شرح كتاب تلخيص مختصر المقنع - عثمان الخميس
72 - باب الربا - أنواع المكيلات أربعة - فصل الجنس والنوع من الربويات - عثمان الخميس
التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير جميعا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على دربه الى يوم الدين. اللهم اجعل اجتماعنا هذا مرحوما واجعل تفرقنا - 00:00:00ضَ
دي معصومة ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم امين ومن يسمعنا نحن في ليلة الخميس ليلة الثامن والعشرين من ربيع الثاني سنة ستة واربعين واربع مئة والف من هجرة النبي محمد - 00:00:18ضَ
صلى الله عليه وسلم الموافق ليلة الحادي والثلاثين من الشهر العاشر لسنة اربع وعشرين والفين. من ميلاد المسيح عليه السلام في ضحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله تعالى - 00:00:34ضَ
وما زلنا مع شرح مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله تبارك وتعالى. والمتوفى سنة ثلاث واربعمئة والف من الهجرة وما زلنا في كتاب البيوع ومع باب - 00:00:49ضَ
الربا والصرف وان شاء الله تبارك وتعالى يتمم لنا ولكم بخير. اللهم امين ونحن مع المجلس الثاني والسبعين في قراءة هذا الكتاب نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين - 00:01:06ضَ
قال المؤلف رحمه الله باب الربا تعريف الربا لغة الزيادة وشرع تفاضل في اشياء ونساء في اشياء مختص باشياء ورد الشرع بتحريمها حكمه حرام بالاجماع قوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا - 00:01:29ضَ
دليله وحديث ابي هريرة رضي الله رضي الله تعالى عنه اجتنبوا سبع الموبقات ومنها الربا وهو من الكبائر. نعم الربا الزيادة. ربا يربو زاد ونمى اما في الشرع وهو نوعان كما هو معلوم ربا الفضل وربا النسيئة واذا قال تفاضل في اشياء ونساء - 00:01:49ضَ
في اشياء اللي هرب النفسية التأخير وريني بقى معروف وهو محرم بالكتاب والسنة والاجماع وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه ثم قال كلهم سواء - 00:02:16ضَ
يعني الذي يأكل والذي يؤكل واضح لكن حتى الشاهد والكاتب ملعونون ثم يقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله - 00:02:39ضَ
وكون الله تبارك يعلن الحرب على اكل الربا يدل على تحريمه وكذا قول الله تبارك الذين يكون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس فالقصد ان الربا محرم - 00:03:01ضَ
وهذا باجماع اهل العلم على تفاصيل في الامور التي تكون ربوية او غير ربوية لكن اذا اتفق ان هذا ربا فهو حرام بالاجماع نعم قال المؤلف رحمه الله ما يجري فيه الربا - 00:03:19ضَ
يجري الربا في المكيلات والموزونات ولو لم تؤكل. لا المعدودات والمزروعات. وما اخرجته الصناعة عن الوزن وكذا الماء. نعم الربا يقع في المكيلات والموزونات يأخذونه من قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والقمح بالقمح او البر بالبر - 00:03:37ضَ
والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد سواء يقولون الذهب والفضة موزونات والتمر والشعير والقمح والملح مكيلات اذا قال يجري في هذه ولا يجري في المعدودات ولا المزروعات في المعدودات - 00:04:00ضَ
يعني ساعة بساعتين مثلا او بيت ببيتين او قلم بثلاثة اقلام هذا لا يجري فيه الربا عادي يجوز اه تفاحة بعشر تفاحات هذا ليس ربا لان هذه معدودات او المزروعات - 00:04:22ضَ
اللي هي بالامتار تباع او كذا. هذي كانت ليس فيها ربا ولو تفاضلت. ولو تفاضلت ولو لم يكن فيها تسليم ليست اموال ابوية وانما الربا يكون في المكيلات والموزونات على ما يأتي - 00:04:40ضَ
تفصيله ان شاء الله تبارك وتعالى. نعم الله اليك قال المؤلف رحمه الله انواع المكيلات اربعة الاولى الحبوب كالبر والشعير والدخن الثانية الابازير كبزر الفجل والكتان الثالثة المائعات كاللبن والخل والزيت وسائر الادهان - 00:04:57ضَ
الرابعة الثمار التمر والزبيب والفستق والمندق واللوز وكذا الملح انواع الموزونات الذهب والفضة والنحاس. والحديد والرصاص وغزل الكتان والقطن والحرير. والشعر والصوف والعنب زعفران والخبز والجبن والعصفر والزجاج واللحم والشحم والزبد والسكر. وما عدا ذلك فمعدود ومزروع. لا يجري فيه الربا. كالبطيخ والقثاء والخيار والجوز والبيض - 00:05:18ضَ
