فصل هنا سيتكلم عن نفقة الاقارب المماليك الادميين والبهائم. يراد من يرثه بفرظ او تعصيب. من يرثه بفرض او تعصيب ومقدار النفقة هنا مقدار النفقة هي الكفاية ايضا. لكن جنسها يرجع فيه الى العادة والعرف. يرجع فيه - 00:00:00
الى العادة والعرف كما قال المؤمن. الكفاية هو ان يكفيه يكفيها يحضر لها ما يكفيها للاكل يشبعها في الاكل يحضر لها ما تستطيع ان تنام عليه وتتلحف به يهيأ لها مسكنا - 00:00:30
هذا الكفاية لكن جنس المسكن هل هو راقي؟ هل الوسط؟ جنس اللباس هل هو وسط او راقي جدا؟ او نازل هذا هو الكلام في نفقة ايش؟ الزوجات. اما في الاقارب لا. يكفي يجب ان يكفيهم - 00:00:50
ويشبعهم من الخبز والاذن كما قال في الاقناع والكسوة والمسكن بقدر الحاجة لكن هو مرد ذلك الى العرف الى العرف. لا يوجد تقسيم كما في النفقة على الزوجات. الدليل على - 00:01:10
وجوب النفقة على الفروع قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والدليل على وجوب النفقة على الاصول قوله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا ومن الاحسان الانفاق عليهما عند حاجتهما. والدليل على وجوب النفقات - 00:01:30
على وجوب النفقة على الاقارب غير اصول الفروع كالاخوة مثلا. قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك وعلى الوالد مثل ذلك. لما قال الله عز وجل سورة البقرة وعن مولودن ورزقهن بالمعروف. يعني الاب يجب عليه - 00:02:00
وينفق على اه اولاده بالمعروف قال الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك يقول الشيخ منصور اوجب النفقة على الاب ثم عطف الوالدة عليه وذلك يقتضي الاشتراك في الوجوب قال وتجب عليه تجب النفقة على الانسان او اكمال النفقة لو كانت ناقصة على - 00:02:20
شخص بمعروف لكل من ابويه. وان علموا ابويه ان علموا. يعني ابيه ام امه ام امه. ابو الام واو ولده وان سكن ولده ابنته ولده من الابن والبنت واولادهم وهكذا. ولا قال ولو حجمه معسر لا ينظر - 00:02:50
لا ينظر الى البرثيم. طبعا تجد النفقة على والفروع ها اذا كانوا فقراء. فان كانوا لم تجب عليه نفقته. قال ولكل من يرث بكل تاج من لكل من يرث هذا المنفق الغني. بفرض او تعصيب. لا برحم - 00:03:20
اما الذي يرد منه برحم وهم الذين ليسوا بذوي فروض ولا عصبة من غير عمودي النسل فلا لا نفقة لهم. اما ذوي الارحام من عمودي النسب كجدي من امه يجب له النفقة. اما في غير عمله النسب لابد ان - 00:03:50
ان يرث المنفق ان يرث المنفق من المنفق عليه بفرض او تعصيب. اما برحم لا يجب عليه ان كخادم مثلا كخالته لا يجب عليه ان ينفق عليه. سوى عمودين سبي كما ذكرنا. الاصول والفروع عمود - 00:04:10
سمعوا الرسول والفروع حتى لولا الارحام منهم يجب النفقة عليهم. اما ما عداهم لولا ارحمنا لا تجب النفقة عليهم. اذا الشرط اول الشرط الاول وجوب النفقة على الاقارب. ان يكون المنفق وارثا للمنفق عليه - 00:04:30
ان يكون المنفق وارثا للمنفق عليه. وهذا في غير عمودي النسب. هذا الشرط في غير عمودين النسب يؤخذ من هذا الشرط يؤخذ منه اشتراط الاتفاق في الدين. لان الانسان لا يرث الا - 00:04:50
اذا كان موافقا للميت في دينه. فاذا كان المنفق عليه مثلا فقير كافرا فان المنطق لا يجب ان ينفق عليه. لماذا؟ لانه لو مات هذا المنفق عليه لم يرثه المنفق. الشرط الاول - 00:05:10
ماذا قلنا الشوط الاول؟ ان يكون المنفق وارثا المنفق عليه. غير عمودية النسب. نعم. الشرط ثاني الفقر المنفق عليه قال مع فقر من تجب له هذا الشرط الثاني وعجزه عن كسبه. وعجزه عن كسب يعجز عن التكسب - 00:05:30
فقير ويعجز عن التكسب. هذا الذي يجب ان ينفق عليه. الشرط الثالث قنا المنفق وذكروا بقوله اذا كانت فاضلة عن قوت نفسه وزوجته و يومه وليلته كفطرة كفطرة. اذا كانت فاضلة - 00:06:00
نفسي وزوجته ورقيقه يومه وليلته كفطرته يعني ان يكون غنيا يوما وليلة. والزائد عن نفقة في اليوم والليلة يجب عليه ان يذهب به الى قريبه الفقير. يعني ليس لا يشترط ان يكون غنيا عن الدوام مثل الحج. لا. يكفي ان - 00:06:30
واجد قوت نفسه وقوت زوجته ورقيقه. ومن تزاول مهنتهم. يوم وليلة الزائد على اليوم والليلة يجب عليه ان يخرجه الى القريب الفقير قال لا من رأس مال اذا كان عنده رأس مال تجارة يتاجر به لا يجب عليه ان ينفق منه. وثمن ملكه - 00:07:00
ثمني منك عنده بيت لا يجب عليه ان يبيعه وينفق منه. والة صنعة. الة يصنع بها لا يجب عليه ان يبيعها ويأخذ ثمنها وينفق منها. ثم قالوا تسقط بمضي زمن. تسقط ما فقط الاقارب مضي الزمن الا - 00:07:20
