شرح كتاب تلخيص مختصر المقنع - عثمان الخميس
74 - ما لا يصح السَّلَم فيها - باب القرض - ما يصح قرضه وما لا يصح - عثمان الخميس
التفريغ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مساكم الله بالخير جميعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدي ومولاي وحبيبي قرة عيني محمد ابن عبد الله - 00:00:00ضَ
وعلى اله وصحبه ومن سار على دربه الى يوم الدين فحياكم الله مع الطلاب وطالبات العلم في هذا المجلس المجالس العلم نحن في ليلة الخميس السادس والعشرين من شهر جمادى الاولى السادس ستة واربعين واربعمائة والف - 00:00:12ضَ
من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الموافق ليلة الثامن والعشرين من شهر نوفمبر لسنة اربع وعشرين والفين ميلاد المسيح عليه السلام في ضحية الصديق في مسجدي خالد الياقوت رحمه الله تعالى - 00:00:28ضَ
ومع شرح تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس المتوفى ساترة واربع مئة والف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونحن آآ ما زلنا مع كتاب او باب السلام - 00:00:41ضَ
والمجلس الرابع والسبعين من مجالس هذا الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله ما لا يصح السلام فيها - 00:00:58ضَ
الاول الامة وولدها الثاني الحامل الثالث الفواكه المعدودة. نعم اه بسم الله الرحمن الرحيم اه قلب ما لا يصح السلم فيها هذه الاشياء التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى هي لانها لا تنضبط صفاتها فلذلك لا لا يصح السلم - 00:01:15ضَ
فيها بيع السلم قلنا بيع السلم هو بيع السلف السلام بيع السلف وهو نوع من انواع البيوع عكس تماما بيع الاقساط الاقساط تأخذ البضاعة يعني آآ المبيع ثم تسدد على سعة - 00:01:38ضَ
السلام لا تسدد ثم تستلم البضاعة ويسمى بيع السلم ويسمى بيع السلف. هو واحد قال الامة وولدها. لانها آآ لا يصح بيع الامة مع ولدي هل انه لا يدرى هذا الولد ماذا يكون - 00:01:57ضَ
هذا الان لا لا يوجد الان اللي هو بيع الاماء فلذلك آآ لا ينضبط فيه السلم هذا الامر الحامل كذلك اه لا لا ينضبط فيها لانها لا يدرى ما حامل بماذا - 00:02:16ضَ
اه نعم رابع البقول الفواكه الفواكه المعدودة لاختلاف احجامها لا ينضبط السلم فيها لكن اذا بيعت وزنا صح السلام فيها المهم هو المقصود انه لا تنضبط صفاتها. لا تنضبط صفاتها. اذا انضبطت لا مانع لا مانع - 00:02:30ضَ
وانما منع السلم فيها لانها لا تنضبط وسيكون هناك غرر او آآ بخس على احدهما لكن اذا انضبطت الصفات فانه لا بأس بذلك. نعم. الرابع البقول البقول بصل فاصوليا اللومازيلا كل هذه لانها لا تنضبط. اذا انضبطت هي لا تنضبط لانها مكيلة. لكن اذا وزنت - 00:02:52ضَ
فانه تنضبط سواته ولذلك يجوز السلم فيها. نعم. الخامس الجلود الجلود كذلك لا تنضبط في السابق لا تنضبط بانه قد يكون من هذا الجلد يعني سلخت الشاة او البقر او الناقة او شي تشذي سلخا جيدا - 00:03:15ضَ
فيأتي الجلد منضبطا اذا سلخت سلخا سيئا سيأتي مقطعة او مهلهة او ما شابه ذلك من الامور اذا ضبطت فلا بأس نعم. السادس الرؤوس. الرؤوس كذلك يعني رؤوس الاغنام رؤوس البقر رؤوس الابل. اه بيع الرؤوس لوحدها - 00:03:35ضَ
لا تنضبط لاختلاف احجامها اختلاف احجامها. فاذا ضبطت بالوزن فهنا لا يضر كذلك. نعم السابع الاواني المختلفة الرؤوس والاواسط. كذلك الاوان في السابق التي تصنع باليد فتختلف يعني احجامها وكذا اذا صارت الان بالالات المكائن وكذا فانه اذا - 00:03:55ضَ
فلا بأس. نعم الثامن البيض والجوز. كذلك لاختلاف الاحجام. لاختلاف الاحجام. فاذا بيعت بالوزن صحة ذلك نعم. التاسع الجواهر ونحوها. كذلك كل هذه الاشياء انما منع منها لانها لا تنضبط صفاتها. اذا انضبطت - 00:04:19ضَ
نعم العاشر المغشوش من الاثمان وغيرها. المغشوش يعني المخلوط بغيره. المخلوط بغيره مثل الذهب ثمانتعش ذهب واحد وعشرين مخلوط بغيره اذا استطعنا ان نفرز الذهب الخالص من الاظافات التي اضيفت الان الذهب ثمانتعش واحد وعشرين اربعة وعشرين - 00:04:40ضَ
اه لماذا هذه الارقام؟ لان هذا اربعة وعشرين ذهب خالص واحد وعشرين مخلوط ثمنتعش مخلوط اكثر فاذا استطعنا ان نضبط المغشوش من يعني الخالص جاز والا فلا. نعم. الحادي عشر المخلوط بشيء لا ينفعه - 00:04:59ضَ
كلبن بماء. نعم اذا خلط الماء باللبن كذلك لا يصح السلم فيه لانه ما تدري كمية اللبن من كمية الماء. نعم. الثاني عشر المعين كالعقاري والشجر. المعين كالعقار والشجر. اه كذلك لانه لا ينضبط. وقيل ان - 00:05:17ضَ
المؤلف هنا المعين هو الموجود. الموجود لان المقصود بالسلم ان الثمن موجود والمبيع غير موجود وانما سيؤتى به سيصنع سيزرع كذا لكن الاشجار موجودة فهذا ما يصح فيه السلم لابد ان يكون - 00:05:35ضَ
