكي في منى لا يقصر لماذا؟ قالوا لان مكة - 00:53:15ضَ

ميناء حد مكة. والان هي من مكة. نعم ثم اذا قضى الخطبة اذن المؤذن واقام. ثم يصلي كما جاء في ذلك السنة. فيصلي بعرفة المزدلفة ومنى نعم ويقصدون هذا بعد بعد الخطبة اذا فرغ من الخطبة يؤذن المؤذن - 00:53:34ضَ

كما جاءت بذلك السنة كما في حديث جابر وغيره ويصلي بعرفة ومزدلفة صحيح هذا الشيخ نعم وكذلك اي نعم اذا يعني وكذلك يجمعون انا عندي وكذلك يجمعون الصلاة بعرفة ومزدلفة. ومنى فكلمة منى زائدة - 00:53:58ضَ

لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع في منها فاذا قلنا ان النسخة يجمعون واذا قلنا ان النسخة لكنها ما يصير تكرار اذا قلنا يقصرون صار ايش؟ تكرار لما مضى. مضى قال ايش؟ يصلي بعرفة ومزدلفة ومنى قصرا ويقصر اهل مكة وغير اهل مكة - 00:54:58ضَ

وكذلك يقصرون صار تكرار اذا النسخة كما هي في اصول نسخ انه يجمعون لكن كلمة منى تعتبر زائدة ها يعني اما سهو من الكاتب او الناسخ تكون لان النبي صلى الله عليه وسلم ما جمع في منى - 00:55:18ضَ

ما جمع واهل مكة لا حاجة اليهم ان يجمعوا في منى. نعم كما كان اهل مكة يفعلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة ومزدلفة ومنى. يفعلون ها هذا هو - 00:55:38ضَ

اهل مكة الذين كانوا مصلى الحج معه. هل يعقل ان اهل مكة لما حج النبي صلى الله عليه وسلم ما حجوا معه؟ هذا لا يعقل فاذا لما حجوا هل قال لهم لا تجمعوا - 00:55:54ضَ

ولا تقصروا كل ما الروايات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجه نبه على جزئيات يسيرة جدا الحج حتى الجمار اخذه وقال بمثل هذا فرض ومع ذلك سكت عن هذه القضية اذا سكت عنها قصدا - 00:56:09ضَ

وهو انه لا حرج ان يجمعوا ويقصروا. نعم وكذلك كانوا يفعلون خلفه وكذلك كانوا يفعلون خلف ابي بكر وعمر رضي الله عنهما. يعني في زمن حج الخلاء الخلفاء النبي صلى الله عليه وسلم ولا خلفاء احدا من اهل مكة ليتم الصلاة. ولا قولوا بعرفة ومزدلفة ومنى - 00:56:29ضَ

صفر لا صفر يعني مسافر السفر والمسافر جمع مسافر يقول لم يقولوا ذلك. هذه الكلمة. نعم ومن حكى ذلك عنهم فقد اخطأ. هذا هو لانه وجد من نسبه اليهم وهما نبه الشيخ عليها. قال ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا ولا - 00:56:55ضَ

الخلفاء المهديون نعم ولكن المقبول عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ذلك في غزوة الفتح لما صلى بهم لما صلى به في مكة نعم لما صلى بهم في مكة - 00:57:22ضَ

بفتح مكة السنة الثامنة قال لاهل مكة ان اتموا يا اهل مكة فانا قوم سفر حتى لا يقتدوا به يظنون ان هكذا الصلاة فنبههم صلى الله عليه وسلم وهكذا كما في حديث ابن عمر - 00:57:36ضَ

النبي صلى الله عليه وسلم اه فعل ذلك نعم واما في حج واما في حجه فإنه لم ينزل في مكة ولكن كان نازلا خارج مكة وهناك كان يصلي لأن لأن الأبطح في ذلك - 00:57:53ضَ

في زمن خارج بنيان مكة لم تتوسع مكة حتى دخلت الابطح فيها خارج بنيان مكة. فكان النبي صلى الله عليه وسلم نازلا بها وروي انه كان يصلي فيها كل فجر ينزل اليها لكن الصحيح انه كما قال ابن عباس - 00:58:08ضَ

ثقافة وسعى صلى الله عليه وسلم ثم نزل بالابطح لما قدم ولم ولم ينزل الى مكة حتى جاء يوم طواف طواف الافاضة ومع ذلك يقول الشيخ اه يصلي باصحابه معناه انه لم يقل لهم لم يصلي باهل مكة في مكة - 00:58:26ضَ

الا الظهر يوم طواف الوداع يوم النحر صلى به - 00:58:46ضَ