الطلاق والظهار والعدة - نور على الدرب - الشيخ عبدالعزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
التفريغ
طلقت زوجتي مرة واحدة ولم تغادر البيت وعشنا مع بعض وذلك بدون الرجوع الى اي من رجال الدين او الى المحكمة ولم يكن ايضا على رجعتنا شاهد. هل ما فعلناه صحيح؟ نعم - 00:00:00ضَ
راجع الرجل زوجته بالجماع او بقوله لها راجعتك او امسكتك صحت الرجعة. ولكن الافضل ان يشهد شاهدين هذا هو الافظل. وان لم يشهد اجزأ ذلك على الصحيح. فاذا جامعها بنية الرجعة او قال لها راجعتك حصل - 00:00:20ضَ
المقصود بذلك اذا كان الطلاق طاقة واحدة او طلقتين فقط. اما اذا طلقها الاخيرة الثالثة حرمت عليه حتى لقوله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان فالامساك بالمعروف او تسبيه بالاحسان الى قوله سبحانه فان طلقها يعني ثالثة - 00:00:40ضَ
حتى تنكح الزوج وغيره. وقال سبحانه وبعولتهن احق بردهن في ذلك. ان ارادوا اصلاحا. يعني بردهن في ذلك في العدة فما دامت العدة فبعولتهن وهم الازواج احق بردهن يعني بالمراجعة في قوله راجعتك - 00:01:00ضَ
او امسكتك او رددتك او ما اشبهني من الالفاظ او بجماعها بنية الردعة كل هذا كافي. ولكن الافضل انه يشهد على الشاهدين. نعم. لقوله سبحانه واشهدوا منكم واقيموا الشهادة لله. طيب فان هذا غسل - 00:01:20ضَ
فسرت بالطلاق نعم وفسرت بالرجعة وغسلت بهما فاذا اشهد فهو اولى وافضل نعم بارك الله فيكم - 00:01:40ضَ