التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له - 00:00:00ضَ
واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد. نعم كل بدعة ضلالة. اذا تقرر ان البدع ليست في الذم ولا في النهي على رتبة واحدة. وان منها ما هو مكروه كما - 00:00:13ضَ
منها ما هو محرم ووصف الضلالة لازم لها وشامل لانواعها. لما ثبت من قوله صلى الله عليه وسلم كل ضلالة لكن يبقى ها هنا اشكال وهو ان الضلالة ضد الهدى. لقوله تعالى اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. وقوله - 00:00:28ضَ
من يضلل الله فما له من هذا وقوله ومن يهد الله فما له من مضل واشباه ذلك مما قوبل فيه بين الهدي والضلال. فانه يقتضي انهما ضدانه. وليس بينهما واسطة تعتبر - 00:00:50ضَ
فدل على ان البدع المكروهة خروج عن الهدى ونظيره في المخالفات التي ليست ببدع. المكروهة من الافعال كالالتفات اليسير في الصلاة من غير حاجة. والصلاة وهو يدافعه الاخبثان وما اشبه ذلك - 00:01:08ضَ
فالمرتكب للمكروه لا يصح ان يقال فيه مخالف ولا عاص. مع ان الطاعة ضدها المعصية. فاذا اعتبرت الضد لزم ان يكون فاعل المكروه عاصيا لانه فاعل ما نهي عنه لكن ذلك غير صحيح اذ لا يطلق عليه عاص فكذلك لا - 00:01:29ضَ
فاعل البدعة المكروهة ضالا والا فلا فرق بين اعتبار الضد في الطاعة واعتباره في الهدى يقول المرتكب للمكروه لا يصح ان يقال فيه مخالف ولا عاصم. مع ان الطاعة ضدها المعصية. فاذا اعتبرت الضد - 00:01:49ضَ
لازم ان يكون فاعل المكروه عصير نوفل مانوه يعني فتقول ان من التفت في الصلاة مثلا ارتكب محرما وهذا ليس بصحيح. لكن ذلك غير صحيح يطلق عليه عاصم لانه ارتكب مكروها ولم يرتكب محرما - 00:02:08ضَ
وكذلك يكون فعل البدعة المكروهة ضالا. انما نقول اثم كما قلنا قبل ذلك ارتكابه للبدعة لكنه لا يقال انه ضال. نعم. فليكن فعل البدعة ضالا والا فلا فرق بين اعتبار الضد في الطاعة واعتباره في الهدى - 00:02:24ضَ
كما يطلق على البدعة المكروهة لفظ الضلالة فكذلك يطلق على الفعل المكروه لفظ المعصية والا فليطلق على البلدة المكروهة لفظ الضلالة كما يطلق على الفال المكروه لفظ المعصية نعم هكذا يقولون. قال والجواب هو الان يرد على هذا الكلام. قال والجواب ان عموم لفظ الدلالة لكل بدعة ثابتة. وما التزمتم في الفعل المكروه - 00:02:39ضَ
موبايله لازم انه لا يلزم في الافعال ان تجعل الضدية المذكورة الا بعد استقراء الشرع. فالامر والنهي ضد ان بينهما واسطة. لا يتعلق بها امر ولا نهي ان ما يتعلق بالتخيير - 00:03:01ضَ
واذا تأملنا المكروه وجدناه ذات طرفين. طرف من حيث هو منهي عنه فيستوي مع المحرم في مطلق النهي وربما يتوهم ان مخالفة نهي الكراهية معصية من حيث اشترك مع المحرم في مطلق المخالفة. الان يجيب عن من؟ يجيب عن من يقول ان قول النبي عليه الصلاة والسلام كل بلا ضلالة لابد ان يخرج منه ماذا - 00:03:14ضَ
المكروب لماذا يقولون هذا؟ يقول لان المكروه لو وصفت بان فعله ضال معنى ذلك انك جعلت المكروب في مرتبة الحرام جعلت المكروب في مرتبة الحرم ويجف يقول عموم لفظ الدلالة الجواب مرة اخرى. يقول عموم لفظ الدلالة لكل بدعة ثابت - 00:03:36ضَ
وما التزمتم في الفعل المكروه غير لازم. انتم يقولون يلزم اذا كان الفعل مكروها ان يكون فاعله اذا كان فعله مبتدع متى يكون المكروه بدعة اذا فعله بقصد التقرب. اما اذا فعله مرة يعني متى يلتفت في الصلاة مرة كما مثلت قبل ذلك؟ في الله في السنة. ما الذي يصلي صلاة مرسل اليدين دائما - 00:03:55ضَ
نقول فعل مكروه وبدعة ومحرم اما من فعله مرة نقول ذلك من السنة او التفت مرة يكون تاركا للسنة. نعم وفعلا للمكروه. فانه لا يلزم في الافعال ان تجري على الضدية المذكورة - 00:04:16ضَ
الا بعد استقراء الشرع يعني لا يلزم ما هي الضدية المذكورة التي ذكرها قبل ذلك. ما هي الضدية المذكورة التي ذكرها؟ نحن قبل ذلك. ان الطاعة ضدها المعصية المعصية. يعني الان انت قلت اذا قلت ان هذا الفعل ضلالة يلزم ان تقول انه معصية. قل لا ده ليس بلازم - 00:04:29ضَ
لماذا ليس باللازم؟ لانه اثم من جهة اخرى. اثم من جهة اخرى وهي جهة ماذا؟ هي جهة تقربه الى الله بالمكروه. انه تقرب الى الله بماذا بالمكروه نعم فلا يلزم في الافعال ان تجل الى الضدية المذكورة الا بعد استقراء الشرع. فالامر والنهي ضدان بينهما واسطة. لا يتعلق بها امر ولا نهي - 00:04:49ضَ
وماذا هو المباحث؟ الامر للنهي المباح. واذا تأملنا المكروه وجدناه ذات طرفين طرف من حيث هو منهي عنه ويستوي مع المحرم في مطلق الليل. فالمكروه اصلا منهيون عنه. ولكن الطرف الاخر ماذا؟ من حيث ان هذا النهي ليس على وجه اللزوم - 00:05:12ضَ
وربما يتوهم ان مخالفة نهي الكراهية معصية من حيث اشترك مع المحرم في مطلق المخالفة. ولكن الطرف الاخر يجعلنا ننفي انه معصية الا الطرف الاخر ماذا؟ انه مطلوب الترك على غير وجه اللزوم. غير انه يصد عن هذا الاطلاق هذا الاطلاق انه معصية. الطرف الاخر هو ان - 00:05:29ضَ
من حيث لا يترتب على فاعله ذنب شرعي ولا اثم ولا عقاب وخالف المحرم من هذا الوجه. خالف المكروه المحرم من هذا الوجه. وشارك المباح فيه لماذا؟ لان المباح الذي يفعله اياكم اثما. كذلك المكروه الذي يفعله - 00:05:49ضَ
كن واثما لان المباح لا ذم على فاعله ولا اثم ولا عقاب فتحانوا ان يطلقوا على ما هذا شأنه وعبارة المعصية. تحاموا يعني ماذا احتاطوا؟ يعني العلماء احتاطوا ان يطلقوا على على هذا على ما هذا شأنه هو المكروه يعني - 00:06:04ضَ
عبارة المعصية. واذا ثبت هذا وجدنا بين الطاعة والمعصية واسطة يصح ان ينسب اليها المكروه من البدع وقد قال تعالى فماذا بعض الحق الا الضلال؟ فليس الا حق وهو الهدى والضلال هو الباطل فالبدع المكروهة ضلال - 00:06:19ضَ
كيف وصلنا لهذه النتيجة؟ وصلنا لنتيجة النتيجة من قول النبي عليه الصلاة والسلام كل امرأة ضلالة. فالبدعة المكروهة داخلة في هذا العمود داخلة في هذا في هذا العموم. نعم. والله - 00:06:35ضَ
الله عز وجل قال فماذا بعد الحق الى الضلال؟ طالما انه لم يأتي بالحق فلابد انه وقع لابد انه وقع في الضلال. فقراهتها من اي طريق كراهتها؟ من اي طريق كان كراهتها؟ كراهتها من طريق نفس النداء. اما تحريما من طريق انه يتقرب الى الله بالمكروه. الله لم يأذن - 00:06:45ضَ
ان تتقرب اليه بالمكروه واما ثانيا فان اثبات قسم الكراهة في البدع والحقيقة مما ينظر فيه فلا يغتر المغتر باطلاق المتقدمين من الفقهاء لفظ المكروه على بعض البدع وانما حقيقة المسألة ان البدعة ليست على رتبة واحدة في الذنب. ومضى معنى فصل كان قبل ذلك. كما تقدم بيانه. واما تعيين الكراهة التي - 00:07:03ضَ
معناها نفي اسم فاعلها وارتفاع الحرج البتة فهذا مما لا يكاد يوجد عليه دليل من الشر ما معنى هذا؟ ادي العمارة الاخيرة تعين الكراهة التي معناها نفي اثم فاعلها وارتفاع الحرج عنه البتة يعني بكل وجه من الوجوه. ابدا دائما. نعم - 00:07:29ضَ
هذا لا يكاد يوجد عليه دليل من الشرع. هل معنى هذا انه يرى ان مرتكب المكروه لابد ان يكون اثما؟ لا هو لا يقول هذا ويقول المكروه الذي يتقرب به الى الله - 00:07:52ضَ
يكون فعل ماذا اثما؟ والمكروه الذي يفعله صاحبه يكون قد مستحقا للذنب بوجه من الوجوب اذا واظب عليه واما كلام العلماء فانهم ان اطلقوا الكراهية في الامور المنهية عنها ليه يا علوان يا بيه كراهية التنزيه فقط وانما هذا الصلاح للمتأخرين؟ حين ارادوا الا يفرقوا بين القبيلين. ارادوا ان يفرقوا بين القابيلين اي النوعين ولو عبادة - 00:08:06ضَ
التحريم والكرامة. فيطلقون لفظ الكراهية على قناة التنزيه فقط. ويخصون كراهية التحريم بلفظ التحريم والمنع واشباه ذلك. اما متقدمون من السلف وادي المسألة النبي عليها ابن القيم في اعلام الموقعين ان متقدمين يطلقون القراءة ويقصدون بها التحريم. اما المتقدمون من السلف فانهم لم يكن من شأنهم - 00:08:28ضَ
