نيل الأرب من قواعد ابن رجب - الشيخ سعد بن شايم الحضيري

7 - نيل الأرب من قواعد ابن رجب ( 7 ) الشيخ سعد بن شايم الحضيري

سعد بن شايم الحضيري

وصحبه ومن والاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا زدنا علما يا كريم اللهم لا حول لنا ولا قوة الا بك وارحمنا واغفر لنا انك انت الغفور الرحيم. وبعد في تلخيص قواعد ابن رجب نيل العرب - 00:00:00ضَ

وصلنا الى القاعدة الثالثة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين قال المصنف رحمه الله - 00:00:26ضَ

غفر له لشيخنا القاعدة السادسة من وجد اصلا بعد فعل البدل لم ينتقل اليه هذي قاعدة مهمة اذا كمن كان تعرفون بعض العبادات يجب على الانسان اصل ثم فرع كالتيمم - 00:00:44ضَ

مع الوضوء مع الماء الوضوء تيهمهم والوضوء فصل الكفارة مخير بين كفارة اليمين بين احد ثلاثة بين الاحد ثلاثة اشياء ثم الصيام بينوا الاطعام اطعم عشرة مساكين او كسوتهم او عتق رقبة تحرير رقبة - 00:01:12ضَ

فان لم يجد فانه يصوم ثلاثة ايام صيام ثلاثة ايام البدل كذلك اه نيابة الحج الفرع النيابة النائب فرع عن الاصيل وهكذا اذا وجد اصلا بعد فعل البدل يعني وجب عليه البدل - 00:01:39ضَ

وجد عليها عبادة اصلية. واجب عليه بالاصل ثم سقطت للعذر سقطت الى بدل يعني انتقلت الى بدل عنها ثم فعل البدن وفرغ منه فوجد الاصل لم ينتقل الى الاصل خلاص فرغ عليه - 00:02:11ضَ

مثل ما قلنا لكم ايش صيام ثلاثة ايام الكفارة اذا لم يجد قدرة على الاطعام او الكسوة والرقبة ثلاثة ايام وبعد ما اتم الصيام ثلاثة ايام وجد القدرة على الاطعام - 00:02:39ضَ

انه لا ينتقل لا ينتقل الى الاصل لبراءة الذمة بفعل صحيح على وجه صحيح واضح هذا؟ ايه ولها فروعنا ذكرناه مثال منها قالوا المعذوب الحج العاجز عن السفر القيام بالحج وهو قادر ماديا - 00:03:05ضَ

فقام من يحج عنه من يحج عنه فحج عنه البدل ثم برأ وصار قادرا على الحج هل نقول يجب عليك الحج كم نقول سقط الاصل بفعل البدل على القاعدة فيجزئه ذلك الحج بالبدل - 00:03:40ضَ

على الصحيح من المذهب لانه فعل الواجب عليه في وقته بشرطه لان الواجب عليه اذا كان عاجزا عن عن الحج ببدنه من يقيم من يحج عنه بماله ان كان قادرا - 00:04:16ضَ

تفعل الواجب والله لا يوجب عليه شيئين وعند ذلك سقط عنه وبرئت الذمة فلا يحج ويمكن ان يلغز بها يقال مكلف قادر على الحج وان يحج الى مكة قادرا على الحج ان يحج الى مكة ولم يجب عليه - 00:04:37ضَ

هذي من اناب عليه بشرطه من اناب عنه بشرطه ثم ولا يجب عليه لكن هذا في المعظوب في البدن مرظا يطلقونه على العجز الدائم المرظ او الزمانة الدائمة يسمى المعظوب الذي لا يستطيع ان - 00:05:11ضَ

من يحج حول كبار السن لكن الغالب زي كبار السن لا يعود له قوة لكن المرظ الدائم والعجز الدائم ككسيح هرولة هذا الذي معاق شوفي باذن الله اصبح كان معظوبا - 00:05:41ضَ

ثم شوفي كذلك من صور المسألة لكن من كان قادرا بماله او عاجزا عاجزا غير دائم. يرجى زواله لا يصح ان ينيب لا يصلح اصلا ان نجيب عنه ومن الفروع المسألة - 00:06:07ضَ