الحالة الاولى قال ما لم يفرضها حاكم. اذا فرضها الحاكم اذا فرضها الحاكم على المنفق في المحكمة فانها لا تسقط لمضي الزمن. يعني فرض الحاكم عليه ان ينفق في الشهر الف ريال. فتركها لمدة عشرة اشهر. هل تسقطن به الزمن - 00:07:40
لا تسكت. الحالة الثانية التي لا تسقط مضي الزمن نفقة القارب قال او تستدم باذنه. يعني ما لم تستدم تستلم الاقارب النفقة باذن الحاكم. باذن الحاكم. هذا الحال الثاني اذا استدانت الاقارب النفقة باذن الحاكم فانه يجب على فانه يجب على - 00:08:00
المنفق ان يسدد هذا الدين. الحالة الثالثة اذا امتنع قال وان امتنع من من وجبت عليه رجع عليه منفق بنية الجوع. امتنع من النفقة ثم اتى شخص وانفق على هؤلاء المحتاجين اقارب هذا الشخص الغني. المحتاجين - 00:08:30
بنية الرجوع فحينئذ ايضا يجب على المنفق هذا الغني ان آآ يدفع هذه النفقة. ثم قال وهي على كل بقدر ارثه. وان كان اب انفرد بها. الانسان اذا كان له اب - 00:08:50
فان العلم ينفرد بنفقة ولده لقوله تعالى وعن المولود له رزقهن وانكستهن. اما اذا لم يكن له اب فيجب على كل واحد بقدر ارثه بقدر ارثه. فاذا كان شخص فقير مثلا عنده اخوان عنده اخوان - 00:09:10
ما الواجب الان على الاخوين؟ من النفقة؟ كم يجب على الاخذ واحد هم؟ ها؟ لانه لو مات هم سيأتونه كذلك لو كان عنده شخص مثلا فقير وعنده اخت واخ. اخت واخ. ما الواجب حينئذ - 00:09:30
ها؟ الذكر يعني يجب على البنت الثلث ويجب على الاخ هل يجب على الاخت في الثلث الاخت الثلثان. طيب. نعم؟ لماذا؟ كلمة. كيف الثلاثاء من ايش؟ من النفقة اذا كان مثلا ينفق في الشهر مثلا الف ريال ها يجب ثلثي الالف على الاخ وثلث الالف على - 00:10:00
طيب لو كان شخص فقير وعنده ابن فقير ايضا وعنده اخ فقير غني اخ غني هل يجب على الاخ الغني ان ينفق على اخيه فقير او لا لو كان شخص فقير وعنده ابن فقير شخص فقير وعنده ابن فقير ايضا وعند - 00:10:30
اخ غني فهل يجب على هذا الاخ الغني ان ينفق على اخيه الفقير؟ هم؟ لا يجب لماذا؟ لانه لو مات هذا الاخ الفقير لا يدري هذا الاخ الغني ماذا؟ لانه محجوب بالابن واحنا اشترطنا ايش؟ الشرط الاول - 00:11:00
ان يكون المنفق وارثا للمنفق عليه. وهذه السورة التي ذكرتها لا يكون منفق واردا للمنفق عليه منفق عليه وهذي طبعا النفقة للاسف كثير مجتمعي يجهل يعني قد يكون الانسان يجب عليه ان ينفق على ابيه وامه - 00:11:20
وهو يعيش في رفاهية وبيت كبير وجديد ويترك امه فقيرة او ابيه فقير او بالعكس يكون الاب يعيش في حياة فارهة والابن فقير لا يستطيع النفقة على نفسه ويترك النفقة عليه. وهذا لا شك - 00:11:40
اثم او بعض الاخوة مثلا بعض الاخوة تراه في خير ونعمة واخوه فقير ولا يوجد له وارث غيره ويترك النفق عليه وهذا لا شك انه اثم لا شك انه اثم. فينبغي اشاعة هذه الاحكام احكام النفقة في المجتمع حتى - 00:12:00
الانسان ما الذي يجب عليه من النفقات؟ وما الذي لا يجب عليه؟ هل يجب الزواج التزويج على المنفق او لا ينجي. هل يجب اذا احتاج المنفق عليه الى زوجة وانكاح - 00:12:20
هل يجب على المنفق ان يزوجه لا يجب مم المذهب يجب يجب عليه ان يزوجه ويجب عليه نفقته ونفقة زوجته واولاده ايضا. لان بعض الاباء يزوج ابنه ويأتي الابن باولاد مسكين. ويفتقر ويتركه. يقول اعتمد على - 00:12:40
صحيح هذا التربية شيء والوجوب شيء اخر. يجب عليك ان تزوجه بل قالوا حتى الام لو كان الانسان يعني اه اه ينفق على امه واحتاجت الى زواج يجب ان يزوجها. او كان ينفق على ابيه واحتاج الاب الى زواجه. يجب عليه ان يزوجه. يجب - 00:13:00
زوجة والزواج لا شك انه يعني اعظم الاحتياجات التي يحتاجها الانسان. قال وتجب لرقيقه ولو ابقا ونافزا قال ولو كان الرفيق سابقا يعني هاربا عن سيدي او انا ناشز متربعا عن - 00:13:20
سيدي الا تريد ان يضع سيدها؟ يجب عليه ان ينفق عليه وعليها. ولا يكلفه شكرا كثيرا لا يجوز هذا طبعا. هنا الحكم مبهم ولا يعني لا يجوز الشارع هنا ايضا. قال لا يجوز - 00:13:50
ان يكلفه عملا شاقا كثيرا. ويريحه وقت القائلة. القيلولة متى ها؟ قبل الزوال اين تذكر في جامع آآ الايمان باب جامع الايمان اذا حلف الا يقيم ها ونام بعد اذا حلف ان يقيم ونام بعد الظهر وبعد الزوال فانه يحلم فانه يحلم - 00:14:10
والعشاء ما تركتم. هذا الباب جامع الامام فيه هنا يعني. ترى عادات الفقهاء في وقت العشاء عندهم هم صحيح من بعد الظهر. من بعد الظهر اذا حلف ليتغدى فاكل بعد الزوال. يقولون هنا ايش؟ ها لا يحل. لان بعد الزوال دخل العشاء - 00:14:50
