التعليق على كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول - الشيخ عبدالرحمن البراك

(74) الجواب عن قولهم: "إذا سقط المتبوع بالإسلام فالتابع أولى" وغيرها من الدعاوى

عبدالرحمن البراك

بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما اما بعد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. قولهم - 00:00:00ضَ

اذا سقط المتبوع بالاسلام فالتابع اولى قلنا هو تابع من حيث تغلظت عقوبته لا من حيث ان له حقا في الاستيفاء لا ينجبر بالتوبة قولهم شاب الواحد من الناس لا يختلف حاله بينما قبل الاسلام وبعده بخلاف ساب الرسول - 00:00:20ضَ

عنه جوابان احدهما المنع فان سب الذمي للمسلم جائز عنده لانه يعتقد كفره وضلالة وانما يحرمه وعنده العهد الذي بيننا وبينه فلا فرق بينهما. وان فرض الكلام في سب خارج عن الدين مثل الرمي - 00:00:44ضَ

الزنا والافتراء عليه ونحو ذلك. فلا فرق في ذلك بين سب الرسول وسب الواحد من الامة. ولا ريب ان الكافر اذا اسلم صار اخا مسلمين يؤذيه ما يؤذيهم وصار معتقدا لحرمة اعراضهم. وزال المبيح لانتهاك اعراضهم ومع ذلك لا يسقط حق - 00:01:04ضَ

المشتوم باسلامه وقد تقدم. ومع ذلك لا يسقط. ومع ذلك لا يسقط حق المشتوم باسلامه نعم وقد تقدم هذا الوجه غير مرة. الثاني ان شاتم الواحد من الناس لو تاب واظهر براءة المشتوم واثنى عليه - 00:01:24ضَ

دعا له بعد رفعه الى السلطان كان له ان يستوفي حده مع ذلك. فلا فرق بينه وبين شاتم الرسول اذا اظهر اعتقاد رسالته وعلو منزلته. وسبب ذلك ان اظهار مثل هذه التوبة لا يزيل مال مال حق المشتوم من الغظاظة - 00:01:46ضَ

بل قد يحمل ذلك على خوف العقوبة. وتبقى اثار السب الاول جارحة. فان لم يكن المشتوم من اخذ مم من اخذ حقه بكل حال لم يندمل جرحه. قولهم القتل حق الرسالة. واما البشرية فانما لها حقوق البشرية - 00:02:06ضَ

والتوبة تقطع حق تقطع حق الرسالة. قلنا لا نسلم ذلك بل هو من حيث هو بشر مفضل في بشريته على الادميين تفضيلا يوجب قتل سابه. ولو كان القتل انما وجب لكونه قدحا في النبوة لكان مثل - 00:02:26ضَ

غيره من انواع الكفر. ولم يكن خصوص السب موجبا للقتل. وقد قدمنا من الادلة ما يدل على ان خصوص السب موجب للقتل وانه ليس ليس بمنزلة سائر انواع الكفر. ومن سوى بين الساب للرسول وبين المعرض عن تصديقه فقط في العقوبة - 00:02:46ضَ

فقد خالف الكتاب والسنة والسنة الظاهرة والاجماع الماضي وخالف المعقول وسوى بين الشيئين المتباينين وكون القاذف له لم يجب عليه مع القتل جلد ثمانين اوضح دليل على اوضح دليل على ان القتل عقوبة - 00:03:06ضَ

بخصوص السب والا كان قد اجتمع حقان حق لله وهو تكذيب رسوله فيوجب القتل. وحق لرسوله وهو سبه فيوجب الجلد على هذا الرأي. فكان ينبغي قبل التوبة على هذا ان يجتمع عليه الحدان. كما لو ارتد وقذف - 00:03:26ضَ

مسلما او نقض العهد وقذف مسلما وبعد التوبة يستوفى منه حد القذف. فكان انما انما للنبي صلى الله عليه وسلم ان يعاقب من سبه وجاء تائبا بالجلد فقط. كما انه ليس للامام ان يعاقب قاطع الطريق اذا جاء تائبا الا بالقود ونحوه - 00:03:46ضَ