فيما لا نص فيه صريحا ان يقولوا هذا حلال وهذا حرام ويتحامون هذه العبارة. يتحامون يعني ماذا؟ يبتعدون عن هذه العبارة. خوفا من الاية مما في الاية من قول ولا تقولوا لما تصف. الكذب هذا حلال وهذا حرام - 00:08:48ضَ
حرام لتفتروا على الله الكذب وحكى مالك عن من تقدمه هذا المعنى. فاذا ولدت في كلامهم في البدعة او غيرها اكره هذا. ولا احب هذا وهذا مكروه وما اشبه ذلك فلا تقطعن على انهم يريدون التنزيه فقط - 00:09:03ضَ
وانه اذا دل الدليل في جميع البدع على انها ضلالة فمن اين يعد فيها ما هو مكروه كراهية تنزيه. اللهم الا ان يطلقوا لفظ الكراهية على ما له اصلا في الشرع - 00:09:23ضَ
لكن يعارضه امر اخر معتبر في الشرع يكره لاجله لا لانه بدعة مكروهة انا في الحاشية خلاصة القول هو اننا وان قلنا ان هناك بدعا مكروهة فليس معناها الكراهة الاصطلاحية التي لا اثم فيها ولا حرج. فهذا مما لا يكاد يوجد عليه دليل من الشرع. باللفظ الكراهة ماذا - 00:09:43ضَ
التحريمية التي يغسلها السلف قال واما ثالثا فاذا فانا اذا تأملنا حقيقة البدعة دقت او جلت وجدناها مخالفة للمكروه من المنهيات المخالفة التامة وبيان ذلك ان مرتكب المكروه انما قصده نيل غرضه وشهوته العاجلة. متكلا على العفو اللازم فيه - 00:10:01ضَ
ورفع الحرج الثابت في الشريعة الطمع في رحمة الله اقرب فهو يخاف الله ويرجوه. والخوف والرجاء شعبتان من شعب الايمان. هذا الذي يفعل المكروه بدون قصد هذا الذي يفعل اول هذا الذي يفعل المكروه بدون قصد التقرب. نعم. يعني يفعل المكرونة تحصيل شهوته العجب - 00:10:27ضَ
ومرتكب ادنى البدع يكاد يكون على ضد هذه الاحوال. فانه يعد ما دخل فيه حسنا يظن انه يتقرب الى الله بالمكروه بل يراه اولى بما حد له الشارع. يعني يراه افضل مما حده الشارع - 00:10:49ضَ
فاين مع هذا خوفه او رجاؤه؟ وهل وهو يزعم ان الطريق اهدى سبيلا؟ ونحلته اولى بالاتباع اعتقاده يعني وفعله. والحاصل ان بين المكروه من الاعمال وبين ادنى البدع بعيد ملتمس. يعني لا يوجد ماذا؟ ادنى البدع لا تسمى مكروهة - 00:11:04ضَ
من زمان المتقدمون مكروها فذكرها ماذا المقصود بها التحريم نعم بالضبط وضع له الا بما حد له الشارع هل في البدع صغائر وكباير وهو ان المحرم ينقسم في الشرع الى ما هو صغيرة والى ما هو كبيرة. فكذلك يقال في البدع المحرمة. انها تنقسم الى الصغيرة والكبيرة - 00:11:22ضَ
اعتبارا بتفاوت درجاتها كما تقدم. وهذا على القول بان المعاصي تنقسم الى الصغيرة والكبيرة الصحيح ان تنقسم الى صغيرة كبيرة واقرب وجه يلتمس لهذا المطلب ان الكبائر منحصرة في الاخلال بالضروريات المعتبرة في كل ملة - 00:11:55ضَ
وهي الدين والنفس والنسل والعقل والمال وكل ما نص على ما نص عليه راجع اليه. كل ما نص عليه من الشريعة راجع الى هذه وما لم ينص عليه جرت في الاعتبار والنظر مجراها - 00:12:19ضَ
ما لم ينص عليه من من الفروع جرت في الاعتبار والنظر مجرى اي مجرى هذه الدوريات الخمس. يعني هناك الان اشياء حرمتها الشريعة مثلا كل مسلم الى المسلم حرام. دمه وماله وعرضه. هذا منصوص عليه. تمام - 00:12:39ضَ
هذا منصوص عليه. ما الذي ينص عليه؟ الذي ينص عليه يأتي نص التعلق بالدورات الخمس. مثلا النهي عن الغيبة. النهي عن النميمة. المتعلق بماذا العرض هو النسل فاذا كل مانيهات الشريعة وكل اوامر الشريعة تعود الى تحصيل هذه الدورات الخمس والى منع ما يؤدي الى انقاصها او ابطالها. نعم - 00:12:55ضَ
كل ما نص عليه راجع اليه يعني هناك اشياء نص انها ماذا رجع الى ماذا الى الدورات الخمسة مثل حفظ المال بحفظ نعم ما لم ينص عليه نص انه من الطرائف الخمس - 00:13:30ضَ
يجري من الله يعني ما هي اتت نصوص لا تبين ان النهي او الامر بسبب اننا من الضروريات. ولكن نعرف ان الشريعة نهت عن هذا نهت عن هذا الفعل. ليحفظ ضروريا من الضروريات الخمس. ليحفظ الضرية من الضريات الخمس - 00:13:54ضَ
ولا حاجة بناء الغيبة والنميمة. وقد يقال ايضا ان ما لم يوصي عليه بالنوازل التي تحتاج الى قياس. عندما ننظر في حكمها يعني مثلا سنقول نقل الاعضاء نقل الاعضاء. يعني مثلا نقل آآ تعطي شخص الكلية - 00:14:11ضَ
الاجهزة المواصلين بالشروط الماضي. وان لا يكون هذا مقابل عوض فاجازوه من باب ماذا؟ انه لم يوص عليه من باب ماذا؟ حفظ المس وكذلك نقول في كبائر البدع ما اخل منها باصل من هذه الضروريات فهو كبيرة. وما لا فهي صغيرة - 00:14:32ضَ
فكما ان حصلت شخص قال سيتقرب الى الله بترك الطعام والشراب والوقوف في الشمس نقول هذا فعل كبير اني اودي لماذا لتلف النفس؟ ان اعاد على ضرورية من الضروريات. نعم. اخل بالاحب النفس - 00:14:59ضَ
وكما انحسرت كبائر المعاصي كذلك تنحصر كبائر البدع فان قيل ان ذلك التفاوت لا دليل فيه على اثبات الصغيرة مطلقا وانما يدل ذلك على انها تتفاضل ومنها ثقيل واثقل ومنها خفيف واخف - 00:15:16ضَ
والخفة هل تنتهي الى حد تعد البدعة فيه من قبيل لمم الصغائر يعني هذا فيه نظر وقد ظهر معنى الكبيرة والصغيرة في المعاصي غير البدع. الذي يضرب نفسه ويتقرب بذلك - 00:15:35ضَ
انه ماذا عدا اتلاف النفس والزين مسلون يحلقون بعض البضاعة الزين اشتروهم من يريدون ان يقاطعوا الكفار. هم. ثم اشترى بعض البضائع من الكفار. والمفسدة وقعت. المال ذهب الى الكفار. يقول اتقرب الى الله بحرق هذه - 00:15:53ضَ
دي بدعة واما في البدع فتثبت لها امرانية احدهما انها مضادة للشارع ومراغمة له حيث نصب المبتدع نفسه نصب المشترك على المستدرك المستدرك على الشريعة. لا نصب المكتفي بما حد له - 00:16:25ضَ
قلنا في اول الكتاب ان هذا المبتدأ استدرك اكمل النقص. نعم. لا نصبة يعني هو النصب نفسه يعني اظهر نفسه اظهر نفسه انه ماذا يستدرك على الشريعة. ليه نصب المكتفي بما حد له؟ المسلم يكتفي بما حد له ولا يزيد عليه؟ نعم - 00:16:53ضَ
المكتفي يكتفي بنكتفى ده كفاية بما حد له بما شرع له بما حد له بما شرع له السني غير المبتلىء السني يكتفي بماذا بما شرعه الله له يزيد عليه المبتلى ماذا يفعل؟ يستدرك يزيد. نعم - 00:17:12ضَ
والثاني ان كل بدعة وان قلت تشريع زائد او ناقص تغيير للاصل الصحيح وكل ذلك قد يكون على الانفراد وقد يكون ملحقا بما هو مشروع ويكون قابحا في المشروع ولو فعل احد مثل هذا في نفس الشريعة عاملا لكفر. اذ الزيادة والنقصان فيها - 00:17:34ضَ
تغييره قل او كثر كفرا. فلا فرق بينما قل منه وما كثر. فصار اعتقاد الصغير فيها يكاد يكون من المتشائم كما صار نفي الكراهة التنزيهية عنها من الواضحات. هذا خلاصة البحث للمصنف - 00:17:58ضَ
في هذه المسألة ان تسمية بعض البدع مكروهة بمعنى قناة تنزيهية. هذا باطل وهذا من الوضوحات. بطلانه واضح. بطلانه ماذا واضح وتسمية بعض البدع انها صغائر هذا من مين المتشابهات لا يستطيع ان يجزب فيه. فهمت - 00:18:18ضَ
مرة اخرى هل في البدع الصغير والكبائر؟ نعم هو يميل الى ان البدع فيها صغائر وكبيرة ولكن نقول هذا من المشتبهات. هذا مين؟ المشتبهات التي ينبغي ان تدرك. ان تترك لان اصل البدعة - 00:18:42ضَ
ماكينات صغيرة اذا ان صاحبها يعتقد انه ماذا؟ محسن ويستدرك على صاحب الشرع. من هذا الوجه هذه كبيرة. لهذا الوجه ماذا؟ هذه الكبيرة فالقضية ليست في نفس البدع الصغيرة. انما القضية - 00:18:54ضَ
في اعتقادي المبتدع انه يرى ماذا؟ انه شرع شيئا جديدا. واضح هنا؟ فيقول هذا من المشتبهات من المتشبهات التي ينبغي تركها مواليد من المشتريات اعتقاد فيها اما اعتقاد ان البدعة - 00:19:06ضَ
فيها كراهة آآ تنزيهية فهذا ليس بصحيح وهذا من الوضوحات من الواضح ان هذا ليس بصحيح. قال فليتأمل هذا الموضع اشد التأمل ويعطى من الانصاف نعم. فيها في بدعة ولا ينظر الى خفة الامر في البدعة بالنسبة الى صورتها وان دقت. بل ينظر الى مصادمتها للشريعة. خلافتها يعني - 00:19:22ضَ
