التفريغ
الفصل الرابع في تكبيرة الاحرام قال المصنف رحمه الله يكبر تكبيرة الاحرام قائلا الله اكبر ناظرا ببصره الى محل سجوده يرفع يديه عند التكبير الى حذو منكبيه او الى حيال اذنيه - 00:00:00ضَ
يضع يديه على صدره اليمنى على كفه اليسرى لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم الصبح هذا الفصل فيه اربع مسائل المسألة الاولى قوله يكبر تكبيرة الاحرام تكبيرة الاحرام ركن الصلاة الاعظم وتحريمتها التي لا تنعقد الصلاة الا بها - 00:00:21ضَ
لحديث علي رضي الله عنه يرفعه مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم اخرجه ابو داوود والترمذي وصححه الالباني في ارضاء الغنيم وعن ابي حميد الساعدي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه - 00:00:52ضَ
وقال الله اكبر اخرجه ابن ماجة وصححه ابن حبان والالباني وهذا التكبير ركن لا تنعقد الصلاة بدونه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء - 00:01:18ضَ
ثم استقبل القبلة فكبر مع انه قال في الاول ارجع فصل فانك لم تصلي وعلى هذا سيكون كل ما امر به الرسول عليه الصلاة والسلام المسيء في صلاته ركنا لا تصح الصلاة بدونه - 00:01:35ضَ
وان شئت فقم فرضا لا تصلح الصلاة بدونه لاجل ان يشمل اسباغ الوضوء لانه ليس بركن في الصلاة بل هو شرط قال البخاري في صحيحه باب اجاب التكبير وافتتاح الصلاة - 00:01:51ضَ
ثم روى عن انس ابن مالك انه قال خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش فصلى لنا قاعدا فصلينا معه قعودا ثم انصرف فقال انما الامام او انما جعل الامام ليؤتم به. فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركع - 00:02:08ضَ
واذا رفع فارفعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد واذا سجد فاسجدوا. رواه البخاري وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به - 00:02:26ضَ
فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا. واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد واذا سجد فاسجدوا. رواه البخاري فرع ثلاثة وثلاثين ومن شرطها ان يقولها وهو قائم في الفرض ان كان مستطيعا - 00:02:44ضَ
وان لم يستطع او كانت صلاته نفلا فلا بأس. لان القيام ركن في الفريضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء صلاته اذا قمت الى الصلاة فكبر ولقول الله تعالى وقوموا لله قانتين - 00:03:06ضَ
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم العمران ابن حصين رضي الله عنه صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. اخرجه البخاري وترجم عليه باب اذا لم ينطق قاعدا صلى على جنب - 00:03:22ضَ
المسألة الثانية قوله قائلا الله اكبر اي يقول المصلي الله اكبر. والقول اذا اطلق فانما هو قول اللسان اما اذا قيد فقيل يقول في قلبه او يقول في نفسه فانه يتقيد بذلك - 00:03:39ضَ
فرع اربعة وثلاثين وقوله الله اكبر اي بهذا اللفظ الله اكبر فلا يجزئ غيرها ولو قام مقامها كما لو قال الله الاجل. او الله اجل او الله اعظم. او ما شابه ذلك - 00:03:59ضَ
فانه لا يجزئ لان الفاظ الذكر توقيفية يتوقف فيها على ما ورد به النص ولا يجوز ابدالها بغيرها لانها قد تحمل معنى نظن ان غيرها يحمله وهو لا يحمله فان قال الله الاكبر - 00:04:18ضَ
فقال بعض العلماء انه يجزئ وقال اخرون بل لا يجزئ والصحيح انه لا يجزئ لان قولك اكبر مع حذف المفضل عليه يدل على اكبرية مطلقة بخلاف الله الاكبر فانك تقول ولدي هذا هو الاكبر - 00:04:37ضَ
فلا يدل على ما تدل عليه اكبر بالتنكير ثم ان هذا هو الذي ورد به النص وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد - 00:04:58ضَ
الواجب ان يكون الله اكبر. انظر الشرح الممتع ثالث الصفحة التاسعة عشرة قال ابن القيم وكان دأبه صلى الله عليه وسلم في احرامه لفظة الله اكبر لا غيرها ولم ينقل احد عنه سوها. انتهى - 00:05:12ضَ
زاد الميعاد الجزء الاول مئة واربعة وتسعين فرعون الخامس والثلاثين الموفق بن قدامة في المودي ويستحب للامام ان يجهر بالتكبير بحيث يسمع المأمومون ليكبروا فانه لا يجوز لهم التكبير الا بعد تكبيره. فان لم يمكنه اسماعهم - 00:05:32ضَ
جهر بعض المأمومين ليسمعهم او ليسمع من لا يسمع الامام لما روى جابر قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر خلفه فاذا كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر ابو بكر ليسمعنا. متفق عليه - 00:05:54ضَ
انتهى قالت في هامشي المغني الجزء الاول خمسمائة واثنين واربعين طبعة الفكر ونهبه في المجموع النووي الثالث صفحة مئتين وستة وخمسين طبعة الارشاد انتهى في الهامش قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب - 00:06:15ضَ
ثم يقول وهو قائم مع القدرة الله اكبر. لا يجزئه غيرها والهجمة في افتتاحها بذلك ليستحضر عظمة من يقوم بين يديه فيخشع فان مد همزة الله او اكبر او قال اكبار لم تنعقد. انتهى - 00:06:31ضَ
فرع ستة وثلاثين من الاخطاء الشائعة في الصلاة عدم تهريب اللسان في التكبير وقراءة القرآن والاذكار والاكتفاء بتمريرها على القلب قال في هامشه انظروا القول المبين في اخطاء المصلين لمشهور حسن سلمان - 00:06:51ضَ
انتهى في الهامش قال وقراءة الرجل في نفسه ولم يحرك بها لسانه ليست بقراءة على الصحيح لان القراءة انما هي النطق باللسان وعليها تقع المجازة. والدليل على ذلك قول الله عز وجل - 00:07:12ضَ
لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت وقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم. قال في هامشه ما حدثت به انفسها يعتبر الرفع على الفاعلية والنصب على المفعولية. والثاني اظهر معنى - 00:07:29ضَ
قاله سندي في حاشيته على النسائي السادس الصفحة مائة وسبعة وخمسين قال ابن حجر في فتح الباري الجزء الحادي عشر خمسمائة واثنين وخمسين وضبط انفسها بالنصب للاكثر ولبعضهم بالرفعة وقال الطحاوي بالثاني وبه جزم اهل اللغة يريدون بغير اختيارها - 00:07:51ضَ
كقوله تعالى ونعلم ما توسوس به نفسه. انتهى في الهامش والحديث اخرجه البخاري ومسلم انتهى في هامشه قال وفي رواية ان الله تجاوز لامتي عما وسوست او حدثت به انفسها - 00:08:13ضَ
ما لم تعمل به او تكلم. اخرجه البخاري فكما لا يؤاخذ الانسان بما حدثت به نفسه من الشر ولا يضره فكذلك لا يجازى على ما حدث به نفسه من القراءة او الخير - 00:08:29ضَ
المجازاة التي يجازى بها على تهريب اللسان بالقراءة وفعل الخير ورد ذلك في البيان والتحصيل لابن رشد الجزء الاول صفحة اربعمائة وواحد وتسعين فرع السابع والثلاثين قال النووي في المجموع الجزء الثالث صفحة مئتين وستة وخمسين - 00:08:44ضَ