مما هو خالص حق الادمي ولو سلمنا ان القتل حق الرسالة فقط فهو ردة مغلظة بما فيه ظرر او نقظ مغلط بما فيه او نقض مغلظ بما فيه ظرر. كما لو اقترن بالنقض حراب وفساد بالفعل من قطع طريق وزنا - 00:04:06ضَ

مسلمة وغير ذلك. فان القتل هنا حق لله. ومع هذا لم يسقط بالتوبة والاسلام. وهذا متحقق سواء قلنا ان الله يقتل يقتل بعد التوبة او لا يقتل كما تقدم تقريره. قولهم اذا اسلم سقط القتل المتعلق بالرسالة - 00:04:26ضَ

قلنا هذا ممنوع. اما اذا سوينا بينه وبين سب الله فظاهر. وان فرقنا فان هذا شبه من باب فعل المحال فعل المحارب لله ورسوله الساعي في الارض فسادا. والحاجة داعية الى ردع امثاله كما تقدم. وان سلمنا - 00:04:46ضَ

سقوط الحق المتعلق بالكفر بالرسالة لكن لم يسقط الحق المتعلق بستر بشتم الرسول وسبه. فان هذا جناية زائدة على نفس الرسول مع التزام تركها. فان الذمي ملتزم لنا الا يظهر السب. وليس ملتزما لنا الا يكفر به. فكيف - 00:05:06ضَ

اجعلوا ما التزم تركه من جنس ما قد قررناه عليه. وجماع الامر ان هذه الجناية على الرسالة نقض يتضمن حرابا او ردة او ردة تضمنت فسادا وحرابا وسقوط القتل عن مثل هذا ممنوع كما تقدم. قولهم - 00:05:26ضَ

حق البشرية ان غمر في حق الرسالة. وحق الادمي ان غمر في حق الله. قلنا هذه دعوة محضة. لو لو كان كذلك لما جاز للنبي صلى الله عليه وسلم العفو عمن سبه ولا جاز عقوبته ولا جاز عقوبته بعد مجيئه تائبا ولا - 00:05:46ضَ

خصوص السب ان يفرد بذكر العقوبة. لعلم كل احد ان سب الرسول اغلظ من الكفر به. فلما جاءت الاحاديث والاثار داروا في خصوص سب الرسول بالقتل علم ان ذلك لخاصة في السب. وان اندرج في عموم الكفر. وايضا فحق العبد لا - 00:06:06ضَ

ينغمر في حق الله قط. نعم. صحيح. احسن الله اليك. وايضا فحق العبد لا ينغمر في حق الله قط نعم العكس موجود. كما تندرج عقوبة القاتل والقاتل. الجملة ذي حق العبد. فحق العبد لا ينغمر. لا ينغم - 00:06:26ضَ

في حق الله قط نعم العكس موجود كما تندرج عقوبة القاتل والقاذف على عصيانه لله في القود وحد القذف. اما ان يندرج حق العبد في حق الله فباطل فان من جنى جناية واحدة تعلق بها حقان. لله وللادمي ثم سقط حق الله لم يسقط حق الادمي - 00:06:50ضَ

ثم سقط حق الله. ثم ايش فان من جنى جناية واحدة تعلق بها حقان. ايه. لله ولادمي ثم سقط حق الله. ثم ان. احسن الله اليك ثم ان ثم ان سقط حق الله لم يسقط حق الادمي. هذا - 00:07:18ضَ

سواء كان من جنس او من جنسين. كما لو جنى جنايات متفرقة كمن قتل في قطع الطريق فانه اذا سقط عنه القتل لم يسقط عنهم قود ولو سرق ولو سرق سرقة ثم سقط عنه القطع لم يسقط عنه الغرم باجماع المسلمين - 00:07:47ضَ

