شرح كتاب تلخيص مختصر المقنع - عثمان الخميس

71 - توابع البيع - فصل في حكم بيع الثمرة قبل بدو صلاحها - فصل في الإقالة - عثمان الخميس

عثمان الخميس

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير جميعا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على دربه الى يوم الدين. اللهم اجعل اجتماعنا - 00:00:01ضَ

واجعلت فروقنا من بعده معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم امين اللهم اخلص نياتنا واجعلها لوجهك الكريم يا رب العالمين نحن في ليلة الخميس ليلة الحادي والعشرين من شهر ربيع الثاني لسنة ست واربعين واربعمائة والف بهجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم - 00:00:16ضَ

الموافق لليلة الرابع والعشرين من الشهر العاشر لسنة اربع وعشرين والفين من ميلاد المسيح عليه السلام وآآ في ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تعالى ومع شرح تلخيص المختصر المقنع - 00:00:39ضَ

للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس المتوفى سنة ثلاث واربعمئة والف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما زلنا مع كتاب البيوع. اسأل الله تبارك وتعالى ان يتمم لنا ولكم - 00:00:57ضَ

ونحن علماء مجلس الحادي والسبعين من قراءة هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله قبض المبيع - 00:01:11ضَ

ويحصل قبض ما ما بيع بكيل او وزن او عد او زرع بذلك بشرط حضور مستحق او نائبه واجرة كيال ووزان وذراع وعداد ونقاد على باذل وهو البائع وكذا اجرة دلال الا مع شرط - 00:01:28ضَ

واجرة نقل على مشتر ولا يضمن ناقد حاذق امين خطأ. نعم اه قبض المبيع كيف يقبض المشتري البضاعة من البائع قبضوا ما بيع بكيل يعني بالمكيال او بالوزن او بالعد او بالزرع بشرط حضور مستحق او نائبه - 00:01:46ضَ

حضور المستحق او حضور نائبه. يعني وكيل عنه يحضر هذا اجرة الكيال لو قلنا ان الكيال طرف ثالث خاصة في البيعات الكبيرة مثلا الكيال او الذراع او العداد او العاد. هؤلاء الوزان على من؟ يقول على البائع. في الاصل - 00:02:12ضَ

على الباء. اما نقل البضاعة فهي على المشتري. وهذه قضايا يعني عرفية اذا تعارف الناس على ان اجرة هذا على المشتري واجرة هذا على البائع خلاص هنا يقضي العرف طالما انه لم يأتي نص - 00:02:36ضَ

عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي نصف الشرع على ان الاجرة على المشتري او على البائع فيرجع في هذا الى العرف في كل بلد ينظر في عرفها هل اجرة الكيال والعداد والدراع على المشتري او على البائع والتوصيل كذلك على المشتري او على البائع قد يكون احيانا في - 00:02:58ضَ

توصيلها على الباعكة مثلا غرف النوم مثلا او الاشياء الثقيلة او كذا يوصلها البائع. في اشياء اخرى تشتري اغراض من دكان او كذا نقلها على المشتري وهكذا. فيرجع في هذا كله الى ما تعارف عليه الناس. قال ولا يضمن ناقد حاذق - 00:03:21ضَ

امين خطأ الناقد الذي ينقد الاموال او يعد او يزرع او كذا اذا وقع خطأ فهو لا يتحمل هذا الخطأ ان كان هذا الرجل يعني حاذق في آآ عمله يعني مجيد لعمله لكن الخطأ لا يسلم منه احد لكن - 00:03:41ضَ

في واحد عليمي مثل ما يقول يتعلم التحسونة بروس القرعان. هذا لا يقبل منه ذلك ويتحمل الخطأ مثل الطبيب الطبيب اذا عالج الناس اذا كان هذا الطبيب حاذقا فانه لا يظمن - 00:04:00ضَ

اما اذا كان لا ما هو طبيب لكن قاعد يجرب بالناس يسوي نفسه طبيب فهذا يظمن اي خطأ يقع منه انه ليس له الحق ان يتضبب وهذا كذلك ليس له الحق ان يكون ناقدا والله اعلم. نعم - 00:04:14ضَ

الله اليك. قال المؤلف رحمه الله فائدة قال في المستوعب العقول التي يشترط فيها القبض سبعة الاول السلم الثاني الصف الثالث ما يدخله الربا الرابع الرهن الخامس القرض السادس الهبة - 00:04:28ضَ

السابع الهدية والصدقة. نعم هذه الاشياء يشترط فيها القبض. يشترط فيها القبض. يعني ما ما ينفع بيع ومشترى بدون قبض. الاصل البيع يشترى القبول والايجاب. لا يشترط قبض المبيع. يعني اذا قلت لك بعتك هذا بعتك الكتاب الفلاني. وقلت لي قبلت تم البيع - 00:04:50ضَ

اما في بيع السلب مثلا لا يشترط قبض الثمن قبل يعني العقد لازم يشترط ان يقبض الثمن مباشرة مع العقل لابد قبض الثمن. كذلك الاموال التي يجري فيها الربا. والاموال التي يجري فيها الربا على المشهور. يعني آآ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم - 00:05:10ضَ

الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والقمح بالقمح والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد هذي لابد فيها القبظ لابد ان تكون يدا بيد وبعظهم قاس عليها غيرها لكن الشاهد ان هذه الستة هي تسمى الاموال الربوية يعني التي يجب - 00:05:32ضَ

فيها الربا عادة بين الناس. كذلك الصرف مال بمال كذلك لا بد من القبض. كذلك الرهن ما يقول رهنتك كذا وهو لم يقبضه لابد ان يقبضه المرتهن يقبض الرهن حتى يكون يعني بيده ولا ذاك يرهن عنده شيء وما زال عند الراهن ما في فايدة ما استفاد المرتهن - 00:05:51ضَ

كذلك القرض كذلك الهبة كذلك الهدية هذه لابد ان تقبض حتى تتم. يعني لو ان آآ يعني ابو بكر الصديق رضي الله عنه وهب عائشة في حياتها وحياته طبعا وهبها ارضا مزرعة بستانا - 00:06:13ضَ

فلما جاءه مرض الموت قال تعود الى الورثة لانها لم تقبضها الى الان ويشترط حتى يعني آآ يكون يعني القبض تاما ان تستلمها ما قبضتها فكانها لم تكن كأنها لم تكن - 00:06:31ضَ

فهذه الاشياء السبعة يشترط فيها القبض اذا لم يكن قبض فكأنها ما كانت احسن الله اليك. قال المؤلف رحمه الله بيع الاصول والثمار تعريف الاصول لغة ما تفرع عنه عن غيره. لا لا. اه عن الثانية زائدة - 00:06:48ضَ

