رياض الصالحين للنووي

7 | كتاب الحج | من رياض الصالحين | فضيلة الشيخ أد. #سامي_الصقير| 15 شوال 1446هـ

سامي بن محمد الصقير

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم يوم الدين اما بعد تقدم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان امرأة وهي من خثعم سألت النبي صلى الله عليه وسلم - 00:00:07ضَ

قالت يا رسول الله ان فريضة الله تعالى على عباده في الحج ادركت ابي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة افاحج عنه؟ قال نعم وذلك في حجة الوداع بدل هذا الحديث على جواز الاستنابة بل وجوب الاستنابة في الحج لمن قدر بماله وعجز - 00:00:28ضَ

ببدنه ولكن يشترط في من ينوب عن العاجز او عن الميت ان يكون قد ادى الحج والفريضة عن نفسه فاذا لم يؤدي الفريضة عن نفسه فانه لا يصح ان يحج عن غيره قبل ان يحج عن نفسه. ولهذا لما سمع النبي صلى الله - 00:00:53ضَ

وسلم رجلا يلبي ويقول لبيك عن شبرمة. قال من شبرمة؟ قال اخ لي او قريب لي. فقال احججت عن نفسك قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وفي رواية هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة - 00:01:16ضَ

الا يصح للانسان ان يحج عن غيره قبل ان يؤدي الفرض عن نفسه والاستنابة بالحج اما ان تكون في اصل الحج. واما ان تكون في ابعاظه واجزائه. فاما الاول وهو الاستنابة باصل الحج. فتجوز في حالين. الحال الاولى اذا كان الانسان ميتا. فالميت - 00:01:36ضَ

يجوز ان ينابى عنه او ان يوصي بان يحج عنه. والحال الثاني اذا كان حيا عاجزا. اما بمرض لا يرجى برؤه او لكبر او نحو ذلك فانه يجوز ان ينيب من يحج ويعتمر عنه - 00:02:03ضَ

واما الثاني وهو النيابة في ابعاد الحج واجزاءه فانما تجوز في الرمي خاصة دون غيرهم من الواجبات ومن الاركان. ولهذا في حديث جابر رضي الله عنه قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:02:22ضَ

عن الصبيان ورمينا عنهم. فيجوز للانسان اذا كان عاجزا عن الرمي اما لكونه مريضا او كبيرا او كانت المرأة حاملا وكان يشق عليها الذهاب الى محل الرمي والرمي ان توكل - 00:02:42ضَ

من يرمي عنها ولابد في من يوكل في الرمي ان يكون اولا محرما وثانيا قد ادى الفرض عن نفسه كما تقدم فلا يصح ان يوكل حلال. فلو ان شخصا في ايام التشريق وكل شخصا من اهل مكة او من - 00:03:02ضَ

من غير اهل مكة وهو ممن لم يحج تلك السنة. فانه لا تصح الوكالة. وذلك لانه لا يتعبد الله تعالى بالرمي عن نفسه فلا يصح ان يتعبد به لله تعالى عن غيره. فلا بد في من وكل في الرمي ان - 00:03:22ضَ

في تلك السنة قد حج. واما الحلال الذي لم يحج تلك السنة فانه لا يصح ان يكون وكيلا في الرمي ويجوز للوكيل او النائب ان يرمي عن نفسه وعن موكله في موقف واحد. فيرمي اولا عن - 00:03:42ضَ

ثم يرمي عن موكله الا اذا كان حجه فرضا فانه يبدأ بنفسه اولا على سبيل الوجوب فلو ان شخصا وكل اخر في الرمي. وكان هذا الوكيل يؤدي فريضة الله تعالى على عباده - 00:04:04ضَ

في الحج يعني يؤدي الفريضة. فلا يصح ان يبدأ بالرمي عن من وكله قبل ان يبدأ بالرمي عن نفسه. لانه اذا كان لا اصحوا في الحج اصلا ان يحج عن غيره قبل ان يحج عن نفسه فلا يصح في ابعاد الحج. فيجب ان يبدأ بنفسه - 00:04:24ضَ

ثم بمن وكله. واما اذا كان حجه نافلة فيجوز ان يبدأ بمن وكله قبل نفسه. لكن الاولى والافضل ان يبدأ بنفسه بقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ثم بمن تعول - 00:04:44ضَ

والوكيل اذا اراد ان يرمي عن من وكله فله ثلاث صور. الصورة الاولى ان يرمي الجمرات الثلاث عن نفسه اولا. فيرمي الاولى بسبع ثم الثانية ثم الثالثة. ثم يرجع عمن وكل الاولى ثم الثانية ثم الثالثة - 00:05:04ضَ

والسورة الثانية ان يرمي الجمرات عن نفسه وعن من وكله في مقام واحد. فيأتي مثلا الى الجمرة فيرميها بسبع حصيات عن نفسه. ثم يرميها بسبع حصيات عن من وكله. ثم الوسطى كذلك ثم جمرة - 00:05:29ضَ

العقبة كذلك. وهذه الصورة جائزة اعني انه يجوز ان يرمي عن نفسه وعن من وكله في مقام واحد الصورة الثالثة ان يرمي عن نفسه وعن من وكله في مقام واحد على سبيل الشيوع بان يرمي حصاة - 00:05:49ضَ

عن نفسه ثم حصاة عن موكلا. فيأتي مثلا الى الجمرة الصغرى فيرمي الحصاة الاولى وينويها عن نفسه. ثم يرمي وينويها عن من وكله فهذا لا يصح. بل لا بد ان يرمي عن نفسه اولا او عن من وكله اولا. ثم - 00:06:09ضَ

ارمي عن نفسه وعلى النائب والوكيل ان يتقي الله عز وجل فيما يفعله من المناسك. وان يفعل ما هو اكمل وافضل لانه متصرف لغيره. والانسان اذا تصرف لغيره وجب عليه ان - 00:06:29ضَ

تصرف بما هو اكمل واحسن. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وصلى الله على نبينا محمد - 00:06:49ضَ