بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب اغاثة الله فان في مصائد الشيطان. الامام ابن القيم الجوزية رحمه الله الدرس السبعون بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:00
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى قال شيخ الاسلام رحمه الله وتجويز الحيل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة - 00:00:19
فان الشارع يسد الطريق الى ذلك المحرم بكل ممكن والمحتال يتوسل اليه بكل ممكن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين الحيل - 00:00:41
هي الامور التي يتوصل بها الى استحلال المحرمات قال على احكام الشريعة وهي باطلة والله سبحانه وتعالى اهلك اصحاب السبت بسبب الحيلة لما احتالوا على صيد السمك نصب الشباك له - 00:01:04
يوم السبت واخذوه يوم الاحد قالوا ما صدناه لكن امسكته الشباك ونحن اخذناه من الشباك والله جل وعلا عاقبهم قال لهم كونوا قردة قاسئين فمسخهم من ادميين الى قردة بسبب احتيالهم - 00:01:41
على ما حرم الله عليهم فالحيل التي يتوصل بها الى استحلال الحرام هي من هذا النوع هي من هذا النوع الذي اهلك الله به طاب السبت لا يجوز الاحتيال على محارم الله سبحانه والله لا يخدع سبحانه وتعالى - 00:02:11
قال بعض السلف يخادعون الله كما يخادعون صبيا الله جل وعلا يقول يخادعون الله وهو خادعهم فلا يجوز الاحتيال على محارم الله عز وجل تحترم وتصان وتجتنب خوفا من الله سبحانه وتعالى - 00:02:35
نعم قال شيخ الاسلام رحمه الله وتجويز الحيل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة؟ نعم الشرع جاء بسد الذرائع التي تفظي الى الحرام والذرائع هي الوسائل التي تفظي الى الحرام سدها الله جل وعلا - 00:03:01
كما في قوله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم لا تسبوا الهة المشركين فان هذا يؤدي الى ان يسب الله انتقاما منكم فلا تسبوها - 00:03:22
سدا لهذه الذريعة وان كان سب الهة المشركين امر واجب لكن اذا كان يفضي الى ما هو محرم فانها لا تسب ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله لا تسبوا المدعوين - 00:03:43
الذين يدعوهم هؤلاء ويشركون بهم اذا كان هذا يفضي الى مسبة الله سبحانه وتعالى فهذا من شد الذرائع نعم فان الشارع كما في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا - 00:04:06
انظرن كان كان اليهود يأتون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون له راعنا والمراعاة ان ان يلقي لهم باله ويستقبل ما يقولون ثم يجيب عنه ولكن له معنى اخر - 00:04:33
مع راعنا يريدون به الرعونة وهي خفة العقل فيقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا وهم يريدون المعنى السيء المعنى السيء وهو الرعونة الله جل وعلا سد هذا وقال لا تقولوا راعنا يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا - 00:05:04
وقولوا انظرن لان انظرن ليس فيها ملفات ومعنى اخر انظرنا ولا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا سدا للذريعة على اليهود الذين يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة وهي ظاهرها - 00:05:31
راعنا يعني انتظرنا استمع لكلامنا هذا ظاهرها لكن لا يريدون هذا يريدون من الرعونة نعم فان الشارع يسد الطريق الى ذلك المحرم بكل ممكن والمحتال يتوسل اليه بكل ممكن. اي نعم - 00:05:58
ايسد هذا الطريق وهم يفتحونه محادة لله عز وجل. نعم ولهذا اعتبر الشارع في البيع والصرف والنكاح وغيرها شروطا سد ببعضها التذرع الى الربا والزنا اي نعم الله جل وعلا وضع لهذه العقود - 00:06:22
صيغا وهو احتياطات لئلا يتوصل بها ويحتال بها الى ما حرم الله فيحتال باسم عقد النكاح الى الزنا يقول عاقد عليها يروح لزانية ويزني بيها ويقول انا عاقد عليها عقد ما هو صحيح - 00:06:47
لا يجوز تزوج الزانية حتى تتوب الى الله عز وجل من زناها وحتى تعتد بعد التوبة لا يجوز هذا باسم النكاح هذا على ما حرم الله سبحانه وتعالى كذلك الربا يحتالون عليه باسم البيع - 00:07:12
باسم البيع والله جل وعلا يقول حرم واحل الله البيع ذلك بانهم قالوا انما انما البيع مثل الربا انما البيع مثل الربا قال الله جل وعلا ردا عليهم واحل الله البيع وحرم الربا - 00:07:39
نعم ولهذا ولهذا اعتبر الشارع في البيع والصرف والنكاح وغيرها شروطا سد ببعضها التذرع الى الربا والزنا الصرف وهو صرف النقد بنقد اخر صرف الذهب بالذهب او صرف الذهب بالفظة يعني الصرف جنسه او بغير جنسه - 00:08:01
فلا يتفرقون وبينهم شيء سدا لذريعة آآ ربا نسيئة لا يتفرقون وبينهم شيء سدا لذريعة ربا النسيئة ربا الجاهلية فاوجب التقابل قبل التفرق لبيع الذهب بالذهب او بيع الذهب بالفظة - 00:08:26
او بيع العملة بعملة اخرى من غير جنسية ان اتحد الجنس يحرم التفاضل ويحرم النسيئة وان اختلف الجنس يحرم النسيئة ويباح التفاضل. فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد - 00:08:52
تقابل نعم شروطا سد ببعضها التذرع الى الربا والزنا وكمل بها مقصود العقود نعم. ولم يمكن المحتال الخروج منها في الظاهر فيريد الاحتيال على ما منع الشارع منه فيأتي بها مع حيلة اخرى - 00:09:13
توصله بزعمه الى نفس ذلك الشيء الذي سد الشارع الذريعة اليه فلم يبق لتلك الشروط التي يأتي بها فائدة ولا حقيقة بل تبقى بمنزلة العبث واللعب وتطويل الطريق الى المقصود من غير فائدة - 00:09:35
نعم المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا فلا يجوز نعم قال واعتبر هذا بالشفعة فان الشيخ تقي الدين. نعم. قال واعتبر هذا بالشفعة فان الشارع اباح اباح انتزاع - 00:09:55
مع الشخص من مشتريه والشارع لا يخرج الملك عن مالكه بقيمة او او غيرها الا لمصلحة راجحة والشارع والشارع لا يخرج الملك عن مالكه بقيمة او غيرها الا لمصلحة راجحة - 00:10:19
وكانت المصلحة ها هنا تكميل العقار للشريك فانه نعم الشارع اذا صار هناك شيء مشترك عقار بيت او ارض او بستان مشتركة وباع احد الشركاء نصيبه على اجنبي على اجنبي من الشركاء - 00:10:38
فان للشريك ان ينزع هذا الشخص من ممن اشتراه بثمنه دفعا لظرر دخول واحد عليهم اجنبي يضارهم او يضايقهم فالشارع جعل الشفعة لدفع الظرر نعم وكانت المصلحة ها هنا تكميل العقار للشريك فانه بذلك يزول ضرر المشاركة والمقاسمة - 00:11:09
نعم وليس في هذا التكميل ظرر على البائع. لان مقصوده من الثمن يحصل باخذه من المشتري شريكا كان او نبيا ليس في الشفعة ضرر على البائع لان الثمن سيحصل له - 00:11:39
وانما المراد دفع الظرر عن الشريك ان يدخل معه شريك اجنبي فيظاره وقد لا يتفقان فلاجل هذا شرع الله الشفعة وهي انتزاع حصة الشريك بمثل الثمن الذي انتهى اليه العقد - 00:11:58
نعم فالمحتال لاسقاطها مناقض لمقصود الشارع الاحتيال على اسقاط الشفعة كان يجعله باسم هبة بعض الناس اذا ارادوا يسقطون الشهة يقول انا ما بعته انا واهبه على فلان. واهبه لفلان هاللي مشتريه يقول انا واهبه له - 00:12:22
وهو كذب ما وهبه وانما باعه ولكنه سماه هبة لاجل ان تسقط الشفعة حيلة باطلة نعم والمحتال لاسقاطها مناقض لمقصود الشارع مضاد له في حكمه فالشارع يقول لا يحل له ان يبيع حتى يؤذن شريكه - 00:12:44
فان شاء اخذ وان شاء ترك والمحتال يقول لك ان تتحيل على منع الشريك من الاخذ بانواع بانواع من الحيل التي ظاهرها مكر وخداع وباطنها منع الشريك مما اباحه له الشارع ومكنه منه. وتفويت نفس مقصود الشارع - 00:13:08
نعم هذا في اسقاط الشفعة مضارة بالشريك فلا يجوز التحيل على اسقاطها باسم الهبة باسم اخر او باسم الاجرة او باسم نعم والمصيبة الكبرى اظهار المحتال انه انما فعل ما اذن له الشارع في فعله - 00:13:32
وانه مكنه من المكر والخداع والتحيل على اسقاط حق الشريك وهذا بين لمن تأمله يكذب على الشارع انه ان الشارع اباح له ان يتصرف ملكه وفي سهمه اباحه له نعم اباح له ذلك لكن لا يظر بالشريك - 00:14:00
اباح له ذلك على وجه لا يظر بالشريك فلا تدخل عليه شخصا اجنبيا يختلف معه ويضاره نعم فلذلك جعل للشريك حق الشفعة وانتزاعها ممن اشترى السهم بمثل الثمن الذي استقر عليه العقد - 00:14:28
هذا دفع هذا سد للذريعة نعم قال والمقصود بيان تحريم الحيل وان صاحبها الشيخ تقي الدين. نعم. والمقصود؟ قال والمقصود بيان تحريم الحيل وان صاحبها متعرض لسخط الله تعالى واليم عقابه - 00:14:55
اي نعم الحيل التي يقصد بها التوصل الى ما حرم الله كالربا باسم البيع واسقاط الشفعة باسم الهبة وما اشبه ذلك. نعم قال والمقصود بيان بيان تحريم الحيل وان صاحبها متعرض لسخط الله تعالى واليم عقابه - 00:15:18
ويترتب على ذلك ان ينقض على صاحبها مقصوده منها بحسب الامكان نعم القاضي اذا ثبت عنده الاحتيال فانه يبطل هذه الحيلة في البيع او في الشراء او في التأجير او غير ذلك - 00:15:48
ويضع الحق في نصابه نعم ويترتب على ذلك ان ينقض على صاحبها مقصوده منها بحسب الامكان وذلك في كل حيلة بحسبها فلا يخلو الاحتيال اما ان يكون من واحد او اثنين فاكثر - 00:16:08
فان كان من اثنين فاكثر فان كان عقد بيع تواطأ عليه تحيلا على الربا كما في العينة حكم بفساد العقدين ويرد الى الاول رأس ماله كما في العينة والشيخ لا يرى مسألة العينة - 00:16:28
شيخ الاسلام لا يبيح العينة وهي ان المحتاج يشتري سلعة من التاجر بثمن مؤجل. استدينها منه بثمن مؤجل اكثر من الثمن الحال ثم يبيعها على غير من اشتراها منه وآآ يأخذ ثمنها وينتفع الجمهور على جواز ذلك - 00:16:49
على جواز العينة والشيخ لا يرى هذا يحرم العينة لان يقول لانه وسيلة الى الى الربا باسم البيع. نعم فان كان من اثنين فاكثر فان كان عقد بيع تواطأ عليه تحيلا على الربا كما في العينة حكم بفساد العقدين - 00:17:17
الى الاول رأس ما له كما قالت ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وكان بمنزلة المقبوظ بعقد ربا لا يحل الانتفاع به بل يجب رده ان كان باقيا وبدله ان كان تالفا - 00:17:39
اذا وصل اليه شيء من مال غيره باسم باسم العقد والبيع او التأجير او غير ذلك وهو غير صحيح وانما سمي بذلك للتستر على الواقع فالشارع يبطل هذا ويرد الحق الى نصابه - 00:17:57
منعا للحيل الباطلة فاذا ثبت عند القاظي هذا الامر فانه ينقظ هذا العقد نعم وكذلك ان جمع بين بيع وقرض او اجارة وقرض او مضاربة او شركة او مساقاة او مزارعة وقرض - 00:18:26
حكم بفسادهما اي نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة فلا يجمع بين ايجارة وبيع ولا بين عقد وعقد اخر. بل يكون كل عقد على حدة - 00:18:49
منعا للحيل ومنعا للتضرر نعم كذلك ان جمع بين بيع وقرض او ايجارة وقرض او مضاربة او شركة او مساقاة او مزارعة وقرض هي ان يدفع الشجر لمن يسقيه بجزء من ثمرته - 00:19:05
مساقاة تكون للشجر والمزارعة ان يدفع الارظ يملك ارضا زراعية فيدفعها لمن يزرعها بجزء مما يخرج منها لا بأس بذلك لا بأس بذلك الا اذا اتخذ هذا حيلة فانه لا يجوز نعم - 00:19:29
او مضاربة او شركة او مضاربة ان يدفع مالا لمن يتاجر به والربح بينهما بين العامل وبين رب المال. هذه المضاربة لا بأس بها الا اذا كان وراءها احتيال فلا تجوز. نعم - 00:19:53
ان جمع بين بيع وقرض او ايجارة وقرض او مضاربة او شركة او مساقاة او مزارعة وقرض حكم بفسادهم فيجب ان يرد عليه بدل ما له الذي جعلاه قرضا والعقد الاخر فاسد حكمه حكم العقود الفاسدة - 00:20:14
