برنامج مجالس الفقه | إذاعة القرآن الكريم
(71) برنامج مجالس الفقه (حلقة مفهرسة) | إذاعة القرآن الكريم | الشيخ أ.د سعد الخثلان
التفريغ
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس انما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وانما يخشى الله من عباده العلماء اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية - 00:00:00ضَ
تقدم مجالس الفقه برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه اخراج محمد ابن سعيد الشمري الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:00:26ضَ
حياكم الله ايها الاخوة المستمعون والمستمعات في برنامجكم مجالس الفقه مجالس الفقه برنامج يذاع عبر اثير اذاعة القرآن الكريم نتدارس فيه المسائل الفقهية والنوازل المعاصرة مما يحتاج الى معرفة كل مسلم - 00:01:00ضَ
يصحبنا في هذا البرنامج فضيلة شيخنا الاستاذ الدكتور سعد ابن تركي الخثلان. استاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد ابن سعود الاسلامية والمدرس بالحرمين الشريفين باسمي وباسمكم جميعا نرحب بشيخنا فمرحبا بكم. حياكم الله وبارك فيكم وحيا الله الاخوة المستمعين - 00:01:18ضَ
اه احسن الله اليكم. شيخنا اه كنا في حلقات ماظية اه نتدارس المسائل المتعلقة بابواب الفرائظ. وتكلمت في اه ما يتعلق باصحاب الفروض ثم اه تحدثنا عما يتعلق بالتعصيب ولعلنا في هذه الحلقة - 00:01:40ضَ
ان نأخذ موظوعا جديدا مهما في علم الفرائظ الا وهو موضوع الحجب وقد قيل انه لا يجوز ان يتكلم احد في الفرائض ولم يدرس باب الحجب فلعلنا ان نبتدأ الحديث في هذا الباب المهم آآ بتعريف الحجب ما المقصود به - 00:02:00ضَ
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين اما بعد باب الحجب من اهم الابواب بل ان بعض اهل العلم قال - 00:02:21ضَ
يحرم على من لم يعرف الحجب ان يفتي في الفرائض والحجب معناه في اللغة المنع يقال حجبه اذا منعه من الدخول ولذلك يقال للبواب حاجب لانه يمنع من الدخول مادة الحاء والجيم والباء في اللغة العربية تدور حول معنى المنع من الدخول - 00:02:39ضَ
ومعناه اصطلاحا منع من قام به سبب الارث من الارث بالكلية او من اوفر حظيه وقولنا في التعريف منع من قام به سبب الارث اي منع من وجد فيه احد اسباب الارث الثلاثة. التي سبق الكلام عنها - 00:03:05ضَ
وهي النكاح والولاء والنسب اما من لم يقم به سبب الارث فلا يقال انه محجوب من الميراث لانه لم يقم به سبب الارث اصلا وقولنا في التعريف من الارث بالكلية. اي انه يحجب حجب حرمان - 00:03:25ضَ
قولنا او من اوفر حظيه اي حجب نقصان احسن الله اليكم اه هل يمكن ان نسلط الظوء شيخنا على اهمية العناية بمعرفة مسائل الحج وما يتعلق بها اه نعم كما سبق ان ان هذا الباب من من اهم ابواب الفرائض وان - 00:03:44ضَ
بعض اهل العلم قال يحرم على من لا يعرف الحجب ان يفتي في الفرائض وذلك لان من لم يعرف احكام الحجب يتقنه قد يفتي في الفرائض بناء على معلوماته العامة في الانصباء - 00:04:07ضَ
من دون معرفة بوجود مانع من موانع الارث ويترتب على ذلك انه اه يعطي من لا يستحق ويحرم المستحق ولذلك فان معرفة مسائل هذا الباب في غاية الاهمية ولا يحل - 00:04:24ضَ