العشي. وهكذا فيه اشياء كثيرة. السحور يبدأ عنده متى؟ لكن ما في رمضان. بعد نصف الليل. بعد منتصف الليل بعد منتصف الليل. اذا يقولون لا اذا حلف لا يتعشى. مم فلا آآ - 00:15:20
يحنث باكل نصف وجبة. يأتي الوجه وينصفها ها فما دون هذا لا يحلف بها. اكثر يحلف بها. يعني ويأتي بسكين هذه سيأتينا ان شاء الله بعضها في اه كتاب الايمان في باب جامع - 00:15:40
الايمن. قالوا يريح وقت قائلة ونوم ولصلاة فرض. ثم اتكلم عن النفقة على البهائم قالوا على بهائمه. يجب ان يعرف بهائمه. وسقيه ايضا في حديث ايش عذبت امرأة فيها حبستها حتى ماتت فلا هي اطعمتها. الحديث متفق عليه قال وان عجز اجبر على بيعها اذا عجز عن النفقة على - 00:16:00
يجبر على البيع قال او ايجارتها او ذبح مأكول. اذا كان مأكولا اما اذا لم يكن معقولا فانه يجبر اما على البيع او تأجيره. قال وحرم تحميلها اي بريء شقا. يعني شيء ثقيلا. ولعنها يحرم ان يلعنها - 00:16:30
وحلبها ما يضر بولدها. وضرب وجه يحرم ضرب الوجه وجه البهيمة وواسم فيه يعني في الوجه. ويجوز في غير الوجه. لعن من وسمه وضرب الوجه ونهى عنه كما المسلم حديث جابر رضي الله عنه. ويجوز في غيره لغرض صحيح. اذا كان ما قال الصحيح الواسم للتمييز. البهيمة - 00:16:50
عن غيرها فانه لا اه ايضا ذكر في المنتهية تستحب نفقته على ما لا على ما له غير الحيوان. على ما له الحيوان. قال الشيخ المنصور وفي الفروع يتوجه وجوبه لئلا يضيع. السيارة مثلا البيت صيانة البيت صيانة السيارة - 00:17:20
الفروع يقول يتوجه الوجوب لان لا يضيع لان لا يخيب. لكن في الموتى يقول تستحب. تستحب غالبا الانسان يؤخر النفقة على حوائجه حتى يأتي يوم وتعطله اوقاتا كثيرة. فصل قال وتجب الحضانة لحفظ صغير - 00:17:40
بدون معتوه. الحضانة بفتح الحاء. مصدر حضانة الصغيرة حضانة اي تحملت مهمته وتربيته الاصطلاح ما هي حق صغير ومعتوه وهو المختل العقلي. ومجنون عما يضرهم بعمل مصالحهم. زادت الاقناع هكذا في المنتهى زادت الاقناع. قال كغسل رأس الطفل وبدنه - 00:18:00
به ودهنه وتكحيره وربطه في المهد وتحريكه لينام ونحو ذلك. تجب الحضانة للحفظ الصغير والصغير عندنا في من هو؟ هو من دون من؟ آآ من دون البلوغ اين يذكر الصليبين - 00:18:30
ايه ؟ نزلت. هم ويذكرون الصغير لكن من هو الصغير؟ يذكرون بباب الوصايا اذا اوقف على اذا اوصل الصغار قالوا الصغير هو كل من لم يبلغ. كل من لم يبلغ. يعني حتى الى المراهق. المراهق يدخل فيه. والمجنون - 00:18:50
المجنون والمعتوه معتوه هو مختل العقل يعني عنده عقل لكن عقله مختل اه اما البالغ لا تثبت له اه لا تثبت الحضانة عليه وكذلك العاقل والرشيد فلا تثبت الحضانة عليهم فلا تثبت حرام عليهم. تجب الحضانة - 00:19:20
الحفلة الصغيرة والنجوم معتوب. وهي طبعا واجبة كوجوب النفقة عليه. قال والاحق بها امي. والحق بها امي. ام ومع هديتي كما قال الشاعر. مع اهليتها. والاهلية كما فرش النسور ان تكوني حرة عاقلة عدلا ولا في الضاهر. تكون حرة عاقلة عدلا ولو بالطاهر. ولو وجدنا يعني اه - 00:19:50
اه متبرعة وهي طلبة الاجرة الام فتقدم لامه. تقدم الام. تقدم الام فيدل عليه حديث عمرو شعيب عن ابيه عن جده انه امرأة قالت يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء - 00:20:20
وانا ابوه طلقني واراد ان ينزع امي فقال الرسول صلى الله عليه وسلم انت احق به مالا تنكحي اه ثم امهاتها القربى في القربى يعني ام الام ثم ام الام ثم ام الام وهكذا. ثم الاب يأتي بعد ذلك الاب ثم امهات - 00:20:40
ام الاب ام ام الاب ام ام الاب وهكذا ثم جد ام جد ام ام جد ام ام وهكذا ثم امهاته كذلك ثم اخذ لابويه ثم لامه. ثم لابنه ثم قالت ثم قالت - 00:21:00
انها تدلي بالام تقدم على العم. قالت لابويه يعني اخت ام المحروم ثم قالت لاب يعني اخت ام لام قالت لام ثم لام قالت لام ثم عم لابوين ثم لام ثم لاب ثم - 00:21:20
العمة لابوين يعني اخته ابي المحظور من الام والاب ثم اخته من امه ثم اخته ابي. ثم بنت اخي لابوين ثم لامي ثم لابي. وبعدها بنت الاخت. ثم بنت لابويه ثم لام وبنت العمة ثم بنت عم الاب لابويه ثم لام ثم لاب. ثم قال وبنت - 00:21:40
عمته يعني بنت عمة الاب على ما فصل. على ما فصل يعني تقدم عمة الاب بابوي ثم لام ثم الياء. ثم لباقي العصبة الاخلاق الاخرى. قالوا شرط كونه يعني العصبة - 00:22:10
