جميع فتاوى نور على الدرب ( القسم الثاني ) - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
7408 - حكم لبس الضابط نجمات من ذهب في رتبته العسكرية - نور على الدرب
التفريغ
لي صديق دخل الكلية الحربية وعندما تخرج واخذ اول رتبة فرح به والده واشترى له نجمة من الذهب بدلا من النحاس. فهل لبسها حرام ووضعها على البدلة ام انه يجوز ذلك - 00:00:00ضَ
لا يجوز تعليق النجمة من الذهب ويكفي النجمة المعتادة. هم. النبي صلى الله عليه وسلم في قال في الذهب والحرير حل لاناث امتي محرم على نكورهم وحرم خاتم الذهب على الرجل - 00:00:18ضَ
والنجمة للخاتم الذهب او او اكثر فلا يجوز اتخاذ نجمة من الذهب ولا خاتم من الذهاب للرجل نعم. جزاكم الله خيرا - 00:00:31ضَ