شرح كتاب دليل الطالب الشيخ د. عثمان الخميس

70 - شرح كتاب دليل الطالب / باب الوقف - عثمان الخميس

عثمان الخميس

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على دربه الى يوم الدين اما بعد الله تبارك وتعالى بكل خير - 00:00:00ضَ

واحمد الله تبارك وتعالى ان جمعنا واياكم في هذا المكان المبارك اكمال المسيرة في قراءة كتاب دليل الطالب الشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى في مذهب الامام احمد رحمه الله - 00:00:12ضَ

وتعالى ووصلنا الى كتاب الوقف والوقف كما ذكر الامام الشافعي وغيره لم يعرف الا في الاسلام. لا يعرف اهل الجاهلية وآآ الوقف هو حبس العين وتسبيل المنفعة حبس العين وتسبيل المنفعة - 00:00:28ضَ

فلا يباع ولا يورث ولا يوهب ولابد ان يكون على جهة بر فوقفوا الشيء لا بد ان يحبس الاصل فاذا كان الاصل لا يحبس لم يكن وقفا ولذلك لا يصح وقف الطعام - 00:00:53ضَ

ولا الشراب ولا كما سيأتي ان شاء الله تعالى ولا وقفوا ما اه ينفد لان الاصل في الوقف ان يبقى الاصل يستفاد منه مع بقاء اصله فالطعام مثلا لا يوقف لانه واحد من اثنين اما ان يستفاد منه واما ان يستفيد منه اكل. اذا لم يبقى الاصل - 00:01:13ضَ

فان لم يستفد منه ما في فائدة اذا لماذا اوقف؟ فلا بد من حبس الاصل وتسبيل المنفعة كالبيت مثلا البيت قائم ينتفعون بالسكنى فيه والبيت قائم فحبس الاصل وتسبيل المنفعة - 00:01:33ضَ

والاصل انه لا يكون الا على بر كما سيأتي ان شاء الله تعالى. يعني التقرب الى الله تبارك وتعالى ولذا لا لا يعرف اهل الجاهلية لانه من عمل اهل الاسلام - 00:01:50ضَ

والاصل انه لا يباع ولا يورث ولا يوهب ان الاصل فيه التأبيد وسيأتي الكلام عليه ان شاء الله تعالى ومن اشهر الاوقاف التي عرفت وقف النبي صلى الله عليه وسلم - 00:02:03ضَ

اه كما هو مشهور عند اهل العلم في اه سهمه من خيبر وسهم من فدك وسهم من بني قريظة صلى الله عليه وسلم وكذلك اه وقف عمر رضي الله عنه - 00:02:23ضَ

كما في الصحيحين لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر قال يا رسول الله قد اصبت مالا في خيبر لم اصب في حياتي مالا انفس منه ولا احب اليه منه - 00:02:39ضَ

فما تأمرني فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان شئت حبست اصله وسبلت منفعته هذا هو الوقف اذا حبس الاصل وتسبيل المنفعة على الا يباع ولا يورث ولا يوهب فاستجاب عمر - 00:02:51ضَ

للنبي صلى الله عليه وسلم وجعله في ذوي القربى والمساكين وابن السبيل والضيف الا من احتاج من ولده فله ان ينتفع به ينتفع منه يعني طيب يعني اذا دخل في المحتاجين والفقراء - 00:03:09ضَ

فحبس عمر اه هذه الارض التي نالها في خيبر واشتهرت كذلك وقف عثمان بئر روما لما اشتراها رضي الله عنه اوقفها للمسلمين فالشاهد ان الاوقاف يعني عرفت عند المسلمين وما زال - 00:03:32ضَ

الى اليوم الاوقاف خاصة القديمة خفت الان شوي لان الناس الان صاروا حريصين على الدنيا حيل يعني مو مثل قبل قبل كان فيهم زهد في الدنيا اكثر شوي فتجدون الاوقاف الكثيرة شوفوا عندنا في الكويت كمثال مثلا الامانة العامة للاوقاف - 00:03:54ضَ

امانة كاملة للاوقاف وفيها اكثر من الف موظف بس لاجل اوقاف فقط اوقاف الناس التي اوقفوها في السابق. فالشاهد من هذا ان ان الوقف سنة والوقف له ثلاثة احكام كما قال اهل العلم - 00:04:13ضَ

قد يكون مستحبا وقد يكون واجبا وقد يكون محرما يكون مستحبا هذا هو الاصل فيه الاصل في الوقف انه مستحب يستحب للانسان ان يوقف اذا كان عنده فائض من المال يستحب له ان يوقف - 00:04:31ضَ

ويكون واجبا بالنذر اذا نذر ان يوقف صار واجبا لان الوفاء بالنذر واجب ويكون محرما اذا قصد به حرمانا اولاده او ورثته بشكل عام لماذا اوقفت؟ قال حتى لا يرثون - 00:04:48ضَ

حتى لا يرث مني شيئا اريد ان احرمه. وهنا ما اراد بها برا ما اراد بها التضييق والايذاء والحرمان فيكون حراما هنا فالاصل فيه الاستحباب وآآ الوقف آآ يكون احيانا باللفظ. وقفت - 00:05:04ضَ