خطأ مطبعي الاصول ما تفرع عنه غيره وليس عنه عن غيره هذه خطأ. العم الثانية وضع مطبعي. نعم. احسن الله اليك تعريف الاصول تعريف الاصول لغة ما تفرع عنه غيره - 00:07:08ضَ

المراد به شرعا هنا الدور والارض والبساتين ونحوها نعم هذه اصول تسمى الدار. الدار عند الفقهاء غير الدار عندنا. حنا قالبينها عاكسينها عندهم الدار اللي حنا نسميه اليوم البيت والبيت عندهم اللي حنا نسميه اليوم الدار - 00:07:25ضَ

او الحجرة لانه مكان المبيت فيسمونه بيتا. حجرة النوم هي البيت والدار هو البيت. اظن الشاميين للحين يسمون البيت دارا يقولون عن البيت دار وهو الصحيح الدار هي البيت كله - 00:07:47ضَ

والبيت هو الحجرة التي تبيت فيها المبيت فيها هذه الاصول لانها تتبعها فروع الدار اللي هو البيت فيه ابواب وفيه شبابيك وفيه آآ غرف وفيه مطبخ وفيه حمام الدار تشمل واصلها تعتبر الارض تعتبر اصلا كذلك الارض فيها بيت فيها دار فيها - 00:08:04ضَ

فيها كل شيء تبع هذه الارض. والبستان تبعه اشجار وانهار جداول وكذا فهي تسمى اصول تسمى الاصول. نعم تعريف الثمار هو الحمل الذي تخرجه الشجرة وان لم يؤكل الثمار كل ما تحمله الشجرة سواء اكل او لم يؤكل - 00:08:28ضَ

يعني هناك ثمار تؤكل هو هو الاصل التفاح والموز والبرتقال والخوخ كلها ثمار تؤكل في ثمار تسمى ثمار لكان لا تؤكل لا تؤكل مثل ورد وغيره هذا هذا لا يؤكل لكنها تعتبر من الثمار وتباع ولها اثمان واحيانا تكون اغلى من اثمان الثمار التي تؤكل مثل - 00:08:48ضَ

الورد اللي يصنع منه ماي الورد شسمه عطر الورد وكذا هذه ثمار لكنها لا تؤكل نعم توابع المبيع من باع او وهب دارا تناول ارضها وبناءها وفنائها وسقفها. وما اتصل بها لمصلحتها كالسلاليب والرفوف مسمرة - 00:09:10ضَ

والرحى والابواب المنصوبة والخواب المدفونة وما فيها من شجر وعرش لا كنزا وحجرا مدفونين. نعم لما تقول بعتك الدار لما تبيع الشخص الدار اللي حنا نسميه البيت اليوم لما تبيع البيت - 00:09:31ضَ

خلاص معناته ايش؟ تبيعه البيت مع الارظ اللي عليه يعني بعضهم يقول اشتريت بيتا بعدين تفاجأت ولا قاعد يبني فوق بيتي دور ثاني قلت له ايش تسوي انت بعتك البيت ما بعتك الارض - 00:09:50ضَ

هذا لعب الصحيح انه اذا باعه البيت فالارض تكون ايش تبعا للبيت الارض تكون تبعا للبيت طيب اه بناؤها كذلك تابع لها كل شيء مبني داخل هذه الدار تابع لها فناؤها اللي هو الحوش تابع - 00:10:07ضَ

لها سقفها لها ما اتصل بها لمصلحتها كالسلالم الرفوف اللي تكون في الجدار. اللي حنا نسميها الروشنا الحين او غير ذلك. طيب هذي تابعة لها الرفوف المسمرة والرحى يطحن فيها تكون اصلا هي مثبتة بالارض هكذا. والابواب - 00:10:26ضَ

المنصوبة والخوابي المدفون الخابية اللي هي الجرة. اللي توضع فيها مثلا احيانا يحطون فيها مثلا لا اله الا الله الاجار وغيره وكذا يحطونه في الخوابي هذي حتى تتخمر او ما شابه ذلك من الامور هذي ايضا تابعة للدار. يعني ما يصير واحد يبيع - 00:10:48ضَ

الدار وبعدين يجون له هذا مشلع البيبان مشلع الدرايس شتسوي؟ يا بعتك البيت ما بعتك الدرايش والابواب والمطبخ ولا هذي كلها اشياء ايش تابعة لها. الاصل وهذه كلها التي ستأتينا ان شاء الله تعالى - 00:11:13ضَ

يرجع فيها الى عرف الناس ما تعارف عليه الناس انه تبع في الدار حين بيعها فهو منها. وما تعارف انه ليس منها فليس منها. يعني احيانا الانسان يشتري البيت او اللي احنا نسميه البيت اللي هو الدار. ثم بعد - 00:11:28ضَ

يطالب بالاثاث مثلا هذا شال اثاثه قال له الاثاث تبع للبيت مثلا او الانية الاواني اواني المطبخ او شي يقول لا هذي تبعه باكر بعدين يقول له سياراتك تبع البيت اخذهم منك. ما يصير - 00:11:44ضَ

فاذا لا بد ان يرجع في هذه العرف. ما الذي يتبع الدار اذا بيعت؟ وما الذي لا يتبعها؟ فالمؤلف هنا رحمه الله تبارك وتعالى يقول البناء والارض والفناء والسقف وما اتصل بها كالسلاليم والرفوف المسمرة والرحى والابواب المنصوبة والخوابل المدفونة وما فيها من - 00:11:59ضَ

العرش العريش اللي هو المكان اللي يجلسون فيه بالحوش وكذا يحطونه عريش. طيب كجلسة مظللة طيب؟ اه كل هذه الاصل انها تتبع الدار نعم لا كنزا وحجرا مدفونين ولا منفصلا عنها كحبل ودلو وفرش ومفتاح وقفل وحجر رحا فوقاني ولا معدن جار ولا معدن جار - 00:12:19ضَ

نبع. نعم بخلاف اذا كان هذا الرجل في بيته يعني في السابق ما في بنوك ربوية وغير ربوية ما في بنوك تحط فيها اموالك يعني تضع فيها اموالك وتستأمنها اياه. كل واحد يخش فلوسه في بيته. يظع امواله في بيته. فاحيانا بعظهم يدفن - 00:12:45ضَ

هذه الاموال قال له بعتك وهذا جاي حفل ويطلع الكنز اللي خاشه قال لا لا هذا تبع البيت لا ما هو تبع البيت هذا كنز مدفون دافنه صاحبه. فليس للمشتري ان يقول هذا لي. لان هذا هو دافنه. هو الذي دفنه فهذا حق البائع وليس حق - 00:13:03ضَ

