شرح كتاب دليل الطالب الشيخ د. عثمان الخميس

75 - شرح كتاب دليل الطالب / باب الموصى له / الموصى به / الموصى إليه - عثمان الخمس

عثمان الخميس

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحابته اجمعين اما بعد وما زلنا مع كتاب دليل الطالب الشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى. ووصلنا الى كتاب الوصية وقلنا الوصية - 00:00:00ضَ

هي الاذن بالتصرف بعد الموت الاذن بالتصرف بالمال او غير المال بعد الموت ووصلنا الى باب الموصى له هل تصح الوصية لكل من يصح تمليكه؟ يعني الذي توصي له لفلان كذا لفلان كذا توصي هناك وصية وهناك موصى له - 00:00:17ضَ

وهناك موصى به طيب وهناك موصى اليه يعني عندنا اربعة عناوين ان شاء الله تعالى. الان الموصى له يعني الذي اه يستفيد من الوصية الموصى اليه هو الوسيط بينك وبين الموصى - 00:00:43ضَ

له والموصى به هي الوصية ذاتها وظحيت ولا لا الوصية احكامها العامة الموصى له المستفيد من الوصية الموصى اليه هو الوسيط بينك وبين المستفيد يعني تقول فلان وصل المال لفلان - 00:01:04ضَ

ابتدى اما الموصى به هي المال نفسه الذي يوصى به. الان وصلنا الى الموصى له تعني المستفيد قال تصح الوصية لكل من يصح تمليكه يعني كل من يصح ان يملك يصح ان يوصى له - 00:01:23ضَ

قال ولو مرتدا او حربيا يعني اذا كان من اقاربه مثلا اخوه مرتد او اخوه كافر مع المحاربين للمسلمين. هذا قول القول الثاني لا تصح الوصية للمرتد ولا للحربي لان المرتد - 00:01:42ضَ

قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه والحربي كذلك مأمور بقتاله لانه حربي اصلا معلن الحرب على المسلمين فقالوا هذا لا يصح ان يوصى له لقول الله تبارك وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين - 00:01:59ضَ

ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم فهنا هؤلاء من الذين - 00:02:17ضَ

ظاهرونا في الدين واخرجونا من ديارنا وظاهروا على اخراجنا محارب معلن الحرب على المسلمين فالصحيح والعلم عند الله ان هذا لا تصح له الوصية قال او لا يملك اه كحمل - 00:02:34ضَ

يعني ممكن توصي لحمل حمل يعني امرأة حامل تقول وصية لما في بطنك يجوز طيب غائب يمكن يموت ما ينولد ينولد ميت ممكن اه ما يفر لانه مو خسران شي - 00:02:52ضَ

الوصية ليس فيها غرض وعقود التبرعات يقول اهل العلم يتسامح فيها في الغرر اه غيره والجهالة لانها عقود تبرعات اصلا يعني كما يقولون اما سالم واما غانم ما في خسارة عليه - 00:03:11ضَ

فتصح لحمل تصح لبهيمة تقول هذه وصية لخيل فلان لبعارين فلان. مثلا آآ شياه فلان دجاج او كذا لماذا؟ هذي تستفيد منها اكل. يشترى بها لها العلف فلا مانع من ذلك - 00:03:31ضَ

نعم وتصح بالمساجد والقناطير ونحوها. قناطر وتصح للمسالك والقناطر ونحوها ولله ورسوله. وتسرق في المساق المصالح العامة. يعني تصلح الوصية في كل ما فيه منفعة عامة للمسلمين كل ما فيه منفعة عمل فان قلت للمساجد - 00:03:54ضَ

وصية للمساجد هذه آآ الوصية يعني ثلث مالي ربع مالي خمس مالي يصرف للمساجد يجوز او اي شيء فيه مصلحة عامة للمسلمين قناطر قناطر اللي هي الجسور مثلا مستشفيات هذه وصيتي المجانين - 00:04:20ضَ

يعني علاجهم وكذا مستشفيات قناطر حفر ابار بناء مساجد بناء مدارس اي شيء فيه مصلحة عامة للمسلمين. قال ولله ورسوله وتصرف المصالح العامة لو قال هذا واحد قال هذه وصيتي ثلث مالي لله ورسوله يعني لي ما يرضي الله ويرضي الرسول وتصرف في المصالح - 00:04:38ضَ

العامة قال وتصرف آآ كذلك في المصالح العامة نعم وصى بالعراق ثلث الثلث ثلث ماله ثلثي وان وصى باخلاق الخلق ما له صعب وصوف في تدوير الكعبة وتنوير المساجد وبدنه - 00:05:06ضَ

وشرف الدستور التنفيذ تكريم الموتى وبرميهم بالماء. نعم يصير بعض الناس احيانا لما يوصي يقول اوصي باحراق ثلث مالي طيب او اوصي بدفن ربع ما لي مثلا او ان يلقى ربع مالي في البحر - 00:05:29ضَ

ايش تبي؟ يعني لماذا يعني اه يطلب هذا الامر فهنا واحد من اثنين اما ان هذا الانسان ينفطين وذكي ويبي يشوفهم يفهمون ولا ما يفهمون فيقول احراق ثلث مالي يقول احراقه يعني بخور وكذا اشترى به البخور يحرق - 00:05:58ضَ

زين؟ او تظاء به القناديل وكذا اشترى به الزيت للقناديل فتايل وكذا هذا احراق ثلث ماله او قال بدفنه بدهم مالي يعني يستخدم حفر القبور ودفن الموتى وتكفينهم يعني يدخل في هذا. اذا قال مثلا باغراقه يعني - 00:06:19ضَ

رميه بالبحر الذي يرمى البحر السفن مثلا فهذه السفن التي تكون في البحر يعني تكون سفن للجهاد وكذا طبعا هذا اذا كان هذا الانسان عرف منه الصلاح والتقوى وكذا وحط هالالغاز هذي - 00:06:42ضَ