سبلت وقف صريح هنا وقد يكون بالفعل يكون بالقول يكون بالفعل الفعل ان انسان يبني في ارضه يأخذ جزءا من ارضه ويكتب عليها مقبرة مثلا هذا وقف خلاص لمن شاء ان يدفن فيها - 00:05:29ضَ

او يبني على صورة مسجد ويجعل بابه مفتوحا ويؤذن فيه للصلوات الخمس ويعين فيه اماما او مؤذنا بدون ما يقول هذا وقف هو ايش واضح انه وقف لكن بخلاف من يبني مصلى في بستانه مثلا - 00:05:52ضَ

قد يكون له بستان فيبني فيه مصلى ليجتمع الناس يصلون فيه وكذا. هذا لا يكون وقفا لانه ما قصد المسجد وانما قصد ان ان يجتمع الناس للصلاة فيه ومن هذا - 00:06:10ضَ

آآ تتضح مسألة وان بعض الناس مثلا قبل فترة آآ اثيرة اه مشكلة على اه اظن شركة اتصالات في المملكة السعودية انها كانت الشركة بانية بناء من تشينكو او شيكي او كذا. بنت مسجدا صغيرا مفتوح للناس - 00:06:25ضَ

ثم انتهى مبناها الاصلي الرئيسي. فهدمت مبناها القديم وهدمت المسجد فقامت الدنيا كيف مسجد ما يهدم لا يجوز ان المسجد هذا ليس مسجدا هذا ارض ارض تابعة لها جعلتها مصلى لزبائنها وكذا. فهذا لا يقال انه مسجد - 00:06:51ضَ

هدم ومثل الان بعض الناس يجي عند بيته مثلا يحط له شبرا صغيرة ويكتب عليها مسجد وكذا وهي الارض ما هي ملكه ليست ملكا له ويقول مسجد وبعدين يسوي مشكلة ليش هدموا المسجد هذا ليس مسجدا - 00:07:14ضَ

الوقف المسجد الاصلي انه وقف لكن في ملكك تبنيه في ملكك اما اذا كان في غير ملك الانسان فهذا لا يكون وقفا فالقصد اذا ان الوقف اما ان يكون بالقول ينص هذا وقف واما ان يكون بالفعل الدال على انه - 00:07:30ضَ

وقف والقول ايضا ينقسم الى قسمين لمن يكون صريحا واما ان يكون غير صريح الصريح وقفت سبلت ابدت هذي او الفاظ يقول اهل العلم انها صريحة هذا وقف وفي الفاظ غير صريحة حبست - 00:07:50ضَ

مثلا طيب آآ هنا هذا اللفظ يسمى غير صريح لفظ غير صريح فاللفظ غير الصريح هنا يحتاج الى نية او يستفهم منه ماذا قصدت بقولك هذه؟ قال قصدت الوقف صار وقفة. نعم. قال غسل وشروط الوقف - 00:08:10ضَ

احدها كونه من ماء طبعا عفوا الكناية الكناية لابد لها من ثلاثة شروط الشرط الاول ان تكون هناك نية اللفظ غير الصريح اللفظ غير الصريح مثل تصدقتم كما قلنا آآ سبلته او آآ حبسته او ما شابه ذلك. لا بد ان يكون هناك نية. ولابد ان تكون هناك قرينة - 00:08:31ضَ

قرينة تدل على ان هذا وقف كما قلنا مسجد بناه يؤذن فيه الاذان الخمس فتح له بابا صورة صورته صورة او يكتب عليه مقبرة او يكتب عليه مسجد او ما شابه ذلك اللي هي قرينة تدل على انه يريده وقفا او انه يكتب عليه - 00:08:59ضَ

لا يباع ولا يوهب ولا يورث. هذا هو مفهوم الوقف هذا مفهوم الوقف. فالمهم ان اه تكون هناك يعني علامات تدل على انه يريده وقفه. نعم قال فصل من شروط الوقف سبع. احدها كونه من مالك جائز للتصرف. او ممن يكون مقامه. نعم - 00:09:20ضَ

آآ الوقف لا يكون الا من مالك يعني الذي يملك ما يصير اوقف بيت صاحب جاري مثلا او سيارة صديقي او كذا ما يصير لابد ان يكون مالكا للشيء لابد ان يكون مالكا لهذا الشيء حتى يوقفه - 00:09:43ضَ

لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تبع ما ليس تملك. كذلك لا يوقف ما لا يملك. فالانسان اذا لا يوقف الا ما كان ملكا له. وان يكون هذا - 00:10:02ضَ

المالك جائزة تصرف اللي يسمونه عاقل بالغ راشد المجنون اذا اوقف لا يقبل وقفه لانه غير مسؤول عن تصرفاته وكذلك الطفل الصغير لا يوقف لانه غير مسؤول عن تصرفاته وكذلك غير الراشد - 00:10:12ضَ

انسان سفيه لا يحسن التصرف كذلك هذا لا لو واحد جاء ضحك عليه قال له مثلا ايش رايك نوقف بيتك وكذا وكذا يلا مسكين ما يعني آآ يعني يمشون الناس وما ما يدرك آآ الامور هو ليس مجنونا - 00:10:30ضَ

لكن مثل ما نقول على وجهه يعني ما ما هو راشد فهذا كذلك لو اوقف لا يقع وقفه لا يقع وقفه او يكون مأذونا له كالوكيل مثلا انا وكلتك ان توقف آآ - 00:10:51ضَ