الثمن مقدم والمثمن مؤخر لكن اذا كانت الاشجار موجودة والبيوت موجودة فهنا اذا لا يصح فيها السلل وانما هذا بيع هذا نوع من انواع البيع وليس سلما. نعم ولا يشترط ذكر مكان الوفاء. لانه يجب في مكان العقد. هذا الاصل المكان الذي يكون فيه العقد هو الذي يكون فيه الوفاء. لان العقد يسلم فيه المال - 00:05:55ضَ
والمسلم فيه بعد ما يجهز فيسلم اين يسلم في مكان العبد الا اذا اتفقوا على مكان اخر لكن اذا لم يتفقوا على مكان فالاصل ان يسلم في مكان الذي تم فيه في المكان الذي تم فيه العقد. نعم - 00:06:18ضَ
ما لم يعقد ببرية ونحوها فيشترط. نعم. اذا لم يعقد اذا عقد ببرية مثلا في البر عمل عقد يشترط يذهبون الى البر حتى يسلمه البضاعة وانما يسلمه في المكان الذي يرتضيانه نعم - 00:06:34ضَ
ولا يصح اخذ رهن او كفيل بمسلم فيه. نعم. لماذا كفيل ورهن؟ لا يحتاج الى كار رهن ولا كفيل. لانه آآ رد اليه ماله. نعم. وان تعذر حصول المسلم فيه خير صاحب السلام بين انتظار او فساد - 00:06:52ضَ
اذا تأخر البائع ولم يؤدي المسلم فيه كالجلود او الرؤوس او يعني الزروع او الثمار اللي طلب منه ان يصلحه له او يأتيه به او يزرعه او يصنعه له. اذا تعذر ذلك خير. قيل له تبي فلوسك - 00:07:12ضَ
تأخذ اموالك دفعتها او تنتظر حتى يأتيك الوضع سيتأخر شهر او شهرين يخير بين هذا وهذا. نعم ويرجع ان فسخ برأس ماله او بدله ان تعذر. نعم اذا قال لا اريد آآ افسخ العقد يفسخ العقد ويأخذ رأسه ماله. ان - 00:07:36ضَ
رأس المال فانه يأخذ بدله كأنه يعطيه مثلا سيارة مكان السيارة التي لم يصنعها له يعطيه مثلا آآ سيارة بدل الزرع الذي لم يزرعه له حسب. المهم اما ان يعطيه المال نفسه الذي دفعه واما ان يعطيه بدلا - 00:07:54ضَ
عن المال نعم احسن الله اليك. قال المؤلف رحمه الله باب القرض تعريفه لغة القطع. وشرع دفع مال ارفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله حكمه يرد يرد بدله او يرد بدله - 00:08:10ضَ
يرد بدله. بدله وشرع دفع مال ارفاق لمن ينتفع به ويرد بدله حكمه جائز بالاجماع. مندوب للمقرض مباح للمقترض وليس من المسألة المكروهة دليله حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين الا كان كصدقتها مرة. رواه ابن - 00:08:31ضَ
نعم. القرض آآ القرض يعني من العقود الجائزة من العقود الجائزة ليس واجبا وليس لازما وليس لازما لاحد دون احد. وانها من قروض الجائزة. جائز للمقترض ان يقترب. وجائز للمقرض ان يقرض. فهو من عقود الجائزة - 00:08:57ضَ
وهو من عقود التبرعات الاصل انه من عقود التبرعات ويسمى ايضا من عقود الارفاق عقود الارفاق والاصل فيه الاستحباب بالنسبة للمقنن. كما قال الله تبارك وتعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرة فسماه قرضا - 00:09:19ضَ
سبحانه انه سيجازيه به سيعطيه بدله سبحانه وتعالى اه فالاصل في القرض انه مستحب بالنسبة للمقرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اه من فرج عن مسلم كربة فرج - 00:09:39ضَ
الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. فهو تفريج كرب الاصل في القرن تفريج كرب فهو مستحب بالنسبة المقرض. اما المقترض وبعض اهل العلم قال انه مباح وبعضهم وهذا اختيار المؤلف وبعضهم قال انه يكره وبعضهم قال انه يحرم اذا كان بدون حاجة الانسان لا يطلب من الناس - 00:09:55ضَ
شيئا لكن اذا كان لحاجة فهو بين المستحب بين المباح المكروه. ان كان يعني يستطيع الانسان ان لا يقترض من احد شيئا فهذا افضل. لانه يبقى عليه في ذمته لكن ان احتاج فالاصل والعلم عند الله تبارك وتعالى انه لا بأس - 00:10:16ضَ
لذلك بالنسبة المقترض والاصل في القرض كما قال الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه ان يكتب القرض يستحب ان يكتب القرض وذهب بعض اهل انه يجب ان يكتب حتى لا يقع - 00:10:33ضَ
الخصام بين الناس انه قد يقرضه اليوم الف دينار ثم يأتيه بعد سنة يقول اعطني الالف يقول لا انت اعطيتني ثمان مئة ما الذي يثبت الان؟ اعطاه ثمانمائة والف الذي يثبت الكتابة او الشهود - 00:10:53ضَ
اما ان يكون كتابة واما ان يكون شهود واما اذا ترك هكذا يعني قد تقع الخصومات بين الناس في قضية الاقراض. وبعض اهل العلم ذهب الى وجوب الى وجوب الكتابة - 00:11:08ضَ
والاكثر على استحبابها قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه يقولون هذا امر ارشاد ارشاد حتى لا تعقل لا تقع الخصومات بين الناس. كل قرض دين وليس كل دين قرظ - 00:11:22ضَ
كل قرض يعتبر دين. انا اقترضت من زيد مالا فهو دين علي. لكن ليس كل دين قرض لان الدين قد تكون له اسباب اخرى قد يكون اشتريت شيئا ودفعت بعض المبلغ ولم ادفع باقي المبلغ هذا دين لكنه ليس - 00:11:42ضَ
ليس بقرض هذا ليس بقرض وانما هذا دين. قد يكون المهر مثلا مهر الزوجة اتفق آآ الزوجان على ان يكون المهر مثلا خمسة الاف قال هذه ثلاثة الاف ويبقى لك - 00:12:01ضَ
الالفان اعطيك اياهما بعد. هذا دين وليس بقرض وما اخذ شيئا منها هذا دين وليس فكل قرض دين وليس كل دين قرض والاصل في القرب الاباحة والان صار القرض يسمى القرض الحسن - 00:12:14ضَ