قبل ان يموت. لكن اذا عرف هذا الانسان بعدم الصلاح وما يحب عياله مثلا زين؟ وقالوا له ليس لك الا ان تتصرف بالثلث الان فقال خلاص ثلث ماء ثلث مالي احرقوه - 00:07:01ضَ

او ثلث ما لي القوه في البحر او ثلث مال يدفنوه لان اولادي ما يستحقون ولهم كفو ولا مثلا شي مبيت زعلان شايل عليهم طيب فامر باحراقه او دفنه او رميه في البحر فيرجع الى - 00:07:16ضَ

يعني علامات هذا الرجل يعني اذا كان علامات كما قلنا انه صالح وتقي وكذا صرف في الذي ذكرنا الان واذا عرف انه ليس كذلك وانه فعلا يبي ينتقم هذه لا تنفذ هذه الوصية - 00:07:32ضَ

هذه الوصية لا تنفذ لان هذه الوصية بمعصية القاء المال في البحر او احراقه او دفنه هذا لا يجوز والاصل تعطى هذه الاموال للورثة او تصرف آآ بمصالح المسلمين العامة - 00:07:48ضَ

نعم ولا تصح للكنيسة او بيت نار او كتب دوائر كتبي كتبي كتمة يعني ابذلوا مال تكتب تنسخ يعني الثورة او كسب التوراة والانجيل او ملك ملك او ملك او ميت - 00:08:06ضَ

او لمبهم كاهل ايه كاحد هذين نعم بل اوصى بالثلث ماله لمن تصح له الوصية ولمن لا تصح كانت كل ربا تصح له لكنه اوصى بحي وميت كان للعلم. نعم - 00:08:33ضَ

قال ولا تصح لكنيسة او بيت نار لان هذه معاصي ما يجوز يعني يصرف اه وصية للكنيسة. لا يجوز لان هذه اماكن يعصى الله فيها ويشرك فيها بالله تبارك وتعالى - 00:08:59ضَ

فلا يجوز لكن يجوز ان ان يوصي لقريبه الكافر لشخص اما لدينه لا يجوز ولذلك لا يجب ان يوصل لليهود او للنصارى لكونهم يهود لكونهم نصارى لا يجوز لكن اللي كان لو كان هو اهله يهود او اهله نصارى واوصى لاهله جائز - 00:09:12ضَ

لان اوصلهم لانهم اقارب وليس لانهم يهود واوصلهم لانهم اقارب وليس لانهم نصارى فهنا اذا اذا اوصى لكنيسة او بيت نار لم تنفذ هذه الوصية كذلك آآ كتب التوراة والانجيل - 00:09:30ضَ

هذه الكتب منسوخة فلا يجوز كسبها فكيف بالوصية لكتمها يعني يفرغوا ناس يكتبون التوراة والانجيل وعطوهم من هذا المال. لا يجوز لا تنفذ هذه الوصية او ملك او ميت يقال ميت وميت المشهور في لغة العرب ميت يعني مات - 00:09:47ضَ

ميت يعني يبي يموت طيب اه على كل حال الملك لان الملك لا يصح تملكه لا يصح تملكه فلا يجوز ان يوصي لملك جبريل اوصي ثلث مال جبريل لميكائيل ما يصلح هذا الكلام او جني مثلا يوصي للجن - 00:10:07ضَ

لا يتملكون ما لميت الميت هنا بعض اهل العلم اجاز كما سيأتي الكلام عنها ان شاء الله تعالى الحين طيب قال ولا لمبهم كاحد هذين قال هذه وصية لخالد او محمد - 00:10:25ضَ

معروفين خالد بن محمد خالد بن فلان فلان او محمد فلان مثلا احد هذي الان علقتهم. بعض اهل العلم قال قرعة تعمى القرعة وتكون الوصية لاحدها وبعضهم قال تكون بينهما وبعضهم قال لا تنفذ هذه الوصية لانها - 00:10:42ضَ

يعني غير محددة غير محددة ويكون هذا المال للورثة ويكون كأنه لم يوصل كأنه لم يوصي قال فلو وصى بثلث ماله لمن تصح له الوصية ولمن لا تصح كان الكل لمن تصح له - 00:10:58ضَ

يعني قال ثلث مالي لجبريل وثلثه لجارنا او عفوا الثلث ثلث المال نصف الثلث لجبريل ونصف الثلث لجار خالد مثلا قالوا تعطى كلها لخالد لان جبريل لا يملك لا يملك - 00:11:16ضَ

فلو جعل نصف الوصية لمن لا يملك جبريل او جني او اه لكتب التوراة والانجيل او لكنيسة مثلا قال نصفه نصف الثلث لمسجد ونصفه لكنيسة مثلا قال كله يذهب للمسجد - 00:11:36ضَ

لماذا قال لان هذا يصح تملكه وهذا لا يصح تملكه والقول الثاني انه نصفه يكون للمسجد او الانسان المعروف ونصه يرجع للورثة يعني لا تعتبر يعقل هذا ثلث مالي نصف الثلث - 00:11:54ضَ

لجبريل ونصف الثلث آآ فلان يقول نصف الثلث يعطى لفلان والنصف الثلث اللي لجبريل يذهب للورثة يرجع للورثة لانها وصية باطلة لانها وصية باطلة. قال لكن لو صالحين وميت كان للحي النصفي - 00:12:15ضَ

النصف فقط وهناك قول للامام مالك يعطى الميت والميت لا يصح تكل تملكه قالوا لا يمكن اذا كان الميت هذا عليه ديون مثلا تقضى ديونه ممكن يتصدق عنه الميت آآ ياخذ درجات او صدقة جارية - 00:12:33ضَ

فتكون صدقة جارية للميت فهناك من اهل العلم من يرى ان الصدقة عن الميت تنفعه فقالوا يوصي للميت يعني يتصدق بها ويكون اجرها للميت. نعم بصمة واذا اوصى لنهج سكته - 00:12:52ضَ

