شرح العدة في شرح العمدة - الشيخ صالح الفوزان - مشروع كبار العلماء
70 من 89|شرح العدة في شرح العمدة|كتاب الجنايات|صالح الفوزان|الفقه|كبار العلماء
التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس السبعون على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين الله تعالى الثاني ان يقتله بما ليس بمحدد بما نغلب على الظن فصول الزهور به - 00:00:00ضَ
ضد استكماله فهذا انتم باختصاص ابي طعام بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر العلماء رحمهم الله ان القتل على نوعين او ثلاثة انواع وبعضهم اوصله الى اربعة انواع النوع الاول العمد. العدوان العمد - 00:00:24ضَ
العدوان وذلك بان يقصد قتله بما يصلح للقتل عادة تكون الالة الة قتل كالسيف والرمح والرصاص والسكين والزجاج سائر الحواد فاذا اجتمع القصد من القاتل الالة التي تقتل عادة فهذا هو - 00:00:58ضَ
فان كان عدوانا ففيه القصاص. وان كان غير عدوان فالقتل بالحد قتل بالحد هذا عمد لكنه غير عدوان هذا مأذون به شرعا هذا ليس فيه قصاص ولذلك قالوا عمد عدوان. يعني ما كل عمد يكون عدوانا - 00:01:44ضَ
وكذلك اذا قتله بغير محدد الى يقتل غالبا كأن يضربه بخشبة او بشيء ثقيل او يدهسه بسيارة فهذا ايضا عمد لان مثل هذا الفعل يقتل غالبا او يقتله بسم او بسحر هذه امور تقتل في الغالب وهو قاصد لها ومتعمد فهذا عمد عدوان - 00:02:14ضَ
يوجب القصاص اذا فالعمد على قسمين ما كان بالة صالحة ما كان بمحدد ما كان بمحدد له نفوذ في البدن وما كان بمثقل ليس بمحدد المثقل كأن يضربه بصخرة او بخشبة - 00:02:53ضَ
او يقتله باي شيء يصلح للقتل غالبا مثل السحر والسم فهذه كلها من العمد العدوان. يجب بها القصاص هذا هو النوع الاول. الا ان يعفو اولياء القتيل. الى الدية او يعفو مجانا فيسقط القصاص حينئذ. اذا عفوا كلهم او عفا بعضهم. حتى لو عفا واحد - 00:03:20ضَ
فانه لا قصاص. لان القصاص لا يتبعظ. فاذا عفا كل اولياء الدم او عفا بعضهم سقط القصاص. اما الى الدية واما ما مجانا وليس بلازم ان ان يكون العفو الى الدية فقط - 00:03:56ضَ
فلو تصالحوا على اكثر من الدية جاز هذا. لو تصالحوا على اكثر من الدية على مليون او على مليونين او خمسة ملايين او تصالحوا على هذا صح لان لهم القصاص. فاذا تركوا القصاص الى مال سواء كان بمقدار الدية - 00:04:24ضَ
واكثر منها او اقل سقط القصاص وتعين المال وان عفوا مجانا فهو افضل فمن عفي له من اخيه شيء اتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. نعم - 00:04:47ضَ
الثاني ان يقتله بما ليس بمحدث بما يغلب على الظن اصول الصفوف عند استعماله. الثاني يعني من انواع العمد. نعم. فهذا موجب للقصاص ايضا. وقال ابو حنيفة لا حرج في هذا الا ان يقتل الا ان يكون قبله بالنار - 00:05:10ضَ
اما الامام ابو حنيفة فيرى ان انه يختص العمد بالقتل بالمحدد. اما القتل بغير المحدد فانه لا يكون عمدا. لو ضربه بصخرة او بخشبة او يقول هذا لا يكون عمدا. لان الالة ليست الة قتل. وهذا فيه نظر لانه معروف انه الشيء الثقيل - 00:05:30ضَ
انه يقتل غالبا. نعم. وعنوا في مستقبل الحلال روايتان. نعم. وعنه عن ابي حنيفة يعني. نعم. في محطم حلال روايتان القلب ها؟ الحنان. حلائم؟ حلائل حلائل نعم ايش الحلايل؟ الطلب حلائل - 00:06:00ضَ
نعم وراجع في كتب الحنفية نعم. واحتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الا ان في عندي خطأ بالصوت والعصا والحجر مئات من الابل احتجوا بان المثقل لا يكون عمدا لقوله صلى الله عليه وسلم الا ان في قتيل - 00:06:34ضَ
العصا والشوط مئة من الابل فلم يعتبره النبي صلى الله عليه وسلم عمدا مع انه ضربه بعصا او صوت ولكن يقال هذا في الشيء الخفيف فانه معلوم ان العصا لا يقتل غالبا - 00:06:58ضَ
لا يقتل غالبا. ونحن نقول الشيء الثقيل الذي يقتل غالبا في الخشبة والصخرة نعم فسماه عنا الخطأ فيه الدية دون القصاص. ولان العهد لا يمكن اعتباره بنفسه. فيجب ضبطه ولا يمكن ضبطه بما يقتل غائبا. لان ذلك يختلف وهو مستقصى بما - 00:07:18ضَ
جرحا صغيرا لا يقدر مثله غالبا. كقطع شحمة باذنه وعملته وغرزة بابرة. فوجد الظروف الجارح ولنا هذا كلام ابي حنيفة. نعم. ولنا قوله سبحانه وما قتل مظلوما. فقد جعلنا لوليه - 00:07:48ضَ
سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصور وهذا مغلو الذي قتل بالخشبة او او بالحديدة الثقيلة او بدهس السيارة هذا مظلوم يسمى هذا قتل ظلم. وقد قال الله قد جعلنا لوليه يعني ولي القتيل سلطانا يعني حجة على - 00:08:10ضَ
قاتل فلا يسرف في القتل قيل هذا نهي لولي الدم بانه يقتص بدون ان يعذب المقتص منه. بل يحسن فلا يسرف في القتل. يعني لا يقتل قتلة معذبة كما قال صلى الله عليه وسلم اذا قتلتم فاحسنوا القتلة. واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح. وقيل انه خطاب - 00:08:37ضَ
لولي لانه خطاب للقاتل. يقول الله فلا يسرف في القتل. يعني يتجنب الانسان القتل لانه لان ولي الدم منصور عليه ولابد ان يناله يمكنه الله منه لذلك لا يقتل قاتل عمدا الا ويمكن الله منه. اذا كان هناك حكم بالشريعة - 00:09:13ضَ
فانه لا بد ان يلقي الله جل وعلا السلطة على المعتدي فيقبض عليه. فهذا هو وعد الله الا انه كان منصورا نعم نعم انه انه اي ولي الدم. كان منصورا من الله سبحانه وتعالى. نعم. اجيب فيه القصار - 00:09:44ضَ
وذلك ان رجلا من اليهود قتل جارية من الانصار ليسلب ما عليها من الحلي. رض رأسها بين حجرين. ليأخذ ما عليها من الحلي فقبض عليه واوتي به الى النبي صلى الله عليه وسلم - 00:10:07ضَ
فثبت عليه الاعتداء فامر صلى الله عليه وسلم به فرض رأسه بين حجرين فدل هذا على وجوب القصاص في غير المحدد والقتل بالحجر. نعم. هذا دليل للجمهور على الامام ابي حنيفة رحمه الله. نعم - 00:10:34ضَ
ان يهودي الحجر فقتله رسول الله صلى الله عليه وسلم بين حجرين صنع به كما صنع للجارية. نعم. وروى ابو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه - 00:10:55ضَ
عليه وسلم فقال وما قتل وما قتل له قتيل. فهو بخير ذراعين. اما ان يهدى واما ان يقال عليه من قتل له قتيل وهذا عام سواء قتل بمحدد او قتل بغير محدد - 00:11:15ضَ
فهو بخير النظرين اما ان يودأ يعني تدفع له الدية اذا اراد واما ان يقاد يعني اذا طلب فجعل الخيار لولي القتيل وهذا عام في اي عمد عدوان بمحدد او بغير محدد. نعم. ولانه يقتل غالبا فوجب به ووجب به القصاص المحدد - 00:11:35ضَ