داري او ارضي او سيارتي او مزرعتي. قلت لك انت وكيل اوقفها لي. فاوقفتها انت لا تملك لكنك وكيل فمأذون لك فيكون مأذونا لك. واختلف اهل العلم في اه وقف - 00:11:09ضَ

الانسان اللي هو الذي لا يملك طيب ويتصرف في مال غيره لا يملك الصراحة حنا اخذناها في البيوع اللي كنتم تذكرون بيع الفضول اللي تذكرونه بيع الفضول هو الذي يبيع ما لا يملك. مثلا - 00:11:30ضَ

شيخ شو اسمك؟ مشاري. مشاري. مثل مشاري مثلا قلت له مشاري ابي سيارتك يومين بس محتاجها مثلا قال ابشر تفضل خذ سيارته وانا استعمله خلال قال تبيع قلت بكم؟ اعطاني سعر زين - 00:11:51ضَ

بس والله خل اردح مشاري ورحت بعتها وانا لا املكها بعته وانا لا املكها بعت سيارتي مشاري فهذا يسمونه بيع الفظولي اللي حنا نسميه الملقوف زين؟ بيع فضولي انت ما تملك على اساس تبيعه يعني - 00:12:09ضَ

ثم بعدها اروح للمشاريع تفضل هذي خمسة الاف فين الفلوس؟ لا تبعد سيارتك قلت شلون تبعت سيارتي؟ فهنا مشاري بين امرين اما ان يوافق واما ان يرفض ان رفظ الامر واظح جدا البيع باطل - 00:12:26ضَ

وترجع السيارة وترجع الرجل بفلوسه زين والبيع ما يصح ابدا لان بعت ما لا املك. واما ان يأذن مثل السعر والله جيد حتى يوم عطيته الخمس سلفات قال ترى عندي سيارة ثانية تشان ودك تاخذها بعد تشان تشذي تجيب اسعار زينة جزاك الله خير. فهذا يسمونه بيع فضولي هل يمشي ولا ما يمشي؟ تذكر وش قلنا حنا - 00:12:43ضَ

قلنا متوقف على شنو؟ على اذنه. متوقف على اذنه. وذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما اعطى. اه خادمه ان يشتري له شاة دينار فاشترى شاتين بدينار ثم باع احداهما بدينار ثم رجع الى النبي واعطاه شاة ودينار. كونه شرى شاتين بدينار هذي ماشية لكن كونه باع - 00:13:07ضَ

مرة ثانية هذا تصرف فيما لا يملك لكن اذن له النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قالوا متوقف على اذني المالك. هل يصلح هذا في الوقف مثلا اني اوقف بيت مشاري مثلا ترى اوقفت بيتك - 00:13:29ضَ

وش رايك ترى فيها اجر فيها كذا وانا والله ناوي لك الاجر وكذا فهل هذا ايضا يقال انه متوقف على اذنه خلاف؟ والمشهور في المذهب لا ما يصح. ما يصح - 00:13:46ضَ

يقول ان البيع اصلا بيع الفضول خرج على خلاف القياس وعخلاف الناس لان النص لا تبع ما لا تملك تستثني هذا. فالمستثنى لا يقاس عليه غيره المستثنى اصلا لا يقاس عليه والاصل في الوقف انه لا يكون الا من مالكه او من مأذون له فيه. والله اعلم. نعم - 00:14:00ضَ

الثاني كون موقوف عينا يصب بيعها ينتفع بها نفعا مباحا مع بقائها. فلا يصح ومشروب غير الماء ولا وقف دهن وشمع واسماء وقناديل نقد على ولا على غيرها. نعم. كون الموقوف عينا يصح بيعها - 00:14:27ضَ

يعني اه ما لا يصح بيعه لا يجوز وقفه يعني في اشياء يحرم بيعها مثل الخمر يا حظ بيعها لا يجوز وقفها الخنزير يحرم بيعه لا يجوز وقفه واحد يوقف مزرعة خنازير - 00:14:55ضَ

ما يصح الوقف لا يصح البيع اصلا الكلب مثلا لا يصح وقفه لانه لا يصح بيعه المخدرات لا يجوز بيعها اذا لا يجوز وقفه اذا لا يجوز وقف الا شيء يجوز - 00:15:11ضَ

بيعه هذا هو الاصل والاصل كذلك انه يعني يكون ينتفع به فاذا كان لا ينتفع به مع بقائه لا لا يصح وقفه لابد ان ينتفع به مع بقائه كما قلنا قبل قليل. الطعام ينتفع به لكن لا يبقى - 00:15:25ضَ

لابد ينتفع به ويبقى كما قلنا البيت ارض سيارة آآ بعد شنو تقول لنا مسجد اه مستشفى ينتفع به ويبقى لكن الطعام والشراب ينتفع به بس لا يبقى اذا لا يجوز وقفه لا يجوز لا يصح الوقف انما يصح الوقف فيما ينتفع به مع بقاء عينه مع بقاء عينه والبئر - 00:15:45ضَ

استثني هنا لسببين السبب الاول يعني حتى الماء لان الماء اذا شربته راح خلاص فكيف توقفه؟ فكيف جاز وقف البئر؟ قالوا لسببين. السبب الاول انه هو الوارد عن عثمان انه اوقف بئر روما - 00:16:14ضَ