ورمية لها من نقص والاستدراك. وانها لم تكمن بعد بعد حتى يوضع فيها في خلال خسائر المعاصي فانها لا تعود على الشريعة بتنقيص ولا غضب من جانب من صاحب المعصية متنصل منها مقر لله بمخالفته لحكمها - 00:19:51ضَ
فاصل طيب صاحب معصية متنصل منها متبرئ تبرأ منه مقر لله بمخالفته لحكمه يعني ويقر انه ماذا مخالف وعاصم ويستحق العقاب بخلاف المبتلى وحاصل معصيتي انها مخالفة في فعل المكلف لما يعتقد صحته من الشريعة. يعني هو يعتقد ان هذا صحيح من الشريعة وانه خالفه - 00:20:23ضَ
يعتقد ان هذا الفعل صحيح من الشريعة وهو كالنظر للنساء. صغير عند العلماء. لكن هو يعرف انه معصية اما من قال ان يتقرب الى الله بالنضج بالنساء لان الله عز وجل قال قل انظروا ماذا في السماوات والارض - 00:20:57ضَ
ادمن التفكر في خلق الله ان لم يكن من المستهزئا يعني مستحلا هو فرقة مخالفته مخالفة العصر مخالفة العاصي هي العاصي بحكم اي حكم المعصية والبدعة حاصنها مخالفة في اعتقاد كمال الشريعة - 00:21:10ضَ
ثم ان البدعة على ضربين كلية وجزئية. فاما الكلية فهي السارية فيما لا ينحصر من فروع الشريعة. سريعة لماذا منتشرة بدعة كلية مثل بدعة الفين وثلاثة والسبعين فانها مختصة بالكليات من ضمن الجزئيات - 00:21:41ضَ
اما ان تكون يعني هذا مثال كان الاولى يمثل به ماذا؟ للبدعة الكلية. لان البدعة الكلية نوعان عندهم البدع الكلية منها ما هو راجع الى ماذا؟ الاصل واحد من اصول الشريعة وهذا اصل واحد - 00:21:56ضَ
كبلعة المرجئة. واضح او رجع فروع كثيرا فهمت نعم ان جميع الصوفية مثلا في العبادات. هل هي بلا رجاء لا فروع كذا ولا في العبادة؟ لا بدع في الصوم في الذكر - 00:22:11ضَ
في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام الى غير ذلك. نعم واما الجزئية فهي الواقعة في الفروع الجزئية ولا يتحقق دخول هذا الدرب من البدع تحت الوعيد بالنار. وان دخلت تحت الوصف من الضلال - 00:22:29ضَ
وعلى هذا اذا اجتمع في البدعة وصفان كونها جزئية وكونها بالتأويل صح ان تكون صغيرة والله اعلم. رجع المرة اتكلم على مسألة هل يصح ان تنصف البدع بانها صغيرة ام لا؟ فمال الى جواز وصفها بالصغيرة اذا جمعت بين امرين انها ماذا - 00:22:47ضَ
جزئية وانها بالتأويل. يعني صاحبها ماذا؟ تأويل فيه باتي ظن انها من الشريعة. نعم نغير ان الكلية والجزئية قد تكون ظاهرة وقد تكون خفية كما ان التغوين قد يقرب نأخذه وقد يبعد. نأخذه يا دليله - 00:23:05ضَ
ينتقل هذا قد يكون دليله قليل ولا شك ان صاحبه يعذر ونقول انه ماذا؟ ارتكب صغيرا. وقد يكون التويب هذا دليله بعيد جدا فهمت؟ فهمت انا اعطيك مثال بدعة التبرج بالصالحين - 00:23:27ضَ
هل نقول انها بدعة كلية ام بدعة جزئية؟ الافضل انها بدعة جزئية. لان دليلها دليل ماذا؟ قريب المأخذ هو ماذا القياس على التبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال بالتورط بالصالحين بعضه يبقى فاضي - 00:23:48ضَ
النووي ابن حجر وغيرهما. نعم وقد يبعد قد يكون الدليل بعيد جدا. قد يكون الدليل بعيدا جدا. شايفين الحياة تكوني بلا عبادة؟ تكون البدعة بدعة كلية. كالذي مثلا اه يستدل - 00:24:01ضَ
على جوازي التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام او جواد يترك التواصي اللي بيلعب فيها في يدي محتمل. كان الذي يستدل مثلا على جواز الاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام بقوله تعالى ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوك فاستغفروا الله. نقول هذا الدليل بعيد ان الدليل يتكلم عن حياة النبي عليه الصلاة والسلام. فهمت؟ كما فعل هذا - 00:24:17ضَ
من خلال البدعة بدعة كلية. لماذا؟ لانها اولا في امر عقدي والاستغاثة بالاموات. دعاء غير الله. والامر الثاني ما هو ان دليلها بعيد المأخذ ان الدليل بعيد المأخذ. واضح هذا؟ هذا معنى قوله غير ان الكلية والجزئية قد تكون ظاهرة. يكون ظاهر النادي بدعة جزئية - 00:24:37ضَ
اليدين يتقرب الى الله بالصلاة مرسل اليدين والله بدعة كليا كباءة القدرية والجاهمية. قد تكون ظاهرة وقد تكون خفية. كما ان التأويل قد يقرب مأخذه يكون دليله سهل دليل قوي قليل - 00:24:58ضَ
وقد يبعد اذا كان قليل ستكون جزئية. اذا كان البعيد ستكون كلية. فيقع الاشكال في كثير من من امثلة هذا الفصل. لان العلماء قد يختلفون في ماذا؟ في بعض البدع هي كل - 00:25:12ضَ
كبيرة وصغيرة يعد كبيرة وهو من الصوائر وبالعكس. يوكل النظر فيه الى الاجتهاد. يعني نترك للمجتهد الحكم على هذه البدعة بانها كبيرة او صغيرة. كلية وجزئية. مفهوم هذا شروط شروط كون البدع صغيرة - 00:25:22ضَ
واذا قلنا ان من البدع ما هو صغيرة فذلك بشروط. احدهما الا يداوم عليها فان الصغيرة من المعاصي لمن داوم عليها تكبر بالنسبة اليهم. الصغير من المعاصي لمن داوم عليها ماذا تكبر بالنسبة لي وهذا فيه خلاف بين اهل العلم قديم. وهل الصبية تتحول الى كبيرة مع الاصرار؟ بعضهم قال هذا ولعل الشاطبي كما ترى يميل الى هذا بعضهم قال لا - 00:25:42ضَ
لا تكون كبيرة الا اذا آآ فعل آآ كبيرة؟ نعم لان ذلك ناشئ عن الاصرار عليها والاصرار على الصغيرة يسيرها كبيرا. ده خلاف بناء العلم ليس اتفاق ليس محل اتفاق هذا - 00:26:07ضَ
ولذلك قالوا لا صغيرة مع اصرار ولا كبيرة مع استغفار وكذلك البدعة من غير فرق الا ان المعاصي من شأنها في الواقع انها قد يصر عليها وقد لا يصر عليه بخلاف البدعة فان شأنها في المداومة والحرص على الا تزال الا تزال من موضعها نعم - 00:26:25ضَ
نقوم على تاركها القيامة. يعني اهل البدعة يقيمون القيامة انت تركت البدعة. بدعة المولد مثلا. لك الويل ان لم تحتفل بالمولد انت قامت عليه القيم هذا؟ نعم. انكر عليه انكارا شديدا يعني. فهمت يا ريناد؟ هم. نعم - 00:26:52ضَ
الثاني الا يدعو اليها فان البدعة قد تكون صغيرة بالاضافة ثم يدعو مبتدعها الى القول بها والعمل على مقتضاها. فيكون اثم ذلك كله عليه فان الذي اثارها ويسبب كثر وقوعها والعمل بها - 00:27:09ضَ
وبسببه كثر وقوعها والعمل بها وربما تساوي الصغيرة من هذا الوجه الكبيرة تربي عليها. يعني ومن حق المبتدع اذا ابتلي بالبدعة ان يقتصر على نفسه. ولا يحمل مع وزره وزر غيره - 00:27:33ضَ
الثالث الا تفعل في المواضع التي هي مجتمعات الناس او المواضع التي تقام فيها السنن وتظهر فيها اعلام الشريعة انا مش راني علامات الشرائع في احكام الشريعة واما يثارها في المجتمعات ممن يقتدي به فذلك يقتدى به او نعم - 00:28:01ضَ
وذلك من ابر الاشياء على سنة الاسلام وما اتخاذها في المواضع التي تقام فيها السنن فهو كالدعاء اليها بالتصنيع لان محل اظهار الشرعية الاسلامية توهم ان وكل ما كلما اظهر فيها فهو من الشعائر. كمثلا كمن يظهر بعض البدع اثناء موسم الحج مثلا. هم. مثلا - 00:28:25ضَ
مواسم الحج الناس يدرون ماذا؟ لان النادي سنة اللي تفعل في المواطن التي هي مجتمعات الناس والمواطن التي تقام فيها السنن مواطن الحج في عرفة ومنى مثلا. وتظهر فيه اعلام الشريعة فاما اظهاره في المجتمعات ممن يقتدي بهم ممن يقتدى به - 00:28:50ضَ
وذلك من اضر الاشياء على على سنة الاسلام ان تظهر البدعة في الاماكن التي بالفاعلين كأن المظهر لا يقول هذه سنة اتبعوها الرابع الا يستصغرها ولا يستحقرها. وان فرضناها صغيرا فان ذلك استهانة بها. والاستهانة - 00:29:08ضَ
بالذنب اعظم من الذنب نستهزئ ببدعة يعني لا او يرى انها يلاه نام مما يتقرب به الى الله سنة. نعم يراه عظيما لكي يستخدمها لابد ان يعلم انها بتعاونه نحن نسترزق على بعض الناس هو يتكلم عن ماذا؟ يتكلم عن الاستهانة من عدم الاحترام ولا يستهتر ببدعة - 00:29:33ضَ