اي نعم وكذلك ان كان نكاحا تواطأ عليه كان حكمه حكم الانكحة الفاسدة نعم ويدخل الاحتيال حتى عقد النكاح يسمونه نكاح وهو ليس على ظاهره فيكون باطلا يكون زنا والعياذ بالله. نعم - 00:20:35
وكذلك ان تواطأ على هبة او بيع لاسقاط الزكاة نعم او على هبة لتصحيح نكاح فاسد. الحيلة سواء كانت لاسقاط حق المخلوق او لاسقاط حق الخالق كاسقاط الزكاة لا تجوز هذه الحيلة ولا يسقط الواجب. نعم - 00:21:01
وكذلك ان تواطأ على هبة او بيع لاسقاط الزكاة او على هبة لتصحيح نكاح فاسد او وقف فاسد مثل ان تريد مواقعة مملوكها فتهبه لرجل فيزوجها به فاذا قضت وترها منه استوهبته من الرجل فوهبها اياه. فانفسخ النكاح - 00:21:25
فهذا البيع والهبة فاسدان في جميع الاحكام نعم ولا يجوز للمرأة ان ان تتزوج مملوكها لا يجوز للمرأة ان تتزوج مملوكة قد يحتال بعض النساء وبعض الناس على ذلك فيتزوجها مملوكة بصورة - 00:21:51
ليست الصورة الممنوعة في الظاهر وهذا باطل لانه احتيال على ما حرم الله نعم فلا يجوز المملوك ان يعقد على مملوكته عقد النكاح نعم مثل ان تريد مواقعة مملوكها فتهبه لرجل فيزوجها به - 00:22:20
فاذا قضت وترها منه استوهبته من الرجل فوهبها اياه فانفسخ النكاح فهذا البيع والهبة فاسدان في جميع الاحكام لانها لانه ما حيلة على ما حرم الله نعم وان كان الاحتيال من واحد - 00:22:44
فان كانت حيلة يستقل بها لم يحصل فان كانت حيلة يستقل بها لم يحصل بها غرضه فان كانت عقدا كان فاسدا مثل ان يهب لابنه هبة يريد ان يرجع فيها لئلا يجب عليه الزكاة - 00:23:04
فان وجود هذه الهبة كعدمها. اذا كان عنده مال تجب فيه الزكاة فوهبه لابنه الظاهر وهبه ابنه في الظاهر. يقول المال ما هو بلي الانصار لولدي فلان وهو لم يهبه في في الواقع وانما سماه هبة لاجل اسقاط الزكاة - 00:23:25
هذا باطل. نعم فان وجود هذه الهبة كعدمها وليست هبة في شيء من الاحكام لكن ان ظهر المقصود ترتب الحكم عليه ظاهرا وباطنا والا كانت فاسدة في الباطن فقط نعم - 00:23:51
وان كانت حيلة لا يستقل بها مثل ان ينوي التحليل ولا يظهره للزوجة او يرتجع المرأة اضرارا بها او يهب ما له اضرارا لورثته ونحو ذلك كانت هذه عائدة واحدة وان كانت حيلة لا يستقل بها مثل ان ينوي التحليل ولا يظهره للزوجة. اي نعم مطلقة - 00:24:10
اذا مطلقة ثلاثا وهي لا تحل لمطلقها الا بعد ان يطأها زوج اخر ثم يطلقها الزوج الاخر فتحل الاول يتواطأ مع واحد ويتزوجها وهو لا يريد الزواج بها انما يريد ان يحللها لمن طلقها - 00:24:38
هذا حرام ولا تحل للاول نعم مثل ان ينوي التحليل ولا يظهره للزوجة وقد لعن صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له وسماه التيس المستعار تنفيرا منه نعم مثل ان ينوي التحليل ولا يظهره للزوجة او يرتجع المرأة اضرارا بها. او يرتجع مطلقته - 00:25:03
اذا طلق امرأة دون الثلاث له الرجعة عليها ما دامت في العدة اذا كان قصده مقصدا صحيحا اما اذا كان قصده الاظرار بالمرأة يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها علشان يطول عليها - 00:25:35
آآ الانتظار والعدة من عدة الى عدة هذا باطل ولا يجوز. نعم او يهب ما له او يهب ما له اضرارا لورثته او يكون عنده مال يكون عنده مال يهبه لغيره - 00:25:57
اضرارا بورثته يريد ان يمنع ارثهم له الهبة باطلة نعم ونحو ذلك كانت هذه العقود بالنسبة اليه والى من علم غرضه باطله. نعم. فلا يحل له وطأ المرأة ولا يرثها لو ماتت - 00:26:16
اذا كان المحلل لا يحل له وطأ المرأة وهو زنا لانه لم يعقد عليها عقدا شرعي ولو ماتت لا يرثها ما يقول هذي زوجتي لان عقدها غير صحيح ليست زوجة له حتى يرثها - 00:26:37
نعم ما يترتب عليه احكامه. نعم واذا علم الموهوب له والموصى له غرظه لم يحصل له الملك في الباطن فلا يحل له الانتفاع به بل يجب رده الى مستحقه اذا عرف الموهوب له انه حيل عن الارث - 00:26:58
او الموصى له انه ايضا لاجل منع الورثة والاضرار بالورثة اذا علم بذلك لا يحل له لا يحل للموهوب له والموصى له ان يأخذ هذا المال لانه ظلم وعدوان نعم - 00:27:18
واذا علم الموهوب له والموصى له غرضه لم يحصل له الملك في الباطن فلا يحل له الانتفاع به. الباطن يعني فيما بينه وبين الله وان كان في الظاهر انه صحيح ولا بأس لكن ما بينه وبين الله باطل ولا يجوز هذا. نعم - 00:27:39
لم يحصل له الملك في الباطن فلا يحل له الانتفاع به. بل يجب رده الى مستحقه واما بالنسبة الى العاقد الاخر الذي لم يعلم فانه صحيح يفيد مقصود يفيد مقصود العقود الصحيحة - 00:27:58
الذي لم يعلم العاقد الذي لم يعلم بان العقد باطل فانه لا حرج عليه في بتملكه في زواجه لانه على نيته نعم ولهذا نظائر كثيرة في الشريعة وان كانت الحيلة له وعليه - 00:28:15
كطلاق المريض صحح الطلاق من جهة من جهة انه ازال ملكه ولم يصحح من حيث انه يمنع الارث اي نعم اذا كان يقصد بالطلاق منع المطلقة من الارث كأن يطلقها وهو في مرض موته - 00:28:42
المخوف هذا متهم بحرمانها لانه ما له يطلق في هذه الحالة محجور عليه فلا يجوز له فاذا طلقها في مرظ موته المخوف قاصدا حرمانها من الارث لم يسقط ارثها. وبالنسبة له تطلق بالنسبة له هو تطلق عليه - 00:29:04
لكن المرأة لا تحرم من الميراث نعم معاملة له بنقيض قصده نعم. وان كانت الحيلة له وعليه كطلاق المريض صحح الطلاق من جهة انه ازال ملكه ولم يصحح من حيث انه - 00:29:25
تمنع الارث فانه انما منع من قطع الارث لا من ازالة ملك البضع نعم وان كانت الحيلة فعلا يفضي الى غرظ له. مثل ان يسافر في الصيف ليتأخر عنه الصوم الى الشتاء - 00:29:44
لم يحصل غرضه بل يجب عليه الصوم في هذا السفر نعم اذا اذا جا رمضان اذا جا رمضان يسافر وهو ما له حاجة بالسفر لكن علشان يفطر انسان يفطر نقول لا هالسفر ما يبيح لك الافطار لانه حيلة - 00:30:03
لانه حيل على الافطار في رمظان فلما كان حيلة على الافطار في رمضان فان الصيام واجب عليك في السفر السفر لان هذا سفر لا يسقط الصوم عنك نعم فالشرع جاء بسد هذه الامور - 00:30:25
نعم واحد يحكى عن واحد انه او واحد من الاعراب قالوا جاك رمظان قال هين لاقطعنه في الاسفار لاقطعنه بالاسفار هذا هذا باطل نعم قلت ونظير هذا ما قاله المالكية - 00:30:49
انه لا يستبيح رخصة المسح على الخفين؟ قلت اي قال ابن القيم ابن القيم مؤلف هذا الكتاب نعم قلت ونظير هذا ما قاله المالكية انه لا يستبيح رخصة المسح على الخفين اذا لبسهما لنفس - 00:31:12
فلو مسح لذلك لم يجزئه وعليه اعادة الصلاة ابدا اذا كان لبسه للخفين حيلة على اسقاط الغسل لبسهما حيل لاسقاط الغسل لا لحاجة الى لبس الخفين وانما من باب الحيلة لا يجوز هذا ولا يسقط عنه الغسل - 00:31:31
معاملة له بنقيض ما فعل. نعم قلت ونظير هذا ما قاله المالكية انه لا يستبيح رخصة المسح على الخفين اذا لبسهما لنفس المسح فلو مسح لذلك لم يجزاه وعليه اعادة الصلاة ابدا وانما تثبت الرخصة في حق من لبسهما لحاجة كالبرد والركوب - 00:31:56
وهما فيمسح عليهما لمشقة النزع اذا لبس الخفين لحاجة حاجة المشي او حاجة الدفء او فله ان يمسح عليهم اما اذا لبسهما لاجل المسح فقط فهذا لا يجوز ويجب عليه الغسل - 00:32:20
نعم وخالفهم باقي الفقهاء في ذلك يعني بناء على الظاهر باقي الفقهاء قالوا له يمسح وله يفطر بناء على الظاهر واما البواطن فلا يعلمها الا الله نعم والمنع جار على اصول من رعى من راعى المقاصد - 00:32:40
نعم قال شيخ فالذين ابطلوا المسح راعوا المقصد ما راعوا الظاهر راعوا المقصد مقصود العبد فعاملوه بموجبه نعم قال شيخنا رحمه الله شيخ الاسلام ابن تيمية نعم وان كان يفضي الى سقوط حق غيره مثل - 00:33:03
ان يطأ امرأة ابيه او ابنه لينفسخ نكاحه او مثل ان تباشر المرأة ابن زوجها او اباه عند من يرى ذلك موجبا للتحريم فهذه الحيل بمنزلة الاتلاف للملك بقتل او غصب - 00:33:26
لا يمكن ابطالها لان حرمة المرأة بهذا السبب حق لله تعالى. يترتب عليه فسخ النكاح ضمنا والافعال الموجبة للتحريم لا يعتبر لها العقل فضلا عن القصد نعم وهذا بمنزلة ان يحتال على نجاسة مائع - 00:33:47
فان نجاسة المائعات بالمخالطة وتحريم المصاهرة بالمباشرة احكام تثبت بامور حسية فلا ترفع الاحكام مع وجود تلك الاسباب قلت هذا كان قول الشيخ اولا ثم رجع الى تحريم المصاهرة رجع الى ان تحريم المصاهرة لا يثبت بالمباشرة المحرمة - 00:34:10
وحينئذ فصورة ذلك ان ترضع امرأته الكبيرة او امه امرأته الصغيرة لينفسخ نكاحها فان فسخ النكاح ها هنا لا يتوقف على العقل ولا على القصد بل لو كانت المرضعة مجنونة ثبت التحريم فهو بمنزلة ان لا قصد لها فيثبت اذا ارضعت - 00:34:40
يثبت حكم الرباع وان كانت مجنونة نعم بل لو كانت المرضعة مجنونة ثبتت تحريم فهو بمنزلة ان الرظاع يعني. نعم فهو بمنزلة ان يلقي في مائعه ما ينجسه نعم قال وان كانت الحيلة فعلا يفضي الى تحليل له او لغيره مثل - 00:35:10
ان يقتل رجلا ليتزوج امرأته او يزوجها غيره فهنا تحل المرأة لغير من قصد تزويجها به فانها بالنسبة اليه كمن مات عنها زوجها او قتل بحق او في سبيل الله - 00:35:35
واما بالنسبة الى من قصد بالقتل ان يتزوج المرأة اما بمواطأة منها او بدونها. فهذا من بعض الوجوه ما لو خلل الخمر بنقلها من موضع الى موضع من غير ان يطرح فيها شيئا - 00:35:53
نعم وفي الحيل المقصود ان الحيل التي تفضي الى محرم باطلة ولا يترتب عليها اثارها. نعم فهذا يشبه من بعض الوجوه ما لو خلل الخمر بنقلها من موضع الى موضع من غير ان يطرح ان يطرح فيها حرام - 00:36:13
اذا اسكرت واشتدت فهي حرام لكن لو تخللت بنفسها ورجعت خلا بنفسها دون تصرف من الشخص فانها تحل بتخللها اما لو خللها هو فانها تحرم ولا ولا تحل بتخليله اياها - 00:36:34
نعم ما لو خلل الخمر بنقلها من موضع الى موضع من غير ان يطرح فيها شيئا والصحيح انها لا تطهر وان كانت تطهر اذا تخللت بفعل الله تعالى وكذلك هذا الرجل الخمر نجسة رجس - 00:37:00
انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس يعني نجس من عمل الشيطان الخمر نجسة فلو انه خللها من اجل ان تطهر الخل طاهر اولها الى خل اجل ان تكون طاهرة لم تطهر بذلك - 00:37:20
لكن لو تخللت هي بنفسها بدون سبب من الانسان فانها تطهر نعم وكذلك هذا الرجل لو مات بدون هذا القصد حلت المرأة فاذا قتله لهذا القصد امكن ان يقال تحرم عليه مع حلها لغيره - 00:37:41
بالنسبة لغيره ما ما له دخل لكن بالنسبة له هو سبب في قتل زوجها من اجل ان تحل له تحرم عليه ابطالا لحيلته. نعم. ويشبه هذا الحلال اذا صاد الصيد وذبحه لحرامه. الحلال يعني غير المحرم - 00:38:04
قال آآ الرجل غير المحرم. نعم. ويشبه هذا الحلال اذا صاد الصيد وذبحه لحرام فانه يحرم على ذلك المحرم ويحل للحلال اعد ويشبه هذا الحلال اذا صاد يعني المحل غير المحرم. نعم. الحلال اذا صاد الصيد وذبحه لحرام. ذبحه - 00:38:27
محرم حرام يعني محرم فانه يحرص اذا قصد صيده وذبحه للمحرم فانه لا يحل للمحرم لا يحل للمحرم لان هذا من باب الحيلة نعم. فانه يحرم على ذلك المحرم ويحل للحلال - 00:38:53
نعم ومما يؤيد هذا ان القاتل يمنع الارث ولا يمنعه غيره من الورثة لكن لما كان مال الرجل تتطلع اليه نفوس الورثة. اذا قتل شخصا من اجل ان يرثه فان هذا يمنع من الاثم - 00:39:14