حتى عند من قال ان القطع والغرم لا يجتمعان. نعم اذا جنى جناية واحدة فيها حقان لله ولادمي فان كان موجب الحقين من جنس واحد تداخلا. وان كان من جنسين ففي التداخل خلاف معروف. مثال الاول - 00:08:07ضَ

قتل المحارب فانه يوجب القتل حقا فانه يوجب القتل حقا لله وللادمي. والقتل لا يتعدد. فمن قتل لم يبق للادمي حق في في تركته من في تركته من الدية. وان كان له ان يأخذ الدية اذا قتل - 00:08:27ضَ

عدة مقتولين فيقتل ببعضهم عند الشافعي واحمد وغيرهما. اما ان قلنا ان موجب العمد القول دعينا فظاهر. وان قلنا ان موجبة احد شيئين فانما ذاك حيث يمكن العفو. وهنا لا يمكن العفو - 00:08:47ضَ

فصار موجبه القود عينا وولي استيفائه الامام لان لان ولايته اعم. ومثال الثاني اخذ المال سرقة واتلافه. فان موجب للقطع حدا لله. وموجب للغرم حقا لادمي. ولهذا قال الكوفيون ان حد الادمي يدخل في القطع - 00:09:07ضَ

فلا يجب وقال الاكثرون بل يغرم للادمي بل يغرم للادمي ماله. وان قطعت يده. واما اذا جنى جنايات متفرقة لكل جناية حد. فان كانت لله وهي من جنس واحد تداخلت بالاتفاق. وان كانت من اجناس وفيها القتل - 00:09:30ضَ

تداخلت عند الجمهور ولم تتداخل عند الشافعي. وان كانت الادمي لم تتداخل عند الجمهور. وعند ما لك تتداخل في قتل الا حد القذف. فهنا هذا الشاتم الساب لا ريب انه تعلق بشتمه حق لله. وحق لادمي. ونحن نقول - 00:09:50ضَ

ان موجب كل منهما القتل. ومن ينازعنا اما ان يقول ان درج حق الادمي في حق الله او بموجبه او موجب او موجبه الجلد. فاذا قتل فاذا قتل فلا كلام الا عند من يقول ان موجبه الجلد. فانه - 00:10:10ضَ

يجب ان يخرج عن على الخلاف. واما اذا سقط حق الله بالتوبة فكيف يسقط حق العبد؟ فانا لا نحفظ لهذا نظيرا. بل ان ظائر تخالفه كما ذكرناه. والسنة تدل على خلافه واثبات حكم بلا اصل ولا نظير غير جائز. بل مخالفة - 00:10:30ضَ

بل مخالفته للاصول دليل على بطلانه. وايضا فهب ان هذا حد محض لله لكن لما يقال انه يسقط بالتوبة وقد قدمنا ان الردة ونقض العهد نوعان مجرد ومغلظ فما تغلظ منه بما يضر المسلمين يجب يجب قتل - 00:10:50ضَ

صاحبه بكل حال وان تاب. وبينا ان السب من هذا النوع. وايضا فاقصى ما يقال ان يلحق هذا السب بسب الله. وفيه من الخلاف ما سيأتي ذكره ان شاء الله تعالى. واما ما ذكر من الفرق بين سب المسلم وسب الكافر فهو وان كان له توجه - 00:11:10ضَ

للتسوية بينهما في السقوط توجه ايضا فانه معارض بما يدل على ان احسن الله اليك وان كان له توجه كما للتسوية بينهما في السقوط توجه ايضا فانه معارض. معارض احسن الله اليك - 00:11:30ضَ

فانه معارض بما يدل على ان الكافر اولى بالقتل بكل حال من المسلم وذلك ان الكافر قد ثبت المبيح لدمه وهو الكفر. وانما عصمه العهد. واظهار السب لا ريب انه محاربة لله ورسوله - 00:11:47ضَ