الوصية ولجيرانه تناول اربعين دارا من كل دار. والصغير والصغير. طيب. اذا اوصى لاهل سكته فلاهل زقاقه حال الوصية يعني قال هذي وصية للبيوت اللي بسكتنا اللي في سكتنا في السكة هذه - 00:13:10ضَ

زين؟ يعطى فقط هذه اللي بالسكة. اللي بيته مطل على ثلاث بيوت اربع بيوت حسب اللي تطلعه على هذه السكة. اذا قال البيوت لكن اذا قال لجارنا او لجيران الجار على المذهب اربعون جارا - 00:13:34ضَ

يعني اربعون دار من كل جانب يعني اربعين جدامك اربعين وراك اربعين يمينك اربعين يسارك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار اربعون دارا ولكن هذا الحديث ضعيف اخرجه ابو يعلى ولا يثبت - 00:13:53ضَ

عن النبي صلى الله عليه وسلم انه الجار اربعون دارا فيقولون اربعون دار من كل جانب عن يمين وشمال وامام وخلف. يمكن هذا يعني يصدق لو كانت البيوت صغيرة. الحين البيوت كبيرة اربعين جار توصل - 00:14:07ضَ

خارج المنطقة ها تخرج خارج المنطقة الان اربعين جار مثلا من هنا اربعين جار تصل وين تعد الاندلس تعد ها؟ ايه تعدى يعني تكون بعيدة جدا فالبيوت الان كبيرة لله الحمد والمنة وكذا فاربعين جار يقول - 00:14:24ضَ

كثير جدا فيرجع الى العرف يرجع الى العرف خاصة ان الحديث لا يصح فاذا قال هذه لجيراني عرف من هو جيرانه خلنا نقول قطعته او الشارع اللي هو فيه وهذا يكفي هؤلاء جيرانه الذين تصدق عليهم او لهم الوصية - 00:14:42ضَ

نعم واصطغيروا والصغير والغلام واليافع واليتيم من لم يبلغ والمميز من لم يقبل من بلغ سبعا واقبله من دون سبع. من واخبرهما دون سبع والمغاهد والمراهق من طاب القلوب والشوق والفتى - 00:14:59ضَ

من البلوغ الى التراكيب والكافر من الثلاثين من الثلاثين الى الخمسين والشيخ من الخمسين الى السبعين ثم بعد ذلك هرموا. نعم. يعني هو الان يقول يعني لو اوصى قال هذه ثلث مالي - 00:15:27ضَ

الاطفال ثلث مالي للمميزين ثلث مالي للشيوخ ثلث مالي للمراهقين. ثلث مالي للشباب وهكذا فالمقصود هنا يقول يرجع الى يعني لغة العرب من هم المميزون؟ قال المميزون من دون سبع مثلا - 00:15:43ضَ

المراهقون في هذا السن الشيوخ بهذا السن الشباب في هذا السن فهذا من باب فقط يبين ان لو قال اه ثلث مال للاطفال او المراهقين او الشباب او الكهول او الشيوخ كل واحد يحدد - 00:16:04ضَ

يعني لو قال الشيوخ مثلا قال لك الشيخ من خمسين للسبعين طيب اذا يعطى بس اللي اعمارهم هكذا ليش؟ قال وصيته قال من الشيوخ انت ما وصلت خمسين لست شيخا - 00:16:18ضَ

فالشيخ في لغة العرب من خمسين الى سبعين. اللي عقب السبعين قالوا هذا هرب هذا هرم. فقال لو قال وصيتي للهرمين مثلا كبار زين؟ فتعطى الوصية لهؤلاء فقط وهكذا يعني يريد المؤلف هنا يعني ماذا يعني قال الموصي في وصيته؟ قال للاطفال قال للمميزين قال - 00:16:30ضَ

دابا المواقف قاعد يعطيك الاعمار اللي يصدق عليها هذا الاسم. نعم اي نعم والعلم والعاشر من لا زوج له من رجل من رجل او امرأة. ايه قال للايام مثلا هل الايام او للاي - 00:16:54ضَ

بحينا او ضحيتنا يعلمه متزوج او العزاب يقال رجل اعزب وامرأة اعزب او عزباء طيب فيعطى هؤلاء. نعم والذكر من لم يتزوج يعني لو قال للابكار الابكار يدخل فيها الرجال والنساء الذين لم يتزوجوا ها كلهم يقال لهم بكر - 00:17:13ضَ

يقال رجل بكر وامرأة بكر نعم ورجل طيب وامرأة طيبة اذا كان قد تزوج. نعم يقال رجل ثيب وامرأة ثيب طيب كلمة ثيب تطلق على الرجل تطلق على المرأة. فقال هذه للثيب - 00:17:39ضَ

من امتي او للثيب من اسرتي الثيب يعني الذي تزوج ودخل بعقد صحيح الذي دخل بعبد صحيح هذا يقال له ثيب فاذا قال هذه للثيب من اسرتي يعني او من اقاربي او من آآ جيراننا او كذا صرفت للمتزوجين. نعم - 00:17:58ضَ

طيب والسيوبة والسيوبة والثيوبة ذواب البكارة ولو من غير زوج. نعم. يقول ثيوبا هي زوال البكارة. الثيوب هي زوال البكرة قال سواء اه زالت البكارة من زوج او من غير زوج كالزنا والعياذ بالله. بس قالوا الزنا اذا كان برضاها - 00:18:18ضَ

اما اذا كانت مغتصبة فلا يقال ذهبت ثيوبتها. نعم والارامل النساء اللاتي ازواجهن بموتهن او حياة. والصحيح ان الارامل من فارقن ازواجهن بموت اما من فارقن ازواجهن بحياة فهؤلاء اما مطلقات واما مفارقات مختلعات او ما شابه ذلك من الامور. الارامل الصحيح اذا اطلقت الارامل فيراد بها - 00:18:40ضَ

