التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن اللحام غفر الله له ولشيخنا ولجميع المسلمين القاعدة السادسة في القاعدة السادسة والاربعين اذا سمع مؤذنا بعد اخر فهل تستحب اجابة الجميع لقوله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول ظاهر كلام - 00:00:00ضَ
اصحابي يستحب وبناءه على ذلك متجه لكن محل هذا اذا كان الثاني مشروعا قاله ابو العباس. طيب اذا سمع مؤذنا بعد اخر بان اذن مؤذن ثم فتابعه ثم ثم اذن اخر فتابعه - 00:00:21ضَ
فهل يجيب الجميع قصفان يجيب الجميع؟ نقول نعم يجيب الجميع بعموم اذا سمعتم المؤذن واستثنى الفقهاء رحمهم الله من ذلك ما لم يصلي فاذا صلى قال لا يسن له ان يتابع المؤذن لانه غير مدعو بهذا الاذان - 00:00:39ضَ
فمثلا انسان آآ صلى اول الوقت وبعض البلد يتأخر فاذن بعد فبعد ان صلى اذن مؤذن هل يتابع هذا المؤذن المذهب لا لماذا؟ قالوا لانه غير مدعو. فالمؤذن حينما يقول حي على الصلاة - 00:01:01ضَ
الخطاب لا يشمله لانه قد صلى ولكن القول الثاني وهو الصحيح انه يتابع بان هذا ذكر ولانه ذكر ولعموم الحديث اذا سمعتم المؤذن يشمل من صلى ومن لم يصلي ان بدا معها ان بدا مع الاول يستمر - 00:01:22ضَ
ما يقطع زاوية يروح الثاني يعني مثلا انت الان كنت تصلي مثلا واذن المؤذن لما سلمت من الصلاة وهو يقول اشهد ان محمدا رسول الله حينئذ تقضي نقول الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله - 00:01:52ضَ
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله تأتي حتى تصل الى ولا يصح ان تقضيه بعد لانك حينئذ تغير جمل الاذان فهنا يكون القضاء قبل الفراغ - 00:02:10ضَ
قبل الفراغ بخلاف الصلاة يعني في اناس يعني اتعجب حقيقة اه يدخل المسجد ويجد الامام مثلا في الركعة الثالثة فيكبر ويصلي ركعتين حتى يلحق الامام كأنه كأنه مسبوق ويسلم معه - 00:02:30ضَ
مفهوم اه يدخل الامام اذا دخل والامام في الركعة الثانية طلبا الان فاتت وركعة فيكبر ويصلي ركعة ثم يقوم يتابع الامام في الثانية ويسلم معه هذا يمكن قرأ صلاة الخوف انه يقضيه قبل السلام. نعم - 00:02:49ضَ
الله اليك قال رحمه الله واذا قلنا هذا هذا اذا سلم الامام اذا سلم يأتي بركعة ايه يعني قضى قبل سلام الامام ايه وهذا يا اخواني يدلك على وجود الجهل في الناس - 00:03:14ضَ
الجهة الكثير لا تقل مثلا كيف اعلم الناس الصلاة اعلمهم الوضوء الان المسجد من المساجد يصلي فيه الف هل هؤلاء الالف كلهم يحسنون الصلاة لو تتبعت لوجدت كثيرا منهم كثيرا منهم يخطئ في الصلاة بل يفعل افعالا ربما تكون سببا لبطلان - 00:03:50ضَ
بطلان الصلاة هذا هذا في الصلاة اضف الى ذاك ما يحصل في الطهارة هناك اناس الان اعزكم الله يقضي حاجته يتوضأ من غير استنجاء ولا استجبار ويصلي هناك اشخاص ايضا يصلي ربما وهو جنب يظن ان ان الغسل انما يجب - 00:04:13ضَ