اه لاحد ان يفتي في الفرائض وهو لم يظبط مسائل الحج. احسن الله اليكم وشكر الله لكم. اه اشرتم اه حفظكم الله قبل قليل في التعريف الى ما يتعلق بانواع الحجب. حينما قيل في التعريف من اوفر حظيه او من نصيبه - 00:04:43ضَ
فهلا بينت لنا انواع الحجم اه الحجب ينقسم الى قسمين عند الفرضيين اه القسم الاول اه حجب اوصاف وهذا يكون في من اتصف باحد موانع الارث الثلاثة التي سبق الكلام عنها بالتفصيل في حلقة سابقة وهي الرق والقتل واختلاف الدين - 00:05:03ضَ
فمن وجد فيه واحد من موانع الارث فهذا يحجب حجب اوصاف والمحجوب حجب اوصاف وجوده كعدمه ولا يحجب احدا لا حرمانا ولا نقصانا والقسم الثاني حجب اشخاص وهو المنع من الارث او بعضه بسبب شخص او اشخاص - 00:05:27ضَ
الفرق بين النوعين الفرق بين يعني قسمين قسم الاول حجم الاوصاف والقسم الثاني حجب الاشخاص ان المحجوب بوصف لا اثر له في حجب بقية الورثة ولهذا وجوده كعدمه. فلا يحجب احدا لا حرمانا ولا نقصانا - 00:05:50ضَ
بينما المحجوب بشخص لا يحجب احدا حرمانا لكن قد يحجبه نقصانا قد يحجبه نقصانا وايضا آآ من من الفروق ان حجب الاوصاف قد يدخل على جميع الورثة اما حجب الاشخاص فمنه ما يدخل على جميع الورثة ومنه ما يدخل على بعضهم - 00:06:09ضَ
وحجب الاشخاص آآ ينقسم الى الى نوعين النوع الاول حجب حرمان. وهو منع من قام به سبب الارث منعا كاملا بحيث يحرم من الميراث وهذا يمكن ان يرد على جميع الورثة - 00:06:36ضَ
ما عدا ستة هؤلاء لا يمكن ان يحجبوا حجب حرماننا البتة. هم. يعني هؤلاء الستة لا يمكن ان ان يحجبوا ويخرجوا بدون ميراث. لا بد من من ميراثهم. يزيد او ينقص. يزيد او ينقص وهم الزوجان والابوان والولدان - 00:06:54ضَ
يعني الزوج والزوجة والاب والام والابن والبنت هؤلاء الستة لا يمكن ان يحجبوا حجب حرمان ابدا والنوع الثاني حجم نقصان وهو منع الشخص من اوفر حظيه الام مثلا تحجب من الثلث الى السدس - 00:07:15ضَ
عند وجود الفرع الوارث للميت او عند وجود الجمع من الاخوة الزوج يحجب من النصف الى الربع عند وجود الفرع الوارث كذلك الزوجة تحجب من الربع الى الثمن عند وجود الفرع الوارث - 00:07:35ضَ
وهذا النوع ينقسم الى سبعة الى سبعة اقسام اربعة منها بسبب الانتقال. وثلاثة بسبب الازدحام والتي بسبب الانتقال انتقال من فرض الى فرض اقل منه او انتقال من تعصيب الى تعصيب اقل - 00:07:50ضَ
او انتقال من من فرض الى تعصيب اقل منه او انتقال من تعصيبه الى فرض اقل واما التي بسبب الازدحام فكان يكون ازدحام في فرظ ازدحام مثلا الزوجات في الربع مثلا او في الثمن او ازدحام في تعصيب او ازدحام بسبب العول وهذه كلها تفاصيلها وامثلتها - 00:08:12ضَ
موجودة في كتب الفرائض. نكتفي يعني بهذه الالماحة السريعة لها والا تفاصيلها موجودة في كتب الفرائض. احسن الله اليكم وشكر الله لكم. اه شيخنا يعني المسائل المتعلقة بالحج ربما متشعبة وكثيرة - 00:08:35ضَ
ولكن هل يمكن ان نستخلص قواعد يمكن ان يدور عليها باب الحجب وتختصر الكلام في هذا الموضوع نعم هناك قواعد ذكرها الفرظيون ابرزها اه القاعدة الاولى الاصول لا يحجبهم الا اصول - 00:08:54ضَ
والفروع لا يحجبهم الا فروع والحواشي يحجبهم اصول وفروع وحواشي الاجداد مثلا آآ انما يحجبون الاب وكل جد قريب يسقط الجد البعيد وجدات يسقطن بالام. كلوا جدة قريبة تسقط وكل جدة قريبة تسقط بها الجدة البعيدة - 00:09:12ضَ
