شرح كتاب دليل الطالب الشيخ د. عثمان الخميس

71 - شرح كتاب دليل الطالب / باب الوقف 2 - عثمان الخميس

عثمان الخميس

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين اما بعد فما زلنا مع كتاب دليل الطالب في مذهب الامام احمد رحمه الله تبارك وتعالى - 00:00:00ضَ

وللشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى المتوفى في القرن الحادي عشر الهجري ونحن مع كتاب الوقف وقلنا ان الوقف آآ مستحب وامر به النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليه - 00:00:15ضَ

الشرع الحنيف وهو حبس العين وتسبيل المنفعة بحيث لا يورث ولا يباع ولا يوهب قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى ويلزم الوقف بمجرده ويملكه الموقوف عليه فينظر فيه هو يعني الوقف يلزم بمجرده يعني بمجرد ان يقول هذا وقف لزم - 00:00:33ضَ

هذا هو الاصل في الوقف انه عقد لازم لا ينفك طبعا على خلاف الجمهور على ان الوقف لا ينفك ما يصير اليوم وقف وغدا اغير رأيي خلاص طالما انه وقفه فيكون وقفا ابديا - 00:00:58ضَ

من شروط صحة الوقف التأبيد. يعني يكون وقفا على التأبيد يعني ابدا ابدا الى ان آآ يعني يتلف او ولا يمكن استخدامه. قال ويلزم الوقت ويملكه الموقوف عليه اي يملك الانتفاع منه - 00:01:12ضَ

والا هو وقف اصلا قصده يملكه اي يملك الاندفاع بهذا الوقف فينظر فيه هو ينظر فيه يعني يكون ناظرا عليه لان ما يقوم به غيري من اموالي او كذا ان كان وقفا فالمسئول عن الوقف يسميه اهل العلم ناظرا - 00:01:29ضَ

المسؤول عن الوقف يسمى ناظرا. المسؤول عن اموالي حياة في حياتي يسمى وكيلا فقل هذا وكيل عني يقوم باعمالي وكذا. اذا كان على وقف فهو ناظر. اذا كان وقف وغير الوقف وهذا وكيل - 00:01:53ضَ

اذا كان بعد وفاته فهذا يسمى وصيا يكون وصيا الذي يكون بعد الوفاة اذا انا وصيت قلت فلان هو يقوم بحفظ اموالي وتوزيعها على اولادي ورعاية حلالي وكذا هذا وصي - 00:02:11ضَ

والرابع الولي والفرق بين الوصي والولي ان الوصي من يضعه صاحب المال بينما الولي من يضعه الشارع يعني لو مات الانسان وعنده اموال وعنده اطفال صغار من المسؤول عن اموال الصغار؟ اذا كان وصى لاحد مثلا وصى لاخيه مسؤول عن اموالي او لجاره او صديقه او يكون وصيا. اذا لم يوصي احدا - 00:02:27ضَ

من يضعه الشارع وهو ولي الاولاد ولي ابوهم اخوهم عمهم وهكذا. الوصي عليهم. اذا عندنا وهو خاص بالوقف وكيل وهو عام في جميع الاموال آآ وصي وهو الذي يتصرف بعد موت الموصي - 00:02:53ضَ

ولي وهو الذي يتصرف باذن الشارع قال فينظر فيه ان يكون ناظرا عليه وهذا في الوقف الخاص. وسيأتينا ان الوقف نوعان وقف خاص وقف عام قال فينظر فيه هو ان يكون ناظرا عليه اي مسؤولا - 00:03:13ضَ

عنه او وليه؟ يعني اما ينظر هو فيه او وليه اذا لم لم يعينه ناظرا. قلنا اذا لم يعين ناظرا آآ وصاحب يعني عندنا ثلاثة احوال له. اما ان يعين يقول فلان - 00:03:31ضَ

ناظر على الوقف طيب خلاص تعين لم يعين الذي اوقف عليه كما تأتي شروطه هو الاصل يكون ناظرا تلقائيا. انا اوقفت على عبد العزيز هو الناظر خلاص طالما انه عاقل بالغ راشد مسلم يكون هو الناظر. اما اذا وقفت على اطفال صغار فالناظر عليهم وليهم وهكذا - 00:03:51ضَ

نعم يقول فينظر فيه هو او وليه ان لم يعين يعني ناظرا ما لم يشترط الواقف ناظرا فيتعين اذا الوقف الخاص الوقف الخاص اوقفت على اولادي اوقفت على اولادي هذا اخف خاص - 00:04:13ضَ

اوقفت على ابناء عمي هذا وقف خاص اوقفت على المسلمين هذا وقف عام طيب فاذا اوقفت على ناس معينين وحدة من الثنتين اما ان يعين ناظرا واما اني لا اعينه اذا عينت ناظرا هو المسؤول - 00:04:32ضَ

لم اعين واحد منهم يكون ناظرا اختلفوا فالولي اقربهم يعني شرعا هو الذي يكون وليا على هذا الوقف يقول ما لم يشترط الواقف ناظرا فيتعين اي يتعين من آآ عينه الواقف - 00:04:50ضَ

قال ويتعين صرفه الى الجهة التي وقف عليها في الحال ما لم يستثني الواقف منفعته او غلته او لولده او لصديقه مدة حياته او مدة معلومة. فيعمل بذلك يعني مجرد ان قال وقف - 00:05:12ضَ

على الفقراء خلاص راح للفقراء مجرد ان يقول الوقف على الفقراء وقف على طلبة العلم وقف على المجاهدين وقف على ائمة المساجد وقف على آآ الاسرة الفلانية خلاص مين يعين - 00:05:27ضَ