المشتري قال ولا منفصلا عنه. عن عن البيت او عنها عن الدار. طيب كحبل ودل وفرش ومفتاح وقفل في السابق القفل متحرك طيب لو شال الطفل مع المفتاح مثلا هذي ايضا يرجع فيها الى العرف. عرفنا الان ان المفتاح والقفل تابعة - 00:13:20ضَ

للبيت ما يصير يشلعهم ياخذهم شلون يقعد ببيت ما ما يقفل ولا لكن في السابق الاقفال كانت تختلف عن الاقفال التي عندنا اليوم بالتالي يأخذها مفتاحها انت حتى ترتاح من هذا كله المؤلف يتكلم عن العرف في زمنه - 00:13:42ضَ

وحنتكلم عن عرف زمننا نحن. طيب فهذه كلها يرجع يرجع فيها الى العرف. قال وحجر رحى فوقاني. لان الرحى لها حجر حجر فوق. الاسفل يكون تحت يعني داخل الارظ مدفون. طيب وفوقه حجر فوقاني - 00:14:00ضَ

حي الفوقاني يقول متابع الرحى وبعضهم يقول تابع للرحى. يعني لانه ما تشتغل الرحى الا بهما. لكن يقول لان هذا منفصل وهذا متصل بالارض في هذا ايضا الى العرف في هذا الامر. قال ولا معدن جار - 00:14:16ضَ

آآ المعدن الجاري اللي هو يصير تحت الارض مثل الماي يمشي تحت الماء. تحت الارض الحين احنا نقول نفط مثلا او غيره. هذا من المعادن الجارية اللي تمشي ما يصير يطالب فيه الذي باع - 00:14:36ضَ

الدار يقول لي امشي تحت الارض هذا لي لا هذا مثل ماء النبع الذي الارض فهذا للمشتري وليس للبائع نعم وان كان المباع ونحوه ارضا دخل ما فيها من غراس وبناء. الحين خلص الدار اللي هو البيت الحين نتكلم عن الاراضي بيع الاراضي. نعم - 00:14:48ضَ

وان كان المباع ونحوه ارضى دخل ما فيها من غراس وبناء لا ما فيها من زرع لا يحصد الا مرة. كبر وبصر ونحوه ويبقى للبائع الى اول وقت اخذه بلا اجرة - 00:15:09ضَ

ما لم يشترط المشتري ونحوه لنفسه. نعم يعني اذا باع ارضا وليس بيتا او دارا وانما باع ارضا ارظ طيب يقول وان كان ارضا دخل ما فيها من غراس وبناء - 00:15:23ضَ

اني بعتك هذه الارض مساحتها مثلا خمسين الف البيوت اللي داخلها المزارع اللي داخلها كلها تبع لها تابع لهذه الارض. فاذا باعه ارضا يتبعها كل ما كان في محيط هذه - 00:15:38ضَ

الارض كل المشتري يكون للمشتري. قال من غراس وبناء لا ما فيها من زرع لا يعصد الا مرة لان هذه الارض ان كانت تزرع ان كانت تزرع فهذا الزرع يعني لا يخلو من امرين اما ان يكون يحصد مرة بعد مرة واما ان يحصد مرة - 00:15:54ضَ

واحدة اما ان يحصد مرة بعد مرة واما ان يحصد مرة واحدة يعني الذي يحصد يقول لا يحصد الا مرة بر بصل ونحوه فهذا يبقى للبائع متى ما نضج وهذا الباع يجي وشلعه ويروح خلاص انتهى الامر. لانه لا يحصد الا مرة واحدة - 00:16:13ضَ

يقول كبر وبصر ونحوه يبقى للباء الى وقت اخذه بلا اجرة يعني يأتي يأخذ هذا وبدون ما يدفع شيء مقابله وانما يأخذ جميع ما زرعه في هذه الارض. يقول ما لم يشترط - 00:16:35ضَ

لنفسه المشتري فطن لما باعه الارض قال بالنسبة للزرع المعروف الزرع اه الجزء الاولى لي سواء كان يخرج اكثر من مرة او يخرج مرة واحدة اللي قال لا تبي من الحين تطلع ما تدخل خلاص - 00:16:50ضَ

كل شيء لي اذا وافق البائع ما في مشكلة اذا البائع وافق قال نعم كل شيء لك خلاص مع السلامة سكر الباب كل شيء للمشتري ما في بأس اذا اشترطه المشتري ورضي - 00:17:10ضَ

لكن حنا نتكلم اذا لم يطرح الموظوع اصلا لا تكلم الباع ولا تكلم المشتري ثم بعد اسبوع بعد شهر بعد كذا جاء البائع للمشتري وطرق عليه الباب قال نعم قال بجز البصل او البقل او - 00:17:23ضَ

نعناع او غيره طيب هذه الاشياء انجزها الجزء الاولى لي اذا كانت تخرج اكثر من مرة والجزة الاولى لي اذا كان لا يخرج واحدة اما اذا كانت تخرج اكثر من مرة الثانية للمشتري خلاص انتهى الامر. بس البائع له الجزة - 00:17:41ضَ

الاولى واذا كان يؤخذ من اصله فللبائع دون المشتري هذا اذا لم يشتري طا اما اذا اشترط واتفق على رأي فالذي اتفق عليه نتكلم فيما لو لم تذكر. يلا باع الارض بكم؟ خمسين الف مع السلامة المبارك يلا. انطلق هذا وانطلق هذا. هني نرجع - 00:17:59ضَ

قال طيب والزرع اللي مزروع ملة قال ما تكلمنا فيه قال للبائع اذا كان يجز مرة واحدة. وللبائع كذلك اذا كان يخرج اكثر من مرة. وللمشتري ثاني مرة اذا كان يجاز اكثر - 00:18:21ضَ

من مرة لان هذا ما راح يخلي اذا كان كل مرة بيجيه جزة تشذي ما استفاد شي المشتري. فالباع اذا له ما يجز لاول مرة وما يجز اكثر من مرة المرة - 00:18:36ضَ

الاولى فقط نعم وان كان يجز مرة بعد اخرى كرطبة وبقول او تتكرر ثمرته كقفاء وباذنجان. فالاصول للمشتري الظاهرة واللقطة الاولى للبائع. نعم. اذا كان يطلع اكثر من مرة كان نعناع الجات الخيار. يطلع - 00:18:46ضَ