اولاد البنين يسقطون بالابن. وكل ابن قريب يسقط الابن البعيد بنات الابن يسقطن بالابل ويسقطن ايضا باستكمال البنات الثلثين. اذا لم يوجد مع البنات مع بنات الابن معصب الاخوة الاشقاء يسقطهم الاب والجد والابن وابن الابن وان نزل - 00:09:40ضَ
وهكذا ايضا الاخوة لاب يسقطون الاب والجد وان علا والابن وابن الابن وان نزل وايضا الاخوة الاشقاء والاخت الشقيقة اذا كانت عصبة مع الغير وايضا الاخوات لاب اه يسقطهن الاب - 00:10:02ضَ
والجد والابن وابن الابن وان نزل والاخوة الاشقاء والاخت الشقيقة اذا كانت عصبة مع الغيب وايضا يسقطن باستكمال الاخوات الشقائق اذا لم يوجد اه مع الاخوات لاب من يعصبهن وهو الاخ لاب - 00:10:20ضَ
هذه هي القاعدة الاولى. اذا الاصول لا يحجبهم الا اصول. والفروع لا يحجبهم الا فروع. اما الحواشي واذا قلنا الحواشي المقصود بهم اه الاخوة وبنوهم والاعمام وبنوهم. هؤلاء في الفرائض حوائج هذا هو المقصود بهم. نعم. الحواشي اه قد يحجبهم اصول وقد يحجبهم فروع وقد - 00:10:37ضَ
ايضا حواشي اه القاعدة الثانية كل من ادلى بواسطة حجبته تلك الواسطة كل من ادرى بواسطة حجبته تلك الواسطة فمثلا ابن لبن يدلي للميت بواسطة الابن الابن يحجبه وام الام تدلي للميت بالام فالام تحجبها. وابو الميت يدلي الميت بالاب. فالاب يحجبه - 00:10:58ضَ
لكن هل هذه القاعدة مطردة الجواب لا ليست مضطردة وانما اه استثنى الفرظيون منها مسألتين المسألة الاولى الاخوة لام فيدلون بالام ومع ذلك يرثون معها. ولا تحجبه فلم يعني تنطبق عليها القاعدة كل ما ادلى بواسطة حجبته تلك الواسطة - 00:11:27ضَ
والمسألة الثانية المستثناة الجدة التي هي ام الاب وتدلي للميت بالاب وترث معه وام الجد تدلي بالجد وترث معه وطبعا كونه ترث معه هذا بناء على المذهب عند الحنابلة والى المسألة فيها خلاف - 00:11:54ضَ
اه بين الفقهاء. نعم القاعدة الثالثة اذا اجتمعا عاصبان فاكثر قدم الاسبق جهة فان استويا قدم الاقرب درجة فان استويا قدم الاقوى درجة يعني يقدم الاسبق جهة وقد سبق الكلام عن جهات التعصيب حلقة سابقة - 00:12:15ضَ
اه فان استوي في الجهة قدم الاقرب درجة فمثلا الابن اقرب درجة من ابن الابن فان استوى يا قدم الاقوى الدرجة الاقوى فمثلا الاخ الشقيق اقوى من آآ الاخ لاب مع انه هو مستويان في الدرجة - 00:12:39ضَ
لكن احدهما اقوى من الاخر فهذه هي القاعدة الثالثة اذا اجتمع الصبان فاكثر قدم الاسبق جهة فان استوي قدم الاقرب درجة فان استوى يقول الاقوى اه اه درجة ولذلك نستطيع ان نقول ان اه الورثة بالنسبة لحجب الحرمان اه ينقسمون لاربعة اقسام - 00:13:01ضَ
الذين يحجبون ولا يحجبون وهم الابوان والولدان والذين يحجبون ولا يحجبون وهم الاخوة الام والذين لا يحجبون ولا يحجبون. مسالمون لا يحجبون ولا يحجبون وهم الزوجات والذين يحجبون ويحجبون وهم بقية الورثة. اه احسن الله اليكم وشكر الله لكم وجزاكم عنا خير الجزاء. اه شيخنا - 00:13:27ضَ
يمكن ان نأخذ ايضا شيئا من الامثلة حجب الحرمان نعم الامثلة كثيرة آآ ابن الابن محجوب بالابن لان الابن اقرب منه يحجب ابن الابن. نعم كذلك بنت الابن محجوبة بالابن محجوبة ايضا بالبنتين - 00:13:54ضَ