محرما لانثى ولو كان برضاع او مصاهرة ولو برضاع يعني لا يشترط محرما من نسب ولو برضاعة اخيها او ابوها من الرضاعة. لانثى لانثى. هكذا في الاقناع وقيده في المنتهى تبعا للمغني اذا بلغت - 00:22:30
سبعة يشترط كون العصبة محرما لانثى اذا بلغت سبعا. اما اذا كانت اقل من سبع فلا يشترط كون العصبة محرما لانه لا يحق لعامة من هي دون سبع سنوات. ثم لذي رحمه. بعد العصبة ما وجدت عصبة يأتون ذو ايش - 00:22:50
الارحام ودور الارحام يقول الشيخ عثمان هو هم من بينه وبين المحضون قرابة من جهة هم من بينه وبين المحضون قرابة من جهة النساء. يقول فدخل فيه الاخ لام مع كوني من ذوي الفروض مع كوني من ذوي الفروض. ثم اذا لم يوجد احد من ذوي الرحم تنتقل الى الحاكم ثم الحاكم - 00:23:10
يسلموا الى من يحضنوا من المسلمين مما فيه اهلية وشفقة. قال ولا ساذكر الان شروط الحاضر. ولا تثبت اغتنم فيه رق يعني اشترط في الحاضن ان يكون حرا ولا لكافر على مسلم اشترط هذا الشرط الثاني اذا كان المحظون مسلم - 00:23:40
ان يكون الحاضن له مسلما. الشرط الثالث ان يكون الحاضن عدلا. قال ولا لفاسق. ولا لفاسق في الظاهر والشرط الرابع اذا كانت الحاضنة امرأة قال يشترط الا تتزوج باجنبي من محضون ولا - 00:24:00
وجد باجنبي محدود من حين عقد والاجنبي هو كل من ليس بينه وبين محظور قرابة كل من ليس بينه وبين المحضون قرابة. من حين العقد. والرسول صلى الله عليه وسلم قال انت احق بهما لو تنكحي. فاذا نكحت تزوجت ليست - 00:24:20
وان اراد احد ابويه نقلة الى بلد امن اراد احد ابويه هذه من استثناءات ايضا. الاصل ان الحق بالحضانة الام ثم امهاتها ثم الاب ثم امهاتها وهكذا. لكن اذا اراد احد يعني الام تقدم على - 00:24:40
لكن في هذه المسألة لا في استثناء. اذا ارادوا احد ابويه نقلة الى بلد امن. وطريق هذا البلد مسافة تخصص باكثر ليسكنه ليس ليده ليعود لأ ليسكنه فحين اذ الاحق بالحضانة هو الاب - 00:25:00
الاحق بالحضانة هو الاب سواء كان هو الذي يريد النقلة او الام التي تريد النقلة قال واما اذا قال او الى قريب اذا كان هذا البلد للنقلة اراد احد ابويه نقلة - 00:25:20
الى بلد قريب يعني دون مسافة قصر للسكنى يعني النطق الاخرى ينتقل. فالاحق بذلك هي الام الاحق بذلك هي الام. اما اذا اراد احدهم سفرا للحاجة قال ولحاجته لا يريد ان يقيم يعني. يذهب يوم يومين شهر شهرين - 00:25:40
مع بعد او لا سواء كانت هذا هذا السفر. مسافة قصر فاكثر وقل او لا فمقيم. يعني مقيم من ابويه سواء كان المقيم الام او الاب فهو اولى بالحضانة من المسافر. كل هذا مثل ما قال الشيخ - 00:26:00
ابن القيم رحمه الله كل هذا ما لم يرد بالنقلة يكون مضارة الام وانتزاع الولد. يريد الاب ان ينتقل الى بلد اخرى بعيدة مسافة قصر يريد ان ينزع الولد ويبعده عن امه. فحينئذ يقول لا يجاب على ذلك - 00:26:20
قالت المبدع عن هذا القول وهو مراد اصحاب وهو مراد اصحاب. واذا بلغ صبي سبع سنين عاقلا خير بين ابويه خير بين ابويه. اذا خير الطفل الذي اكمل سبع سنين بين ابويه فلا يخلو الحال اما الا يختار احد - 00:26:40
ما الحكم حينئذ؟ هم؟ كيف؟ لا يقرع بينهما يقرأ علينا اذا ما اختار احد. الحالة الثانية ان يختاروهما مسكين. اختار الام والاب. قال اريد امي واريد ابي. ايضا الحكم كذلك الحكم يقرع بينهما ثم من خرجت له القرعة يأخذه - 00:27:10
خرجت القرعة مع احد ابويه ثم ذهب معه الطفل من سبع سنين ثم اراد الاب الاخر يقولون يرد اليه يرد اليه يقول عاقلا المجنون والمعتوم هذا لا يخيب وانما يكون عند امه. ذكرا كان او انثى. الصبي الذكر المجنون - 00:27:40
وهذا لا يخير يكون عند امه لانها اكمل شفقة من الاب. ثم قال ولا يقر محظون بيد من لا يصونه ويصلحه يعني من لا يصونه لا يصومه عن المحرمات والفواحش والاخلاق الدنيئة. ولا يصلحه - 00:28:10
ايضا لا يحرص على اصلاحه واكمال اخلاقه فانه لا يقر بيده لا يقر بيده وانتقل بعد ذلك الى من يليه ثم تكلم عن البنت قال تكون بنت سبع اذا استكملت البنت سبع سنين تكون عند اب - 00:28:30
عند اب وجوبا طبعا. او من يقوم مقام الاب الى زفاف ككتاب. الى حين ايش؟ الزواج الى حين الزواج. فانها تكون عند الادب الكبير العاقل كما ذكرنا هذا يعني العاقل هو البالغ هذا له ان ينفرد بنفسه له ان - 00:28:50
فريدة بنفسه عن ابويه. لكن يستحب الا ينفرد عن ابويه. ولا يقطع برهما ولا يقطع عنهما. اما البنت البالغة فليس لها الانفراد بنفسها. لا يجوز ان تترك تعيش بنفسها بل لابد - 00:29:20
بها اه الى ان تتزوج - 00:29:40