واما غير الامام فالسنة الاصرار بالتكبير سواء المأموم والمنفرد. وادنى الاصرار ان يسمع نفسه اذا كان صحيح السمع ولا عارض عنده من لغط وغيره. وهذا عام في القراءة والتكبير والتسبيح في الركوع وغيره - 00:09:04ضَ
والتشهد والسلام والدعاء سواء واجبها ونفلها لا يحسب شيء بنا حتى يسمع نفسه اذا كان صحيح السمع ولا عارض فان لم يكن كذلك رفع بحيث يسمع لو كان كذلك لا يجزئه غير ذلك. هكذا نص عليه الشافعي واتفق عليه الاصحاب. قال - 00:09:22ضَ
ويستحب ان لا يزيد على اسماع نفسه قال الشافعي في الام يسمع نفسه ومن يليه لا يتجاوزه والسواق اسماع القارئ نفسه حيث لا مانع ذهب اليه الجمهور ويكفي عند المالكية ان يحرك بالقراءة لسانه - 00:09:43ضَ
والاولى ان يسمع نفسه مضاعاة للخلاف انظر الدين الخالص الجزء الثاني الصفحة مائة وثلاثة واربعين قال شيخ الاسلام ابن تيمية يجب ان يحرك لسانه بالذكر الواجب في الصلاة من القراءة ونحوها مع القدرة - 00:10:02ضَ
ومن قال انها تصح بدونه يستتاب ويستحب ذلك في الذكر المستحب والمشهور من مذهب الشافعي واحمد ان يكون بحيث يسمع نفسه اذا لم يكن ثم مانع وفيه وجه ان تكون الحركة بالحروف واكمل الذكر بالقلب واللسان ثم بالقلب ثم باللسان - 00:10:18ضَ
والمأمور به في الصلاة القلب واللسان جميعا لكن ذكر اللسان مغدور والقلب قد لا يقدر عليه للوسواس فلو قدر لرجلان احدهما ذكر الذكر الواجب بالقلب فقط. والثانية بلسانه فقط فان الاول لا يجزئه في صلاته بلا نزاع - 00:10:40ضَ
وان قدر ذكر القلب افضل. لانه ترك الواجب المقدور عليه انتهى منتصر الفتاوى المصرية الصفحة الثالثة والاربعين فرع ثمانية وثلاثين ومن اخطائهم ادخال همزة الاستفهام على لفظ الجلالة فيقول الله اكبر - 00:11:02ضَ
وهذا خطأ فاحش او ادخال همزة الاستفهام على لفظ اكبر فيقول اكبر فيكون اكبر خبر مبتدأ محذوف تقديره اهو اكبر فرع تسعة وثلاثين. ومن اغلاط بعضهم ادخال الف بعد الباء وقبل الراء فيقول اكبر - 00:11:24ضَ
سيكون جمع كفر وهو الطبل ولا يصح اطلاقه على الباري سبحانه وتعالى ولو تعمده كفر قال الموفق ابن قدامة ويبين التكبير ولا يمد في غير موضع المد فان فعل بحيث تغير المعنى - 00:11:47ضَ
مثل ان يمد الهمزة الاولى فيقول االله سيجعلها استفهاما او يمد اكبر فيقول اكبر او يمد اكبر فيزيد الفا فيصير جمعا وهو الطبل لن يجز. لان المعنى يتغير به. انتهى - 00:12:08ضَ
فرع الاربعين قال النووي المذهب الصحيح المشهور انه يستحب ان يأتي بتكبيرة الاحرام بسرعة ولا يمدها ونقل عن الامام الشافعي قوله يرفع الامام صوته بالتكبير ويمده من غير تنقيط ولا تحريف - 00:12:34ضَ
وقال اصحابه اراد بالتنطيط المبدأ وبالتحريف اسقاط بعض الحروف كالراء من اكبر. قال في هامشه وما وقع في مسند الطيالسي وغيره من حديث عبدالرحمن ابن ابزى قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يتم التكبير - 00:12:56ضَ
فقد نقل البخاري في التاريخ الكبير عن ابي داود انه قال هذا عندنا باطل وقال الطبري والبزار تفرد به الحسن ابن عمران وهو مجهول. انتهى في هامشه شرع الحادي والاربعون - 00:13:16ضَ
قال الموفق ولا يكبر المأموم حتى يفرغ امامه من التكبير لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل الامام ليؤتم به. فاذا كبر فكبروا. متفق عليه والركوع مثل ذلك فانه انما يركع بعده الا انه لا تفسد صلاته بالركوع معه - 00:13:37ضَ
لانه قد دخل في الصلاة. وها هنا بخلافه فان كبر قبل امامه لم ينعقد تكبيره وعليه استئناف التكبير بعد تكبير الامام انتهى المسألة الثالثة قوله ناظرا ببصره الى محل سجوده - 00:14:00ضَ
ناظرا حال اي حال كونه ناظرا اي وينظر ببصره الى موضع سجوده والضمير يعود على صاحب الحال وهو المصلي؟ وهو شامل للامام والمأموم والمنفرد ينظر موضع سجوده وجاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم انه كان صلى الله عليه وسلم اذا صلى - 00:14:18ضَ
طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الارض فقد جاء عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى رفع بصره الى السماء فنزلت الذين هم في صلاتهم خاشعون - 00:14:40ضَ
تطأطأ رأسه. قال في هامشه اخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي. وقال ورواه حمد بن زيد عن ايوب مرسلا وهذا هو على شرط الشيخين لولا خلاف فيه على محمد فقد قيل عنه مرسلا وصححه الالباني في صفة الصلاة الصفحة التاسعة والثمانين - 00:14:54ضَ
قال وعن عائشة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة وما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها. قال في هامشه اخرجه الحاكم وعنه البياقي وقال الحاكم صحيح عن شروط الشيخين - 00:15:17ضَ
ووافقه الذهبي والالباني في ارواء الغليل الجزء الثاني الصفحة الثالثة والسبعين. وفي صفة الصلاة الصفحة التاسعة والثمانين قال الشيخ الالباني في هذين الحديثين ان السنة ان يرمي ببصره الى موضع سجوده من الارض - 00:15:34ضَ
كما يفعله بعض المصلين من تغميض العينين في الصلاة فهو تورع بارد وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم قال الشيخ ابن عثيمين وعلى هذا كثير من اهل العلم - 00:15:50ضَ
واستدلوا بحديث روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا انه كان ينظر الى موضع سجوده في حال صلاته وكذلك قالوا في تفسير قوله تعالى قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون - 00:16:05ضَ
الخشوع ان ينظر الى موضع سجوده. وقال بعض العلماء ينظر تلقاء وجهه الا اذا كان جالسا فانه ينظر الى يده حيث يشير عند الدعاء وفصل بعض العلماء بين الامام والمنفرد وبين المأموم فقال ان المأموم ينظر الى امامه ليتحقق من متابعته - 00:16:21ضَ
ولهذا قال البراء بن عازب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن احد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا - 00:16:42ضَ
ثم نقع سجودا بعده اخرجه البخاري ومسلم قالوا فهذا دليل على انهم ينظرون اليه واستدلوا ايضا بما جرى في صلاة الكسوف حيث اخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة انه عرضت عليه الجنة وعرضت عليه النار - 00:16:52ضَ
وقال فيما عرضت علي الجنة حيث رأيتوني تقدمت وفيما عرضت عليه النار؟ قال فيما تأخرت. قال في هامشه اخرجه مسلم الحديث الالفين ومائة واربعين من حديث جابر في صلاة الكسوف وفيه فقال صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس انما الشمس والقمر ايتان من ايات الله وانهما لا ينكسفان الموت احد من الناس - 00:17:11ضَ
فاذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي. ما من شيء توعدونه الا قد رأيته في صلاتي هذه. لقد جيء بالنار وذلكم حين رأيتموني مخافة ان يصيبني من لفحها وحتى رأيت فيها صاحب المحجن يجر قصبه في النار - 00:17:36ضَ