لماذا سموه بالقرض الحسن؟ لان اهل الباطل سموا الربا قرضا اهل الربا سموا الربا قرضا فحتى يفرقوا بين قرض بين الربا وبين القرض قالوا هذا قرض حسن وهذا قرض ربوي - 00:12:34ضَ
قالوا هذا قرض حسن وهذا قرض ربوي والا الربا لا يقال له قرض. هذا ربا هذا ليس بقرض هذا ربا. ولذلك القرض من يعني عقود الارفاق. بينما الربا من العقود المحرمة - 00:12:51ضَ
فلا يسمى قرضا اصلا لكن الله المستعان غيروا اسماء الاشياء غيروا اسماء الاشياء فسموا الربا الذي يقع بين الناس انه قرظ فيقولون هذا الارض ناخذ قرض من بنك ربوي هذا ليس بقرض هذا ربا - 00:13:06ضَ
وليس بقرض وانه سمي قرضا ليسهل على الناس يعني يتساهل فيه وانما هذا ربا وليس بقرض واضطر يعني آآ الذين يقولون آآ يعني اهل الفقه اضطروا الى ان يسموا القرظ قرضا حسنا حتى يفرقوا بينه وبين - 00:13:22ضَ
الربا والا الاصل كل قرض انه حسن هذا الاصل قالوا انه من عقود الارفاق فلا يسمى حسنا اصلا هو قرض اصلا. طيب فالاصل اذا قال دفع مال ارفاقا لمن ينتفع به ويرد بدله اي آآ بدل هذا - 00:13:41ضَ
سلمان اما ان يرد مال واما ان يرد يعني عينا بدل هذا المال حسب ما يتفق مع قال حكمه جائز كما قلنا مندوب للمقترض او للمقرض عفوا مباح للمقترض وقلنا قد يكون مكروها اذا خاصة اذا كان لغير - 00:14:06ضَ
حاجة اما الحديث الذي ذكره ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين الا كان له كصدقة اذا قرظ مرتين يعتبر تصدق مع انه المال يرجع بينما المتصدق لا يرجع اليه المال - 00:14:24ضَ
لكن لما كان في هذا شيء من الارفاق لذلك آآ يعني صار القرض مرتين كالصدقة لكن هذا الحديث ظعيف لا يثبت وان حسنه بعض اهل العلم لكن الظاهر الله العلم انه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم واستدلالنا على آآ استحباب القرض نصوص كثيرة - 00:14:38ضَ
القرآن والسنة ومفرج عن مؤمن كرة من كرب الدنيا كربة من كرب يوم القيامة وهذا بالاجماع اصلا انه مستحب اعبدوني هذا الحديث اه نص اهل العلم على استحباب نعم الله اليك قال المؤلف رحمه الله شروطه ثلاثة - 00:15:00ضَ
الاول علم قدر المال المقرض. نعم لابد ان لشروط صحة القرظ لابد ان يعلم المال. يقول اقرظ اقرظني يضع يده في جيبه يقول خذ هذا قرض. طيب كم ما يدري كم هذا لا يصح لابد ان يعلم - 00:15:20ضَ
كم القرظ؟ لا بد ان يحدد ان يعلم القرض ما يقول لك ما في جيبي قرظا. طيب واذا جاء يسدد؟ يسدد كم؟ هل يعطيه ما في جيبه ما يصلح هذا ابدا. اذا لا بد ان يعلم - 00:15:40ضَ
المبلغ الذي اقربه نعم. الثاني علم صفته. نعم علم صفة هذا المقرض لانه قد يقرضه طعاما قد مالا قد يقرضه فضة قد يقرضه ذهبا فلا بد ان يعلم صفة هذا القرض حتى يرده كمثله - 00:15:54ضَ
نعم الثالث كون المقرض يصح تبرعه. نعم المقرض لابد ان يكون يصح تبرعه اذا كان لا يصح تبرعه لا يصح اقراظه اذا كان لا يصح تبرعه لا يصح اقراضه. يعني كالمجنون مثلا لا يصح ان يقرض - 00:16:14ضَ
انه لا يصح ان يتبرع السفيه لا يصح اللي هو الجاهل الصغير مثلا لا يصح التبرع اذا لا يصح ان يقرظ غير الراشد لا يصح ان يتبرع اذا لا يصح ان يقرض - 00:16:34ضَ
الذي يصح يصح ان يقرض هو الذي يصح ان يتبرع اللي هو العاقل البالغ العاقل البالغ هذا الذي يصح له ان يتبرع فهو الذي يصح له ان يقرض. العاقل البالغ الراشد. نعم. كذلك بعض اهل العلم وضعوا شرطا. رابعا - 00:16:48ضَ
للقرض وهو ان يكون مالكا لهذا المال او مأذونا له ان يتصرف فيه اما ان يكون مالكا له او مأذونا له ان يتصرف فيه اما ان يقرض ما لا يملك لا يصح القرض - 00:17:05ضَ
انا اتي اقرض غيري ما لا املك اقرضه مال صديقي او مال زوجتي او مال ابني او مال جاري لا يصح هذا ابدا لابد ان يكون المقرظ مالكا لهذا المال الذي يقرضه او - 00:17:20ضَ
مأذونا له يقول له اقرض من شئت يعطيه المال يقول اقرض من شئت او اقرض فلانا فيكون مأذونا له فيه. اذا لابد ان يكون المقرض مالكا لهذا المال او مأذونا له فيه في ان يقرضه. كذلك الشرط الخامس ان يكون غير مكره ان يكون - 00:17:36ضَ
اذا اكره الانسان على القرن يؤخذ من من ممن اخذه منه آآ رغما عنه. يعني لو جاءه انسان وهدده قال اقرضني والا اغلظني والا اعتديت على عرضك. اقرضني والا قتلتك. اقرضني والا فعلت وتركت. المهم اكرهه. على القرض ثم بعد ذلك قال اعطاني قرظ حسن - 00:17:58ضَ
وهذي ورقة بيني وبينها ما يصح هذا القرض ويلزم برده لانه كان مكرها اذا لا بد ان يكون عن اختيار حتى يصح القرض نعم انعقاده ويتم عقده بالقبول. نعم. يتم عقده آآ بالقبول اي من الطرفين من المقرض ومن المقترض - 00:18:21ضَ
اذا قبل هذا وقبل هذا صح العقد. نعم لزومه ويملك ويلزم بالقبض. ويملك ويملك ويملك ويلزم بالقبض. نعم يملك ويلزم بالقبض وهذا هذا الخلاف بين القرض وبين البيع البيع يملك بالقبول والايجاب - 00:18:44ضَ