لا شك ان المثقل يقتل غالبه فيجب به القصاص كما يجب في المحدد اما الشوط والعصا والحصاة الصغيرة هذي ما تقتل غالبا. لكن السقيل يقتل غالبا لو جاء عليه سيارة وادعسه متعمد ويقول هذا ما هو ما فيه قصاص - 00:12:06ضَ
لو لو سلك هذا المسلك تسلط الجناة على الناس ما يقتلونهم بسيوف ولا بسلاح يقتلونهم بسيارات ولا باشياء ثقيلة يلقونها عليه يفتح هذا باب سفك الدماء فلابد من حسم الامور. نعم. واما الحديث فمقبول على المخفل - 00:12:31ضَ
قتيل الصوت والعصا محول على الصغير الذي لا يقتل غالبا معروف ان الصوت لا يقتل غالبا والعصا لا يقتل غالبا نعم لانه ذكر العصا والصوم وقرن به الفجر. فدل على انه اراد الصغير. حجر - 00:12:57ضَ
صغير نعم وقوله ممنوع وصغير محدد قد تقدم الكلام في اذا ثبت فمنصور المسألة ان يضربه بمثقل كبير. سواء كان من المفتي واستنزاف او حجر اللوت والسندان هذي من ادوات الصناع - 00:13:19ضَ
السندان اللي يطرق عليه الحديد واللوت ليضرب به بالحديد وهو محمل بالنار حتى يتمدد. نعم. كبيرة. او او صفوة عظيمة او ما اشبهها. فيموت بذلك ففيه القمر لانه يذكر الله لهم. نعم - 00:13:49ضَ
ومنها ان يضربه بمثقل صغير او يلفزه بيده. فان كان في مقتل او في حال ضعف من المطلوب بحيث تقصده تلك المرة غالبا او كرر الله حتى قتله او عصر خصيتيه عصرا شديدا فمات منه - 00:14:15ضَ
تقيد القمر بذلك اما المثقل الصغير فان كان في مقتل او كرره عليه حتى مات فهذا فيه القوت. لان مثل هذا يصلح للقتل. اما لو لم يضربه الا مرة عصم - 00:14:35ضَ
او بشوط او او بيده وكزه بيده فمات فهذا لا يعتبر عمدا وليس فيه قصاص لانه لا يقتل غالبا لكن يعتبرونه من شبه العمد من القسم الثاني وهو شبه العمد. نعم. ومنها ان يلقي - 00:14:58ضَ
لو القاه من مكان مرتفع من سطح او من رأس جبل او القاه في في نهر او في سيل وغرق او القاه في نار وكل هذا من العمد. كل هذا من العمد الذي يجب فيه القصاص - 00:15:18ضَ
نعم. ومنها ان يمنع خروج نفسه. كذلك لو لو خنقه بحبل او بيده او كتم نفسه بغطاء كثيف حتى مات يعتبر هذا من العمد لان هذا يقتل غالبا لان حبس النفس - 00:15:46ضَ
يقتل ويكون هذا من العمد. نعم ثم يعلقه في خشبة بحيث يرتفع على الارض فيقتنع. هذا اللي يسمونه الشنق. يسمونه الان الشنق يوضع في رقبته حبل خراطة يعني اذا اذا رفع - 00:16:09ضَ
فان الحبل يضيق عليه ينتك عليه فيموت هذا ايضا نوع من الخنق يسمى الان بالشنق نعم. او يخنقه وهو على الارض بيده. نعم او يضرونه بوسادة او شيء يضعه على فمه وانفه مدة فيموت. نعم - 00:16:36ضَ
فهو عنكم وفيه القصاص. نعم. ومنها الوصية في ماله او مال ذلك والتخلص من داعي لكثرة الماء والناقة او لمنعه من الخبور. او لضعفه عن الخروج فهو عنه نعم ومنها كذلك لو القاه في الماء وهو ما يحسن السباع - 00:17:01ضَ
او القاه في ماء في ماء عميق وهو لا يحسن السباحة هذا عمد. نعم. ومنها ان يسقيه سما او يطعمه قافلا ويموت به فهو عنده اذا كان مثله يقتل غالبا. لو سقاه سما - 00:17:29ضَ
او ضربه ابرة قاتلة في وقتنا الحاضر فيه ابر قاتلة يستعملونها للقتل. فاذا ضربه ابرة فيها سم او مادة قاتلة فمات فهو عمد نعم ومنها ان يشهد رجلان على رجل بما يجب قبله. فيقتل بشهادتهما ثم رجع واعترف من العمد - 00:17:51ضَ
اه من العم ان يشهد عليه شاهدان زورا يشهد عليه انه قتل شخصا عمدا عدوانا يريد ان قتله ثم رجعوا عن الشهادة بعد ما قتل حصل مقصودهم رجعوا عن الشهادة - 00:18:19ضَ
فهذا يوجب القصاص عليهما يوجب عليهما القصاص لانه قتل بشهادتهما الكاذبة وهما متعمدان قتله اعترفا بذلك فيقتص منهما. نعم. ليشهد رجلان على رجل مما يوجب اهله فيؤخذ بشهادتهما مراجعة واعترفا بتعمد القتل وجب عليهما القتل قصاصا. فرجعوا واعترف انهم ما - 00:18:38ضَ
انه ما هو بقاتل ولا قتل احد ولكن شهد عليه من اجل ان يقتل وتعمدا ذلك تعمد الكذب عليه فهنا يكونون يكونان قاتلين عمدا عدوانا فيقتص منه نعم. الى ان نرى جبريل شهدنا عند علي رضي الله عنه على رحمه انه سرى فقطع ثم رجع - 00:19:14ضَ
عن شهادتهما فقال علي لو علمت انهما تعلمتما لقطعت ايديكما وغرمهما نعم. ولانهما توصلا الى قتله بسبب يقتل غائبا فاشبه المكراه. ومنها اذا حكم الحاكم على رجل بالقتل ظلما عالما بثابه متعمدا قبله. فقتل - 00:19:40ضَ
اعترف بذلك وجد اختصاص علي والخلاف فيه كالشاهدين. على القاضي يعني اذا حكم عليه القاضي انه قاتلوا ونفذ فيه القصاص ثم اعترف القاضي بانه تعمد الحكم عليه ظلما من اجل ان يقتل هذا يعتبر من العمد - 00:20:10ضَ
فيجب القصاص على القاضي لانه قتله بما يصلح للقتل هذا اذا ثبت اما اذا اخطأ القاضي اخطأ القاضي في الحكم ولم يتعمد فلا قصاص عليه. نعم وفي هذه الصور جميعها يتخير الولي بين القضاء والقيم. اذا ثبت القصاص - 00:20:30ضَ
بحكم الحاكم الولي بين خيارين اما ان يقتص واما ان يعفو مجانا واما ان يعفو الى مال. يعفو الى مال. سواء دية او اكثر منها او اقل منها هو بالخيار. نعم - 00:20:59ضَ
قوله صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير النظرين اما ان يودع واما ان يقاد. نعم رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من قتل له قتيل فهو بخير نظرين - 00:21:18ضَ
اما ان يهدى واما ان يلقاه. متفق عليه. ورواه صهيب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا وانا والله فمن قتل بعده فمن قتل بعده قتيلا بين خيرين ان احبوا قتلوه وان احبوا اخذوا داوود وغيرهم - 00:21:38ضَ
احمد رحمه الله ان موسم العم القصاص ان موجب موجب ان موجب العمل القصاص عين لقوله صلى الله عليه وسلم من قتل عنه من قتل عمدا فهو حرام. من قتل؟ من قتل عمدا فهو خرج - 00:22:07ضَ
هذا خلاف بين العلماء هل الواجب بالعمد العدوان القصاص فقط او هو احد امرين القصاص او الصحيح انه احد امرين هذا هو الصحيح نعم ولانه بذلوا مسلما فكان معينا كسائر المطلقات. والاول اولى بما سبق من الاحاديث - 00:22:28ضَ
الاول هو التخيير اولى نعم. لما سبق من الاحاديث ولقوله لا ما لا فرق بين الروايتين لانه لانه ثمرة الخلاف ان يقال هل الواجب امر احد امرين من الاصل او الواجب امر واحد والثاني بدل عنه - 00:22:53ضَ
وكلاه كلا على كلا القولين اذا اختار الدية فله ذلك. على كلا القولين ما فيه يعني خلاف ما تحته قائل كبير نعم. ولقوله سبحانه ومن عفي له بما فيه شيء فاتباع للمعروف. بعد قوله تعالى كتب عليكم - 00:23:16ضَ