اللاتي مات ازواجهن وليس المفارقات في الحياة. نعم وقفوا ما دون العفة بلا كتاب خاصة. نعم. اذا قال هذه الوصية للرهق او لرهط من اسرتي او رهط يعني هم دون العشرة. نعم - 00:19:05ضَ

وقال المؤلف رحمه الله باب الموصى به تصح الوصية حتى بما لا يصح بيعه كالعادة والشارق والطير بالهواء والهم بالبطن واللبن بالطبع وبالمعلوم فبما تعمل امته او او شجرة ابدا. او شجرته - 00:19:24ضَ

او في ارادته ابدا او مدته مدة معلومة فان حصل شيء فان الموصى له الا عمل الامة الا حمل الامة. الامة الا ان الاب فقيمته يوم وضعه. نعم يقول تصح الوصية حتى بما لا يصح بيعه - 00:19:50ضَ

لاننا قلنا عقود التبرعات ويتسامح فيها يعني تذكرون لما تكلمنا عن البيع من شروط صحة البيع ان يكون يمكن تسليمه الوصية حتى لو لم يتم تسليمه حاله حاله هدية يعني - 00:20:14ضَ

لما قلت اهديتك اه سيارتي وين سيارتك؟ والله ضايعة اذا لقيتها ترى لك هذه لا يصح بيعها لكن يصح اهداؤها يصعد وكذلك يصح تصح الوصية بها يعني حنا عندنا مثل ايش يقول من طاء طير من ضاع طيره - 00:20:30ضَ

قال سبيل ولا لا من ضاع طيره قال شنو ؟ قال سبيل. يجوز يصح لكن ما يجوز يبيعه لا يجوز يبعه لانه لا يمكن تسليمه لا يمكن تسليمه لكن اذا كان يوصي به او هدية يعني انا ضاع طيري مثلا قصير يعني عندي طير - 00:20:49ضَ

طيب صقر وقيمته خلينا نقول خمس مئة دينار الف دينار حسب طيب وضاع مني قلت انا ان لقيتوا الطير ترى لفلان قمت فيجوز لو لقوه يروح الاسلام. يقول ما يجوز بيعه هذا آآ يعني غير قادر على تسليمه - 00:21:07ضَ

نقول طيب هذه وصية. الوصية لذلك عقود التبرعات يجوز فيها مع الغرر مع الجهالة. لانها عقود تبرعات اصلا يعني ما في يعني اما واما غنم يعني ما يخسر شي اللي قال مثل ما قلت له مطيري لك - 00:21:27ضَ

قال جزاه الله خير ما لقيتك خسر شي ما خسر لقى الطير ربح فاما سالم واما غانم يعني مو خسران لكن لما يقول اشتريه غيري ضايع قال انا اشتري منك بمئتين - 00:21:44ضَ

هو قيمته الف فاللي جه زين؟ اخذ الطير قيمته الف بمئتين. وان ما لقاه راحت عليه المئتين فهنا ايش؟ اما غانم واما غارم يعني يا يخسر المئتين يا يربح الف - 00:22:00ضَ

لكن في حال الوصية والهبة اما سالم واما غانم يعني ما يخسر شيء فلذلك تجوز الوصية بالشارد والابط والمجهول كل هذا تصح الوصية به قال كالآبق والشارذ والطير بالهواء والحمل بالبطن - 00:22:19ضَ

يعني انا عندي مثلا آآ نعجة مثلا حامل بقول اللي ببطنها لك يجوز لكن ما يجوز ابيعه لانه ايش؟ مجهول لكن يجوز اهديه يجوز اهديه او اوصي به واللبن بالضرع كذلك لا يجوز بيعه. لكن يجوز ايش؟ اهداؤه ويجوز - 00:22:37ضَ

الوصية به. قال وبالمعدوم بما تحمل امته يعني هي مي حامل الحين اذا حملت لك طيب اذا حملت الناقة لك اذا حملت البقرة لك. طيب هي مو حامل. شلون هذا؟ يمكن يمكن ما تحمل. خير انت اش خسران - 00:23:01ضَ

خسران شي؟ اما سالم واما غانم فيجوز في مثل هذه او شجرته يعني واحد توه حاط له نخلة والخوات كم يبي لها على ما يتحمل سنتين ثلاث تقريبا اول ما تغرسها - 00:23:23ضَ

يبي لها سنتين ثلاث يلا تبدا تحمل فاقول اول ما تحمل نخلة لك جائز لان هذا ايش ادخل باب التبرعات لكن ابيه عياه ما يجوز لماذا؟ مجهول يمكن ما تحمل اللي خلقك انت تموت النخلة يمكن تشيص ما ما يطلع فيها شيء فلذلك - 00:23:39ضَ

آآ لابد ان يكون يعني معلوما اذا كان بيعا او اجارته او ما شابه ذلك. اما اذا كان عقود تبرعات فلا هم فيه آآ سعة ان شاء الله تعالى قال فان حصل شيء فللموصى له - 00:23:55ضَ

الا حمل الامة فقيمته يوم وضعه لماذا استثنى حمل الامة يعني لو واحد عنده امة مملوكة وقال له اللي في بطنها لفلان يعني انا املك انا مثلا وقلت اللي ببطنها لعبد العزيز مثلا - 00:24:11ضَ

قالوا هذا ما يجوز طيب توك تقول لي جوزاتي قال لا تبي تعطي عبد العزيز الامة واللي في بطنها لماذا؟ قال لان لا يجوز التفريق بين الام وابنها اما البقرة واللي ببطن البقرة مو مشكلة فرق بين البقرة لكن الاوادم لا ما يجوز - 00:24:30ضَ