مجرد يقول بعتك هذه الساعة فقال الثاني قبلت تم البيع لكن القرض يقول اهديتك او اقرضتك عفوا اقرضتك هذه الساعة فيقول قبلت ما اخذها ما يعتبر قرضا ما يعتبره قرضا - 00:19:08ضَ
وانما لا يملك الا بالقبض. لا يملك الا بالقبض كالهدية. لا تملك الا بالقبض القرض هنا يختلف عن البيع في ان البيع يقبل بالقبول ينعقد بالقبول والايجاب بينما القرض لا بد من القبض - 00:19:28ضَ
اذا لم يقبض فالقرض لم يتم حتى لو وافق ان يقرضه يصير يغير رأيه. لكن البيع ما يصير يغير رأيه الا اذا كان في المجلس او اذن الطرف الاخر. اما القرض لا انا اقول قال تقرضني مئة دينار؟ قال نعم تعال غدا واقرظك المئة دينار. تم خلاص. جاءوا غدا قال غيرت - 00:19:46ضَ
فكرت بالموضوع فكرت الموضوع قالوا لي انك حرامي قالوا لي انك اول ما اقرظه له ذلك. لكن في البيع قال بعتك هذا اجي غدا استلم ما ليس له الحق ان يقول - 00:20:09ضَ
غيرت رأيي ما اريد ان ابيعك. لان البيع تم بالقبول والايجاب. فهذا الفرق بين البيع وبين القرض او احد الفروق بين البيع وبين القرض. نعم فلا يملك المقرض استرجاعه وله طلب بدله في الحال ولو اجله. نعم. يقول له طلب لا يملك المقرض استرجاعه - 00:20:24ضَ
يعني اذا اقرضتك او اقراض تاني خلاص تم. ما تقول لي لا هونت. اذا استلم خلاص ليس لك الا ان تنتظر الوقت الذي حدد للسداد قال اقرضني اسدد لك بعد شهرين ليس لك ان - 00:20:45ضَ
اه يعني اه اذا استلمته ليس لك ان تأخذه مني. لكن لك الحق ان تطالب به بعد ذلك سواء في الوقت الذي حدد او آآ تطلب بدله. نعم فان كان مثليا مكيلا او موزونا وجب رد مثله - 00:21:01ضَ
الا ان يكون معيبا. نعم. ان كان مثليا او مكيلا او موزونا وجب رد مثله. يعني اذا اقترظت منك يعني مالا او اقترضت منك مكيلا كالتمر مثلا او البازلاء البقول او غيره او كذا مكيل شيء يباع - 00:21:20ضَ
او موزونا شيء يباع الوزن كالماء وغيره فهذا اذا كان المبيع موزونا او مكيلا او آآ غير ذلك آآ له مثل مثله لان مستحيل ارد لك نفسي اللي اخذته شو استفدته انا - 00:21:42ضَ
وارد لك مثله. نعم الا ان يكون معيبا يعني اه اذا كان رددته موزونا اخر معيب لا ما يلزم المقرظ ان يستلم هذا انه معيب فيرد مثله بدون عيب. نعم - 00:22:00ضَ
او فلوسا حرمها السلطان. حرمها السلطان يعني الغاها مثل الحين تشوفون الحين تغيير العملة جلوس القاها السلطان خلاص قال هذه الفلوس لا يعمل بها خلاص هذه لا يعمل بها خاصة الفلوس السابقة تكون من حديد او المعدن او غير ذلك - 00:22:16ضَ
فانه اذا القاها السلطان اه صارت لا قيمته لها لا يباع ولا يشترى بها. نعم او دراهم مكسرة اي معيبة. نعم دراهم في السابق الدراهم تصنع باليد الحين اه مصانع وكذا تطلع الدراهم اللي هي الذهب. طيب؟ ودراهم الفظة او دنانير الذهب كانت توصل - 00:22:33ضَ
احيان تختلف احجامها يختلف وزنها لان صنع يدوي الان لا صنع مكاين وكذا فما راح تختلف ابدا. نعم او كان المقرض متقوما كالكتب ونحوها؟ نعم الكون متقوما يعني له قيمة له قيمة فتعطى القيمة تعطى القيمة اذا تلف - 00:22:57ضَ
يعني اذا لم يستطع رده نعم او تعذر المثل فيجب رد القيمة وقت القرض. نعم اذا تعذر المثل ما ما نقدر نعطيه شيئا اخر مثله. اذا يقيم كم كم قيمته؟ يأتي اهل الخبرة - 00:23:17ضَ
واعطاه الكتاب قيمته خمسة دنانير اعطه خمسة دنانير قال ما ارد الكتاب ضاع الكتاب او التقطع او سرق او اي شيء من الاسباب ود قيمته ويجوز شرط رهن وضمين فيه. اصبر فيجب رد القيمة وقت القرض - 00:23:36ضَ
وقت القرض لانه قد تختلف القيم يعني وقت القرض كان قيمته خمس دنانير الحين قيمته ثلاث دنانير لا تعطيني قيمته يوم والان المشكلة اللي تقع بين الناس الان في آآ القروض مثلا - 00:23:59ضَ
مثل الان في سوريا او العراق او آآ ما ادري بعد غيرها من الدول اللي العملة نزلت مباشرة اه نزول قوي جدا في فترة قصيرة طيب هذا يطالبه عشرين الف - 00:24:14ضَ
الحين العشرين الف ما تسوى لها الف. مثلا او اقل من ذلك لا يعطيه قيمة القرض وقت القرض كم كان يسوى وقت القرض يقيم بالذهب؟ يقيم بالذهب كم كان يعادل من الذهب في ذلك الوقت؟ الان يعطى - 00:24:28ضَ
آآ قيمته كذلك ويجوز شرط رهن وضمين فيه. نعم. يجوز لك اذا اقرضت احدا ان تطلب رهنا او تطلب ظمينا احد يظمن طيب انت قد لا تسدد لي قرضي. من يظمنك؟ اذا لم تسدد من من يدفع عنك؟ هذا يسمى الظمين - 00:24:46ضَ
الظمن هو غير الكفيل الكفيل يأتي بالبدن الظمين يدفع مكانه فيأتي بضمير يشترط ضمين من يضمنك له الحق في ذلك ان يطلب الظمين او يطلب رهنا ليظمن رجوع القرض اليه. وهنا مسألة - 00:25:06ضَ
منتشرة بين الناس اليوم وهي الجمعيات اللي تكون بين الناس الجمعيات اللي تكون بين الناس كان يجتمع عشرة افراد مثلا يقولون كل واحد يدفع مئتين وخمسين مثلا اه ميتين وخمسين من عشرة كم يصير - 00:25:25ضَ
الفين ونص الفين وخمس مئة مثلا طيب مئتين وخمسين الفين وخمس مئة كل واحد يأخذها شهرا كل واحد يأخذها شهرا يعني يستفيد منها ثم يستفيد الثاني ثم يستفيد الثالث وهكذا تسمى الجمعيات يسمونها اليوم هذه - 00:25:43ضَ