والرمان ونحوها. وما اخرجته الصناعة عن الوزن كالثياب والسلاح والفلوس والاواني غير الذهب والفضة. نعم يعني اتفق اهل العلم على ان الربا محرم واتفقوا كذلك على ان هذه الاصناف الستة - 00:05:49ضَ
يجري فيها الربا ولذلك يسمونها الاموال الربويات يسمونها الاموال البويات التي يمكن ان يكون فيها الربا وهي التي جمعها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير - 00:06:08ضَ
والملح بالملح هذه الاصناف الستة الجمهور جمهور العلماء قالوا انما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التمثيل ويدخل فيها غيرها وذهب الظاهرية وآآ تابعهم بعض اهل العلم الى ان هذه ذكرت للحصر - 00:06:27ضَ
وقال لا يجيء الربا الا في هذه الاصناف الستة فقط في هذه الاصناف الستة فقط وعلى كل حال نحن ندرس الان مذهب الامام احمد ومذهب الامام احمد انه يقاس عليها غيرها - 00:06:52ضَ
قلنا الظاهرية عندهم لا يقاس عليها غيرها هذه فقط التي تكون فيها الربا يكون فيها الربا. اما الجمهور ومنهم اه مذهب الامام احمد انه يقاس عليها غيرها. او ان الشريعة لا تفرق بين المتماثلات - 00:07:04ضَ
لا تفرقوا بين المتماثلات. وان اختلفوا في العلة فيما يدخل وما لا يدخل معها آآ في القضايا الربوية عندما نأتي المكيلات فيقولون التمر والشعير والقمح والملح هذه كلها مكيلات هذه مكيلات. فكل ما يكال - 00:07:25ضَ
كل ما يقال فانه يدخل فيه الربا كل ما كان يكال كيلا يباع بالكيل يعني بالصاع او بالطاسة او بالاستكانة او اي اي شيء بالبيالة هذا كله يكال كيلا فكل ما يباع بالكي فانه يجري فيه الربا. ولذلك قال الحبوب - 00:07:55ضَ
كالبر والشعير هذان منصوص عليهما قال الدخن وهو نوع من النبت طيب قال وكذلك نوع من الحبوب. وكذلك قال الابازير كبزر الفجل والكتان اللي هي البهارات وما شابه ذلك مما يستخدم - 00:08:18ضَ
قال والمائعات لانها ايضا تكال بالكيل كاللبن والخل والزيت وسائر الادهان الدهون الحيوانية والنباتية كذلك قال والثمار النص ورد في التمر. قال ايضا يدخل فيها الزبيب والفستق والبندق واللوز والملح وهكذا - 00:08:36ضَ
فالملح طبعا ذكروا انه مكيل ايضا فلذلك قالوا يدخل فيه الربا والملح منصوص عليه في السنة المذهب ان هذه المكيلات فقط التي او اه كل مكيل يدخل فيه الربا الرواية الثانية في المذهب انه لابد ان يكون مكيلا مطعوما - 00:08:59ضَ
ماكيلا ومطعوما يعني يؤكل هذه العلة العلة انه مكيل يطعم لان هناك قول ثاني ان اي مكيل حتى لو لم يطعم كالقطن مثلا الورد او كذا يباع بالكيل قالوا ايضا - 00:09:25ضَ
آآ يحرم والمشهور انها اذا كانت مكيلة مطعومة يعني تؤكل تباع بالكيل وتؤكل هذه العلة ان يكون مكيلا مطعوما اما بالنسبة للذهب والفضة ويقاس عليها غيرها قال النحاس الحديد الرصاص غسل الكتان قطن الحرير الشعر الصوف العنب - 00:09:43ضَ
الزعفران خبز الجبن العصر الزجاج اللحم الشحم الزبدة السكر قال لان هذه كلها تباع بالوزن كلها تباع بالوزن والعلة في الذهب والفضة هو الوزن والقول الثاني في المذهب انه ليست العلة الوزن فقط - 00:10:07ضَ
وانما الوزن والثمانية الوزن والثمانية ان يكون موزونا ويباع ويشترى به. ولذلك قالوا فقط الذهب والفضة فلا يقع يعني في الزجاج ولا في الحديد ولا في الرصاص ولا في الشعر ولا في الصوف ولا يقال هذي كلها لان هذي غير ثمنية - 00:10:28ضَ
الثمانية في الذهب والفيعاء يباع ويشترى بها الذهب والفضة. وهذا هو القول الثاني في المذهب. وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية واختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى ان العلة - 00:10:53ضَ
الموزونات الذهب والفضة الثمانية والوزن فكل ما يوزن وله ثمن يعني يباع ويشترى به يكون فيه الربا وما لا يباع ويشترى به او لا يباع لا يعني لا يباع ويشترى به طيب ولا يوزن فانه ليس - 00:11:05ضَ
داخلا في هذا التحريم. اذا عندنا المكيلات المكيلات ان يكون مكيلا مطعوما. يؤكل الموزونات ان يكون موزونا له ثمن يباع ويشترى هذا القول الثاني في المذهب. هذا القول الثاني في المذهب وهو الاظهر. والعلم عند الله تبارك - 00:11:30ضَ