عدم الاحترام حاجة؟ تعزيم. مم. يعني عدم الاستهانة استهانة لم يعظم. يعني هو يفعل البدعة الان ولا يعظم ولا يعظم المصيبة التي هو ولكن لكي يشعر ان هذا انه في مصيبة عظيمة وفي ذنب عظيم لابد ان يعرف اولا - 00:30:09ضَ
لابد ان نقف اولا بدعة. انها بدعة. طب ما هو يجادل في هذا يجادل في كونه بدعة. فهمت؟ نعم فهذه تحصلت فاذا تحصلت هذه الشروط فاذا ذاك يرجى ان تكون صغيرتها صغيرة. فان تخلف شرط منها او اكثر - 00:30:28ضَ
الشقة صارت كبيرة واخيف ان تصير كبيرة كما ان المعاصي كذلك والله اعلم الباب السامع في الابتداع فليختص بالامور العبادية او يدخل في العاديات المكلفين بحسب النظر الشرعي فيها على ضربين احدها ان تكون من قبيل التعبدات. والثاني ان تكون من قبيل العادات - 00:30:49ضَ
فاما الاول فلا نظر فيه ها هنا واما الثاني وهو العالي فظاهر النقل عن السلف الاولين ان المسألة مختلف فيها ومنهم من يرشدون. يرشد كلامه الى ان العاديات يرشد كلامه. يرشد كلامهم. كلامه - 00:31:17ضَ
الى ان العاديات العاديات كالعباديات وكما ان مأمورون العبادات بالا نحدث فيها وكذلك العاديات. وعلى هذا الترتيب يكون قسم العاديات داخلا في قسم العباديات ودخول الابتداع فيه ظاهر والاكثرون على خلاف هذا. وعليه نبني الكلام فنقول ثبت في الاصول الشريعة انه لابد في كل - 00:31:40ضَ
عادي من الشائبة التعبد لان ما لم يعقل معناه على التفصيل من المأمول به او المنهي عنه فهو المراد بالتعبد. وما عقل معناه وعرفت مصلحته او مفسدته على التفصيل فهو المراد بالعالي فالطهارات والصلوات والصيام والحج كلها تعددين. والبيع والشراء - 00:32:07ضَ
النكاح والطلاق والاجراء. والايجارات والجنايات كلها عالية. لان احكامها معقولة المعنى. ومع انها معقولة المعنى لا بد فيها من التعبد. اذ هي معينة بامور شرعية لا لا خيرة لمكلف فيها. يعني وان كانت هي معقولة يعني مثلا جنايات - 00:32:31ضَ
ها الجنايات هو ذكر امور ماذا؟ وهي العاديات والجنايات كلها عادية. لان احكامها معقولة المعنى. ولابد فيها من التعبد. اذا هي مقيدة بامور ان شاء وهي الاخيرة للمكلف فيها. المكلف لابد ان يمتثل امر الله عز وجل مثلا في الجنايات في المعاملات المالية. معناها ان الامور معقولة المعنى. معقولة المعنى. فلا يدخلها - 00:32:51ضَ
هو يتكلم ان هذه المسألة الان لان احكامها معقولة المعنى ولابد فيها من التعبد. لماذا لا بد فيها من التعبد؟ لان هذه الاشياء معقولة المعنى كالمعاملات المالية مثلا. مقيدة بامور شرعية باحكام - 00:33:11ضَ
حلال وحرام. لا خيرة للمكلف فيها واذا كان كذلك فقد اظهر اشتراك القسمين فقد ظهر اشتراك القسمين في معنى التعبد الابتداع في الامور العادية من ذلك الوجه صح دخوله في العاديات كالعباديات. والا فلا - 00:33:23ضَ
اذا جاء الابتداع في الامور العادية. ما هي الامور العادية ان نتمثل بها؟ مسألة جنايات المعاملات المالية. من ذلك الوجه صح دخوله في العاديات انصح دخوله وهي دخول الابتداع. دخول الابتداع في العاديات. كالعباديات. كما ان الابتلاء يدخل في الايمانيات. والا فلا. ما ولو الا فلا. يعني ايه - 00:33:41ضَ
لم يجيء الابتداع في الامور العادية بذلك الوجه فلا يدخل في الابتلاء. مثال من ذلك لماذا نقول في بعض المعاملات المالية بعض المعاملات المالية من فعل معاملة مالية لم يأذن فيها الشارع - 00:34:02ضَ
تقربا الى الله تقربا الى الله فنقول هذه بدعة. ان هذا في العاديات المعاونات المالية. في المعاملات المالية. يعني مثلا هو يتقرب الى الله مثلا بالعمل موظف في المصرف ونتقرب الى بهذا العمل لانه يأتيني رزق منه التصدق. نقول هذه بدعة يتقرب بما هو ممنوع - 00:34:24ضَ
تقرب الى الله بما هو ممنوع. هذا معنى قوله فان جاء الابتلاء في الامور العادية. من ذلك الوجه صح دخوله في العاديات كالابديات والا فلا. ان لم يجيء الابتداع الامور العادية من ذلك الوجه. نعم. فلا يكون الابتلاء داخلا في الامور العادية - 00:34:47ضَ
وهذه النكتة التي يدور عليها حكم البر. سيمثل بمثال يتبين ذلك المثال وضع الوقوس. المكوس هي ماذا؟ الضرائب. اخوان الضرائب في معاملات الناس. فلا يخلو هذا الوضع المحرم ان يكون على قصد حاجة التصرفات وقتا ما - 00:35:03ضَ
او في حالة ما لنيل الحطام بالدنيا. الآية غصب الغاصب وسرقة السالب وقطع قاطع للطريق. وما اشبه ذلك او يكون على قصدي وضعه على الناس كالدين الموضوعي والامري المحتومي عليهم دائما. او في اوقات محدودة على كيفيات مضروبة بحيث تضاهي مشروع الدائمة الذي يحمد عليه العامة. ويؤخذون به - 00:35:21ضَ
وتوجه الى الممتنع عن منه العقوبة كما في اخذ زكاة المواشي والحرث وما اشبه ذلك. كم نوعا ذكرها لا الحال الاول الاول ساقولها. الاول هو الكلمة اللي من قوس الضرائب. الاول يفعل هذا معصية - 00:35:40ضَ
لاخذ حطام الدنيا والغصب وغير ذلك. طيب الثاني ان يكون وضعه على الناس كالدين الموضوع. كالدين الموضوع. والامر المحتوم عليهم دائما ماذا امرا دائما طيب السالس اوقات محدودة على او على كافيين مضروبة بحيث تضايق المشروع - 00:35:59ضَ
اذا كان الوقت وقت قليل لوجود مثلا المجاعات مثلا لا يفرض عليهم ضرائب على الاغنياء؟ نعم حتى آآ يطعم الفقراء وازا كانت تكفي او وجود وقت الجهاد مثلا فيخرج الضرائب على الاغنياء لتجهيز الجيوش. طيب - 00:36:26ضَ
اما الثاني واما الثاني فظاهر انه بدعة. اذ هو تشريع زايد والزام للمكلفين يضاهي الزامهم الزكاة المفروضة والدياء والديات المضروبة. بل صار في حقهم كالعبادات المفروضة. واللوازم المحتومة. واما او ما اشبه ذلك - 00:36:48ضَ
فمن هذه الجهة يصير بدعة بلا شك. لانه شرع مستدرك وسن في التكليف مهيع فتصير المكوس فهذا الفرد لما لها نظرا لنظر من جهة كونها محرمة على الفاعل ان يفعلها كسائر انواع الظلم. ونظر من جهة كونها اختراعا لتشريع - 00:37:11ضَ
لتجري ان يؤخذ به الناس الى الموت كما يؤخذ يؤخذون بسائر التكاليف فاجتمع فيه فيها نهيان نهي عن المعصية ونهي عن البدعة. قال اما الثاني فظاهر انه بدعة. اذا هو تشريع زائد والزام للمكلفين يضاهي يشابه الزام - 00:37:36ضَ
الزكاة المفروضة والديات المضروبة. يعني عندما يوجب الضرائب دائما دائما هذا ماذا يجعلها كالزكاة المفروضة او كان آآ كالدية المضروبة. بل صار في حقهم العبادات المفروضة يعني يجب على الانسان ان يتعبد باخراج المال الى دفع الضرائب. واللوازم المحتومة ما اشبه ذلك. فمن هذه الجهة يصير بدعة بلا بلا شك. لانه شرع مستدرك - 00:37:55ضَ
كانه استدرك على الشارع رجعنا هناك واجبا في مال الناس لم يأت به نص. وسن في التكليف ما هي ما هي يعني واسع لماذا التشريع سن اي شرع؟ تشريع واسع جدا ليس عليه دليل - 00:38:17ضَ
وتصير المكوس على هذا الغرض على هذا الفرض لها نظران. نظر من جهة كونها محرمة على الفاعل ان يفعلها. كسائر انواع الظلم. القاضي ليس له الحاكم ليس له ان يأخذ - 00:38:30ضَ
ونظرا من جهة كونها اختراعا لتشريع يؤخذ به الناس الى الموت. المقصود بالموت ولا ماذا العلاج في الاخرة يعني العلاج في الاخرة. كما يؤخذون بسائر التكاليف لا لا ليس هذا المعنى - 00:38:40ضَ
سن لتشريع يؤخذ به الناس الى الموت كما يأخذون بسائر التكاليف. يعني الان لو انزل امتنع من الصلاة القاضي ماذا يا فندم لم يصلي قتلا. عند جمهور اهل العلم. فيأخذون للموت بسعر التكاليف. كذلك يأخذون للموت بمخالفة ماذا؟ مخالفة هذا - 00:38:55ضَ
سن الضرائب. من لا يدفع الضرائب يقول الحاكم انا اقتله فاصبح هذا مشابها للتشريع الذي اوجبه الله عز وجل على عباده. فاجتمع فيه نهيان نهي عن المعصية ونهي عن البدعة - 00:39:14ضَ
قال فالحاصل فالحاصل ان اكثر الحوادث التي اخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم من انها تقع وتظهر وتنتشر مبتدعة على مضاهاة التشريع. ما معناها انا؟ اعطيك مثال العاديات التي تنتشر. مثلا قال النبي عليه الصلاة والسلام لتقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قيل ما الهرج؟ قال الهرج قتل. لاجل القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل - 00:39:27ضَ