قال بعدها فمن عفي له فدل على انه مخير بين القصاص وبين العفو الى الدية اتباع بالمعروف يعني ان صاحب الدية يطالب بها بدون تعنيف. وتشديد على من عليه الدية واداء اليه باحسان الذي عليه الدية ايضا لا يماطل - 00:23:36ضَ
فليؤديها باحسان الى طالبها. فاوصى الطرفين الاعتدال به. اقتضاء او تقاضي المال صاحب البيئة لا يعنف ويضيق على القاتل ولا وصاحب والذي عليه لا يماطل فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف - 00:24:01ضَ
واداه اليه باحسان. وقوله فمن عفي له من اخيه منهج القاتل من يراد به القاتل واخيه المراد به القتيل. استدل اهل السنة والجماعة بهذا على ان على الرد على الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة - 00:24:28ضَ
لان الله سمى القتيل اخا للقاتل مع ان القاتل مرتكب لكبيرة ولم يكفره بذلك بل ابقى الاخوة بينهما نعم. بمجرد العفو عن القصاص واما القضاء فالمراد به وجوه القصاص. ونحن نقول به ويخالف الحديث - 00:24:48ضَ
الذي ذكر شيئا واحدا لا لا يعارض الحديث الذي ذكر شيئين لا يعارض لانه ذكر بعض الواجب والحديث الثاني ذكر كل الواجب. فلا تعارض بينهما. نعم لان بدلها لا يختلف بالقصد وعدم والقتل بالفلاح - 00:25:21ضَ
المتلفات غير النفوس كالاموال هذه تضمن مطلقة سواء كان صاحبها متعمد او مخطي و سواء كان الجاني مكلفا او غير مكلف حتى الدواب اذا اذا اتلفت شيئا فان فانه يضمن على صاحبها اذا كان هذا في الليل - 00:25:48ضَ
اذا اتلفت شيئا بالليل. المتلفات اوسع من النفوس. نعم. والشافعي رضي الله عنه كهاتين الروايتين انه مخير او انه شيء واحد. نعم. فان قلنا فان قلنا مصيبة للخصاص. فله العفو مطلقا وله العفو على - 00:26:16ضَ
موجبه. فيقول لا موجبه موجبه القصاص. القصاص. القصاص. فله العبد مطلقا. وله العفو على نعم. فان عفا بشرط ما وجدت الدية. وانها مطلقة لم يجد شيء ونقول ما الواجبين احد الامرين لا بعينه فعفا عن القصاص مطلقا او الى الدية وجد الدية - 00:26:37ضَ
لان الواجب غير سعيد. لا فرق بين القولين مودة واحدة. نعم. فاذا اردت احدكما تعين الاخر وان اختار الدنيا فسقط القصاص وان اختار القصاص تعين وانه بعد ذلك العفو على الدية - 00:27:05ضَ
قال فرأيت له ذلك. اذا اختار القصاص فهل له ان يتنازل عنه الى الدية؟ له ذلك. شال مانع العفو مطلوب. نعم قال القاضي نحو ذلك بان القصاص اعلى وكان له الانتقال من الادعية. ويكون بدلا عن القصاص. وليس فمن وجد في - 00:27:25ضَ
انه ليس له داعي لانه اسقطها باختياره فلم يعد اليها. اسقط القصاص باختياره فلا يعود اليه ولكن هذا في الحقيقة خلاف ما خلاف ما تومي اليه النصوص نصوص ترغب في العفو. ترغب في العفو حقن الدماء - 00:27:48ضَ
وكونه يجوز يجوز له العفو الى الى الدية احسن من كونه ينفذ القصاص. نعم وان صاح القائلون عن المول باكثر من انجاز. لانه حق له فله ان يصالح الو بما اراد ولو بلغ اضعاف الدية - 00:28:15ضَ
وخسارة المال اسهل من خسارة النفس ولو طلب ملايين ووافق اولياء القاتل او القاتل نفسه لانه المخاطب هنا القاتل. وافق القاتل على دفعها جاز ذلك لقوله صلى الله لقوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز - 00:28:42ضَ
بين المسلمين وهذا منه من الصلح الجائز نعم وان صامح القاتل على في اكثر من اهدية جالسة. نعم. قال شيخنا لا اعلم فيه خلاف يعني الموفق وقوله شيخنا يعني الموفق صنف المتن نعم. عن ابيه عن جده ان - 00:29:07ضَ
صلى الله عليه وسلم قال من قتل متعمدا غفر متعمدا من قتل من قتل متعمدا دفع منها اولياء المقتول. فان شاء القتل وان شاء وهي ثلاثون حفرة وثلاثون واربعون خلفه. خليفة خليفة. واربعون خليفة. هم. وما صوتوا عليه فهو - 00:29:31ضَ
وذلك للتشديد القصير. الدية في العمد مئة من الابل تكون مثلثة سكون مثلث ثلاثون حقة وثلاثون جزعه اه نعم نعم ثلاثون حقة ثلاثون جذع واربعون خليفة هذه مئة ثلاثون وثلاثون واربعون هذه مئة - 00:30:01ضَ
ومثلثة واما دية الخطأ فهي مئة ايضا لكنها مربعة اربعة خصلات ستأتي ان شاء الله. نعم. ورؤيا ان الغريب من فرد برواية واحد هذا الغريب وقد يكون صحيحا وقد يكون حسنا قد يكون ضعيفا. لكن الغريب عندهم ما تفرد بروايته واحد - 00:30:34ضَ
نعم ورغم ان حبته ابن خلدون ابن خشم خشع ابن ابن خشرق قتل قتيل فبذل والحسن والحسين مثل مقتول سبعة ريال ليعفو عنه بعد ذلك وقتنا قتل قتيلا وكان ابن القتيل صغيرا فحبس في عهد معاوية رضي الله عنه. حبس وسجن حتى كبر ابن القتيل - 00:31:05ضَ
فبذل له هؤلاء الصحابة سبع ديات ليعفو فابى ان يعفو واقتص. دل على انه يجوز المصالحة على اكثر من الدين لفعل هؤلاء الصحابة. لافتداء هدبة نعم. ولانه عظم عن غير مال فجاز - 00:31:40ضَ
وانه فيما اتفقوا عليه. نعم. كالصداق وعظة الخلق ولانه صلح عن ماله. فاشبه الصلح عن العروب ما في محظور ما في اي محظور نعم. الثاني شبه العام. نعم انتهى الان من النوع الاول وهو القتل العمد العدوان - 00:32:03ضَ
وتلخص انه يجب فيه احد شيئين اما القصاص واما الدية القصاص هو الاول وقيل الواجب القصاص عينا على كل حال ايجاب القصاص. هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى من اجل - 00:32:31ضَ
حقن الدماء قال تعالى ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم تتقون فتشريع القصاص من محاسن الاسلام من اجل حقن الدماء ومنع العدوان ولو لم يكن هناك قصاص لسفكت الدماء - 00:32:52ضَ
وحصل الفساد في الارض لذلك ولله الحمد تجدون هذه البلاد التي يقام فيها القصاص من اقل بلاد العالم جرايم جرايم قتل وذلك لحكم الشريعة الصارم في هذا الامر الحكيم وكونه يقتل عدد من الجناة - 00:33:14ضَ
عدد قليل اخف من ان يقتل الكثير من من الناس بسبب اه اهمال القصاص ما يقتل الا افراد ولا تقطع ايدي الا افراد ما تشوفونها في المجتمع ناس مقطوعة ايديهم تسفيرين - 00:33:37ضَ
ومع هذا الاموال ولله الحمد مصونة فاذا طبق الحد على واحد ارتدع البقية واذا طبق القصاص على واحد امتنع البقية فالذين يقولون ان اقامة الحدود واقامة القصاص وحشية هؤلاء ليس لهم عقول ما نقول ليس لهم ايمان الايمان رايح من اصل ما عندهم ايمان - 00:33:57ضَ