لان من موانع الميراث ثلاثة منها القتل ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق يعني آآ عبودية رق وقتل هذا الثاني قتل اذا قتله من اجل ان يرثه يحرم من الارث - 00:39:37
دق وقتل واختلاف دين. نعم لكن لما كان مال الرجل تتطلع اليه نفوس الورثة. كان القتل مما يقصد به المال بخلاف الزوجة فان ذلك لا لا يكاد يقصد فان التفات الرجل الى امرأة غيره بالنسبة الى التفات الوارث الى مال المورث قليل - 00:39:59
وكونه يقتله ليتزوجها فهذا اقل انه يقتله لاجل ان يتزوج امرأته. هذا نادر لا يعلق به حكم. اما ان يقتله لاجل ان يرث ما له هذا كفيل معه. ولذلك جعل القتل مانعا من الاثم - 00:40:25
سدا للذريعة نعم. وكونه يقتله ليتزوجها فهذا اقل. فلذلك لم يشرع ان من قتل رجلا حرمت عليه امرأته كما شرع ان من قتل مورثا منع ميراثه نعم. فاذا قتله ليتزوج بها فقد وجدت الحكمة فيه. فيعاقب بنقيض قصده. اذا ثبت هذا انه - 00:40:44
انه قتله من اجل ان يتزوج بامرأته فانه يحرم من الزواج بها معاملة له بنقيض قصده وسدا للذريعة ايضا نعم. واكثر ما يقال في رد هذا ان الافعال المحرمة لحق الله سبحانه - 00:41:10
لا تفيد الحل كذبح الصيد وتخليل الخمر والتذكية في غير المحل اما المحرم لحق الادمي كذبح كذبح المغصوب فانه يفيد الحل او يقال ان الفعل المشروع لثبوت لثبوت الحكم يشترط فيه وقوعه على الوجه المشروع كالذكاة - 00:41:28
والقتل لم يشرع بحل المرأة وانما انقضى النكاح بانقضاء الاجل. فصار الحل ظمنا وتبعا نعم. ويمكن ان يقال في جواب هذا ان قتل الادمي حرام لحق الله تعالى وحق الادمي - 00:41:54
ولهذا لا يستباح بالاباحة بخلاف ذبح المغصوب فانه حرم لمحض حق الادمي ولهذا لو اباحه حل فالمحرم هو نجاحه المغصوب منه سمح له هلا ما بيدي وان كان غاصبا له في الاول - 00:42:14
لكن لما عفا عنه سامحه صار له هبة. نعم. فالمحرم هناك انما هو تفويت المالية على المالك لا ازهاق روح وقد اختلف في الذبح بالة مغصوبة وفيه عن احمد روايتان - 00:42:36
واختلف يعني اذا غصب السكين وذبح بها شاة منهم من يقول لا تحل للشاة لانها ذكي بالة مغصوبة فلا تحل نعم وقد اختلف في الذبح بالة مغصوبة وفيه عن احمد روايتان - 00:42:53
واختلف العلماء في ذبح المغصوب وقد نص احمد على انه ذكي وفيه حديث رافع ابن خديجة لانه ذكي يعني يحل. نعم وفيه حديث رافع بن خديج في ذبح الغنم المنهوبة - 00:43:14
والحديث الاخر بالمرأة التي اضافت النبي صلى الله عليه وسلم فذبحت له شاة اخذتها بدون اذن اهلها. فقال اطعموها الاسارى اي نعم ولم يأكل منها صلى الله عليه وسلم تورعا - 00:43:32
نعم وفي هذا دليل على ان المذبوح بدون اذن اهله يمنع من اكله المذبوح له دون غيره كالصيد اذا ذبحه الحلال لحرام. حرم على الحلال الصيد اذا ذبحه ال يعني غير محرم ذبحه غير محرم ها - 00:43:51
كالصيد اذا ذبحه الحلال لحرام للمحرم حرام يعني محرم فلا يحل للمحرم نعم ما صيد له نعم كالصيد اذا ذبحه الحلال لحرام حرم على الحرام دون الحلال. حرم على المحرم - 00:44:13
دون المحلين الذين لم يحرموا يعني حرم على المذبوح من اجله دون غيره ممن لم يذبح لاجله نعم وقد نقل صالح عن ابيه صالح ابن احمد لان احمد له ابنان - 00:44:33
عبد الله وهو الاكبر وصالح نعم وقد نقل صالح عن ابيه في من سرق شاة فذبحها قال لا يحل اكلها يعني له قلت لابي فان ردها على صاحبها قال تؤكل - 00:44:53
اي نعم هو الذي ذبحها وقد سرقها لا تحل له لانها مغصوبة ولو ردها وهي مذبوحة الى صاحبها حلت لصاحبها لانها ما له وقد زكيت نعم فهذه الرواية قد يؤخذ منها انها حرام على الذابح مطلقا. لان احمد لو قصد التحريم من جهة ان المالك لم يأذن له - 00:45:14
هو في الاكل لم يخص الذابح بالتحريم فهذا القول الذي دل عليه الحديث في الحقيقة حجة لتحريم مثل هذه المرأة على القاتل. نعم فهذا القول الذي دل عليه الحديث في الحقيقة حجة لتحريم مثل هذه المرأة على القاتل ليتزوجها دون غيره - 00:45:40
طريق الاولى هذا كله كلام شيخنا رحمه الله شيخ الاسلام ابن تيمية نعم وبعد فالتحريم مطرد على قواعد احمد ومالك من وجوه متعددة منها مقابلة الفاعل بنقيض قصده كطلاق الفار - 00:46:04
وقاتل مورثه نعم التحريم منها مقابلة الفاعل فالتحريم مطرد على قواعد احمد ومالك من وجوه متعددة منها ها مقابلة الفاعل بنقيض بنقيض قصده كطلاق الفار. فمن فمن ذبح مغصوبا لاجل ان يأكله حرم عليه - 00:46:26
ويحل لغيره لانه مذكى نعم منها مقابلة الفاعل بنقيض قصده كطلاق الفار وقاتل مورثه وقاتل الموصي والمدبر اذا قتل سيده ليتعجل العتق نعم ومنها سد الذرائع ومنها تحريم الحيل ومنها تخليل الخمر - 00:46:50
كما ذكر شيخنا رحمه الله والله اعلم فتلخص ان الحيل نوعان اقوال وافعال الاقوال يشترط لثبوت احكامها العقل ويعتبر فيها القصد وتكون صحيحة تارة وفاسدة اخرى ثم ما ثبت حكمه منه ما يمكن فسخه ورفعه بعد وقوعه - 00:47:17
كالبيع والنكاح ومنه ما لا يمكن فيه ذلك كالعتق والطلاق فهذا الظرب اذا قصد به الاحتيال على فعل محرم او اسقاط واجب امكن ابطاله اما من جميع الوجوه واما من الوجه الذي يبطل مقصود المحتال - 00:47:46
بحيث لا يترتب عليه الحكم المحتال على حصوله كما حكم به الصحابة رضوان الله عليهم في طلاق الفار واما الافعال فان اقتضت الرخصة للمحتال لم تحصل كالسفر للقصر والفطر كالسفر للقصد والفطر - 00:48:08
وان اقتضت ان الذي يسافر من اجله ان يقصر الصلاة مهو بقصده السفر انما قصده ليقصر الصلاة او ليفطر في رمضان فلا يجوز له ان يفطر ولا يجوز له ان يقصر الصلاة - 00:48:32
لان سفره غير صحيح نعم واما الافعال فان اقتضت الرخصة للمحتال لم تحصل كالسفر للقصد والفطر وان اقتضت تحريما على الغير فانه قد يقع وتكون بمنزلة اتلاف النفس والمال ها - 00:48:46
وان اقتضت تحريما على الغير فانه قد يقع وتكون بمنزلة اتلاف النفس والمال نعم. وان اقتضت حلا عاما اما بنفيها او بواسطة زوال الملك فهذه مسألة القتل وذبح الصيد للحلال وذبح المغصوب للغاصب - 00:49:07
وبالجملة فاذا قصد بالفعل استباحة محرم لم يحل له وان قصد ازالة ملك الغير ليحل له. فالاقيس انه لا يحل له ايضا. وان حل لغيره نعم. وقد دخل في القسم الاول احتيال المرأة على فسخ النكاح بالردة - 00:49:28
فهي لا تمشي غالبا الا عند من يقول الفرقة تتنجز بنفس الردة او يقول بانها لا تقتل فالواجب في مثل هذه الحيلة الا ينفسخ بها النكاح نعم واذا علم الحاكم انها ارتدت لذلك - 00:49:52
لم يفرق بينهما وتكون مرتدة من حيث العقوبة والقتل. غير مرتدة من جهة فساد النكاح حتى لو توفيت او قتلت قبل الرجوع استحق ميراثها. ما وصلت الى فصل باقي اربعة اسطر. نعم - 00:50:16
حتى لو توفيت او قتلت قبل الرجوع استحق ميراثها لكن لا يجوز له وطؤها في حال الردة. فان الزوجة قد يحرم وطؤها اسباب من جهتها كما لو احرمت لكن لو ثبت انها ارتدت ثم قالت انما ارتدت لفسخ النكاح لم يقبل هذا - 00:50:36
فانه قد يجعل ذريعة الى عود نكاح كل مرتدة. بان تلقن انها انما ارتدت للفسخ ولانها متهمة في ذلك ولان الاصل انها مرتدة في جميع الاحكام وصل يكفي استغفر الله - 00:50:58
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول مر معنا كلمة الشخص ما المراد بهذه الكلمة شقس؟ نعم شو السهم في في العقار؟ الشق سوى السهم للعقار نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله - 00:51:28
هذا سائل يقول كان عند ابي بيت وعرضه للبيع وقد كلم الجيران واخبرهم عن هذا انه يريد بيعه انه يريد بيعه فلم يردوا عليه بشيء ثم قام ببيعه لرجل اخر - 00:51:50
يقول هل عليه شيء من الاثم؟ وهل لهم شفعة في ذلك؟ لا الجار ما له شفعة على حق على ملك جاره اذا قال صلى الله عليه وسلم فاذا وضعت الحدود - 00:52:10
وصرفت الطرق فلا شفعة شفعة في المال المشترك اما المقسوم ومعروف نصيب كل واحد على حدة هذا ليس للجار ان يشفع على جاره الا اذا اشترك في مرفق عام كالمسيل والطريق - 00:52:23
فان له الشفعة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل العينة التي لا يرى جوازها شيخ الاسلام رحمة الله عليه هي مسألة التورق التي يتعامل بها الان؟ ايوة هي مسألة - 00:52:44
والرق تماما الشيخ لا يراها يقول لانها حيلة الى الربا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل الجمع بين عقدين في البيوع هو امر باطل مطلقا في جميع العقود - 00:53:03
اي نعم بين الجمع بين عقدين في صفقة واحدة ما يصلح كل عقد على حدة. نعم فضيلة الشيخ لو انه اختى واحد من العقدين الاخت الواحد من العقدين يبي يختل الثاني ويحصل بذلك المظرة على - 00:53:21
على الناس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من لبس الخفين لاجل الحاجة ولاجل المسح عليهما. فهل يجوز له هذا لا يجوز له ان ينوي لاجل المسح عليهما. النية الثانية لا تجوز. اما النية الحاجة فهي صحيحة. نعم - 00:53:42
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بعض الناس يدخل ماله في تجارة بزعم انها حتى لا تأكل المال الزكاة ويروون في ذلك حديثا مرفوعا فما صحة وجود مثل هذا الحديث - 00:54:08
وش الحديث المرفوع جيب لنا نصه عشان نشوف نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول لقول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر وتركتم الجهاد. يقول ما المراد بقوله عليه الصلاة والسلام؟ واخذتم اذناب البقر - 00:54:28
قالوا معناه والله اعلم انهم يتركون الخيل التي هي دواب للجهاد ويأخذون باذناب البقر للحرث وينشغلون بالحرث والزراعة عن الجهاد في سبيل الله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول - 00:54:58
هناك اخت لي ترفض ان تتواصل مع والدها بحجة انه لا يسأل عنها ولا يهتم بها وانها تركها عند عند اخيها. وهي بحاجة له بعد وفاة امهما. يقول ما نصيحتكم لهذه الاخت - 00:55:21
تجاه والدها وتركها له جهتنا ان ان تتوب الى الله وان تبر بوالدها لان هذا عقوق هذا عقوق لوالدها حقه لا يسقط عنها ولو اساء اليها فحقه لا يسقط عنها - 00:55:40
فعليها ان تبر به وتحسن اليه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله القتل الذي يمنع الميراث هل هو القتل عمدا او جميع انواع القتل جميع انواع القتل حتى لو شهد عليه - 00:56:00
بالقصاص ما يرث لانه تسبب في قتله نعم تدا للذريعة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما الضابط بالجمع بين صلاتي المغرب والعشاء عند نزول المطر او بسبب المطر - 00:56:19
الظابط اذا كان الناس يتأذون في في المطر يبل الثياب او تكون الارض فيها مستنقعات وفيها وحل بينهم وبين المسجد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول يقول من العادات عندنا - 00:56:42
انهم يضعون الحناء على الاضاحي فهل يعد هذا امرا مشروعا لا بأس هذا علامة على انها اضاحي ما في بأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول كنت اصلي نافلة - 00:57:07
فدخل معي رجل يريد صلاة الظهر فاكملت النافلة اربع ركعات فهل فعلي هذا صحيح لا ما هو صحيح كان جلست واذا سلمت يقوم هو يكمل يكمل صلاته نعم اما انك - 00:57:26