يطلع مرة ثانية تقصه يرد يطلع مرة ثانية. الاولى للبائع الاولى للبائع. بس الثانية والثالثة وما خلاص ترجع الى الاصل وهو والارض التي اشتراها المشتري لكل المشتري نعم وعليه قطعها في الحال - 00:19:09ضَ

طبعا رطبة قال كرتبة وبخول وبقول الرطبة نوع من النبات تحبه البهائم نوع من النبات تحبه البهائم نوع من النبت. يسمونه الرطبة آآ فالقصد ان هذه البقوليات او النعناع او الخيار او اللي كل ساعة تطلع تقصه وتطلع مرة ثانية تقصها وتطلع مرة ثانية من نفسها ما يحتاج كل ساعة تبذر - 00:19:27ضَ

لا هي وحدة وخلاص تطلع تاخذ ثمرة تطلع ثمرة ثانية بدالها. هذه الاولى للبائع والثانية وما فوق كلها المشتري. نعم لم يشترط اذا اشترط على الشرط الذي بينهما نعم. وعليه قطعها في الحال. نعم. يعني على البائع - 00:19:53ضَ

في الحال يعني ما يصير مضت يقول له تعال خذها والله ماني فاضي. متى ما جيت. ما يصير. لانه في ضرر على المشتري هنا عليه قطعها بالحال تاخذها الحين كيف كان؟ تبيعها تاكلها تهديها تقطها - 00:20:13ضَ

هذي مشكلتك مو مشكلتي انا. فلا يجوز انسان مثل مسمار جحا. يقول لا خلها عندك كل شوية اجي اتطمن عليها كل شوية جاي اشوفها لا لا تقطعها وتروح اذا مضت - 00:20:27ضَ

خلاص يأخذها وينطلق اي نعم ولا تدخل الارض تبعا للشجر فاذا باد فلا يملك غرس مكانه. العكس مو صحيح لما نقول الارض الشجر تبع الارض. لكن الارض مو تبع الشجر - 00:20:37ضَ

يعني انت الان بعت شخصا ارضا هذه الارض مساحتها خمسة الاف فيها نخيل مثلا او فيها مزروعات او فيها بيت او فيها كذا. فانت لما تشتري الارظ فانت اشتريت الارظ مع النخل مع الزروع مع البيت لانها تبع - 00:20:54ضَ

الارض. لكن اذا اشتريت النخلة اللي داخل الارض ما اشتريت الارض فرق بين اشتريت الارض واشتريت الزرع الذي في الارض فهنا عندما يشتري الشجرة التي في الارض فهو لم يشتري الارض. وانما اشترى الشجرة وعليه متى ما تيسر يقلع هذه الشجرة وياخذها - 00:21:11ضَ

عند الى ارضه التي يملكها. فالارض لا تتبع الشجرة والشجرة تتبع الارض يعني ما يصير بعد يعني حتى لو اخذ الشجرة مثلا وقلعها يجي بعد مدة يقول بحط شجرة مكانها - 00:21:30ضَ

لا خلاص الارض لي ايه بس الشجرة كانت لي الشجرة لك. مو مكانها لك. الشجرة نفسها لك. يقول لا الشجرة ومكانها لي غير صحيح ابدا. لانه باع الارض واشترط الشجرة فالشجرة ترجع للمشتري للبائع يأخذها وليس له ان يغرس مكانها. كل ساعة يجي يحط له شجرة في نفس هذا المكان - 00:21:44ضَ

الله اليك قال المؤلف رحمه الله بيع الشجر المثمر واذا بيع النخل بعد تشقق طلعه فالثمرة للبائع متروكا في رؤوس النخل الى اول وقت اخذه ما لم يشترطه المشتري. نعم - 00:22:06ضَ

النخل معروف انه يؤبر يتشقق النخل يعني اه لما يتشقق النخل يعني يقول لقحوني وقت التلقيح فيؤتى ويلقح تلقح الانثى من الذكر. طيب فتلق هذا يسمى التأبير. تلقيح النخل يسمى التأبير - 00:22:23ضَ

بعض اهل العلم والمذهب فيه قولان في المسألة. القول الاول ان مجرد التشقق مجرد تشققت خلاص تبي التأبير خلاص يعتبر القول الثاني لا حتى تؤبر. حتى حتى تلقح يعني النخلة. يقول اذا بيع النخل بعد تشقق طلعه فالثمرة للبائع - 00:22:47ضَ

مفهومه ايش؟ اذا باع النخل قبل ان يتشقق الطلع فهي للمشتري يعني النخلة الان في وقت معين شقق النخلة وتطلع اللي هي تريد التلقيح مجرد تشقق هذا على المذهب المشهور خلاص الان - 00:23:12ضَ

ما يخرج فيها من الثمر للبائع حتى الوباء اليوم لو باع بكرة الثمرة له اللي بتطلع ليش انا الحين جاهزة للتلقيح القول الثاني في المذهب ان لا حتى تؤبر اذا لقحها - 00:23:38ضَ

وصارت جائزة جاهزة حمل يعني الرطب وكذا هنا اذا باعها تكون للباع. وهو عادة يعني الاصل ان من تشقق على طول تلقح ان هذا الاصل عند اهل النخل مجرد ان تتشقق النخل على طول تلقح مباشرة. طيب لان هذا وقته ينتظرونه اصلا هذا الوقت - 00:23:56ضَ

لكن القصد الان انه اذا باع النخل وقد ابرت اي لقحت فهي للبائع ما هي للبائع؟ الثمرة اللي بتطلع بعدين بعد ثلاثة اشهر يعني يبيع النخل الحين لكن اول ما يطلع الرطب وينضج وهذا ياخذه منو - 00:24:19ضَ

ياخذ البائع الا اذا اشترطه المشتري يعني من الحين قال ترى لقحت النخل قال لك ما لقحت هاظا مشتري منك النخل وهو ملقح ما تاخذ منه شي الارض مع نخلها مع - 00:24:40ضَ

رطبها اللي بيطلع حتى لو لقحته لي اذا رضى البائع ما في مشكلة. لكن نحن نتكلم ايش اذا لم يذكر الموضوع النخل ويلا مع السلامة مع السلامة. بعد مدة جاء قال اه ابي الرطب. قال لي شريت النخل. قال لا انت شريته بعد ما اؤبر - 00:25:01ضَ

انت شريت بعد ما لقحته انا فيكون لي للبائع وليس للمشتري قلنا الا اذا اشترطه اذا لم يشترط المشتري فهي البائع ويشترط المشتري فهي على ما اشترطا على الشرط الذي - 00:25:20ضَ