يتقربون الى الله بهذا من العاديات التي يتقربون بها المبتدع لكن من جهة التعبد. لا من جهة كونها عادية وهو الفرق بين المعصية التي هي بدعة والمعصية التي هي ليست - 00:39:56ضَ
دي بدعة نعم كان كان رقص الصوفي مثلا هم يتقربون الى الله بهذا النقص وبسماع الاغاني والموسيقى. نعم وهذا من البدع المنكر هو داخل في العادية الاجر لرقص واجر لتسبيح سحب - 00:40:08ضَ
لا وان العاديات من حيث هي عالية لا بدعة فيها. ومن حيث يتعبد فيها او توضع وضع التعبد تدخلها بالعهد وحسن بذلك اتفاق قولين وصار المذهبان مذهبا واحدا وبالله التوفيق - 00:40:24ضَ
قال والحاصل ان اكثر الحوادث التي اخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام من انها تقع وتظهر وتنتشر امور ممتنعة كده مثلنا بالقتل هنا على مباراة التشريع لكن من جهة التعبد لا من جهة كونها عادية. لو فعلها من جهة كونها عادية فتكون معصية. قتلة بسبب المال تكون معصية - 00:40:45ضَ
والفرق بين المعصية التي هي بدعة والمعصية التي هي ليست ببدعة. يعني مثلا الرقص حول الاصنام السماع الصوفي كما قلنا الرقص الصوفي من التقرب. وان العاديات من حيث يا عديلة بدعة فيها ومن حيث - 00:41:07ضَ
يتعبد بها وتوضع ولا تعبد تدخلها البدعة. لو كان يتعبد الله بالعديات نعم كالرقص وغير ذلك هذا يدخل البدعة. وحصل بذلك اتفاق القولين وصار المذهبان مذهبا واحدا. ما هم المذهبان المذهب يعني ان البدع لا تدخل العاديات او - 00:41:20ضَ
الذي قال لا تدخل قصد انها لا تدخل اذا لم يقصد صاحبها التقرب. والذي قال تدخل قال لا تدخل اذا قصد التقرب فما دام واحد في الحقيقة لا تعرض بينهما. فواحد قال لا تدخل من جهة والاخر قال لا تدخل من جهة اخرى. فهمت المعنى - 00:41:35ضَ
في اقسام نشوء البدع البدعة تنشأ عن اربعة اوجه احدها وهو اظهر الاقسام ان يخترعها المبتدع الثاني ان يعمل بها العالم على وجه المخالفة. فيفهمها الجاهل مشروعا. الثالث ان يعمل بها الجاهل مع سكوت - 00:41:52ضَ
عن الانكار وهو قادر عليه فيفهمه فيفهم الجاهل انها ليست بمخالفة الرابع من باب الذرائع وهي ان يكون العمل في اصله معروفا الا انه يتبدل الاعتقاد فيه مع طول العهد - 00:42:25ضَ
بالذكر الا ان هذه الاقسام ليست على وزان واحد ولا يقع اسم البدعة عليها بالتواطؤ بل هي في القرب والبعد على تفاوت فالاول هو الحقير باسم البدعة. حقير باسم البدعة فانها تؤخذ قلة بالنص عليها - 00:42:43ضَ
ويليه والقسم الثاني فان العمل يشبه التنصيص بالقولين وقد يكون ابلغ منه في مواضع. لان الصوارف من القدرة كثيرة. قد يكون الترك لعذر بخلاف الفعل. فانه لا عذر في فعل الانسان بالمخالفة مع علمه لكونها مخالفة - 00:43:05ضَ
واليه القسم الثالث فان ترك الانكار يقتضي ان الفعل غير منكر. ولكن لا يتنزل يتنزل منزلة ما قبله. لان الصوارف للقدرة كثيرة فقد يكون الترك لعذر بخلاف الفعل فان عالم قد يسقط عن انكار - 00:43:28ضَ
لماذا خوفي عن نفسي مثلا بخلاف الفعل الثاني وماذا الفعل يفعل البدعة فيرتلي به غيره. اما الثالث الجاهل يفعل البدع امامه والعالم لا ينكر عليه. فده اقل مرتبة. لماذا؟ اقل اقل خطر - 00:43:47ضَ
يعني لماذا؟ لانه قد لا ينكر لوجود صوارف يعني. صوارف نعم فانه لا لا عذر في فعل الانسان بالمخالفة مع علمه بكونها مخالفة. هذا الثاني عمل المخالفة ويعلم انها مخالفة لا عذر له. اما الثالث فيه عذر يعني الثاني - 00:44:03ضَ
لان هي امانة مخالفة وفعلها والسالس قد يكون فيه عذر لانه ربما يخاف على نفسه مثلا من الامر والنهي. نعم والي القسم الرابع لان القسم الرابع ماذا؟ انه باب الذرائع - 00:44:19ضَ
المحظور الحالي فيما تقدم غير واقع واقعا فيه بالفرد ولا تبلغ المفسدة المتوقعة ان تساوي ركبة الواقعة اصلا. عندكم فضلا بالعرض تبلغ المفسدة المتوقعة ان تساوي رتبة الواقعة اصلا من باب سد الذرائع. فلذلك كانت من باب الذرائع - 00:44:34ضَ
فاذا لم تبلغ ان تكون في الحال بدعة. فلا تدخل بهذا النار تحت حقيقة البدعة يعني مثلا من يمثل من يمثله مثلا الذين يذبحون في مكان معين وليس فيه محظور الان - 00:45:13ضَ
في المستقبل ممكن يظل هذا المكان تخصيص مكان بالذبح مثلا مخصوص مكان بالذبح نعم يعني يفعل امرا قد يؤدي الى البداية لكن هو في نفسه ليس بمعنى هو نفسه ليس - 00:45:34ضَ
دي بدعة الى البدع يعني مثلا بعض الامور التي يفعلها الناس في آآ في المساجد مثلا نعم اه عند من يقول مثلا بان آآ خط الخطوط في الارض بدعة لتسوية الصفوف. فنقول هذا الفعل قد يكون فاعله ليس بقصد ماذا - 00:45:52ضَ
تسوية الصفوف عن طريق اطراف الاصابع انما قصد ان يضع الناس اعقابهم على هذه الصفوف. العقد مؤخر القضاء الناس يضعون اطراف الاصابع. نقول يمنع لان هذا يؤدي الى ماذا الى بداية اه تسويق الخطأ في الصفوف مثلا - 00:46:15ضَ
اما القسم الثاني والثالث فالمخالفة فيه بالذات والبدعة من الخارج. نعم. انضهر الانسان لهزا الحديس نبيه كان يريد ان يزبح تتبع فيه. لماذا الفعل نفسه من عنان يؤدي نعم يبقى ده يعني في زريعة للشكاوي نفسه وضع فيه النص بالنهي. هو تكلم عن الذريعة التي لم يرد فيها - 00:46:30ضَ
نعم اما القسم الثاني والثالث. القسم الثاني ان يعمل بها العلم المعالج المخالفة او يعمل بها الجاهل ولا ينكر عليه العالم. فهم ماذا القسم الثاني والثالث المخالفة فيه بالذات. والبدعة من الخارج. الا انها لازمة لزوما عادية. ولزوم الثاني اقوى من اللزوم الثالث. لماذا قلنا اللزوم الثاني اقوى من اللزوم الثالث - 00:46:53ضَ
الهدف الثاني العالم هو الذي عمل. اما في الثالث العام عمل والعالم سكت الباب الثامن في الفرق بين البدع والمصالح المرسلة باب مهم يعني نقول ماضيات هذا الباب يقر الى الكلام فيه عند النظر - 00:47:14ضَ
فيما هو بدعة. وما ليس ببدعة فان كثيرا من الناس عدوا اكثر المصالح المرسلة بدعا ونسبوها الى الصحابة والتابعين وجعلوها حجة فيما ذهبوا اليه من اختراع العبادات. وقوم جعلوا البدع تنقسم باقسام - 00:47:40ضَ
احكام الشريعة. فقالوا ان منها ما هو واجب ومندوب وعد. من الواجب كتب المصحف وغيره. ومن المندوب لاجتماع قيام رمضان على قارئ واحد وايضا فان المصالح المرسلة يرجع معناها الى المناسب الذي لا يشهد له اصل معين - 00:47:58ضَ
الاعتبار المناسب الذي لا لا يشهد له اصل معلم. يعني هم يقولون المناسب ثلاثة اقسام مناسب مؤتمر ومناسب ملغى ومناسب مرسل مناسب مرسي معنا وناسم مرسل يعني مصلحة لم يأتي من الشرع كما يعرفونها مصلحة مرسلة. نص بابطال او باثبات او باعتبار. سكت عنها الشرع. نعم - 00:48:21ضَ
ده شكله اصلي معين. فليس له على هذا شاهد شرعي على الخصوص ليس له علامات على جمع المصحف بالذات شاهد شرعي او على تدوين الدواوين شاهد شرعي. ولكونه قياسا بحيث اذا عرض على العقول تلقته بالقبول ثم صحبه سانية سيدنا وقبل القياس كذلك - 00:48:48ضَ
انه ليس هناك اصل يقاس عليه وانا بعيني موجود في البدع المستحسنة. هذا الامر كذلك موجود في البدعة. فاهل البدع يخلطون بين المصلحة المرسلة وبين البدعة؟ لتشابههما انها راجعة الى امور في الدين مصلحية في زعم واضعيها - 00:49:03ضَ
في الشرع على الخصوص مصلحية الشرع على الخصوص. واذا ثبت هذا فاذا كان اعتبار المصالح المؤسسة حقا وهذا هو الصحيح في اعتبار ان بدء المستحسن حق. هذا ليس بنهايتها ليس ليس بلازم. هذا لازم يلزم به اهل البدعة - 00:49:19ضَ
من واد واحد. وان لم يكن اعتبار البدعي حقا لم يصح اعتبار المصالح المرسلة. هذا كله كلام اهل البدع. هنا اهل البدع يقولون ماذا؟ يقولون اذا اعتبرت لابد ان نعتبر البدعة - 00:49:34ضَ