الا اذا وجد مع بنت الابن معصب الجد يحجب بالاب كل جد قريب يحجب الجد البعيد الجدة اه تحجب بالام اذا كانت الجدة ام ام الاب بالام وكل جدة قريبة تحجب البعيدة - 00:14:18ضَ
والاخ لام والاخت لام اه يحجبون بالفرع الوارث مطلقا ذكرا كان او انثى ذكرا كان او انثى وهذه من يعني مواضع الخطأ عند يعني بعض الطلبة عندما يقسمون يجد في المسألة اخ او اخوة لام ويجد فرع وارث انثى يظن ان لا تؤثر انها لا تؤثر وهذا غير صحيح اذا وجد فرع وارث - 00:14:36ضَ
ذكرا كان او انثى فيسقط الاخوة لام حتى لو وجد بنت ابن يسقط الاخوة اليوم لان المسألة آآ ليست كلالة ويشترط لإرث الإخوة الأم ان تكون المسألة كلالة ان كان رجل يورث كلالة وله اخ او اخت يعني الام فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. ما معنى كلالة - 00:15:02ضَ
كلالة هو من لا ولد له ولا والد ذكر فاشترط الله عز وجل هنا قال ان كان رجل يورث كلام لابد ان يورث كلالة فمعنى ذلك اذا وجد فرع وارث للميت المسألة ليست كلالة فلا يرث الاخوة لام. نعم. اه الاخ الشقيق والاخت الشقيقة - 00:15:27ضَ
آآ يحجبون الابن وابن الابن وهكذا ايضا الاخ لاب وكذلك ايضا الاخ الاب يحجب بالاخ الشقيق وبالاخت الشقيقة اذا صارت عصبة مع الغير وهكذا ابن الاخ الشقيق اه يحجب اه بالاخ الشقيق ويحجب كذلك بالابن وابن الابن والبنت والاب والجد - 00:15:47ضَ
وهكذا ايضا يقال في ابن الاخ لاب وآآ كذلك ايضا آآ المعتقة يحجبها كل عصبة بالنسب اه احسن الله اليكم وشكر الله لكم ونحن في هذا البرنامج مجالس الفقه نتدارس شيئا من المسائل الفقهية ولا نزال في الحقيقة - 00:16:11ضَ
اه نبحر في مسائل الفرائض وما يتعلق اه بها اه شيخنا مما يتصل بهذا الباب مسألة هي في الحقيقة يعني مسألة ملقبة وربما المسائل في الفرائض الملقبة هي مسألة مسائل كثيرة - 00:16:32ضَ
اه فمن ذلك هذه المسألة التي تسمى بالمسألة المشركة ما هي هذه المسألة؟ ما اركانها؟ وهل لها علاقة في باب التعصيب اوليس لها علاقة بذلك نعم هذه المسألة تسمى المشركة - 00:16:48ضَ
وتسمى المشتركة لان من اهل العلم من قال بالتشريك بين الاخوة الاشقاء والاخوة الام فيها وتسمى الحمارية وتسمى اليمينية وتسمى الحجرية وهي لها اربعة اركان زوج وذات سدس اما ام او جدة - 00:17:08ضَ
واخوة لام واخش شقيق فاكثر اخ شقيق فاكثر سواء كان معه اخ شقيق اخر او اخت شقيقة او لم يكن فلا بد من هذه الاركان الاربعة زوج وذات سدس او او جدة واخوة لام واخ شقيق فاكثر - 00:17:30ضَ
وهذه المسألة افردها الفرظيون بالذكر مع دخولها في قسمة المسائل لاهميتها من جهة ولغرابتها من جهة اخرى وسيتضح وجه الغرابة فيه عندما نتكلم عنها هي مسألة مرتبطة باحكام التعصيب على قول فيها وهو سقوط العصبة - 00:17:51ضَ
لاستغراق اصحاب الفروض التركة وقد سبق في باب التعصيب ان من احكام العصبة اه سقوطهم عند استغراق الفروض التركة. احسن الله اليكم. طيب هذه المسألة هل هي محل خلاف بين الفقهاء وما هو الخلاف الفقهي في هذا - 00:18:11ضَ
المسألة نعم اولا قلنا ان هذه المسألة مكونة من زوج وذات سدس وجدة واخوة اليوم واخ شقيق فاكثر وتسمى الحمارية لما روي ان زيد ابن ثابت آآ قال هب ان اباهم كان حمارا ما زادهم الاب الا قربا واشرك بينهم في الثلث - 00:18:27ضَ