بينهما نعم واذا ابيعه واذا بيع النخل بعد تشقق طلعه فالثمرة للبائع متروكا في رؤوس النخل الى اول وقت اخذه ما لم يشترطه المشتري نعم يعني ما يصير بعد البائع يروح يقطعه يقول له لا ما لك ما لك شيء عندي وكذا ما ما يجوز له ذلك - 00:25:37ضَ

هذا من حق البائع. هذا من حق البائع متى ما اثمرت ونضج وليس له الحق يقول يلا شلعه الحين قبل ما ينضج لا انتظر حتى ينضج حتى يرطب ثم يأخذه - 00:25:57ضَ

المشتري البائع. نعم وكذا ما ظهر من ثمر كعنب وتين. وما ظهر في قشره ويبقى فيه الى اكله كرمان وموز. او ظهر من نوره كمشمش وتفاح او خرج من اكمامه كورد وقطن. وما بيع قبل ذلك فللمشتري كورق الشجر. نعم - 00:26:10ضَ

يعني النخل مثلها باقي الفواكه النباتات كلها الاصل انه اذا بدا الثمر فهي للبائع اذا لم يبدوا فهي المشتري مثل ورق الشجر ما يصير يطالب بورق الشجر ورق الشجر دائم - 00:26:32ضَ

لكن نحن نتكلم عن الثمر بداية الثمر تكون بدأ الثمر خلاص تكون للبائع. ولذلك قال ايش؟ قال وكذا ما ظهر من ثمر كعنب وتين. مجرد تبدأ الثمرة هذا الدليل انه سيخرج التين. سيخرج العنب. طيب؟ وما ظهر من قشره ويبقى الى كرمان والموز. كذلك الرمان والموز بدأ خلاص هذا للبائع - 00:26:51ضَ

او ظهر من نوره النور اللي هو مثل زهرة في وردة صفرا بيضا تشذي هذي دليل ان الحين المشمش والحين بيطلع الورد فلذلك هذا يكون ايضا لي في حقي او لاجل البائع من حق البائع هذا كله - 00:27:15ضَ

طيب انت مشمش ولا تفاح او خرج من اكمامه كورد وقطن كذلك خرج من الكم اللي هو مثل الجذع مو الجذع عفوا الغصن. مال الشجرة الكم الذي يخرج هذا كذلك - 00:27:35ضَ

اه يكون من حق البائع وليس من حق المشتري وما بيع قبل ذلك فلنشتري ورق الشجر يعني اذا ما صارت هالاشياء هذي ما ظهر بدو الصلاة او بدو النطق بدو الانتاج فكله للمشتري الاصل - 00:27:50ضَ

نعم طبعا كل هذا اذا لم يكن هناك ايش اتفاق بينهما. نعم احسن الله اليك. قال المؤلف رحمه الله فصل في حكم بيع الثمرة قبل بلوغ صلاحها لا يصح بيع الثمرة ولا الزرع الا في صورتين - 00:28:08ضَ

الاولى ان تباع لمالك الاصل الثانية ان تباع لغير مالك الاصل. نعم. بيع الثمرة لا يجوز بيع الثمرة نهى النبي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحه نهى النبي صلى الله عليه وسلم بيع الثمر قبل بدو صلاحه - 00:28:26ضَ

اه لانه قد تأتي افة او شيء تهلك هذا الزرع فلا لا يتحملها المشتري. فالبائع لا يجوز له ان يبيع حتى يبدو الصلاة حتى يبدو الصلاح احنا نتكلم انتبهوا يفرق - 00:28:44ضَ

بين بيع الاصل وبيع الفرع لما نتكلم عن بيع الارض البستان الاشجار اللي داخله تكون تبع الحين قاعد اتكلم لا بيع الثمر نفسه انت لما تبيع الشجرة النخلة تبيع النخلة كلها ما يضر بدا صلاحها ما بدا صلاحها ما لها شغل المشاري اللي ما خلى مو شاري الثمر - 00:29:02ضَ

لكن اللي بيشتري الرطب الذي على النخل او بيشتري التفاح الذي على الشجرة او البرتقال الذي على الشجرة هذا الذي يتكلم عنه المؤلف الان وهو بيع الثمر وليس بيع الشجر - 00:29:26ضَ

وانها بيع الثمر نفسه يقول لا يصح بيع الثمرة ولا الزرع قبل بدو صلاحها. لا يجوز بيعها قبل بدو صلاحها. الا ان تباع لمالك الاصل مالك الاصل اللي هو الشجرة شر الشجرة وهذا ايش يكون - 00:29:39ضَ

طبعا فما يكون تبعا ليس كما يكون اصلا فانت ما يصير تبيع النخل توه بادي يطلع الحب اللي هو الرطب توبه ذهب ما يجوز ما ما بدأ صلاحه لكن اذا قال لا اشتريت النخلة كلها فهذا تبع ما يظر - 00:29:58ضَ

فاذا شرى الرطب نفسه قبل ان يبدو صلاحه ما يصح البيع اما اذا اشترى النخلة كلها فهذا تبع. وما يباح تبعا ليس كما يباع اصلا. نعم قال او تباع لغير مالك الاصل نعم - 00:30:19ضَ

ويصح بيعها لغير مالك الاصل بشروط ثلاثة الاول ان تقطع في الحال الثاني ان ينتفع بها. ان ينتفع بها. الثالث الا تكون مشاعا. مشاعا ثالث الا تكون مشاعا. نعم. اذا باعها لغير مالك الاصل قلنا الاصل ما يجوز - 00:30:37ضَ

لا لا يجوز بيع الثمر قبل بدو صلاحه لا يجوز. بيع الثمر قبل ان يبدو ان يظهر صلاحه. قال يستثنى ثلاث احوال الحالة الاولى ان تقطع في الحال طيب تخطئ في الحال وبعدين شو استفدنا؟ قال لا - 00:30:57ضَ

انا اشتريه مو علشان اكله لا هذي تاكله بهايم في بعضهم يوكل هذا الرطب او البارح قبل قبل ان ينضج البهايم يقول انا اشتري لي البهايم ما اشتري عشان انا اكله - 00:31:17ضَ

فهذا عنده بالنسبة للبهايم هذا زين هذا يجوز شرط ان يقطعه في الحال ان ينتفع به مثل البهايم مثل اللي ياخذ الورق نفسه وياخذه يستفيد منه. بعضهم يسوون جناط من ورق ومدري ايش وكذا. يستخدموا اشياء اخرى - 00:31:35ضَ

غير الاكل غير الاكل لانه بعد بدو الصلاح يجوز البيع. قبل بدو الصلاح لا يجوز البيع الا اذا كان ينتفع به ينتفع به ويقطعها في الحال وان لا تكون مشاعا - 00:31:52ضَ