اه اذا من صلى الظهر وهو لا يجب عليه مريظ صلى الظهر يوم الجمعة. لما الوقت صلى الظهر لانه مريظ غير واجب عليه الصيام. غير واجب عليه الجمعة ثم عوفي - 00:06:30ضَ

بعدما صلى الظهر ثم سمع النداء تأخر مثلا المؤذن دخول الامام ودخل الوقت وصلى لكن تأخر سمع النداء للجمعة هل هو مخاطب به؟ فيلزمه من يحضر الجمعة على القاعدة ما يلزم - 00:06:52ضَ

لانه ادى الواجب عليه بوجود العذر المسقط للجمعة والجماعة فصلى ولا يلزمه الذهاب الى الجمعة لانه لو حضرها ستكون نفلا كذلك مثل ما قلنا لكم من عجز الصيام ان لم يجد الرقبة - 00:07:17ضَ

في كفارة الظهار الواجب عليه صيام شهرين متتابعين ثم وجود الرقبة لا يجب عليه وهكذا هذي بالنسبة الى القاعدة السادسة وهي من وجد اصلا بعد فعل البدن لم ينتقل اليه - 00:07:45ضَ

هذا هذا اذا تم فعل البدل لكن اذا لم يتمه في اثنائه اما قبل الشروع به فلا اشكال المعذوب قال له وكل من ينوب عنه من يحج عنه فله ثلاثة احوال - 00:08:08ضَ

الحالة الاولى ان يتم الحج النائب ثم يعافى هذا الحالة الثانية ان يعافى ان يشفى قبل قبل الاحرام النائب فلا يصح عنه واضح الحالة الثالثة اذا كان بعد من شروعه - 00:08:28ضَ

الاحرام احرم النائب ولم يفرغ من الحج وعوفي هذا هذه المشكلة ها ايوة الصحيح انه يجزئ لكنها محل خلاف وتدخل تحت القاعدة التي بعدها اقرأ احسن الله اليكم قال المصلب رحمه الله - 00:09:00ضَ

القاعدة السابعة اذا وجد الاصل قبل فراغ البدن وجد. اذا وجد الاصل قبل فراغ البدن انتقل ان شرع ضرورة لتعذر الاصل كمن شرع انتقل ان شرع الله انتقل انيشا انشرع. نعم. بينها فاصلة ها؟ ايه. احذف الفاصلة - 00:09:23ضَ

او حتى تحتها نقطة فاصلة اه فاصلة منقوطة هذي تكون متعلقة بما بعده نعم. انتقل ان شاء الله الفاصلة العادية تكون انهت الكلام الفاصل المنقوتة متعلق بما بعده لم يتم الكلام بعد - 00:09:48ضَ

احسن الله اليك اذا وجد اذا وجد الاصل قبل فراغ البدل انتقل ان شرع ضرورة بتعذر الاصل كما انشرعت في العدة بالاشهر للاياس ثم اتاها الحيض وان شرع تسهيلا فلا. هم. هنا - 00:10:07ضَ

من فعل من فقد الاصل وبشرع في وذكاء وفاء وشرع في البدل شراعة في البدن مثل التيمم مع الماء ومثل لانه ظرورة تيمم تيمم للصلاة رخصة ولا ضرورة رخصة لكنها واجبة - 00:10:29ضَ

لعدم الماء هل يخرج الوقت ما يصلي لاجل انه ماجد؟ لا يجب عليك التيمم فهنا شرع فيه ثم وجد البدل وجد الماء اه وجد الاصل وجد الاصل هل يقول انا تيممت؟ ويكفي - 00:10:59ضَ

لم ينتقل الى الاصل ينتقل للاصل لانه فعل التيمم ظرورة لا لا تسهيلا عليه بل ظرورة لابد ان يصلي ولا يمكن له الوضوء فهو مضطر الى التيمم كذلك العدة العدة بالاشهر - 00:11:25ضَ

عدة بلاشهر التي الايسة ولاة الانام واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن اربعة اشهر. وفي اللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن الاشهر بدلا من - 00:11:49ضَ