ما يجوز التفريق بين المرأة وابنها فهذا ملحظ اه جميل جدا المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى وهو ان هذا للنبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يفرق بين الام وابنها - 00:24:50ضَ

او بين ذوي رحم فهذا لا يجوز هنا. نعم عليكم وتصح بغير مال ككلب مباح لك وزيت متنجس وتصح بالمنفعة المفردة كخدمة عبد واجرة دار ونحوهما. نعم. تصح بغير مال كذلك الوصية تصح - 00:25:02ضَ

بغير مال يقول اوصي بكلب فلان عند كلب مثلا ومسميه كلب للصيد مثلا او للزرع او الغنم مثلا طيب للماشية فاقول اه كلب اه يرعى مع غنم فلان اذا مت انا مثلا لكن لا يملك مجرد يملك ايش - 00:25:25ضَ

منفعته يملك منفعته او كلبي فلان كل ما بغى يصيد عطوه اياه ياخذه يصيد فيه فهذا ايش؟ آآ اوصى بالمنفعة. مع ان الكلب لا يباع الكلب على المذهب لا يباع لا يجوز بيعه لكن يجوز بذل ايش - 00:25:48ضَ

منفعته وكذلك زيت متنجس والزيت الاصل فيه انه طاهر لكن قد تصيبه النجاسة فيكون متنجسا. هذا يجوز الانتفاع به. تشعل فيه قنديلا او شيء او كذا الزيت هذا متنجس يجوز. فيجوز ايضا - 00:26:05ضَ

الانتفاع به لكن لا يجوز بيعه لانه لا قيمة له اذا كان نجسا قال وتصح بالمنفعة المفردة كخدمة عبد واجرة دار. كذلك اذا اوصيت قلت اذا مت انا عبدي فلان يخدم فلان متى طلبه؟ يغسل كل عبدي فلان كل يوم يغسل سيارة - 00:26:23ضَ

فلان مثلا اوصيت بايش بخدمته اوصيت بخدمته او داري الفلانية اوصي فلان آآ يسكن فيها متى شاء هذه كلها يعني الوصية بالمنفعة وليس بالعين نفسها. نعم وعليكم وتصح بالمهم كثوب ويعطى ما يقع عليه الاسم. نعم. تصح بثوب. اقول مثلا اوصي بثوب لفلان - 00:26:46ضَ

طيب ثياب كثيرة جدا قال اي ثوب يطلق عليه الاسم يصح عطه اي ثوب قال ما حدد الثوب مو لازم يحدد الثوب اي ثوب يجوز ان يأخذه. نعم الاسم بالعرف والحقيقة - 00:27:15ضَ

في الحقيقة. نعم يعني العرف والحقيقة اللغوية يعني. عندنا حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية طيب اذا اذا صار تعارض اذا صار تعارض يقول اهل العلم في العبادات في العبادات تقدم الحقيقة الشرعية - 00:27:30ضَ

في العبادات قدم الحق يقول ايش اه مثلا واقيموا الصلاة الصلاة قال اللغة دعاء لكن الحقيقة الشرعية الصلاة ايش اقوال وافعال مخصوصة تبدأ آآ التكبير تنتهي بالتسليم. طيب فنذهب للحقيقة الشرعية. ففي العبادات وآآ - 00:27:47ضَ

معاملات يؤخذ بالحق والشرع بالاقوال والافعال قالوا يؤخذ الحقيقة اللغوية من معاملات يؤخذ بالحقيقة العرفية بين الناس يعني. فالمهم الصحيح انه يقدم العرف اذا كان العرف ظاهرا بين الناس يؤخذ بالعرف - 00:28:09ضَ

مثلا فيقدم العرف يسمى سيئاتي الحين التفصيل في هذه المسألة. نعم الشاب البعير والثوب اسم للذكر والانثى من صغير وكبير. نعم. يقول الشاة البعير والثور اسم للذكر والانثى لما تقول شاة - 00:28:26ضَ

ممكن خروف وممكن نعجة طيب يصدق على الاثنين يصدق على التيس ويصدق على صخلة فكلمة شاة تصدق على الذكر تصدق على الانثى او البعير قال كذلك اذا قلت بعير يصدق على الذكر ويصدق على الانثى - 00:28:45ضَ

طيب اللي هي الجمل والناقة كلاهما يطلق عليه بعير في لغة العرب. قال والثور كذلك يطلق على الذكر ويطلق على الانثى وذهب البعض الى ان الثور لا يطلق على الانثى وانه يطلق فقط على الذكر والانثى يقال لها ثورة - 00:29:03ضَ

ثورة يعني غير غير كلمة بقرة ايضا يطلق عليها ثورة ويطلق على الذكر ثور وبعضهم يقول لا ثور تطلق على الذكر وعلى الانثى نعم يعني هذا كله اذا اوصى قال اموالي للثيران مثلا قال الذكر والانثى - 00:29:17ضَ

اموالي الاباعر مثلا. قال للذكور والاناث. اموالي للشياه فيدخل فيها الذكور والاناث هكذا يقصد المؤلف. نعم والحصان والجبل والجمار والعمد اسم للذكر خاصة. نعم يعني هذا فقط اذا لقينا في الوصية كتب - 00:29:37ضَ

هذه الوصية للاحصنة مثلا الحصان تطلق على ايش بس الذكور ما الفرس ما يدخل هنا لانه حدده قال للذكور كذلك لو قال الجمل للجمال الجمال هي الذكور ما تدخل النياق الاناث. قال للحمير قال ما تدخل الاتان اللي هي انثى الحمار. قال للبغال. كذلك لا تدخل انت - 00:29:58ضَ

البغل كذلك قال العبيد ما تدخل الاماء الاناث وهكذا يقصد يعني العرف السائد بين الناس نعم او في لغة العرب نعم والحزن والعذاب والناقة والبقرة اسم للانثى. الحجر اللي هي الفرس - 00:30:22ضَ