الوقف صار وقفا مباشرة ما لم يستثني كان يقول وقف بعد موتي فاذا يستفيد منه فيه حياتي متى يكون وقفا عندما يموت قبل ان يموت لا يستطيع احد يخرجه يقول يلا جاء الفقراء يلا اطلع - 00:05:44ضَ

جاء طلبة العلم جاء ائمة المساجد جاء المؤذنون جاء المجاهدون اخرج من بيتك يقول لا انا اشترطت انا قلت وقف بعد موتي فانا استفيد منه في حياتي او وقف بعد موتي وموت اولادي وهذا يكون فيه حلا - 00:06:03ضَ

لبعض الاشكالات الان التي تقع يعني بعض الناس مثلا يعني خاصة بعض الاسر يكون الزوج والزوجة وحدهما وما عنده ورثة خاصة يعني ما عنده اولاد طيب وابوه وامه مثلا توفيا - 00:06:19ضَ

ويبي يجعل بيته وقفا لكن يقول ابخليه وقف لكن آآ انا ما عندي مكان اسكن اوقف بعد موتي فيقول طيب بعد ما تموت زوجتك مسكينة وين تروح؟ فيقول بعد موتي وموت زوجتي - 00:06:37ضَ

يعني انتفع به طالما انا حي او انتفع به انا واولادي وزوجتي مثلا بعد ان مثلا كل واحد يطلع له بيت مثلا ها عندنا في الكويت مثلا اذا اشترى احد كل اذا اشتروا بيوتا هذا البيت يكون وقفا يعني لا يورث لا يورث - 00:06:52ضَ

وانما يكون وقفا. اذا الاصل في الوقف ان انه يكون وقفا مباشرة بنصه ان هذا وقف. ما لم يشترط كان يقول وقف بعد موتي وقف بعد موت فلان وقف بعد ان ينتفع به اولادي وهكذا - 00:07:07ضَ

نعم قال وحيث الباب على زوجها والباطل حيا حي والواقف والواقف حي رجع اليه وقته ومن وقف على البخاري فاستقم تناول منه. ولا يصح رزق رقيق الوقوف بحالك. لكنه لو وطئت - 00:07:26ضَ

لو وطئ اللبث الوقوف عليها الوقوفة لكنه بقي الابت الموقوفة الموقوفة عليه حرب فان حملت صارت ام ولد تعتق بموته وتجب قيمتها في تركته ليشترى بها مثلها نعم وحيث انقطعت الجهة والواقف حيا رجع اليه وقفا - 00:07:47ضَ

يعني قال هذا وقف على اخوتي مات اخوته وليس عندهم ذرية وانقطع يرجع اليه. يكون وقفا عليه هو. فاذا اذا انقطعت الجهة رجع الوقف الى صاحبه لكن يكون ايضا وقفا - 00:08:14ضَ

ومن وقف على الفقراء قال هذا وقف على الفقراء ثم هو صار فقيرا يدخل معهم يستفيد من هذا الوقف لا يقال لا انت اوقفته على طيب انا الان صرت من الفقراء - 00:08:32ضَ

فيدخل مع الفقراء ويستفيد من وقفه آآ قال ولا يصح عتق الرقيق الموقوف بحال يعني قد يوقف الانسان عبدا او امة. يقول هذا العبد وقف يخدم المسجد هذا العبد وقف يخدم المسجد - 00:08:43ضَ

هذه الامة وقف تخدم مثلا فهذا وقف. طيب لو جاء وقال انت حر يقول للعبد يقول لا ما يصلح ما يصلح تعتقه لماذا؟ لانه وقف. لا يقع عليه الوقف الحرية لا تقع عليه الحرية ولا يقع عليه العتق - 00:09:02ضَ

لماذا؟ لانه موقوف لانه موقوف فلا يكون حرا لكن لو اوقف امة ووطئها اللي هي يسمى ملك اليمين. لو عنده ملك يمين وقال هذه الامة وقف طيب لا تباع ثم وطأها - 00:09:23ضَ

اذا وطأها وحملت تنتقل من امة الى ام ولد تنتقل من اسم امة الى اسم ام ولد هنا اذا صارت ام ولد تعتق بموته تلقائيا فاعتق رغما عنه بموته. ام الولد يعني اذا انسان عنده امة - 00:09:46ضَ

وجامعها ولم تأتي منه بولد له ان يبيعها بعد ذلك لكن اذا حملت منه خلاص لا يجوز بيعها. وكانت هذه المسألة خلافية بين علي وعمر رضي الله عنهما كان عمر يرى ان - 00:10:15ضَ

ام الولد لا يجوز بيعها. وعلي كان يرى انها تباع او في البداية علي وعمر كانا يريان انها لا تباع ام الولد ثم علي في خلافته تغير رأيه وقال انها تباع - 00:10:34ضَ

حتى قال له شريح لرأيك مع عمر احب الي من انفرادك بهذا القول. وهو انها لا تباع وانها تباع. فالصحيح ان ام الولد يعني الامة عبده اذا حملت من سيدها - 00:10:51ضَ

فانها لا يجوز بيعها وتصير ام ولد بمجرد موته تصير حرة ليش تصير حرة قال اهل العلم القاعدة وجاء فيها حديث ولكن فيه ضعف لكنها قاعدة عند اهل العلم من ملك ذا رحم محرم عتق عليه - 00:11:07ضَ

من ملك ذا رحم محرم عتق عليه اي انسان يملك رحما محرما يعتق تلقائيا بدون ما يقول له انت حر يصير حر رغما عنه من رحم المحرم؟ النساء اللاتي تحرم عليك - 00:11:28ضَ

من النساء التي تحرم عليك؟ يلا ذكرونا الام؟ البنت. البنت؟ العمة الخالة؟ الاخت. الاخت؟ ابنة الاخ. بنت الاخ؟ بنت الاخت. بنت الاخت هؤلاء ارحام محرمة ارحام محرمة. فاي واحد يشتري مثلا اشترى امه وامه عبدة - 00:11:47ضَ

