نور على الدرب - أحكام الرضاع - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
التفريغ
جزاكم الله خيرا. هذا السائل فضيلة الشيخ اه يقول بانه شاب في الخامسة والعشرين من العمر. ويرغب من الزواج من الفتاة يقول ولكن شقيقي قد رضع معها. لا مانع من ذلك اذا لم ترضع انت معها وانما هي اخت لشقيقك فلا مانع من - 00:00:00ضَ
لان لان الرضاع لا يسري عليه ولا تنتشر الحرمة عليه. نعم - 00:00:20ضَ