التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه به والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد قال الامام ابو داوود رحمه الله تعالى في - 00:00:00ضَ
كتابه السنن باب الجنب يغسل رأسه بالخطمي. والخطمي نبات يغسل به الرأس والشعر. وكان مستعملا فيما سبق. وبادئ ذي بدء لا بأس ان الانسان يصل رأسه بالختم او بالصابون او بالشامبو. نعم. او غير ذلك من المنظفات. نعم. المقصود ان - 00:00:20ضَ
انسان يغسل رأسه. نعم. ويصب الماء على جسده. فان استعمل مع الماء منظفا من المنظفة فلا بأس بذلك. قال حدثنا محمد بن جعفر بن زياد الوركاني ابو عمران نزيه نزيل - 00:00:50ضَ
بغداد وهو ثقة قال ابو داوود رأيت احمد يكتب عنه وكان جارا لاحمد الامام احمد رحمه الله توفي سنة ثمان وعشرين ومائتين. قال حدثنا شريك وهو ابن عبد الله النخعي ابو عبدالله القاضي الكوفي وشريك توفي سنة سبع وسبعين ومئة او ثمان - 00:01:10ضَ
وسبعين ومئة وقد خرج له مسلم واصحاب السنن وان كان مسلم او في المتابعات نعم عليكم السلام وشريك تقدم لنا ان في حديثه تفصيل. نعم. اما ان يحدث من كتابه - 00:01:40ضَ
اما ان يحدث من حفظه قبل ان يتولى القضاء واما ان يكون حديثه هذا بعد ولايته للقضاء فما كان من كتابه الاصل فيه الصحة ولا يمنع ان يكون له ايضا اوهام حتى من كتابه وقد وصف - 00:02:00ضَ
واحد من الحفاظ بان كتابه كتاب صحيح. ومنهم يعقوب بن شيبة السدوسي. قد وصف كتاب بانه صحيح ولا يمنع كما تقدم ان يكون ايضا في هذا القسم بعض ما يستنكر. القسم الثاني - 00:02:20ضَ
وهو فيما لو حدث من حفظه ولكن بشرط قبل ان يتولى القضاء فله اوهام وله اخطاء ولا يحكم في هذه في هذا القسم بحكم واحد. وانما كل حديث يعامل بحسبه - 00:02:40ضَ
لانه له احاديث اصاب فيها توبع عليها فدل على انها صحيحة او من صحيح ولا هو حديث استنكرت. فلذا لا يحكم بحكم واحد وانما كل حديث بحسبه. القسم الثالث ما - 00:03:00ضَ
حدث به بعد ان تولى القضاء. فهذا الاصل فيه الضعف. ولا يمنع ان يكون ايضا له وحديث صحيح حتى في هذا القسم. لانه انما اوتي من عدم ظبطه وسوء بعض حفظه - 00:03:20ضَ
ومن المعلوم ان الشخص حتى ولو كان يهم ويخطئ كثيرا لابد يكون له ماذا؟ نعم صواب نعم هذا لكن هذا القسم عفوا الاصل فيه الظعف حتى يتبين خلاف ذلك وذلك بان يتابع نعم. قال عن قيس ابن وهب - 00:03:40ضَ
وهو الهمداني وهو من صغار التابعين. ثقة خرج له مسلم وبالاظافة الى ابي داوود وغيرهما من من خوجل له قال عن رجل من سواءة ابن عامر ابن صعصعة. وهذا الرجل لم يسمى كما - 00:04:00ضَ
تلاحظون انه قد ابهم وايضا هنا عن عناء وفي الاسناد الذي بعده ايضا بالعنعنة فقد كل لم يسمع من عائشة فينظر في سماعه من عائشة ولذا لعله يراجع ان كان وجد له تصريح بالسماع - 00:04:20ضَ
من عائشة عليكم السلام اي هو مجهول لكن السماع ما في تصريح الا مو احيانا بارك الله فيك يراجع كتب الحديث ممن خرج هذا الخبر قد يوجد فيه تصريح فالحديث الذي بعده بعده قد خرجه الامام احمد. هم. وهذا قد - 00:04:40ضَ
البيهقي من طريق ابي داود نعم. قال عن عائشة رضي الله عنها وعن ابيها. عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يغسل رأسه بالخطمي. وهو جنب. هذا الشاهد من ذلك ان الغسل بالخطمي كان في - 00:05:00ضَ