والبئر يعني وان كان ينبض ماؤه لكن بعد ايش مدة طويلة جدا قالوا ما في شيء ما ينتهي يعني حتى البيت اذا اوقفته بعد مدة شنو خلاص البيوت كم اعمارها البيوت؟ ثلاثين اربعين خمسين امية سنة بس بعدين اكيد شنو - 00:16:34ضَ

يبي يطيح البيت خلاص يكفي. طيب؟ كذلك السيارة انا اوقفت سيارة لين متى تشتغل السيارة؟ في بيجيها يوم من الايام تقول شنو بس ما اقدر خلاص تخرب السيارة المكينة تنتهي صلاحيتها كذا كذا خلاص اذا ما في وقف الا وفي النهاية ايش - 00:16:53ضَ

ينتهي فاذا قالوا البئر الاصل فيه ان ينتفع فيه الناس مدة طويلة. خاصة اذا قلنا بعد البئر ينزل عليه المطر ثم يجتمع فيه الماء ثم كذا ولذلك قالوا لوقف عثمان ولان البئر اصلا تبقى مدة ايش؟ طويلة مع انتفاع الناس - 00:17:16ضَ

اه بمائها فلذلك استثني البئر وجاز وقفه. قال لا وقف دهن وشمع واثمان وقناديل نقد في المساجد كل هذه الاشياء حسب ينظر فيها اذا كانت ممن مما يعني مثل الشمع. الشمعة تنتهي الشمعة - 00:17:34ضَ

القنديل اذا كان القنديل ينتهي هو بنفسه؟ نعم اما كان القنديل لا انت تضع فيه شمعة جديدة يعني تاخذ اللي هو آآ نفس السراج او هذا ما في بأس يا اخي مثل المراوح هذه مثلا يجوز وقفها مثلا لو كانت المكيفات ما عندكم مكيفات الزيت هذا - 00:17:54ضَ

طيب الزيت ينتهي طيب لكن ممكن ايش؟ يعبأ تعبأ بالزيت وتشتغل مرة ثانية. فهذه وان كانت تنتهي لكن لا تنتهي كله وترميها لكن ممكن ايش تعبئها تعبئة جديدة فهذه كلها يجوز وقفها الشاهد ان الذي ينتهي ولا يتم تجديده او هذا - 00:18:14ضَ

لا يصح وقفه اذا القصد ان الوقف عين اللي هو تسبيل العين توقيف حبس العين وتسبيل اذا لابد ان تكون منفعة لابد ان تكون العين باقية. بس انت اذا حفظت هذين القظيتين ان حبس العين وتسبيل المنفعة رتب عليها جميع المسائل بعد ذلك - 00:18:38ضَ

نعم قال الثالث كونه عاجلة بر وقربى كالمساكين والمساجد والقناطر والاقارب فلا يصح على الكنائس ولا اليهود والنصارى ولا على جنس الاولياء او الفساق. اما لو وقف على ذمي او فاسق او غني معين صح - 00:18:58ضَ

نعم الاصل في الوقف انه على جهة بر لانه قربة لله تبارك اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به او ولد صالح يدعو الصدقة الجارية - 00:19:19ضَ

وقف الصدقة الجارية اشهرها الوقف اشهر الصدقة الجارية الوقف. اذا لابد ان يكون على جهة بر. واذا قلنا كنتم تذكرون في التعريف حبس العين وتبسبيل المنفعة على جهة بر لا يورث ولا يباع ولا يوهب. اذا لابد ان يكون على جهة - 00:19:34ضَ

الوقف اما ان يكون على جهة عامة واما ان يكون على جهة خاصة. اذا كان على جهة عامة لابد ان يكون على جهة بر اذا كان على جهة خاصة فلابد ان يكون على بر - 00:19:57ضَ

العامة عفوا على عامة لابد ان يكون على بر مساجد. طلاب علم الجهاد آآ المساكين الفقراء آآ ابن السبيل ائمة المساجد آآ مثلا آآ اه بعد المصلين وهكذا يعني يوقفها على جهة بر اذا كانت - 00:20:16ضَ

عامة اما اذا كانت خاصة لا يشترط البر لكن بشرط ان لا يكون فيها محظور شرعي الا يكون فيها محظور شرعي كمن يوقف على اقاربه على قريب من اقاربه يعني على شخص على جهة خاصة يقول اقاربي فقط - 00:20:41ضَ

اولادي واولاد اولادي وقف على آآ فلان طيب واولاده قد يكون فلان كافرا لكن اخوه اخوك كافر ممكن اخوه كافر ممكن طيب؟ هذي رحم بينهما طيب اوقفه على اخيه الكافر - 00:21:00ضَ

او على اخيه الفاسق جائز لانه آآ على جهة خاصة اما عن جهة عامة يقول على اليهود شلون يهود؟ ليش اليهود عن النصارى لا يجوز التمييز اليهود والنصارى يعني كأنه يمدح فيهم دينهم الذي هم عليه يخصهم لانهم يهود هذاك خصيت لان اخوك لان الشخص اذا كان - 00:21:24ضَ