ان الحيضات قالوا والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون لكن هذه في اليائسة كنا نقول من يوم مات عنها زوجها او طلقت تعتد عفوا في الطلاق هذا فانها تعتد بايش بالاشهر ما في مجال للاختيار لها. تخير. ما في مجال اخر - 00:12:14ضَ

ليس من باب التسهيل والترخيص من باب الظرورة مضطرة الى الاشهر هي انت قلت عن البدل عفوا انت قلت عن الاصل الى البدن اضطرارا وهي في اثناء العدة في اثناء عفوا في اثناء العدة - 00:12:45ضَ

صارت من ذوات الحيض ماذا يحصل ما مثلا في في المبتدئات الصغار واللائي لم يحضن قد تحيض طلقت وهي صغيرة لم تحظ ثم حاظت خلقت فقلنا لها تعتد به بالاشهر - 00:13:07ضَ

وهي في الشهر الثالث في اثنائه قبل ان ينقضي جاءها الحيض فصارت من ذوات الحيض نقول تنتقل ننتقل الى ايش الى العدة بالحيض ثلاث حيوانات لان انتقالها اليه الى الاشهر من باب الظرورة. لا خيار لها - 00:13:31ضَ

لا خيار لها لو قالت انها تريد ان نعتد بالحيضات نقول اين الحيضات تعتدين بها؟ ما في كذلك التيمم كذلك تيمم لكن هذا يقول ان وجد الاصل قبل فراغ البدن - 00:13:55ضَ

لكن بعد ما تمت الثلاث شهور بعد ما تمت الثلاثة شهور وغابت الشمس اخر يوم مع غياب الشمس الشمس غابت وهي حاظت لحظة فما الفعل؟ قالوا لا لا انتهى. ادت ما عليها - 00:14:14ضَ

في الحكم الشرعي الذي علقه الله بها قالوا من نسائكم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن خلاص هذي عدتهم لانها وجدت الاصل بعد فراغ البدل هذا ان كان الانتقال عن البدن - 00:14:40ضَ

يعني الاصل الى البدن ضرورة لا اختيارا وتسهيلا قال وان شرع تسهيلا فلا من شرع في البدل من باب التسهيل والترخيص ولا بالامكان ان يأتي بالاصل بالامكان ان ياتي بالاصل - 00:15:03ضَ

كمن يصلي كمن يصلي جالسا دمشقة ولو اراد ان يقوم بمع المشقة قام صح ان يصلي جالسا يستطيع طيب المهم البدن البدل ان كان الانتقال اليه ان كان فعل البدل على سبيل التسهيل - 00:15:25ضَ

للضرورة لا يجب الانتقال عليه اليه. لا يجب الانتقال اليه مثلوا بايش المتمتع الى عدم الهدي فانه قبل ايام التشريق له ان يصوم اما اذا دخلت ايام التشريق وجبت وجب الصوم عليه - 00:15:54ضَ

صار الدخول فيه ظرورة قبل ايام التشريق فانه له ان يصوم له ان يصوم فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعت فهو لم يجد دخل في الحج - 00:16:26ضَ

وصل الى مكة ما عنده شي يدري انه ما قلنا له قال انا الان داخل في الحج من من اول ذي الحجة او متمتع ودخل في الحج هل يصوم؟ قلنا نعم يصوم - 00:16:47ضَ

فصام مني اول ذي الحجة ثلاثة ايام عصام ثلاثة ايام نعم والسبعة بعد ما فرغنا الحج ثم هنا وجد قدرة على البدن على الاصل وهو الهدي هل يجوز هل له - 00:17:03ضَ

او يجب عليهم هل يجب عليه ان يرجع الى الاصل ويهدي لم نقول له يكفيك الصيام القاعدة تقول ان شرع فيه تسهيلا من باب التخفيف عنه فلا يجب عليه الانتقال الى البدل الاصل - 00:17:29ضَ