التفريغ
فصل هنا سيتكلم عن نفقة الاقارب المماليك الادميين والبهائم. يراد من يرثه بفرظ او تعصيب. من يرثه بفرض او تعصيب ومقدار النفقة هنا مقدار النفقة هي الكفاية ايضا. لكن جنسها يرجع فيه الى العادة والعرف. يرجع فيه - 00:00:00
الى العادة والعرف كما قال المؤمن. الكفاية هو ان يكفيه يكفيها يحضر لها ما يكفيها للاكل يشبعها في الاكل يحضر لها ما تستطيع ان تنام عليه وتتلحف به يهيأ لها مسكنا - 00:00:30
هذا الكفاية لكن جنس المسكن هل هو راقي؟ هل الوسط؟ جنس اللباس هل هو وسط او راقي جدا؟ او نازل هذا هو الكلام في نفقة ايش؟ الزوجات. اما في الاقارب لا. يكفي يجب ان يكفيهم - 00:00:50
ويشبعهم من الخبز والاذن كما قال في الاقناع والكسوة والمسكن بقدر الحاجة لكن هو مرد ذلك الى العرف الى العرف. لا يوجد تقسيم كما في النفقة على الزوجات. الدليل على - 00:01:10
وجوب النفقة على الفروع قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والدليل على وجوب النفقة على الاصول قوله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا ومن الاحسان الانفاق عليهما عند حاجتهما. والدليل على وجوب النفقات - 00:01:30
على وجوب النفقة على الاقارب غير اصول الفروع كالاخوة مثلا. قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك وعلى الوالد مثل ذلك. لما قال الله عز وجل سورة البقرة وعن مولودن ورزقهن بالمعروف. يعني الاب يجب عليه - 00:02:00
وينفق على اه اولاده بالمعروف قال الله عز وجل وعلى الوارث مثل ذلك يقول الشيخ منصور اوجب النفقة على الاب ثم عطف الوالدة عليه وذلك يقتضي الاشتراك في الوجوب قال وتجب عليه تجب النفقة على الانسان او اكمال النفقة لو كانت ناقصة على - 00:02:20
شخص بمعروف لكل من ابويه. وان علموا ابويه ان علموا. يعني ابيه ام امه ام امه. ابو الام واو ولده وان سكن ولده ابنته ولده من الابن والبنت واولادهم وهكذا. ولا قال ولو حجمه معسر لا ينظر - 00:02:50
لا ينظر الى البرثيم. طبعا تجد النفقة على والفروع ها اذا كانوا فقراء. فان كانوا لم تجب عليه نفقته. قال ولكل من يرث بكل تاج من لكل من يرث هذا المنفق الغني. بفرض او تعصيب. لا برحم - 00:03:20
اما الذي يرد منه برحم وهم الذين ليسوا بذوي فروض ولا عصبة من غير عمودي النسل فلا لا نفقة لهم. اما ذوي الارحام من عمودي النسب كجدي من امه يجب له النفقة. اما في غير عمله النسب لابد ان - 00:03:50
ان يرث المنفق ان يرث المنفق من المنفق عليه بفرض او تعصيب. اما برحم لا يجب عليه ان كخادم مثلا كخالته لا يجب عليه ان ينفق عليه. سوى عمودين سبي كما ذكرنا. الاصول والفروع عمود - 00:04:10
سمعوا الرسول والفروع حتى لولا الارحام منهم يجب النفقة عليهم. اما ما عداهم لولا ارحمنا لا تجب النفقة عليهم. اذا الشرط اول الشرط الاول وجوب النفقة على الاقارب. ان يكون المنفق وارثا للمنفق عليه - 00:04:30
ان يكون المنفق وارثا للمنفق عليه. وهذا في غير عمودي النسب. هذا الشرط في غير عمودين النسب يؤخذ من هذا الشرط يؤخذ منه اشتراط الاتفاق في الدين. لان الانسان لا يرث الا - 00:04:50
اذا كان موافقا للميت في دينه. فاذا كان المنفق عليه مثلا فقير كافرا فان المنطق لا يجب ان ينفق عليه. لماذا؟ لانه لو مات هذا المنفق عليه لم يرثه المنفق. الشرط الاول - 00:05:10
ماذا قلنا الشوط الاول؟ ان يكون المنفق وارثا المنفق عليه. غير عمودية النسب. نعم. الشرط ثاني الفقر المنفق عليه قال مع فقر من تجب له هذا الشرط الثاني وعجزه عن كسبه. وعجزه عن كسب يعجز عن التكسب - 00:05:30
فقير ويعجز عن التكسب. هذا الذي يجب ان ينفق عليه. الشرط الثالث قنا المنفق وذكروا بقوله اذا كانت فاضلة عن قوت نفسه وزوجته و يومه وليلته كفطرة كفطرة. اذا كانت فاضلة - 00:06:00
نفسي وزوجته ورقيقه يومه وليلته كفطرته يعني ان يكون غنيا يوما وليلة. والزائد عن نفقة في اليوم والليلة يجب عليه ان يذهب به الى قريبه الفقير. يعني ليس لا يشترط ان يكون غنيا عن الدوام مثل الحج. لا. يكفي ان - 00:06:30
واجد قوت نفسه وقوت زوجته ورقيقه. ومن تزاول مهنتهم. يوم وليلة الزائد على اليوم والليلة يجب عليه ان يخرجه الى القريب الفقير قال لا من رأس مال اذا كان عنده رأس مال تجارة يتاجر به لا يجب عليه ان ينفق منه. وثمن ملكه - 00:07:00
ثمني منك عنده بيت لا يجب عليه ان يبيعه وينفق منه. والة صنعة. الة يصنع بها لا يجب عليه ان يبيعها ويأخذ ثمنها وينفق منها. ثم قالوا تسقط بمضي زمن. تسقط ما فقط الاقارب مضي الزمن الا - 00:07:20