يزيد بالصلاة النافلة علشان اللي دخل معك لا. ما يجوز نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من اخوتنا يقول الجنود المرابطين في الحد في المراكز الجبلية. يقول هل يجوز لنا ان نجمع - 00:57:46
آآ الصلاة جمع تقديم ونحن على الثغور في النقاط القريبة من الحد هذا السؤال يوجه للافتاء ويجيهم الجواب ان شاء الله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول التحرك المني بشهوة وانتقاله هل هو موجب للغسل وان لم يخرج - 00:58:07
لا ما دام لم يخرج لا يترتب عليه شيء. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا لم يعق الوالد عن ولده حتى بلغ حتى بلغ خمسة عشرة سنة يقول هل يعق عنه بعد ذلك؟ فات وقتها فات وقتها - 00:58:32
فضيلة الشيخ وفقكم الله عند الجمع بين الصلاتين صلاتي المغرب والعشاء ان يأتي بالاذكار عند الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء هل ياتي بالاذكار بين الصلاتين اذكار المغرب ثم يقيم فيصلي ويأتي باذكار العشاء؟ لا يواصل الجمع - 00:58:54
يأتي بالاذكار بعد بعد الصلاة الثانية يأتي بالاذكار بعد الصلاة الثانية. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول الله عز وجل الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم - 00:59:18
فيهم حسنات وكان الله غفورا رحيما هل يدخل في ذلك الكفار اذا اسلموا انه تبدل اعمالهم حسنات هالاية على ظاهرها وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى والله لا يخلفه عليه - 00:59:37
كل تائب كل تائب من يتناوله هذا الوعد الكريم من الله سبحانه وتعالى نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم الاحتفال بعيد مولد الطفل الجديد لاول سنة فقط - 00:59:55
لا يجوز الاحتفال بالموالد لان هذا بدعة هذا بدعة وكل بدعة ضلالة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول عند قول اهل العلم ان هذا الامر حرام او انه لا يجوز هل بينهما فرق في الاثم؟ لا ليس بينهما فرق الحرام هو الذي لا يجوز - 01:00:16
والذي لا يجوز هو الحرام. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول الاماكن التي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم. كالصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي وقباء سؤاله هل يجوز بان نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم انما قصدها لذاتها لذات البقعة - 01:00:44
قصدها لفظلها رصدها لفظلها ومكانتها عند الله سبحانه وتعالى نعم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا ذبحت شاة بدون اذن صاحبها وطبختها لضيافة شخص ثم بعد ذلك اذن المالك - 01:01:11
بهذا الفعل فهل تحرم على الضيف؟ هل يحرم عليه ان يأكل منها يحرم على الذابح على الغاصب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يشرع تسجيل المصحف؟ تسجيل القرآن ونشره عن طريق مقاطع في الجوالات ثم اهداء - 01:01:35
ثوابه للميت ليكون صدقة جارية عنه فقد كثر مثل هذا الامر ايش هل يجوز تسجيل المصحف قراءة القرآن ونشره عن طريق مقاطع في الجوالات ثم اهداء ثوابه للميت حتى يكون صدقة جارية عنه. فقد كثر مثل هذا الامر - 01:02:02
ما دام انه كثر ووقع يكتب للافتاء وينظرون فيه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يشترط للصلاة على الجنازة ان يكون على طهارة ان يكون المصلي على طهارة؟ نعم - 01:02:26
صلاة هي صلاة ولا تصح الصلاة الا بالطهارة اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الى اخر الاية هذا عام صلاة الجنازة وصلاة الفريضة وصلاة النافلة نعم صلاة الكسوف صلاة العيد كل صلاة نعم - 01:02:47
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من اراد نسك التمتع فهل يجوز له ان يجعل الحج عنه واما العمرة فهي عن غيره نعم لا بأس بذلك هنا العمرة عن واحد والحج عن اخر - 01:03:10
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل حفظ القرآن واجب على كل مسلم ان يحفظه عن ظهر قلب لا ما هو بواجب ما هو واجب لكنه افظل واحسن - 01:03:29
نعم فضيلة الشيخ الواجب ان يحفظ ما يحتاج اليه بصلاته يحتاج اليه في صلاته هذا واجب اما غيره فهذا فضيلة ونافذة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل من علامات محبة الله عز وجل - 01:03:47
للشخص انه يكون محبوبا وله قبول عند الناس. وان هذا من البشرى للمؤمن؟ نعم هذا ورد في الحديث ان الله اذا احب شخصا امر الملائكة ان يحبوه في السماء ثم يوضع له القبول في الارض - 01:04:09
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تسأل فتقول امرأة تكبر تكبيرة الاحرام وتركع وتسجد وتصلي اول ركعة ثم لا تستطيع القيام في الركعة الاخرى. فتكمل الصلاة وهي جالسة لانها مريظة - 01:04:28
هل صلاتها على هذه الحال صحيحة؟ نعم صلاتها صحيحة تقوم اذا قدرت على القيام وتجلس اذا عجزت عن القيام في صلاة واحدة لا بأس نعم اتقوا الله ما استطعتم. نعم - 01:04:50
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول احد طلبة العلم يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صلي على محمد ولم يقل صلوا على الرسول محمد اللهم صلي على الرسول محمد تواضعا منه - 01:05:09
في شرع للمسلم بعد ذلك ان يقول في التشهد اللهم صلي على الرسول محمد. لا هذي زيادة منه هذه زيادة من غير مقبولة لا يزاد على الحديث كما الحديث يروى كما جاء ويعمل به كما جاء - 01:05:32
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما يسمى بزواج المسيار هل يعتبر من من باب الحيل التي مرت معنا في هذا الكتاب زواج المسيار يحتاج ان يكتب سؤال ويرسل للافتاء ينظر فيه - 01:05:48
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما معنى ما ورد في قوله عز وجل الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة. هل معنى ذلك ان انه يباح له هذا الامر - 01:06:08
لأ معناه انه ما هو باذن له بذلك ما هو باذن له بذلك ولكنه ذكر لواقعه وهذا من باب التنفير هذا من باب التنفير لا من باب الاباحة انه يباح له ينكح الزاني. نعم - 01:06:25
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا جمع الانسان بين صلاتي المغرب والعشاء لعذر فهل يصلي راتبة المغرب بعد العشاء؟ لا بأس الليلة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول - 01:06:46
امرأة استخدمت حبوب منع الحمل قد ظربت عادتها تأتي احيانا لمدة اسبوع فتنقطع ثم تأتي بعد اسبوعين فترى شيئا يسيرا. يقول ما الحكم الشرعي في مثل هذا انها اذا رأت الدم تجلس اذا انقطع - 01:07:10
تغتسل وتصلي هذا يتبع نزول الدم وانقطاعه فاذا نزل فانها تجلس ولا تصلي واذا انقطع فانها تغتسل وتصلي. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وصف الله سبحانه وتعالى الجنة في القرآن - 01:07:31
باوصاف عديدة وذكر ما فيها من النعيم وجاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الجنة فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر - 01:07:55
يقول كيف الجمع بين هذا وهذا؟ لا تعارض بينهما بل فيها ما يعرف وفيها ما لا يعرف استأثر الله بعلمه اخبرنا عن اشياء في الجنة واجمل اشياء اخرى لا يعلمها الا هو سبحانه وتعالى - 01:08:09
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من زاد في الوضوء على ثلاث في غسل اليدين او القدمين. هل يبطل وضوءه بهذه الزيادة هذا ما يبطل تبطل الزيادة وهي بدعة الزيادة بدعة - 01:08:30
فتبطل وتبقى السنة باقية ثلاث. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله مريض محتاج الى شراء دواء لكنه لا يملك مالا فهل يجوز اعطاؤه من الزكاة لاجل هذا نعم هذا محتاج باجل للدوا محتاج للاكل هذا الدواء مثل الاكل والشرب - 01:08:51
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما تفعله بعض البنوك مما يسمى بالتورق المنظم. هل هو جائز بهذه الصورة والله ما اعرف هو التورق المنظم ما ما اعرفه انا. نعم - 01:09:15
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بعض الجزارين يخفض باجرة الذبح ذبح الاضحية مقابل ان يأخذ شيئا من اللحم فهل يجوز مثل هذا الاتفاق هذا لا يجوز في الهدي والاضاحي - 01:09:34
واما الذبح غير الهدي والاضاحي غير المشروع الذبح المباح لا بأس على ما شرطه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من بريطانيا يقول نعيش في بريطانيا مع امنا وهي مريظة مرظا شديدا والاطباء يقولون بانها قريبة من الموت - 01:09:56
سؤاله الام تطلب منا ان ندفنها اذا ماتت في باكستان وان ننقلها الى هناك فهل يجب علينا ان نطيعها؟ وهل هذا منبر الوالدين اذا كان يسهل عليكم فتنفذون وصيتها اذا كانت - 01:10:20
تسهل عليكم اما اذا كانت تصعب عليكم فادفنوها مع المسلمين في اي مكان نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله انا سائل يقول امرأة تقول ان عادتها خمسة ايام والان اصبحت العادة منذ شهور اصبحت اسبوعا - 01:10:40
تقول هل تعتبر هذا الامر حيض؟ لانه قد استمر عليها؟ اي نعم. هكذا العادة تزيد وتنقص فتعتبره حيض الى خمسة عشر يوم قل له حياء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله - 01:11:05
هذا سائل يقول هل يجوز المسح على الشراب الخفيف او الرقيق الذي يرى لون الجلد من ورائه لا يمسح عليه نعم او فيه شقوق وخروق كبيرة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله - 01:11:24
هذا سائل يقول الذي في قول الله عز وجل الذين اتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون هل يدخلوا في ذلك الهندوسية لانه في كتبهم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم - 01:11:43
ما هم بها الكتاب الهندوسية ما هو بها الكتاب الله يقول الذين اتيناهم الكتاب اليهود والنصارى ولا يدخل فيهم الهندوس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول في بعض وكالات السيارات - 01:12:01
يضعون فتوى معلقة مكتوبة من بعض طلبة العلم بتحليل البيع المنتهي بالتمليك يقول ونعلم فتوى هيئة كبار العلماء ما الواجب في مثل هذا الامر؟ وما واجب المعارض حيال ذلك الواجب - 01:12:19
ان عليهم المسؤولية هم اللي علقوها عليهم المسؤولين نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من اراد ان يصلي الوتر ثلاث ركعات بل يصليها بسلام واحد او بسلامين نهب السلامين - 01:12:41
الشفع والوتر يأتي بالشفع ثم يأتي بالوتر واذا كان الوقت ضيقا فلا بأس ان ان يجمعها بسلام واحد لكن لا يجعل جلوسا في وسطها لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تشبيهها - 01:13:01
لصلاة العشاء لا يجلس في وسطها يسردها سردا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ابن وقع له حادث حادث سير ومعه والده فتوفي الوالد في هذا الحادث مباشرة. هل يمنع هذا الابن من الميراث - 01:13:19
نعم عموم الحديث يمنع يمنعه من الميراث وهو المذهب والعمل عليه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للمرأة ان تطلب معرفة جنس الجنين من الاطباء حال حملها هل هو ذكر او انثى - 01:13:41
وش الداعي ما له داعي فلا تعمل هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وكذلك تسأل فيما يسمى باطفال الانابيب يعرض الاطباء هناك على المرأة وعلى الزوج؟ هل هل يريدان ان يكون هذا الطفل - 01:14:06