اغتساله من ماذا؟ من الجنابة. لعل الاستاذ سعيد ينتبه. قال وهو جنب يجتزئ بذلك ولا يصب عليه الماء. طبعا الغسل بالخطبة لابد يكون مع الماء. فاذا كان هو بيد جزأ بالخطمة بدون ماء - 00:05:20ضَ
هل تطهر من الجنابة؟ لا لم يتطهر. فان كان هذا هو المعنى فلا شك هذا منكر. هذا المعنى منكر لابد من صب الماء على عواش وكان عليه الصلاة والسلام يدخل اصابعه في شؤون رأسه ويفيض الماء على رأسه - 00:05:40ضَ
الشريف ثلاث مرات نعم بثلاث حفنات فان كان يجتزء بالختم عن هذا لا شك انهم مكون ليس والمعنى ليس بصحيح. فهذا الخبر مردود سندا ومثنى. وآآ يعني نسأل ابو ناصر لماذا ابو داوود لم يتكلم عليه؟ وقد قال ذكرت الصحيح وما يقاربه. اه بين الظرف لانها فيه رجل لم - 00:06:00ضَ
ما في حاجة ان يقال فيه الذي لم يسمى لانه معلوم. نعم يا ابو محمد. ايه. ايه عندنا هذي من بني عامر بن صعصعة. مم هو مبهم ابو داوود والله اعلم لم يتكلم عليه لانه واظح الظعف. نعم. هو قال ذكرت الصحيح وما - 00:06:30ضَ
وما فيه وهن شديد بينته. وما سكت عنه فهو صالح. نعم فهذا فيه وهن ووهن شديد. وجل لم تم ولا ندري عن سماعه من عائشة والمتن فيه نكاوة. ان كان يريد الاستزاء بالخطم عن الماء - 00:06:50ضَ
نعم غير صحيح. خلاف ما جاء من الاحاديث قال باب فيما نعم. قال باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة واه يفيض من الماء. نعم. قال حدثنا محمد بن رافع. ماذا عندك في الشرح يا ابو ناصر على الاول؟ يجتزئ - 00:07:10ضَ
يجتزء من الماء من الماء نعم لكن خلنا بالسابق ايه ايه هذا لو كان صحيحا اي لابد عليكم السلام. لابد ان يؤول بذلك. يكون الماء غالب. واما كونه يجتزأ بالماء يتسع عفوا بالخطمي - 00:07:30ضَ
لا يصب عليه الماء فهذا فيه نظر. ايش عندك من شرح يا ابو ناصر؟ ما في شرح؟ مم. مم. لا ما عاد بس الاول اصبر. ايه نعم؟ ايه احسنت لا بس يكفيك. نعم. نأتي الى باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة وهناك زيادة من الماء. مم - 00:07:50ضَ
نعم. قال حدثنا محمد بن رافع وهو القشيري النيسابوبي. وهو ثقة توفي عام خمسة واربعين ومائتين نعم. قال حدثنا يحيى ابن ادم ويحيى ابن ادم هو ابن سليمان الكوفي. وهو ثقة - 00:08:10ضَ
توفي عام ثلاثة ومئتين. خرج له الجماعة. قال حدثنا شريك تقدم الكلام على شريك. قال عن قيس ابن وهب عن رجل من بني سواء بن عامر. كل هذا تقدم عن عائشة رضي الله عنها وعن ابيها فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء - 00:08:30ضَ
قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ كفا من ماء يصب على الماء ثم يصبه عليه عليكم السلام اش عندك انت يا ابو محمد؟ ايه اللي عندك هذا عون المعبود انت تكاه؟ مم من من المذي او المني؟ مم من الماء مم - 00:08:50ضَ
الخبرين في معنى في معناهما نعم في معناهما اشكال في كلا الخبرين. ولذا الى تأويلهما الاول اول والثاني كذلك ايضا. نعم. يأخذ كفا مما يصب الماء هذه محتملة كما تقدم يصب على المني يعني الماء بمعنى المني كما جاء في الحديث الاخر اذا رأت الماء - 00:09:20ضَ
تحتمل كما عند ابي محمد يصب علي الماء ثم يصبه عليه ثم يأخذ كفا من ماء يصبه عليه. كذا عندك ابو محمد مم. ايه. فالمهم ان الخبر هذا لا يصح من حيث الاسناد للعلة - 00:09:50ضَ