اذا اذا انزل فاذا جاء من غير انزال لم يجب الغسل فالجهل كثير في الناس الجهل كثير يعني اقول يؤمم قصدي كثير يقول يوجد جهل يوجد جهل فينبغي ان ان ان يعلم الناس ويرشدوا - 00:04:34ضَ
وينبه ينبهونا على هذا. نعم يلا عطنا هذي سمعت فيها الانسان يصلي اتصل علي التليفون وهو يصلي وقال انا مشغول اصلي بعد الصلاة تتصل واغلق السماعة وكمل الصلاة حتى الطهارة يعني انا رأيت اشخاص - 00:04:52ضَ
يعني من بعض البلدان ينامون الظهر في في الحرم فاذا اذن العصر قاموا وصلوا من غير طهارة بل رأيت بعيني شخصا يتوضأ بالهواء سبحان الله يتوضأ في الهواء يتخيل انه توضأ - 00:05:33ضَ
يقول هكذا كان يفتح الحنفية يغسل كفيه يغسل وجهه كأنه يتوضأ يعني لا اقول شاهدته بنفسي الله المستعان الترتيب عند بعض العلماء يسقط بالجهل لكن في في مثل هذه المسألة - 00:05:54ضَ
وهي ترك الترتيب ان كان يمكنه التدارك التدارب في الحال يعني مثل رأيته يفعل هذا تأمره بالاعادة واما ما مضى من العبادة فهذا اقول صحيح لجهله المهم الجهل كثير يعني هذا اللي توظأ بالهوا ايه - 00:06:25ضَ
حتة واحدة امرأة تتوضأ نفس الشيء فقامت صاحبتها وقالت لها اذا لا تسكني الحنفية اذا خلصت الوضوء او بتوضأ انا احسن الله اليك قال رحمه الله واذا قلنا الامر المكرر يحمل على التأسيس او التأكيد - 00:06:52ضَ
يشبه من الفروع في المعنى اذا قال الرجل لزوجته المدخول بها انت طالق انت طالق فان اراد التأسيس او التأكيد او الافهام حمل عليه. وان اطلق فالمعروف في المذهب عند الاصحاب حمله على التأسيس - 00:07:14ضَ
لكن نقل ابو داوود اذا قال الرجل لزوجته اعتدي اعتد فاراد الطلاق هي واحدة وظاهر هذا النص انه لا يتكرر بالطلاق اذا طلق الزوج ولو ولم ينوي التكرار طيب هذه مسألة وهي آآ اذا قال الرجل بزوجته المدخول بها - 00:07:30ضَ
احترازا من غير المدخول بها فانها تبين بالاولى ولا تلحقها الثانية فهمتم؟ فرجوا مثل عقد على امرأة ولم يدخل بها ولم يخلو بها. ثم قال انت طالق انت طالق لما قال انت طالق الاولى - 00:07:49ضَ
ها ايش؟ بانت منه وليس لها عدة بان مراجعة الزوج لزوجته تكون في العدة مفهوم لا؟ نعم. الانسان عقد على امرأة ولم يدخل بها ولم يخبها. المرأة التي لم يدخل بها ولم يخلو بها ليس عليها عدة. فاذا قال انت طالق انت طالق - 00:08:09ضَ
اذا قد انت طالق الاولى بانت منه. لان الثانية تصادف تصادفها وهي ليست زوجة ليست زوجة بخلاف المدخول بها على المذهب فاذا قال انت طالق يقول وقع الطلاق انت طالق هي الان الطلقة الاولى صارت رجعية - 00:08:37ضَ
والرجعية زوجة فيلحقها الطلاق الثاني فهمت مفهوم نعيد الان الرجل الان اذا تزوج امرأة رجل الاول تزوج امرأة عقد عليها عقد فقط ولم ولم يدخل بها ولم يخلو بها المرأة التي لم يدخل بها ولم يخلو بها اذا طلقها عليها عدة ولا ما عليها عدة؟ ليس عليها عدة - 00:08:58ضَ