وايضا فان القول بالمصالح المرسلة ليس متفقا عليه بل اختلف فيه اهل الاصول خلاص انتهينا اهي. وكل هذا سيأتي ويذكر الكلام بعد ذلك سيأتي بالرد. نعم؟ فكلامهم يقولون ماذا يكن انتم تجدون المصلحة المرسلة - 00:49:48ضَ
فلماذا تحرمون البدعة؟ طيب قال كذلك القول في الاستحسان ما هو الاستحسان عند الاصوليين؟ الاحسان الاحسان عند الاحناف وعدول المجتهد بحكم مسألة عن مضائلها لدليل اقوى ردود يعني ترك المجتهد. حكم عدول المجتهد - 00:50:02ضَ
بحكم بحكم مسألة عضو للمجتهد بحكم مسألة عن نظائرها عما يماثلها لدليل اقوى مثاله مثلا اخذنا هنا في الاصول. مثاله مثلا نقول اجازوا دخول الحمام بدون تحديد الوقت وقدر المال. يقول سأدخل الحمام مثلا ادفع لك اجرة عشر جنيهات. ولم يحدد الماء الذي سيستخدمه. الحمامات القديمة كانوا يدخلونها يستخدمون الماء - 00:50:21ضَ
ولم يحدد القاضي الذي سيمكثه. وهذه الاجرة فيها جهالة فهذا خلاف الاصل الاصل في الاشارة ان تكون على عمل معلومة معلومة القدر ومعلومة الصفة. فهنا اجزنا ان تكون غير معلومة لان هذا مما يحتاجه الناس. ما هو الدليل اقوى حاجة الناس - 00:50:50ضَ
بنت الاستحسان والاستحسان عند الشافعي كما قال في الرسالة الاستحسان تلذذ الاستحسان تلذذ وانكر الاستحسان انكارا عظيما. والحق في هذه المسألة ان الذين اثبتوا الاحسان الاستحسان والذين نفوا الاستحسان الخلاف بينهم - 00:51:05ضَ
كان بينام لفظي. لان الشافيان في استحسان وابو حنيفة استحسان النفقة. ابو حنيفة نسبة استحسان ولذلك قال بعض الاصولين يصح اثبات هذا ان هذا الاصل اصل اصل الاستحسان ده ناوي سابت بادلة اخرى وادلة مدى العمل بالدليل الاقوى الترجيح العمل بالدليل الاقوى. والعمل باقوى دليلين. العمل باقوى الاستحسان عمل باقوى الدليلين. اما الاستحسان الذي - 00:51:22ضَ
ليس هو الاستحسان الذي يثبته الاحناف مثلا. لما يمكن الاستحسان عن طريق الهوى والشهوة. وهذا لا يقول به احد من اهل العلم. هذا لا يقول به احد من اهل العلم. نعم - 00:51:42ضَ
قال وكذلك القول وكذلك القول في الاستحسان فانه راجع الى الحكم بغير دليل. والنافي له لا يعد لا يعد الاستحسان سببا النافلة والاستحسان لا يعد لا يعد سببا فلا يعتبر في الاحكام البتة. فصدق المصالح المرسلة اذا قيل بردها - 00:51:55ضَ
يعني هو يقول ايضا المبتدع. يقول انتم تثبتون خلاصة الكلام يعني. انتم تبيتون المصالح المرسلة. وتثبتون الاستحسان فاذا بكتب الاستحسان المصالح المرسلة يلزمك انترنت البدع هكذا يقول الان سيبتلي في الجواب - 00:52:17ضَ
ولما كان هذا الموضع مزلة مزلة قدم لاهل البدع ان يستدلوا على بدعته من جهة كان الحق المتعين النظر النظر المتعين النظري في مناطق الغلب الواقع لهؤلاء. حتى يتبين ان المصالح الموصلة ليست من البدع في ورد ولا صدر - 00:52:33ضَ
بحول الله والله الموفق فنقول. هذا التعريف المصالح المرسلة ليست ليست بدعة في ورد ولا صدر. الورد الاتيان. اتى الماء اي ورد الماء. وصدر اي رجعة. يعني ليست المصالح المسائية من البدع لا في البداية - 00:52:59ضَ
في النهاية هذا المعنى لا في البداية ولا في النهاية. نعم المعنى المناسب الذي يربط به الحكم لا يخلو من ثلاثة اقسام احد هو ان يشهد الشرع بقبولهم فلا اشكال في صحته ولا خلاف في اعماله. والا كان مناقضة للشريعة فشريعة - 00:53:15ضَ
القصاص حفظا للنفوس والاطراف وغيرها. قال المعنى المناسب الذي يربط به الحكم لا يخلو من ثلاثة اقسام. الاول ان يشهد الشرع بقبوله وهذا يسمى بالناس المعتبرة. فلا اشكال في الصحة ولا خلاف في اعماله في وجوب اعماله. والا كان تركه مناقضة للشريعة. والا كان تركه يعني مناقضة لمخالفة للشريعة - 00:53:40ضَ
كشعة القصاص حفظا للنفوس والاطراف وغيرها. الثاني مجال الشرع برده فلا سبيل للقبول باتفاق المسلمين. كعدم الجواز المساواة بين الوالدين الاخوات الاخ والاخت الولدان يعني الذكر والانثى في الميراث الصحفيين المعتبرة - 00:54:00ضَ
الثالث ما سكتت عنه الشواهد الخاصة. لا يوجد فيه نص خاص. ليس عندنا نص خاص مثلا بمثابة جمع المصحف. او تدوين الدواوين. فلم تشهد باعتباره بالغائه هذا هو كل ما لم يشهد له الشرع باعتبار ولا بالغة. هذا الثالث هو الصحابة المرسل - 00:54:17ضَ
على وجهين احدهما احدهما ان يرد نص على وفق ان يلد ان يلد. مم ان يرد ناس على وفق ذلك المعنى كتعليل منع القتل للميراث. نعم والمعاملة بنقيب المقصود تقدير ان لم يرد نص على وفقهم - 00:54:33ضَ
فان هذه العلة لا عهد بها في التصرفات الشرع بالفرض ولا بملائمها بحيث يوجد لها جنس معتبر ولا يصح التعليل بها ولا بناء الحكم عليها باتفاق. ومثل هذا تشريع من القائل به فلا يمكن قبوله - 00:54:54ضَ
الاول ان يرد نص على وفق ذلك المعنى كتعليل منع القتل بالميراث. لماذا لماذا القاتل لا يرث؟ لانه من استعجل قبل ان يعوق بحرمانه. فالمعاملة بنقيض المقصود. المعاملة نقيب قصد. كان قاصدا للقتل ان يرث من علاه - 00:55:14ضَ
على تقديري ان لم يرد نص على وفقه فان هذه العلة لا عهد بها في تصرفات الشرع بالفرض ولا بملائمها. يعني لا ينفع ان نقيس. هذا ما يقصده فنقول كل من - 00:55:34ضَ
آآ استعجل شيء قبل اوانه اه نقول يعاقب بحلمه. وان كان اهل العلم قد قاسوا في بعض المسائل في الوصية. قصختني الموصى له الموصي بحرمان من الوصية واضح هذا؟ على على قتل ماذا؟ على على حرمان القاتل من الميراث - 00:55:50ضَ
لكن هو يقول في غير ذلك لا نقيس فهمت؟ في غير ورد في النص لان اليقين هنا سيكون تشريع لا يمكن قبوله. طيب والثاني والثاني ان يلائم تصرفات الشرع وهو ان يوجد لذلك المعنى جنس اعتبره الشارع في الجملة بغير دليل معين - 00:56:10ضَ
وهو الاستدلال المرسل المسمى بالمصالح المرسلة ولابد من بسطه بالامثلة حتى يتبين وجهه بحول الله المثال الاول ان الناس يتكلم على بعض المصالح المرسلة وقعت في زمن الصحابة رضي الله عنهم. المثال الاول - 00:56:31ضَ
ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفقوا على جمع المصحفين. وليس ثم نص على جمعه وكتبه ايضا. بل قال بعضهم كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. فروي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال ارسل اليه ابو بكر رضي الله عنه - 00:56:50ضَ
مقتل اهل اليمامة واذا عند ظرف زمان اللي في الوقت الذي قتل فيه اهل اليمن واذا عنده عمر رضي الله عنه قال ابو بكر ان عمر اتاني فقال ان القتل قد استحل بقراءنا قراء قرآن يوم كثر - 00:57:10ضَ
واني اخشى ان يستحر القتل من القراء في المواطن كلها فيذهب قرآن كثير واني ارى ان بجمع القرآن. قال فقلت له كيف افعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لي هو والله خير فلم يزل - 00:57:29ضَ
عمر يراجعني في ذلك حتى شرح الله صدري له. ورأيت فيه الذي رأى عمر. مفهوم قال زيد فقال ابو بكر انك رجل شاب عاقل لا نتهمك قد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:57:51ضَ
فتتبع القرآن فاجمعه. قال زيد فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان اثقل علي لذلك فقلت كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شخص يقول اذا الذي جمع القرآن هو من - 00:58:10ضَ
زيد فان القرآن ثابت بثبوت الاحاديث التوتر وجمعه كتابة. القرآن لم ينقل الينا كتابة فقط. الاصل انه نقل ماذا؟ شفاهة من الصدور. فالذين نقلوه ايات الصحابة تواتر الى من بعدهم الى من بعدهم. هو تواتر - 00:58:29ضَ
بالنقل سماعا. نعم. اما كتاب الذي جمعه من افواه المتكلمين زيد كتابي لمزيد للتنوين فقط. نعم كما لا يقبل الا من شهد الشهداء. بالضبط فقال ابو بكر هو الله خير فلم يزل يراجعني في ذلك ابو بكر حتى شرح الله صدري لهذا للذي شرح له صدورهما - 00:58:51ضَ