فلا يجب القاعدة امامك. ايش تقول؟ القاعدة اخرها في شرع تسهيله سهلنا عليه ما قلنا يجب ان يبحث الان يشتغل حتى تحصل قيمة قيمة الهدي فلا يجب عليه نقول خلاص انت اديت شرعت فيه وصام يوم واحد خلاص انتشرت كمل الثلاثة ايام - 00:17:57ضَ

وليس عليك لكني اريد ان ارجع جاهز اريد ان اهدي جاهز جاز لك ذلك طيب قال قال قل هل نقول له انت الان هنا ما عندك شيء لكن في بلدك موسر - 00:18:22ضَ

يجب عليك ان تستدين لتشتري الهدي لا قال فمن لم يجد فقير فمن كان فقيرا فلينفق ممن مما اتاه الله ليس هناك لم يجد فلا يجب عليه الاستلاف فلذلك يكمل الصيام ولا شيء عليه حتى لو وجد البدل - 00:18:42ضَ

ولهذه القاعدة فروع منها شرع في صيام كفارة الظهار كفارة اليمين شراب ولم يكمل لم يفرغ منها ثم وجد الرقبة فهل يلزمهم؟ قالوا لا يلزمه لا يلزمه الانتقام لانه ليس غرورا - 00:19:17ضَ

ممكن يأجل ينتظر ومثل ما مرت معنا الاشهر الاعتداد بالاشهر لان الاعتداد لا بد منه ما يمكن تأخيره من يوم مات تبدأ بالعدة ما في تأخير تيمم للظرورة لابد منه ما يمكن يؤخر الصلاة حتى يجد الماء - 00:19:42ضَ

لكن هذا ممكن انتظر حتى يجد الرقبة ينتظر يرجوها او يعمل حتى يجمع ثمنها انتقاله الى الصيام انتقال الرخصة انتقال الرخصة المذهب يقولون لا يلزمه الانتقال الى الاصل لانه رخصة - 00:20:03ضَ

وهو كصيام التمتع لانه شرعت له تسهيلا رجعت له تسهيله وكذلك آآ المتيمم اذا شرع في الصلاة ثم وجد الماء هنا اذا شرعت متيمم في الصلاة ما وجد في الماء - 00:20:34ضَ

في بطلانها رواية في المذهب صحة صح الروايتين انه يلزم تبطل المسألة الاولى اللي ذكرناه مسألة الاشهر لان تيممه ضرورة لابد ان يتيمم وهي شبيهة بالعدة والقول الثاني انه لأ - 00:20:57ضَ

الشواية الثانية في المذهب انه لا يلزمه لماذا قالوا لان التيمم من حيث كونه رخصة عامة هو كصيام التمد المتمتع مشهور من المذهب انها يلزمه فكذا فرغ منها انتهينا منها. فرغم ادى العبادة على وجهها الصحيح - 00:21:31ضَ

فلا تجب عليه مرة ثانية وهناك مسألة المعسر اذا نكح للظرورة بمعنى العند ضرورة العند ولا ممكن ان يصبر اذا نكح المعسر ما يستطيع ان ينكح الحرة جاز له شرط العجز - 00:21:56ضَ

وخوف العنت ثم زال الشيطان او احدهما وجد قدرة على نكاح الحرة ها فنكحة حرة. هل ينفسخ نكاحه من الامى التي نكحها بعقد صحيح على روايتين في الملح يقول ابن رجب في الاصل - 00:22:25ضَ

يقول صاحب الانصاف اذا تزوج الامة وفيه الشرطان ثم ايسر لم نكاح الامة على الصحيح من المذهب لانها رخصة له رخصة تسهيل لان ظرورة بدل ظرورة. لا فعل هذا لا يبطل ولا - 00:22:56ضَ

ينفسخ. واضح هذي؟ وهكذا القاعدة اذا فعل البدن اضطرارا مرورة لزوما ثم وجد الاصل قبل فراغه لزمه فعل الاصل واذا فعل البدل تسهيلا وترخيصا لا اضطرارا ثم وجد الاصل في اثنائه لم يلزمه - 00:23:21ضَ