الجمعيات بعض اهل العلم منع منها منع منها آآ لقاعدة عند اهل العلم يقال لا كل قرظ جر نفعا فهو ربا هذا ليس بحديث واول حديث ضعيف جدا يعني لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها قاعدة - 00:26:02ضَ
عند اهل العلم كل قرظ جر نفعا فهو ربا. فالذي منع من هذه الجمعيات رأى ان هذا قرظ جر نفعا. يرى ان هذا قرظ جر افعل يعني هو دفع مئتين وخمسين واستلم الفين وخمس مئة - 00:26:20ضَ
طيب ثم بعدين صار يسدد مئتين وخمسين مئتين وخمسين مئتين فهو جرأ عليه ايش؟ نفعا فيقول من هذا الباب انه ممنوع لانه نفعل هذا الذي او قول من من منع - 00:26:35ضَ
من هذه الجمعيات واما من اباح هذه الجمعيات فرأى ان هذا النفع ليس بزيادة المال وانما النهي بتعجيل المال وليس بزيادة المال ثم قسموا الناس الى ثلاثة اقسام اقصد الناس الذين هم اه يشتركون في هذه الجمعية - 00:26:51ضَ
يعني اول واحد مثلا دفع مئتين وخمسين ثم هو الذي اخذ القرظ اخذ قرظا وصار يسدد بينما اخر واحد كل يوم فيه يدفع هو كل شهر يدفع وما اخذ الا بعد مرعة. فلا يصدق عليه انه مقترض. لا يصح يصدق عليه انه مقترض يصدق عليه انه مقرض - 00:27:10ضَ
اللي هو الاخير مثلا اللي بالوسط ممكن هؤلاء حسب قربه قريب من الثاني اذا اخذ اكثر من الذي دفع قريب من الثالث اخذ اكثر من الذي دفع. قريب من بعد السادس وهذا اخذ يعني دفع اخذ - 00:27:35ضَ
اقل من الذي وهكذا. فالقصد اذا الذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى ان هذه الجمعيات في ارفاق للناس ولا تعتبر من باب ارض جر نفعا وانما هذا تدخل في الارفاق - 00:27:52ضَ
وهذه لا بأس بها ان شاء الله تعالى. لان هذه الجمعيات لا بأس بها تجوز ان شاء الله تعالى. وينتفع بها الناس نعم احسن الله اليك قال المؤلف رحمه الله ما يصح قرضه وما لا يصح - 00:28:09ضَ
كل ما يصح بيعه يصح قرضه الا بني ادم والمنافع والديون. طيب اه هذه المسألة هل كل ما يصح بيعه يصح؟ ارضه قلنا يختلف البيع عن القرض في القبض انه يشترط في القرض - 00:28:25ضَ
القبض ولا يشترط هذا في البيع. كذلك القرض اه البيع يصح من الصبي والقرض لا يصح منه يعني لا يقرض ولا يقترض. الصبي الصغير المميز الان الصبي المميز لو باع واشترى الاشياء اليسيرة صح بيعه مثل تشوفون الاطفال - 00:28:42ضَ
عمره سبع سنين ست سنين ثمان سنين يشتري ويبيع وهذا اشياء يسيرة. هذا لا يصح منه القرض حتى لو شيء يسير لا يملك ان يقرض لا يملك ان يقرض كذلك الوكيل - 00:29:04ضَ
لا يصح ان يقرض من مال موكله. لكن يصح له ان يبيع ويشتري له كذلك الوصي له ان يبيع ويشتري في مال وصيه لكن لا لا يملك ان يقرض من والي وصيه كذلك - 00:29:20ضَ
النائب لا يملك ان ان يقرض والولي لا يملك ان يقرض من مال موليه. وانما له ان يبيع ويشتري نعم يتاجر له بماله انا عندي مال مثلا انا اوصيه على مجنون مثلا - 00:29:35ضَ
اجعلوني وصية على مال المجنون لا املك ان اغرض هذا المال لاحد انها تضيع للمال هذا تضييع قد لا يرجع القرظ ماذا يستفيد هذا المجنون عندما يقرض احدا؟ ليس له اجر لانه مجنون. فماذا يستفيد من هذا القرض؟ لكن لو اتاجر له؟ نعم - 00:29:52ضَ
او تاجر له لان انا وصي عليه فالقصد ان انه ليس كل من يصح بيعه يصح اقراظه وانما قد يصح بيعه ولا يصح اقراضه. وكذلك يقول كل ما يصح بيعه يصح - 00:30:09ضَ
ارضه الا بني ادم. بني ادم يصح بيعهم ولا يصح قرظه كالابيد والاماء يصح بيعهم ولا يصح ارضهم. قال والمنافع والديون. المنافع اه قولان في المذهب قول انه لا يصح اقراض المنافع والقول الثاني يصح - 00:30:25ضَ
اقراض المنافع. شلون اقراض المنافع يعني اه عند العرب في السابق شيء يسمونه الاسعاد يعني نفعل الجاهلية الاسعاد ماذا اذا مات عندها ميت يأتينا النساء ويبكين عندها يسعدنها يعني يخففون عنها - 00:30:45ضَ
المصيبة فاذا صار عندهم وفاة نطالبك حنا اسعد ناس تعالي اسعدينا واضح حنا اسعدناك كيف تعال يا سعيدي حتى انه لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء وقال لا اسعاد في الاسلام قالت امرأة انتظري يا رسول الله عندي واحدة - 00:31:10ضَ
اسعدها اسعدها تطالبني اسعاد فذهبت ثم رجعت بعد ايام بايعت النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل الان تقول لي احدهم مثلا طيب انا الان اه قال ساسافر انا. مثلا قال ساسافر ومزرعتي ما عندي احد وكذا - 00:31:26ضَ
في مزرعتي هل احرص لك مزرعتك؟ هذه منفعة ثم هذا قال بس شوف اذا انا سافرت انت تحرس مزرعتي هذا هذا قرض المنفعة. هذا قرض المنفعة. ممكن نقول تساعدني في الحرف. قال وانت تجي تساعدني - 00:31:46ضَ
الحرف انت تساعدني في الحصاد وانت تجي تساعدني في هذا قرض المنافع هذا قرض المنافع. يعني اساعدك وتساعدني. هذا المذهب فيه قولان قول انه لا يجوز كما اختاره المؤلف انه لا يجوز قرض المنافع. والقول الثاني في المذهب انه يجوز قرض المنافع وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية - 00:32:03ضَ