افساد في الارض ونكاية في المسلمين. فقد تحقق الفساد من جهته. واظهاره واظهاره التوبة بعد القدرة عليه. لا يوثق بها كتوبة غيره من المحاربين لله ورسوله الساعين في الارض فسادا. بخلاف من علم منه الاسلام. وصدرت منه - 00:12:06ضَ

كلمة من السب مع امكان انها لم تصدر عن اعتقاد. بل خرجت سفها او غلطا. فاذا عاد الى الاسلام مع انه لم يزل يتدين به لم يعلم منه خلافه. كان اولى بقبول توبته لان ذنبه اصغر وتوبته اقرب الى الصحة. ثم انه يجاب عنه - 00:12:26ضَ

ان اظهار المسلم تجديد الاسلام بمنزلة اظهار الذمي للاسلام. لان الذمي كان كان يزعه عن اظهار سبه ما اظهره من الاماني كما يزع المسلم ما اظهره من عقد الايمان. فاذا كان المسلم الان انما يظهر عقد ايمان قد ظهر ما - 00:12:46ضَ

يدل على فساده فكذلك الذمي انما يظهر عقد امان قد ظهر ما يدل على فساده. فانه من يتهم في امانه يتهم في ايمانه ويكون منافقا في الايمان كما كان منافقا في الامان. بل ربما كان حال هذا الذي تاب بعد معاينة - 00:13:06ضَ

اشد على المسلمين من حاله قبل التوبة. فانه كان في فانه كان في ذلة الكفر. والان فانه يشرك المسلمون المسلمين في ظاهر العز مع ما ظهر من نفاقه وخبثه وخبثه الذي لم يظهر ما يدل على زواله. على ان في تعليل سبه بالزندقة - 00:13:26ضَ

نظر فان السب امر ظاهر اظهره ولم يظهر منه ما يدل على استبطانه اياه قبل ذلك. ومن الجائز ان يكون قد حدث له ما اوجب الردة. نعم ان كان ممن تكرر ذلك منه او له دلالات على سوء العقيدة فهنا الزندقة - 00:13:46ضَ

لكن يقال نحن نقتله لامرين. لكونه زنديقا ولكونه سابا. كما نقتل الذمي لكونه كافرا غير ذي عهد ولكونه سابا فان الفرق بين احسن اليه كما نقتل الذمي لكونه كافرا غير ذي عهد - 00:14:06ضَ

الحرب حربي الحربية لكونه كافرا غير ذي عهد. غير ذي عهد. هم سم. خطأ في كونه كافرا غير ذي عهد احسن الله اليك. كما نقتل الحربية لكونه كافرا غير ذي عهد. ولكونه سابا - 00:14:26ضَ

فان الفرق بين المسلم والذمي في الزندقة لا يمنع لا يمنع اجتماع لا يمنع اجتماعهما في علة اخرى تقتضي كون السب موجبا للقتل. وان احدث الساب اعتقادا صحيحا بعد ذلك بل قد يقال ان السب اذا كان موجبا للقتل قتل صاحبه. وان كان صحيح الاعتقاد في الباطن - 00:15:13ضَ

وان كان صحيح الاعتقاد في الباطن حال سبه كسبه لله تعالى وكالقذف في ايجابه للجلد وكسب جميع البشر واما الفرق الثاني الذي مبناه على ان السب يوجب قتل المسلم حدا. لان لان مفسدته لا تزول بسقوطه بتجديد الاسلام. بخلاف - 00:15:36ضَ

لا في سب الكافر. فمضمونه انا نرخص لاهل الذمة في اظهار السب اذا اظهروه بعد الاسلام. ونأذن له ان ونأذن لهم ان يشتموا ويسبوا ثم بعد ذلك يسلمون. وما هذا الا بمثابة ان يقال علم علم الذمي بان - 00:15:56ضَ

انه اذا زنا بمسلمة او قطع او قطع الطريق اخذ فقتل الا الا ان يسلم يزعه الا ان يسلم يزعه عن هذه عن هذه المفاسد. الا ان يكون من يريد الاسلام. واذا اسلم فالاسلام يجب ما كان قبله. ومعلوم - 00:16:16ضَ