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب اغاثة الله فان في مصائد الشيطان. الامام ابن القيم الجوزية رحمه الله الدرس السبعون بسم الله الرحمن الرحيم - 00:00:00
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى قال شيخ الاسلام رحمه الله وتجويز الحيل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة - 00:00:19
فان الشارع يسد الطريق الى ذلك المحرم بكل ممكن والمحتال يتوسل اليه بكل ممكن بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين الحيل - 00:00:41
هي الامور التي يتوصل بها الى استحلال المحرمات قال على احكام الشريعة وهي باطلة والله سبحانه وتعالى اهلك اصحاب السبت بسبب الحيلة لما احتالوا على صيد السمك نصب الشباك له - 00:01:04
يوم السبت واخذوه يوم الاحد قالوا ما صدناه لكن امسكته الشباك ونحن اخذناه من الشباك والله جل وعلا عاقبهم قال لهم كونوا قردة قاسئين فمسخهم من ادميين الى قردة بسبب احتيالهم - 00:01:41
على ما حرم الله عليهم فالحيل التي يتوصل بها الى استحلال الحرام هي من هذا النوع هي من هذا النوع الذي اهلك الله به طاب السبت لا يجوز الاحتيال على محارم الله سبحانه والله لا يخدع سبحانه وتعالى - 00:02:11
قال بعض السلف يخادعون الله كما يخادعون صبيا الله جل وعلا يقول يخادعون الله وهو خادعهم فلا يجوز الاحتيال على محارم الله عز وجل تحترم وتصان وتجتنب خوفا من الله سبحانه وتعالى - 00:02:35
نعم قال شيخ الاسلام رحمه الله وتجويز الحيل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة؟ نعم الشرع جاء بسد الذرائع التي تفظي الى الحرام والذرائع هي الوسائل التي تفظي الى الحرام سدها الله جل وعلا - 00:03:01
كما في قوله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم لا تسبوا الهة المشركين فان هذا يؤدي الى ان يسب الله انتقاما منكم فلا تسبوها - 00:03:22
سدا لهذه الذريعة وان كان سب الهة المشركين امر واجب لكن اذا كان يفضي الى ما هو محرم فانها لا تسب ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله لا تسبوا المدعوين - 00:03:43
الذين يدعوهم هؤلاء ويشركون بهم اذا كان هذا يفضي الى مسبة الله سبحانه وتعالى فهذا من شد الذرائع نعم فان الشارع كما في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا - 00:04:06
انظرن كان كان اليهود يأتون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون له راعنا والمراعاة ان ان يلقي لهم باله ويستقبل ما يقولون ثم يجيب عنه ولكن له معنى اخر - 00:04:33
مع راعنا يريدون به الرعونة وهي خفة العقل فيقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا وهم يريدون المعنى السيء المعنى السيء وهو الرعونة الله جل وعلا سد هذا وقال لا تقولوا راعنا يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا - 00:05:04
وقولوا انظرن لان انظرن ليس فيها ملفات ومعنى اخر انظرنا ولا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا سدا للذريعة على اليهود الذين يسبون رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة وهي ظاهرها - 00:05:31
راعنا يعني انتظرنا استمع لكلامنا هذا ظاهرها لكن لا يريدون هذا يريدون من الرعونة نعم فان الشارع يسد الطريق الى ذلك المحرم بكل ممكن والمحتال يتوسل اليه بكل ممكن. اي نعم - 00:05:58
ايسد هذا الطريق وهم يفتحونه محادة لله عز وجل. نعم ولهذا اعتبر الشارع في البيع والصرف والنكاح وغيرها شروطا سد ببعضها التذرع الى الربا والزنا اي نعم الله جل وعلا وضع لهذه العقود - 00:06:22
صيغا وهو احتياطات لئلا يتوصل بها ويحتال بها الى ما حرم الله فيحتال باسم عقد النكاح الى الزنا يقول عاقد عليها يروح لزانية ويزني بيها ويقول انا عاقد عليها عقد ما هو صحيح - 00:06:47
لا يجوز تزوج الزانية حتى تتوب الى الله عز وجل من زناها وحتى تعتد بعد التوبة لا يجوز هذا باسم النكاح هذا على ما حرم الله سبحانه وتعالى كذلك الربا يحتالون عليه باسم البيع - 00:07:12
باسم البيع والله جل وعلا يقول حرم واحل الله البيع ذلك بانهم قالوا انما انما البيع مثل الربا انما البيع مثل الربا قال الله جل وعلا ردا عليهم واحل الله البيع وحرم الربا - 00:07:39
نعم ولهذا ولهذا اعتبر الشارع في البيع والصرف والنكاح وغيرها شروطا سد ببعضها التذرع الى الربا والزنا الصرف وهو صرف النقد بنقد اخر صرف الذهب بالذهب او صرف الذهب بالفظة يعني الصرف جنسه او بغير جنسه - 00:08:01
فلا يتفرقون وبينهم شيء سدا لذريعة آآ ربا نسيئة لا يتفرقون وبينهم شيء سدا لذريعة ربا النسيئة ربا الجاهلية فاوجب التقابل قبل التفرق لبيع الذهب بالذهب او بيع الذهب بالفظة - 00:08:26
او بيع العملة بعملة اخرى من غير جنسية ان اتحد الجنس يحرم التفاضل ويحرم النسيئة وان اختلف الجنس يحرم النسيئة ويباح التفاضل. فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد - 00:08:52
تقابل نعم شروطا سد ببعضها التذرع الى الربا والزنا وكمل بها مقصود العقود نعم. ولم يمكن المحتال الخروج منها في الظاهر فيريد الاحتيال على ما منع الشارع منه فيأتي بها مع حيلة اخرى - 00:09:13
توصله بزعمه الى نفس ذلك الشيء الذي سد الشارع الذريعة اليه فلم يبق لتلك الشروط التي يأتي بها فائدة ولا حقيقة بل تبقى بمنزلة العبث واللعب وتطويل الطريق الى المقصود من غير فائدة - 00:09:35
نعم المسلمون على شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا فلا يجوز نعم قال واعتبر هذا بالشفعة فان الشيخ تقي الدين. نعم. قال واعتبر هذا بالشفعة فان الشارع اباح اباح انتزاع - 00:09:55
مع الشخص من مشتريه والشارع لا يخرج الملك عن مالكه بقيمة او او غيرها الا لمصلحة راجحة والشارع والشارع لا يخرج الملك عن مالكه بقيمة او غيرها الا لمصلحة راجحة - 00:10:19
وكانت المصلحة ها هنا تكميل العقار للشريك فانه نعم الشارع اذا صار هناك شيء مشترك عقار بيت او ارض او بستان مشتركة وباع احد الشركاء نصيبه على اجنبي على اجنبي من الشركاء - 00:10:38
فان للشريك ان ينزع هذا الشخص من ممن اشتراه بثمنه دفعا لظرر دخول واحد عليهم اجنبي يضارهم او يضايقهم فالشارع جعل الشفعة لدفع الظرر نعم وكانت المصلحة ها هنا تكميل العقار للشريك فانه بذلك يزول ضرر المشاركة والمقاسمة - 00:11:09
نعم وليس في هذا التكميل ظرر على البائع. لان مقصوده من الثمن يحصل باخذه من المشتري شريكا كان او نبيا ليس في الشفعة ضرر على البائع لان الثمن سيحصل له - 00:11:39
وانما المراد دفع الظرر عن الشريك ان يدخل معه شريك اجنبي فيظاره وقد لا يتفقان فلاجل هذا شرع الله الشفعة وهي انتزاع حصة الشريك بمثل الثمن الذي انتهى اليه العقد - 00:11:58
نعم فالمحتال لاسقاطها مناقض لمقصود الشارع الاحتيال على اسقاط الشفعة كان يجعله باسم هبة بعض الناس اذا ارادوا يسقطون الشهة يقول انا ما بعته انا واهبه على فلان. واهبه لفلان هاللي مشتريه يقول انا واهبه له - 00:12:22
وهو كذب ما وهبه وانما باعه ولكنه سماه هبة لاجل ان تسقط الشفعة حيلة باطلة نعم والمحتال لاسقاطها مناقض لمقصود الشارع مضاد له في حكمه فالشارع يقول لا يحل له ان يبيع حتى يؤذن شريكه - 00:12:44
فان شاء اخذ وان شاء ترك والمحتال يقول لك ان تتحيل على منع الشريك من الاخذ بانواع بانواع من الحيل التي ظاهرها مكر وخداع وباطنها منع الشريك مما اباحه له الشارع ومكنه منه. وتفويت نفس مقصود الشارع - 00:13:08
نعم هذا في اسقاط الشفعة مضارة بالشريك فلا يجوز التحيل على اسقاطها باسم الهبة باسم اخر او باسم الاجرة او باسم نعم والمصيبة الكبرى اظهار المحتال انه انما فعل ما اذن له الشارع في فعله - 00:13:32
وانه مكنه من المكر والخداع والتحيل على اسقاط حق الشريك وهذا بين لمن تأمله يكذب على الشارع انه ان الشارع اباح له ان يتصرف ملكه وفي سهمه اباحه له نعم اباح له ذلك لكن لا يظر بالشريك - 00:14:00
اباح له ذلك على وجه لا يظر بالشريك فلا تدخل عليه شخصا اجنبيا يختلف معه ويضاره نعم فلذلك جعل للشريك حق الشفعة وانتزاعها ممن اشترى السهم بمثل الثمن الذي استقر عليه العقد - 00:14:28
هذا دفع هذا سد للذريعة نعم قال والمقصود بيان تحريم الحيل وان صاحبها الشيخ تقي الدين. نعم. والمقصود؟ قال والمقصود بيان تحريم الحيل وان صاحبها متعرض لسخط الله تعالى واليم عقابه - 00:14:55
اي نعم الحيل التي يقصد بها التوصل الى ما حرم الله كالربا باسم البيع واسقاط الشفعة باسم الهبة وما اشبه ذلك. نعم قال والمقصود بيان بيان تحريم الحيل وان صاحبها متعرض لسخط الله تعالى واليم عقابه - 00:15:18
ويترتب على ذلك ان ينقض على صاحبها مقصوده منها بحسب الامكان نعم القاضي اذا ثبت عنده الاحتيال فانه يبطل هذه الحيلة في البيع او في الشراء او في التأجير او غير ذلك - 00:15:48
ويضع الحق في نصابه نعم ويترتب على ذلك ان ينقض على صاحبها مقصوده منها بحسب الامكان وذلك في كل حيلة بحسبها فلا يخلو الاحتيال اما ان يكون من واحد او اثنين فاكثر - 00:16:08
فان كان من اثنين فاكثر فان كان عقد بيع تواطأ عليه تحيلا على الربا كما في العينة حكم بفساد العقدين ويرد الى الاول رأس ماله كما في العينة والشيخ لا يرى مسألة العينة - 00:16:28
شيخ الاسلام لا يبيح العينة وهي ان المحتاج يشتري سلعة من التاجر بثمن مؤجل. استدينها منه بثمن مؤجل اكثر من الثمن الحال ثم يبيعها على غير من اشتراها منه وآآ يأخذ ثمنها وينتفع الجمهور على جواز ذلك - 00:16:49
على جواز العينة والشيخ لا يرى هذا يحرم العينة لان يقول لانه وسيلة الى الى الربا باسم البيع. نعم فان كان من اثنين فاكثر فان كان عقد بيع تواطأ عليه تحيلا على الربا كما في العينة حكم بفساد العقدين - 00:17:17
الى الاول رأس ما له كما قالت ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وكان بمنزلة المقبوظ بعقد ربا لا يحل الانتفاع به بل يجب رده ان كان باقيا وبدله ان كان تالفا - 00:17:39
اذا وصل اليه شيء من مال غيره باسم باسم العقد والبيع او التأجير او غير ذلك وهو غير صحيح وانما سمي بذلك للتستر على الواقع فالشارع يبطل هذا ويرد الحق الى نصابه - 00:17:57
منعا للحيل الباطلة فاذا ثبت عند القاظي هذا الامر فانه ينقظ هذا العقد نعم وكذلك ان جمع بين بيع وقرض او اجارة وقرض او مضاربة او شركة او مساقاة او مزارعة وقرض - 00:18:26
حكم بفسادهما اي نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة فلا يجمع بين ايجارة وبيع ولا بين عقد وعقد اخر. بل يكون كل عقد على حدة - 00:18:49
منعا للحيل ومنعا للتضرر نعم كذلك ان جمع بين بيع وقرض او ايجارة وقرض او مضاربة او شركة او مساقاة او مزارعة وقرض هي ان يدفع الشجر لمن يسقيه بجزء من ثمرته - 00:19:05
مساقاة تكون للشجر والمزارعة ان يدفع الارظ يملك ارضا زراعية فيدفعها لمن يزرعها بجزء مما يخرج منها لا بأس بذلك لا بأس بذلك الا اذا اتخذ هذا حيلة فانه لا يجوز نعم - 00:19:29
او مضاربة او شركة او مضاربة ان يدفع مالا لمن يتاجر به والربح بينهما بين العامل وبين رب المال. هذه المضاربة لا بأس بها الا اذا كان وراءها احتيال فلا تجوز. نعم - 00:19:53