اه وقل لي الامام احمد انه يجوز قرض المنافع اما الديون فالديون شيء مفقود يعني غير موجود فلا يصح ارض ديون نعم ويجوز قرض الماء كيلا والخبز عدا ورد ورده عدا بلا قصد زيادة. ولا جودة ولا شرطهما. نعم. يعني يجوز قرض الماء كيلا يعني - 00:32:25ضَ
يكال الماء بالسطل او ما شابه ذلك كيد. قال والخبز عدا لان الخبز يباع بالعد حبة حبتين ثلاث حبات خبز وهكذا. طيب ورده عدا يعني كما اخذه عدا يرده عدا وليس وزنا - 00:32:51ضَ
يقول بلا قصد زيادة ولا جودة. لا ما يقصد اه الزيادة. يعني حتى لا يكون ربا. ما وفي زيادة حتى لا يكون ربا. وهنا رد القرض بزيادة فيه تفصيل اذا كان مشترطا - 00:33:07ضَ
اشترط عليه قال اقرظك الفا وتردها لي الف ومئة هذا ربا ليس قرضا. وان سموه الناس ارضا فهو ربا اذا اشترط الزيادة. هذا ليس بقرض هذا ربا اما اذا لم يكن بشرط - 00:33:28ضَ
لم يكن بشرط فهذا جائز النبي صلى الله عليه وسلم استلف من اعرابي بكرا. البكر اللي هي الناقة الصغيرة. طيب؟ استلف منه النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء هذا الاعرابي قال اريد آآ ترد لي بعيري الذي اخذته والبكرة التي اخذتها - 00:33:47ضَ
فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعطوه مثل سنه يعني كبرها في العمر مثلها فقال لا نجد الا سنا اكبر من سنه واذا كانت اكبر تصير اغلى هذا طبيعي جدا. فقال هذه الاكبر. قال اعطوه اكبر من سنه فان احسنكم فان آآ افضلكم احسنكم قضاء - 00:34:06ضَ
او كما قال صلى الله عليه وسلم فاعطاه اكثر من سنه يعني اعطاه الزيادة على القرض الذي اخذه صلى الله عليه وسلم فاذا كان بدون شرط فانه لا بأس انك تقترب من واحد مثلا الف دينار - 00:34:28ضَ
وعلى ان تردها الف دينار ثم بعد ذلك اردت ان تكرمه فاعطيته الف ومئتين مثلا بدون شرط ما في بأس لا بأس بها. لكن بدون شرط وبدون عرف اذا كان ما في شرط بس متعارف عليه بين الناس معروف فلان. يعطيه الف ياخذ الف ومئتين. لكن ما يقول هذا شرط لكن اذا ما رديت له الف ومئتين مرة ثانية ما يسولفك - 00:34:42ضَ
خلاص انك انت اه ما ما ترد بزيادة فهذا لا يجوز حرام هذا لان هذا المعروف عرفا كالمشروط شرطا فاذا كان بدون شرط فانه جائز واذا كان بشرط فانه لا يجوز وانه محرم. ان كان من عادته دائما انه اذا اقترب من احد رده - 00:35:07ضَ
هذا الظاهر والعلم عند الله انه لا بأس به. طالما انه لم يكن مشترطا. نعم فان فعل حرم لانه يجر نفعا. وكل قرض جر نفعا فحرام. نعم. هذه قاعدة عند اهل العلم كما قلنا وليس حديثا. او لا - 00:35:29ضَ
حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ان البعض ينسبه الى النبي حديثا صلى الله عليه وسلم كل قرظ جر نفعا فهو ربا انه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كحديث. نعم - 00:35:46ضَ
بان يسكنه داره او يعيره دابته او يقضيه خيرا منه او ينتفع بالرهن وان فعل ذلك بلا شرط او قضى خيرا منه بلا مواطأة جاز نعم اذا اذا هنا اذا كان اشترط شرطا مع القرظ قال اقرضني الف دينار. قال اقرظك الف دينار - 00:35:58ضَ
وتردها متى؟ قال اردها بعد ثلاثة اشهر. قال ما عندي مانع. بس تعطيني بيتك اللي بالمكان الفلاني اقعد فيه اسبوع او تعطيني الشاليه خميس وجمعة. او تعطيني المزرعة اطلع فيها مع اهلي. فهنا هذا هذا قرض مع شرط - 00:36:20ضَ
لا يجوز لان القرض جر نفعا لانه هذا قرض جر نفعا فانه لا يجوز هنا يكون محرما نعم اذا كان بلا مواطأة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم - 00:36:39ضَ
ومتى بذل المقترض ما عليه بغير بلد القرض ولا مؤنة ولا مؤنة لحمله لزم ربه قبوله مع امن البلد والطريق نعم يعني انا اقترظت من اه ما اسمك محمد انا اقتربت من محمد - 00:36:54ضَ
هنا في الكويت مثلا افترضت منهم مثلا الف دينار شفته في العمرة مثلا طايح العمرة لقيته انا قلت محمد هاك الالف اللي اعطيتك اياه عطني اياه بالكويت انت اقتربت مني بالكويت تعطيني اياه - 00:37:12ضَ
الكويت مثلا قلت له يا ولد الحلال اخذ الحين فكني منه ترانا احمل هم وكذا وهذا قال له سلمني اياه هناك لا ملزم هو ياخذه مني الا اذا كان مثلا في - 00:37:29ضَ
عليه مثلا اقرضته سيارة اعطيته سيارة هناك. اغراض السيارة اعطيته سيارة. دبر نفسك. دبر نفسي. او جبت له بعير هنا. قلت له هذا بعيرك وين اوديه قلت كيفك دبر نفسك اشحنه شي تشذي ما يصلح هذا ابدا. فاذا الاصل ان يرد القرض اليه في بلد القرظ - 00:37:41ضَ
او في غير بلد القرن ان لم يكن عليه مؤنة. طيب في حمله او نقله او كذا حتى الفلوس. لو اقتربت منه مثلا مئة الف دينار مثلا طيب وجيت اخرج الكلية قلت له تفضل هذي المأذن شلون ادخلها الكويت هذي - 00:38:00ضَ
ما استطيع ادخلها الكويت مثلا هذي اذا ما يلزمه ان يقبل ما يلزمه ان يقبل اذا كان في ظرر عليه او مؤنة او ما شابه ذلك من الامور. نعم واذا طلب منه وجب عليه رد بدله في بلد القرض - 00:38:16ضَ