كان يسرق الحاج بمحجنه. فان فطن له قال انما تعلق بمحجني. وان غفل عنه ذهب به. وحتى رأيت فيها صاحبة الهجرة التي ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الارض حتى ماتت جوعا - 00:17:53ضَ
ثم جيء بالجنة وذلكم حين رأيتموني تقدمت حتى كنت في مقامي ولقد مددت يدي وانا اريد ان اتناول من ثمرها لتنظروا اليه ثم بدا لي ان لا افعل فما من شيء توعدونه الا قد رأيته في صلاتي هذه - 00:18:11ضَ
قال وهذا يدل على ان المأموم ينظر الى امامه. والامر في هذا واسع ينظر الانسان الى ما هو اخشع له الا في الجلوس فانه يرمي ببصره الى اصبعه حيث تكون الاشارة كما ورد ذلك - 00:18:29ضَ
واستثنى بعض اهل العلم فيما اذا كان في صلاة الخوف لقوله تعالى وخذوا حذركم وبان النبي صلى الله عليه وسلم بعث عيدا يوم حنين فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر الى ناحية الشعب وهو يصلي لينظر الى هذا العين - 00:18:45ضَ
والعين هو الجاسوس. ولان الانسان يحتاج الى النظر يمينا وشمالا في حال الخوف. والعمل ولو كان كثيرا في حال الخوف مغتفر. فكذلك عمل البصر وهذا الاستثناء صحيح قال في هامشه حول هذا الحديث - 00:19:04ضَ
اخرجه ابو داوود والنسائي في الكبرى وابن خزيمة والحاكم عن سهل بن الحنظلية قال لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حنين قال الا رجل يكلأنا الليلة فقال انس بن ابي مرفد الغنوي انا يا رسول الله. قال انطلق. فلما كان الغد خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل حسستم فارسكم؟ قالوا لا - 00:19:21ضَ
فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويلتفت الى الشاب. فلما سلم قال ان فارسكم قد اقبل. فلما جاء قال لعلك نزلت قال لا الا مصلي او قاضيا حاجة. ثم قال اني اطلعت الشعبين - 00:19:45ضَ
فاذا هوازن بطعمهم وشائهم ونعمهم متوجهون الى حنين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة للمسلمين غدا ان شاء الله وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين غير انهما لم يخرجا مساند سهل بن الحنظلية - 00:20:00ضَ
لقلة رواية التابعين عنه وهو من كبار الصحابة ووافقه الذهبي وصححه العراقي في المستخرج على المستدرج وترجم علي بن خزيمة باب ذكر الدليل على ان الالتفات المنهي عنه في الصلاة هو الالتفات في الصلاة في - 00:20:17ضَ
غير وقت الذي يحتاج المصلي ان يعرف فعل المأمومين او بعضهم ليأمرهم بفعل او يسجدهم عن فعل باشارة او ايماء ما يأتون وما يذرون في صلواتهم انتهى قال واستثنى بعض العلماء ايضا المصلي في المسجد الحرام وقالوا ينبغي ان ينظر الى الكعبة لانها قبلة المصلي - 00:20:32ضَ
ولكن هذا القول ضعيف فان النظر الى الكعبة يشغل المصلي بلا شك لانه اذا نظر الى الكعبة نظر الى الناس وهم يطوفون فاشغلوه والصحيح ان المسجد الحرام كغيره ينظر فيه المصلي اما الى موضع سجوده او الى تلقاء وجهه - 00:20:57ضَ
واما النظر الى السماء فانه محرم بل من كبائر الذنوب لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك واشتد قوله فيه حتى قال لينتهين يعني الذين يرفعون ابصارهم الى السماء في الصلاة او لتخطط - 00:21:18ضَ
ابصارهم اخرجه البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة او لا ترجع اليهم. اخرجه مسلم من حديث جابر ابن سمرة. وهذا وعيد والوعيد لا يكون الا على شيء من كبائر الذنوب - 00:21:32ضَ
بل قال بعض العلماء ان الانسان اذا رفع بصره الى السماء وهو يصلي بطلت صلاته ولكن جمهور اهل العلم على ان صلاته لا تبطل برفع بصره الى السماء لكنه على القول الراجح اثم بلا شك - 00:21:48ضَ
والارجح ان يختار ما هو اخشع لقلبه الا في موضعين في حال الخوف وفيما اذا جلس فانه يرمي ببصره الى موضع اشارته الى اصبعه كما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:22:04ضَ
ومن العجيب ان الذين قالوا ينظروا الى الكعبة علن بعضهم ذلك بان النظر الى الكعبة عبادة وهذا التعليل يحتاج الى دليل. فمن اين لنا ان النظر الى الكعبة عبادة لان اثبات اي عبادة لا اصل لها من الشرع فهو بدعة انتهى - 00:22:20ضَ
الممتع الثالث الصفحة الثامنة والثلاثين قال ابن حجر في الفتح قوله او لا تخطفن ابصارهم ولمسلم من حديث جابر ابن سمرة او لا ترجع اليهم يعني ابصارهم واختلف في المراد بذلك. فقيل هو وعيد وعلى هذا فالفعل المذكور حرام - 00:22:38ضَ
وافرط ابن حزم فقال يبطل الصلاة. وقيل المعنى انه يخشى على الابصار من الانوار التي تنزل بها الملائكة على المصلين كما في حديث اسيد بن حضير انتهى وذهب جمهور العلماء الى ان ذلك للكراهة - 00:22:57ضَ
انظر تبينا الحقائق ومواهب الجدير بشرح مختصر خليل وتحفة المحتاج شرح المنهاج والانصاف الجزء الثاني الصفحة واحد وتسعين وقال المصنف رحمه الله في رفع البصر الى السماء الصواب التحريم وليس الكراهة. انظر اختيارات الشيخ ابن باز واراؤه الفقهية في قضاء - 00:23:16ضَ
هي معاصرة الدكتور خالد ابن مفلح ال حامد الجزء الاول الصفحة خمسمائة وثلاثة وعشرين فرع قال الشيخ ابن باز مد البصر الى جهة الامام في الصحراء او عن يمين او عن شمال لا يبطل الصلاة - 00:23:36ضَ
لكنه مكروه والسنة الخشوع في الصلاة والاقبال عليها وطرح البصر الى محل السجود كما قال الله عز وجل قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من الخشوع طرح البصر الى محل السجود - 00:23:53ضَ
وهكذا نص الائمة والعلماء على شرعية طرح البصر الى موضع السجود لان هذا اجمع بالقلب. وابعد من الحركة والعبث. فالسنة للمؤمن ان يطرح البصر الى موضع سجوده والا ينظر ها هنا وها هنا لا في الصحراء ولا في غير الصحراء - 00:24:12ضَ
من يخشع في صلاته ويقبل عليها ويدع الحركات فبعض الناس قد يعبث في الساعة او في لحيته او في انفه او في شيء من ثيابه وغير ذلك وهذا خلاف المشروع. لان العبث يكره الا من حاجة - 00:24:30ضَ
اذا كان قليلا اما الحركة الكثيرة المتوالية من غير ضرورة فانها تبطل الصلاة فينبغي للمؤمن ان يتحرى الخشوع ويحرص على ذلك في صلاته. حتى يكملها عملا من قوله سبحانه قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم - 00:24:44ضَ
خاشعون وعمل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم اسكنوا في الصلاة لما رأى ناسا يشيرون بايديهم في الصلاة قال اسكنوا في الصلاة. اخرجه مسلم عن جابر بن سمرة قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لي اراكم رافعي ايديكم كانها اذناب خيل شمس - 00:25:01ضَ
اسكنوا في الصلاة وامرهم بالسكون وهو ترك العبث. اما الطمأنينة فلابد منها وهي من اركان الصلاة لحديث المسيء في صلاته فان الرسول صلى الله عليه وسلم امره بالاعادة لما اخل بالطمأنينة. اما ما زاد على ذلك من الخشوع المشروع - 00:25:20ضَ