او اخته او ابنته او خالته او عمته او بنت اخيه او بنت اخته قال ليش عمتي تصير عبدة عند الغير خل تصير عبدة عندي وانا اكرمها وكذا مجرد ان يشتريها تصير حرة - 00:12:09ضَ

رغما عنه ما يحتاج يقول لها انت حرة. من ملك ذا رحم محرم ما تبقى عليه مباشرة مجرد ان يشتري عمته او خالته او بنت اخيه او بنت اخته او امه او ابنته او اخته تصير حوله طبعا الام وان علت الام والجدة والخالة خالة الاب خالة - 00:12:23ضَ

الام وانت صاعد هكذا طيب فتعتق عليه مباشرة ومثلهم او مثلهن في الرجال من ملك اخاه او اباه او ابنه او عمه او خاله او ابن اخيه او ابن اخته كذلك يعتق عليه مباشرة مجرد ان يشتريه - 00:12:41ضَ

فهذه ام الولد اذا مات السيد تورث من يرثها ولدها الولد اذا ملك امه صارت ايش؟ حرة خلاص. من ملك ذا رحم محرم عتق عليه. فلذلك اذا آآ اوقف امة - 00:13:00ضَ

ثم جاء وجامعها وانجبت له صارت ام ولد لا يجوز بيعها. فاذا مات عتقت طيب والوقف قال تعتق طيب والوقف؟ ينظر اذا كان عنده مال اذا كان عنده يؤخذ من ماله ما يشترى به امة ثانية وتكون وقفا - 00:13:23ضَ

يؤخذ من ماله ما يشترى به امة ثانية وتكون وقفا. نعم قال رحمه الله فصل ويرجع في مصرف الوقف الى شرط واحد. فان جهل عمل بالعادة الداعية. فان لم يكن - 00:13:47ضَ

فان لم يكن فالتساوي بين المستحقين. نعم يرجع في مصرف الوقف الى شرط الوقف هذا الاصل طيب وقف عندي وقفة انا والوقف هذا عمارة والعمارة هاي تدر مثلا الفي دينار مثلا في الشهر - 00:14:02ضَ

من الالفين يمكن شوفوا الواقف ايش قايل ينظر ماذا قال الواقف لان هذا هو الذي اوقف اذا هو الذي له الحق. فاذا هو نص كتابة او شفهيا طيب قال هذه العمارة تصرف هي وقف وتصرف اموالها على الفقراء على المساكين على الايتام على المجاهدين على ابناء السبيل - 00:14:20ضَ

على طلبة العلم على المؤذنين على الائمة على المدرسين المهم الذي ينص عليه بالوقف طيب اذا يعمل بشرطه يعمل بشرطه ماذا قال الواقف؟ فيكون على ما شرط ان جهل قال هذا وقف - 00:14:44ضَ

ومات او لقوا ورقة عنده كاتبها ومشهد عليها ربعه ان هذا وقف طيب وقف على من قال ينظر الى العادة الجارية فان لم يكن فالى العرف العادة الجارية والعرف العرف - 00:15:04ضَ

نعم العادة الجارية اخص العرف اعم والعادة الجارية تكون اخص مثلا عرف الناس ان الاوقاف تكون على الفقراء هذا عرف الناس انه اذا قال وقف فالمقصود الوقف على الفقراء او عرف هذا البلد دائما انه اذا قال - 00:15:23ضَ

وهذا وقفه على الايتام معروف هذا المتعارف عليه في هذه البلاد ان الاوقاف دائما تكون على من؟ على الايتام واضح؟ نعم. لكن جرت العادة ان الذي يوقف كذا انسان في هذا المكان انه يوقف على حيه - 00:15:45ضَ

على الايتام الذين في حيه فهنا اذا قال على الايتام وقف على الايتام فينظر هل كل ايتام البلد يدخلون او ايتام حييه؟ يقول انظر اذا كانت العادة الناس يوقفون على ايتام احيائهم فيؤخذ بالعادة - 00:16:08ضَ

اذا لم تكن عادة فيؤخذ بالعرف. طبعا هذا كله اذا لم ينص هو اذا نص هو نصه مقدم لكن اذا قال هذا وقف ومات طيب او قال هذا وقف ولم ينص على شيء فهنا الاصل ينظر الى العادة - 00:16:27ضَ

الجاري او العرف. قالوا والله العرف هني كل الاوقاف على الايتام لان الناس آآ كان عندهم هم موظوع الايتام وكذا ودائما من عرفهم اذا قال وقف ايتام خلاص معروف. اوقاف كلها ايتام. كلها الايتام. طيب؟ فاذا قالوا طيب اه - 00:16:48ضَ

كل الايتام؟ قال لا هذا واهله او هذا وجماعته او هذا واصدقاء دائما يوقفون على ايتام الحي على ايتام الحي الذي هم فيه فيكون وقفا على ايتام الحي وهكذا. فالقصد اذا ينظر الى نص الواقف هذا هو الاصل - 00:17:08ضَ

فان لم يكن له نص فالى العادة الجارية فان لم تكن عادة جارية فيرجع فيها الى العرف فان لم يكن الطيب يعني ان لم يكن هناك عرف معين فالتساوي بين المستحقين - 00:17:27ضَ

المستحقين اللي هم يستحقون الوقف اذا كان نص مثلا عادة الناس مثلا اذا قال هذا وقف على اولادي وقف على اولاده وجرت العادة انه اذا قال اولادي يقصد فيهم الذكور - 00:17:48ضَ