ان معنى هذا ان الذمي يحتمل منه ما يقوله ويفعله من انواع المحاربة والفساد اذا قصد ان يسلم بعده واسلم معلوم ان هذا غير ان هذا غير جائز. فان الكلمة الواحدة من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحتمل باسلام الوف - 00:16:36ضَ

من الكفار ولأن يظهر ولأن يظهر دين الله ظهورا يمنع احدا ان ينطق فيه بطعن احب الى الله ورسوله من ان فيه اقوام وهو منتهك مستهان. وكثير ممن يسب الانبياء من اهل الذمة قد يكون زنديقا لا يبالي الى اي دين ينتسب - 00:16:56ضَ

فلا يبالي ان ينال ان ينال غرضه من السب ثم يظهر الاسلام كالمنافق سواء. ثم هذا يوجب الطمع منهم في عرظه فانه ما دام العدو يرجو ان ان يستبقى ولو بوجه لم يزعه ذلك عن اظهار مقصوده في وقت في وقت ما ثم - 00:17:16ضَ

ثبت ذلك عليه ورفع الى السلطان وامر بقتله اظهر الاسلام. والا فقد حصل غرضه وكل فساد قصد ازالته بالكلية لم لم يجعل لفاعله سبيل الى استبقائه بعد الاخذ كالزنا والسرقة وقطع الطريق. فان كان مقصود الشارع من تطهير الدار من - 00:17:36ضَ

كلمة الكفر والطعن في الدين ابلغ من مقصوده من تطهيرها من وجود هذه القبائح ابتغى ان يكون تحتم عقوبة من فعل ذلك ابلغ من تحطم عقوبة هؤلاء وفقه هذا الجواب ان ان تعلم ان ظهور الطعن - 00:17:56ضَ

قليل شيخ باقي وجهه. طيب وفقه هذا الجواب ان تعلم ان ظهور الطعن في الدين من سب الرسول ونحوه فساد عريض وراء الكفر فلا يكون حصول الاسلام ماحيا لذلك الفساد. واما الفرق الثالث قولهم ان الكافر لم يلتزم تحريم السب فباطل - 00:18:15ضَ

فانه لا فرق بين اظهاره لسب النبي صلى الله عليه وسلم. وبين اظهاره لسب احد من المسلمين. وبين سفك دمائهم واخذ اموالهم. فان لولا العهد لم يكن فرق عنده بيننا وبين سائر من يخالفه من يخالفه في دينه من المحاربين له. ومعلوم انه يستحل - 00:18:35ضَ

كل ذلك كله منهم ثم انه بالعهد صار بذلك محرما عليه في دينه منا لاجل العهد فاذا فعل شيئا من ذلك واقيم عليه حده وان اسلم سواء انتقض عهده بما يفعله او لم ينتقض. فتارة يجب عليه الحد مع بقاء العهد كما لو سرق او قذف - 00:18:55ضَ

وتارة ينتقض عهده ولا حد عليه فيصير بمنزلة المحاربين. وتارة يجب عليه الحد وينتقض عهده كما اذا سب الرسول او زنى بمسلمة او قطعت طريق على المسلمين فهنا يقتل وان اسلم. وعقوبة هذا النوع من الجنايات القتل حتما كعقوبة قاتل - 00:19:15ضَ

من محاربة من المسلمين جزاء له على ما فعل من الفساد الذي التزم بعقد الايمان الا يفعله الا يفعله الا يفعله مع مثل ذلك الفساد موجبا للقتل ونكالا لامثاله عن فعل مثل هذا اذا علموا انه لا لا يترك صاحبه حتى - 00:19:35ضَ

يقتل فهذا هو الجواب عما ذكرنا عما ذكر من الحجج للمخالف. مع ان فيما تقدم من كلامنا ما يغني عن الجواب لمن تبينت له المآخذ والله سبحانه وتعالى اعلم. فصل. احسن الله اليك - 00:19:55ضَ

- 00:20:11ضَ