التفريغ
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل وبه نعتصم ونسأله التوفيق جل وعلا والاعانة والهداية والرشاد ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين نحمده عز وجل على نعمه وعلى افضاله وعلى خيره ونسأله - 00:00:00ضَ
من فضله. قال الامام ابو داوود في كتابه السنن باب في الحائض لا تقضي الصلاة. هنا ابو داود قد صرح بالحكم. وان الحائض لا تقضي الصلاة في حال حيضها. وانما - 00:00:30ضَ
تقضي الصيام وهناك فوق ما بين الصلاة والصيام في كون ان الحائض تقضي وتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. فمن الحكمة في ذلك ان الصلاة تتكون في اليوم والليلة خمس مرات - 00:00:50ضَ
والحائض قد يمتد بها الحيض فتطول الايام فتكثر الصلوات بخلاف الصيام فالصيام يعني تقضي سبعة ايام ثمانية ايام ستة ايام على حسب المدة التي تجلس فيها الحائض الصيام يستغرق اليوم بينما الصلاة تتكرم. نعم. فهذا من الحكمة في كون في كون ان الحائط - 00:01:10ضَ
تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل وهو ابو سلمة ابو ذكي البصري وهو هو ثقة مشهور توفي سنة ثلاث وعشرين ومائتين او ست وعشرين ومائتين. قال قال اخبرنا وهيب - 00:01:40ضَ
طيب يعني النسخ الان عندي اخبرنا نعم وهيب هو بن خالد الباهلي بصري وهو ثقة ثبت في عام خمسة وستين ومئة. قال اخبرنا خرج له الجماعة. قال اخبرنا ايوب هو ابن ابي - 00:02:00ضَ
تميمة كيسان السقتيان البصري. وهو امام جليل توفي عام واحد وثلاثين ومئة. نعم. انا عندي ايضا اخبرنا لا لا بس ابو محمد يعني تعرف نسخ. هذي عون المعبود وقد قابله صاحب العون على احدى عشر نسخة. هم - 00:02:20ضَ
آآ الاستاذ احمد العتمي يعني عنده مقابل على سبع نسخ تسع نسخ طيب احدعش نسخة عون المعبود نعم قال عن ابي قلابة طبعا ايوب توفي عام واحد وثلاثين ومئة قال عن ابي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي البصري وهذا الاسناد - 00:02:40ضَ
كله بصريون الى معاده سوى عائشة. ابو قلابة ثقة عالم توفي عام ثلاثة ومئة وقيل غير ذلك. قال عن معاذ وهي بنت عبدالله العدوية البصرية. وهي ثقة مشهورة كانت عابدة من العباد. وزوجها كذلك - 00:03:00ضَ
كان من اهل الفضل وايضا فيما يظهر ابنها. ولعل الاستاذ حسن بن طلحة ينتبه وقد خرج زوجها مع ابنه في الجهاد واستشهد يعني حتى ذكر ان زوجها قال لابنه تقدم حتى احتسبك. فقتل قبله استشهد نحسبه. والله حسيبه ثم بعد ذلك الاب - 00:03:20ضَ
نساء اهل البصرة يعزون اذا اردتم ان تهنئونني. نعم او نحو ذلك. فرحمة الله عليهم جميعا قالت ان امرأة سألت عائشة وجاء في الروايات الاخرى ان السائلة هي من معاذة - 00:03:50ضَ
اتقضي الحائض الصلاة؟ فقال تحروية انت هذا نسبة الى حورورة قرية خارج كوفة على بعد ميلين او نحو ذلك. تجمع فيها الخوارج الذين خرجوا على علي. فنسبوا اليها الذين خرجوا على امير المؤمنين علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. هم يرون انها تقضي الصلاة. اي الخوارج - 00:04:10ضَ
اذا نسبتها الى قولهم. جاء في رواية قالت انا انما اسأل. والسائل حقه ماذا؟ الجواب اذا كان المسؤول لقد كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نقضي ولا نؤمر بالقضاء. نعم - 00:04:40ضَ
كلها نقضي ولا نؤمر ايضا بالقضاء. نعم. وهذا اسناد صحيح وقد خرجه الشيخان. نعم. قال حدثنا الحسن ابن عمو وهو ثقة قال اخبرنا سفيان يعني ابن عبد الملك. ولعله يخرج - 00:05:00ضَ
اسامة نعم. نعم. نعم. وماذا قيل فيه؟ المبارك. نعم. نعم. احسنت سفيان بن عبد الملك صدوق قال عن ابن المبارك وهو عبدالله بن المبارك الحنظل مولاهم المروجي ابو عبدالرحمن وهو امام جليل توفي عام واحد وثمانين ومئة. قال عن معمر هو ابو راشد الازدي الحداني مولاهم البصري. نزيل - 00:05:20ضَ
اليمن ابو عروة وتوفي عام اربعة وخمسين ومئة. وقيل ثلاث وخمسين ومئة. قال عن ايوب عن معاذة يدوية عن عائشة رضي الله عنها بهذا الحديث وزاد فيه فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء - 00:05:50ضَ