لا يقصد الاناث او قال على اولادي مفهومها كلنا ماشيين على هذا اولادي واولاد اولادي كل الناس ماشية على هذا الشيء فهذه العادة الجارية. فان لم ينص فتكون عليه على الفقراء وتكون لهم بالتساوي. تكون لهم - 00:18:08ضَ

بالتساوي اذا لم تكن هناك ثمة عادة جارية ولا عرف ظاهر. نعم طالما يلجأ الى شرطه بالترتيب بين الامور او الاشتراك وفي ايجاد الوقف او عدمه وفي قدر مهدته الايجار - 00:18:26ضَ

فلا يزال على ما قدم. نعم. ويرجع الى شرطه في الترتيب بين البطون يعني احيانا يرتب بين البطون واحيانا لا يرتب كان يرتب بين البطون واحيانا لا يرتب. كيف؟ يرتب. يعني انسان له اسرة كبيرة - 00:18:42ضَ

قال هذا وقف على اسرتي كل من يحمل اسم هذه الاسرة فهو وقف عليه طيب لكن اذا قال هذا وقف على اولاد فلان يعني عائلة في احيان بعض الاسر الكبيرة او لنقل قبيلة مثلا يلا اجتمعوا على اي قبيلة - 00:19:01ضَ

مطير يلا على المطران قال هذا وقف على الدياحين يلا زين؟ قال هذا وقف على الدياحين فقط ثم لما اه قال ذلك فيدخل كل كل من كان نسبه ديحاني فانه يدخل في هذا الوقت - 00:19:25ضَ

لكن اذا قال هذا وقف على اسرة فلان من الدياحين فاذا زاد فاسرة فلان من الدياحين. فاذا زاد فاسرة فلان وهكذا. بدأ يرتب البطون. طيب هذه فاذا فاض هذه اذا فاضت لان احيانا - 00:19:45ضَ

آآ الوقف يعني يكون سعره يسيرا ثم يزيد. اعطيكم مثالا يعني الان لما انسان اوقف دكانا في الصفات بالكويت مثلا او قريب منها او كذا في ذاك الوقت اوقفه من قديم كم كان يسوى - 00:20:05ضَ

يطلع له مئة دينار مثلا مثلا مئة دينار ايجار نأجر مثلا زين عمارة مثلا وهذه العمارة تطلعنا خلنا نقول خمس مئة دينار اجارات. وقف على على اسرة او على كذا. قال يعطون عشرة الاف - 00:20:27ضَ

في كل في السنة مثلا ميتين او الف دينار في السنة الاراضي ارتفعت المتر هناك بالالاف طيب؟ فقال لا الحين وين الحين؟ الحين العمارة تسوى لها اجارها لما هدمت وبنيت مرة ثانية من اوقافها. طيب - 00:20:45ضَ

الان تطلع شهريا مثلا خمسين الف او اربعين الف. تطلع. طيب اه هي عشرة الاف طيب عندي ثلاثين الف فائض اذهب الى البطن الثاني اذهب الى البطن الثالث وهكذا فاحيانا يكون الوقف بالكاد يكفي من نص عليهم فلا يدخل الذين بعدهم واحيانا - 00:21:06ضَ

الوقف يكون كبيرا يعني كان صغيرا الان ما شاء الله كبير يعني بعضهم مثلا اوقف بيتا قال هذا البيت وقف على امام المسجد والمؤذن هذا وقف على الامام والمؤذن هالبيت هذا - 00:21:28ضَ

طيب هذا البيت في ذاك الوقت ماكو مشكلة الان هذا البيت يسوى له خمسة مليون اربعة مليون الان مثلا موقعه او كذا الان ما الامام المؤذن دخل في عشرين امام عشرين مؤذن طيب يدخلون في هذا. فالقصد ان آآ الوقف يرجى - 00:21:47ضَ

فيه الى شرط الواقف فان زاد بعد ذلك اه ينتقل الى البطن الذي بعده نعم قال طيب قلنا ويرجع الى شرطه في الترتيب وفي ايجار الوقف او عدمه. وفي قدر مدة الايجار فلا يزاد على ما قدر - 00:22:07ضَ

يعني اه اذا قال يؤجر لمدة سنة يؤجر لمدة سنتين. المهم شرطه يعتمد الشرط الذي الذي يضعه الواقف لا بد ان يعتمد لانه هو الذي اوقف هذا المال. نعم. قال نص الواقف كنص الشارع يجب - 00:22:28ضَ

العمل لجميع ما شافه ما لم يفض الى الاخلال بالمقصود فيعمل به فيما اذا شرط الا ينزل في الوقت فاسق ولا شرير ولا فنجاة. وان وان خصص مقبرة او مدرسة او امامتها - 00:22:45ضَ

في مذهب او بلد او قبيلة تخصصت لا المصلين بها ولا ولا يشارط عدم استحقاق من ارتكب الصلاة. نعم. قال نص الواقف كنص الشارع. لا يقصد بنص الواقف كنص الشارع من حيث الحلال والحرام لا. يقصد ان الشارع اوجب الالتزام - 00:23:05ضَ

زام بنصر الواقف فصار كنص الشر. لان الشرع ينص على ان شرط الواقف لا بد من الاخذ به. هذا معناه كلامهم شرط الواقف كنص الشارع. شرط الواقف في نصف الشارع اي ان الشرع يوجب الالتزام بنص الواقف - 00:23:25ضَ

قال ويجب العمل بجميع ما شرطه هذا هو الاصل جميع ما شرط الواقف يجب الالتزام به. ما لم يفضي الى الاخلال بالمقصود الشرعي يعني ما المقصود من الوقف الاحسان الى الناس مساعدة الفقراء آآ - 00:23:47ضَ