وتسمى ايضا اليمية والحجرية نقل عن بعض الفرضيين ان ان الاشقاء قالوا هب ان ابانا كان حجرا ملقى في اليم وتسمى المشتركة وتسمى المشركة. اذا هذه كلها اسماؤها المشتركة المشركة الحمارية اليمية الحجرية - 00:18:49ضَ
وهذه للفقهاء فيها قولان مشهوران القول الاول ان الاخوة الاشقاء يسقطون في هذه المسألة فمعنى ذلك ان الزوج يأخذ النصف والام او الجدة تأخذ السدس والاخوة لام يأخذون الثلث وبذلك لا يبقى شيء للاخوة الاشقاء فيسقطون - 00:19:10ضَ
يعني اصحاب هذا القول يرون ان الاخوة لام يرثون والاخوة الاشقاء يسقطون. مع ان الاخوة اشقاء اقوى في النسب وهذا هو مذهب الحنفية والحنابلة واستدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فلاولى رجل ذكر - 00:19:38ضَ
قالوا فاذا الحقنا الفرائض باهلها في هذه المسألة لم يبق شيء للاخوة الاشقاء وقالوا ان قواعد الميراث تقتضي ان العاصي يسقط عند استغراق الفروض التركة وهنا استغرقت الفروض التركة ويسقط الاخوة الاشقاء لكونهم عصبة - 00:20:00ضَ
والقول الثاني في المسألة ان الاخوة الاشقاء يشركون مع الاخوة لام وهذا هو مذهب الشافعية وهذا هو مذهب المالكية والشافعية وقد روي ذلك عن عمر ابن الخطاب وعن ابن مسعود رضي الله عنهم - 00:20:22ضَ
وانهما قالا لم يزدهم الاب الا قربا وروي ايضا عن زيد بن ثابت وعثمان بن عفان وابن عباس رضي الله عنه بل ان هذا القول وهو القول بالتشريك بين الاخوة الاشقاء والاخوة لام. نعم. هو المنقول عن جميع من حفظت فتاواهم من في هذه المسألة - 00:20:40ضَ
من الصحابة جميع الصحابة قالوا بالتشريك في هذه المسألة ما عدا ما روي عن علي رضي الله عنه فقد روي عنه القول بعدم التشريك بسند فيه مقال ثم ان القول بالتشريك هو المأثور عن عامة التابعين - 00:21:01ضَ
الاجماع عليه وعلى هذا عندما ننظر لهذه المسألة من جهة الاثر نجد ان القول بالتشريك هو المأثور عن عامة الصحابة والتابعين. نعم وعل الاصحاب هذا القول وهم القائلون بتشريك الاخوة الاشقاء مع الاخوة لام - 00:21:21ضَ
بان اخوة بان الاخوة الاشقاء هم اخوة للميت منامه وابيه والاخوة لام اخوة للميت لامه فكلهم اخوة للميت لامه. ويزيد الاخوة الاشقاء بانهم اخوته من ابيه كذلك. وذلك لا يزيدهم الا قربا - 00:21:38ضَ
وهذا يعني تعليل وجيه ثم ان الاخوة الاشقاء اقرب للميت من الاخوة لام وتوريث الاخوة لام واسقاط الاخوة الاشقاء لا يتفق مع ما هو مقرر في الشريعة. من ان الوارث كلما كان اكثر - 00:21:59ضَ
قرب من الميت كان احق بالارث ممن هو ابعد منه وهذا القول هو القول بالتشريك بين الاخوة الاشقاء والاخوة الام هو القول الراجح في هذه المسألة والله تعالى اعلم. لانه هو المأثور عن عامة الصحابة - 00:22:17ضَ
وعن عامة التابعين بل حكي عنهم الاجماع عليه ولا شك ان الصحابة انهم اعلم الناس بشريعة الله وبقواعد الميراث واصوله واما ما روي عن عمر رضي الله عنه انه اسقطهم اولا - 00:22:33ضَ
ثم جاءوا اليه وقالوا هب ان ابانا كان حمارا وان عمر رجع عن ذلك وشركهم فهذا لا يثبت عن عمر رضي الله عنه اه رواه ابن ابي شيبة بسند اه لا يصح - 00:22:51ضَ