وتعالى واذا قال بعدها ما عدا ذلك فمعدود ومزروع. يعني يباع بالعد مثل الرقي مثل البرتقال مثل التفاح مثل الرمان يعني بعدد كم رمانة بالدرزن يبيعون مثلا تبي اثنعش تبي عشر تبي خمس بالعدد - 00:11:55ضَ
وليس بالوزن ولا بالكيل. مع ان الان اكثر البيع والشراء يكون على الوزن لان الوزن ادق شيء الوزن يخشع لان هذي حتى تتفاوت في حجمها ووزنها ولذلك الان تقريبا الوزن هو الذي طغى على السوق في البيع والشراء وكذا على كل حال هذه في الاصل هي معدودات ومزروعات - 00:12:14ضَ
فلذلك آآ لا يجري فيها الربا واذا ذكر مثال بطيخ القثاء اللي هو الخيار اطروح آآ الخيار الجوز البيض الرمان ونحوها وما اخرجته الصناعة الوزن كالثياب والسلاح والفلوس. والاواني غير الذهب والفضة. الفلوس - 00:12:37ضَ
السائلة اللي هي معدنية الفلوس المعدنية في في السابق كانت دنانير الذهب وهناك الفلوس دنانير الذهب اللي هو فعلا ذهب قطعة ذهب يباع ويشترى بها وتسلم قطعة ذهب اذا جاءت الفلوس اللي هي النحاس ولا معدن. اللي حاليا معروفة عنده خمسين فلس ومئة فلس وهذي معدن. حديد. لذلك قالوا الفلوس هذه ليست - 00:13:00ضَ
ذهبا ولا فضة يجوز يعني آآ الربا فيها. يقولون لماذا؟ ليست ذهبا ولا فضة. الصحيح ثمانية ليست ذهبا ولا فهذا بالنسبة الموزون المكين في الربا. نعم احسن الله اليك. قال المؤلف رحمه الله اقسام الربا قسمان. ربا فضل وربا نسيئة - 00:13:26ضَ
تعريف ربا الفضل لغة الزيادة. وشرع بيع المكيل او الموزون بجنسه زائدا احدهما عن الاخر تعريف ربا النسيئة لغة التأخير. وشرع بيع المكيل او الموزون بجنسه او غير جنسه مؤجلا. ليس احدهما نقدا - 00:13:55ضَ
ويشترط لصحة بيع المكيل او الموزون بجنسه شرطان. نعم. اذا قال الربا نوعان ربا النسيئة ويسمى ربا الاجل وربا الفضل الفضل الذي يكون في المطعومات الموزونات طيب قال بيع المكيل او الموزون بجنسه زائدا احد مع الاخر - 00:14:15ضَ
هذا ريبة لما نأتي الاصناف الستة مثلا التمر والشعير والقمح والملح والذهب الفضة. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء وفي رواية لا يجوز الا هاء وهاء سلم واستلم - 00:14:40ضَ
في هذه الاشياء فمثلا لما ابيع تمرا بتمر تمر بتمر يعني وتدرون التمر انواع مثلا في تمر اخلاص في برحي في سكري في اه سعمران في بريم انواع كثيرة التمر. حتى ان بعضهم قال تتجاوز الالف نوع - 00:15:00ضَ
انواع التمور بغض النظر وهذا قديم وهذا جديد طيب هذا التمر لما يباع لابد ان يكون مثلا بمثل يدا بيد كما قلنا التمر مكين يباع بالكيل في السابق يباع بالكيلو وليس بالوزن - 00:15:19ضَ
ملء السطل مثلا اللي هو الصاع او او السطل او كذا ملء هذا هذا التمر يسمونه المحفر الصاع المكتل طيب ما يملأ هذا وما يملأ هذا فلو اخذنا واحد مثلا صاع - 00:15:39ضَ
صاع ونصف ما يجوز ما الذي يجوز الصاع بصاع هل هذا قديم وهذا جديد نفس الشيء ما في فرق طيب شو اساوي لا تساوي لا لا تبادل طيب ما نفعل بيع هذا - 00:15:56ضَ
الجديد الذي عندك وامواله خذها واشتر بها صاع لكن لا تبادل صعب صاعين او صعبة صعبة نصف وما شابه ذلك من الامور. ولذلك لما جاء بلال الى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر طيب برني طيب - 00:16:14ضَ
فقال النبي صلى الله اكل تملك هكذا قال هذا نبيع منه الصاع بصاعين هذا الصاع بصاعين وقال النبي صلى الله عليه وسلم قوة قوة عين الربا اين الربا ما يصير صعب صاعين - 00:16:32ضَ
صعب صعب بس يقول هذا اطيب روح بيع الاطيب وفلوسه اشتر فيها. لكن لا تبادل الا ان يكونا مثلا بمثل مثلا بمثل كذلك القمح صع قمح صاع قمح مثلا آآ سطل فيه قمح بسطل كبرى فيه قمح وهكذا. نفس الشيء الشعير نفس الشيء الملح - 00:16:50ضَ
اذا لا بد ان يكون مثلا بمثل واحد يقول لا هذا الشعير طيب وهذا القمح اطيب وهذا نفس الشيء لا يجوز ان يتم مبادلة بين قمح وقمح او شعير وشعير او او تمر بتمر او ملح وملح ويكون هناك تفاضل بينهما. طبعا اذا - 00:17:18ضَ
القول المشهور عند الجمهور وهو قول الحنابلة انه يقاس عليها غيرها كذلك الابازير اللي هي البذور وغيرها الارز العدس الماش كل هذه الاشياء الجريش كله لابد يكون مثلا بمثل لا يجوز ان يفرق - 00:17:40ضَ