طيب يقول يعني الفرس والاتان والناقة والبقرة هذي الاناث فاذا قال هذا وقف على وقف على البقر وقف يدخل الاناث فقط الذكور ما تدخل نعم بل ترصد الرفيق اسم الله. كذلك نعم. والناقة اسم للانثى الى الله - 00:30:40ضَ

والكرش اسم للذكر الكبير. نعم. والديس اسم للذكر الكبير من البعث والدابة عضو عرفا والدابة عضوا اسم للذكر والانثى من الخير والحميم. يعني كلها يطلق عليها اسم دواب. يقصد يعني المؤلف هنا يعني اذا لقينا في - 00:31:02ضَ

الوصية اوصى للبغال اوصى للحمير اوصى تعرف كل كلمة ماذا يراد بها الا اذا كان عرف الناس ان يسموه البقر يطلقونه على الذكور والاناث خلاص على العرف. تقدم تقدم الحقيقة العرفية والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم - 00:31:22ضَ

قال المؤلف رحمه الله باب الموصى اليه. نعم. نصب وصية المسلم الى كل مسلم مكلف. مكلف مكلف رشيد عبد ولا ظاهر حق ولا ظاهرا او ظاهرا او معنى او او رقيقا لكن لا يقبل الا لا يقبل - 00:31:39ضَ

لا يقبل الا باسم سيدي. نعم الموصى اليه هو الوسيط في تنفيذ الوصية هو الذي ينفذ الوصية وليس الذي يملكها ليس الذي وصي له وانما هو الموصى اليه يعني الوسيط - 00:32:07ضَ

الموصى اليه ذكرناه الان الموصى اه له ذكرناه قبل قليل اللي هو لفلان لفلان هل يستفيد المستفيد؟ هنا الموصى اليه وهو او صلة هذه وصيتي لفلان انت توصلها. فهذا هو الايش؟ الواسطة هو الواسطة - 00:32:28ضَ

الاصل في الموصى اليه على قولتنا احنا بالكويت اذا قدها خذها. منت قدها ارفع يدك هذي امانة هذه امانة. الذي يشعر انه قد لا يستطيع ان يؤدي الوصية يعني كما امر بها يقول اعذروني ما اقدر. لان تذكرون لما قلنا الوصية - 00:32:48ضَ

يعني له ان يرفض وله ان يقبل آآ صحيح ولا لا؟ نعم. يعني الموصى اليه ممكن يرفض ممكن يقبل يعني لان من العقود الجائزة من العقود الجائزة من الطرفين يعني لك مثل الهدية واحد اعطاك هدية لازم تاخذها - 00:33:11ضَ

لا كيف ياخذهم لكن الميراث يدخل ملكك رغما عنك الوصية قلنا في البداية تذكرون؟ قلنا لا الوصية قد تقبلها وقد ترفضها. فالذي يرى في نفسه انه لا يستطيع ان يؤدي الوصية - 00:33:29ضَ

ويعطيها حقها من اول يقول سامحوني مشغول ما اقدر ما اقدر انفذ وصيته شوفوا غيري. فهنا ترجع الى الحاكم ويكلف غيره بتنفيذ هذه الوصية. فالقصد ان الذي لا يستطيع يرفع يده حتى لا يعني يظلم الموصي - 00:33:44ضَ

ولا الموصى اليه. قال تصح وصية المسلم الى كل مسلم مكلف آآ الشرط الاول اذا اذا يكون مسلما. الثاني ان يكون مكلفا. المكلف يعني عاقل بالغ لما يقولون مكلف دائما يقصدون عاقل بالغ - 00:34:04ضَ

طيب رشيد لان اذا كان سفيها ما يصير هو اصلا يحتاج احد مسؤول عنه يصير هو مسؤول عن الناس لا يصلح اذا لم يكن رشيدا عدلا لماذا عدل؟ لان هذه نوع من الولاية - 00:34:21ضَ

نوع من الولاية فيحتاج ان يكون عدلا. قال ولو ظاهرا. يعني العدالة الظاهرة بين الناس. اه فلان ما لكن اذا عرف بالفسق والفجور وكذا هذا لا لا يمكن ان يكون وصيا على غيره. قال او اعمى - 00:34:36ضَ

يعني حتى لو اعمى ما في مشكلة ينفذ الوصية الا اذا كانت الوصية تحتاج الى واحد يشوف وكذا هنا آآ ما يصلح لكن اذا كان ممكن الاعمى يكون وصية ممكن - 00:34:53ضَ

ان يكون وصيا امرأة ممكن تكون وصية امرأة ممكن رجل يوصي باولاده عند زوجته انت تديرين بالتش عليهم وانت كذا وكذا ما في بأس. او يوصي لاخته ما في مانع - 00:35:03ضَ

او رقيقا حتى لو عبد لكن عبد عاقل بالغ يفهم ذكي ما في مشكلة العبودية شيء ما يضر ما يخالف لكن اهم شيء باذن سيده لكن اذا كان سيده يقول له لا خلها اشتغل بكذا اشتغل ما يقدر يؤدي الوصية على حقها. لكن اذا اذن له سيده قال اقبل الوصية وانا مسامح لك وكذا انك تقوم - 00:35:14ضَ

بشؤونها وكذا خلاص ما في مانع ان يكون عبدا؟ نعم المهم ان هؤلاء جميعا لما صحت شهادتهم صح قبولهم لاداء الوصية او المسؤولية عن الوصية. نعم وتصح من كابر بلا عرق في دينه. نعم. يعني من كافر الى كافر ما في مشكلة. يعني كافر عايش بلاد المسلمين - 00:35:34ضَ

وجدتنا القضية تحاكموا الينا قال انا الكافر يقول عن نفسي انه اوصاني كافر ثاني يصير له ولد عمه خاله جاره كيفه ما في مانع ان كافر يوصي الى كافر عدل في دينه - 00:35:59ضَ