اعانة المحتاجين. طيب هذا الاصل في الوقت. لكن اذا كان قال هذا وقف آآ سينما او هذا وقف اه اه لمحل خمور او لا لا هنا ايش لا يعمل بشرطه لا يعمل بشرطه لانه ايش؟ لانه خالف اصل الوقف لان اصل الوقف على خير قربة تذكرون لما قلنا هذا - 00:24:07ضَ

هوب تحبس العين وتسبيل المنفى على قربة. ان يتقرب به الى الله سبحانه وتعالى فيعمل به فيما اذا شرط الا ينزل في الوقف فاسق ولا شرير ولا ذو جاه. لو قال هذا وقف بس لا يدخله الفساق - 00:24:33ضَ

ولا الاشرار هذا سكن نزل سكن سكن ببلاش يسكن فيه الفقراء بس فاسق ما يدخل شرير ما يدخل غني ما يدخل يروح يأجر برة هذا فقط للفقراء الصلحاء. فهذا شرط مقبول هذا الشرط مقبول. اذا شرط ان لا ينزل - 00:24:53ضَ

في وقفه فاسق ولا شرير ولا ذو جاه. وان خصص مقبرة او مدرسة او امامتها باهل مذهب او بلد او قبيلة تخصصه يعني قال هذه المدرسة وقف لا يزعلون الحين على الجبلان - 00:25:14ضَ

زين؟ قال هذي وقفة على الجبلان خلاص وقف عليهم. ما يدخلها الا جبلي. بس ابد. لماذا؟ وقف لهم. هذي وقف لان هذا وقف اه اسري طيب وهذا وقف لهم ان آآ قال هذه المدرسة للقبيلة الفلانية او للاسرة الفلانية تكون لهم - 00:25:32ضَ

او قال هذا مستشفى للكويتيين مثلا لا يدخل الى الكويتيون مثلا طيب فالوقف اذا اذا شرط فيه شرطا فيقبل شرطه ما لم يكن معصية لله تبارك وتعالى وكذلك لو بنى مدرسة - 00:25:53ضَ

ومسجدا وقال لا يؤم الناس الا من كان مذهب حنفيا او مالكيا او شافعيا او حنبليا على على ما شرط على ما شرط في هذا يقول لا المصلين بها يعني ما يجوز يقول اه ما يصلي بهالمسجد الا كويتي - 00:26:14ضَ

او اللي ما يصلي في هالمسجد الا شمري او ما يصلي بهالمسجد الا عراقي او ما يصلي في هالمسجد الا جزائري الا كردي لا يجوز هنا لان الصلاة حق عام لجميع الناس - 00:26:37ضَ

الصلاة حق عام لجميع الناس فلا يجوز ان يقيد الصلاة بقبيلة او اشخاص او غير ذلك قال ولانشرط عدم استحقاق من ارتكب طريق الصلاح يعني يقول هذا وقف على اسرتي - 00:26:49ضَ

اللي ما يصلون اللي يصلي يطلع هذا عوج هذا. زين؟ يقول اي واحد يلتزم زين؟ ليس له حق ان يسكن في هذا هذا بس حق اللي مو ملتزمين اي واحد فيهم يلتزم يطلع من الوقف هذا لا يجوز - 00:27:09ضَ

لانه هو الاصل في في الوقف انه يكون قربة هذا عكسها تماما. عكس الذي قال لا يدخله الاشرار هذا قال لا يدخله ضحى الصالح ما ما كأنه ينفر الناس عن الصلاح والعياذ بالله - 00:27:28ضَ

فهذا لا شرطه باطل ولا يقبل منه. نعم قال رحمه الله فصل ويرجع في شرقه الى النار. ويشترط في الناظر خمسة اشياء. الاسلام والتكبير للتصرف والخبرة به والقوة والقوة عليه. نعم. يرجع في شرطه الى الناظر - 00:27:44ضَ

يعني الناظر هو المسؤول عن تطبيق الشروط يعني انا واوقفت وحطيت ناظر الناظر هو المسؤول عن تطبيق الشروط لانه هو المسؤول عن هذا الوقف. فالناظر يلتزم بالشروط التي وضعها الواقف - 00:28:09ضَ

الناظر ومن المسؤول عن الوقف يلتزم بالشروط التي وضعها الوقت طيب من هو الناظر قال الناظر لابد ان يكون مسلما لابد ان يكون مسلما وهذا فيها تفصيل لان الاصل في الوقف انه قربة لله تبارك وتعالى - 00:28:24ضَ

خاصة اذا كان وقفا عاما للمسلمين للصالحين للاتقياء للائمة للمؤذنين للمعلمين جيران المسجد المهم يختار شيئا معينا اليمن فيوقف عليهم. طيب هذا اذا كان الوقف عاما اما اذا كان الوقف خاصا - 00:28:40ضَ

قال هذا وقف على اسرتي وهو توه مسلم اسرته كلهم كفار واضح؟ الاسرة كلهم كفار هو اسلم ممكن يصير؟ يصير. يصير كان كافرا واسلم ويبي يبر اهله. يقول الله تبارك وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروه - 00:29:01ضَ

ثم تقسط اليهم ان الله يحب المقسطين. فاراد ان يحسن الى قرابته فقال هذا وقف على قرابته. قرابته كلهم كفار الناظر ما في مشكلة يكون كافرا هنا لانه كافر على كافر ما في مشكلة. فيمكن ان يكون الناظر كافرا هنا. اما اذا كان - 00:29:25ضَ

الموقوف عليهم مسلمين فانه لا يجوز ان يكون الناظر كافرا لانه فيه نوع من التسلط يعني الناظر هو الذي يتصرف ويتسلط عليهم والله سبحانه وتعالى يقول ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا - 00:29:46ضَ