بينها لابد ان تكون مثلا بمثل اذا هذا هو البيع المكين او الموزون بجنسه او غير جنسه الى هذا عفوا. بيع المكيل او الموزون بجنسه زائدا احدهما الاخر هذا ربا الفضل يسمى ان تفاضلا - 00:18:04ضَ
تفاضل احدهما اكثر من الاخر اما ربا النسيئة فقال التأخير بالتأخير ويسمى ربا الاجل وبعض اهل العلم يفرق بين ربا النسيئة وربا الاجل ربا نسيئة اللي هو الربا المعروف يأتي شخص لشخص يقول اقرضني الف اعيدها لك الف ومئة - 00:18:21ضَ
لكن تؤجلني بسبب النسيء اللي هو التأخير زاد عليه مئة دينار الف ومئة صوت هذا ربا نسيئة وهذا وهذا الربا المحرم بالاجماع هذا الربا المحرم بالاجماع وهذا محرم لذاته بينما الفضل محرم لغيره - 00:18:48ضَ
لانه يؤدي الى ربا النسيئة فعند اذا الربا النسي او ربا الفضل. ربا النسي اشد تحريما من ربا الفضل. وربا الفضل يؤدي الى ربا النسيئة. ولذلك يقول ربا الفضل محرم لغيره. بينما ربا النسيئة محرم لذا - 00:19:07ضَ
ولذا ربا الفضل كما سيأتينا في بيع العرايا يجوز في بعض الحالات لانه محرم لغيره بينما المحرم لذاته لا يجوز الا عند الضرورة الفضل يجوز عند الحاجة ربا نسيئة لا يجوز الا عند الضرورة والضرورة اشد - 00:19:25ضَ
من الحاجة الضرورة اشد من الحاجة. فربا النسيئة هو ان يقرضه الف على ان يعيدها الف ومئة او الف ومئتين اللي هو الاتربة المعروف هذا هو المشهور عندنا ربا الاجل هو نبا نسيه. بعظهم يفرق بين ربا الاجل وربا النسيئة ان ربا الاجل ان يبيعه مثلا الف بالف. يقول - 00:19:46ضَ
الفا متى تعيدها؟ قال بعد شهر بعد شهرين هذا الف بعد شهرين جاءه قال اجلني ما استطيع قال اؤجلك وازيد عليك مئة ما كل اتفاق في البداية؟ كل اتفاق بعد - 00:20:09ضَ
يعني مقابل التأجيل اخذ عليه مالا او مبلغا من الربا هذا هو ربا الاجل. فاذا في النهاية اذا ربا النسيئة ربا الاجل هو شيء واحد لان محصله واحد في النهاية - 00:20:26ضَ
اما ربا الفضل فهو في المطعومات والمكيلات والموزونات التي مر ذكرها. نعم ويشترط لصحة بيع المكيل او الموزون بجنسه شرطان. الاول المماثلة في القدر الثاني القبض قبل التفرق من المجلس - 00:20:42ضَ
واذا بيع بغير جنسه اشترط له شرط واحد. القبض قبل التفرق من المجلس وجاز التفاضل طيب الان الفضل يشترط فيه شرطان يشترط فيه شرطان بيع المكين الماكين او الموزون بالموزون او الموزون بالمكين قال - 00:21:02ضَ
اشترت شرطان اشترطوا ان يكون مثلا بمثل وان يكون يدا ان يكون مثلا بمثله وان يكون يدا بيد. الان بعت التمر قلت له هذا صاع من التمر بصاع من التمر جائز - 00:21:29ضَ
جائز من التمر بصاعين من التمر غريبة اذا لابد من ايش التماثل صاع بصاع ممتاز هذا صاع من التمر وبعد ساعتين اعطيك الصاع الذي عندي. لا يجوز لابد مع التماثل يكون التقابظ - 00:21:54ضَ
سلم واستلم هذا تمر لك وبعد يومين يأتي التمر اعطيك اللي اه اللي واضح اذا لابد يكون تقابل سلم واستلم ولابد ان يكون تماثل مثل بعض. ذهب بالذهب نفس الشيء - 00:22:16ضَ
لما تأتي تشتري وتبيع في الذهب مثلا تجي تشتري الذهب تقول هذا ذهب وزنه مثلا مئة جرام وهذا الذهب وزنه مئة جرام. تفضل هذا مئة جرام من عندي وهذي مئة جرام من عندك سلم مستلم ومئة بمئة يجوز - 00:22:36ضَ
يجوز ما فيها شيء لانه مثلا بمثل يد بيد لكن لا قال له اعطيك مئة جرام من هذا الذهب على ان تعطيني ثمانين جرام من هذا الذهاب نقول ما يجوز لماذا - 00:22:57ضَ
ما في تماثل ما في تماثل. طيب قال طيب اخذ هذا الذهب الان والذهب اللي عندك وينه؟ قال باجر اجيب لك. ما يجوز لماذا اذا بيد ومنه الان اللي هو البيع في المحلات الذهب مثلا يأتون يشترون - 00:23:10ضَ
الذهب مثلا يسلمه اليوم المبلغ يقول له باتشر تعال استلم هذا لا يجوز يسلم ويستلم على طول مباشرة. بيع الذهب لا بد ان لان الاموال النقدية هي بما يعادلها من الذهب فهي اصلا ذهب. ولذلك هي ثمنية - 00:23:29ضَ
اموال نقضيها الدنانير والريالات والجنيهات. هذي اصلا ثمانية ولذلك تعامل معاملة الذهب. تعامل معاملة الذهب فلا يجوز الشراء بها الا يدا بيد. الا يدا بيد طيب اذا اذا كان ذهبا بذهب - 00:23:45ضَ