ولا يؤمنون برب ولا يؤمنون بشرع ولا يؤمنون بشيء لكن ليس عندهم عقول ايضا ويقولون حقوق الانسان. طيب المجني عليهم ما هم بانسان ولا لهم حقوق لماذا يراعى الجاني ويقال هذا حقوق الانسان - 00:34:20ضَ
انه ما يقتل ولا تقطع يده حقوق الانسان تمنع نقول والمجني عليهم المساكين اللي راحت انفسهم راحت اجسادهم وراحت اموالهم. هؤلاء ما هم بانسان يا سبحان الله وين حقوق الانسان؟ يعني حقوق الانسان نشجع نشجع - 00:34:36ضَ
آآ السباع من البشر نشجعهم ونقول هذولا انسان وحقوق الانسان تمنع انه يطبق عليهم شيء ويعتدون ما شاءوا يفسدون الاعراض ويزنون ويسرقون ويقتلون ونقول حقوق الانسان هذولا انسان ذولا هؤلاء سباع ضارية كلاب مسعورة ما هم انسان. الانسان المسكين الذي البريء الذي جني عليه - 00:34:58ضَ
وانتهكت حرمته واخذ ماله هذا هو الانسان الذي يجب حفظ حقه لكن هؤلاء في قلوبهم شيء على على الاسلام وعلى الشريعة وايضا عقولهم عقولهم ما هي ما هي منضبطة والا لو فكروا مجرد تفكير كما فكر عقلاؤهم اعترفوا بفظل الاسلام في هذا. عقلاؤهم الان - 00:35:24ضَ
يصرحون بان بان الاسلام هو هو الدين الذي يصلح للبشرية ويصون الاموال ويصون ويصون الانفس ويصون العقول يعترفون بهذا عقلاؤهم هذا شيء معروف والحمد لله وبلاد بلادنا الان هي ارقى بلاد العالم في الامن - 00:35:57ضَ
كل يشهد بهذا مع قلة ما عندها من القوة والسلاح الدول الكبرى عندها اسلحة وعندها خبرات وعندها يعني معدات دقيقة واجهزة دقيقة ومع هذا الامن فيها ضايع الامن فيها ضايع. فليس العبرة بقوة الدولة وقوة السلاح. العبرة بتحكيم الشرع - 00:36:25ضَ
هذه هي العبرة نعم وهؤلاء الذين يقولون حقوق الانسان لا يجوز ان نستمع الى كلامهم ولا نعتبرهم من البشر بل نعتبرهم سخفاء العقول الذين لا عقول لهم. وان سموا انفسهم بالمفكرين - 00:36:51ضَ
تموا انفسهم بلجنة حقوق الانسان او هؤلاء ما هم لجنة حقوق الانسان هذا تضييع الانسان. يعني يبون الناس اباحية يسرق ويشرب ويسكر ويقتل ويزني ويتلوط ويعمل ما شاء هذا هو الانسان عندهم - 00:37:14ضَ
هذا هو الانسان عنده اما الانسان الشريف النزيه البريء الذي اعتدي عليه هذا عندهم هدر معه ما له قيمة هذا تقره عقول نعم. نعم. وهو ان يتعمد. النوع الثاني من انواع القتل شبه - 00:37:35ضَ
العمد وهو ان يتعمد الجناية لكن الالة ما هي بصالحة للقتل الالة ما هي بصالحة للقتل كما لو ضربها بيده وكزا او ضربه بعصا او ضربه بصوت ومتعمد الجناية متعمدا الضربة لكن الالة ما تصلح للقتل عادة - 00:38:00ضَ
هذا يسمى شبه العمد تغلظ فيه الدية تغلظ فيه الدية فتجعل مثل دية العمد لكن ليس فيه قصاص نظرا لعدم وجود الالة التي تصلح للقتل نعم وهو ان يتعمد الجناية عليه بما لا يقصده غالبا. مثل ما يحصل بين المتضاربين لو تضارب - 00:38:24ضَ
او جماعة تضاربوا تهاوشوا بينهم. وكل واحد ظرب الثاني وحصل قتل بسبب الظرب هذا. هذا ما يسمى عمد. هذا شبه عمد لان هالضرب هذا ما ما يقتل غالبا نعم الا لو ضربوه بشيء ثقيل كما سبق - 00:38:58ضَ
نعم فلا فرج فيه والزنا على العاقبة الدية على العاقلة مثل مثل الخطأ لكن يفارق الخطأ في انه تغلظ تغلظ الدية بدل ما تكون ارباع تيكون عسلات كما يأتي والعاقلة هم عصبة الجاني - 00:39:16ضَ
يحملون الدية العمد يتحمل الدية الجاني العاقلة ما تدخل فيه. واما في الخطأ وشبه العمد يتحملها العاقلة يتحملها العاقلة وهم عصبة الجاني في مقابل انهم يرثونه لو مات وكونهم يرثونه وياخذون مال ولو مات - 00:39:39ضَ
في مقابل هذا يتحملون عنه الدية اذا اخطأ في القتل لانه معذور هو في الخطأ قالت ما تعمد ولو حمل كل خطأ لاجحف ذلك بماله. لان الخطأ يكثر فلذلك الشارع الحكيم حملها العاقلة من باب التعاون - 00:40:03ضَ
من باب التعاون وايضا العاقلة اذا حملت الدية فانها تحرص على كف صاحبهم من من التفريط ومن الاهمال بان لا يحملهم اشياء غرامات يوبخونه ويمنعونه من المخاطرات ومن الاسباب التي يكون فيها خطر على الناس - 00:40:26ضَ
هذا ايضا من الحكمة. فالحكمة في تحميل العاقلة اولا اولا التخفيف عن الجاني المخطئ ثانيا لان العاقلة تأخذ على يد صاحبهم من ان يتهور او يفرط فينتج عن ذلك اتلاف - 00:41:00ضَ
نفوس مثل قيادة السيارات ما يعطون السيارة واحد ما يحسن القيادة ولا يعطونها واحد اه عقله مختل يجب انهم يضبطون صاحبهم ولا يعطونها واحد متهور يجتمعون ويمنعونه من هذا الشيء. لان لا يحملهم غرامات - 00:41:22ضَ
هذا من الحكمة انهم يضبطون صاحبهم من الاهمال والتهور الحكمة الثالثة ان انهم كما يرثونه لو مات ويأخذون ما له كله مقابل هذا انهم يتحملون عنه نية الخطأ نعم نعم ويسمى - 00:41:50ضَ
كلها اسماء متقاربة نعم هو قتل مكون من شيئين من عمد وخطأ. من عمد وهو تعمد الجناية وخطأ وهو القتل نعم وقال له فكان في مال الفاعل ابو بكر من الحنابلة - 00:42:23ضَ
ابو بكر الظاهر انه غلام خلال من الحنابلة. لكن المذهب لا المذهب ان الذية شبه العمد على العاقلة لانها فيها خطأ فيها خطأ فتكون على العاقلة نعم. فابو بكر لاحظ وجود العمد فيها فحملها الجاني - 00:42:51ضَ
والجمهور لاحظوا وجود الخطأ فيها تحملوها العاقلة نعم ابو هريرة رضي الله عنه قال فرأت احداهما الاخرى بحجر وقبلتها وما في بطنها فطر النبي صلى الله عليه وسلم ان بيت جاهلين قرة عهد او وليدا - 00:43:17ضَ
بنية المرأة على عاقبتها متفق عليه. امرأتان من هذيل اقتتلتا. يعني حصل بينهما حصل بينهما مضاربة حصل بينهما مضاربة فالمضاربات تسمى تسمى مقاتلة فاخذت واحدة منهما حجرا صغيرا فرمت به الاخرى فقتلتها وما في بطنها من الحمل - 00:43:41ضَ
فاذا حصل عند عندها جنايتان جناية على الام وجناية على الحمل. الحمل اوجب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم عبد او ابا هذي دية العبد هذي دية الحمد غرة يعني - 00:44:13ضَ
عبد او او امة وقضى بدية المرأة التي هي الحامل على عاقلة الجانية على عاقلة الجانية. فدية دية الجنين على الجانية نفسها. تدفع غرة. واما دية الام حملها الرسول صلى الله عليه وسلم عاقلتها - 00:44:32ضَ
وهذا شبه عمد واضح لانها قصدت الجناية قصدت الظرب. لكن الالة غير صالحة للقتل وحجر صغير. فهذا عمد ومع هذا اوجب النبي صلى الله عليه وسلم ديته على العاقلة هذا نص في الموضوع. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام الا عند حقيقتي لي الا عن قضايا العام - 00:44:54ضَ