السابقتين بل ثلاث وهو شريك ورجل من بني سواءة لم يسمى ولا يدرى عن سماعه من عائشة لابد ينظر في مسألة السماع. شو اللي عند احمد؟ في تصريح بالتحديث ما فيه؟ نعم. شف الاول - 00:10:10ضَ
بالنسبة للاول اخرجه البيهقي من طريق ابي داود. ايضا. نعم. اولا هذا تبع ابو محمد ليس في كل النسخ. في نسختها فقط عندنا في نسختها لا ما مكتوب المني لكن اول اذا اذا لم نقل ياخذ كفا مما يصب علي لا يصب على الماء - 00:10:30ضَ
يصب على الماء. الماء هنا تأول بالمني. نعم. واذا ضبطت علي الماء. ولذا في النسخة في زيادة ثم يأخذ كفا من ماء يصبه عليه. نعم. عليه الصلاة والسلام. والله الاحاديث الاخرى يغترفان وتكون - 00:10:50ضَ
وكلاهما دع لي دع لي. نعم. اي نعم. تختلف ايديهما فيه. نعم وليس فيهن نعم يصب. المهم هذا الخبر لا يصح من حيث كما تقدم الاسناد فيه ثلاث علل. واما من حيث المتن يعني لابد من تأويل له وتوجيه - 00:11:10ضَ
نعم وانما يستقيم. ثم قال بعد ذلك نعم قال باب مؤاكلة الحائض ومجامعتها باب المؤاكلة الحائض ومجامعتها. نعم. اما مؤاكلة الحائض فهذا حق والرسول عليه الصلاة والسلام كان يظع فيه على نفس الموظع الذي كانت عائشة تتعرق العظم قبله وكانت حائظ - 00:11:30ضَ
اكل هزا حق وسوف يأتينا النص على ذلك. واما المجامعة فمجامعتها لا يجوز وانما الجائزة مباشرة فكان عليه الصلاة والسلام يباشر نساءه وهن حيظ. ويأمر المرء منهن ان تتزر. نعم - 00:12:00ضَ
وفي حديث انس افعلوا كل شيء الا النكاح. الا الجماع. نعم. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل هو ابو ابو زكي البصري وهو ثقة مشهود في عام ميتين وثلاثة وعشرين او ستة وعشرين ومائتين. قال - 00:12:20ضَ
حدثنا حماد هو بن سلمة ابو سلمة البصري الامام وتوفي عام سبعة وستين ومئة قال اخبرنا ثابت البناني بعد من اثبت الناس في ثابت نعم. ثابت هو بن اسلم البناني وهو ثقة ثبت. نعم. توفي ثلاث - 00:12:40ضَ
ومئة او سبع وعشرين ومئة. نعم. وقيل ستة وعشرين يعني ومئة. قال عن انس بن مالك رضي الله عنه ان اليهود كانت اذا حاضت اذا حاظت منهم المرأة اخرجوها من البيت. ولم يؤاكلوها - 00:13:00ضَ
ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت. هنا الجماع بمعنى انهم يكونون معها جميعا معها جميعا يعني في البيت ولا يخرجونها وليس الجماع المعروف. وقد يكون هذا من الاسر التي جعلت على اليهود بسبب معصيتهم. وقد يكون هذا مما حرفوه وابتدعوه. مما حرفوهم من دينهم وابتدعوه - 00:13:20ضَ
في شريعتهم. نعم. نعم هو لا شك هو قد اشاء حرمت عليهم. هذا نصا لكن هذا هل هو من هذه الاشياء؟ او هو مما خوفوه وبدلوه من دينه. نعم. قال فانزل الله تعالى ذكره ويسألونك عن - 00:13:50ضَ
قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فامر عليه الصلاة والسلام فامر جل وعلا باعتزال النساء في وبينت السنة ما هو هذا الاعتزال؟ وانه عدم الجماع فقط انه عدم الجماع. واما المباشرة - 00:14:10ضَ
والمباشرة وهي حائض فضلا عن مؤاكلتها والجلوس معها في البيت وعلى الفراش فكل هذا مشروع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جامعهن في البيوت. اذا ابو داوود عندما قال ومجامعتها - 00:14:30ضَ
يعني الجلوس معها في البيت وعدم اخراجها من المنزل. نعم. جامعهن في البيوت واصنعوا كل شيء. غير النكاح. نعم فاصنعوا كل شيء غير النكاح. اذا ائتزار الحائض عند المباشرة هذا امر ليس بواجب. وانما هو مستحب - 00:14:50ضَ