واضح الله اليكم. قال المصنف رحمه الله قاعدة الثامنة المقدور عليه من العبادة اقسام الاول ان يكون وسيلة فقط الصورة هذه قبل ان ندخل في المقصر الصور والاقسام المقدور عليه من العبادة - 00:23:49ضَ

يستطيع ان يفعل جزءا من العبادة. ما يستطيع ان يفعل عبادة كاملة واضح يستطيع ان يصوم بعض اليوم ما يستطيع ان يصوم الصيام كامل نستطيع ان الماء الموجود يستطيع ان - 00:24:12ضَ

يغسل بعض اعضاءه. قليل يستطيع ان يغتسل ببعضه. ما يغسل بدن كاملا في الطهارة الكبرى هذا هذا بعض العباد يحفظ بعض السورة. ما يحفظ الفاتحة كاملة عبادة يستطيع ان يركع ركوعا يسيرا ما يستطيع ان يركع الركوع التام - 00:24:27ضَ

هذي هي القاعدة يقول المقدور عليه من العبادة اقسام. الاول ما اعطينا الاول الاول ان يكون وسيلة فقط الا يجب الثاني ان يكون جزءا منها. فان كان هذا الجزء عبادة وجب كبعض الفاتحة لمن عجز عنها - 00:24:52ضَ

والا فلا كصوم بعض يوم الثالث ان يكون تبعا فانكارا لاحتياط وجب ان بقي شيء كغسل رأسي عضدي كغسل رأسي عضو مقطوع اليد والا فلا كامساك جزء من الليل لمن لا صيام عليه؟ - 00:25:12ضَ

وللتكميل كرمي لمن لم يقف فلا هذه الاقسام يعني من قدرة على بعض العبادة المقدور عليه من العبادة الجزء ليست العبادة الكاملة هي اقسام. القسم الاول يقول ان يكون هذا المقدور عليه اصلا هو وسيلة - 00:25:34ضَ

مثل ايش؟ قالوا كمثل تحريك اللسان في القراءة والذكر وليس مقصودا لذاته. انما هو وسيلة ها للحصول على القراءة فهو اخرس هل يجب عليه ان يحرك اللسان وهو اخبث ماذا تقول القاعدة - 00:25:56ضَ

فلا يجب لانه هو تحريك اللسان وسيلة لايش لاظهار القراءة هو اخرس لا يجب لان الوسيلة لان الاصل ساقط والوسيلة ليست مقصودة ومثل ايش؟ قالوا الاصلع الاقرع ها في الحج اذا اذا طاف وسعى - 00:26:21ضَ

الجمار العمرة طاف وساحة ورمى الجمار ولا في شعر يحلق هل يجب ان يمر الموسى على رأسه لا يجب لان امرار الموس على راسه ها وسيلة الوسيلة هي غير مقصودة. اذا عدم المقصود انعدمت الوسيلة - 00:26:49ضَ

والوسائل لها احكام المقاصد كذلك الختان اذا كان ولد المولود مختونا لا نقل فتلة فهل يجب امرار الموسى على على رأس الذكر لا لانه والوسيلة ليست واجبة. واضح؟ قال فهذا لا يجب - 00:27:13ضَ

الثاني يقول يعني القسم الثاني ان يكون جزءا منه يعني ان يكون المقدور جزءا من العبادة. هو جزء منها وسيلة فذكر له حالين او حالتين يقول ان يكون جزءا منها فان كان هذا الجزء وجب كبعض كذا وان كان - 00:27:43ضَ

فقسمه هو يقول واما ان يكون جزءا عفوا فاما ان يكون هذا الجزء عبادة مشروعة يعني عبادة ان كان هذا الجزء عبادة نفسه عبادة مشروعة ها فانه والثاني ان يكون لا يكون عبادة مشروعة في نفسه - 00:28:06ضَ

انما هو شيء جزء منها لكن ليس مقصودا الاول اذا كان عبادة نفسها مشروعة ووجب وجب فعله عند تعذر فعل الجميع يقول ابن رجب في الاصل بلا خلاف مثل هالمصنف كبعض الفاتحة لمن عجز عنها - 00:28:33ضَ