تخفيض الصوت والعصا مئة من المئة. مئة. مئة من الابل. فسماها الدية الى الخصام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عقل شبه العمد مغمض مثل عقل هذا نص في ان شبه العمد يكون فيه دية وليس فيه - 00:45:20ضَ
وان الدية فيه مثل الدية العمد مغلظة يعني اجعل ثلاثة اصناف من الابل نعم مثل دية العمد التربيع هذا في الخطأ. نعم. اه لم فيه النبي صلى الله عليه وسلم القصاص. كل هالفوائد تؤخذ من هذا الحديث. نعم. الثالث الخطأ - 00:45:50ضَ
انتهى من النوع الثاني من انواع القتل. وانتقل الى الثالث وهو الخطأ قال الله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله فتجب الكفارة على القاتل خطأ وتجب الدياء على عاقلته - 00:46:20ضَ
نعم الثالثة وهو نوعان احدهما ان يفعل به المقتول. الخطأ هو ما فقد فيه القصد الخطأ ما فقد فيه القصد دون نظر الى الالة. دون نظر الى الالة. اذا فقد القصد فهو خطأ. حتى ولو كانت الالة قاتلة - 00:46:46ضَ
هل يعتبر من الخطأ لعدم وجود القصد وعدم وجود النية والتصميم على القتل نعم وهو دعاة احدهما ان لم يفعل يعني الخطأ ضابطه ما عدم فيه القصد ما عدم فيه القصد - 00:47:12ضَ
هذا هو ضابطه. اعدم فيه القصد دون نظر الى الالة يقاتلها وما يقال نعم وهو القرآن احدكما ان يفعل لا يريد به المقصود. فيفضي الى قصده. ونوعان احدهما ان يفعل - 00:47:37ضَ
فعلا لا يريد به المقتول يريد به غيره لكن اصاب المقتول كأن يرمي صيدا وله له رمي الصيد فاصاب انسانا اصاب انسانا معصوما فهذا خطأ لانه ما قصد هذا الشخص وانما قتل قصد الصيد - 00:47:59ضَ
او يرمي غرضا تعلم الرماية وجاعلن غرظ يرميه فاصاب انسانا هذا يعتبر خطأ لانه ما قصد هذا نعم قالت المنذر اجمع حكم من يحفظ عنه من اهل العلم على ان الخطأ ان يروي الرامي شيئا فيصيبها - 00:48:20ضَ
فيصيبك. ولا اعلمهم يختلفون فيه نعم هذا ما قصد هو هو قاصد الجناية لكن ما قصدها على هذا الشخص قاصدها على شيء مباح كالصيد والغرض قطع الحبل وما اشبه ذلك - 00:48:44ضَ
لكن ترتب على فعله قتل انسان. كذلك اللي يقود السيارة وما قصد القتل ولكن دهس شخص بدون تعمد هذا يعتبر خطأ هل اعتبروا خطأ نعم هذا الفضل من الخطأ تجب فيه الدية على العاقلة. بغير خلاف غيرها - 00:49:04ضَ
يجب في الخطأ شيئان الكفارة وهي على القاتل والدية وهي على العاقلة وهم عصبة القاتل. نعم الى اهله يتصدقون. فاوجب فيه الشيئين الكفارة تحرير رقبة مؤمنة وفي اخر الاية قال فمن لم يجد فصيام - 00:49:33ضَ
شهرين متتابعين هذه الكفارة على القاتل واما الدية فهي على العاقلة كما في الاحاديث كما جاءت به الاحاديث نعم مسألة النوع الثاني من الخطأ ان يكون بالتسبب الاول بالفعل بالفعل غير المقصود. الثاني من الخطأ الخطأ في التسبب. كان يحقر بئرا - 00:50:06ضَ
في الطريق فيسقط فيها انسان حفر بير او حفرة في الشارع او في الطريق ولا حط عليها علامات او حط عليها حواجز وجاء انسان وسقط فيها يجب ظمانه بالدين كن على عاقلته وعليه هو الكفارة - 00:50:39ضَ
يكون هو عليه الكفارة وعلى عاقلته الدية لان هذا تسب بالقتل نعم وقد بالماء والمجنون والصبي. من الخطأ عمد الصبي والمجنون عمد الصبي والمجنون هذا يعتبر من الخطأ لانهم ليس لهم - 00:50:58ضَ
ليس له قصد الصبي الصغير الذي لم يبلغ والمجنون حتى لو قتل بسلاح لو قتل رصاص او بسيف هذا ما يعتبر عمد لانه ما له قصر الصبي والمجنون ليس له قصد صحيح. فعمده يعتبر خطأ - 00:51:20ضَ
فيه الكفارة وفيه الدين. نعم النايم لو انقلب على شخص وقتله نايم انقلب على شخص قتله يعني خنقه فمات يقع هذا كثيرا في الامهات مع الرظيع تنومه الى جنبها وتظع الثدي في فمه تنام - 00:51:43ضَ
ثم يغتم الصبي ويموت ينخل هذه متسببة عليها الكفارة وعلى عاقلتها الدية او تنقلب عليه على على طفلها وهي نائمة فيموت هذا قتل خطأ فيه الكفارة وفيه الدية لانها متسببة في قتله - 00:52:14ضَ
او تتركه عند نار او تتركه عند بئر او عندما معلوم ان الصبي او المجنون ما ما يحجز نفسه عن الخطر فيقع في الخطر فيموت. هي متسببة في هذا هذا من القتل الخطأ بالتسبب نعم. فحكمه حكم شرك عنه - 00:52:36ضَ
يعني انه لا يمكن القصاص وانما ودليله ما سبق. نعم. النوع الثاني ان يقتل مسلما في دار الكرم يظنه حاجيا من من انواع الخطأ انه في في دار حرب يعني دار كفار ليس بيننا وبينهم عهد هذي دار الحرب دار الحرب هي دار الكفار - 00:53:04ضَ
التي ليس بيننا وبينهم عهد بل نحن معلنون الحرب عليهم مثل اليهود الان دار حرب. ليس بينا وبينهم عهد وهم كفار جاء مسلم ورمى شخص يظن انه كافر وتبين انه مسلم. اليهود عندهم ناس مسلمين. في بلاد اليهود في فلسطين فيهم - 00:53:32ضَ
وحتى في امريكا وفي لكن امريكا هذي دار دار عهد لكن مثل اليهود اليهود هو قتله يظن انه يهودي تبين انه مسلم. هذا خطأ يعتبر من الخطأ. نعم ان يقتل مسلما في ذلك يغمه حرفيا. او يغسل الكفار. فيصيب سهمه مسلما. او - 00:54:01ضَ
في المعركة رمى الى الكفار فاصاب مسلما. هذا مسلما مع الكفار ولا مسلم معترض بينه فاصابه ومات يعتبر هذا من الخطأ لانه لم يقصد المسلم نعم. ففيه تكفارات الهية. بقوله سبحانه. نعم. يعني الخطأ على - 00:54:26ضَ
على قسمين الخطأ على ثلاثة اقسام. خطأ يوجب الدية والكفارة وخطأ يوجب الكفارة فقط وهو من قتل مسلما في بلاد حربيين. هذا فيه الكفارة فقط او قتل مسلما مع صف الكفار - 00:54:50ضَ
في المعركة. هذا ما فيه الا كفارة قط وليس فيه دين قوله تعالى وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة المؤمن واما يعني اذا قتله - 00:55:17ضَ
في لانه اذا قتل مسلما في بلاد كفار حربيين الكفار لا يعطون الدية اقاربه لا يعطون الدية ولكن تجب الكفارة على القادة وهذا منصوص عليه في الاية وان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة - 00:55:44ضَ
ما ذكر الا الا الكفارة فقط وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق هدية مسلمة الى اهله تحرير رقبة مؤمنة فذكر ان قتل الخطأ ثلاثة انواع النوع الاول ما يوجب الدية والكفارة. النوع الثاني ما يوجب الكفارة فقط - 00:56:08ضَ
وان كان من قوم عدو لكم يعني دار حر وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمن ولم يذكروا الدين الثالث وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق يعني كفار معاهدون هدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مسلمة. مؤمنا تحرير رقبة مؤمنة - 00:56:31ضَ