وفي غيره ان لم يكن لحبله مؤنة. نعم اذا كان في مؤنة اذا وكذا فانه لا يلزمه والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد اذا لم تكن مشروطة جائزة ولا عرفا ولا معروفة - 00:38:30ضَ
هنا ما اشترط النفع اذا اشترط النفع لا يجوز. اما اذا اشترط النفع فلا يجوز نعم القرض والدين نقول كل قرظ دين وليس كل دين قرض لكن في ديون ليست قروضا - 00:38:50ضَ
يعني انا اشتريت منك هذه الساعة بمئة دينار عطيتك خمسين وقال لك خمسين هذا مو قرن لكن هذا دين اه تزوجت انت واحدة ومهرها خمسة الاف سلمتها ثلاثة وبقى لها الفين. هذا دين لكن ليس قرضا - 00:39:14ضَ
واضح والقرض كل قرض دين وليس كل دين قرض. نعم هذي داخلة في درس القرظ ما فهمتها يعطونك قرضا ما اعرفها هذي ما ادري عنها نعم مرة ثانية افهم السؤال - 00:39:31ضَ
ها بيع السلم هل يملك الفسخ؟ لا ما يملك الفسخ لأ عبد السلام العقد لازم نوع من انواع البيوع الموضوع اذا رضيت اذا رضيت تعطيها بعملة ثانية يجوز هل يجوز اذا حل وقت الزكاة على الذهب وليس لدي المال الكافي في الوقت نفسه. اخذ من زوجتي وبعد فترة اردها لها - 00:40:39ضَ
بعد نزول الراتب يجوز. بس بدون زيادة بدون ربا الذين يصح الربا معهم هو الاب يعني تأخذ منه خمسين وترد الستين او يعطيك اه ستين ترجعها سبعين. لان الاب والابن ما له ما واحد - 00:41:20ضَ
اما مع الزوجة لا يجوز. هذا ربا. العبد سيده السيد مع الاب مع اولاده هذا يجوز بينهم عند ذكرى نكتب الستة انا اذكر معهم الموطأ الموطأ لا يعد من الكتب الستة الموطأ يدخل مع الكتب التسعة - 00:41:40ضَ
اذا ذكرنا الكتب التسعة فتذكر الكتب الستة مع الموطأ ومستند احمد وسنن الدارمي اذا كان هناك شخص ما يصلي بس كان يعمل اعمال صالحة ثم تاب ورجع يصلي الاعمال الصالحة كان يعملها قبل تحسب له؟ نعم تحسب له ان شاء الله تعالى. ولذلك اه - 00:41:57ضَ
اه حكيم بن حزام عاشوا ستين سنة في الجاهلية وكان كريما باذلا ثم اسلم فلما اسلم اتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله قد علمت ما كان مني يعني من كرم وكذا عطاء للناس وكذا هل ينفعني ذلك؟ قال اسلمت على ما اسلفت من - 00:42:18ضَ
ان يكتب لك وانه كان كافرا ليس فقط هل يجوز ان تدخل المرأة الحائض المسجد الظاهر انه يجوز والعلم عند الله تبارك وتعالى لكن لا تصلي صفات المسح على الخمار - 00:42:37ضَ
المس اه على الخمار ان يمسح اعلاه ان يمسح اعلى كما يمسح الجورب اعلاه هل للمرأة اجر صلاة الجماعة مع الامام؟ نعم لها اجر صلاة الجماعة هل اذا المصلي مع الجماعة يفوتها اجل؟ لا لا يفوتها. لا يفوتها يعني سواء صلاة جماعة او صلاة منفردة سواء المرأة - 00:43:01ضَ
كنت اصلي جماعة واخذني الوسواس والتفكير وركعت مع الامام ولم اقرأ الفاتحة هل اعيد الصلاة اذا كانت صلاة اه جهرية يعني آآ فالامام يتحمل على المأموم اما اذا كانت الصلاة سرية او ركعة سرية الثالثة والرابعة مثلا او الصلاة السرية كالظهر والعصر فتعاد هذه الركعة فقط اذا تذكرت او تذكر - 00:43:25ضَ
يعني وقت بعد الصلاة مباشرة يعيد ركعة اما يتذكر بعد مدة فانه يعيد الصلاة كلها لانه سؤال خارج الدرس لا لا لا ما في سؤال تشذي عنده سؤال؟ نعم مطر - 00:43:52ضَ
توقع لا يجوز الصحيح ان الجمع في المطر لا يجوز الا مع وجود المطر وان يكون المطر يبل الثياب يعني يكون كثيرا مزعجا اما رذاذ او مطر خفيف او يتوقع مطر لا يجوز الجمع - 00:44:18ضَ
الاصل ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتة. كم بقي على الاذان ايه لأ يقول اذا الامام كان غائبا عن المسجد حتى المؤذن غايب ما في امام ولا مؤذن هل يجوز للناس ان يجمعوا لا لا يجوز لهم ان يجمعوا - 00:44:35ضَ
الجمع وهذا اما للامام او نائب الامام من انابه الامام مكانه كان يكون المؤذن او احد المصلين. اذا انابه الامام مكانه له ان يجمع. واذن له بذلك. اذا لم يأذن له الامام ليس له ذلك - 00:45:02ضَ
كذلك المصليات وهذا اذا كان آآ يعني سيخرج من المصلى قبل دخول الصلاة الثانية فانهم يجمعون لما كان ويعلم ان المساجد قد جمعت يعني كذا نعم يجمعون. اما اذا كان سيبقى في المجمع الى ان يدخل الاقتصاد الثاني ويخرج وكذا - 00:45:19ضَ
لا لا يجمعون نعم هل يجوز صبغ شعر الذقن بالنسبة للرجل نعم يجوز يبتعد عن السواد سمعت زوجتي سمعت فتوى بانه يجوز التأمل والخروج كحل يمكن ننزل بهذه الزينة من العلم اني لا ارضى بذلك. لا ما يجوز. الكحل من الزينة. الا اذا غطت وجهها فجائز. اما اذا كانت - 00:45:38ضَ
او كاشفة لعينيها وتتكحل ما يجوز اذا كان الماء النازل من الصنبور مخلوط باللون الابيض واحيانا يكون معه لون اصفر ما حكمه اذا كان طاهرا صح الوضوء اذا كان هذا الماء طاهرا صح الوضوء به حتى لو تغير لونه - 00:46:15ضَ
هل صحيح من قول لبس الساعة باليمين خلاف اليهود والنصارى لا غير صحيح الساعة البسها في الايد اللي تريحك ترتاح تلبسها باليمين البسها باليمين ترتاح تلبسها بالشمال البسها بالشمال ليس فيه تقليد لليهود ولا للنصارى - 00:46:37ضَ