لا يستطيع ان يقرأ الفاتحة كاملة يحفظ بعضها والباقي لا يستطيع ناسي ما يستطيع هنا يقول يقرأ يقول البعض لذلك يقولون من عجز عن الفاتحة بين عرفة بعضها كرره بعدد اياتها سبعا - 00:28:59ضَ

هذا الان نفس الفاتحة عبادة سماها الله في في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين لعبدي ما سأل ثم ذكر سورة الفاتحة هي نفسها سماه الصلاة هذا القسم الاول فان كان عبادة هذا الجزء الذي منها - 00:29:21ضَ

في بعض الفاتحة لمن عجز عنه والا فلا ايوة ان لم يكن عبادة هذا الجزء ها هذا الحال الثاني فلا يلزم فعله. قال ابن رجب بغير خلاف مثال يقول الشيخ كصوم بعض يوم - 00:29:42ضَ

من وجب عليه ان يصوم رمضان يستطيع ان يصوم اليوم الكامل. يقول اصوم بعض افطر يقول صيام بعظ اليوم ليس عبادة مقصودة حتى نوجب عليك ان تفعله هذا لا لا يجب فهذا - 00:30:02ضَ

لا يجب لان الصيام بعد اليوم غير مشروع وليس مأمورا به كذلك الرقبة قال انا ما عندي رقبة كامل لكن عندي نصف رقبة انا املك نصفا من مبعضة مثلا مشتركة مشترك فيها - 00:30:19ضَ

يقول اعتق النصف الذي املكه ويكفي نقول لا او بمعنى اخر قال يلزمني انا ما وجدت يلزمني هذا نقول لا ما يلزمك انتقل الى البدن ما يكفي لا يلزمه او قال اجد الثمن بالنصف يلزمني قل لا يلزمك انتقل الى - 00:30:40ضَ

الى البدل انتقل الى البدل والقاعدة هذي لها فروع منها ما تقدم الفاتحة بعد الفاتحة هي العاجز عن عن القيام والركوع كاملا يقوم بما يكفيه بما لم اذا لم يكن مشقة - 00:30:57ضَ

اذا كان مشقة فالله رفع المشقة لكن قادر ان يقوم بعظ القيم يقومه منحني الرأس منحني الظهر ثم اذا قال يجد فيه مشقة نقول لا وهكذا العاجز عن القراءة هل يقوم قائما واقفا؟ نقول نعم لان القيام - 00:31:26ضَ

المقصود نفس القيام وقوموا لله قانتين يقوم اذا كان عاجز عن القراءة تسقط عنه؟ نقول لا لان القيام نفسه عبادة هذا الجزء وان كانت القراءة ساقطة لعدم معرفته بالفاتحة وهكذا - 00:31:51ضَ

كذلك من من آآ وجبت عليه غسل الجنابة ووجد بعض الماء يلزمه ان يغسل البعض دون بعض الزمه لان هذا آآ الذي يستطيع ان يفعله العبادة مقصودة هذا الجزء جزء من العبادة - 00:32:11ضَ

يفعله ما يفعله الدليل انه عبادة انه يستحب فعله حتى للجمعة من دون حدث واذا اراد ان ينام وهو جنب يستحب ان يغتسل. فدل على انه عبادة وهكذا كذلك الوضوء - 00:32:34ضَ

اذا لم يجد الا بعظ الماء ان الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم لان نفسها الاجزاء الوضوء عبادة وهكذا صدقة الفطر ما يجد الصاع كاملا لكن يجد نصفه صاع ربع ساعة - 00:33:02ضَ

الو المشهور من المذهب انه يلزمه اخراجه لانه نفسه جزء من الصدقة المقصودة جزء من الطهرة المقصودة والقول الثاني لا لانه لا تحصل فيه الكفاية الكافية الصواب ان هذه صدقة - 00:33:20ضَ

انها تقع من من الفقير موقعها من الغني ففيها نوع من الصدق. اتقوا الله ولو بشق تمرة هذا بالنسبة الى القسم الثاني. القسم الثالث يقول ان يكون تبعا ليس عبادة ولا جزءا - 00:33:41ضَ