شخص ماكو مشكلة جار صديق كذا ما في مشكلة لكن على جهة عامة لابد ان تكون على بر فلا يجوز على كنائس لا يجوز على يهود لا يجوز على نصارى على مجوس على هندوس وهكذا هذا كله لا يجوز فاذا كان على جهة عامة فلا بد - 00:21:45ضَ

ان يكون على بر واما اذا كان على جهة خاصة فاهم شي انه ما يكون في محظور شرعي ما يكون في محظور شرعي كان يوقف على آآ خمر او على آآ قطيعة رحم او ما شابه ذلك - 00:22:03ضَ

من الامور قال فلا عفوا كونه على جهة بر وقربى كالمساكين والمساجد والقناطر القناطر اللي هي الجسور القناطر التي هي الجسور والاقارب. فلا يصح على الكنائس ولا على اليهود ولا النصارى وعلى ولا على جنس الاغنياء والفساق - 00:22:19ضَ

قل وقف على الفساق اعوذ بالله. شي مجنن ترى تلقاه. زين؟ واحد يقول وقف على الفساق. وقف على السكارى كن على كذا هذا كله لا يجوز نعم لكن لو وقف على ذمي او فاسق او غني معين صح لانه ما قصد فسقه قصد شخصه - 00:22:39ضَ

ما قصد الصفة قصد الشخص فاذا قصد الصفة ينظر اذا كانت صفة محرمة لا يصح الوقت. اذا كانت صفة غير محرمة صح الوقت. اما اذا على شخص لا ينظر الى الصفة وانما ينظر الى الشخص - 00:23:01ضَ

نعم طبعا عفوا آآ شوف لو وقف على ذمي الذمي هو الذي بيننا وبينه عقد ذمة يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني آآ من اذى ذميا فانا خصيمه يوم القيامة - 00:23:18ضَ

الذمي له احكام يعني انه يعيش امنا بين المسلمين وله حرمته بل ويدافعون عنه وكذا لكن اذا ما كان ذميا كان حربيا مثلا او كان آآ مرتدا هذا لا يجوز الوقف له. لان هذا اصلا دمه حلال آآ ما له حلال. طيب بامر ولي الامر - 00:23:38ضَ

انه يقتل على الردة او ذاك حرب اصلا هو محارب للمسلمين معلن الحرب على المسلمين فهذا لا يجوز الوقف له اما الذمي فيجوز الوقف له والله سبحانه وتعالى يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم - 00:24:02ضَ

وتقسط اليهم ان الله يحب المقسطين فحتى لو كانوا كفارا واذا لما جاءت اسماء وقد زارتها امها امها اه ابو بكر الصديق اه تزوج اربع نسوة تزوج ام رومان وهي ام عائشة وام عبدالرحمن بن ابي بكر - 00:24:21ضَ

وتزوج قتيلة بنت عبد العزى وهي ام اسماء وام عبد الله. وتزوج حبيبة اه بنت خارجة وهي ام اه ام كلثوم بنت ابي بكر وتزوجت اسماء بنت عميس التي هي ام محمد بن ابي بكر الصديق - 00:24:46ضَ

لكن في هذا الوقت كانت عنده زوجتان اللي هي قتيلة ام اسماء وعبدالله وام رومان اللي هي ام عائشة وعبد الرحمن. ام رومان اسلمت وهاجرت مع ابي بكر. قتيلة لم تسلم - 00:25:01ضَ

بنت عبد العزى اللي هي ام اسماء بنت ابي بكر وام عبد الله بن ابي بكر الصديق. فهذه قتيلة بنت عبد العزى زارت ابنتها اسماء في المدينة اسماء اكبر من عائشة بعشر سنوات - 00:25:16ضَ

اسمع اكبر من عائشة اللي هي زوجة الزبير ابن العوام فزارت ابنتها اسماء وجاءتها بهدية فاسماء ترددت لان امها كافرة مشركة هل تقبل هديتها ام لا؟ فارسلت الى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله صلى الله عليه وسلم ان امي جاءتني راغبة - 00:25:30ضَ

فهل ابر امي؟ قال بري امك بري امك مع انها مشركة فالله جل وعلا يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم - 00:25:48ضَ

وتقسط اليهم ان الله يحب المقسطين. ولا شك ان الوقف من البر. فلو اوقف الانسان على ابيه الكافر او على امه الكافرة او على اخوته الكفار فان هذا جائز لا شيء فيه - 00:26:06ضَ

نعم قال الرابع كونه على وعين غير نفسه يصح ان ينمو. فلا يصح الوقف على مجهول كرجل ومسجد او ولا على نفسه ولا على من لا يؤمن كالرقيب ولو مكاتب والملائكة والجن والبهائم - 00:26:22ضَ

ولا على الفن استقلالا بل تبع. نعم. الشرط الرابع الشرط الرابع من شروط صحة الوقف كونه على معين غير نفسه يعني ما يصير واحد يقول هذا وقف علي هو ملكك اصلا - 00:26:43ضَ

هو ملكك ما تقول وقف علي على نفسك وانما هذا يكون ملكا له. قال يصح ان يملك يعني ما يصير توقف على واحد ما يملك ما استفدنا شي اذا كان ما يملك كما سيأتي اللي كالرقيق ولو مكاتبا البهائم الملائكة الجن ما يصير. اوقف على من يمكن ان - 00:26:58ضَ