نعم. النوع الثاني ان يأخذ مسلما في دار الحرام او يقصد رمية رب الكفار. فيصيب سهمه مسلما. فهذا ليس فيه الا الكفارة. ان كان ومن قوم عدو لكم وهو مؤمن - 00:56:55ضَ
فتحرير رقبة مؤمنة فقط. نعم. نعم. لقوله سبحانه فان كان من فظل عدو فهو وعنهم تجب فيه الدية والكفارة. لقوله وما قتله بها قبران مؤمنة ودين بمسلمة الى عهده. هذا ليس بشيء - 00:57:18ضَ
الاية ذي عامة تخصصها الاية الثانية وان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمن بتخصص الاية ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية سلمتني لا احد. نعم - 00:57:46ضَ
ولنا ما سبق بنجاح ولم يذكر قيلته نعم وتركه لمثلها في هذا النوع مع ذكرها الذي قبله دليل نلاحظ فن هلاكته وذكره لماذا؟ دليل على انه لم يذكر في علوم الاية. ما في شك - 00:58:03ضَ
فتكون يكون قوله تعالى وان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن مخصصا لاول الاية ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله. ولك ان تقول الاية ذكرت ثلاثة انواع. هذا قسم مستقل - 00:58:24ضَ
فلا يدخل في اول الاية نعم مم وان كان من بابه او لا اذا كان يقاتل مع اليهود فمن باب اولى ان ما فيه دية وانما فيه كفارة فقط. نعم - 00:58:47ضَ
بعض شروطه وشكرا واستيفائه ياك؟ ياك فضيلة الشيخ وفقكم الله الان يستطيع الانسان ان يقتل الشخص فهل يعتبر عمدا؟ وكذلك اذا حدث على هذه المباريات اذا اصابه في مقتل اعتبر عمدا. اذا تعمد انه يصيبه في مقتل - 00:59:08ضَ
يعتبر من العمد الكاراتيه وغيرها اما اذا ضربه في غير مقتل هذا لا يعتبر عمدا من الخطأ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله سائق السيارة لا يعتبر خطأ الا يعتبر من الخطأ - 00:59:51ضَ
نعم. وما قصد القتل ابدا ولا جا على باله القتل. يبي يوصل سريع هذا قصد قصد النبي يوصل سريع. اما لو تعمد القتل يعتبر عمد. يتعمد وقال انا اسرعت السرعة - 01:00:20ضَ
علشان علشان يحدث حادث يموتها الركاب اعترف بهذا يعتبر عمل يعني مثله يقتل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. اذا حكم القاضي بالقصاص ثم تبين له خاؤه فليتحمل البعضية لا خطأ القاضي لا يجب عليه شيء. لاننا لو حملنا القضاة ما قضى - 01:00:39ضَ
واحد بين الناس القضاء اجتهاد يخطئ ويصيب فلو حملناهم خطأهم لكن هذا يجب في بيت المال خطأ القضاة يجب في بيت المال تحمله بيت المال. نعم نعم صيام شهرين وخاصة كلما ربما القاتل عمدا عدوانا ليس عليه كفارة. عليه الوعيد. ومن يقتل مؤمنا متعمدا - 01:01:08ضَ
فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما توعده بهذا الوعيد الشديد ولم يجب عليه لان جرمه لا تطفئه الكفارة شرمه والعياذ بالله لا تطفئه الكفارة. عليه الوعيد. الا اذا تاب الى الله عز وجل فهذا على الخلاف بين العلماء. هل - 01:01:51ضَ
هل يسقط عنه الوعيد؟ او لابد من تعذيبه ولابد من تنفيذ الوعيد فيه؟ على خلاف. الجمهور انه التوبة تعفيه من الوعيد وذهب بعض العلماء كابن عباس وغيره لانه ما ليس للقاتل توبة لابد من انفاذ الوعيد فيه - 01:02:18ضَ
لكن ما هو معناه انه كافر. معناه انه مسلم لكن لابد من انفاذ الوعيد فيه. وهو تعذيبه في النار نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. ما حكم الظن على الوجه كما يفعل واذا مات المظلوم؟ فماذا - 01:02:39ضَ
الظرف في الوجه لا يجوز حتى على البهايم ما يجوز ضرب الضرب في الوجه حتى في البهايم فكيف بالادميين لان الظرب اشرف لان الوجه اشرف الاعظاء ولانه فيه الحواس فيه البصر وفيه الحواس لا يجوز الظرب على الوجه. والوسم الوسم في الوجه لعن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يسم في الوجه - 01:02:59ضَ
في البهايم فكيف بالادميين اما لو ضربه وترتب على هذا وفاته هذا يعتبر من الخطأ. يعتبر من الخطأ او شبه العمد. لكن القصاص لا هذه نعم ان كان معاهد ان كان معاهد ففيه الدية والكفارة - 01:03:28ضَ
وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمن اما ان كان حربيا فليس فيه شيء. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله في تلبية مقدار بالامس - 01:03:59ضَ
عن توفير المبلغ انه سيقتص منه ان يدفع المبلغ خلال ثلاثة شهور يساعده المسلمون الذي يساعده اقاربه يساعده المسلمون ما يترك. نعم يساعده المسلمون يوفروا له المبلغ ان شاء الله - 01:04:16ضَ
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله ان تختار خطأ تجب عليه يجب على الفور الا اذا كان يستطيع في الوقت الحاضر يأجلها لما يستطيع. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وتبارك شخصان وكان احدهما تعامل قبل الثاني اثناء المضافة في البيت. فهل هذا او شيء - 01:04:51ضَ
سبق هذا قلنا اذا قصد مقتل اذا قصد مقتلا من الجسم ومات هذا يعتبر عمد اما اذا لم يقصد مقتل من الجسم فهذا يعتبر شبه عمد. نعم ها؟ ما قصد - 01:05:16ضَ
اذا صار ما يعرف صار ما قصد. نعم ولو اصابه في مقتل يصير خطأ. نعم ايه نعم الا انه اثبت عليه انه قاصد اذا اثبت عليه بشهود انه قاصد نعم - 01:05:41ضَ
فضيلة الشيخ وفقكم الله لما رحمهم الله ولم يذكروه في باب الحدود هو مقدمة لباب الحدود. باب الحدود بعده. باب الحدود بعده. نعم. فضيلة الشيخ ما هو الفرق بين القتل حدا مثل القتل في في الزنا سيء الزاني المحصن - 01:06:00ضَ
هذا حد لله عز وجل خلاف القصاص فانه حق للادميين ولذلك الحدود لا يدخلها العفو اذا تقررت يجب تنفيذها ولا يدخلها عفو اما القصاص فيدخله العفو ولو ولو ثبت وتقرر ثم عفا اصحابه جاز له لانه حق ادميين - 01:06:32ضَ
هذا الفرق بين الحد وبين القصاص. القصاص حق للادميين واما الحد فهو حق لله سبحانه وتعالى. فلا يدخله العفو نعم اختلف العلماء في هذا اذا قصد شخص عمدا عدوانا فاصاب غيره - 01:06:57ضَ
على قولين منهم من يرى انه عمد لان القصد موجود والالة الصالحة للقتل موجودة والقول الثامن لا يعتبر عمدا بل يعتبر شبه عمد لانه لم يقصد هذا الشخص. فالقصد لهذا الشخص غير موجود - 01:07:26ضَ
فيكون شبه عمد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله لو رفع بطاقة متعمدة فادعى انه اراد صيد لا يقبل قوله هذا لا يقبل قوله اذا صار ما في المكان صيد وانما فيه شخص فقط ما يقبل قوله - 01:07:43ضَ
اما لو كان فيه صيد صار فيه احتمال. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. متعمدا فما خلاف بين العلماء منهم من يرى ان القصاص يكون بمثل ما قتل به. ومنهم من يرى ان القود يكون بالسيف مطلقا - 01:08:10ضَ