من العبادة انما هو يقول الشيخ فان وجب هذا التبع فان كان للاحتياط وجب ان بقي شيء والا فلا نقول هذا التبع الذي وجب تبعا الاول ما كان وجوبه احتياطا للعبادة - 00:34:07ضَ

يتحقق كاملة. مثل غسل المرفقين في الوضوء هذا تابع للوضوء من باب الاحتياط تحقيق رصد الثاني وجب تبعا على وجه التكميل على وجه التكميم مثل رمي الجمار في الحج وتبع للحج - 00:34:40ضَ

لكنه تكميم اركان الحج معروفة وواجب من واجبات الحج يقولون القسم الاول الذي يجب اه تبعا اذا كان تبعا واجبا للاحتياط هذا يجب فعله ان بقي شيء آآ يعني بقي شيء من شيء مما - 00:35:15ضَ

هو داخل فيه وتبع فيه يقول كغسل رأس عضد يدي المقطوعة مقطوع اليد الذي مقطوع اليد من العضد ما بين المرفق والعضد الان هذا المفصل الذي قطعت منه رأس العضد لان رأس العضد هو المفصل الذي بين - 00:35:49ضَ

الذراع والعظم يكون المرفق هذا منقطع هذا يقول يجب غسله لانه هو اصلا داخل العضد احتياطا لغسل اليد كاملة فكأنه بقي من اليد جزء عندنا ثلاث احوال الحالة الاولى ان ينقطع من الذراع - 00:36:16ضَ

يبقى جزء من الذراع فهذا يغسل الجزء من الذراع لانه يد منصوص عليها وايديكم الى المرافق الحالة الثانية ان تقطع من نصف العضد نصف العضد ما بقيت الى المرافق لان المرفق وبعض العضد مقطوع - 00:36:42ضَ

هذا لا تبصر لان الغاضب ليست مقصودة واضح؟ بقي المقطوعة مع المفصل مفصل المرفق رأس العضد متصل بالمرفق. والله يقول وايديكم الى المرافق اذا المرفق يقصر اذا رأس العضد يغسل لانه جزء من الاحتياط الذي شرع احتياطا - 00:37:02ضَ

فاذا هو داخل في الحكم هذا مقصوده لكن اذا لم يبق شيء والا يقول ان بقي شيء هذا هو الجزء من العضد والا يبقى شيء ها فلا يجوز مثل ما ذكرنا لكم - 00:37:26ضَ

اذا لم يبقى شيء مثلا قطعت من نصف العضد لا لا يجب غسل العضد او الباقي لانه لم يبقى شيء من الجزء الذي يجب غسله. مثل له الشيخ كان كامساك جزء - 00:37:47ضَ

من الليل امساك جزء من الليل لمن لا صيام عليه فلا يلزم من نبيح له الفطر لا يلزمه ان يمسك جزءا من الليل. اما الذي يجب عليه الصيام لابد ان يمسك جزء من الليل - 00:38:03ضَ

حتى يتحقق انه ما دخل عليه الفجر وهو مفطر هذا هو اما الذي عليه الصوم فيلزم. والذي ليس عليه صوم لا يلزمه وهكذا طيب القسم الثاني ما وجب ها تبعا لاجل التكميل للتكميل - 00:38:23ضَ

هذا يقول اذا سقط الاصل الحين كلامنا الحين انا في الذي عجز عن الاصل ونظرنا في التكميل سقط الاصل وهو ما وقف بعرف الحج عرفة لم يقف لمن لم يقف يعني لم يقف بعرفة - 00:38:45ضَ

هل نقول واكمل الحج من لم يقف بعرفة من فاته الفوات هذا حج عرفة فات الى عرفة طلع الفجر يوم العيد وهو لم يقف بعرفة. قلنا له فاتك الحج ايش اعمل - 00:39:08ضَ

قلنا له تحلل بعمرة الاتحاد طاف وساعة وانتهى طيب انا موجود بمزدلفة وبمنى ورمي الجمار افعلهن وامكث ايام اقول لا لا تفعلن هذيلن اصلا توابع بدليل انهم يفرقون عن ايش - 00:39:23ضَ