وتتبعتم القرآن فاجمعه من الرقاع والعصب واللخاء مثل الفرع للشجرة فرع النخلة واللي خفى دخول حجارة بيضاء يكتب عليها بيضاء يكتب عليها. نعم وينقطع من الجد قطعة من الجلد يكتبون عليه - 00:59:15ضَ
وهذا عمل لم ينقل فيه خلاف عن احد من الصحابة. ولم يرد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم بما صنعوا من ذلك. ولكنهم رأوا مصلحة تصرفات الشرع قطعا. فان ذلك راجع الى حفظ الشريعة. والامر والامر بحفظها معلوم. والى ماء الذريعة - 00:59:46ضَ
في اصلها الذي هو القرآن واذا استقام هذا الاصل فاحمل عليه كتب العلم من السنن وغيره. بكذب العلم الذي يقول آآ النكات بالعلم بدعة مسلا. ما انا كتبته والتأليف هل من مصطلح؟ تأليف العلوم اصوات العلوم. كل هذا من المصالح المرسلة. كل هذا من المصالح المرسلة. نعم - 01:00:06ضَ
اذا خيف علينا الاندراس. الاندراس يعني الضياع والدلال زيادة على ما جاء في الاحاديث من الامر بكتب العلم. مثل حديث البخاري اكتبه لابي شهد المثال الثاني ان الخلفاء الراشدين قضوا - 01:00:30ضَ
بتضمين الصناع ووجه صناع وماذا؟ قل لهم يد الصنع اللاجئين المشترك قل له ما الفرق بين اللجين المشترك والاجيل الخاص؟ الهجيل الخاص لا يضمن الا بالتفضي او بالتفريط او التعدي. كالموظف عندك في الشركة - 01:00:51ضَ
المدرس مدرستك اما الاجهزة المشترك هو الصانع الذي يتلقى اعمالا من ناس كثيرين. كالذي يخيط مثلا يتلقى اعمالا من فلان وفلان وفلان فسمى اجيلا مشتركا. فهذا الخلفاء حكم الاصل انه لا يضمن لان يده يده امانة. ولكن لما كان من الصعب اثبات التفريط او التعدي. جعلوه ماذا؟ جعلوه ضامنا. مسألة - 01:01:06ضَ
على خلاف بين اهل العلم ووجه المصلحة فيه ان الناس لهم حاجة الى الصناع وهم يغيبون عن الامتعة في غالب الاحوال. العلم من من هم؟ الناس الناس يغيبون عن الامتاع يعني انا اعطيك قماش - 01:01:28ضَ
واتركه عندك. ممكن انت تدعي انه احترق بعد ذلك. فكيف اثبت احتراقه؟ فهمت اشياء ايه؟ يتركون اشياء من الصالة ليصنعها. اعطيك خشب من المثل وانت نجار لكي تصنع لي آآ طويلة مثلا - 01:01:44ضَ
فهمت؟ انا اغيب عن الخشب لن اجلس معك ورا ماذا تفعل؟ نعم والاغرب عليهم التفريط وترك الحفظ. هي بترجع لمن؟ الضوائر تختلف الان. هم يغيبون عن الامتعة ترجع الى الناس - 01:02:00ضَ
والاغلب عليهم اي الصناع نعم ودولا يثبت تضمينهم مع مصير الحاجة اي شدة. مسيس الحاجة الى استعمال استعمال الصناع يعني يا اخوان ذلك الى احد امرين اما ترك استسناء بالكلية وذلك شاق على الخلق واما ان يعملوا ولا يضمنوا ذلك بدعواهم الهلاك - 01:02:14ضَ
لا تضيع الاموال ويقل الاحتراز وتتطرق الخيانة تدخل الخيانة يعني فكانت المصلحة التضمين. نعم ولا يقال ان هذا نوع من الفساد وهو تضمين بريد لعله ما افسد لعله ما افسد ولا فرط - 01:02:44ضَ
مع ذلك كان نوعا من الخسال لان نقول اذا تقابلت المصلحة والمضرة فشأن العقلاء النظر في التفاوت ووقوع التلف من الصناع من غير تسبب ولا تفريط بعيد. والغالب الفوت موت الاموال وانها لا تستند الى التلف السماوي بل ترجع الى صنع العباد عبادي على المباشرة او التفريج يعني - 01:03:12ضَ
ولا يقال ان هذا النوع من الفساد هو تضمين البريء يعني الان الصانع بريء فلماذا تضمنه؟ اذ لعله ما افسد ولا فرض. ممكن شخص يقول هو لم يفسد لم يفرط. فلماذا تضمنه؟ قال فتضمينه مع ذلك - 01:03:40ضَ
هنا نوع من الفساد. لا يقال هذا. لماذا لا يقال هذا؟ الجواب لاننا نقول اذا تقابلت المصلحة والمضرة فشهد العقلاء النظر الى التفاوت عندنا مصلحتين. مصلحة عدم تطبيق الصناعية ومصلحة حفظ اموال الناس. ما هي المصلحة الاعلى؟ حفظ اموال الناس - 01:03:52ضَ
نعم هذا معنى قولي ماذا؟ لاننا نقول اذا تقلبت اذا تقابلت المصلحة والمضرة ده شأن العقلاء النظر الى التفاوت ووقوع التلف من الصناع من غير تسبب جرار تفريط بعيد بعيد جدا ان يقع التلف من الصلاة بغير ماذا - 01:04:15ضَ
تسبب ولا للتفريط. يعني من الصعب مثلا يقول لك انا اخطأت قصصتكم مش خطأ. لان هذه مهنته ويعمل فكيف يدعي انه اتلف بدون طفل او تعدي؟ والغالب الفوت والغالب الفوت فوت الاموال. ما معناه - 01:04:29ضَ
معنا غالب الفوت فوات الاموال. يعني الغالب ان اتلاف الاموال يكون بفعل من الانسان وليس بطرف سماوي يعني الصلاة لو ادع ان المطر نزل فافسد القماش. هذا نادر الغيب كل التلف ماذا؟ من هو؟ بل ترجع الاتلاف يعني اتلاف الاموال الى صنع العباد. اما ان يباشر واما ان يفرط اما ان يباشر الكلاب بنفسه - 01:04:44ضَ
يتلفه بنفسه متعمدا واما ان يفرط يترك القماش مثلا في بيت ليس فيه سقف فيتلف من المطر مثلا. فهمت هذا؟ نعم ده بيسموها سهل الاسبات نعم يضمن ما معنى تضمينه للجمهور؟ التضمين وتضمينه على كل حال - 01:05:05ضَ
يعني حتى اذا جاء ببينة انه ليس معتاد ولا مفرط يضمن هذا معنى التضمين ما للتضمين ماذا؟ مال التضمين ماذا؟ انه يضمن على كل حديث حتى لو جاء ببينة انه لم يتعدى ولم يفرط. بالضبط كان مدين المدين انت لو - 01:05:42ضَ
على شخص وهذا الشخص سرق بينه بدون تفريط ولا تعدي. هل يقول انا لا لا ارد لك الدين لانني سرقت فهمت؟ عندما نقول يا الضمان معناها الضمان ماذا؟ طمن على كل حال. لا نسأله عن بيننا وليس بيني. في كل حالة بينة ان هذه النقود سلخت منه - 01:05:56ضَ
هذا المال تلف بشيء سماوي. مسألة توضيب الصلاة فيها اربعة اقوال لاهل العلم. هذا ليس القول الوحيد. مم. فيه اربعة اقوال. منهم من قال انه لا يقبل قوله فيما انفرد به. اما ما لا ينفرد به يقبل فيه قوله - 01:06:14ضَ
حينما كان معه مثل عمال اخرون مثلا. نعم. منهم من قال انه آآ يخبر قوله اذا اقام البينة وكانت كده بافة سماوية فهمت؟ قولي ماذا طالب التضمين مطلقا. في مسألة التضميم الزراعي فيها خلاف بين اهل العلم. حبينا مسلا هزا الاجيال المشتركة - 01:06:30ضَ
يضمن هزا الملعب المدرسي هي بتقصد الصانع او الاجير المشترك اتلف المال ومات هو كذلك. نعم. يضمن من ميراثه لان المضمون لا يسقط بموت صاحبه يبقى في ذمته ويؤخذ بتريكته - 01:06:50ضَ
المثال الثالث انا اذا قررنا اماما مطاعا مفتقرا الى تكثير الجنود بسد ثغور وحماية الملك المتسع وخلا بيت المال وارتفعت حاجات الجندي الى ما لا يكفيهم. فللامام اذا كان عبدا ان يوظف على الاغنياء ما يراه كافيا لهم في الحال - 01:07:19ضَ
الى ان يظهر مال بيت المالك وانما لم ينقل مثل هذا عن الاولين لاتساع مال بيت المال في زمانهم بخلاف ذلك ما هو ذلك انه كان يأخذون اخذ الدرج فان القضية في احرى ووجه المصلحة هنا ظاهر. لانه لم يفعل - 01:07:48ضَ
لو لم يفعل الامام ذلك النفامة صارت ديارنا قردة لاستيلاء الكفار. وشرط جواز ذلك كله عندهم الامام وايقاع التصرف في اخذ المال واعطائه على الوجه المشروع. مفهوم انا الذين قالوا بجواز المكوس والضرائب للحاجة. هذه الشروط التي ذكرها - 01:08:13ضَ
مم المثال الرابع انه يجوز قتل الجماعة بالواحد. والمستند فيه المصلحة المرسلة لا نص على عين المسألة ولكنه منقول عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. رواه البخاري. في صحيح مؤلقا - 01:08:37ضَ
امر بقتل رجل وامرأة كما لا على قتل صبي اخويا وتمالي علي اهل صنعاء لقتلتهم به جميعا اوجه لمصلحة ان القتيل معصوم. وقد قتل عمدا فاهداره داع الى قرن اصل القصاص. ما من هذا - 01:09:07ضَ
كيف يخرج من اصل القصاص لو لم نقتل جمال. اه سيأتي بعدين كل واحد يقول طالما ان الجمال تبطل بالواحد. سيأتي بشخص اخر يقتل معي واتخاذ الاستعانة والاشتراك ذريعة الى السعي بالقتل - 01:09:26ضَ
اذا علم انه لا خصاص فيه. طالما انه لا خصاص في الجماعة سيأتي مع الجماعة تقتل معه وليس اصله قتل المنفرد انه قاتل تحقيقا والمشترك ليس بقاتل تحقيقا يعني المنفرد قاتل. طب المشترك ما هو الذي ولا ليس قاتلا؟ تحقيقا. ولكن - 01:09:44ضَ