فهنا لا يجوز. اذا اشتراط الاسلام فيما اذا كان الوقف على اطلاقه. اما اذا كان وقفا خاصا آآ لاناس معينين اقارب او شيء هن لا مانع ان يكون الناظر منهم. تذكرون لما قلنا لا يجوز ان يوقف على اليهود - 00:30:01ضَ

بصفتهم او على النصارى بصفتهم او على كنيسة هنا لا يجوز لان هذا صار وقفا عاما على دين او كذا غير الاسلام هذا لا يجوز. لكن اذا قال وقف على اقاربه واقاربه كلهم كفار ما في مشكلة هنا - 00:30:20ضَ

يجوز ان يوقف على اقاربه ولو كانوا كفارا نعم اذا الشرط الاول الاسلام الشرط الثاني التكليف يعني ما يصير بعد انا احط ناظر طفل صغير او مجنون احطه اناظر على الوقف شو استفدنا حنا - 00:30:35ضَ

لان المقصود بالناظر ايش؟ يعتني بالوقف يباريه يستلم الاجارات يوزعها على المحتاجين كذا اذا كان طفلا صغيرا او كان مجنونا او كان سفيها ما استفدنا شيئا فلا بد ان يكون عاقلا بالغا لابد ان يكون عاقلا بالغا - 00:30:52ضَ

والكفاية للتصرف يحسن التصرف اذا كان لا يحسن التصرف هذا الناظر فلا يصلح وان لابد ان يكون يحسن الصبر. الخبرة به يعرف كيف تصرف الامور كيف تصرف الاوقاف. ثم القوة عليه - 00:31:12ضَ

ان يكون قويا يعني آآ ما يضعف آآ في آآ تنظيم الوقف وخاصة اذا كانت بعض الاوقاف يعني احيانا انت تتكلم عن اه وقف بيت فالان عندك اه شو اسمه الامانة العامة للاوقاف - 00:31:31ضَ

كم موظف فيها واضح ولا لا؟ لو قلنا بس واحد هو مسؤول عن اوقاف الكويت كلها. يمكن هل يمكنه ان يقوم بهذا العمل؟ لا يمكن ان يقوم بهذا العمل ابدا لا يمكن. انا اذكر في آآ اسرة من اسر الكويت في شؤون القصر - 00:31:53ضَ

ادارة كاملة في شؤون القصر لادارة ثلث الله يرحمه عبد الله العثمان ادارة كاملة مدير ومراقبين ورؤساء اقسام موظفين بس لثلث عبد الله العثمان رحمه الله تعالى ليش؟ لانه كثير جدا فاذا لا بد ان يكون قويا على ادارته يعني يستطيع ان يقوم بهذا العمل واحد بروحه ما يقدر على - 00:32:11ضَ

الاوقاف اذا كثرت اذا كثرت الاوقاف لا يمكن ان يقوم بها واحد. فهنا اذا لابد ان يكون مسلما مكلفا آآ ذا خبرة آآ قويا وقادر على ادارة هذه الاموال. نعم - 00:32:36ضَ

قال فان كان ضعيفا ثم اليه قوي امين. نعم اذا كان ضعيفا لكن شنسوي بعد اه صاحب الحلال هو حطه. ناظرا وما نستطيع نغيره. ما نستطيع ان نغيره. لان صاحب الحال هو الذي جعله ناظرا - 00:32:52ضَ

لكن يتدخل الحاكم هنا اللي هو القاضي يوظف معه واحد ثاني حتى يعينه حتى يعينه ويساعده. نعم والعدالة حيث كانت في جعل الواقف له. فان كان من غيره فلابد من العدالة. نعم - 00:33:11ضَ

قال ولا تشترط الذكورة يعني ممكن يكون ناظر لوقف امرأة الناظر على الوقف امرأة اذا كانت تستطيع ان تقوم بهذا العمل ما في مانع. يعني ليس بالظرورة ان يكون الناظر على الوقف رجلا ممكن ان تكون امرأة ايظا - 00:33:31ضَ

ناظرة على الوقف. قال ولا العدالة يعني لا يشترط ان يكون عدلا. لكن هذا في ماذا؟ عندنا الان ان كنتم تذكرون قبل قليل ماذا قلنا؟ قلنا الناظر هو الذي يعينه من - 00:33:48ضَ

صاحب الحلال الذي يريد ان يوقف يقول فلان ناظر علي. طيب عبد العزيز مثلا قلت انا عبد العزيز ناظر على هذا الوقف يصير نظرا ولا لا طيب هو ليس بعدل - 00:34:06ضَ

قال حتى النساء كيفي حلالي واضح ولا لا؟ حلالي ما حد له شغل فيني. حط عدل حط ما هو عدل حلالي لو بعطيه اياه كله انت وشكو؟ واضح ولا لا؟ فهنا - 00:34:20ضَ

اه اه لا يشترط العدالة اذا كان الناظر من وظع من صاحب الملك طيب فلا تشترط العدالة. اما اذا كان وصيا او كان وليا يعني اوصى به اوليا فهنا يتدخل الحاكم. يتدخل الحاكم ويعزله. حتى لو عينه - 00:34:30ضَ

ناظرا بعد موته فانه كذلك اذا اساء العمل في هذا الوقف فلحاكم ان يضيف اليه اخر حتى يحفظ هذا المال؟ نعم قال فان لم يشرد الواقف ناظرا. فالنظر الى الوقوف عليه مطلقا حيث كانت صورة والا في الالحاد. نعم - 00:34:55ضَ

اذا اشترط الواقف ناظرا يبقى هو الناظر خلاص ما احد لا يتدخل. لان هذا حلالي وانا اتصرف فيه بما اشاء طيب اذا لم يشترط ناظرا فهنا الحاكم هو الذي يعين آآ ناظرا على الوقف نعم - 00:35:19ضَ