نعم لقوله عليه الصلاة والسلام واصنعوا كل شيء غير النكاح. فقالت اليهود ما يريد هذا الرجل ان يدع شيئا من امرنا الا خالفنا فيه. كان الرسول عليه الصلاة والسلام في بداية الاسلام يحب ان يوافق اهل الكتاب فيما لم - 00:15:10ضَ
ينزل عليه نعم شيء من الشرع ثم بعد ذلك امر بمخالفة اهل الكتاب. ولذا هنا قالوا ما يريد هذا الرجل ان يدع شيئا من امرنا الا خالفنا فيه. فجاء عسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله - 00:15:30ضَ
عنهما الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان اليهود تكون كذا وكذا. افلا ننكح هن في المحيض ظن رضي الله عنهما يعني تكميلا للمخالفة يجامع يجامعونهن - 00:15:50ضَ
اي بمعنى النكاح فتمعوى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لان الله تعالى قال فاعتزلوا النساء في المحيض قال حتى ظننا ان قد وجد عليهما فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن الى رسول الله صلى - 00:16:10ضَ
الله عليه وسلم. وفي هذا انه لا بأس ان الانسان يهدي حتى ولو كان شيئا يسيرا. وجاء في الحديث انه لو دعيت الى ظلت محوط لاجبت او كما قال عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الصحيح لا - 00:16:30ضَ
قلنا نعم ولو ولو فرسا شاة. نعم. قال فبعث في اثارهما فسقاهما بعث في في اثارهما نعم بالرجوع. نعم. او ارسل جزء من اللبن لهما. فسقاهما فظننا انه لم يجد عليهما. نعم. لانهما رضي الله عنهما قالا شيء بماذا؟ بشته باجتهادهما - 00:16:50ضَ
نعم ليس قصدهما مخالفة امر الله جل وعلا او امر رسول عليه الصلاة والسلام وانما يعني ظن من باب تكميل مخالفة اليهود يعني حتى الجماع نعم فبين عليه الصلاة والسلام ان هذا لا يجوز - 00:17:20ضَ
نعم وهذا الحديث اسناده صحيح. وقد خرجه الامام مسلم في كتابه الصحيح. قال حدثنا مسدد وهو وبمشرهد وبم سربل بن مستورد الاسدي البصري وهو ثقة ثبت. وعلى البخاري مسدد كاسمه. قال حدثنا - 00:17:40ضَ
توفي عام ثمانية وعشرين ومائتين قال حدثنا عبد الله بن داوود وهو ابن عامر. الخريبي الهمداني وهو ثقة جليل توفي مئتين وثلاثة عشر وقد ادركه البخاري ولكن لم يروي عنه لانه كان قد - 00:18:01ضَ
امتنع نعم وقطع التحديث قبل وفاته. قال عن مصعب هو ابن كتام ابن ظهير الهلالي وهو ثقة ثبت كما قال شعبة كان يلقبه بالمصحف. نعم. وتوفي سنة خمس وخمسين او سبع وخمسين ومئة. خرج له الجماعة - 00:18:21ضَ
قال انا المقدام ابن شريح ابن هانئ الحارثي وهو ثقة. قال عن ابيه شويح بن هانئ الحارثي وهو من كبار التابعين عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت اتعرق العظم وانا حائض. كنت - 00:18:41ضَ
وقل عزم وانا حائض فاعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه في الموضع الذي فيه وضعته عليه الصلاة والسلام. وهذا من حسن عشرته عليه الصلاة والسلام لاهله عندما ترى ذلك من زوجها تفرح لان هذا دليل على انه ماذا يحبها؟ نعم ويريدها والمرأة - 00:19:01ضَ
افرح بذلك قالت واشرب الشراب فاناوله ايضا فيضع فمه في الموضع الذي كنت اشربه هذا ايضا اسناد صحيح وقد اخرجه مسلم. واخرجه الترمذي وقال حسن صحيح. نعم قال حدثنا محمد ابن كثير وهو العبد وهو ثقة. قال حدثنا سفيان وهو ابن سعيد - 00:19:31ضَ