هو سنة كما تقدم والله ولي التوفيق انتهى انظر مجموعة فتاوى ابن باز الجزء الحادي عشر الصفحة الثامنة والثمانين فرع اثنين واربعين. قال ابن عثيمين واغماض العينين في الصلاة الصحيح انه مكروه - 00:25:38ضَ
لانه يشبه فعل المجوس عند عبادتهم النيران حيث يغمضون اعينهم وقيل ايضا انه من فعل اليهود والتشبه بغير المسلمين اقل احواله التحريم كما قال شيخ الاسلام رحمه الله سيكون اغماض البصر - 00:25:58ضَ
في الصلاة مكروها على اقل تقدير الا اذا كان هناك سبب مثل ان يكون حوله ما يشغله لو فتح عينيه فحينئذ يغمض تحاشيا لهذه المفسدة. انتهى ذكره في الشرح الممتع الجزء الثالث الصفحة الثامنة والثلاثين - 00:26:15ضَ
قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد في هدي خير العباد الاول مئتين وثلاثة وتسعين ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تغمض عينيه في الصلاة وقد تقدم انه كان في التشهد يومئ ببصره الى اصبعه في الدعاء - 00:26:33ضَ
ولا تجاوز بصره اشارته وذكر البخاري في صحيحه عن انس رضي الله عنه قال كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها قال النبي صلى الله عليه وسلم اميطي عني قرامك هذا - 00:26:48ضَ
فانه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي ولو كان يغمض عينيه في صلاته لما عرضت له في صلاته وفي الاستدلال بهذا الحديث نظر لان الذي كان يعرض له في صلاته هل تذكر تلك التصاوير بعد رؤيتها او نفس رؤيتها؟ هذا محتمل - 00:27:04ضَ
وهذا محتمل وابهل دلالة منهم حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة الله اعلم فنظر الى اعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه الى ابي جهم واتوني ابي جهم - 00:27:25ضَ
فانها الهتني انفا صلاتي وفي الاستدلال بهذا ايضا ما فيه. اذ غايته انه حانت منه التفاتة اليها فشغلته تلك الالتفاتة ولا يدل حديث التفاته الى الشعب لما ارسل اليه الفارس طليعة - 00:27:41ضَ
لان ذلك النظر والالتفات منه كان للحاجة لاهتمامه بامور الجيش يدل على ذلك مد يده في الصلاة الكسوف ليتناول العنقود لما رأى الجنة وكذلك رؤيته النار وصاحبة الهرة فيها وصاحب المهجن - 00:27:56ضَ
وكذلك حديث مدافعته للبهيمة التي ارادت ان تموض بين يديه وردوا الغلام والجارية وحرزه الجاريتين وكذلك احاديث رد السلام بالاشارة على من سلم عليه في الصلاة فانه انما كان يشير الى من يراه - 00:28:12ضَ
وكذلك حديث تعرض الشيطان له فاخذه فخنقه. وكان ذلك رؤية عين فهذه الاحاديث غيرها يستفاد من مجموعها العلم بانه لم يكن يغمض عينيه للصلاة وقد اختلف الفقهاء في كراهته فكره الامام احمد وغيره - 00:28:28ضَ
وقالوا هو فعل اليهود واباحوا جماعة ولم يكرهوها وقالوا قد يكون اقرب الى تحصيل الخشوع الذي هو روح الصلاة وسرها ومقصودها والصواب ان يقال ان كان تفتيح العين لا يغل بالخشوع فهو افضل - 00:28:45ضَ
وان كان يحول بينه وبين الخشوع لما في قبلته من الزخرفة والتزويق او غيره مما يشوش عليه قلبه فذلك لا يكره التغميض قطعا والقول باستحبابه في هذه الحال اقرب الى اصول الشرع ومقاصده من القول والكراهة - 00:29:00ضَ
والله اعلم انتهى المسألة الرابعة قوله يرفع يديه عند التكبير الى حذو منكبيه او الى حيال اذنيه قال ابن القيم وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه معها ممدودة الاصابع مستقبلا بها القبلة الى فروع ابنيه - 00:29:16ضَ
ووي الى منكبيه. فابو حميد الساعدي ومن معه؟ قالوا حتى يحاذي بهما المنكبين. وكذلك قال ابن عمر وقال وائل ابن حجر الى عيال اذنيه وقال البراء قريبا من اذنيه. وقيل هو من العمل المخير فيه - 00:29:36ضَ
وقيل كان اعلاها الى فروع اذنيه. وكفاه الى منكبيه فلا يكون اختلافا ولم يختلف عنه في محل هذا الرفع انتهى انظر زاد المعاد الجزء الاول صفحة مائتين واثنين فرع ثلاثة واربعون - 00:29:53ضَ
قال الشيخ ابن باز السنة للمصلي رفع اليدين عند الاحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام الى الثالثة بعد التشهد الاول لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:30:11ضَ
وليس ذلك واجبا. بل سنة فعله المصطفى صلى الله عليه وسلم وفعله خلفائه الراشدون وهو المنقول عن اصحابه رضوان الله عليهم. فالسنة للمؤمن ان يفعل ذلك في جميع الصلوات وهكذا مؤمنة - 00:30:24ضَ
لان الاصل ان الرجال والنساء سواء في الاحكام الا ما خصه الدليل السنة ان يرفع المصلي يديه عند التكبيرة الاولى حيال منكبيه او حيال اذنيه موجها بطونهما الى القبلة وهكذا عند الركوع وهكذا عند الرفع منه - 00:30:41ضَ
وهكذا عند القيام من التشهد الاول الى الثالثة كما جاءت فيه الاخبار الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك كله مستحب وسنة وليس بواجب ولو صلى ولم يرفع صحت صلاته - 00:30:56ضَ
انتهى انظر مجموع فتاوى ابن باز الجزء الحادي عشر الصفحات مائة خمسة وخمسين ومئة ستة وخمسين وقال ايضا رحمه الله يشرع للمصلي ان يرفع يديه في اربعة مواضع الموضع الاول عند الاحرام اذا كبر عند التكبيرة يقول الله اكبر - 00:31:10ضَ
رافعا يديه حيال منكبيه او حيال اذنيه. هذه واحدة الموضع الثاني عند الركوع اذا اراد ان يركع يرفع يديه مع التكبير الى حيال منكبيه او الى عيال اذنيه الموظع الثالث عند الرفع من الركوع يرفع يديه قائلا سمع الله لمن حمده - 00:31:29ضَ
كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم عند الرفع الامام والمنفرد والمأموم كلهم يرفع يديه عند الرفع من الركوع قائلا الامام سمع الله لمن حمده وقائد المأموم ربنا ولك الحمد - 00:31:48ضَ
عند الرفع هذا هو السنة الموضع الرابع عند القيام من التشهد الاول للثالثة من الظهر والعصر والمغرب والعشاء اذا نهض للثالثة يرفع يديه مكبرا ويجعل يديه حيال اذنيه او حيال منكبيه - 00:32:01ضَ
هذه المواضع الاربع ثبت فيها الرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم وذهب الى هذا جمهور اهل العلم وهو الحق لانه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من عدة احاديث من حديث ابن عمر - 00:32:16ضَ
ومن حديث علي رضي الله عنه ومن احاديث اخرى وثبت الرفع في المواضع الثلاثة عند الاحرام عند الركوع وعند الرفع منه في احاديث اخرى هذه المواضع الاربعة قد ثبت فيها الرفع عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:32:28ضَ
المصلي ان يفعل ذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم انتهى من فتاوى نور على الدرب لابن باز الجزء الثامن الصفحات مئتين وثمانية وستين مئتين وتسعة وستين اربعة واربعين قال الشيخ الالباني ويرفع يديه مع التكبير او قبله او بعده كل ذلك ثابت في السنة - 00:32:42ضَ