الخاص نعم يعني قلنا الوقف اما ان يكون يعني ان عين ناظرا يتعين ان لم يعين ناظرا فينظر اذا كان الوقف خاصا اسرتي فلهم النظارة هم هم يصيرون مسؤولين عن الوقف ما احد يتدخل ولا الحاكم يتدخل - 00:35:37ضَ

يعني بعد وفاة الاب قال هذا وقف على ذريتي وقف ذري يسمونه على ذريتي زين جاء القاضي قال نحط لكم ناظر قال لا ما تحط لنا ناظر هذا وقف علينا حنا نختار منه واحد ما نتدخل. ما يتدخل القاضي هنا - 00:35:59ضَ

لهذا لان هذا يسمونه وقف خاص وقف ايش؟ وقف خاص صحيح هو لم يعين احدا الواقف لم يعين احد لكن طالما انه وقف خاص هم يعينون منهم واحدا. اما اذا كان الوقف عاما فهنا للحاكم ان يتدخل في تعيين من يراه اصلح لادارة هذا الوقت - 00:36:18ضَ

نعم قال ووظيفة الناظم حفظ الوقف طبعا ان قلت قلت ولا نظر للحاكم ولا نظر لحاكم مع ناظر خاص. الناظر الخاص قلنا اذا اه اه اذا كان الوقف خاصا لاولادي ذريتي مثلا ابناء عمومتي لا يتدخل القاضي. الحاكم اذا اطلق في كتب الفقه يراد به القاضي - 00:36:39ضَ

واما الحاكم اللي هو رئيس الدولة يسمونه الامام يسمون الامام اما اذا قالوا الحاكم فيقصدون به القاضي. نعم لكنه ان يعترض عليه ان فعل ما لا يكسبه. نعم. يعني القاضي لا يتدخل اذا كان الوقف خاصا خلاص هم - 00:37:01ضَ

لكن اذا شاف القاظي ان هذا قاعد يلعب بالوقف واخل بشروط الواقف يتدخل القاضي هنا وله الحق ان يعزله او ينبهه او غير ذلك. المهم لا يتدخل القاضي الا حيث رأى ان الناظر على الوقف آآ لم - 00:37:20ضَ

يتقيد باحكام الوقف مثلا او بشروط الواقف. نعم الوظيفة ووظيفة الناظر حفظ الوقت وعمارته وايجاره وزرعه والمخاصمة فيه وتفصل والاجتهاد في تنميته وصرف الريب في جهاته. من عمارة واصلاح واعطاء المستحقين. نعم يعني هذه وظيفة الناظر - 00:37:42ضَ

طيب ناظر يعني شنو ناظر؟ قال ناظر آآ يتابع الوقف اذا انهدى منه شيء بناه كهربا الماي الصبغ التصليحات الاجارات ياخذها يوزعها آآ اي شكوى تأتي كل يعني ناظر يعني ادارة. ادارة كاملة لهذا الوقف. نعم - 00:38:07ضَ

قال وان اجره بانقص بانقص صح وضمن النقص. نعم. هنا المسألة فيها نظر. يعني ان اجره بانقص صح وضمن النقص يعني اذا الاصل في الناظر انه يبحث عن المصلحة لان الواقف لماذا جعل هذا ناظرا؟ حتى يدير باله على عياله مثلا ولا الناس اللي اوقف عليهم سواء اوقف على اولاده او اوقف على المساكين او اوقف على اليتامى - 00:38:30ضَ

ووقف على طلبة العلم الناظر اذا هو يتقي الله فيهم. مثل هذا الناظر مثلا قال واحد جعل عمارة وقفا مثلا قال هذه العمارة وقف اجاراتها تروح لليتامى تروح لبناء مثلا وقف للمساجد بناء مساجد مثلا تبنى مساجد من هذا الوقف مثلا - 00:38:56ضَ

آآ جاء هذا الناظر واجر العمارة بالف وثمان مئة مثلا على شركة مثلا الف وثمان مئة جت شركة ثانية قالت انا اعطيك الفين وثلاث مئة يعني زيادة خمس مئة دينار - 00:39:16ضَ

قال لا لا الف وثمان مئة زين زين كافي. ما له حق لان مو فلوسك واضح ولا لا؟ هذا ما هو حلالك انت مسؤول عن هذا الحلال عليك ان تتقي الله فيه. فاذا جاءك من يقدم مبلغ اكبر لزمك ايش - 00:39:34ضَ

ان تأخذه مصلحة الوقف هذا فيه مصلحة الوقف فانت عندما تأخذها بالف وثمان مئة وتدري في احد يبيها بالفين وثلاث مئة اظريت بالوقت الا اذا كان يقول لا انا اعطيته بالف وثمان مئة ان هذا انسان مضبوط هذول مو مضبوطين - 00:39:50ضَ

هذول يعني ابدى اسبابا اذا ابدى اسبابا مقنعة له ذلك لانه في النهاية هو مؤتمن الناظر مؤتمن هذا هو الاصل يعني ما جعله ناظرا الا هو ليثق به فالاصل انه مؤتمن ويقبل قوله الا اذا تبين لنا انه لا يبالي - 00:40:05ضَ

ما يهتم زين؟ قالوا له ترى في ناس مستعدين يأجرونا بالفين وخمس مئة. قال لا الف وثمان مئة بكيفك مو حلالك هذا لو كان حلالك عساك اجرته ببلاش دينار كيفك حلالك لكن هذا ما انت مسؤول عنه مؤتمن عليه فعليه ان يبحث - 00:40:22ضَ

عن الاصلح فاذا كان الاصلح انه ياخذه ابو الف وثمان مئة لان ذوليك حرامية او مظبوطين او ممكن فساق او غير ذلك من الامور منعهم من اجل هذا من حقه - 00:40:43ضَ