فهو قال انت طالق انت طالق لما قد انت طالق الاولى طيب الان عليها عدة ما عليه عدة اذا خلاص خرجت ليس لا بأس بينه وبين علاقة حتى لو كرر لانه الان بانت بالاولى بانت بالاولى فالثانية والثالثة - 00:09:31ضَ
يكون قد وجهت الى غير زوجة اه من دخل بها او خلا بها اذا قال انت طالق. نقول وقع الطلاق طيب بمجرد قال انت طالق تكون ايش؟ رجعية كده ولا لا؟ بدي اكون رجعي الرجعية لها حكم الزوجات فيلحقها الطلاق الثاني - 00:09:55ضَ
الطلاق الثالث على المذهب نعم وهذه المسألة وهي اذا قال انت طالق انت طالق فان اراد التأسيس او التأكيد او الافهام حمل عليه وان اطلق فالمعروف في المذهب حملوه على التأسيس لانه هو الاصل - 00:10:14ضَ
الله اليك قال رحمه الله وظاهر هذا النص انه لا يتكرر وهذي المسألة من من حيث العدد من حيث العدد لها ثلاث صور. الصورة الاولى ان يكرر الجملة من المبتدأ والخبر يقول انت طالق انت طالق انت طالق - 00:10:31ضَ
المذهب انه يقع ثلاثا ولا يقبل دعوة التوكيد الصورة الثانية ان يكرر الخبر فقط يقول انت طالق طالق طالق فهذا ايضا يقع ثلاثا ما لم ينوي توكيدا او افهاما ما لم ينوي توكيدا او افهاما - 00:10:55ضَ
فاذا نوى توكيد او افهاما فان فانها تكون واحدة الصورة الثالثة ان يقول انت طالق ثلاثا ثلاثا من غير ان ان يكرر الجملة المبتدأ والخبر فهذه يقع بها الثلاث. نعم - 00:11:19ضَ
انت طالق طالق طالق المذهب اللي يقع ثلاثا لكن اذا قال انت طالق طالق طالق هي التي يعني اه يقولون اذا اراد التوكيد الاولى توكيد الثانية للاولى. والثالثة للثانية تقع واحدة - 00:11:40ضَ
مع ان الصورة الاولى ايضا لو اراد التوكيد والافهام يعني من لم تسمع قال انت طالق ماذا قلت؟ قد اقول انت طالق ها ايه سمعتي ولا لا؟ انت طالق فهو يريد ايش؟ التوكيد. فهذا يقول توكيد - 00:12:04ضَ
احسن الله اليك لا اذا لم اذا لم ينوي توكيدا او افهاما تقع ثلاثا انطلق مسائل كثيرة يقع حتى بالكتابة يعني بعض الناس يتساءلون يطلق وطلقت بالجوال الجوال كتابة فيقع الطلاق - 00:12:26ضَ
الكتابة كما يقع ها في النطق كما يقع بالنطق فلو كتب مثلا آآ زوجتي طالق كتابة لم ينطق لفظ فيقع الا اذا ادعى انه اراد تجويد خطه اشتريت قلم جديد - 00:12:50ضَ
بشوف الخط شلون وحتى ايضا من المسائل لو اه قرأ مثلا يقرأ قصة يقرأ قصة وهذه القصة فيها ان الرجل ان رجل وامرأة في بينهما حوار اغضبته المرأة فقال لها انت طالق - 00:13:13ضَ
بحظر زوجتي لكنه حينما يقرأ فقال لها انت طالق هكذا توجه الزوجة وايضا هنا حكاية لم يرد لم يرد بهذا الانشاء وانما اراد به الحكاية. نعم الله اليك قال رحمه الله - 00:13:39ضَ
مظاهر هذا النص انه لا يتكرر بالطلاق اذا طلق الزوج ولو ينوي التكرار يؤيده ما قاله غير واحد من الاصحاب انه انه لو قال المقر له علي درهم علي درهم ولم يوجد ما ينقضي التعدد لا يلزمه سوى درهم واحد - 00:14:00ضَ