يملك يمكن ان يملك. طيب اه فلا يصح الوقف على مجهول تقول هذا وقف على شخص. اي منو الشخص هذا بس وقف على شخص اي منو الشخص بس وقفة فما اعرف هذا الشخص مجهول فلا يصح هذا الوقف قال وكرجل - 00:27:20ضَ

وقف على رجل ما يصلح وقف على مسجد بعض اهل العلم قال على مسجد لان المساجد تتساوى فاذا لم يحدد مسجدا اوقف على اي مسجد لكن رجل لان هذه حقوق الناس يستفيدون منها لكن المسجد هذا مكان عام مكان عام ممكن ان يستفاد منه في اي مسجد - 00:27:44ضَ

لا لا خلاف. قال اه ولا على احد هذين احد هذين يعني يقول وقف اما على هذا واما على هذا على احد هذين الرجلين وبس ومات اوقف على احد هذين الرجلين - 00:28:08ضَ

فهنا صحيح حدد لكن احد هذين الرجلين بعض اهل العلم يرى انه يعمل قرعة يعمل قرعة والذي تقع له القرعة يأخذ هذا الوقف والعلم عند الله تبارك وتعالى بعضهم قال يعني انه يعمل قرعة لماذا؟ قال لان الوقف في الاصل انه من عقود التبرعات - 00:28:26ضَ

من عقود التبرعات الوقف والهبة والهدية العطية وهذي كلها عقود تبرعات هذه. طيب؟ لانه بدون مقابل يعطيك اياها بدون مقابل فعقود التبرعات هذي والقرض فالمهم ان هذي عقود تبرعات فيتسامح فيها يتسامح - 00:28:53ضَ

فيها ولذلك لو اوقف على يعني آآ مجهول قال احد هذين يعني لم يحدد احدهما قلنا نعمل قرعة طيب ليش تأمن القرآن؟ ليش ما تمنع الوقف؟ لا نقول هذا خير - 00:29:15ضَ

لماذا يمنع؟ قال طيب على اي اساس تعمل القرآن؟ قلنا يعني في النهاية يعني الذي خرجت له القرعة غانم والذي لم تخرج له القرعة سالم يعني ما في لو قلنا قرعة كل واحد يحط مئة دينار اللي تطلع له القرعة. ياخذ الوقف مثلا واللي ما طلع القرعة تروح عليه المئة دينار هنا صار يا غانم يا سالم يا غانم - 00:29:29ضَ

غانم يا غانم يا ياخذ يا مأخوذ قلنا قلنا لا يجوز اما اذا كان لا اما غانم واما سالم. فهنا جاز يعني يا تاخذ الوقف يا ما ما تدفع شي ما تخسر شي. يعني اما غانم واما سالم ما في باس هنا. يجوز ولذلك قلنا انه يعمل قرعة - 00:29:51ضَ

بينهما نعم قال البخاري عفوا قال ولا على من لا يملك كالرقيق ولو مكاتبا ما عليه هم نحاول نذكركم في السابق. حنا ذكرنا في السابق لما تكلمنا عن الزكاة قلنا ان الناس ينقسمون الى خمسة حر ها - 00:30:11ضَ

وعبدالله ومكاتب مبعض وام ولد ومدبر طيب؟ طيب قلنا حر؟ انتم احرار العبيد مملوك تام ليه؟ عندنا المكاتب وهو الذي اذن له سيده ان يشتري نفسه. المبعض هو الذي بعضه حر وبعضه - 00:30:35ضَ

العبد المدبر الذي يقول له سيده انت حر دبر حياتي بس اموت انت تصير حر الام الولد هذي خاصة بالنساء اذا انجبت لسيدها تصير ام ولد تسمى ام ما تباع تصير حرة بمجرد وفاة سيدها. هنا قال العبد لا لا يجوز - 00:31:01ضَ

الوقف عليه لانه لا يملك العبد فلما توقف عليه انت اوقفت على سيده ما وقفت عليه لانه لا يملك لابد ان يكون ممن يملك. والمكاتب النبي صلى الله عليه وسلم يقول المكاتب عبد - 00:31:23ضَ

لو بقي عليه درهم اذا المكاتب يدخل في المبعظ لا المبعض بعضه حر وبعضه عبد ايش لون؟ دحين لما نأتي عبد املكه انا والشيخ مشاري. ليش تقعد القواضي؟ تحمل. زين؟ انا والشيخ مشاري مثلا نملك عبدي - 00:31:36ضَ

اشتريناه مثلا بالف دينار دفع خمس مئة ودفعت خمس مئة اذا هذا عبد مملوك لكنه يسمونه عبد مشترك. يسمونه ايش؟ مشترك بيني وبينه. فانا جيت وقلت العبد حر مشاري قال معصي - 00:31:54ضَ

ما هو حر ما ابي انا ابيه ما ما حررتوه طيب الان انا املك نصفه اذا نصفه صار ايش حر والنصف الذي يملكه شاري عبد ما زال عبدا ينظر هنا اذا كنت انا مليء - 00:32:13ضَ

يعني عندي فلوس يصير حر ويقول لي ادفع خمس مئة حق مشاريع يعوضه ويصير حب لكن لو فرضنا انا حافي ما عندي واعتقت ابي القرب من الله سبحانه وتعالى زين - 00:32:32ضَ