الحالة الاولى قال ما لم يفرضها حاكم. اذا فرضها الحاكم اذا فرضها الحاكم على المنفق في المحكمة فانها لا تسقط لمضي الزمن. يعني فرض الحاكم عليه ان ينفق في الشهر الف ريال. فتركها لمدة عشرة اشهر. هل تسقطن به الزمن - 00:07:40
لا تسكت. الحالة الثانية التي لا تسقط مضي الزمن نفقة القارب قال او تستدم باذنه. يعني ما لم تستدم تستلم الاقارب النفقة باذن الحاكم. باذن الحاكم. هذا الحال الثاني اذا استدانت الاقارب النفقة باذن الحاكم فانه يجب على فانه يجب على - 00:08:00
المنفق ان يسدد هذا الدين. الحالة الثالثة اذا امتنع قال وان امتنع من من وجبت عليه رجع عليه منفق بنية الجوع. امتنع من النفقة ثم اتى شخص وانفق على هؤلاء المحتاجين اقارب هذا الشخص الغني. المحتاجين - 00:08:30
بنية الرجوع فحينئذ ايضا يجب على المنفق هذا الغني ان آآ يدفع هذه النفقة. ثم قال وهي على كل بقدر ارثه. وان كان اب انفرد بها. الانسان اذا كان له اب - 00:08:50
فان العلم ينفرد بنفقة ولده لقوله تعالى وعن المولود له رزقهن وانكستهن. اما اذا لم يكن له اب فيجب على كل واحد بقدر ارثه بقدر ارثه. فاذا كان شخص فقير مثلا عنده اخوان عنده اخوان - 00:09:10
ما الواجب الان على الاخوين؟ من النفقة؟ كم يجب على الاخذ واحد هم؟ ها؟ لانه لو مات هم سيأتونه كذلك لو كان عنده شخص مثلا فقير وعنده اخت واخ. اخت واخ. ما الواجب حينئذ - 00:09:30
ها؟ الذكر يعني يجب على البنت الثلث ويجب على الاخ هل يجب على الاخت في الثلث الاخت الثلثان. طيب. نعم؟ لماذا؟ كلمة. كيف الثلاثاء من ايش؟ من النفقة اذا كان مثلا ينفق في الشهر مثلا الف ريال ها يجب ثلثي الالف على الاخ وثلث الالف على - 00:10:00
طيب لو كان شخص فقير وعنده ابن فقير ايضا وعنده اخ فقير غني اخ غني هل يجب على الاخ الغني ان ينفق على اخيه فقير او لا لو كان شخص فقير وعنده ابن فقير شخص فقير وعنده ابن فقير ايضا وعند - 00:10:30
اخ غني فهل يجب على هذا الاخ الغني ان ينفق على اخيه الفقير؟ هم؟ لا يجب لماذا؟ لانه لو مات هذا الاخ الفقير لا يدري هذا الاخ الغني ماذا؟ لانه محجوب بالابن واحنا اشترطنا ايش؟ الشرط الاول - 00:11:00
ان يكون المنفق وارثا للمنفق عليه. وهذه السورة التي ذكرتها لا يكون منفق واردا للمنفق عليه منفق عليه وهذي طبعا النفقة للاسف كثير مجتمعي يجهل يعني قد يكون الانسان يجب عليه ان ينفق على ابيه وامه - 00:11:20
وهو يعيش في رفاهية وبيت كبير وجديد ويترك امه فقيرة او ابيه فقير او بالعكس يكون الاب يعيش في حياة فارهة والابن فقير لا يستطيع النفقة على نفسه ويترك النفقة عليه. وهذا لا شك - 00:11:40
اثم او بعض الاخوة مثلا بعض الاخوة تراه في خير ونعمة واخوه فقير ولا يوجد له وارث غيره ويترك النفق عليه وهذا لا شك انه اثم لا شك انه اثم. فينبغي اشاعة هذه الاحكام احكام النفقة في المجتمع حتى - 00:12:00
الانسان ما الذي يجب عليه من النفقات؟ وما الذي لا يجب عليه؟ هل يجب الزواج التزويج على المنفق او لا ينجي. هل يجب اذا احتاج المنفق عليه الى زوجة وانكاح - 00:12:20
هل يجب على المنفق ان يزوجه لا يجب مم المذهب يجب يجب عليه ان يزوجه ويجب عليه نفقته ونفقة زوجته واولاده ايضا. لان بعض الاباء يزوج ابنه ويأتي الابن باولاد مسكين. ويفتقر ويتركه. يقول اعتمد على - 00:12:40
صحيح هذا التربية شيء والوجوب شيء اخر. يجب عليك ان تزوجه بل قالوا حتى الام لو كان الانسان يعني اه اه ينفق على امه واحتاجت الى زواج يجب ان يزوجها. او كان ينفق على ابيه واحتاج الاب الى زواجه. يجب عليه ان يزوجه. يجب - 00:13:00
زوجة والزواج لا شك انه يعني اعظم الاحتياجات التي يحتاجها الانسان. قال وتجب لرقيقه ولو ابقا ونافزا قال ولو كان الرفيق سابقا يعني هاربا عن سيدي او انا ناشز متربعا عن - 00:13:20
سيدي الا تريد ان يضع سيدها؟ يجب عليه ان ينفق عليه وعليها. ولا يكلفه شكرا كثيرا لا يجوز هذا طبعا. هنا الحكم مبهم ولا يعني لا يجوز الشارع هنا ايضا. قال لا يجوز - 00:13:50
ان يكلفه عملا شاقا كثيرا. ويريحه وقت القائلة. القيلولة متى ها؟ قبل الزوال اين تذكر في جامع آآ الايمان باب جامع الايمان اذا حلف الا يقيم ها ونام بعد اذا حلف ان يقيم ونام بعد الظهر وبعد الزوال فانه يحلم فانه يحلم - 00:14:10
والعشاء ما تركتم. هذا الباب جامع الامام فيه هنا يعني. ترى عادات الفقهاء في وقت العشاء عندهم هم صحيح من بعد الظهر. من بعد الظهر اذا حلف ليتغدى فاكل بعد الزوال. يقولون هنا ايش؟ ها لا يحل. لان بعد الزوال دخل العشاء - 00:14:50