فيجوز الكفار يوصي بعضهم اذا مثل الحين المرأة الكافرة لو واحد يبي يتزوج وحدة نصرانية من وليها ابوها مع ان ابوها ايش نصراني كافر هو وليها ما في مانع فالقصد انه كما ان لهم الولاية على بعض في النكاح تكون لهم الوصايا بينهم وبين - 00:36:12ضَ

بعض اللي كانوا يعيشون عندنا وطلبوا حكمنا ما في مانع ان يوصي كافر الى كافر طيب هل يوصي مسلم الا كافر ايه فيها تفصيل الاصل انه لا لانه قال في البداية ايش - 00:36:34ضَ

تصح الوصية؟ وصية المسلم الى كل مسلم فالوصية من المسلم ما تكون الا لمسلم الا في استثناء يقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا شهادة بينكم اذا حضر احدكم الموت آآ حين وصيت اثنان دواء عدل منكم او اخران من - 00:36:49ضَ

اني انتم ظربتم في الارض فاصابتكم مصيبة الموت تحبسونهم بعد الصلاة فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتري به ثمن ولو كان ذا قربى. في حالات استثنائية انا لازم اوصي الحين ليش؟ بموت - 00:37:07ضَ

كذا وبكتب وصية وما عندي الا كفار يشهدون او اوصي لهم يجوز يجوز هنا لان هذي حالة استثنائية حالة استثنائية كما قال الله تبارك وتعالى قال بعظ اهل العلم ليس فقط في السفر كل ما كان فيه ظرورة - 00:37:25ضَ

كل ما كان فيه ظرورة فيجوز للمسلم ان يوصي لغير المسلم والا الاصل ان المسلم يوصي للمسلم الا اذا احتاج الى ذلك. نعم ويعتبر وجود هذه الصفات عند الوصية والموت. نعم. يعني عند الوصية وعند الموت يشترط اه وجود هذه الصفة - 00:37:41ضَ

يعني لو اوصى لكافر مثلا قال فلان وصي يوصل هذي كافر وما يصير قال المهم كتبت انا وصية للكفر قبل ما يموت او كذا اسلم هذا الكافر يصح الوصية قال ما تصح؟ قال لانه يعتبر - 00:38:03ضَ

وجود هذه الشروط عند كتابة الوصية ووجود هذه الشروط عند موته واضح؟ فقال لازم يوم يكتب الوصية يكتبها لمن؟ لمسلم وليس لكافر او قال هذي وصيتي لفلان طفل صغير زين؟ كتب الوصية وما مات الا عقب خمستعش سنة - 00:38:25ضَ

ممكن ممكن واحد يكتب وصية الان ويموت بعدين ولا لازم الوصية قبل ما تموت جم اسبوع ما حد يدري متى يموت فلو واحد كذا بسيط الان مثلا وكتب الوصي فلان طفل صغير عمره سبع سنين - 00:38:46ضَ

يصح ما يصح لكن ما مات الا بعد خمستعش سنة فابو سبع سنين كم صار عمره شنو تقريبا كنت خمستعش سنة؟ شنو تقريبا؟ اثنين وعشرين. واذا ما لك بالحساب كلش - 00:39:01ضَ

طيب صار عمره اثنين وعشرين سنة هذا الطفل الصغير ابو سبع سنين صار عمره اثنين وعشرين سنة الان طيب تصح الوصية او لا تصح لماذا يوم كتبها كانت طفلا صغيرا. واضحة؟ كذلك عند الموت - 00:39:19ضَ

قال وصيي فلان هو يوصلها قال وهو مسلم قبل ما يموت هذا هذا المسلم ارتد يكون وصيا لا يكون صيني. لماذا وصار مسلما او اوصى الى رجل عاقل قبل ما يموت صار مينون جنة هذا الرجل - 00:39:37ضَ

تصح الوصية لا تصح اذا قالوا تعتبر الصفات مسلم مكلف اه عدل راشد تشترط هذه الشروط الخمسة عند كتابة الوصية وعند ايش وعند موت الموصل لازم تكون هذي الشروط موجودة نعم - 00:40:00ضَ

يوصى اليه ان يقبل وان يعزل نفسه متى شاء. نعم. الموصى اليه له ان يقبلونه ان لا يقبل يعني لو واحد كتب وصية قال وصيي فلان على اولادي او على زوجتي او على على اللي يكون طيب او هو المسؤول عن وصيته عن تنفيذها - 00:40:19ضَ

طيب ومات راحوا للموصى اليه وقالوا له فلان ترى اوصى اليك انت بتقعد تسوي كيت كيت قال والله ماني فاضي قال بس خلاص ما يصلح الان خلاص مات ما في مجال - 00:40:41ضَ

واضح ولا لا؟ قال لا عاد في مجال انا ماني فاضي وانا بروح ادرس برا مثلا زين؟ او انا ساسافر او انا مشغول او واضح ولا لأ؟ ما ما عندي استعداد - 00:40:56ضَ

او اخاف على نفسي اني لا اؤدي الوصية اه على وجهها فالمهم انه له ان يعتذر لان هذي ايش؟ عقود جائزة عقود جائزة غير ملزم ان يقبل هذه الوصية. الامر الثاني - 00:41:09ضَ

انه آآ له ان يعزل نفسه حتى لو قبل قال لهم فلان ترى انت انت الوصي حطك قال جزاه الله خير خلاص ان شاء الله احول عقب سنة ست شهور حسب المدة تعب - 00:41:25ضَ

او حس انه مو قدها او اه اذوه هذول اللي اوصى اليه فقال مع السلامة يجوز لنا. قال له له ان يعزل نفسه. له ان لماذا عقد جائز لكن قالوا بشرط - 00:41:40ضَ