مثلا بمثل يدا بيد فضة بفضة مثلا بمثل يدا بيد. تمر بتمر مثلا بمثل يدا بيد شعير بشعير حتى لو اختلفت انواع الشعير هذا شعير اه عراقي هذا شعير شامي هذا شعير ما له فرق - 00:24:10ضَ
هذا تمر نوع كذا لا فرق لا بمثلا بمثل يدا ملحا بملح مثلا بمثل يدا اذا لابد من اجتماع ايش هذين الشرطين. طيب اذا اختلفت ذهب بفضة نتفق الذهب والفضة موزونات - 00:24:30ضَ
صحيح التمر والشعير والقمح والملح مكيلات صحيح نعم طبعا نقص عليها غيرها من المكيلات المطعومات. طيب اذا اختلفت لكن من نفس الجنس طيب او من نفس الجنس اللي موزونات لكن اختلفت من نوع هذا بهذا - 00:24:54ضَ
فضة طيب قال زين انا ببيع كيلو ذهب مقابل خمسين كيلو فضة. لان الفضة ما هي مثل الذهب كم قراب الذهب اربعة وعشرين دينار اربعة وعشرين خمسة وعشرين كم جرام من الفضة؟ - 00:25:14ضَ
ثلاث مئة فلس يمكن ثلاث مئة فلس لقرام او شي ما في شي كلش طيب اذا هي ليست كالذهب فابيع كيلو ذهب مقابل خمسين كيلو من الفضة مثلا ما يضر - 00:25:35ضَ
يجوز عدم التماثل لكن لابد يدا بيد واذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت اجناسها فبيعوا كيفما شئتم اذا كان يدا بيد اذا اختلفت فبيعوا كيفما شئتم اذا كان يدا بيد. اذا اذا ذهب بفظة - 00:25:56ضَ
يجوز عدم التماثل لكن يشترط التقابظ وظحت خلصنا الذهب والفضة نرجع للمكيلات اللي هي التمر والشعير والقمح والملح هذه المكيلات نفس الشيء لا يشترط تماثل يعني ابيعك مثلا من تمر مقابل اربعة اصع من ملح - 00:26:17ضَ
ما يضر لان اختلف الجنس جنس الملح غير جنس التمر لكن لابد اذا بالتقابض لابد يدا بيد. وضحت الصورة اذا في المكيلات يجوز عدم التماثل لكن لا يجوز عدم التقابض - 00:26:40ضَ
لا يشترط التماثل لكن يشترط التقابض بين المكيلات. بين الموزونات كذلك لا يشترط التماثل ولكن يشترط التقابض واضحة نمر بذهب طلعنا الحين مكيل بموزون ماكين في موزون صح ولا لا؟ الموزونات يمين المكيلات يسار - 00:27:03ضَ
الان مكيل بموزون ذهب مقابل مثلا كيلو ذهب مقابل مئة كيلو من التمر مثلا او اكثر ها زين اه كيلو ذهب مقابل طبعا هذا مو بالكيل هذا بالامنان مثلا من واضح ولا لا؟ المهم لا يشترط التقابض ولا يشترط التماثل - 00:27:29ضَ
وضحت وضحت نشاطها اذا اذا كان مكيلا بمكيلا يشترط التقابض ولا يشترط التماثل اذا كان موزونا بموزون من غير جنسه ها ذهب وفضة فيشترط التقابض ولا يشترط تماما. اما اذا كان موزونا - 00:27:53ضَ
بماكين لاش مفتوحة لا تقابل ولا تماثل وضحت نعيد الان القراءة ويشترط ويشترط لصحة بيع المكيل او الموزون بجنسه. بجنسه ها؟ بجنسه يعني ذهب بذهب بجنسه فضة بفضة. تمر بتمر ملح بملح. نعم - 00:28:17ضَ
شرطان الاول المماثلة في القدر كيلو كيلو صاع يصاع. نعم. الثاني القبض قبل التفرق من المجلس. يدا بيد. هذي كان ذهب بذهب تمر بتمر شعير بشعير وهكذا. نعم واذا بيع بغير جنسه اشترط له شرط واحد - 00:28:41ضَ
بغير جنسه لكن من نفس نوعه يعني ذهب وفضة غير جنس الذهب. غير جنس الفضة طيب فاختلف الان الجنس فهنا يشترط التقابض ولا يشترط التماثل. نعم اشترط له شرط واحد القبض قبل التفرق من المجلس وجاز التفاضل - 00:29:03ضَ
ولا يصح بيع مكيل بجنسه وزنا. ولا موزون بجنسه كيلا. ولا بعض مكيل او موزون ببعض جنسه جزافا ويصح اذا اختلف اذا اختلف الجنس كيلا ووزنا وجزافا. اي نعم. جزاف يعني بالكود - 00:29:25ضَ
الجزاف اشتري بالكود شفتوا كود زبيدي مثلا اه الغنم بدون معدها بدون بالكود. يعني خذ الموجود كله هذا هذا بالكود يعني يباع. طيب جزاف هاي يسموها جزاف يعني غير دقيق في - 00:29:41ضَ
يعني لا في وزنه ولا في وانما بالنظر تشذي. طيب يقول لا يصح بيع مكيل بجنسه وزنا ولا موزون بكيل بجنسه كيل. طبعا كما قلنا في السابق هناك مكيلات الان تقريبا كله موجود - 00:29:58ضَ
الان المكين يكاد يكون نادرا ان يباع شيء بالكيل يكاد يكون نادرا. لانه فعلا الوزن ادق الوزن ادق شيء الان. فاكثره يباع بالوزن. ولذلك الكيل يقدر بالحجم الكيل يقدر بالحجم ملء السطل او او ملء الطاسة او الصاع او كذا. بينما الوزن يقدر بالخفة - 00:30:12ضَ
والثقل الوزن بالخفة والثقل ولذلك الان اكثر البيع كما قلنا بالوزن دون الكي. حتى الذي كان يباع بالعد مثلا الان الموز انا اذكر لحقنا علي يباع بالعد يمكن للحين في مكان يباع بالعد ولا لا - 00:30:40ضَ