سند ضعيف والمحفوظ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه في هذه المسألة شرك الاخوة الاشقاء اه مع الاخوة لام بناء على آآ هذا القول وهو القول بالتشريك يشترك الاخوة لام والاخوة الاشقاء في الثلث ذكرهم وانثاهم سواء كانهم كانهم - 00:23:06ضَ
لهم اخوة لام يعني هذا حتى اقرب للعدل كيف يورث الاخوة لام ويحجب الاخوة الاشقاء قواعد الشريعة تقتضي ان من كان اقرب للميت فهو الذي يعني يحوز آآ اكثر من الميراث - 00:23:34ضَ
والقول بان الاخوة اليوم يسقطون والاخوة الاشقاء آآ يورثون يتعارض مع هذا خاصة ان ان الاثار عن الصحابة والتابعين على القول بالتشريك بل كما ذكرت لم يعرف احد من الصحابة او التابعين انه قال بعدم التشريك سوى ما روي عن علي رضي الله عنه بسند فيه مقال. احسن الله اليكم وشكر الله لكم. بناء على - 00:23:52ضَ
ما ذكرت من الترجيح شيخنا كيف ستكون قسمة المسألة المشركة على الخلاف؟ نعم اه قسمة المسألة المشتركة بناء اه على القول الاول وهو القول بعدم التشريك يكون للزوج النصف وللام السدس - 00:24:16ضَ
وللاخوة لام الثلث ولا يبقى شيء للاخوة الاشقاء. لاننا اذا جمعنا الثلث مع السدس نصف ونصف ونصف استوصت استغرقت التركة ما يبقى شيء الاخوة الاشقاء هذا بناء على القول الاول هو مذهب الحنفية والحنابلة - 00:24:36ضَ
وبناء على القول الثاني وهو مذهب المالكية والشافعي يقول انه القول الراجح وانه المأثور عن الصحابة والتابعين هو القول بالتشريك يكون للزوج النصف وللام السدس. الام طبعا او الجدة واه الاخوة لام والاخوة الاشقاء يشتركون في الثلث - 00:24:53ضَ
يشترك الاخوة الام والاخوة الاشقاء في الثلث نعم احسن الله اليكم. هل يقال هنا هذه المسألة هي المسألة الوحيدة التي تساوى فيها نصيب الاخ الشقيق مع الاخت الشقيقة في هذه المسألة نعم صحيح احسنت - 00:25:15ضَ
نعم هذه يتساوون فيها ويتساوون ايضا مع الاخوة لام وكما ذكرت يعني هذه المسألة آآ فيها شيء من غرابة حتى في الاراء الفقهية ولكن مثل هذه المسائل ينبغي اه ان نرجع - 00:25:31ضَ
اه فهم الصحابة والتابعين كيف فهموها فالصحابة هم اعلم الناس بشريعة الله واعلم الناس بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم عندما نحقق هذه المسألة من جهة الاثر نجد ان الصحابة والتابعين اتجهوا للقول بالتشريك. هم. مع انهم يعني في الوقت الحاضر كثير من العلماء المعاصرين اتجهوا للقول بعدم - 00:25:50ضَ
التشريك لكن عند عند التحقيق فنجد ان الاقرب والله اعلم هو هو القول الذي اتجه له آآ عامة الصحابة والتابعين وهو القول بالتشريك وهو الاقرب ايضا للعدالة الا هو الاقرب آآ لقواعد الميراث - 00:26:16ضَ
نعم احسن الله اليكم وشكر الله لكم شيخنا الى هنا نكون قد وصلنا الى آآ ختم هذه الحلقة فاسأل الله ان يجزي شيخنا الاستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان خير الجزاء شكر الله لكم شيخنا. وشكرا لكم ولاخوتي المستمعين. آآ الى ان التقيكم في حلقة قادمة - 00:26:33ضَ
باذن الله عز وجل استودعكم الله الذي لا تظيع ودائعه كان معكم في ادارة هذه الحلقة فهد بن عبد العزيز الكثيري والسلام عليكم رحمة الله وبركاته مجالس الفقه مجالس الفقه - 00:26:52ضَ
برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه اخراج محمد ابن سعيد الشمري - 00:27:09ضَ