جميع فتاوى نور على الدرب ( القسم الثاني ) - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
7295- حكم الصداق المؤخر وهل يمنع الطلاق؟ - الشيخ صالح الفوزان
التفريغ
احسن الله اليكم. هذا السائل يقول يا فضيلة الشيخ هل مؤخر الصداق يمنع وقوع الطلاق؟ وما رأيكم في مؤخر الصداق في الزواجات مأجورين. نعم لا بأس اني الصداق يدفع كله معجلا او يؤجل كله او يؤجل بعضه ويعجل بعضه. لا بأس بذلك - 00:00:00ضَ
المهم ان يدفعوا الصداق للمرأة لانه حق لها الا ان تسمح به سواء كان معدلا او مؤجلا ولا يمنع الطلاق يطلقها ولا لابد ان يدفع المهر اذا كان دخل بها فلابد ان يدفع لها المهر وما تبقى منه الا ان تسمح به. نعم - 00:00:20ضَ