ان جمع بين بيع وقرض او ايجارة وقرض او مضاربة او شركة او مساقاة او مزارعة وقرض حكم بفسادهم فيجب ان يرد عليه بدل ما له الذي جعلاه قرضا والعقد الاخر فاسد حكمه حكم العقود الفاسدة - 00:20:14
اي نعم وكذلك ان كان نكاحا تواطأ عليه كان حكمه حكم الانكحة الفاسدة نعم ويدخل الاحتيال حتى عقد النكاح يسمونه نكاح وهو ليس على ظاهره فيكون باطلا يكون زنا والعياذ بالله. نعم - 00:20:35
وكذلك ان تواطأ على هبة او بيع لاسقاط الزكاة نعم او على هبة لتصحيح نكاح فاسد. الحيلة سواء كانت لاسقاط حق المخلوق او لاسقاط حق الخالق كاسقاط الزكاة لا تجوز هذه الحيلة ولا يسقط الواجب. نعم - 00:21:01
وكذلك ان تواطأ على هبة او بيع لاسقاط الزكاة او على هبة لتصحيح نكاح فاسد او وقف فاسد مثل ان تريد مواقعة مملوكها فتهبه لرجل فيزوجها به فاذا قضت وترها منه استوهبته من الرجل فوهبها اياه. فانفسخ النكاح - 00:21:25
فهذا البيع والهبة فاسدان في جميع الاحكام نعم ولا يجوز للمرأة ان ان تتزوج مملوكها لا يجوز للمرأة ان تتزوج مملوكة قد يحتال بعض النساء وبعض الناس على ذلك فيتزوجها مملوكة بصورة - 00:21:51
ليست الصورة الممنوعة في الظاهر وهذا باطل لانه احتيال على ما حرم الله نعم فلا يجوز المملوك ان يعقد على مملوكته عقد النكاح نعم مثل ان تريد مواقعة مملوكها فتهبه لرجل فيزوجها به - 00:22:20
فاذا قضت وترها منه استوهبته من الرجل فوهبها اياه فانفسخ النكاح فهذا البيع والهبة فاسدان في جميع الاحكام لانها لانه ما حيلة على ما حرم الله نعم وان كان الاحتيال من واحد - 00:22:44
فان كانت حيلة يستقل بها لم يحصل فان كانت حيلة يستقل بها لم يحصل بها غرضه فان كانت عقدا كان فاسدا مثل ان يهب لابنه هبة يريد ان يرجع فيها لئلا يجب عليه الزكاة - 00:23:04
فان وجود هذه الهبة كعدمها. اذا كان عنده مال تجب فيه الزكاة فوهبه لابنه الظاهر وهبه ابنه في الظاهر. يقول المال ما هو بلي الانصار لولدي فلان وهو لم يهبه في في الواقع وانما سماه هبة لاجل اسقاط الزكاة - 00:23:25
هذا باطل. نعم فان وجود هذه الهبة كعدمها وليست هبة في شيء من الاحكام لكن ان ظهر المقصود ترتب الحكم عليه ظاهرا وباطنا والا كانت فاسدة في الباطن فقط نعم - 00:23:51
وان كانت حيلة لا يستقل بها مثل ان ينوي التحليل ولا يظهره للزوجة او يرتجع المرأة اضرارا بها او يهب ما له اضرارا لورثته ونحو ذلك كانت هذه عائدة واحدة وان كانت حيلة لا يستقل بها مثل ان ينوي التحليل ولا يظهره للزوجة. اي نعم مطلقة - 00:24:10
اذا مطلقة ثلاثا وهي لا تحل لمطلقها الا بعد ان يطأها زوج اخر ثم يطلقها الزوج الاخر فتحل الاول يتواطأ مع واحد ويتزوجها وهو لا يريد الزواج بها انما يريد ان يحللها لمن طلقها - 00:24:38
هذا حرام ولا تحل للاول نعم مثل ان ينوي التحليل ولا يظهره للزوجة وقد لعن صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له وسماه التيس المستعار تنفيرا منه نعم مثل ان ينوي التحليل ولا يظهره للزوجة او يرتجع المرأة اضرارا بها. او يرتجع مطلقته - 00:25:03
اذا طلق امرأة دون الثلاث له الرجعة عليها ما دامت في العدة اذا كان قصده مقصدا صحيحا اما اذا كان قصده الاظرار بالمرأة يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها علشان يطول عليها - 00:25:35
آآ الانتظار والعدة من عدة الى عدة هذا باطل ولا يجوز. نعم او يهب ما له او يهب ما له اضرارا لورثته او يكون عنده مال يكون عنده مال يهبه لغيره - 00:25:57
اضرارا بورثته يريد ان يمنع ارثهم له الهبة باطلة نعم ونحو ذلك كانت هذه العقود بالنسبة اليه والى من علم غرضه باطله. نعم. فلا يحل له وطأ المرأة ولا يرثها لو ماتت - 00:26:16
اذا كان المحلل لا يحل له وطأ المرأة وهو زنا لانه لم يعقد عليها عقدا شرعي ولو ماتت لا يرثها ما يقول هذي زوجتي لان عقدها غير صحيح ليست زوجة له حتى يرثها - 00:26:37
نعم ما يترتب عليه احكامه. نعم واذا علم الموهوب له والموصى له غرظه لم يحصل له الملك في الباطن فلا يحل له الانتفاع به بل يجب رده الى مستحقه اذا عرف الموهوب له انه حيل عن الارث - 00:26:58
او الموصى له انه ايضا لاجل منع الورثة والاضرار بالورثة اذا علم بذلك لا يحل له لا يحل للموهوب له والموصى له ان يأخذ هذا المال لانه ظلم وعدوان نعم - 00:27:18
واذا علم الموهوب له والموصى له غرضه لم يحصل له الملك في الباطن فلا يحل له الانتفاع به. الباطن يعني فيما بينه وبين الله وان كان في الظاهر انه صحيح ولا بأس لكن ما بينه وبين الله باطل ولا يجوز هذا. نعم - 00:27:39
لم يحصل له الملك في الباطن فلا يحل له الانتفاع به. بل يجب رده الى مستحقه واما بالنسبة الى العاقد الاخر الذي لم يعلم فانه صحيح يفيد مقصود يفيد مقصود العقود الصحيحة - 00:27:58
الذي لم يعلم العاقد الذي لم يعلم بان العقد باطل فانه لا حرج عليه في بتملكه في زواجه لانه على نيته نعم ولهذا نظائر كثيرة في الشريعة وان كانت الحيلة له وعليه - 00:28:15
كطلاق المريض صحح الطلاق من جهة من جهة انه ازال ملكه ولم يصحح من حيث انه يمنع الارث اي نعم اذا كان يقصد بالطلاق منع المطلقة من الارث كأن يطلقها وهو في مرض موته - 00:28:42
المخوف هذا متهم بحرمانها لانه ما له يطلق في هذه الحالة محجور عليه فلا يجوز له فاذا طلقها في مرظ موته المخوف قاصدا حرمانها من الارث لم يسقط ارثها. وبالنسبة له تطلق بالنسبة له هو تطلق عليه - 00:29:04
لكن المرأة لا تحرم من الميراث نعم معاملة له بنقيض قصده نعم. وان كانت الحيلة له وعليه كطلاق المريض صحح الطلاق من جهة انه ازال ملكه ولم يصحح من حيث انه - 00:29:25
تمنع الارث فانه انما منع من قطع الارث لا من ازالة ملك البضع نعم وان كانت الحيلة فعلا يفضي الى غرظ له. مثل ان يسافر في الصيف ليتأخر عنه الصوم الى الشتاء - 00:29:44
لم يحصل غرضه بل يجب عليه الصوم في هذا السفر نعم اذا اذا جا رمضان اذا جا رمضان يسافر وهو ما له حاجة بالسفر لكن علشان يفطر انسان يفطر نقول لا هالسفر ما يبيح لك الافطار لانه حيلة - 00:30:03
لانه حيل على الافطار في رمظان فلما كان حيلة على الافطار في رمضان فان الصيام واجب عليك في السفر السفر لان هذا سفر لا يسقط الصوم عنك نعم فالشرع جاء بسد هذه الامور - 00:30:25
نعم واحد يحكى عن واحد انه او واحد من الاعراب قالوا جاك رمظان قال هين لاقطعنه في الاسفار لاقطعنه بالاسفار هذا هذا باطل نعم قلت ونظير هذا ما قاله المالكية - 00:30:49
انه لا يستبيح رخصة المسح على الخفين؟ قلت اي قال ابن القيم ابن القيم مؤلف هذا الكتاب نعم قلت ونظير هذا ما قاله المالكية انه لا يستبيح رخصة المسح على الخفين اذا لبسهما لنفس - 00:31:12
فلو مسح لذلك لم يجزئه وعليه اعادة الصلاة ابدا اذا كان لبسه للخفين حيلة على اسقاط الغسل لبسهما حيل لاسقاط الغسل لا لحاجة الى لبس الخفين وانما من باب الحيلة لا يجوز هذا ولا يسقط عنه الغسل - 00:31:31
معاملة له بنقيض ما فعل. نعم قلت ونظير هذا ما قاله المالكية انه لا يستبيح رخصة المسح على الخفين اذا لبسهما لنفس المسح فلو مسح لذلك لم يجزاه وعليه اعادة الصلاة ابدا وانما تثبت الرخصة في حق من لبسهما لحاجة كالبرد والركوب - 00:31:56
وهما فيمسح عليهما لمشقة النزع اذا لبس الخفين لحاجة حاجة المشي او حاجة الدفء او فله ان يمسح عليهم اما اذا لبسهما لاجل المسح فقط فهذا لا يجوز ويجب عليه الغسل - 00:32:20
نعم وخالفهم باقي الفقهاء في ذلك يعني بناء على الظاهر باقي الفقهاء قالوا له يمسح وله يفطر بناء على الظاهر واما البواطن فلا يعلمها الا الله نعم والمنع جار على اصول من رعى من راعى المقاصد - 00:32:40
نعم قال شيخ فالذين ابطلوا المسح راعوا المقصد ما راعوا الظاهر راعوا المقصد مقصود العبد فعاملوه بموجبه نعم قال شيخنا رحمه الله شيخ الاسلام ابن تيمية نعم وان كان يفضي الى سقوط حق غيره مثل - 00:33:03
ان يطأ امرأة ابيه او ابنه لينفسخ نكاحه او مثل ان تباشر المرأة ابن زوجها او اباه عند من يرى ذلك موجبا للتحريم فهذه الحيل بمنزلة الاتلاف للملك بقتل او غصب - 00:33:26
لا يمكن ابطالها لان حرمة المرأة بهذا السبب حق لله تعالى. يترتب عليه فسخ النكاح ضمنا والافعال الموجبة للتحريم لا يعتبر لها العقل فضلا عن القصد نعم وهذا بمنزلة ان يحتال على نجاسة مائع - 00:33:47
فان نجاسة المائعات بالمخالطة وتحريم المصاهرة بالمباشرة احكام تثبت بامور حسية فلا ترفع الاحكام مع وجود تلك الاسباب قلت هذا كان قول الشيخ اولا ثم رجع الى تحريم المصاهرة رجع الى ان تحريم المصاهرة لا يثبت بالمباشرة المحرمة - 00:34:10
وحينئذ فصورة ذلك ان ترضع امرأته الكبيرة او امه امرأته الصغيرة لينفسخ نكاحها فان فسخ النكاح ها هنا لا يتوقف على العقل ولا على القصد بل لو كانت المرضعة مجنونة ثبت التحريم فهو بمنزلة ان لا قصد لها فيثبت اذا ارضعت - 00:34:40
يثبت حكم الرباع وان كانت مجنونة نعم بل لو كانت المرضعة مجنونة ثبتت تحريم فهو بمنزلة ان الرظاع يعني. نعم فهو بمنزلة ان يلقي في مائعه ما ينجسه نعم قال وان كانت الحيلة فعلا يفضي الى تحليل له او لغيره مثل - 00:35:10
ان يقتل رجلا ليتزوج امرأته او يزوجها غيره فهنا تحل المرأة لغير من قصد تزويجها به فانها بالنسبة اليه كمن مات عنها زوجها او قتل بحق او في سبيل الله - 00:35:35
واما بالنسبة الى من قصد بالقتل ان يتزوج المرأة اما بمواطأة منها او بدونها. فهذا من بعض الوجوه ما لو خلل الخمر بنقلها من موضع الى موضع من غير ان يطرح فيها شيئا - 00:35:53
نعم وفي الحيل المقصود ان الحيل التي تفضي الى محرم باطلة ولا يترتب عليها اثارها. نعم فهذا يشبه من بعض الوجوه ما لو خلل الخمر بنقلها من موضع الى موضع من غير ان يطرح ان يطرح فيها حرام - 00:36:13
اذا اسكرت واشتدت فهي حرام لكن لو تخللت بنفسها ورجعت خلا بنفسها دون تصرف من الشخص فانها تحل بتخللها اما لو خللها هو فانها تحرم ولا ولا تحل بتخليله اياها - 00:36:34
نعم ما لو خلل الخمر بنقلها من موضع الى موضع من غير ان يطرح فيها شيئا والصحيح انها لا تطهر وان كانت تطهر اذا تخللت بفعل الله تعالى وكذلك هذا الرجل الخمر نجسة رجس - 00:37:00
انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس يعني نجس من عمل الشيطان الخمر نجسة فلو انه خللها من اجل ان تطهر الخل طاهر اولها الى خل اجل ان تكون طاهرة لم تطهر بذلك - 00:37:20
لكن لو تخللت هي بنفسها بدون سبب من الانسان فانها تطهر نعم وكذلك هذا الرجل لو مات بدون هذا القصد حلت المرأة فاذا قتله لهذا القصد امكن ان يقال تحرم عليه مع حلها لغيره - 00:37:41
بالنسبة لغيره ما ما له دخل لكن بالنسبة له هو سبب في قتل زوجها من اجل ان تحل له تحرم عليه ابطالا لحيلته. نعم. ويشبه هذا الحلال اذا صاد الصيد وذبحه لحرامه. الحلال يعني غير المحرم - 00:38:04
قال آآ الرجل غير المحرم. نعم. ويشبه هذا الحلال اذا صاد الصيد وذبحه لحرام فانه يحرم على ذلك المحرم ويحل للحلال اعد ويشبه هذا الحلال اذا صاد يعني المحل غير المحرم. نعم. الحلال اذا صاد الصيد وذبحه لحرام. ذبحه - 00:38:27
محرم حرام يعني محرم فانه يحرص اذا قصد صيده وذبحه للمحرم فانه لا يحل للمحرم لا يحل للمحرم لان هذا من باب الحيلة نعم. فانه يحرم على ذلك المحرم ويحل للحلال - 00:38:53