ويرفعهما ممدودة الاصابع ويجعل كفيه حذو منكبيه. واحيانا يبالغ في رفعهما حتى يحادي بهما اطراف اذنيه واما مس شحمتي الاذنين بابهاميه فلا اصل له في السنة بل هو عندي من دواعي الوسوسة انتهى من ترخيص صفة الصلاة الصفحات الرابعة عشر والخامسة عشرة - 00:33:07ضَ
والاحاديث الواردة في ابتداء رفع اليدين مع التكبير جاءت على وجوه ثلاثة الوجه الاول انه صلى الله عليه وسلم رفع يديه ثم كبر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون احد ومنكبيه - 00:33:28ضَ
ثم كبر. اخرجه مسلم وفي رواية اذا قام الى الصلاة يرفع يديه حتى اذا كانت احد ومنكبيه كبر. اخرجه احمد باسناد صححه الشيخ احمد شاكر في تخريجه عن ابي حميد الساعدي رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة يرفع يديه - 00:33:45ضَ
حتى يحادي بهما منكبيه ثم يكبر. واخرجه البخاري وابو داوود الوجه الثاني انه صلى الله عليه وسلم كبر ثم رفع يديه عن ابي خلافة انه رأى مالك بن الهويرة رضي الله عنه اذا صلى كبر ثم رفع يديه - 00:34:05ضَ
وحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل هكذا اخرجه البخاري ومسلم واللفظ له الوجه الثالث انه صلى الله عليه وسلم رفع يديه مع التكبير وانتهى منه مع انتهائه - 00:34:23ضَ
عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح التكبيرة في الصلاة فرفع يديه هنا كبر حتى جعلهم احدهم منكبيه. اخرجه البخاري ومسلم - 00:34:37ضَ
فمن فعل صفة من هذه الصفات فقد اصاب السنة قال البخاري في صحيحه باب رفع اليدين في التكبيرة الاولى مع الافتتاح ثم ذكر حديث عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاة - 00:34:49ضَ
واذا كبر للركوع واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك ايضا وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود. اخرجه البخاري ومسلم والمقصود بهذا الحديث في هذا الباب مسألتان - 00:35:05ضَ
احداهما ان رفع اليدين عند افتتاح الصلاة مشروع وهذا كالمجمع عليه. قال ابن منذر لم يختلف اهل العلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه اذا افتتح الصلاة - 00:35:24ضَ
وحكى بعضهم رواية عن مالك انه لا يرفع يديه في الصلاة بحال ذكره ابن عبدالبر وغيره. ولعل ذلك لا يصح عن مالك وحديث واد مجمع على صحته لا مطعن لاحد فيه - 00:35:37ضَ
والرفع في افتتاح الصلاة سنة مسنونة وليس بركن ولا فرض عند جمهور العلماء ولا تبطلوا الصلاة بتركه عند احد منهم وحكي عن بعض القدماء انه واجب او ركن تبطل صلاة بتركه - 00:35:51ضَ
واستدار الاكثرون على انه غير واجب بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه المسيء في صلاته كما علمه التكبير لافتتاح الصلاة ولو كان حكم الرفع حكم التكبير لعلمه اياه معه - 00:36:06ضَ
المسألة الثانية ان الرفع يكون مع التكبير سواء ولهذا نوب عليه رفع اليدين في التكبيرة الاولى مع الافتتاح سواء ومراده بالافتتاح التكبيرة نفسها فان هذه التكبيرة هي افتتاح الصلاة كما في حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير - 00:36:19ضَ
وممن ذهب الى ان رفع اليدين مع تكبيرة الاحرام سواء فيبدأ به مع ابتدائها وينتهي مع انتهائها الامام احمد وعلي ابن مدينه ونص عليه الشافعي في الام قال يرفع يديه مع افتتاح التكبيرة - 00:36:39ضَ
ويرد يديه عن الرفع وعن قضائه. ويثبت يديه مرفوعتين حتى يفرغا من التكبير كله وقال ان اثبت يديه بعد انقضاء التكبير قليلا لم يضره ولا امره به ومن اصحابه من قال يرفع يديه ابتداء التكبير ولا استحباب في انتهائه - 00:36:53ضَ
ومنهم من قال يرفعهما قبل التكبير ثم يرسلهما بعد فراغه من التكبير وقال اسحاق ان رفع يديه مع التكبير ارزاقه ان رفع يديه مع التكبير اجزأه واحب الينا ان يرفع يديه ثم يكبر وحكاه بعض اصحابنا رواية عن احمد - 00:37:10ضَ
ومن اصحابنا من قال يخير بين الرفع مع التكبير وقبله وهما سواء في الفضيلة وقد استدل البخاري لقوله بحديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه اذا افتتح الصلاة - 00:37:28ضَ
يعني اذا كبر المفتاح وقد خرجه ولفظه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبيرة في الصلاة فرفع يديه حين يكبر وذكر الحديث. رواه البخاري وفي رواية ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:37:40ضَ
كان اذا قام للصلاة رفع يديه حتى يكون احد منكبيه ثم كبر وعن وائل ابن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رفع يديه ثم كبر الله اخرجه ابن خزيمة في صحيحه وابن حبان في صحيحه - 00:37:56ضَ
وفي رواية انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبيرة. اخرجه احمد وابو داوود والبيهقي الحافظ ابن حجر قوله باب رفع اليدين في التكبيرة الاولى مع الاشتداح سواء - 00:38:11ضَ
هو ظاهر قوله في الحديث يرفع يديه اذا افتتح الصلاة وفي رواية يرفع يديه حين يكبر فهذا دليل المقارنة وقد ورد تقديم الرفع على التكبير وعكسه. اخرجهما مسلم ففي حديث الباب عندهم رواية بن جبيج وغيره عن ابن شهاب بلغو رفع يديه ثم كبر - 00:38:24ضَ
وفي حديث ما لك بن رحيرد عنده كبر ثم رفع يديه وفي المقارنة وتقديم الرفع للتكبير خلاف بين العلماء والمرجح عند اصحابنا يعني الشافعية المقارنة ولم ارى من قال بتقديم التكبير على الرفع - 00:38:45ضَ
ويوجه الاول حديث وائل ابن حجر عند ابي داود بلفظ رفع يديه مع التكبير وقضية المعية انه ينتهي بانتهائه وهو الذي صححه النووي في شرح المهذب ونقله عن نص الشافعي وهو المرجح عند المالكية - 00:39:02ضَ
وصحح بالروضة تبعا لاصلها اي الشرح الكبير للرافعي لان النووي اختصر الروضة منه انه لا حد لانتهائه وقال صاحب الهداية من الحنفية وهو ابو الحسن علي ابن ابي بكر ابن عبدالجليل الرشداني المرغيناني - 00:39:18ضَ
رضي الله عنه المتوفى خمسمائة ثلاثة وتسعين الاصح يرفع ثم يكبر لان الرفع نفي صفة الكبرياء عن غير الله والتكبير اثبات ذلك له والنفي سابق على الاثبات كما في كلمة الشهادة - 00:39:35ضَ
وهذا مبني على ان الحكمة في الرفع على ما ذكر قال في هامشه عبارته في الهداية شرح البدارج الاول الصفحة ستة واربعين. والاصح انه يرفع يديه اولا ثم يكبر لان فعله نفي الكبرياء عن غير الله تعالى والنفي مقدم على الاثبات. انتهى - 00:39:52ضَ
في الهامش قال وقد قال فريق من العلماء الحكمة في اقترانهما ان يراه الاصم ويسمعه الاعمى وقد ذكرت في ذلك مناسبات اخر معناه الاشارة الى طرح الدنيا والاقبال بكليته على العبادة - 00:40:13ضَ
وقيل الى الاستسلام والانقياد ليناسب فعله قوله الله اكبر وقيل الى استعظام ما دخل فيه وقيل اشارة الى تمام القيام وقيل الى رفع الحجاب بين العبد والمعبود وقيل ليستقبل بجميع بدنه - 00:40:33ضَ
قال القرطبي هذا انسبها وتعقب وقال الربيع قلت للشافعي ما معنى رفع اليدين؟ قال تعظيم الله واتباع سنة نبيه ونقل ابن عبدالبر عن ابن عمر انه قال رفع اليدين من زينة الصلاة - 00:40:49ضَ