اذا في حديث وان كان ظعيفا لا قول الا بالسيف المذهب عندنا انه القود يكون بالسيف فقط نعم. والقول الثاني انه يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه بدليل قصة اليهودي الذي رظ النبي صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين - 01:08:36ضَ
قالوا هذا معنى القصاص. معنى القصاص ان يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه الا اذا كان الفعل محرما. فانه لا يفعل لو سقاه خمرا ومات ما يسقى الجاني خمرا لان هذا محرم - 01:08:58ضَ
نعم فليقتل بالسيف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. المطبوعة من شركة للتأمين. ما الحكم اما الجاني ما عليه دية الجاني ما عليه دية الجاني خطأ على على العاقلة على عاقلته - 01:09:14ضَ
وشركة التأمين ما هي بعاقلة ما تحمل هذه اموال الناس اخذها ظلم اخذها ظلم وعدوان والتأمين حرام لانه اكل لاموال الناس بالباطل دية العمد على الجاني ودية الخطأ العمد وشبه العمد على الجاني. ودية الخطأ على العاقلة - 01:09:48ضَ
واما التأمين فهذا من اموال الناس وهو ظلم. واكل للمال بالباطل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا لا اذا عفوا الى الدية ما لهم حق القصاص اذا عفوا الى الدية سقط القصاص - 01:10:13ضَ
فتبقى يبقى حقهم في ذمة الجاني. ويكون مثل المعسرين مثل سائل المعسرين. نظرة الى من حق وجب عليه ولا يقدر على تسديده في الوقت الحاضر نظرة الى ميسرة وهي يستحب للمسلمين ان يساعدوه - 01:10:41ضَ
لان هذا غارم. نعم. بل له حق من الزكاة ايضا. ان يدخل في الغارمين نعم نعم هذا اذا كان مماطل اذا كان مماطل يكبس حتى يسدد اما اذا كان معسر فلا يجوز حبسه - 01:11:01ضَ
المعسر لا يجوز حبسه ولا ايذائه انه مع نور نظرة الى ميسرة نعم يجيب كفيل. هذا يجيب كفيل ويطلق. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله ما يحدث من موسم اثناء القراءة على الممسوس. هل يعتبر عنه اذا اذا علم الطالب ان استمراره - 01:11:21ضَ
لا ما يعتبر عمد هذا ما هو ما هو بصالح للقتل العمل هذا طول القراءة ما هو بصالح للقتل. ولا يعتبر من العمد تبرأ قد يكون من شبه العمد لكن ما هو بعمد نعم - 01:11:50ضَ
ها هذا يقول السائل كذا وش اسوي هناك؟ نعم وفقكم الله نعم ما هو تاريخ نعم؟ ما هو تاريخ انها تطبق شرع الله. دار الحرب هي دار الكفار الذين ليس بيننا وبينهم - 01:12:07ضَ
اين هم عهد؟ اي دار الحق الذين بيننا وبينهم اعلان الحرب مثل اليهود الان ما بينا وبينهم عهد ولا تمثيل دبلوماسي ولا سفارات ولا هذي دار حرب. نعم. اما بقية الدول - 01:12:31ضَ
الكافرة فهي دار عهد بينا وبينهم عهود وبيننا وبينهم تمثيل دبلوماسي سفارات هذه دار عهد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله على عقيدته عمد الصبي عرفتم عمد الصبي والمجنون يعتبر من الخطأ. تكون ديته على العاقبة - 01:12:48ضَ
نعم والكفارة تجب في مال الصبي ان كان له مال ولا اذا كبر يصوم شهرين متتابعين اذا بلغ. نعم. فضيلة الشيخ ومن العلماء من يقول الصبي ما عليه كفارة من العلماء وهو قول الراجح ان الصبي ما عليه كفارة لانه غير مكلف. والواجبات انما تجب على المكلفين - 01:13:16ضَ
نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله انتشر فتوى لفضيلتكم. وصحواها قراءة القرآن عن الاسلام. وان طلب ذلك الاستاذ اذا كان في صوتها فتنة نعم اذا كان في صوتها فتنة فلا تقرأ. تسمع الاستاذ - 01:13:38ضَ
لان هذه فتنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله نظرا فهل يجوز ذلك؟ لا يجوز للانسان يعذب نفسه بقطع طرفه. لا ما يجوز. لان هذا تعذيب للنفس وافقاد لعظو من هذا لا يجوز. الجندية يمكن ان يتخلص منها بغير قطع طرفه - 01:14:02ضَ
تخلص منها بانواع المخلصات او يصبر عليها لما انه يحصل له الفرج اما انه يقطع طرفه هذا لا يجوز نعم فضيلة الشيخ رحمه الله يأتي بالمسجد بعض الاخوة قبل الاذان فيجلس على على - 01:14:40ضَ
تحية المسجد. نعم اذا اذا دخل المسجد يصلي ركعتين قبل ان يجلس سواء جلس على مخدة او جلس بدون مخدة. لا يجلس حتى يصلي ركعتين لعموم الحديث. وش اللي يخصص المقدم - 01:15:04ضَ
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله مع العاقلة لأ مع شبه العمد على الجاني شبه العمد على الجاني انما العاقلة تحمل العمد المحض فقط العمد الماحض واللي على هو اللي على العاقلة العمد المحض اما شبه العمد فهو مثل العمد على على الجاني نعم - 01:15:24ضَ
وفقكم الله سمعتم في يوم الجمعة الماضية سلاما لفضيلتكم حول كتب السنة في كتاب السنة ولا يا سبحان الله هذا ما فهم المقصود نقول ان بعض اهل الضلال حذروا من كتب السنة - 01:15:56ضَ
وشخص موجود الان جهمي يعلق على الكتب ويقول احذروا كتب السنة كتاب السنة لعبدالله ابن الامام احمد كتاب السنة لابن ابي عاصم كتاب السنة للخلال عد عشرة كتب من كتب السنة حذر منها - 01:16:23ضَ
وهو معروف انه جهمي وموجود في الاردن. نعم. هذا الذي ذكرته. نعم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام - 01:16:43ضَ
على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم شروط وجوب القصاص وشروط استيفائه لان هناك نوعين من الشروط النوع الاول شروط وجوب القصاص التي - 01:17:08ضَ
اذا توفرت وجب القصاص والنوع الثاني شروط استيفاء القصاص لان قصاص قد يجب ولكن لا ينفذ لموانع تمنع التنفيذ وهذا كله سيأتي مفصلا ان شاء الله نعم ويتشرف بوجود القصاص اربعة شهور - 01:17:39ضَ
احدها ان يكون القاتل مكلفا. الشرط الاول ان يكون القاتل مكلفا يعني بالغا عاقل فان كان القاتل صغيرا لم يبلغوا الحلم لم يجب عليه القصاص لانه غير مكلف والحدود انما تجب على المكلفين - 01:18:12ضَ
ان يكون عاقلا فلو بلغ وهو مجنون فانه لا يجب عليه القصاص لانه غير مكلف ايضا فلا بد ان يكون بالغا يخرج الصغير وان يكون عاقلا يخرج المجنون والمعتوه فليس عليهما قصاص - 01:18:40ضَ
عدم وجود القصد منهما النية ما عندهم قصد نعم فاما الصديق والمجنون فلا قصاص عليهما لقوله عليه الصلاة والسلام رفع الغنم عن ثلاثة عن الصبي حتى وعلى المسؤولين حتى وعلى المال حتى يستيقظ - 01:19:09ضَ