العشي. وهكذا فيه اشياء كثيرة. السحور يبدأ عنده متى؟ لكن ما في رمضان. بعد نصف الليل. بعد منتصف الليل بعد منتصف الليل. اذا يقولون لا اذا حلف لا يتعشى. مم فلا آآ - 00:15:20
يحنث باكل نصف وجبة. يأتي الوجه وينصفها ها فما دون هذا لا يحلف بها. اكثر يحلف بها. يعني ويأتي بسكين هذه سيأتينا ان شاء الله بعضها في اه كتاب الايمان في باب جامع - 00:15:40
الايمن. قالوا يريح وقت قائلة ونوم ولصلاة فرض. ثم اتكلم عن النفقة على البهائم قالوا على بهائمه. يجب ان يعرف بهائمه. وسقيه ايضا في حديث ايش عذبت امرأة فيها حبستها حتى ماتت فلا هي اطعمتها. الحديث متفق عليه قال وان عجز اجبر على بيعها اذا عجز عن النفقة على - 00:16:00
يجبر على البيع قال او ايجارتها او ذبح مأكول. اذا كان مأكولا اما اذا لم يكن معقولا فانه يجبر اما على البيع او تأجيره. قال وحرم تحميلها اي بريء شقا. يعني شيء ثقيلا. ولعنها يحرم ان يلعنها - 00:16:30
وحلبها ما يضر بولدها. وضرب وجه يحرم ضرب الوجه وجه البهيمة وواسم فيه يعني في الوجه. ويجوز في غير الوجه. لعن من وسمه وضرب الوجه ونهى عنه كما المسلم حديث جابر رضي الله عنه. ويجوز في غيره لغرض صحيح. اذا كان ما قال الصحيح الواسم للتمييز. البهيمة - 00:16:50
عن غيرها فانه لا اه ايضا ذكر في المنتهية تستحب نفقته على ما لا على ما له غير الحيوان. على ما له الحيوان. قال الشيخ المنصور وفي الفروع يتوجه وجوبه لئلا يضيع. السيارة مثلا البيت صيانة البيت صيانة السيارة - 00:17:20
الفروع يقول يتوجه الوجوب لان لا يضيع لان لا يخيب. لكن في الموتى يقول تستحب. تستحب غالبا الانسان يؤخر النفقة على حوائجه حتى يأتي يوم وتعطله اوقاتا كثيرة. فصل قال وتجب الحضانة لحفظ صغير - 00:17:40
بدون معتوه. الحضانة بفتح الحاء. مصدر حضانة الصغيرة حضانة اي تحملت مهمته وتربيته الاصطلاح ما هي حق صغير ومعتوه وهو المختل العقلي. ومجنون عما يضرهم بعمل مصالحهم. زادت الاقناع هكذا في المنتهى زادت الاقناع. قال كغسل رأس الطفل وبدنه - 00:18:00
به ودهنه وتكحيره وربطه في المهد وتحريكه لينام ونحو ذلك. تجب الحضانة للحفظ الصغير والصغير عندنا في من هو؟ هو من دون من؟ آآ من دون البلوغ اين يذكر الصليبين - 00:18:30
ايه ؟ نزلت. هم ويذكرون الصغير لكن من هو الصغير؟ يذكرون بباب الوصايا اذا اوقف على اذا اوصل الصغار قالوا الصغير هو كل من لم يبلغ. كل من لم يبلغ. يعني حتى الى المراهق. المراهق يدخل فيه. والمجنون - 00:18:50
المجنون والمعتوه معتوه هو مختل العقل يعني عنده عقل لكن عقله مختل اه اما البالغ لا تثبت له اه لا تثبت الحضانة عليه وكذلك العاقل والرشيد فلا تثبت الحضانة عليهم فلا تثبت حرام عليهم. تجب الحضانة - 00:19:20
الحفلة الصغيرة والنجوم معتوب. وهي طبعا واجبة كوجوب النفقة عليه. قال والاحق بها امي. والحق بها امي. ام ومع هديتي كما قال الشاعر. مع اهليتها. والاهلية كما فرش النسور ان تكوني حرة عاقلة عدلا ولا في الضاهر. تكون حرة عاقلة عدلا ولو بالطاهر. ولو وجدنا يعني اه - 00:19:50
اه متبرعة وهي طلبة الاجرة الام فتقدم لامه. تقدم الام. تقدم الام فيدل عليه حديث عمرو شعيب عن ابيه عن جده انه امرأة قالت يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له سقاء - 00:20:20
وانا ابوه طلقني واراد ان ينزع امي فقال الرسول صلى الله عليه وسلم انت احق به مالا تنكحي اه ثم امهاتها القربى في القربى يعني ام الام ثم ام الام ثم ام الام وهكذا. ثم الاب يأتي بعد ذلك الاب ثم امهات - 00:20:40
ام الاب ام ام الاب ام ام الاب وهكذا ثم جد ام جد ام ام جد ام ام وهكذا ثم امهاته كذلك ثم اخذ لابويه ثم لامه. ثم لابنه ثم قالت ثم قالت - 00:21:00
انها تدلي بالام تقدم على العم. قالت لابويه يعني اخت ام المحروم ثم قالت لاب يعني اخت ام لام قالت لام ثم لام قالت لام ثم عم لابوين ثم لام ثم لاب ثم - 00:21:20
العمة لابوين يعني اخته ابي المحظور من الام والاب ثم اخته من امه ثم اخته ابي. ثم بنت اخي لابوين ثم لامي ثم لابي. وبعدها بنت الاخت. ثم بنت لابويه ثم لام وبنت العمة ثم بنت عم الاب لابويه ثم لام ثم لاب. ثم قال وبنت - 00:21:40
عمته يعني بنت عمة الاب على ما فصل. على ما فصل يعني تقدم عمة الاب بابوي ثم لام ثم الياء. ثم لباقي العصبة الاخلاق الاخرى. قالوا شرط كونه يعني العصبة - 00:22:10