نعم والله هذا انا ذاكر انه قد اخرجه الترمذي ما وجدت عند الترمذي الثاني شف ابو عمه تأكد لم يخوجهه لا خل اي حديث مسدد. اذا اي اذا اخرج الذي قبله. ايه وقال حسن صحيح. اذا اخرج الذي قبله جميل. اذا - 00:20:01ضَ
اخرج الذي قبله وقال حسن صحيح. ايه قال حدثنا محمد ابن كثير وهو العبدي وهو ثقة قال حدثنا سفيان هو ابن سعيد ابن مسروق الثوري ابو عبد الله الامام. شوف يا عم واحد وستين ومئة. قال المنصور ابن عبد - 00:20:21ضَ
عن الحجب وهو ثقة. قال عن صفية بنت شيبة امه ام منصور. وهي ثقة وتقدم جهنها صحابية. نعم. قالت عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:20:41ضَ
ما يضع رأسه في حجره فيقرأ. وانا حائض. وهذا ايضا من حسن عشرته عليه الصلاة والسلام ومعاشرته لاهله عليه الصلاة والسلام. وان كون المرأة زوجة حائض هذا لا يمنع ان يضع - 00:21:01ضَ
في حجرها ولذا سوف يأتينا باذن الله في الحديث الذي بعد ان حيضتك ليست في يدك. نعم ولا في حجرها نعم وانه لا بأس من قراءة القرآن في مثل هذه الحالة. وان هذا مشروع كما كان سيدنا - 00:21:21ضَ
رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. وهذا الاسناد اسناد صحيح. وقد خرجه الشيخان من طريق ابن عبد الرحمن قال باب الحائظ تناولوا من المسجد. يعني ما حكم ذلك؟ ان الحائض تتناول الشيء من - 00:21:41ضَ
المسجد سواء كان حمرة او غيرها. بشرط ماذا؟ الا نعم نعم بشرط الا تدخل المسجد. نعم. تتناول شيء منه فهذا لا بأس به ولذا حيضتك ليست في يدك فان تناولته من المسجد فلا بأس وان - 00:22:01ضَ
ما هي ممنوعة في الدخول الى المسجد. نعم. قال حدثنا مسدد بن مسوهد تقدم قال حدثنا ابو معاوية محمد ابن خازم السعدي ابو معاوية الضغيب. توفي سنة خمس وتسعين ومئة. وهو كوفي حديثه على ثلاثة اقسام - 00:22:21ضَ
رواه عن الاعمش فهو ثقة ثبت فيه. ثم بعد ذلك ما رواه عن خير الاعمش ما لم يكن عبيد الله بن عمر. ثم اما رواه عن عبيد الله بن عمر نعم تكلم في روايته عن عائشة عفوا تكلم في روايته عن هشام ابن عضوة ولكن حديثه عن هشام - 00:22:41ضَ
العبوة فيما اظن في الصحيح والاصل في روايته عن هشام بن عروة الصحة لكن عبيد الله بن عمر فيها بعض الشيء نعم قال عن ثابت بن عبيد وثابت بن عبيد ثقة قال عن القاسم هو بن محمد بن ابي بكر الصديق وهو ثقة جليلة - 00:23:01ضَ
توفي عام ستة ومئة. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن ابيها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه ايوا سلمنا وليني الخمرة من المسجد. قلت اني حائض. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم - 00:23:21ضَ
ان حيضتك ليست في يدك. ان حيضتك ليست في يدك. نعم. فهي مادة واخذت ماذا؟ الخمرة. نعم والخمرة هي نعم حصير صغير يوظع اثناء الصلاة يسجد عليه ماذا؟ المصلي نعم. فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يسجد على الخمرة. ايه مثل السجادة - 00:23:41ضَ
نعم صغيرة نعم تكفي نعم للوجه نعم ليس لباقي الجسد نعم وهذا ايضا اسناد صحيح وقد اخرجه مسلم من طريق الاعمش كما انه اخرجه ايضا من طريق ثابت ابن عبيد. نعم. يعني الاعمش قد توبع ايضا عند - 00:24:11ضَ
لم نعم. وجاء ايضا من وجه اخر عند احمد من طيق البهي عبد الله البهي عن عائشة. نعم ولعل نقف عند هنا - 00:24:31ضَ