ولكن الفرق بين الاقرار والطلاق ان الاقرار خبر عما في الذمة. طيب لو قال انسان لاخر له علي درهم له علي درهم هل معنى ذلك ان له ان له آآ ان عليه درهمين لا نقول الثاني توكيد - 00:14:18ضَ
التوحيد الاول. نعم قال رحمه الله يجوز ان يكون الثاني خبرا عما اخبر به في الاول. والاصل براءة الذمة. وليس كذلك الطلاق. لانه ايقاع طلاق. فاذا اوقع الاولى لا تكون الثانية ايقاعا للاولى مرة اخرى. فوقعت كما وقعت الاولى. الا ترى انه لو قال له علي درهم وسكت ساعة ثم قال له - 00:14:38ضَ
درهم لم يلزمه غير الاول ولو قال انت طالق وسكت ساعة ثم قال انت طالق كان الثاني ايقاعا بلا خلاف. قاله القاضي ولا يحتمل التوكيد لو قال لزوجتي انت طالق - 00:15:04ضَ
وبعد ساعة انت طالق نقول هنا الثاني يقع يقع ولا يمكن التوكيد لان التوكيد يشترط فيه يشترط في صحة التوكيد اتصال الكلام اتصال وكلام اما مع طول الفصل فلا يصح التوكيد - 00:15:17ضَ
وهذا كله على المذهب. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وان كان اللفظ الثاني لا يصلح للتأسيس كقوله انت طالق طالق. لم يتكرر الطلاق به الا ان ينوي به التكرار. فيلزمه - 00:15:39ضَ
ويقدر ما يتم به الكلام. قاله ابو محمد المقدسي في الكافي وعبارة الترغيب لو قال انت طالق طالق طالق. قبل ايضا ايضا قبل ايضا قصد التأكيد قلت وظاهره ان اطلق ولم يقصد التأكيد انه يتكرر والله اعلم - 00:15:54ضَ
وان كانت ثاني صالحة للتأسيس كقوله انت طالق وطالق وطالق فانه يتكرر الطلاق مع مع الاطلاق. قاله غير واحد من الاصحاب من اراد بالثانية تأكيد الاولى ولم لم يقبل منه. قاله القاضي ابو محمد وغيرهما للمغايرة بينهما بحرف - 00:16:14ضَ
وقالوا ان اراد بالثالثة تأكيد الثانية قبل منهم لمطابقتها لمطابقتها لها في لفظها. واذا واذا فبالفاء او بثم كالواو قاله غير واحد من الاصحاب وانه غاية بين الحروف فقال انت طالق وطالق ثم طالق - 00:16:33ضَ
او طالق ثم طالق وطالق او طالق فطالق. فكذلك لم يقبل منه في شيء منها ارادة التأكيد. لان كل كلمة مغايرة فيما قبلها مخالفة لها قاله القاضي ابو محمد وغيرهما - 00:16:52ضَ
واذا واذا قال في نظير ذلك في الاقرار له علي درهم درهم لزمه درهم جزم به في الترخيص وغيره. ولو قال له علي درهم ودرهم ودرهم واراد بالثالث تأكيد الثاني فهل يقبل منه ارادة تأكيد الثاني بالثالث ام لا؟ في المسألة وجهان - 00:17:08ضَ
ما قاله القاضي في الجامع الكبير انه لا يقبل. وفرق بينه وبين الطلاق بان الطلاق يدخله التأكيد بدليل انه يصح ان انت طالق طلاقا. فاذا كان مما يدخله التأكيد صح ان يحمل الثالثة على التأكيد. وليس كذلك الاقرار لانه لا يدخله - 00:17:28ضَ