الموز الحين كله بالوزن ولا صح قبل اذكر الموز بالعد ما زال اماكن للحين يبيعونه بالعد الموز وكثير الحين يبيعونه بالوزن لان اختلاف الاحجام التفاح قبل بالعد الحين بالوزن البرتقال بالعد الحين - 00:30:56ضَ
الوزن حتى البطيخ حتى هذا القرع كان بالعند الحين يباع بالوزن فالقصد اذا ان المكيل المطعوم هو الذي يجري فيه الربا واما الموزون فقلنا الذهب والفضة الوزن والثمانية. طيب هنا قال لا يصح بيع مكيل بجنسه وزنا ولا موزون بجنس - 00:31:19ضَ
يعني لا تغير هذا مكين تبيعه موزونا لكن هذا كما قلنا قبل الان الامر فيه سعة ان شاء الله تعالى. نعم احسن الله اليك. قال المؤلف رحمه الله فصل في الجنس والنوع من الربويات - 00:31:46ضَ
تعريف الجنس هو ما له اسم خاص. يشمل انواعا كثيرة كالذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. هذي كلها اجناب يعني الذهب جنس والفضة جنس اخر والتمر جنس الملح جنس اخر وهكذا. وكل جنس تجلس تحته انواع - 00:32:01ضَ
يعني الذهب تحته انواع الفضة تحتها انواع التمر تحته انواع الشعير تحته انواع وهكذا فهناك اذا اجناس وانواع وهذه مسائل يعني منطقية اكثر ما انها يعني شرعية منطقية يعني واخذها اهل الشرع في هذا - 00:32:23ضَ
اه التفريق بين الجنس والنوع وقد يكون الاحيان الشيء جنسا في مكان نوعا في او جنس في مقابل شيء نوع في مقابل شيء اخر فالان الحياة الاحياء الموجودة يسمونها الحيوان مثلا - 00:32:41ضَ
منها الانسان حي الحيوان الطير حي. الحيوان البهائم حي الاسماك حي هذي كلها يشملها الحياة جنس الاحياء لكن انواعها مختلفة هذا انسان هذا الطيب هذه بهيمة هذا كذا واضح ولا لا؟ فهي من جهة يعني انواع ومن جهة اجناس لما ترجع حتى - 00:32:57ضَ
الحيوان هذا زين؟ لما ترجع آآ النامي يسمونه يعني الشيء اللي ينمو انت الان احمد اه كم عمرك اربعة وعشرين قبل ثلاثة وعشرين سنة شلون طولك طيب فتشوفون تلا المولود يولد - 00:33:24ضَ
هذا كبره صحيح وبعدين شوي شي يكبر يكبر يكبر يكبر يكبر لين يصير ادم اش كبره. صح ولا لا؟ فيقول نما ينمو البعير نفس الشيء عندما يولد حوار صغير ثم يكبر ويكبر ويكبر - 00:33:52ضَ
واضح ولا لا؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة او الرجل الذي جاءه يطلبه بعيرا. فقال ساركبك على ابن الناقة قالوا ما يفعل ابن الناقة زين قال وهل تلد الناقة الا بعيرا؟ يعني حتى البعير ابن ناقة بالاصل هو فهم ابن الناقة يعني شنو؟ حوار صغير هذا. زين؟ قال وهل - 00:34:07ضَ
تلد الناقة الا بعيرا. يعني حتى الناقة الاصل حتى البعير كان ابن ناقة. وما زال يعني. لكن اه ولذلك انت الان كنت طفلا ثم تكون شابا ثم تكون كهلا ثم تكون يعني ابا ثم تكون جدا صحيح ولا لا؟ قبل انت اللي يهاوشونك - 00:34:32ضَ
صرت انت اللي تهاوش هكذا الحياة. فهذا نماء. هذا نماء. الشجرة نماء. النباتات تنمو. ما فيها حياة كحياتك كانسان كحياة الحيوان لكن فيها نماء فالانسان هذا بالنسبة النماء كل جنس الحيوان مع جنس النبات ايضا - 00:34:54ضَ
ادخل في نوع واحد او هي نوعان بالنسبة لجنس اخر وهو النماء. وهكذا. فالشاهد من هذا ان الجنس والنوع يعني عند اهل العلم بعض حتى بعض اهل العلم يسمي الجنس نوعا والنوع - 00:35:19ضَ
جنسا والامر فيه سعة ان شاء الله تعالى نعم تعريف الجنس هو ما له اسم خاص يشمل انواعا كثيرة كالذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح. هذه اجناس وكل جنس تحته - 00:35:36ضَ
انواع نعم تعريف النوع هو الشامل لاشياء مختلفة باشخاصها. باشخاصها. يعني مختلف اشخاصها يعني اه النوع اشياء تجمعها جنس واحد لكن يختلف الى انواع يختلف الى انواع مثل ما قلنا انواع القمح انواع هو جنس واحد - 00:35:51ضَ
لكنها تختلف الى انواع نعم وفروع الاجناس اجناس كالادقة والاخباز والادهان طيب الادقة اللي هي ما يدق. اللي مطحون الذي يطحن او يدق في القهوة مثل السمسم مثل هذا الاشياء التي تدق - 00:36:13ضَ
طيب هذي ادقة نعم واللحم واللبن اجناس باختلاف اصولها. نعم اللحم واللبن اجناس باختلاف اصولها اليوم باختلاف الاصول يعني لحم الابل غير لحم البقر لبن الابل غير اللبن البقر غير اللبن - 00:36:34ضَ