البس الساعة حيث ترتاح يدك. هل عنده سؤال او نكمل نعم هل سلفته بالدولار ولا بعملة البلد الفين دولار. انزين يسدد لك الدولار بالدولار اخذ منك الفين دولار لان الدولار سعره ما تغير يعني انت تغيرت شيئا بسيطا. لا يسدد لك بالدولار - 00:46:54ضَ
لأ لأ لأ يسدد لك بالعملة التي اخذها. اذا لم يتغير آآ سعرها قلت لك لأ وين ها تفضل الانبياء معصومون نعم الانبياء معصومون صلوات ربي وسلامه عليهم في امور ثلاثة. في التبليغ وفي من الكبائر ومن الكفر. ومن خوارم المروءة - 00:47:40ضَ
الكفر والكبائر وخير المروءة معصومون منها وكذلك في التبليغ. اما الصغائر اختلف اهل العلم فيها هل معصومون من الصغائر او لا ونقل الحوض بن حجر اجماع السلف الصحابة والتابعين انه تقع منهم الصغار ولا يقرون عليها. كما قال الله تبارك وعصى ادم ربه واخذ برأسه برأس اخيه يجره - 00:48:06ضَ
اليه وكذلك عن يونس عليه الصلاة والسلام اه اذ ابق الى الفلك المشحون قال الاباء هو الخروج عن الطاعة. فقالوا يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك. عفا الله عنك لما اذنت لهم وهكذا. فالصحيح ان بالنسبة - 00:48:30ضَ
لصغائر الذنوب قد تقع منهم كبشر لكن لا يقرون عليها ويتوبون منها مباشرة اي نعم وقت البلوغ كان عمري اثنتا عشرة اثنتي عشرة سنة وكنت اكون على جنابة ولا اعلم ما هي الجنابة ولا بوجوب الغسل من - 00:48:47ضَ
جنابة الى ان بلغت السابع عشرة يعني اظاعة اعادة خمس صلوات السنوات الخمس لا ليس عليك الان شيء وانما عليك ان تكثر من الطاعة نسأل الله تبارك ان يغفر لنا ولك - 00:49:06ضَ
ما حكم زوج الابن اذا كان الاب لديه القدرة على ان يزوج ابنه مع لاعتبار ان الابن لم يعمل بعد وما زال يبحث عن عمل. اذا كان الاب متكفل بتزويجه جزاه الله خير - 00:49:20ضَ
لكن الاب غير ملزم بهذا وان الابن يجمع المال ليتزوج. فاذا قال له الاب انا ازوجك من حسابي واتكفل بالنفقة وكذا لا بأس شخص اود ان احلله بالتنازل هل اكون ممن قال عنهم والله من يقضي الله قرضا حسنا يضاعف - 00:49:36ضَ
اي نعم المقصود من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا المقصود هذه الصدقة المقصود بها الصدقة وانت اذا اقرضت ثم تصدقت صارت صدقة وتدخل في هذا ان شاء الله تعالى انك ممن يعني اقرض الله قرضا - 00:50:00ضَ
حسنة تصوير الطاعات او العبادات على منصات التواصل الاجتماعي من باب المجاهرة الطاعات ومزاحمة المعاصي ما فهمت يعني تصوير الطاعات على منصة التواصل الاصل في الطاعات الانسان يكتمها قدر ما يستطيع - 00:50:21ضَ
لا يظهرها للناس انه يصلي يشوفون انا قاعد اصلي. اه يصوم اه يفطر قدام الناس يشغل مباشر. انا ترى صايم اليوم يعني شوفوني افطر يزاحم اللي يطلعون يغنون يطلعون لا ما يصلح هذا ابدا - 00:50:50ضَ
لا الاصل في الطاعات ان الانسان يكتمها الا اذا كانت الحاجة لك الصدقة مثلا واحد يعلن في الفقراء من يتصدق يقول انا كذا يشجع الناس على الصدقة نعم لا بأس بذلك - 00:51:07ضَ
اذا رد احدهم السلام وانا اقرأ القرآن شلون رد السلام يا ابو وهب بذل السلام نقطع الاية من منتصفها لا يرد السلام ام مكمل الاية ام يرد السلام واعود للقراءة اذا كان هناك غيرك - 00:51:23ضَ
رد السلام ورد السلام فرض كفاية غيرك يرد السلام يكفيك واستمر في قراءتك اما اذا لم يكن احد غيرك لا اكمل الاية ثم رد السلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي حاجته - 00:51:38ضَ
مر رجل فسلم عليه فلم يرد عليه صلى الله عليه وسلم حتى قضى حاجته ثم توضأ ثم رد عليه السلام. فتأخير رد السلام لحاجة لا بأس به ان شاء الله تعالى - 00:51:51ضَ
كم بقى يا شيخ اعطيت اعطيت قرضا لصديق ولا ولا يستطيع السداد وبعدها تنازلت عن السداد باعتباره هدية جزاك الله خير هذا من يسر عن المعسر. وهذا الرجل الذي اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. انه قال الله تبارك هل فعلت شيء خيرا في حياتك - 00:52:01ضَ
قال لا الا اني انظر المعسر وفي رواية انظر الموسر واعف عن المعسر الله انا احق منك بهذا فغفر الله له سبحانه وتعالى فكون الانسان اه ينظر المعسر او اه يعفو عنه ويسامحه هذا طيب - 00:52:27ضَ
حتى ذكروا ان قيس بن سعد بن عبادة معروف صحابي جليل. والده سعد بن عبادة سيد الخزرج مرض فكان سيد الخزرج بعد ابيه فشاف انه قل يعني الذين عادوه قليل - 00:52:47ضَ
يعني في مرضه فسأل قال لماذا لم يأتي كثير من الناس لعيادتي؟ قالوا ولا مسلفهم كلهم ومستحين مستحيل يزورونهم ما سددوا الديون التي له عليهم قال والله سألناه يقول يعني محرجون ان لك عليهم قروظ ولم يسددوها لك. قال فاني قد اسقطتها عنهم - 00:53:07ضَ
اسقطت عنهم جميع يقولون حتى كانوا يكسونون عتبة الباب من كثرة جو يعودونه رضي الله عنه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد جزاكم الله خير - 00:53:32ضَ