فهنا طالما اني ما اقدر اعوظ مشاري فجزء الذي يملكه مشاري ما يصير حرا. فهذي يسمونه مبعظ. يسمونه ايش؟ مبعظ. بعظه يحر بعضه عبد. هذا هل يجوز الوقف عليه؟ الصحيح يجوز الوقف عليه - 00:32:48ضَ

لانه ليس عبدا خالصا لانه ليس عبدا خالصا. والمدبر عبد دبر عبد الله يمكن وام الولد الصحيح انه يجوز لانها تملك ام الولد لانه لا يجوز بيعها على الصحيح فاذا اه لابد ان يكون الوقف على معين يملك - 00:33:04ضَ

طيب قال كالرقيقي ولا مو كاتبا؟ والملائكة والجن في احد يسويها وهذا وقف على الملائكة ممكن واحد خبل سواها قال هذا البيت وقف للملائكة تسكت فيه الملائكة. طيب هذا ما يصح هذا هذا لغو هذا كلام لغو او يقول وقف على - 00:33:22ضَ

هالكلام هذا ما وقف على الطيور وقف على الخيل وقف على الابل وقف على الغنم وقف على الدجاج وقف على الغزلان على بهيمة وقف على بهائم. استثنى بعض اهل العلم قال ان كانت خيل الجهاد - 00:33:48ضَ

فيجوز ان كان على خير الجهاد لان هذي منفعة عامة للمسلمين. منفعة عامة للمسلمين. وبعضهم قال يجوز على البهائم طالما ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في كل كبد ربطة - 00:34:10ضَ

رطبة اجر يعني وقف الاموال تؤخذ يطعم فيها البهائم فيها اجر البهائم بعض اهل العلم يستثني هذا يقول يجوز الوقف على البهائم اذا كان كذلك. قال ولا على الحمل استقلالا. بل تبعا - 00:34:21ضَ

يعني ما يصير وقف على اللي ببطنج اقول حق وحدة او اقول حق واحد هذا وقف على اللي في بطن زوجتك اللي في بطن زوجتي حي ميت ما تدري ما يجوز الوقف لكن اذا قال هذا وقف لزوجتك ومن في بطنها - 00:34:38ضَ

صار التبع هنا صار تبع يجوز في التبع ما لا يجوز في الاصل مثال لما ابيع بقرة بقرة حامل يجوز ابيع الحمل بروحه؟ ما يجوز لكن يجوز ابيع البقرة حامل؟ يجوز. طبعا بقرة حامل اغلى من البقرة مو حامل. صح ولا لا - 00:34:56ضَ

فهني حطيت سعر للحمل فهي البقرة بدون حمل مثلا بخمس مئة دينار بقرة حامل بست مئة وخمسين قلت له شنو تبيعني الحمل؟ قال لي ابيعك الحمل مع امه زين ابي الحمل بروحه بخمس مئة وخمسين لا ما يجوز - 00:35:17ضَ

ما يجوز بيع الحمل لان اه مجهول يمكن يطلع اه ميت يمكن يطلع كذا فما يجوز بيعه لوحده لكن اذا كان تبعا يجوز هل يجوز بيع الثمر قبل نضجه قبل بدو الصلاح - 00:35:32ضَ

لا يجوز بيع الثمر قبل لكن يجوز تبيع النخلة وعليها ثمر لم يصلح لها لانها صارت ابعد صار تبعا فما يباع تبعا لا لا يجوز ان يباع مستقلا ما ما كان تبعا لا يأخذ حكم الاستقلال. نعم - 00:35:47ضَ

فالخامس كون الوقف منجسا فلا يصح تعريفه الا بموته فيلزم من حين الوقت ان خرج من الثلث نعم الاصل في الوقف ان يكون منجزا وقف الحين الا اذا علقه يعني آآ - 00:36:06ضَ

عند بعض اهل العلم شيخ الاسلام ابن تيمية يقول يجوز ان يكون معلقا. يعني وقف بعد سنة ووقف بعد سنتين مو الان لكن على مذهب احمد اذا قال وقف من الان صار وقفا - 00:36:27ضَ

من الانصار وقفا خلاص مجرد ان يعلن انه وقف صار وقفا آآ ويكون منجزا. نعم فيلزم من حين الوقف ان خرج من الثلث ان خرج من الثلث. يعني اذا كان الانسان قال - 00:36:42ضَ

هذا وقف بعد موتي علقه بموته قالوا ما في مشكلة يعني انا ساكن في البيت بس اموت البيت وقف بس اموت البيت وقف يجوز؟ قالوا يجوز اذا علقه بموته يجوز - 00:37:01ضَ

زين مات اشترك لعياله ميراث ترك عياله بس هالبيت طيب بس هالبيت الوقف صار ياخذ الحين حكم الوصية لانه بعد موته والوصية لا يجوز ان يوصي باكثر من الثلث الا - 00:37:19ضَ

باذن الورثة. فهنا لا يكون البيت وقفا. ويكون ايش؟ ثلث البيت وقف يكون ثلث البيت وقف لانه ليس له ان يوقف اكثر من فيباع البيت ويؤخذ الثلث ثم الثلث يشترى فيه - 00:37:38ضَ