محرما لانثى ولو كان برضاع او مصاهرة ولو برضاع يعني لا يشترط محرما من نسب ولو برضاعة اخيها او ابوها من الرضاعة. لانثى لانثى. هكذا في الاقناع وقيده في المنتهى تبعا للمغني اذا بلغت - 00:22:30
سبعة يشترط كون العصبة محرما لانثى اذا بلغت سبعا. اما اذا كانت اقل من سبع فلا يشترط كون العصبة محرما لانه لا يحق لعامة من هي دون سبع سنوات. ثم لذي رحمه. بعد العصبة ما وجدت عصبة يأتون ذو ايش - 00:22:50
الارحام ودور الارحام يقول الشيخ عثمان هو هم من بينه وبين المحضون قرابة من جهة هم من بينه وبين المحضون قرابة من جهة النساء. يقول فدخل فيه الاخ لام مع كوني من ذوي الفروض مع كوني من ذوي الفروض. ثم اذا لم يوجد احد من ذوي الرحم تنتقل الى الحاكم ثم الحاكم - 00:23:10
يسلموا الى من يحضنوا من المسلمين مما فيه اهلية وشفقة. قال ولا ساذكر الان شروط الحاضر. ولا تثبت اغتنم فيه رق يعني اشترط في الحاضن ان يكون حرا ولا لكافر على مسلم اشترط هذا الشرط الثاني اذا كان المحظون مسلم - 00:23:40
ان يكون الحاضن له مسلما. الشرط الثالث ان يكون الحاضن عدلا. قال ولا لفاسق. ولا لفاسق في الظاهر والشرط الرابع اذا كانت الحاضنة امرأة قال يشترط الا تتزوج باجنبي من محضون ولا - 00:24:00
وجد باجنبي محدود من حين عقد والاجنبي هو كل من ليس بينه وبين محظور قرابة كل من ليس بينه وبين المحضون قرابة. من حين العقد. والرسول صلى الله عليه وسلم قال انت احق بهما لو تنكحي. فاذا نكحت تزوجت ليست - 00:24:20
وان اراد احد ابويه نقلة الى بلد امن اراد احد ابويه هذه من استثناءات ايضا. الاصل ان الحق بالحضانة الام ثم امهاتها ثم الاب ثم امهاتها وهكذا. لكن اذا اراد احد يعني الام تقدم على - 00:24:40
لكن في هذه المسألة لا في استثناء. اذا ارادوا احد ابويه نقلة الى بلد امن. وطريق هذا البلد مسافة تخصص باكثر ليسكنه ليس ليده ليعود لأ ليسكنه فحين اذ الاحق بالحضانة هو الاب - 00:25:00
الاحق بالحضانة هو الاب سواء كان هو الذي يريد النقلة او الام التي تريد النقلة قال واما اذا قال او الى قريب اذا كان هذا البلد للنقلة اراد احد ابويه نقلة - 00:25:20
الى بلد قريب يعني دون مسافة قصر للسكنى يعني النطق الاخرى ينتقل. فالاحق بذلك هي الام الاحق بذلك هي الام. اما اذا اراد احدهم سفرا للحاجة قال ولحاجته لا يريد ان يقيم يعني. يذهب يوم يومين شهر شهرين - 00:25:40
مع بعد او لا سواء كانت هذا هذا السفر. مسافة قصر فاكثر وقل او لا فمقيم. يعني مقيم من ابويه سواء كان المقيم الام او الاب فهو اولى بالحضانة من المسافر. كل هذا مثل ما قال الشيخ - 00:26:00
ابن القيم رحمه الله كل هذا ما لم يرد بالنقلة يكون مضارة الام وانتزاع الولد. يريد الاب ان ينتقل الى بلد اخرى بعيدة مسافة قصر يريد ان ينزع الولد ويبعده عن امه. فحينئذ يقول لا يجاب على ذلك - 00:26:20
قالت المبدع عن هذا القول وهو مراد اصحاب وهو مراد اصحاب. واذا بلغ صبي سبع سنين عاقلا خير بين ابويه خير بين ابويه. اذا خير الطفل الذي اكمل سبع سنين بين ابويه فلا يخلو الحال اما الا يختار احد - 00:26:40
ما الحكم حينئذ؟ هم؟ كيف؟ لا يقرع بينهما يقرأ علينا اذا ما اختار احد. الحالة الثانية ان يختاروهما مسكين. اختار الام والاب. قال اريد امي واريد ابي. ايضا الحكم كذلك الحكم يقرع بينهما ثم من خرجت له القرعة يأخذه - 00:27:10
خرجت القرعة مع احد ابويه ثم ذهب معه الطفل من سبع سنين ثم اراد الاب الاخر يقولون يرد اليه يرد اليه يقول عاقلا المجنون والمعتوم هذا لا يخيب وانما يكون عند امه. ذكرا كان او انثى. الصبي الذكر المجنون - 00:27:40
وهذا لا يخير يكون عند امه لانها اكمل شفقة من الاب. ثم قال ولا يقر محظون بيد من لا يصونه ويصلحه يعني من لا يصونه لا يصومه عن المحرمات والفواحش والاخلاق الدنيئة. ولا يصلحه - 00:28:10
ايضا لا يحرص على اصلاحه واكمال اخلاقه فانه لا يقر بيده لا يقر بيده وانتقل بعد ذلك الى من يليه ثم تكلم عن البنت قال تكون بنت سبع اذا استكملت البنت سبع سنين تكون عند اب - 00:28:30
عند اب وجوبا طبعا. او من يقوم مقام الاب الى زفاف ككتاب. الى حين ايش؟ الزواج الى حين الزواج. فانها تكون عند الادب الكبير العاقل كما ذكرنا هذا يعني العاقل هو البالغ هذا له ان ينفرد بنفسه له ان - 00:28:50
فريدة بنفسه عن ابويه. لكن يستحب الا ينفرد عن ابويه. ولا يقطع برهما ولا يقطع عنهما. اما البنت البالغة فليس لها الانفراد بنفسها. لا يجوز ان تترك تعيش بنفسها بل لابد - 00:29:20
بها اه الى ان تتزوج - 00:29:40