الصلاة فالصلاة هي التي لا تقضى بخلاف الصيام فانه يقضى. نعم اي نعم روايات الحديث نعم. وهذا الاسناد اسناد حسن لا بأس به. نعم. والمتن قد جاء في الصحيحين اين كما تقدمت؟ قال باب في اتيان الحائض. اي اتيان الحائض في الفرج. فهذا لا يجوز. يسأل - 00:06:10ضَ
عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض. ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن نفاتوهن من حيث امركم الله. فلا يجوز اتيان المرأة في حال الحيض حتى ينقطع الدم وتغتسل - 00:06:40ضَ
فاذا تطهرنا اي اغتسلنا. نعم. واما مباشرة الحائض فكما تقدم لنا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يباشر نسائه وهن حيض. وكان يأمر احداهن بان تاتزر. نعم. وتقدم لنا في حديث انس الذي خرجه - 00:07:00ضَ
مسلم افعلوا كل شيء الا الا النكاح. فائتزارها هذا مستحب وليس بواجب. قال حدثنا مسدد هو بن مسوهد ابن المستقبل بمستورد الاسد البصري. وهو امام جليل وهو عفوا ثقة ثبت قال الامام البخاري مسدد كاسمه. ذكر - 00:07:20ضَ
وذلك في كتاب الحج لعل الاستاذ حامد ينتبه وقد توفي سنة ثمان وعشرين ومئتين. قال اخبرنا يحيى وهو يحيى بن سعيد القطان البصري الامام. توفي عام ثمانية وتسعين ومئة. قال حدثني الحكم هو ابن عتيبة الكندي. الكوفي - 00:07:40ضَ
نعم احسنت. قال عن شعبة قال عن شعبة وابن الحجاج ابن الورد العتكي الواسطي البصري نزيل البصرة ابو بستم وهو هو امام جليل في عام ستين ومئة. قال حدثني الحكم هو ابن عتيبة الكندي. البصري عفوا الكندي الكوفي. الكندي الكوفي - 00:08:00ضَ
هو ثقة فقيت في عام ثلاثة عشر ومائتين. ثلاثة عشر ومئة لانه من صغار التابعين من الخامسة. نعم. قال عن عبد الحميد بن عبد رحمن العدوي القرشي وهو صدوق قال عن مقسم مولى بن عباس وهو صدوق ايضا قال عن ابن - 00:08:20ضَ
بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فالذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار او نصف دينار. اذا اتيان الحظ لا يجوز ايضا حتى في السنة. اذا قال يتصدق فعليه - 00:08:40ضَ
مازا؟ كفارة. والكفارة في الاصل لا تكون الا نعم. ارتكاب محظوظ. نعم. فالكفارات هذي جوابر تجبر نعم تجبر ما حصل من تقصير ومعصية. قال يتصدق بدينار او نصف دينار. والدينار هو - 00:09:00ضَ
من الذهب ووزنه معلوم. نعم. يعني تقريبا خمس غرامات وربع. نعم. او نحو ذلك نعم فيتصدق بدينار او نصف دينار. هذا او نصف دينار. لعل الاستاذ عوني ايضا ينتبه. اما يعني من قبيل - 00:09:20ضَ
التخيير وهذا ظاهر السياق. واما ان يكون باختلاف نعم. هذه المرأة الحائضة التي اتاها. هل اتاها في فورته ولا اتاها في نهايته. نعم. فاذا كان تاه في فورة الامر ماذا؟ اشد. نعم دينار وان كان - 00:09:40ضَ
دون ذلك فهو دون ذلك. وهذا جاء في بعض الروايات. هذا جاء في بعض الروايات. واما ان يكون هذا من قبيل الشك. النووي شكك او النص دينار. نعم. هو حياتي هو في اول وقف. قال ابو داوود هكذا روايته الصحيحة - 00:10:00ضَ
دينار او نصف دينار عليكم السلام. وربما لم يرفعه شعبة. نعم. هذا الحديث طلب في ووقفه والارجح والله اعلم موقوف. العوجة انه موقوف ولكن مثله لا يقال من قبل الرأي بن عباس ما يضع هالكفارة وهذه الكفارة محددة ما قال فليتصدق حددت الكفارة - 00:10:20ضَ
بحد معين فهذا كله يرجح انه ماذا؟ انه نعم مرفوع في الاصل. نعم. فالخضب وان انا واجح وقته ولكن له حكم الرفع فهو مرفوع حكما. نعم. وقد تكلمت عليه باكثر من - 00:10:50ضَ
من ذلك في غير هذا الموطن فاذا الذي يأتي الحائظ عليه اولا لا يجوز فعليه التوبة ثم اليه الكفاضة. نعم. والاقرب في هذه الكفارة انها للتخيير والله اعلم. ان كان بدينار افضل وان - 00:11:10ضَ
كان وان كان ولابد فبنصف دينار. نعم. فظاهر الحديث والله اعلم السياق والله اعلم للتخيير. واما ما جاء في بعض الروايات فهذا لا يصح. نعم من التفسير. نعم. فهذا الذي على من يأتي امرأته وهي حائض - 00:11:30ضَ
والله هو هذا قد يكون يعني الشك يعني من الحكم اذا كان من الحكم فهو جاء ايضا من طريق غيبه جاء ايضا من طريق غيره. نعم ولعل نقف عند هنا والكلام نعم يعني موصول باذن الله فيما بعد - 00:11:50ضَ
بمشيئة الله - 00:12:10ضَ