وقف واضحة الصورة ان شاء الله تعالى. فاذا اذا اوقف البيت بعد موته يوقف اذا لم يتجاوز الثلث. اذا تجاوز الثلث لا يوقف الا الثلث فقط. لكن لو واحد قال البيت بعد وفاته يوقفوه تارك عمارات وتارك - 00:37:56ضَ

بيوت وتارك ملايين وتارك هذا البيت يصير لانه اقل من الثمن او الثلث وما دون لكن اذا تجاوز الثلث لا يكون وقفا الا باذن الورثة فان لم يأذن الورثة فانه لا يكون وقفا الا الثلث فقط - 00:38:11ضَ

نعم والسادس الا يشرك فيهما ولا فيه. كقوله وقفت كذا على ان ابيعه. او اهبه متى شئت او الخيار لي او بشرط ان احوله من جهة الى جهة. نعم بعض الناس يوقف ويحط شروط. يقول الوقف - 00:38:27ضَ

اه على ان ابيعه او اهبه متى شئت يعني سوى وقف مؤقت والاصل في الوقف انه مؤبد على التأبيد هذا الاصل في الوقف ابته لابد ان يكون على التأبيد هذا على المشهور - 00:38:49ضَ

واختار بعض اهل العلم كابن تيمية رحمه الله تعالى انه له شرطه ذلك. ويقولون هذا فيه تشجيع للوقف. يعني اذا قال الانسان انا ودي اوقف بيتي بس اخاف اني احتاج اخاف اني كذا اخاف اني كذا - 00:39:05ضَ

فما راح اوقفه يمكن احتاج يمكن تصير لي يمكن يصير لي ظرفين فيقول الشيخ قيل له اوقفه بشرط انك اذا احتجت تاخذه تبيعه فهذا يشجع الناس على ايش على الوقف يوقف قد لا يحتاج - 00:39:20ضَ

ويظل وقفا الى ان يموت والحمد لله. فيقول هذا فيه تشجيع للناس على الوقف وهو ان يشترط جواز بيعه في حال حاجته اليه او يحدد له مدة نعم. او اما احوله من جهة الى جهة اسهل - 00:39:38ضَ

يحوله من جهة الى جهة هذه اسهل. يقول يعني هذا وقف للفقراء بشرط اني اذا ممكن احوله للمجاهدين في سبيل الله او يمكن احوله لطلبة العلم او ممكن احوله للاقارب او ممكن احوله الى المساجد يعني آآ جائز هنا لانه آآ من - 00:39:58ضَ

جهة الى لكن ظل وقفا والله وقفهم كل ما في الامر نحوله من جهة الى جهة اخرى. نعم نعم اخطاء فلا يصح وقفته قالوا لا يصح وقفه شهرا او الى سنة ونحو - 00:40:18ضَ

وننبه ولا يشترط بتعيين الجهة فلو قام وقت كذا وسكت صح وكان لورثته من النسب على قدر نعم الشرط السابع قال ان ان يقفه على التأبيد هذا الاصل في الوقف. الوقف الاصل فيه على التأبيد. ما في شيء اسمه وقف لمدة سنة - 00:40:42ضَ

او مدة شهر او كذا كما قلت قبل قليل بعض اهل العلم جوزه الامام مالك رحمه الله تعالى جوز هذا قال ممكن وقف لمدة سنة وقف لمدة سنة وبعدين استرجعه لكن خلال السنة هذي يستفيد منه - 00:41:07ضَ

الناس فاجاز الامام مالك رحمه الله تعالى الوقف لمدة معينة ثم يرجع الى ملكه فيكون سب له لمدة سنة سب لمدة خمس سنين سب له مدة عشر سنين ثم يعيده الى ملكه. قال ولا يشترط تعيين الجهة - 00:41:21ضَ

قال وقفت كذا وسكت واحد قال هذا وقف طيب ماشي جزاك الله خير اقف على من؟ ما حدد بس وقفه سكت فالاصل للورثة لانه هم هم الالصق به هم الالصق به في كل اولاده واولاد اولاده وهكذا - 00:41:38ضَ

فاذا قال وقفت كذا ولم يحدد فالاصل انه يكون للورثة من النسب على قدر ارثهم على قدر ارثهم يعني للذكر مثل حظ الانثيين آآ بعض اهل العلم يضع شرطا ثامنا - 00:41:58ضَ

هنا يكون قبول الموقوف عليه قبول الموقوف عليه لان فيها منة يعني الان لو قلت حق عبد العزيز مثلا قلت هذا وقف عليك وعلى عيالك. قال الله يغنيني عنك ما ابي منك شي انا اغلى منك انا ماني محتاج. ما ابيه - 00:42:17ضَ

فلا يصح الوقف هنا لماذا؟ الموقوف عليه لم يقبل الموقوف عليه لان فيها منة. فيها منة وقد يمن عليه بذلك. يشوفه انا وقفت لك كذا اعطيتك كذا لا لا الله يغنيني عنك ما يبي منك شيء - 00:42:37ضَ

فقال بعض اهل العلم يشترط قبول الوقوف عليه يشترط قبول الموقوف عليه ان يقبل هذا الوقف ويقول قبلت الوقفة منك طيب نقف هنا ان شاء الله تعالى والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:42:56ضَ