نعم ومما يؤيد هذا ان القاتل يمنع الارث ولا يمنعه غيره من الورثة لكن لما كان مال الرجل تتطلع اليه نفوس الورثة. اذا قتل شخصا من اجل ان يرثه فان هذا يمنع من الاثم - 00:39:14
لان من موانع الميراث ثلاثة منها القتل ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث رق يعني آآ عبودية رق وقتل هذا الثاني قتل اذا قتله من اجل ان يرثه يحرم من الارث - 00:39:37
دق وقتل واختلاف دين. نعم لكن لما كان مال الرجل تتطلع اليه نفوس الورثة. كان القتل مما يقصد به المال بخلاف الزوجة فان ذلك لا لا يكاد يقصد فان التفات الرجل الى امرأة غيره بالنسبة الى التفات الوارث الى مال المورث قليل - 00:39:59
وكونه يقتله ليتزوجها فهذا اقل انه يقتله لاجل ان يتزوج امرأته. هذا نادر لا يعلق به حكم. اما ان يقتله لاجل ان يرث ما له هذا كفيل معه. ولذلك جعل القتل مانعا من الاثم - 00:40:25
سدا للذريعة نعم. وكونه يقتله ليتزوجها فهذا اقل. فلذلك لم يشرع ان من قتل رجلا حرمت عليه امرأته كما شرع ان من قتل مورثا منع ميراثه نعم. فاذا قتله ليتزوج بها فقد وجدت الحكمة فيه. فيعاقب بنقيض قصده. اذا ثبت هذا انه - 00:40:44
انه قتله من اجل ان يتزوج بامرأته فانه يحرم من الزواج بها معاملة له بنقيض قصده وسدا للذريعة ايضا نعم. واكثر ما يقال في رد هذا ان الافعال المحرمة لحق الله سبحانه - 00:41:10
لا تفيد الحل كذبح الصيد وتخليل الخمر والتذكية في غير المحل اما المحرم لحق الادمي كذبح كذبح المغصوب فانه يفيد الحل او يقال ان الفعل المشروع لثبوت لثبوت الحكم يشترط فيه وقوعه على الوجه المشروع كالذكاة - 00:41:28
والقتل لم يشرع بحل المرأة وانما انقضى النكاح بانقضاء الاجل. فصار الحل ظمنا وتبعا نعم. ويمكن ان يقال في جواب هذا ان قتل الادمي حرام لحق الله تعالى وحق الادمي - 00:41:54
ولهذا لا يستباح بالاباحة بخلاف ذبح المغصوب فانه حرم لمحض حق الادمي ولهذا لو اباحه حل فالمحرم هو نجاحه المغصوب منه سمح له هلا ما بيدي وان كان غاصبا له في الاول - 00:42:14
لكن لما عفا عنه سامحه صار له هبة. نعم. فالمحرم هناك انما هو تفويت المالية على المالك لا ازهاق روح وقد اختلف في الذبح بالة مغصوبة وفيه عن احمد روايتان - 00:42:36
واختلف يعني اذا غصب السكين وذبح بها شاة منهم من يقول لا تحل للشاة لانها ذكي بالة مغصوبة فلا تحل نعم وقد اختلف في الذبح بالة مغصوبة وفيه عن احمد روايتان - 00:42:53
واختلف العلماء في ذبح المغصوب وقد نص احمد على انه ذكي وفيه حديث رافع ابن خديجة لانه ذكي يعني يحل. نعم وفيه حديث رافع بن خديج في ذبح الغنم المنهوبة - 00:43:14
والحديث الاخر بالمرأة التي اضافت النبي صلى الله عليه وسلم فذبحت له شاة اخذتها بدون اذن اهلها. فقال اطعموها الاسارى اي نعم ولم يأكل منها صلى الله عليه وسلم تورعا - 00:43:32
نعم وفي هذا دليل على ان المذبوح بدون اذن اهله يمنع من اكله المذبوح له دون غيره كالصيد اذا ذبحه الحلال لحرام. حرم على الحلال الصيد اذا ذبحه ال يعني غير محرم ذبحه غير محرم ها - 00:43:51
كالصيد اذا ذبحه الحلال لحرام للمحرم حرام يعني محرم فلا يحل للمحرم نعم ما صيد له نعم كالصيد اذا ذبحه الحلال لحرام حرم على الحرام دون الحلال. حرم على المحرم - 00:44:13
دون المحلين الذين لم يحرموا يعني حرم على المذبوح من اجله دون غيره ممن لم يذبح لاجله نعم وقد نقل صالح عن ابيه صالح ابن احمد لان احمد له ابنان - 00:44:33
عبد الله وهو الاكبر وصالح نعم وقد نقل صالح عن ابيه في من سرق شاة فذبحها قال لا يحل اكلها يعني له قلت لابي فان ردها على صاحبها قال تؤكل - 00:44:53
اي نعم هو الذي ذبحها وقد سرقها لا تحل له لانها مغصوبة ولو ردها وهي مذبوحة الى صاحبها حلت لصاحبها لانها ما له وقد زكيت نعم فهذه الرواية قد يؤخذ منها انها حرام على الذابح مطلقا. لان احمد لو قصد التحريم من جهة ان المالك لم يأذن له - 00:45:14
هو في الاكل لم يخص الذابح بالتحريم فهذا القول الذي دل عليه الحديث في الحقيقة حجة لتحريم مثل هذه المرأة على القاتل. نعم فهذا القول الذي دل عليه الحديث في الحقيقة حجة لتحريم مثل هذه المرأة على القاتل ليتزوجها دون غيره - 00:45:40
طريق الاولى هذا كله كلام شيخنا رحمه الله شيخ الاسلام ابن تيمية نعم وبعد فالتحريم مطرد على قواعد احمد ومالك من وجوه متعددة منها مقابلة الفاعل بنقيض قصده كطلاق الفار - 00:46:04
وقاتل مورثه نعم التحريم منها مقابلة الفاعل فالتحريم مطرد على قواعد احمد ومالك من وجوه متعددة منها ها مقابلة الفاعل بنقيض بنقيض قصده كطلاق الفار. فمن فمن ذبح مغصوبا لاجل ان يأكله حرم عليه - 00:46:26
ويحل لغيره لانه مذكى نعم منها مقابلة الفاعل بنقيض قصده كطلاق الفار وقاتل مورثه وقاتل الموصي والمدبر اذا قتل سيده ليتعجل العتق نعم ومنها سد الذرائع ومنها تحريم الحيل ومنها تخليل الخمر - 00:46:50
كما ذكر شيخنا رحمه الله والله اعلم فتلخص ان الحيل نوعان اقوال وافعال الاقوال يشترط لثبوت احكامها العقل ويعتبر فيها القصد وتكون صحيحة تارة وفاسدة اخرى ثم ما ثبت حكمه منه ما يمكن فسخه ورفعه بعد وقوعه - 00:47:17
كالبيع والنكاح ومنه ما لا يمكن فيه ذلك كالعتق والطلاق فهذا الظرب اذا قصد به الاحتيال على فعل محرم او اسقاط واجب امكن ابطاله اما من جميع الوجوه واما من الوجه الذي يبطل مقصود المحتال - 00:47:46
بحيث لا يترتب عليه الحكم المحتال على حصوله كما حكم به الصحابة رضوان الله عليهم في طلاق الفار واما الافعال فان اقتضت الرخصة للمحتال لم تحصل كالسفر للقصر والفطر كالسفر للقصد والفطر - 00:48:08
وان اقتضت ان الذي يسافر من اجله ان يقصر الصلاة مهو بقصده السفر انما قصده ليقصر الصلاة او ليفطر في رمضان فلا يجوز له ان يفطر ولا يجوز له ان يقصر الصلاة - 00:48:32
لان سفره غير صحيح نعم واما الافعال فان اقتضت الرخصة للمحتال لم تحصل كالسفر للقصد والفطر وان اقتضت تحريما على الغير فانه قد يقع وتكون بمنزلة اتلاف النفس والمال ها - 00:48:46
وان اقتضت تحريما على الغير فانه قد يقع وتكون بمنزلة اتلاف النفس والمال نعم. وان اقتضت حلا عاما اما بنفيها او بواسطة زوال الملك فهذه مسألة القتل وذبح الصيد للحلال وذبح المغصوب للغاصب - 00:49:07
وبالجملة فاذا قصد بالفعل استباحة محرم لم يحل له وان قصد ازالة ملك الغير ليحل له. فالاقيس انه لا يحل له ايضا. وان حل لغيره نعم. وقد دخل في القسم الاول احتيال المرأة على فسخ النكاح بالردة - 00:49:28
فهي لا تمشي غالبا الا عند من يقول الفرقة تتنجز بنفس الردة او يقول بانها لا تقتل فالواجب في مثل هذه الحيلة الا ينفسخ بها النكاح نعم واذا علم الحاكم انها ارتدت لذلك - 00:49:52
لم يفرق بينهما وتكون مرتدة من حيث العقوبة والقتل. غير مرتدة من جهة فساد النكاح حتى لو توفيت او قتلت قبل الرجوع استحق ميراثها. ما وصلت الى فصل باقي اربعة اسطر. نعم - 00:50:16
حتى لو توفيت او قتلت قبل الرجوع استحق ميراثها لكن لا يجوز له وطؤها في حال الردة. فان الزوجة قد يحرم وطؤها اسباب من جهتها كما لو احرمت لكن لو ثبت انها ارتدت ثم قالت انما ارتدت لفسخ النكاح لم يقبل هذا - 00:50:36
فانه قد يجعل ذريعة الى عود نكاح كل مرتدة. بان تلقن انها انما ارتدت للفسخ ولانها متهمة في ذلك ولان الاصل انها مرتدة في جميع الاحكام وصل يكفي استغفر الله - 00:50:58
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول مر معنا كلمة الشخص ما المراد بهذه الكلمة شقس؟ نعم شو السهم في في العقار؟ الشق سوى السهم للعقار نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله - 00:51:28
هذا سائل يقول كان عند ابي بيت وعرضه للبيع وقد كلم الجيران واخبرهم عن هذا انه يريد بيعه انه يريد بيعه فلم يردوا عليه بشيء ثم قام ببيعه لرجل اخر - 00:51:50
يقول هل عليه شيء من الاثم؟ وهل لهم شفعة في ذلك؟ لا الجار ما له شفعة على حق على ملك جاره اذا قال صلى الله عليه وسلم فاذا وضعت الحدود - 00:52:10
وصرفت الطرق فلا شفعة شفعة في المال المشترك اما المقسوم ومعروف نصيب كل واحد على حدة هذا ليس للجار ان يشفع على جاره الا اذا اشترك في مرفق عام كالمسيل والطريق - 00:52:23
فان له الشفعة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل العينة التي لا يرى جوازها شيخ الاسلام رحمة الله عليه هي مسألة التورق التي يتعامل بها الان؟ ايوة هي مسألة - 00:52:44
والرق تماما الشيخ لا يراها يقول لانها حيلة الى الربا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل الجمع بين عقدين في البيوع هو امر باطل مطلقا في جميع العقود - 00:53:03
اي نعم بين الجمع بين عقدين في صفقة واحدة ما يصلح كل عقد على حدة. نعم فضيلة الشيخ لو انه اختى واحد من العقدين الاخت الواحد من العقدين يبي يختل الثاني ويحصل بذلك المظرة على - 00:53:21
على الناس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من لبس الخفين لاجل الحاجة ولاجل المسح عليهما. فهل يجوز له هذا لا يجوز له ان ينوي لاجل المسح عليهما. النية الثانية لا تجوز. اما النية الحاجة فهي صحيحة. نعم - 00:53:42
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بعض الناس يدخل ماله في تجارة بزعم انها حتى لا تأكل المال الزكاة ويروون في ذلك حديثا مرفوعا فما صحة وجود مثل هذا الحديث - 00:54:08
وش الحديث المرفوع جيب لنا نصه عشان نشوف نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول لقول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر وتركتم الجهاد. يقول ما المراد بقوله عليه الصلاة والسلام؟ واخذتم اذناب البقر - 00:54:28
قالوا معناه والله اعلم انهم يتركون الخيل التي هي دواب للجهاد ويأخذون باذناب البقر للحرث وينشغلون بالحرث والزراعة عن الجهاد في سبيل الله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول - 00:54:58
هناك اخت لي ترفض ان تتواصل مع والدها بحجة انه لا يسأل عنها ولا يهتم بها وانها تركها عند عند اخيها. وهي بحاجة له بعد وفاة امهما. يقول ما نصيحتكم لهذه الاخت - 00:55:21
تجاه والدها وتركها له جهتنا ان ان تتوب الى الله وان تبر بوالدها لان هذا عقوق هذا عقوق لوالدها حقه لا يسقط عنها ولو اساء اليها فحقه لا يسقط عنها - 00:55:40
فعليها ان تبر به وتحسن اليه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله القتل الذي يمنع الميراث هل هو القتل عمدا او جميع انواع القتل جميع انواع القتل حتى لو شهد عليه - 00:56:00
بالقصاص ما يرث لانه تسبب في قتله نعم تدا للذريعة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما الضابط بالجمع بين صلاتي المغرب والعشاء عند نزول المطر او بسبب المطر - 00:56:19
الظابط اذا كان الناس يتأذون في في المطر يبل الثياب او تكون الارض فيها مستنقعات وفيها وحل بينهم وبين المسجد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول يقول من العادات عندنا - 00:56:42
انهم يضعون الحناء على الاضاحي فهل يعد هذا امرا مشروعا لا بأس هذا علامة على انها اضاحي ما في بأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول كنت اصلي نافلة - 00:57:07
فدخل معي رجل يريد صلاة الظهر فاكملت النافلة اربع ركعات فهل فعلي هذا صحيح لا ما هو صحيح كان جلست واذا سلمت يقوم هو يكمل يكمل صلاته نعم اما انك - 00:57:26