حتى لو تضررت طرف المشاع هو المشترك في الكل بين اثنين. نعم وحكم الرطبة والبقول حكم الثمرة ولا يصح بيع قفاء ونحوه الا لقطة اللقطة او مع اصلها. كذلك يعني حتى اللي هو الخيار والطروح وكذا - 00:32:06ضَ

والباذنجان وغيره كذلك اما تباع الاصل كله كالشجرة او انه تنتظر حتى يبدو صلاحها. نعم بيع الثمرة بعد بدو صلاحها واذا بدا صلاح الثمرة صح بيعها. اذا يصح بيع الثمرة اذا بدا صلاحها - 00:32:26ضَ

يصح بيع الثمرة اذا بدا صلاحها. نعم وصلاح البلح ان يحمر او يصفر والعنب ان يتموه بالماء الحلق وبقية الفواكه طيب اكلها وظهور نضجها وصلاح قفاء وخيار ان يؤكل عادة - 00:32:46ضَ

وحب وحب ان يشتد ويبيض. وصلاح بعض ثمرة ثمرة شجر. طيب طيب الان يذكر لك ما هو الصلاح ما المقصود ببدو الصلاح يعني لا يجوز بيع الثمرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبدو صلاحه. كيف نعرف بدأ صلاحه او ما بدا صلاحها - 00:33:05ضَ

انت تخشى ان تصيبها عاهة الان وتموت. لكن اذا بدا صلاحها مجرد بدو الصلاح معناته ايش؟ امورها طيبة خلاص ستستمر الى ان يعني ينتفع بها الناس. يقول اذا كانت من النخيل الرطب - 00:33:23ضَ

طيب قال حتى تصفر او تحمر. لان اول ما تطلع يعني آآ البارح من النخل زين؟ اول ما تطلع الثمرة تصير خضراء يابسة ثم بعد ذاك شوي شوي تصير يا صفرا يا حمرا حسب نوع النخل. يقول اذا اصفرت او احمرت معناته بدأ صلاحه - 00:33:43ضَ

اذا معناها ايش؟ اذا احمرت او اصفرت يجوز بيعها لانه بدا صلاحها خلاص. لكن قبل ذلك لما كانت خظراء لا يجوز بيعها. العنب متى يبدو صلاحه؟ قال ايضا لما يتموه - 00:34:09ضَ

لما يصير في مي. الاصل يطلع ناشف صغار ناشف شوي شذي يمتن ويصير في ايش؟ فيه ماي. من تحس انه فيه ماء فيه رطوبة معناته ايش بدأ صلاحه. وهذا يرجع كل فاكهة على حسبها. يعني شوفوا الموز مثلا يباعه اخطر - 00:34:23ضَ

لانه يصلح بعد قطفه بعد ازالته من الشجرة يصلح الموز. فكل فاكهة يرجع الى او خضرة كل يرجع الى اصلها متى يبدو صلاحها في عرف الناس وفي عادة اه هذه الفواكه والخضروات المهم انه لا يجوز - 00:34:42ضَ

بيع شيء لا ينتفع به الناس وقد تقع مشاكل بين الناس لانه اذا قال ما انضج ما كذا ويصير مشاكل بين الناس لا انت اشتريت عقب ما مضى صحيح ما النظر مئة بالمئة لكن ايش - 00:35:02ضَ

في سبيل النضج قاعد ينضج وهكذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع قبل بدو الصلاة وليس تمام الصلاح ليس كمال الصلاح وان بدو الصلاح ففي بدو الصلاح يجوز البيع. قبل ذلك لا يجوز البيع. وذكر الامثلة كيف نعرف ان هذه - 00:35:18ضَ

صلاحات او لم تصلح. نعم قال وصلاح قثاء وخيار ان يؤكل عادة هذا معناته صالح. اذا كان يؤكل معناته صالح. وحب ان يشتد يعني السنابل الحبوب هذه تكون لينة كلش اذا اول ما تطلع. لكن من ظل مدة شوي تصير يابسة. اذا يبست معناها ايش - 00:35:39ضَ

بدأ صلاحها وليس كمل بدا صلاحها. نعم وصلاح بعض ثمرة شجرة صلاح لجميع نوعها الذي بالبستان. اي نعم. يعني اه احيانا بعض الاشجار يعني اه النخيل بالذات يعني مثلا النخلة هذي مثلا بدأ صلاح هذي بعد شوفوا انتوا الحين يعني تقريبا من شهر سبعة - 00:36:01ضَ

بعضها حتى في اخر ستة يبدأ ينزل الرطب مثلا زين يبذل الرطب وكذا شهر سبعة شهر ثمانية بعض النخل تأخر لشهر تسعة لشهر كذا حسب الجو العام اللي في البلد - 00:36:25ضَ

وحسب نوع النخلة ايضا احيانا. طيب لذلك حنا الحين من شهر سبعة تقريبا نبدأ ناكل الرطب وكذا. في آآ بعض البلاد كالاردن احدعش ويجيك للحين حلال وبسر كذا تو الناس. توه ليش؟ لان حسب ظهور الشمس عندهم وتسلطها على الارض - 00:36:39ضَ

كذلك الارض نوعية الارض نوعية التراب وهكذا. فالقصد اذا والجو العام فالقصد اذا اذا كان عندك بستان وتبي تبيع النخل اللي فيه مثلا او شيء او الرطب عفوا اللي فيه او كذا فاذا نضجت شجرة - 00:36:59ضَ

فمعناه كل الشجر نضج خلاص يعني واحد تدل على اخواتها. واحدة تدل على اخواتها. نعم وما تلف من الثمرة قبل اخذها. فمن ضمان البائع نعم. يقول ما تلف من الثمرة قبل اخذها من ظمان البائع - 00:37:16ضَ

الى الان ما استلمها المشتري ما استلمها المشتري فتكون من ضمان البائع نعم ما لم تبع مع اصلها. الا اذا بيعت مع الشجرة اذا بيعت مع الشجرة فهو الاصل شاري الشجرة مو شاري الثمرة - 00:37:36ضَ

ثمرة تبع نعم او يؤخر المشتري اخذها عن عادته. اذا المشتري هو اللي تأخر يتحمل المشتري هنا. لانه هو الذي تأخر في اخذها. نعم الله اليك قال المؤلف رحمه الله فصل في الاقالة - 00:37:50ضَ

تعريفها لغة الرفع والازالة. وشرع فسخ احد المتعاقدين العقد بعد تمامه ترضية للنادم. نعم. يعني الاقالة يعني ان يسامح احد لان الاصل في البيع عقد لازم البيع من العقود اللازمة - 00:38:07ضَ