وعن عقبة ابن عامر قال بكل رفع عشر حسنات بكل اصبع حسنة انتهى انظر فتح الباري الجزء الثاني مائتين وثماني عشرة قال النووي اختلفت عبارات العلماء في الحكمة في رفع اليدين. فقال الشافعي رضي الله عنه - 00:41:06ضَ
فعلته عظاما لله تعالى واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال غيره هو استكانة واستسلام وانقياد وكان الاسير اذا غلب مد يديه علامة للاستسلام وقيل هو اشارة الى استعظام ما دخل فيه - 00:41:24ضَ
وقيل اشارة الى طرح امور الدنيا والاقبال بكليته على الصلاة ومناجاة ربه سبحانه كما تضمن ذلك قوله الله اكبر فيطابق فعله قوله وقيل اشارة الى دخوله في الصلاة وهذا الاخير مختص بالرفع لتكبيرة الاحرام وقيل غير ذلك وفي اكثرها نظر والله اعلم - 00:41:42ضَ
انظر شرحا نهوي على مسلم الجزء الرابع الصفحة الرابعة والتسعين فرع خمسة واربعون فان عجز عن رفع احداهما رفع الاخرى لقوله صلى الله عليه وسلم اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. انظر روض المربع مع حاشيته لابن قاسم. الجزء الثاني الصفحة الرابعة عشرة - 00:42:06ضَ
فرع ستة واربعون. قال النوي اما صفة الرفع فمشهور من مذهبنا ومذهب الجماهير انه يرفع يديه حذو منكبيه بحيث تحاذي اطراف اصابعه فروع اذنيه اي اعلى اذنيه وابهاماه شحمتي اذنيه وراحتاه منكبيه - 00:42:31ضَ
فهذا معنى قولهم حذو منكبيه. وبهذا جمع الشافعي رضي الله عنه بين روايات الاحاديث فاستحسن الناس ذلك منه واما وقت الرفع ففي الرواية الاولى ففي الرواية الاولى رفع يديه ثم كبر. وفي الثاني كبر ثم رفع يديه. وفي الثالثة اذا كبر رفع يديه ولاصحابنا يعني - 00:42:50ضَ
رحمهم الله فيه اوجه احدها يرفع غير مكبر ثم يبتدأ التكبير مع ارسال اليدين وينهيهم عن انتهاية والثاني يرفع غير مكبر ثم يكبر ويداه قارتان ثم يرسلهما والثالث يبتدأ الرفع من ابتدائه التكبير وينهيهما معا - 00:43:14ضَ
والرابع يبتدأ بهما معا وينهي التكبير مع انتهاء الارسال والخامس وهو الاصح يبتدأ الرفع مع ابتداء التكبير ولا استحباب في الانتهاء فان فرغ من التكبير قبل تمام الرفع او بالعكس - 00:43:38ضَ
تمم الباقي وان فرغ منه ما حط يديه ولم يستدم الرفع انتهى من شرح صحيح مسلم الجزء الرابعة الصفحة الثالثة والتسعين فرع سبعة واربعون. قال النووي ويستحب ان يكون كفاه الى القبلة عند الرفع - 00:43:53ضَ
وان يكشفهما وان يفرق بين اصابعهما تفريقا وسطا قال شيخنا الشيخ سعد في هامشه قلت تفريق الاصابع لم يصح فيه حديث بغي فيه حديث ضعيف ذكره الترمذي وضعفه فقال في جامعه في الصلاة باب في نشر الاصابع مئتين وتسعة وثلاثين - 00:44:14ضَ
حدثنا قتيبة وابو سعيد الاشد قالا حدثنا يحيى ابن اليمان عن ابن ابي ذئب عن سعيد بن سمعان عن ابي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر للصلاة نشر اصابعه - 00:44:39ضَ
قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حسن وقد روى غير واحد هذا الحديث عن ابن ابي ذئب عن سعيد بن سمعان عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم - 00:44:52ضَ
كان اذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا وهذا اصح من رواية يحيى ابن اليمان واخطأ يحيى ابن اليمان في هذا الحديث قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن اخبرنا عبيد الله بن عبدالمجيد الحنفي - 00:45:04ضَ
حدثنا ابن ابي ذئب عن سعيد بن سمعان قال سمعت ابا هريرة يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة رفع يديه مدا قال ابو عيسى قال عبدالله بن عبدالرحمن وهذا اصح من حديث يحيى بن اليمان - 00:45:19ضَ
وحديث يحيى ابن اليمان خطأ انتهى البركفوري في تحفة الاحواذي قوله اذا كبر للصلاة نشر اصابعه اي بسطها. قالها السيوطي يعني ان المراد بالنشر ضد القوم وقال ابو الطيب السندي او المراد خلاف الضم اي تركها على حالها - 00:45:34ضَ
ولم يضم بعضها الى بعض. انتهى وفي السعاية شرح الوقاية لبعض العلماء الحنفية قوله غير مفرج اصابعه ولا ضام اي لا يتكلف وفي تفريج الاصابع عند رفع اليدين ولا في ضمها. بل يتركها عند الرفع كما كانت قبله - 00:45:56ضَ
واختار بعضهم استحباب التفريج مستدلين بما رواه ابن حبان من طريق يحيى ابن اليمان عن ابي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينشر اصابعه في الصلاة نشرا - 00:46:18ضَ
والجمهور على خلافه ولم يعتبروا بالرواية المذكورة لقول الترمذي في جامعه بعد رواية الحديث ثم ذكر قول الترمذي حديث ابي هريرة قد رواه غير واحد الى اخره قلت والظاهر الراجح هو ما ذهب اليه الجمهور - 00:46:30ضَ
فان حديث الباب باللفظ المذكور غير محفوظ قد اخطأ فيه ابن اليمان كما صرح به الترمذي قوله وهو اصح من رواية يحيى ابن اليمان واخطأ ابن اليمان في هذا الحديث - 00:46:48ضَ
المراد بقوله اصح الصحيح يعني ان رواية من روى بلفظ كان اذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا صحيحة ورواية يحيى ابن اليمان المذكورة فانها غير صحيحة بل هي خطأ - 00:47:01ضَ
وهذا الحديث اخرجه الخمسة الا ابن ماجة قاله في المنتقى وقال الشوكاني في النيل لا مطعن في اسناده وحديث يحيى من اليمان خطأ قال ابن ابي حاتم قال ابي وهم يحيى انما اراد كان اذا قام الى الصلاة رفع يديه مبدأ - 00:47:15ضَ
هذا رواه الثقات من اصحاب ابن ابي ذئب انتهى قلت وقد ضعف الحديث ايضا الشيخ الالباني في ضعيف الترمذي واما الشيخ ابو الاشبال احمد شاكر فصححه وهجه توجيها حسنا جدا فقال - 00:47:32ضَ
في تعليقي على سنن الترمذي بعد نقله تعليل ابي حاتم السابق هكذا قال ابو حاتم والذي اراه صحة الروايتين وانهما حديث واحد بمعنى واحد وانما الجأهم الى هذا التعليل وهو تحكم كله انهم فهموا ان نشر الاصابع تفريقها. وان مدها بسقها مجتمعة - 00:47:49ضَ
وهو وهم لا وجه له. لان النسل ضد الطير وهو بمعنى المد في هذا المقام لا فرق بينهما انتهى. قلت وهذا التوجيه من ابي الاشبال احسن من توهيم الثقة اذ المعنى واحد انتهى في هامشه - 00:48:11ضَ
قال ولو ترك الرفع حتى اتى ببعض التكبير رفعهما في الباقي. فلو تركه حتى اتمه لم يرفعهما بعده. انظر شرح صحيح مسلم الجزء الرابع الصفحة الثالثة والتسعين تنبيه بعض الناس يرسل يديه بعد التكبير مباشرة ثم يقبضهما بعد ذلك وهذا خطأ - 00:48:28ضَ
قال الشيخ سعد في هامشه وقد نبه على هذا الحافظ ابن الملقن في قال فقال في البدر المنير الجزء الثالث خمسمائة واربع عشرة ذكر الرافعي في الشرع الكبير عن الغزالي انه قال روي في بعض الاخبار انه يرسل يديه اذا كبض واذا اراد ان يقرأ وضع يده اليمنى على اليسرى - 00:48:53ضَ