عن بقية وقوف حج عرفة لاجل يكون الاصل موجود انه يجب عليك القضاء فيما بعد هذه توابع فلا يجب فعلها طيب لماذا اوجبتم عليها الطواف والسعي لانه الان لا يمكن ان يتحلل الله يقول واتموا الحج والعمرة لله. اذا شاء ان يبقى محرما الى السنة القابلة كيف - 00:39:43ضَ

لكنيته له ان يتحلل وسعي لكن ان اراد ان يبقى على احرامه الى السنة المقبلة هو وما اراد ها ايه لكن لا هذه رخصة له ان يتحلل لا لانها هذه من اجزاء الحج - 00:40:09ضَ

الذي يجب ان يفعلها لا كذلك من عجز عن المريض ذكر ابن رجب في الاصل المريض اذا عجز في الصلاة عن وضع وجهه على الارض وقدر على وظع بقية اعظاء السجود اليدين مثلا في الركبتين ها - 00:40:27ضَ

هل يلزمه ان يضع يديه وهكذا كأنه ساجد يلزمه ليش القاعدة لا تخرج شيقول من قال لك انها عبادة نفسها اليدين الان نتكلم في اليدين وضع اليدين مو السجود السجود وعاجز هو - 00:40:53ضَ

سقط عنها السجود وضع الوجه والقاعدة وش تقول عندك؟ اقرا القاعدة كلها انك تخرج عليها يكون جزءا منها ان كان هذا الجزء عبادة وجب الفاتحة هلا هلا طيب بعد كمل - 00:41:22ضَ

كم اي كم؟ ان يكون تبعا كان الاحتياط وجب ان بقي شيء غسل رأسي مقطوع اليد. نعم. والا فلا. والا ايش؟ والا فلا. والا بقى شيء. باقي. بعد؟ كامساك جزء من الليل لمن لا - 00:41:45ضَ

بعد كمل. وللتكيل كرمي لمن لم يقف فلا طيب فهمت اذا كان تكميلي؟ ايه نعم ايش؟ ما هو احتياطي مما ان يكون تبعا او يكون عبادة مقصودة او يكون تبعا - 00:42:03ضَ

طيب الان السجود على الاعضاء السبعة وضع اليدين على الجبه على عفوا. الجبهة هي الاصل السجود. لكن وضع اليدين والركبتين هذي تكميلي. نعم واضح؟ تكميلي كما يقول ابن رجب على الصحيح لا يلزمه على الصحيح - 00:42:21ضَ

تخريجا على انها تكميل لتساقط الاصل سقط لانه تابعة له لكن على وجه التكميل لكن لو قلنا انها تابعة له على وجه الاحتياط لا ما في شي ليست احتياط ما بقي الا ان نقول انها نفسها الاجزاء هذه عبادة. عبادة - 00:42:41ضَ

اذا الحقناها بالقسم الثاني او الاول ممكن لذلك القول الثاني انه يلزمه لكن الصحيح من المذهب لا يلزمه لانها تابعونا على وجه التكميل ليست عبادة مستقلة كالجزء من الفاتحة. وليس على سبيل الاحتياط يعني اكمال الوضوء وامساك بعظ - 00:43:03ضَ

ما بقي الا ان تكون تكميلا ولذلك خرجوا اهله لكن اذا لو الانسان جزم بان اصلها هي نفسها عبادة صارت مثل قراءة بعض الفاتحة مثل القيام مع الفاتحة عاجز عن الفاتحة لكن نقول قم بمقدار قراءة الفاتحة - 00:43:29ضَ

وفي هذا يعني هذا هو هم وجهوها وخرجوها على انها تكميلية. لان السجود لا يتم الا بها لا يتم الا بها السجود الاكمل المقصود وفي هذا القدر لان ما بعده ضاق الوقت عنها وتحتاج الى طول - 00:43:53ضَ

قاعدة النهي يقتضى الفساد نسأل الله تعالى ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح ان يوفقنا لطاعته ومرضاته انه جهد كريم الله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:44:14ضَ

- 00:44:35ضَ