لكن اذا كان ما في اي سبب الا التسلط والتعصب للرأي والتعنت يظمن هنا يقال الف وثمان مئة ادفع من تشيسك سبع مئة فتدفع من كيسك سبع مئة دينار لانك اخليت بمصلحة الوقف ممكن حتى يعزل هذا الناظر. نعم - 00:40:53ضَ

قال وله الاكل بالمعروف ولو لم يكن محتاجا. وله التقرير في وظائفهم. طبعا عفوا بالنسبة بن قص طبعا ما يدري ايضا ما يؤاخذ به او اجتهد وهذا اللي حصله قال له واحد لا والله لو صابر ترى اجرنا خلصنا بعد - 00:41:13ضَ

زين سوينا عقد سنة مثلا او خمس سنين خلاص ما ما يلام على هذا. لا اذا اجتهد وبذل الوسع لكن اذا قصر في بذل الوسع هنا آآ يحاسب عليها. نعم - 00:41:33ضَ

قال له الاكل بالمعروف ولو لم يكن محتاجا. وله تقرير في وظائفه. ومن قرر في وظيفة على وفق الشرع حافظ منها بلا موجب شرعي. ومن نزل عن وظيفة بيده لمن هو اهل لها صح. وكان احق بها. وما - 00:41:45ضَ

الفقهاء من الوقت فكالرجس من بيت المال لا تجل ولك اجرة. نعم قال وله الاكل بالمعروف الواقف جعل ناظرا هذا الناظر يعني متبرع لكن لو احتاج اكل بالمعروف حتى لو لم يحتج - 00:42:05ضَ

مقابل نظير عمله نظير نظارته. فله ان يأكل بالمعروف. يقول الله تبارك واتوا اليتامى اموالهم ولا تتبدلوا الخبيث فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم ولا تأكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا ومن كان غنيا - 00:42:25ضَ

فليأكل اه ومن كان فقيرا فليأكل من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف طيب اذا يجوز للانسان ان يأكل معروف طيب ان كان فقيرا وان كان غنيا الافضل ان يستعفف وان اكل فلا شيء - 00:42:45ضَ

عليه. ولذلك يقول له الاكل بالمعروف ولو لم يكن محتاجا مثلا هو وقف على بستان مثلا حديقة مثلا مزرعة طيب له ان يأكل منها لكن مو يروح يبيع حق نفسه وكذا لا يأكل حاجته وما في - 00:43:03ضَ

قال وله التقرير في وظائفه مثلا مدرسة الوقف مدرسة بحط مدير المدرسة ووكيل المدرسة مساعد المدير المدرسين العمال السكرتارية هو يقرر في هذه الوظائف مسجد مثلا يحط الامام يحط المؤذن غير الحين المساجد تكون يعني تبع الدولة لكن لو قلنا المسجد غير تابع للدولة مثلا وهو - 00:43:17ضَ

مثلا هو يحط الامام ويحط لان الامام والمؤذن يستفيدان من هذا الوقف يعني مثلا مسجد وفيه مم خاصة في السابق يحط النخلة حق الامام وقف نعم شجرة نخلة او شيء تشذي يحطها وقف للامام مثلا او بيت آآ وقف للامام الامام - 00:43:41ضَ

المسجد طيب قالوا من قرر في وظيفة على وفق الشرع حرم اخراجه منها بلا موجب شرعي يعني اذا حطينا امام مثلا في هذا المسجد ما يجوز عزله والله لان واحد يبي مكانه ما يجوز عزله الا اذا هناك مسوغ شرعي - 00:43:59ضَ

مثلا اختلف مع المصلين طيب سيء الخلق سيء الحفظ او يعني في اسباب اما اذا ما في اسباب لا يجوز عزله لا الامام ولا المؤذن ولا اي وظيفة اخرى كل الوظائف الاصل الانسان لا يعزم من وظيفته الا بمسوغ شرعي - 00:44:17ضَ

اه قال ومن نزل عن وظيفة بيده لمن هو لها اهل صح وكان احق بها يعني انا امام في المسجد قلت انا اتنازل بدر. بدر قلت بدر اه امام بعدي - 00:44:35ضَ

بشرط انه يكون هو اهل للامامة قالوا زين في في غيره كيف يعني البدو هذي وظيفتي وانا ابي بدر مكاني يجوز يجوز ذلك طبعا غير الحين تنظيم وزارة وهذا موضوع ثاني لكن احنا نتكلم بشكل عام مطلق في املاك الخاصة فالانسان له ان يتنازل من وظيفته الى اخر اذا كان اهلا - 00:44:52ضَ

لها قال وما يأخذ الفقهاء من الوقف فكالرزق من بيت المال لا كجعل ولا اجرة يعني مثل الان الان آآ بيوت الائمة مثلا بيوت لامة او اوقاف على ائمة المساجد مثلا. هذه ليست اجرة تعطيهم الوزارة ولا جعل او كذا لا هذه اوقاف وقفت عليهم - 00:45:13ضَ

فيأخذها بدون اي حرج لان هناك حرج من اخذ الاجرة على الامامة واخذ الاجرة على الاذان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا طيب فاذا كان المؤذن او الامام يقول انا ما اخذ اجرة - 00:45:38ضَ

ولا اخذ جعلا انا عندي وقف هذا لا يعني شك في يعني صحة ما يأخذه ولكن كلام اهل العلم في الذي يأخذ اجرة مقابل اذان او اجرة مقابل الامامة. اما الذي يأخذ وقفا مقابل الامامة او الاذان فهذا لا شيء فيه ابدا - 00:45:55ضَ

ونقف هنا والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد - 00:46:15ضَ