الماعز لكن الماعز والنعجة واحد لانها كلها غنم المعزة والنعجة كلها غنم بينما الابل غير البقر غير جنس اخر. لكن تقول لي الابل آآ ابو سنام والابل تقول لي البقر والجاموس هذا - 00:36:52ضَ
جنس واحد واضح فلبن البقر غير لبن المقصود ايش ؟ المقصود انه يعني احنا قلنا قبل قليل ان الالبان من المكيلات فيقول مثلا لمن ناقة مع لبن ماء معزة طيب لمن نقم على المعزة؟ يقول هذي مختلفة - 00:37:16ضَ
الناس الثانية اذا ما يشترط التماثل لكن يشترط التقابض لكن لابن معزة مع لبن معزة التماثل والتقابظ طيب لبن معزة مع لبن نعجة كلاهما غنم المعزة اللي هي ذكرها التيس والنعجة اللي ذكرها الخروف - 00:37:42ضَ
طيب المعزة والنعجة جنس واحد كلاهما غنم بينما البقر لا جنس اخر. الابل جنس اخر اذا اختلفت الاجناس هنا اذا بيعوا كيفما شئتم اذا كان يدا اذا يجوز لك ان تبيع صاعا - 00:38:09ضَ
من لبن البقر بصاعين من لبى الغنم الغنم احسن نعكسها صاع من لبن لبن المعزة بصاعين من لبن البقر مثلا يجوز لكن معزة ونعجة ما يجوز لا بد صعب لماذا - 00:38:30ضَ
جنس واحد وضحت نعم والشحم والكبد والقلب اجناس نعم يعني الشحم والكبد والقلب تعتبر اجناس يعني الان تبيع اه مثلا لحم باللحم لابد يكون مثلا بمثل يدا بيد واضح ولا لا؟ المكيلات - 00:38:54ضَ
مثل مثل طيب لحم شحم لحم كبد لحم مثلا كراعين طيب هذي لا يقول اختلفت الاجناس من الان. هذا جنس وهذا جنس وهذا اذا يجوز التفاضل يجوز التفاضل بينها. نعم - 00:39:16ضَ
والضأن والمعز جنس واحد والبقر والجواميس جنس واحد نعم نقف هنا ان شاء الله تعالى والله اعلم وصلى الله على سيدنا محمد يقول ما حكم بيع تمر اخلاص بتمر برحي مع اختلاف الوزن لا يجوز - 00:39:38ضَ
لا يجوز قلنا اه هذا يعني تمر بتمر لابد مثلا في مثل ما يجوز يعني اختلاف الوزن ما يجوز ولو اختلفت الانواع ان هذه جنس واحد التمر كله جنس واحد فلابد يكون مثلا بمثله ويكون يدا - 00:40:00ضَ
عندهم سؤال عن الدرس قد يأتينا بالصرف ان شاء الله تعالى ان شاء الله ابتسام يعني استلام قصدك؟ تستلم تمر اذا كان لك وكيل واستلم عنك قال سلم وانا سلمت وكان بينكم اتصال يعتبر استلام - 00:40:19ضَ
موزونات موزونات يشترط اه التقابض بس ما يضر خمسين كيلو فضة بخمسة كيلو ذهب طبعا اكيد كان مختلف السعر ما يضر ما يضر بيت طبعا نعم جميل يا يبيع بنفس الوزن - 00:41:02ضَ
مصنع واحسن وهذا بيع اللي عندك وبعدين اشتر ذاك لكن ما تبادل تبيع اللي بعشرة استلم فلوسك وبعدين تروح تشتري مصنع لابد يعني يكون يدا بيد في بيعة الذهب في شرائك للذهب لكن ما الذهب بذهب مع اختلاف القيمة - 00:42:16ضَ
ما يجوز جنس واحد هذا اذا كان كله بقر ولا كله غنم ولا كله ابل يكون جنس واحد اما اذا هذا اللبن بقرة وهذا حليب ماعز ما فيها شي نعم - 00:42:43ضَ
علة التحريم قلنا قبل قليل اما الوزن واما الكيل يعني في الذهب والفضة الوزن والثمانية وفي المكيلات للتمر والشعير والقمح وما قيس عليها يكون الكيل زين والقول الثاني الكيل والطعم - 00:43:09ضَ
انه يقع اختلاف بين الناس يقع اختلاف بين الناس. يعني قصدك انت الحكمة التحريم اي نعم لانه يقع يعني ظلم. للبعض يقع ظل البعض انه بما ان هذا يعني اضر به يعني اكن اخذ صاعا بصاعين - 00:43:37ضَ
وان كان متفقين لكنه في النهاية فيه ظرر عام على المجتمع واذا قال الله تبارك وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا - 00:44:00ضَ
قال لهم لا احل الله البيع محرم الربا قد يكون احيانا بس مدى الاستجابة لامر الله تبارك وتعالى تستجيب او لا تستجيب. وان كانا متشابهين. ولذلك البعض يقول ليش اصلي العصر اربع والفين ركعتين؟ انا انام مبشر بالعشاء بالفجر ست ركعات - 00:44:17ضَ
شبعان نومه استجابة السمع والطاعة. اي نعم لا ما في تكرار موزونات المال من الذهب هو عن الذهب المال الان هو مكان الذهب الان مكان الذهب على ما يعطى يأخذ رأس ماله فقط - 00:44:36ضَ
يقول اذا تعامل اثنان بربا النسيئة يعني اقرضه الفا على ان يعيدها له الف ومئة واحدهما لا يدري انها حرام مع ان هذا صعب انه ما يدري انها حرام بعيد جدا - 00:45:18ضَ