يعني بعتك كذا قبلت تم البيع. عقد لازم ما عدا الخيار اللي ذكرناه. خيار الشرط وخيار المدة وخيار المجلس وخيار العيب وخيار الغبن. اللي ذكرناه قبل. لكن اذا ما في خيار من هذا طيب - 00:38:26ضَ

وباع تفرق كل راح الى بيته البيع عقد لازم هذا هو الاصل في البيع اشترى هذا الرجل من هذا زيد اشترى من عمرو وراح بيتهم وكذا لما وصل البيت لامه اهله شارينا حنا - 00:38:44ضَ

عندنا ترى شرينا فلان جاب لنا مدري عنك رجعه رجعه رجعه قال انا والله انت اشتريت تم البيع. فعلا تم البيع. البيع عقد لازم البيع عقد لازم. ليس لاحدهما ان يتراجع - 00:39:02ضَ

عن البيع الا اذا اذن الطرف الاخر وهذي تسمى الاقالة ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من اقال مسلما اقال الله عثرته يوم القيامة من اقال مسلما يعني مستحب الانسان انه يقيل - 00:39:26ضَ

الناس لكن ليس بواجب لكن يحث عليه من اقاله مسلم اقال الله عثرته يوم القيامة لكن هل يلزم ذاك ما يلزمه؟ ان البيع تم يعني لو قال له والله انا كاني استعجلت. حصلت ارخص او اه - 00:39:43ضَ

اشتريت طلع لها الشارين او انه آآ ودي اغير رأيي ما ليس له الحق خلاص تم البيع. البيع تم وليس له ان يغير رأيه ولا ان يتراجع ولا كذا الا اذا اذن - 00:39:58ضَ

الطرف الثاني سواء كان باع المشتري. طرفين البعض اي واحد فيهم يريد الاقالة لابد ان يأذن فيها الطرف الاخر. وهذا من الفروق التي بين الاقالة والفسخ فسخ العقود فسخ العقود يكون في البيوع اللازمة والبيوع الجائزة. اما الاقالة فلا تكون الا في البيوع اللازمة - 00:40:13ضَ

اقالة بيع اللازم اما البيوع الجائزة يعني اه يهون وخلاص ما عنده مشكلة يعني لان العقد جائز آآ يعني واحد وكل واحد توكيل وبعدين تحسف قال له بس بلغي التوكيل قال لا وكلتني انت مو بكيفك. لا بكيفه - 00:40:36ضَ

واضح ولا لا؟ لان هذا عقد جائز الوكالة عقد جائز من الطرفين في غير رأيه لكن لو يقول بعتك وهونت يقول له لا ما تهون تم البيع خلاص. فالعقود اللازمة - 00:40:54ضَ

يصلح فيها الفسخ العقود آآ الجائزة تصحو فيها الاقالة. واضح؟ هذا واحد فرق. فرق ان الفسخ لا يشترط فيه رضا الطرف الاخر اذا وجد فيه عيبا او غشا او ما شابه ذلك ما يشترط انه الايقان لابد من اذنه - 00:41:08ضَ

لابد ان يوقف يوافق الطرف الاخر حتى يقيله من هذه البيعة. نعم حكمها سنة تصح قبل قبض المبيع. بمثل الثمن الاول قدرا ونوعا. نعم. يعني نفس الثمن يعني اشتراها بالف - 00:41:28ضَ

يرجع للالف يرجع له بضاعته. قدرا ونوعا يعني اللي هو الذهب او الفضة او الدنانير او الدولارات حسب او الجنيه نعم وبعد نداء الجمعة ومن مضارب وشريك. نعم. تصح ايضا بعد نداء الجمعة لانه ما هو بيع - 00:41:47ضَ

البيع محرم بعد صلاة الجمعة يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله ودار البيع وعلى المذهب ان البيع بعد نداء الجمعة الثاني باطل - 00:42:04ضَ

اذا كان ممن تلزمه الجمعة الرجال الاحرار المقيمين فانه تلزمه الجمعة من لزمته الجمعة لا يجوز له ان يبيع ويشتري بعد النداء الثاني للجمعة. لكن الاقالة تجوز. بعد النداء الثاني من الجمعة الاقالة ليست بيعا وانما هي فسخ بيع - 00:42:17ضَ

او وصفة اقالة بيع. نعم وبلفظ صلح ومعاطاة ومبيع. اي لفظ يقوله صلح او معاطاه او ما يصح. نعم ولا تصح مع مع تلف مثمن. اي نعم. ما يقول اقلني لان السيارة خربت. اقلني لان اندعمت بالسيارة. اقلني لان الكتاب - 00:42:37ضَ

الجهال مزقه الاطفال هذا لا لازم اذا تلف المبيع ما يصير يقول له اقلني خلاص تم البيع. نعم او موت عاقد. اذا مات احد العاقدين البائع او المشتري ما يصير يروح لاولاده او - 00:43:00ضَ

ورثتي يقول اقيلوا البيع. لا خلاص تم البيع. بات احدهما. نعم ولا بزيادة على ثمن او نقصه. كذلك هذي ما هي اقالة اذا قال له اقلني من البيع اه او اخصم لي من الثمن او كذا - 00:43:15ضَ

هذا ليست اقالة اذا خصم له او زاد عليه ليست اقالة هذه وانما هذا بيع جديد نعم او غير جنسه او او غير جنسه. كذلك ما يصير اللي قاله بغير جنسه. الاقالة من الشيء نفسه الذي اشتراه. نعم - 00:43:32ضَ

واجرة رد مبيع تقايلاه على بائع ولا خيار فيها ولا شفعة. اي نعم اجرة رد مبيع فقال يا له يعني اتفقا على الاقالة فيه على البائع. البائع هو اللي يرد هذا ما قلنا - 00:43:51ضَ

الى العرف في مثل هذه المسائل ولا خيار فيها ولا شفعة. يعني ما يصير واحد يجي يقول مثل ما اقلته اقلني لا ما يلزم. ما فيها شفعة اقلني كما قلت فلانا نقف هنا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:44:05ضَ

احد عنده سؤال عن الموضوع كله خارج الموضوع لأ واذا قلنا الاقالة لازم تكون نفس السعر نفس هذا فهي ليست عملية البيع وانما هي يعني هي تعتبر من عقود الفسوخ - 00:44:23ضَ

فسخ العقد لكن ليست فسخا مئة بالمئة لان الفسخ لا يلزم منها رضا الطرفين بل الاقالة لابد من رضا الطرفين اي نعم هي فسخ هي فسخ ولكن فسخ خاص خلنا نسميه. اي نعم - 00:44:41ضَ