وهذا الحديث ذكره الغزالي في اوائل الباب الثاني في كيفية الاعمال الظاهرة من الاحياء. ثم قال وان صح هذا فهو اولى. قال ابن الملقن هذا الحديث رواه الطبراني في اكمل معاجمه من حديث معاذ بن جبل قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان في صلاته رفع يديه قبال اذنيه - 00:49:13ضَ
فاذا كبر ارسلهما ثم سكت وربما رأيته يضع يمينه على يساره فاذا فرغ من فاتحة الكتاب سكت ثم ذكر حديثا طويلا وفي اسناده الخصيب ابن جحدر وقد كذبه شعبة القطان - 00:49:33ضَ
وفيه ايضا محبوب ابن الحسن ضعفه النسائي ولينه ابو حاتم فقال ليس بالقوي ووثقه بالوعيد وخرج له البخاري مقرونا باخر وقال ابن الصلاعي في مشكل الوسيط لطيفة علقتها بنيسابور مما علق عن الغزالي في درس - 00:49:49ضَ
وهو ان حالة ارسال اليد بعد الفراغ من التكبير لا ينبغي ان يفعله ثم يستأنف رفعهما الى الصدر فاني سمعت واحدا من المحدثين يقول الخبر انما ورد بانه يرسل يديه الى صدره - 00:50:06ضَ
انتهى في الهامش المسألة الخامسة قوله يضع يديه على صدره اليمنى على كفه اليسرى لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت هدي النبي صلى الله عليه وسلم بوضع اليد اليمنى على اليسرى حال القيام في الصلاة. من حديث سهل بن سعد السعدي رضي الله عنه في صحيح البخاري والموطأ - 00:50:21ضَ
ومن حديث وائل رضي الله عنه في صحيح مسلم وغيره السنة ان يضع يديه على صدره بعد ان ينزلهما من الرفع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد لحديث وائل بن عجر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى على صدره. اخرجه ابن خزيمة في صحيحه - 00:50:47ضَ
وفي لفظ ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد ابو داود والنسائي وصححه الالباني في الارواء. وفي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولحديث وائل رضي الله عنه لفظ اخر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله - 00:51:11ضَ
اخرجه النسائي وصححه الالباني وهذا الحديث فيه صفة القبض والاحاديث الاخرى فيها صفة وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة - 00:51:32ضَ
قال راويه ابو حازم لا اعلمه الا ينمي ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم اخرجه البخاري قال العلامة عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله وهذا يحتمل ان يكون نوعا ثانيا ويحتمل ان يكون المراد مثل حديث وائل - 00:51:49ضَ
انتهى انظر الصلاة المؤمن القحطاني الصفحة مائة واربعة وثمانين وقال العلامة ابن عثيمين رحمه الله هاتان صفتان الاولى قبض والثانية وضع انتهى من الشرح الممتع على زر المستقنع الجزء الثالث الصفحة اربعة واربعين - 00:52:06ضَ
وقال شيخ المصنف ايضا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه في حال قيامه يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والسعادة. وفي بعضها الكوع على كوعه والكوع هو العظم الذي يلي الابهام - 00:52:23ضَ
وما يلي الخنزارة يقال له كلصوع. والمعنى انه يضع يده على مفصل الكف من الذراع فيكون وضع اليمنى على كفه اليسرى وعلى رصغها او على ساعدها هذا هو السنة في حال القيام بالصلاة - 00:52:40ضَ
وهذا يهم الرجال والنساء. وليس هناك دليل على تخصيص المرأة بشيء بل السنة عامة فاذا كان المصلي واقفا جعل يده اليمنى على كفه اليسرى واليسرى والساعد كما ثبت ذلك في حديث وائل ابن حجر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم - 00:52:54ضَ
وجاء في حديث سالم بن سعد انه كان الرجل يؤمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ان يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة اخرجه البخاري وهذا يحتمل ان يكون في بعض الاحيان يضع على الذراع ويحتمل انه اراد ما اراده وائل - 00:53:10ضَ
لانه اذا وضع يده على الرسغ والساعد فقد وضع يده على الذراع لان الساعد هو الذراع فيكون كفه على مفصل الكف واطراف اصابعه على الساعد فيجتمع الحديثان ولا يكون بينهما اختلاف - 00:53:27ضَ
وبكل حال فالسنة ان يضع يده اليمنى حين قيامه للصلاة سواء كان هذا قبل الركوع او بعد الركوع يكون واضعا كفه اليمنى على كفه اليسرى وعلى رصغه وساعده في الصلاة هذا هو السنة - 00:53:42ضَ
فاذا ركع وضع يديه على ركبتيه وفرج اصابعه وسوى ظهره حتى يرفعه فاذا رفع اعاد يديه كما كان تأكل الركوع يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى وعلى الروس والسعد حتى يسجد - 00:53:58ضَ
هذا هو المعتمد وهذا ما دل عليه حديث وائل وحديث سالم بن سعد وحديث قبيصة بن هلب عن ابيه ودل عليه ايضا ما ثبت عن طاووس مرسلا من وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على كفه اليسرى - 00:54:11ضَ
في حال قيامه عليه الصلاة والسلام واما من قال انه يرسل اليدين حال القيام فلا دليل له في ذلك. بل هو خلاف السنة. وهكذا من قال يرسلهما حال قيامه بعد الركوع لا دليلا له على ذلك - 00:54:27ضَ
الاصل انهما على حالهما قبل الركوع. والنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع رأسه من الركوع اعتدل حتى يعود كل فقار الى مكانه عليه الصلاة والسلام سلام وكان يقوم قياما طويلا حتى يقول القائل قد نسي. اخرجه البخاري فدل ذلك على انه اذا رفع من الركوع يعيدهما كما كانتا - 00:54:41ضَ
يضع اليمنى على اليسرى حال قيامه على صدره عليه الصلاة والسلام كما كان قبل ذلك قبل الركوع من زعم خلاف ذلك ان ياتي بالدليل والا فالاصل ان ما بعد الركوع في حال القيام يكون مثل ما قبل الركوع هذا هو الاصل. وهذا هو ظاهر السنة - 00:55:03ضَ
الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام انتهى من فتاوى نور على الدرب لابن باز الجزء الثامن الصفحة مائة واربعة واربعين وقال الشيخ الالباني ثم يضع يده اليمنى على اليسرى عقب التكبير - 00:55:20ضَ
وهو من سنن الانبياء عليهم الصلاة والسلام وامر به رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه فلا يجوز اسدادهما ويضع اليمنى على ظهر كفيه اليسرى وعلى الرسغ والساعد وتارة يقبض باليمنى على اليسرى - 00:55:37ضَ
واما استحسنه بعض المتأخرين من الجمع بين الوضع والقبض في ان واحد فمما لا اصل له ويضعهما على صدره فقط الرجل والمرأة في ذلك سواء ووضعهما على غير الصدر اما ضعيف واما لا اصل له. ولا يجوز ان يضع يده اليمنى على خاصرته. انتهى - 00:55:50ضَ
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في شرح العمدة يضع يده اليمنى فوق اليسرى على الكوع. اي المرفق بان يقبض الكوع باليمنى او يبسط اليمنى عليه ويوجه اصابعهما الى نهاية الذراع. ولو جعل اليمنى فوق الكوع او تحته على الكف اليسرى جاز - 00:56:10ضَ
ثم ذكر حديث وائل ابن حجر وحديث سهل ابن سعد رضي الله عنهما. منذ شرح العندل ابن تيمية صفة الصلاة صفحة خمسة وستين تحقيق الشيخ عبدالعزيز المشرقة قال الحافظ ابو عمر ابن عبدالبر رحمه الله تعالى - 00:56:28ضَ