فان قيل هذا امر بديع في الشمال بديع مبتلى يعني هو قتل غير القتل. قلنا ليس كذلك. بل لم يقتل الا القاتل. وهم الجماعة من حيث الاجتماع. وقد دعت اليه المصلحة فلم يكن مبتدعا مع ما فيه من حفظ مقاصد الشرع في - 01:10:05ضَ
حقن الدماء. اذا وجعل القتل الجماعي بالواحد جعله من من محاسن. المصالح المرسلة. المحاسن والمصالح المرسلة. نعم. لكن بعض اهل العلم لا يرضى بهذا يقول لا. قتل الجماعة بالواحد ماذا - 01:10:19ضَ
في نص اجماع هذا لسا مصلحة الاجماع عمر قال بهذا والصحابة وافقوه وايضا في موافقة في موافقة لقوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب. فان فان القصاص يكون من القاتل. والقاتل هذا لم يتمكن بالقتل من القتل الا - 01:10:31ضَ
بمساعدة من؟ ساعده. فهمت يعني لابد ان تفرق آآ التفهم بما هي صورة قتل الجماعة بالواحد. قتل الجماعة بالواحد هل من قتل الجماعة بالواحد حتى تفهم الفرقة ان يمسك شخص شخصا فيأتي الاخر يقول - 01:10:51ضَ
ها لا هذا اسم قتل الجماعة بالواحد. قتل الجماعة بالواحد ان يتعاون الكل ويكونون قاصدين القتل. يعني اما ذكرتها دي انت كشخص شخصا ويعلم انك ستضربه انت قتلته ليس قتل جماعة يقتل القاتل والذي امسك يحبس حتى يموت. هكذا ماذا عند الحنابلة؟ اما قاتل جمعة بالواحد كلهم اتفقوا - 01:11:08ضَ
على ماذا على قتل فلان. فقال واحد مثلا انا ساراقب لك الطريق حتى لقيت احد يراك وانت اقتله لم لم يمسكه ولم يلمسه اصلا. لكنه يقتل به. بس. بخلاف الاول او بخلاف الثاني الذي ذكرته. امسك فلان امسك لي فلان - 01:11:32ضَ
فضربه فقتله. المسألة قد تخفى احيانا. قد تخفى احيانا حتى يوصف القاضي هل هذا قتل جمال الواحد؟ اي فيه تمالم. يعني شرط خلاصة الكلام. شرط قتل الجماعة بالواحد هو التمالؤ. معنى التمالؤ؟ اتفاق. اتفاق - 01:11:49ضَ
يا عم ان لم يكن لك كمال فليكون قتل جماعة بالواحد قد يعرف اما بالانقران واما بالقرينة اضطرينا مسلا نقولهم يذهبون يضربونه. ضربا شديدا. فالمعروف ان الضرب الشديد قد يمضي الى الموت - 01:12:10ضَ
مفهوم هذا؟ طيب باهدار داع الى ترك القصاص. يعني لو انت تركت القصاص لو لم تقتل الجماعة بالوحي هذا يؤدي الى خرم ابطال اصل القصاص. كيف وقت الاصل القصاص بالتحايل يقولون سنأتي بناس معنا يقتلون حتى لنا حتى لا يقتص منا. حتى لا يقتص منا. نعم - 01:12:24ضَ
وهذه امثلة توضح لك الوجه العملي في المصالح الموصلة وتبين لك اعتبار امور احدها الملائمة لمقاصد الشرع بحيث يعني بحيث لا تنافي اصلا من اصوله ولا دليلا من دلائله. نعم - 01:12:56ضَ
الثاني ان عامة النظر فيها انما هو فيما عقل منها وجرى على ذوق المناسبات المعقولة التي اذا عرضت على العقول ولا مدخل لها في التعبدات ولا ما جرى ما جراها من الامور الشرعية. كالكفارات مسلا. لا ينفع الدفع الكفارات جديدة - 01:13:17ضَ
بدون دليل مع بحجة المصلحة المرسلة لان عمد التعبدات لا يعقل لها معنى على التفصيل. كالوضوء والصلاة والصيام في زمان مخصوص دون غيره ولا حاجة ونحو ذلك الثالث ان حاصل المصالح المرسلة يرجع الى حفظ امر ضروري. ورفع حرج لازم في الدين. ويظل مرجعها الى - 01:13:39ضَ
الضروري من باب ما لم يتم الورد يتم الواجب الا به فهي اذا من الوسائل لا من المقاصد. ورجوعها الى رفع الحرج راجع الى باب التخفيف لا الى التشكيل اذا تفرغ هذه الشروط علم ان البدع كالمضادة للمصالح المرسلة. لان موضوع المصالح الموصلة ما عقل معناه - 01:14:05ضَ
على التفصيل والتعبدات من حقيقتها الا يعقل معناها على التفصيل. فقد مر ان العادات اذا دخل فيها الابتداع فانها يدخلها من جهة ما فيها من التعبد لا بالاطلاق. اذا تقررت هذه الشروط علم ان البدعة كالمضادة المصالح المرسلة. لماذا؟ لان موضوع المصالح - 01:14:32ضَ
ما ما اعقلت معنا على التفصيل. اما التعبدات من حقيقتها ليعقد منها على التفصيل. لماذا قال على التفصيل؟ ليخرج من هذا بعض الناس قد يعتقد يقول لا نفهم من وضوءه النظافة. نعم. لكن هاي بالتفصيل تعرف طب لماذا النضافة في هذه الاعضاء - 01:14:52ضَ
فهمت؟ يعني بعض التعبدات يعرف الحكمة منها لكن ليس على التفصيل وقد مر ان العادات اذا دخل فيها الابتداع فانما يدخلها من جهة ما فيها من التعبد لا باطلاق. لان العادات مسألة قيام عادة - 01:15:07ضَ
لو فعله تعبدا نقول بدعة. طب لو فعلها باطلاق لانه يحب ان يقف لا اللي يحب ان يجلس مثلا. لا هذا ليس فهمت؟ العادات التي يدخلها التعبد الا اذا قصد بها التعبد - 01:15:26ضَ
وايضا فان البدعة في عامة امرها لا تلائم مقاصد الشرع بل انما تتصور احد وجهين اما مناقضة لمقصوده واما مسكوتا عنه فيه. اما ان ناخد ناخد مقصود الشرع. وانما الشرع لم يتكلم عنها ولم يثبتها - 01:15:37ضَ
وقد تقدم بنقله الاجماع على اقتراح القسمين وعدم اعتبارهما. اي القسمان ليقال ان المسكوت عنه يلحق بالمأذون فيه. يعني الان المصالح المرسلة ليست مناقضة لمقصود الشرع. طيب ولا يقال ان المسكوت عنه يلحق بالمأذون فيه - 01:15:51ضَ
اذ يلزم من ذلك خرق الاجماع لعدم الملاءمة. يعني لا يصح ان تقول ساقيس عبادات جديدة على المأذون فيه. لان هذا فيه ماذا فيه اربات شرعي بدون لان العبادات ليس حكم العادات. العبادات المبنية على التوقيف - 01:16:10ضَ
في ان المسكوت عنه كالمأذون فيه. يعني العادات نقول المسكوت عنه مأذون فيه لكن في العبادات لا. ان قيل بذلك فهي تفارقها. اذ لا لا يقدم على استنباط عبادة لا اصل لها - 01:16:24ضَ
لا يقدم المكلف يعني. على استنباط العبادة لا اصل له. لانها مخصوصة بحكم الاذن المصرح به بخلاف العادات. والفرق بينهم ما تقدم من اهتلاء العقول ديت في الجملة وعدم اهتدائها لوجوه التقربات الى الله تعالى. يعني لماذا جعلت الشريعة؟ ما سكت عنه في باب المباحات ما دونا فيه. ولم تجعل ما سئل عنه في باب العبادات - 01:16:38ضَ
مادونا فيه لان العبادات لما بنعلن عن التوقيف الانسان كيفية التعبد واذا ثبت ان المصالح المرسلة ترجع اما الى حفظ ضروري من باب الوسائل او الى التخفيف فلا يمكن احداث البدع من جهتها - 01:16:58ضَ
من الباب العاديات ولا الزيادة في المندوبات لان البدع من باب الوسائل لانها متعبد بها بالفرد زيادة في التكليف ومضاد للتخفيف. البدع زيادة في التكليف والمصالح المرسلة تخفيف البدع زيادة في التكليف - 01:17:14ضَ
وهذا الزيادة مضادة للتخفيف. اما المصالح الموصلة للمقصود بها ماذا الضروري او التخفيف. واضح هذا للتخفيف مثلا في مصالح المرسلة مثلا استخدام المكيفات مكيفات استخدام الماء الساخن في الشتاء عن طريق السخانات مثلا في الحمامات. طيب - 01:17:30ضَ
وحصل من هذا كله التعلق للمبتدع بباب المصالح المرسلة الا القسم الملغى باتفاق العلماء. الملغى الذي لم يرد نص من الشرع باعتباره الطلب الشرعي. نعم. ورد نص في ابطاله. وحسبك - 01:17:52ضَ
فبه متعلقا يعني يكفيك ان يكفيك ضلالا ان تتعلق بما يرغب الشرع. يعني هو يقول يا ايها المبتدع التي تستدل بالمصالح المرسلة يكفيك ضلالا ان تستدل بمصلحة الغاها الشرعية ليست مرسلة. مصلحة ماذا؟ الغاها الشرع - 01:18:08ضَ
يعني مثلا الشرع الغى التعبد كل كل عمل ليس عليه امرنا فهو رد. الغى التعبد بالقيام في الشمس. فيكفيك؟ والنبي عليه سم نهى الرجل يوم القيامة في حديث ابي اسرائيل. يكفيك ضلالا ان - 01:18:26ضَ
وبهذا كله يعلم بالقصد الشارع انه لم يكل شيئا من التعبدات الى اراء العبادة يبقى الى الوقوف عند عندما حده. الشارع لم يترك شيء من التعبدات الى الاراء لابد ان تقف عند محده. والزيادة على محده وبدعة. كما ان النقصان منه بدعة - 01:18:38ضَ
كما ان الانسان منهم بدعة في ناس يجمعوا علي. قسمين. القسمان الذين ذكرهما. انظر. وهو قال ان من قال لمقصوده واما مسكوتا عنه فيه. هذا القسمان اما المنقذة للمقصود واما السكوت عنه فيه - 01:18:58ضَ
- 01:19:19ضَ