يزيد بالصلاة النافلة علشان اللي دخل معك لا. ما يجوز نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من اخوتنا يقول الجنود المرابطين في الحد في المراكز الجبلية. يقول هل يجوز لنا ان نجمع - 00:57:46
آآ الصلاة جمع تقديم ونحن على الثغور في النقاط القريبة من الحد هذا السؤال يوجه للافتاء ويجيهم الجواب ان شاء الله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول التحرك المني بشهوة وانتقاله هل هو موجب للغسل وان لم يخرج - 00:58:07
لا ما دام لم يخرج لا يترتب عليه شيء. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا لم يعق الوالد عن ولده حتى بلغ حتى بلغ خمسة عشرة سنة يقول هل يعق عنه بعد ذلك؟ فات وقتها فات وقتها - 00:58:32
فضيلة الشيخ وفقكم الله عند الجمع بين الصلاتين صلاتي المغرب والعشاء ان يأتي بالاذكار عند الجمع بين صلاتي المغرب والعشاء هل ياتي بالاذكار بين الصلاتين اذكار المغرب ثم يقيم فيصلي ويأتي باذكار العشاء؟ لا يواصل الجمع - 00:58:54
يأتي بالاذكار بعد بعد الصلاة الثانية يأتي بالاذكار بعد الصلاة الثانية. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول الله عز وجل الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم - 00:59:18
فيهم حسنات وكان الله غفورا رحيما هل يدخل في ذلك الكفار اذا اسلموا انه تبدل اعمالهم حسنات هالاية على ظاهرها وهذا وعد من الله سبحانه وتعالى والله لا يخلفه عليه - 00:59:37
كل تائب كل تائب من يتناوله هذا الوعد الكريم من الله سبحانه وتعالى نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم الاحتفال بعيد مولد الطفل الجديد لاول سنة فقط - 00:59:55
لا يجوز الاحتفال بالموالد لان هذا بدعة هذا بدعة وكل بدعة ضلالة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول عند قول اهل العلم ان هذا الامر حرام او انه لا يجوز هل بينهما فرق في الاثم؟ لا ليس بينهما فرق الحرام هو الذي لا يجوز - 01:00:16
والذي لا يجوز هو الحرام. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول الاماكن التي قصدها النبي صلى الله عليه وسلم. كالصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي وقباء سؤاله هل يجوز بان نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم انما قصدها لذاتها لذات البقعة - 01:00:44
قصدها لفظلها رصدها لفظلها ومكانتها عند الله سبحانه وتعالى نعم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا ذبحت شاة بدون اذن صاحبها وطبختها لضيافة شخص ثم بعد ذلك اذن المالك - 01:01:11
بهذا الفعل فهل تحرم على الضيف؟ هل يحرم عليه ان يأكل منها يحرم على الذابح على الغاصب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يشرع تسجيل المصحف؟ تسجيل القرآن ونشره عن طريق مقاطع في الجوالات ثم اهداء - 01:01:35
ثوابه للميت ليكون صدقة جارية عنه فقد كثر مثل هذا الامر ايش هل يجوز تسجيل المصحف قراءة القرآن ونشره عن طريق مقاطع في الجوالات ثم اهداء ثوابه للميت حتى يكون صدقة جارية عنه. فقد كثر مثل هذا الامر - 01:02:02
ما دام انه كثر ووقع يكتب للافتاء وينظرون فيه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يشترط للصلاة على الجنازة ان يكون على طهارة ان يكون المصلي على طهارة؟ نعم - 01:02:26
صلاة هي صلاة ولا تصح الصلاة الا بالطهارة اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الى اخر الاية هذا عام صلاة الجنازة وصلاة الفريضة وصلاة النافلة نعم صلاة الكسوف صلاة العيد كل صلاة نعم - 01:02:47
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من اراد نسك التمتع فهل يجوز له ان يجعل الحج عنه واما العمرة فهي عن غيره نعم لا بأس بذلك هنا العمرة عن واحد والحج عن اخر - 01:03:10
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل حفظ القرآن واجب على كل مسلم ان يحفظه عن ظهر قلب لا ما هو بواجب ما هو واجب لكنه افظل واحسن - 01:03:29
نعم فضيلة الشيخ الواجب ان يحفظ ما يحتاج اليه بصلاته يحتاج اليه في صلاته هذا واجب اما غيره فهذا فضيلة ونافذة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل من علامات محبة الله عز وجل - 01:03:47
للشخص انه يكون محبوبا وله قبول عند الناس. وان هذا من البشرى للمؤمن؟ نعم هذا ورد في الحديث ان الله اذا احب شخصا امر الملائكة ان يحبوه في السماء ثم يوضع له القبول في الارض - 01:04:09
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تسأل فتقول امرأة تكبر تكبيرة الاحرام وتركع وتسجد وتصلي اول ركعة ثم لا تستطيع القيام في الركعة الاخرى. فتكمل الصلاة وهي جالسة لانها مريظة - 01:04:28
هل صلاتها على هذه الحال صحيحة؟ نعم صلاتها صحيحة تقوم اذا قدرت على القيام وتجلس اذا عجزت عن القيام في صلاة واحدة لا بأس نعم اتقوا الله ما استطعتم. نعم - 01:04:50
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول احد طلبة العلم يقول ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صلي على محمد ولم يقل صلوا على الرسول محمد اللهم صلي على الرسول محمد تواضعا منه - 01:05:09
في شرع للمسلم بعد ذلك ان يقول في التشهد اللهم صلي على الرسول محمد. لا هذي زيادة منه هذه زيادة من غير مقبولة لا يزاد على الحديث كما الحديث يروى كما جاء ويعمل به كما جاء - 01:05:32
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما يسمى بزواج المسيار هل يعتبر من من باب الحيل التي مرت معنا في هذا الكتاب زواج المسيار يحتاج ان يكتب سؤال ويرسل للافتاء ينظر فيه - 01:05:48
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما معنى ما ورد في قوله عز وجل الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة. هل معنى ذلك ان انه يباح له هذا الامر - 01:06:08
لأ معناه انه ما هو باذن له بذلك ما هو باذن له بذلك ولكنه ذكر لواقعه وهذا من باب التنفير هذا من باب التنفير لا من باب الاباحة انه يباح له ينكح الزاني. نعم - 01:06:25
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا جمع الانسان بين صلاتي المغرب والعشاء لعذر فهل يصلي راتبة المغرب بعد العشاء؟ لا بأس الليلة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول - 01:06:46
امرأة استخدمت حبوب منع الحمل قد ظربت عادتها تأتي احيانا لمدة اسبوع فتنقطع ثم تأتي بعد اسبوعين فترى شيئا يسيرا. يقول ما الحكم الشرعي في مثل هذا انها اذا رأت الدم تجلس اذا انقطع - 01:07:10
تغتسل وتصلي هذا يتبع نزول الدم وانقطاعه فاذا نزل فانها تجلس ولا تصلي واذا انقطع فانها تغتسل وتصلي. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وصف الله سبحانه وتعالى الجنة في القرآن - 01:07:31
باوصاف عديدة وذكر ما فيها من النعيم وجاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الجنة فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر - 01:07:55
يقول كيف الجمع بين هذا وهذا؟ لا تعارض بينهما بل فيها ما يعرف وفيها ما لا يعرف استأثر الله بعلمه اخبرنا عن اشياء في الجنة واجمل اشياء اخرى لا يعلمها الا هو سبحانه وتعالى - 01:08:09
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من زاد في الوضوء على ثلاث في غسل اليدين او القدمين. هل يبطل وضوءه بهذه الزيادة هذا ما يبطل تبطل الزيادة وهي بدعة الزيادة بدعة - 01:08:30
فتبطل وتبقى السنة باقية ثلاث. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله مريض محتاج الى شراء دواء لكنه لا يملك مالا فهل يجوز اعطاؤه من الزكاة لاجل هذا نعم هذا محتاج باجل للدوا محتاج للاكل هذا الدواء مثل الاكل والشرب - 01:08:51
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما تفعله بعض البنوك مما يسمى بالتورق المنظم. هل هو جائز بهذه الصورة والله ما اعرف هو التورق المنظم ما ما اعرفه انا. نعم - 01:09:15
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بعض الجزارين يخفض باجرة الذبح ذبح الاضحية مقابل ان يأخذ شيئا من اللحم فهل يجوز مثل هذا الاتفاق هذا لا يجوز في الهدي والاضاحي - 01:09:34
واما الذبح غير الهدي والاضاحي غير المشروع الذبح المباح لا بأس على ما شرطه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من بريطانيا يقول نعيش في بريطانيا مع امنا وهي مريظة مرظا شديدا والاطباء يقولون بانها قريبة من الموت - 01:09:56
سؤاله الام تطلب منا ان ندفنها اذا ماتت في باكستان وان ننقلها الى هناك فهل يجب علينا ان نطيعها؟ وهل هذا منبر الوالدين اذا كان يسهل عليكم فتنفذون وصيتها اذا كانت - 01:10:20
تسهل عليكم اما اذا كانت تصعب عليكم فادفنوها مع المسلمين في اي مكان نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله انا سائل يقول امرأة تقول ان عادتها خمسة ايام والان اصبحت العادة منذ شهور اصبحت اسبوعا - 01:10:40
تقول هل تعتبر هذا الامر حيض؟ لانه قد استمر عليها؟ اي نعم. هكذا العادة تزيد وتنقص فتعتبره حيض الى خمسة عشر يوم قل له حياء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله - 01:11:05
هذا سائل يقول هل يجوز المسح على الشراب الخفيف او الرقيق الذي يرى لون الجلد من ورائه لا يمسح عليه نعم او فيه شقوق وخروق كبيرة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله - 01:11:24
هذا سائل يقول الذي في قول الله عز وجل الذين اتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون هل يدخلوا في ذلك الهندوسية لانه في كتبهم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم - 01:11:43
ما هم بها الكتاب الهندوسية ما هو بها الكتاب الله يقول الذين اتيناهم الكتاب اليهود والنصارى ولا يدخل فيهم الهندوس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول في بعض وكالات السيارات - 01:12:01
يضعون فتوى معلقة مكتوبة من بعض طلبة العلم بتحليل البيع المنتهي بالتمليك يقول ونعلم فتوى هيئة كبار العلماء ما الواجب في مثل هذا الامر؟ وما واجب المعارض حيال ذلك الواجب - 01:12:19
ان عليهم المسؤولية هم اللي علقوها عليهم المسؤولين نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من اراد ان يصلي الوتر ثلاث ركعات بل يصليها بسلام واحد او بسلامين نهب السلامين - 01:12:41
الشفع والوتر يأتي بالشفع ثم يأتي بالوتر واذا كان الوقت ضيقا فلا بأس ان ان يجمعها بسلام واحد لكن لا يجعل جلوسا في وسطها لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تشبيهها - 01:13:01
لصلاة العشاء لا يجلس في وسطها يسردها سردا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ابن وقع له حادث حادث سير ومعه والده فتوفي الوالد في هذا الحادث مباشرة. هل يمنع هذا الابن من الميراث - 01:13:19
نعم عموم الحديث يمنع يمنعه من الميراث وهو المذهب والعمل عليه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للمرأة ان تطلب معرفة جنس الجنين من الاطباء حال حملها هل هو ذكر او انثى - 01:13:41
وش الداعي ما له داعي فلا تعمل هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وكذلك تسأل فيما يسمى باطفال الانابيب يعرض الاطباء هناك على المرأة وعلى الزوج؟ هل هل يريدان ان يكون هذا الطفل - 01:14:06