لم تختلف الاثار عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب ولا اعلم عن احد من الصحابة في ذلك خلافا الا شيئا روي عن ابن الزبير انه كان يرسل يديه اذا صلى - 00:56:47ضَ
وقد روي عنه خلافه مما قدمنا ذكره عنه وذلك قوله صلى الله عليه وسلم وضع اليمين على الشمال من السنة. وعلى هذا جمهور التابعين واكثر فقهاء المسلمين من اهل الرأي والاثر. انتهى - 00:57:00ضَ
التمهيد الجزء العشرين الصفحة الرابعة والسبعين وقال الترمذي والبغوي والعمل على هذا عند اهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم انتهى. انظر سنن الترمذي مع تحفة الاهوذي الجزء الثاني الصفحة الثانية والثمانين - 00:57:15ضَ
وشرح السنة الجزء الثالث الصفحة الثانية والثلاثين بواسطة لا جديد في احكام الصلاة للشيخ بكر ابو زيد انتهى في الهامش قال فالخلاف في الارسال لم يرد به حديث صحيح وانما الخلاف في محل الوضع من الجسد للسنة وضعهما على الصدر - 00:57:32ضَ
وهو قول الامام الشافعي رحمه الله تعالى في احدى الروايات عنه. ولم يقل بهذا غيره من الفقهاء الاربعة هو مزية لمذهبه لموافقته نص السنة وبها عمل اسحاق ضراهويه فقال المركزي في المسائل - 00:57:51ضَ
المروزي في المسائل كان اسحاق يوتر بنا ويرفع يديه في القنوت ويقنت قبل الركوع ويضع يديه على ثدييه او تحت الثديين. قال في هامشه قاله الالباني في صورة الصلاة وعنه الشيخ بكر ابو زيد وقال وهو ظاهر اختيار الشيخين ابن القيم في اعلام الموقعين والشوكاني في ليل الاوطار - 00:58:07ضَ
انتهى في الهامش قال ومن الادلة لذلك حديث قبيصة ابن هول بن عن ابيه رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه وعن يساره ورأيته يضع يده على صدره. قال في هامش رواه احمد والترمذي وابن ماجة وابن ابي شيبة - 00:58:28ضَ
والدار القطني والبيهقي والبغوي في شرح السنة وحسنه الترمذي واقره النووي في المجموع الجزء الثالث الصفحة ثلاثمائة واثني عشر لشواهده انتهى في الهامش وحديث وائل ابن حجر رضي الله عنه انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:58:46ضَ
يضع يمينه على شماله ثم يضعهما على صدره قال في هامش رواه ابن خزيمة في الصحيح والبيهقي وسكت عنه الحافظ ابن حجر في الفتح وفي بلوغ المرام وفي التلخيص الجزء الاول الصفحة مئتين واربعة وعشرين - 00:59:03ضَ
انتهى في هامشه وقال الترمذي رحمه الله تعالى والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون ان يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة - 00:59:19ضَ
ورأى بعضهم ان يضعهما فوق السرة. رأى بعضهم ان يضعهما تحت السرة. وكل ذلك واسع عندهم انتهى قال في هامشه سنن الترمذي الجزء الثاني الصفحة اثنين وثمانين من التحفة تحفة الاحوثية - 00:59:33ضَ
وقال ابن المنذر رحمه الله تعالى كما في نيل اوتار الجزء الثاني مائة وتسعة وثمانين لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك شيء هو مخير انتهى ونحوه لابن القيم رحمه الله تعالى كما في حاشية الروض لابن قاسم الجزء الثاني الصفحة الحادية والعشرين ونسبه لمالك. رحمه الله تعالى - 00:59:51ضَ
فتكون الاقوال ثلاثة واحد على الصدر ومنه عند صدره تحت صدره فوق السرة. اثنان تحت السرة وهو قول الشافعي واحمد ثلاثة التخيير وهو على انواع. قال الشيخ بكر ابو زيد رحمه الله - 01:00:12ضَ
تبين من هذا انه لا يثبت حديث مرفوع في محل وضعهما من الجسد الا على الصدر والامر واسع على اي موضع من الصدر على الثديين او تحتهما اذ لم يرد فيه تحديد في المحل من الصدر - 01:00:29ضَ
وانظر الى فقه ابن قدامة رحمه الله تعالى حين استدل للرواية عند احمد رحمه الله تعالى يضعهما فوق السرة بحديث وائل رضي الله عنه على صدره فيها مشاكل العلامة ابن باز رحمه الله روى الامام احمد عن قبيصة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على صدره واسناده حصل - 01:00:43ضَ
انتهى انظر صلاة المؤمن القحطاني الصفحة مائة وثلاثة وثمانين وقال رحمه الله قدمت السنة الصحيحة على ان الافضل للمصلحين قيامه في الصلاة ان يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى اعلى صدره قبل الركوع - 01:01:08ضَ
وبعده ثبت ذلك من حديث وائل ابن حجر وقميصة ابن هلبن الطائي عن ابيه رضي الله عنهما وثبت ما يدل على ذلك من حديث سالم لسعد السعدي رضي الله عنه - 01:01:26ضَ
اما وضعهما تحت السرة فقد ورد فيه حديث ضعيف عن علي رضي الله عنه اما ارسالهما او وضعهما تحت اللحية فهو خلاف السنة والله ولي التوفيق انتهى انظر مجموعة فتاوى بن باز الجزء الحادي عشر الصفحة الثامنة والتسعين - 01:01:37ضَ
وقال الشيخ العلامة محمد بن ابراهيم ال الشيخ لا نزاع بين جمهور اهل العلم في انها تقبض اليمنى على اليسرى تقبض اليمنى على اليسرى لكن اين يجعلني بعد ذلك من اهل العلم من يذهب الى انه يجعلهما تحت سرته لخبر علي رضي الله عنه - 01:01:54ضَ
من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السدرة. رواه احمد وابو داود والصحابي اذا قال من السنة فله حكم الرفع ولكن خبر علي فيه ضعف عند اهل الحديث الا انه عضده بعض الاثار فقوته - 01:02:13ضَ
فمن اجل ذلك ذهب اليه احمد وبقي يشكل عليه حديث وائل انه يجعلهما على صدره صريحا وفي كلام للعلامة ابن القيم في البدائع والاعلام تكلم على سند حديث وائل وحاول ان رواية على صدره شاذة - 01:02:29ضَ
للسكوت عنها في اكثر الروايات والاحاديث الاخر وذكر في احد الكتابين ما عدده من الاثار مع ان الامر فيه سهل ان جعلت على الصدر او تحت الصدر كما ذهب اليه الشافعي - 01:02:47ضَ
وهو متوسط بين الموضعين او تحت السرة كما في مذهب احمد كل خير ان شاء الله ولو قيل ان الكل موضع لكان حسنا ان قال به احد. والسر في ذلك كله انه ذل بين يدي الله - 01:03:00ضَ
انتهى من فتاوى ورسائل محمد ابن ابراهيم ال الشيخ الجزء الثاني الصفحة مئتين وثلاثة عشرة وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في شرح قول ابي محمد في عمدة الفقه ويجعلهما تحت سرته. يعني اذا انقضى التكبير فانه يرسل يديه ويضع يده اليمنى فوق اليسرى على الكوع - 01:03:16ضَ
بان يقبض الكوع وهو مفصل الكف من الساعد باليمنى او يبسط اليمنى عليه ويوجه اصابعهما الى ناحية الذراع ولو جعل اليمنى فوق الكوع او تحته على الكف اليسرى جاز ولا يستحب ذلك في قيام الاعتدال عن الركوع. لان السنة لم ترد به. ولان زمنه يسير يحتاج فيه الى التهيؤ للسجود - 01:03:37ضَ
اجعلوهما تحت صرته او تحت صدره من غير كراهة لواحد منهما انتهى ملخص انظر صالح العمدة لابن تيمية الجزء الثاني الصفحات ستمائة وستين ستمائة واربعة وستين طبعة عالم الفوائد - 01:04:04ضَ