الأيمان والنذور والكفارات - نور على الدرب - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
7487 - حكم من حلف بالحرام أنه لا يأكل من طعام زوجته - نور على الدرب
على اثر نزاع بينه وبين زوجته حلف بالحرام لا يأكل من طعامها ولا يصلها. ففعل ويسأل عنه الحكم هذا يختلف بحسب النية اذا كان حلفه بالحرام ان لا يأكل من طعامها - 00:00:00
قصده الامتناع من ذلك يقصد الامتناع مما حلف عليه وليس يقصد تحريمها هي. نعم. وانما قصد من ذلك ان يمتنع من مما حلف عليه فهذا يكفيك الفرج يمين مع التوبة الى الله والاستغفار - 00:00:20
مكفرة اليمين اطعام عشرات المساكين من قوت البلد او كسوتهم كل واحد يعطى نصف الصاع من التمر او الارز او البر مقداره كيلو مستقيما او يكسو كل واحد منهم كسوة تجيئه في الصلاة كالقميص - 00:00:34
او يجعله نداء فان كان عاجزا فقيرا لا يستطيع ذلك صام ثلاثة ايام اما ان كان قصد تحريمها وانها حرام عليه امه واخته هذا يسمى ظهارا اذا كان قصده ذلك. هم - 00:00:52
فاذا اكل او فعل شيء ما حرم عليه فانه يكون عليه كفارة الظهار المذكور في سورة المجادلة قد سمع وهي عتق رقبة مؤمنة فان عجز صام شهرين متتابعين ستين يوما - 00:01:09
فان عجز قطع ستين مسكينا كل مسكين يعطى نصف ساعة من قوة البلد. نعم. من تمر او رز او غيرهما وهو اكيد ونص تقريبا. وان عشاهم او غداهم كفى ذلك - 00:01:29
ستين مسكينة ستين فقيرة يعطون ثلاثين صاعا كل صاعب اثنين هذا ان كان قصد تحريمها اما اذا كان ما قصد الا الامتناع من الاكل ونحوه وليس قصده تحريمها فانه يكفيك كفارة اليمين كما تقدمت. جزاكم الله خيرا - 00:01:46
التفريغ
على اثر نزاع بينه وبين زوجته حلف بالحرام لا يأكل من طعامها ولا يصلها. ففعل ويسأل عنه الحكم هذا يختلف بحسب النية اذا كان حلفه بالحرام ان لا يأكل من طعامها - 00:00:00
قصده الامتناع من ذلك يقصد الامتناع مما حلف عليه وليس يقصد تحريمها هي. نعم. وانما قصد من ذلك ان يمتنع من مما حلف عليه فهذا يكفيك الفرج يمين مع التوبة الى الله والاستغفار - 00:00:20
مكفرة اليمين اطعام عشرات المساكين من قوت البلد او كسوتهم كل واحد يعطى نصف الصاع من التمر او الارز او البر مقداره كيلو مستقيما او يكسو كل واحد منهم كسوة تجيئه في الصلاة كالقميص - 00:00:34
او يجعله نداء فان كان عاجزا فقيرا لا يستطيع ذلك صام ثلاثة ايام اما ان كان قصد تحريمها وانها حرام عليه امه واخته هذا يسمى ظهارا اذا كان قصده ذلك. هم - 00:00:52
فاذا اكل او فعل شيء ما حرم عليه فانه يكون عليه كفارة الظهار المذكور في سورة المجادلة قد سمع وهي عتق رقبة مؤمنة فان عجز صام شهرين متتابعين ستين يوما - 00:01:09
فان عجز قطع ستين مسكينا كل مسكين يعطى نصف ساعة من قوة البلد. نعم. من تمر او رز او غيرهما وهو اكيد ونص تقريبا. وان عشاهم او غداهم كفى ذلك - 00:01:29
ستين مسكينة ستين فقيرة يعطون ثلاثين صاعا كل صاعب اثنين هذا ان كان قصد تحريمها اما اذا كان ما قصد الا الامتناع من الاكل ونحوه وليس قصده تحريمها فانه يكفيك كفارة اليمين كما تقدمت. جزاكم الله خيرا - 00:01:46
الأيمان والنذور والكفارات - نور على الدرب - الشيخ عبد العزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
7487 - حكم من حلف بالحرام أنه لا يأكل من طعام زوجته - نور على الدرب