نعم بس الاصل حلال مو تابع لها مثل عيالك مثل اه اه شسمه سياراتك. اللي موجودة في المزرعة مو تابعة لها. الا اذا اشترطها المشتري قال اشتريها مع حلالها مع كذا. اي نعم. لكن لم يشترط هذي اشياء منقولة هذي تنقل. اي نعم ما هي ثابتة نعم - 00:44:57ضَ

كيف كيف تشتري سيارة ما حضرت الدرس الماضي في خيار العيب في خيار العيب نعم قلنا في خيار العيب انه له ان يعيد السيارة اذا كان العيب مؤثرا قلنا اذا كان العيب مؤثرا له ان يفسخ البيت - 00:45:27ضَ

ما الرأي في كتابه الكامل في التاريخ لابن الاثير وكتاب زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي يعني الكامل في التاريخ بعضهم يقول انه مختصر من كتاب تاريخ الطبري لكن حذف منه الاسانيد - 00:45:55ضَ

وغير ذلك وبعضهم يتهم الاثيان ان فيه تشيع وكذا على كل حال يعني لا بأس به كتاب كامل في التاريخ لابن الاثير اه كتاب زاد المسير في علم التفسير خوش كتاب كتاب ابن الجوزي زاد المسير في علم التفسير - 00:46:12ضَ

وميزانه ميزاته انه يجمع الاقوال في المسألة هي خمسة اقوال فيها اربعة اقوال يذكر لك الاقوال واحيانا يرجح واحيانا لا يرجح يقول في حديث عمر المشهور وضع كفيه على فخذيه - 00:46:33ضَ

فهل يدل ذلك ان الفخذ ليس من العورة ماذا قاله بعض اهل العلم؟ قالوا يعني كون عمر وظع يديه او عفوا جبريل وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم دل على - 00:46:52ضَ

ان الفخد ليس بعورة والا ما وضع كفيه على فخذي النبي صلى الله عليه وسلم هذا يستدل به من يقول بذلك هل يعتبر الحسن بن عليم من الخلفاء الراشدين؟ ولماذا الاغلب لا يذكرك خليفة؟ ويقول - 00:47:05ضَ

الخلفاء اربعة الحسن ابن علي رضي الله عنهما يعني اه نعم يعد من الخلفاء الراشدين ويدخل في الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يكون ملك ورحمة - 00:47:19ضَ

ثلاثون سنة لو حسبتها هي ابد من وفاة النبي الى تنازل الحسن النبي صلى الله عليه وسلم توفي سنة احدى عشرة اه في ربيع الاول والحسن تنازل سنة احدى واربعين في ربيع الاول - 00:47:41ضَ

ثلاثون سنة آآ والنبي قال عنها خلافة النبوة ثلاثون سنة حديث السفينة المشهور خلافة النبوة ثلاثون سنة اه نعم خلافة الحسن بن عليت اه من الخلافة الراشدة وكذلك من خلافة النبوة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها. لكن لا يذكرون عادة لقصر المدة ووجود الاضطراب فيها - 00:47:57ضَ

يا جماعة تهيئة الامور الحسن رظي الله عنه والمدة قصيرة جدا من ستة اشهر فقط لاجل ذلك بعظ بعظهم لا يعدها هل جميع المذاهب تتفق على ان قول اللهم صلي على محمد فقط - 00:48:21ضَ

بعد التشهد الاول تكفي يعني اتفقوا على ان التشهد اللي هو بعده السلام اللي هو ركن من اركان الصلاة التشهد الذي بعده السلام يعتبر ركنا اذا كانت الصلاة ثنائية الفجر والسنن - 00:48:46ضَ

او منفردة كوتر او ثلاثية كالمغرب او رباعية كالعشاء والعصر والظهر اللي هي اه التشهد الذي بعده سلام هذا ركن من اركان الصلاة واما التشهد نفسه الركن فيه اتفقوا على ان الركن هو - 00:49:10ضَ

اه الى قوله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله باتفاق اذا ادى فصلاته صحيحة ما عدا اه احمد والشافعي ابو احمد مذهب احمد يقول ان يقول اللهم صلي على محمد فقط - 00:49:31ضَ

اللهم صل على محمد تصح الصلاة بدون ان يكمل وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد. هذا السنة كله عندهم لكن اهم شيء قل اللهم صل على محمد. هذا الركن مع التشهد الاول طبعا - 00:49:47ضَ

الشافعي رحمه الله تعالى كاحمد تقديم بس يقول اللهم صلي على محمد وال محمد فقط ثم تصح الصلاة بعد ذلك لو سلم مباشرة بعد قوله اللهم صلي على محمد وال - 00:50:03ضَ

محمد والاصح والعلم عند الله هو قول الجمهور انه اذا اكتفى بقوله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله وسلم. فالصلاة صحيحة ان شاء الله تعالى - 00:50:17ضَ

كيف يجمع بين عدم اجابة من غذي بالحرام واجابة دعوة الكافر للمضطر هذا يعني آآ تخصيص من العام العام وهو ان الاصل انه لا تقبل دعوة من غذي بالحرام الا - 00:50:31ضَ

اذا كان مضطرا امن يجيب المضطر اذا دعاه اذا وصل الى مرحلة الاضطرار وهنا تجاب دعوته والله اعلم دقيقة يلا اخر سؤال عادي هل يقدم واجب الخشوع في الصلاة على تسوية الصف - 00:50:51ضَ

مثلا صليت وشعرت بضيق بسبب الزحام اني اتقدم قليل على الصف ليحقق الخشوع تتقدم تقدم الصف يعني وانت تصلي خلف الامام لا يجوز هذا مجلسا يعني يفسد الصف لاجل ان يخشع هذا لا - 00:51:13ضَ

اما اذا كنت متضايقا جدا اخرج من الصلاة صف ورا اقطع صلاتك وصف ورا وصل مع الناس اما تخرب الصف عشان انت تخشع لما يصلح افساد الصف كلش متضايق مثل لما تصلي عند واحد ريحته - 00:51:35ضَ

مزعجة مثلا له رائحة مزعجة. او كثير الحركة ازعجك او صوته عالي مثلا في الصلاة او كذا فتقطع صلاتك لتبتعد عنه تغير مكانك هذا لا بأس به. اذا كان يعني - 00:51:51ضَ

ما يخليك تخشع كلش تماما. اما تروح تتقدم بروحك بالصف بحجة ان هذا مظايق لا ما يصلح هذا ابدا. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:52:05ضَ