تأكيد الا ترى انه لو قال له علي درهما لم يصح والثاني قاله في الترخيص انه يقبل واتفقا على انه لا يقبل تأكيد الاول بالثاني ومع الاطلاق فعلى قول القاضي لزوم الثلاثة له واضح - 00:17:48ضَ
وحكى صاحب الترخيص على قوله وجهين احدهما لزوم الثلاث كالطلاق والثاني يلزمه درهمان. لانه اليقين والثالث محتمل والاصل براءة الذمة. وفرق بينه وبين الطلاق لان حظر الطلاق اعظم الله اعلم - 00:18:05ضَ
وان كان اللفظ الثاني مثل الاول مثل الاول في المعنى مخالفا له في اللفظ. كقوله انت مطلقة وانت مصرحة وانت مفارقة. قبل منه ارادة تأكيد بالثانية والثالثة جزم به ابو محمد المقدسي في المغني والكافي - 00:18:22ضَ
ولو قال انت مطلقة ومسرحة ومفارقة وقال اردت التأكيد ابدأ في المغني احتمالين احدهما القبول وعلله بان اللفظ هل انت مطلقة مصرحة مفارقة؟ والفرق ان الاول صريح في الطلاق والثاني كناية - 00:18:39ضَ
والثاني كناية والفرق بين الصريح والكناية ان اللفظ الصريح لا يحتاج الى نية لا يحتاج الى نية واما الكناية يقع به لا يقع به الطلاق الا بنية الا اذا هناك كان هناك نية - 00:18:58ضَ
او حال خصومة او جوابا لسؤالها فهمتم انطلق الان صريح وهو لفظ الطلاق وما تفرع منه. انت طالق مطلقة وكناية الكناية هي التي تحتمل الطلاق وغير الطلاق كيف كيف يكون كيف تكون الكناية - 00:19:20ضَ
المذهب ان الطلاق بالكناية لا يقع الا في ثلاث في احوال ثلاث الاولى النية اذا نواه والثاني اذا كان في حال خصومة والثالث يا وقع جوابا لسؤالها فلو قال لزوجته مثلا - 00:19:44ضَ
اذهبي الى اهلك فارقي ونواه طلاقا ها فهو طلاق لان هذا اللفظ يصح ان يكون يراد به الفراق او في حال خصومة حصل بينه وبين زوجته خصومة فقال اذهبي الى اهلك - 00:20:02ضَ
اذهبي الى اهلك يلا اخرجي من البيت القرينة تدل على انه اراد الطلاق الا اذا كان قد يعني في نفسه لم يرد الثالث اذا كان جوابا لسؤالها كما لو حصل مثلا بينه وبينه بينها وبينه نزاع. فقالت انا لا اريدك - 00:20:21ضَ
يا وليد طلقني فقال يلا فارقي فيقع الطلاق ليش؟ لانه وقع جوابا لسؤالها ولكن الصحيح في هذه المسألة ان الكناية لابد فيها من النية ان الكناية لابد فيها من النية واما مسألة ان يقول مثلا اه اخرجي اذهبي الى اهلك ضفي عفشك - 00:20:44ضَ
هذي نقول هي صحيح انه قد يفهم منها الطلاق لكنها ليست صريحة بالطلاق فتعارض عندنا الان اصل وهو ان الاصل بقاء النكاح وما يشك فيه والاصل بقاء ما كان على مكان. اذا نقول القول الراجح ان الكناية ان الكناية لا يقع بها الطلاق الا مع - 00:21:08ضَ
النية والفرق بين الصريح والكناية ان الصريح لا يحتمل الى الطلاق والكناية ما يحتمل الطلاق وغير الطلاق ولهذا قيل وكل لفظ لفراق احتمل فهو كناية بنية حصل مظبوط حتى الشرط - 00:21:32ضَ
وكل لفظ بفراق احتمل يعني يحتمل الفراق فهو كناية ايش؟ بنية حصل. يعني يحصل بالنية الله اكبر - 00:21:56ضَ