لكن اه كما قال الله تبارك وتعالى وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. اذا تاب كل واحد له رأس ماله فقط نعم اي نعم. يقول شراء الذهب عن طريق الكينت هل يصح او لا يصح؟ - 00:45:32ضَ
يصح بشرط ان يكون يدا بيد ان يكون يدا بيد يعني يأتي ويسلم يدا بيد يعني استلم الذهب الحين يحول له لما يحول له ويقول له باتشر يجيك الذهب ما يجوز - 00:46:00ضَ
ما يجوز الا اذا كان هناك من يعني يوكل احدا يقبض عنه اذا وكل احدا يقبض عنه في المكان الذي فيه الذهب مثلا فلان انا اقبض عنك الذهب وكلني اوكله بقبض الذهب ما في بأس ان شاء الله تعالى - 00:46:16ضَ
هذا وكله وكله انه وضعه له لكن بشرط انه يعطيه الرقم سيريال يعني رقم الذهب وهذا وانه ذهبك اللي اشتريته هذا رقمه موجود في المكان الفلاني متى ما اردت اخذته - 00:46:36ضَ
اما وشراء الذهب عن طريق المحلات بالكينت او الفيزا او كذا جايب الكينيت لا بأس اما الفيزا ففيها كلام الحقيقة اذا خاصة اذا ما كانت آآ معبأة الفيزا لانها تاخذ يومين او شيء - 00:46:51ضَ
الا اذا والشيكات كذلك الا اذا كان الشيك مصدقا الشيك مصدق هذا ان شاء الله ما في بأس في شراء الذهب. والله اعلم البصل لا هذا ليس حديثا لكن هذا الكلام الاطباء - 00:47:13ضَ
هذا كامل الاطباء اذا دخلت بلدا فكل من بصلها يعني حتى يعني يكون عندك نوع من المناعة كلام الاطباء هذا ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نشوف الاسئلة المكتوبة - 00:47:49ضَ
ما حكم التيمم او الوضوء بماء او تراب مسروق من غير معرفة الشخص الوضوء صحيح والسرقة حرام الوضوء صحيح السرقة حرام ما افضل طريقة لتقييد الفوائد في الدروس؟ ان يكون القلم بيدك دائما - 00:48:09ضَ
يعني وتقيد هاي الفوائد المرق الجزور ينقض الوضوء والظاهر الله العالم انه لا ينقض الوضوء. وانما هذا خاص باللحم اللحم اذا كان عندي جرح ينزف دما قليلا هل تصح صلاتي - 00:48:32ضَ
اذا كان يسيرا فهذا معفو عنه نقط صغيرة بثرة او شيء او كذا هذا معفون عنه اما اذا كان كثيرا فلا هل يمكن لاحد ان يدفع المذاهب الاربعة؟ طبعا يمكن - 00:48:50ضَ
من يتبع احد المذاهب الاربعة نعم ما في باس ان شاء الله تعالى بالعكس دراسة بس لا يتعصب اهم شي هل نزع الخوف بعد المسح عليه يبطل الوضوء؟ لا لا يبطل الوضوء على الصحيح - 00:49:05ضَ
والله اعلم اذا كان في الخف اه شق يسير يظهر القدم هل يصح المسح عليه اذا كان يمكن المشي عليه وان كانت فيه بعض الشقوق لا بأس يقول سفيان الثوري - 00:49:21ضَ
كانت خفاف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الا مخرقة ليس في انت عندك هني بالبلد الحمد لله حنا بنعمة يعني يمكن الجورب لو يصير في شق صغير رماه واشترى واحد ثاني - 00:49:35ضَ
برخصها وتوفرها لكن في بعض البلاد الى الان ما فيها هذا هذه الجوارب متوفرة او الخفاف متوفرة كما هو عندك الان. فالصحيح والعلم عند الله انه لا بأس اذا كان الاجماع دون نص فهل يقدم على النص؟ مستحيل - 00:49:49ضَ
ما في اجماع بدون نص لا يوجد اجماع بدون نص لكن النص يكون ما ذكر يعني ما ذكره العلماء اثناء اجماعهم ولا يمكن ان يخالف الاجماع نصا لا يمكن ابدا - 00:50:14ضَ
يعني كانك تقول غاب النص عن الامة كلها والامة لا تجتمع على ظلالة ابدا اذا فعل الانسان شيئا يحل دمه ثم تاب هل تكون عليه العقوبة حتى بعد التوبة هذا تنفيذ العقوبة هذا عند القاضي - 00:50:27ضَ
القاضي اذا رأى انه يمكن عدم تنفيذ العقوبة او تنازل صاحب الحق نعم لا تنفذ فيه العقوبة اما اذا لم يتنازل صاحب الحق او انه كان حدا من حدود الله تبارك وتعالى وبلغ القاضي - 00:50:47ضَ
انه تاب او ما تاب يعني يقطع يده المخزومية التي سرقت تابت ومع هذا امر النبي بقطع يدها صلى الله عليه وسلم لكن هذا يرجع الى القاضي ارجع الى القاضي وليس لي ولا لك - 00:51:04ضَ
مروا اولادكم بالصلاة لسبع هل يقاس العمر بالهجرة او الميلادي؟ لا الهجري الهجري السبع ما تفرق ترى بالميلادي والهجري يعني بايام تفرج فقط يعني هو كل ثلاثين سنة او كل ثلاثين سنة - 00:51:22ضَ
ميلادية زيادة سنة هجرية يصير واحد وثلاثين سنة هجرية سبعة سبع سنين قليل الفرق جدا - 00:51:39ضَ