والنايم داخل في غير العاقل لان النوم يغطي العقل فالحديث يدل على انه يشترط التكليف وهو البلوغ والعقل العقل يخرج به فالمجنون ويخرج به المعتوه المجنون هو الذي زال عقله بسبب مس الجن - 01:19:38ضَ
والمعتوه هو الذي زال عقله بمرض او انه لم يكن فيه عقل اصلا من الخلقة لم يخلق له عقل والنايم ايظا لانه في حال نومه غير عاقل نعم وحكم قتلهما وحكم قتل الخطأ. اما السكران فانه يجب عليه القصاص. اذا سكر - 01:20:05ضَ
وقتل احدا فانه يجب عليه القصاص والسكر لا يمنع وجوب الحد عليه نعم كما يجب عليه حد الخمر ويقع طلاقه السكران يؤاخذ به بافعاله السكران يؤاخذ بافعاله ولو كان سكران - 01:20:34ضَ
لانه غير معذور بتعاطي السكر ولو فتح هذا الباب قيل السكران لا يؤاخذ بافعاله لا تسارع الناس الى شرب الخمر وكل من اراد ان يقتل احدا يشرب خمر ثم يقتله - 01:21:00ضَ
لاجل حماية الدماء يجرى القصاص على السكران نعم وحكم تقديم حكم قتل الخطأ حكم قتل المجنون والصبي حكم قتل الخطأ فيلحق بالخطأ تجب فيه الدية والكفارة. نعم لا هذه العلة لا يصح منهما - 01:21:20ضَ
يعني نية فهم يفعلون هذه الافعال من غير قصد للعدوان انما يفعلون هذه الافعال من باب العبث نعم بدليل لو اقر الصغير بمال لاحد لم لم يصح اقراره ولو اقر المجنون بمال لاحد - 01:21:52ضَ
او بدين لم يصح اقراره لانه غير عاقل نعم. ولهذا لما لو ان المكلف البالغ العاقل اراد ان يرمي صيدا فاطلق النار على الصيد ثم اصابت انسانا ومات فلا قصاص لانه لم يقصد هذا الشخص وانما قصد الصيد - 01:22:29ضَ
فدل على ان القصد معتبر في الجناية نعم الثاني قول المأثور معصوما. الشرط الثاني ان يكون المقتول معصوم الدم اي محرم القتل محرم دمه فان كان المقتول مهدر الدم فانه لا قصاص - 01:23:02ضَ
كالحرب الكافر الحربي وكذا من وجب عليه حد ردة او حد زنا وهو سيد فهذا مباح دمه فلو قتله احد لم يقتص منه لكن للحاكم ان يعزر ان يعجل القاتل لانه لان صلاحية تطبيق الحد - 01:23:29ضَ
من صلاحيات الحاكم فاذا اعتدى احد ونفذ الحد بدون اذن الحاكم فقد افتات عليه للحاكم ان يعزره نعم معصوما فان كان حربيا او مرتدا او قافلة من محاربة او زانية او مصانع او - 01:23:56ضَ
عن نفسه او ماله او حرمته فلا مانع عليه. اذا كان المقتول مهدر الدم او مباح الدم كمن وجب عليه حد قتل بقصاص او او بزنا وهو محصن او بردة - 01:24:20ضَ
او في حرابة يعني واحد قاطع للطريق وقتل قتل احدا من المارة فهذا يقتل حتما الذي يقطع الطريق ويقتل الناس على الطرق اهذا يقتل حتما؟ فهو مباح الدم. فلو قتله احد - 01:24:42ضَ
لم يقتص منه لكن للحاكم ان يعزر من اعتدى على صلاحياته نعم فلا يقتل قاتله. كما لو كان نعم. وقد قال عليه الصلاة والسلام لا المسلم الا باحدى اذاه وفي بعد ايمان او زنا بعد حصان - 01:25:02ضَ
نعم هذا الحديث يدل على ان هؤلاء يباح دمه الا كفر بعد ايمان وهو المرتد او زنا بعد احصان يعني زنا وهو متزوج وقد وطأ زوجته بنكاح صحيح فهذا يرجم اذا زنا - 01:25:33ضَ
يرجم اذا زنا اما اذا زنا وهو غير محصن لم يسبق له ان يتزوج هذا يسمى البكر. هذا يجلد مئة جلدة اجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. هذا في الذي لم يسبق له ان وطأ زوجته بنكاح - 01:25:57ضَ
صحيح هذا حده الجلد اما الثيب فهو الذي سبق ان وطأ زوجة بنكاح صحيح ثم زنا بعد ذلك هذا حكمه الرجم بالحجارة حتى يموت فهو مهدر الدم والنفس بالنفس يعني لو اعتدى - 01:26:19ضَ
وقتل مسلما عمدا عدوانا فهو ايضا مباح الدم بالقصاص القصاص منه وكذا الذي يدافع عن نفسه لو واحد صال عليه واراد ان يقتله او ان ليستبيح عرظه فله ان يدافع ولو بقتل الصايم اذا لم يندفع الا بقتله فله قتله - 01:26:43ضَ
ولا شيء عليه وكذا لو صال عليه يريد اخذ ماله فللمصول عليه ان يدافع عن ما له فاذا لم يندفع الصائل الا بالقتل فله قتله لانه لان هذا ظالم ومعتدي - 01:27:11ضَ
الانفس والاموال والاعراض محترمة لا يجوز الاعتداء عليها نعم والصالح المتعدي اهدافه لنفسه. نعم. ولانه قتل صالحا بدفع شيء فلا يجب فيه ضمان والصالح من ظلم نفسه او ماله او ماله او زوجته او بعض اقاربه بساعه - 01:27:31ضَ
نعم من طلب نفسه يريد قتله فللمسؤول عليه ان يدافع ولو بقتل الصائم. ومن صال عليه لاخذ ماله فله ان يدافع عن ماله ولو بقتل الصائل اذا لم يندفع الا بالقتل - 01:28:04ضَ
ومن صال على حرمته يريد الزنا بحرمته بزوجته باخته بامه بقريبته فله ان يدافع حتى ولو بالقتل يقتل الصايم لان الله حرم دماء المسلمين واموالهم واعراضهم نعم الثالث كون مقطوع للقاتل. الشرط الثالث المكافأة يعني المساواة - 01:28:19ضَ
المساواة بين المقتول والقاتل بان يكون المقتول مسلما وان يكون حرا فان كان المقتول كافرا فانه لا قصاص لعدم المساواة فلا يقتل مسلم بكافر ولا يقتل حر بعبد لعدم المساواة ولكن - 01:28:50ضَ
تجب العقوبة من ولي الامر عليه بما يقرره القاضي وتجب الدية ايضا نعم فيقتل المسلم للمكافأة للمساواة بينهما بالاسلام والحرية فان اختل هذا الشرط فلا قصاص ولا يقتل مسلم بكافر - 01:29:25ضَ
ولا يقتل حر بعبد نعم المسلم بالحب للمسلم اجماعا. ذكرا كان انثى لقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس ان النفس بالنفس فاذا تساوت النفسان بالحرية والاسلام وجب القصاص وان اختلف - 01:29:55ضَ
صار المقتول غير مساو للقاتل فلا يجوز القصاص بعدم المساواة والقصاص عدل القصاص عدل فاذا اخذ المسلم بالكافر هذا ليس فيه عدل او اخذ الحر بالعبد فهذا ليس فيه عدل - 01:30:25ضَ
بل فيه ظلم نعم ذكر اوثانها انثى. فاذا يعني يقام القصاص بين الحر المسلم بين الحرين المسلمين سواء كان القاتل ذكرا او انثى وسواء كان المقتول ذكرا او انثى ويقتل الذكر بالانثى - 01:30:51ضَ
وتقتل الانثى بالذكر اذا توفرت الشروط من باب اولى نعم وعنه لا بد ان يذكر بالانثى وترضى عن ذكرها ابو الخطاب والاول مولاه بقوله سبحانه وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس - 01:31:20ضَ
نعم مسألة ولا يقتل الحكم بعبد. النبي صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا بجارية قتل يهوديا بجارية وهو وهو ذكر قتله بالانثى ولعموم الاية كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس - 01:31:50ضَ
نعم مسألة ولا يقتل الحكم بالعبد روي ذلك عن ابي بكر وعمر وعلي بن زيد وابن الصبير. لعدم المساواة الحر افظل من العبد نعم. فقال يقتل به؟ اصحاب الرأي اه يعني الذين - 01:32:10ضَ