الا يضرهم مو يعزل نفسه مع السلامة ويخليهم لا حسابات لا شيء. ما حط واحد مكانه ما ظبط اموره قبل ما يمشي. المهم ان لا يوقع ايش ضررا عليهم ان لا يوقع ضررا عليهم. نعم - 00:41:57ضَ

وتصح الوصية معلقة فاذا بلغ او حطب او مشق او تاب من رزقه او ان مات وتصح من كزيد وصي انسان ثم عمر. عمرو ثم نعم آآ الوصية كذلك اذا هناك قلنا يشترط آآ حضور هذا السباك لكن قال وصي اذا - 00:42:12ضَ

بلغ يعني لم يضع عنه الان انه قال اذا بلغ اذا عقل اذا رشد طيب اذا تزوج اذا رجع اذا آآ مثلا آآ آآ كبر المهم اذا يعني وضع شرطا مؤقتا ما في مانع - 00:42:44ضَ

ما في مانع ان يضع شرطا لهذا. طيب او قال وصي زيد وان مات زيد فوصية بعده امر جائز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني في معركة مؤتة - 00:43:02ضَ

اميركم زيد فان مات فجعفر فان مات فعبد الله ابن رواحة قالوا كذلك الوصية ما في مانع تقول الوصية فلان اذا مات او تنازل او آآ لم يحسن او او اليس من اسباب مكانه فلان ايضا هذا لا بأس به. نعم. وكذلك مؤقتة - 00:43:16ضَ

زيد وصية سنة السنة اللي وراها عمر ما في مانع. كل هذا جائز نعم وليس للوصية ان يوصي الا ان جعل له ذلك نعم ليس للوصي ان يوصي يعني انت انا اسمك - 00:43:38ضَ

يوسف الان يوسف قلت وصي يوسف زين وبس ومت انا يوسف قال خلاص وصيي عبد الله مو بكيفك انت مو مالك المال عشان توصي على غيرك بعد. واضح ولا لا؟ فليس له الحق الا اذا قلت له انا قبل ان قلت وصي يوسف وله ان يوصي - 00:43:55ضَ

الى من يشاء هنا اعطيت الصلاحية لكن اذا قلت وصي يوسف ما اعطيته صلاحية ان يوصي لغيره نعم ولا نظر للحاكم مع الوصية الوصية الخاص اذا كان كفوا. نعم. الحاكم هو القاضي في كلام الفقهاء اذا قالوا الحاكم يريدون - 00:44:17ضَ

القاضي اما اذا ارادوا الحاكم اللي هو ولي الامر يسمونه الامام او الامير فالحاكم في كتب الفقه هو القاضي يقول وليس ولا نظرا للحاكم مع الوصي الخاص. يعني انا وصيت ليوسف القاضي يقول لا لا مو يوسف بنحط عبدالله مو بكيفه - 00:44:39ضَ

ما له حق يتدخل لان انا صاحب الملك انا صاحب الحق القاضي ليس له حقا الا اذا كان يوسف ايش لا يرفعوا على قضية طلع مو مضبوط واضح ولا لا؟ يأخذ من المال او كذا او كذا موضوع ثاني هذا هنا شكوى تصير كذا لكن اذا امره طبيعي وما فيه الا الخير - 00:44:56ضَ

القاضي جا يتدخل قال له نشيلك ونحط عبدالله ما يصير ما له حق لان هذا حقي انا انا وصيت له فانا املك ان اعزل فقط وليس غيري نعم قال الملك رحمه الله فصل - 00:45:14ضَ

ولا تسد الوصية الا في شيء معلوم ارميك من موصي فعله الوصية ورد الحقوق الى اهلها والنظر في امر غير مكلف لا باستيقاظ الدين مع رشد والده. نعم قال لا تصح الوصية الا في شيء معلوم - 00:45:27ضَ

يعني ما يصيروا بس فلان وصيصيك بشنو لا بد يكون في شيء معلوم. قال يملك الموصي فعله كقضاء الدين قال فلان وصي في قضاء الدين يقضي ديوني التي علي ميراثي فلوسي لان الانسان اذا اذا مات - 00:45:51ضَ

آآ التركة اول شيء ينظر فيها في تكفين الميت نفسه حق الميت في تكفين آآ شراء قبر تأجير مغسل حسب اذا كان غير متوفر يعني هذه الاشياء فتؤخذ من ماله ثم بعد ذلك - 00:46:09ضَ

الديون التي عليه اذا كانت ديون لله كفارات نذور آآ زكوات او ديون الناس اللي يطالبونه ثم بعد ذلك ينظر في اللي هي الوصية ثم بعد ذلك الورثة. يأخذون حقوقهم - 00:46:24ضَ

فلو قال الديون اللي علي فلان مسؤول عنها عبد الله مسؤول عن ديوني فهنا اذا حدد آآ ماذا للوصي وهو قضاء ديوني يسدد ديوني بعدين يعطى المال للورثة قال وتفريق الوصية اذا كانت الوصية مثلا لفلان مثلا الوصية مثلا اوصى بمئة الف خمسة الاف للمساجد خمسة الاف - 00:46:42ضَ

قناطر خمس الاف مستشفيات خمسة الاف لاقاربي خمسة الاف لي كذا هو ايضا هو الذي يفرق الوصية يقسمها يوصلها لاصحابها يقول ورد الحقوق الى اهلها فلان اذا كانت حقوق لهم عندي يردها - 00:47:08ضَ

لهم والنظر في امر غير مكلف يعني وصية على اولادي مثلا الصغار هؤلاء غير مكلفين فهو يكون وصيا عليهم لا باستيفاء الدين مع رشد وارثه يعني يقول وفلان ايضا ديون اللي لي على الناس الحين هناك اللي يطالبوني ما في مشكلة هو يكون وصي لكن للديون اللي لي - 00:47:23ضَ

على الناس طيب ليس له الحق حتى لو موصي له لماذا لان المال ينتقل للورثة الديون اللي لي تنتقل لمن الورثة فاذا كان الورثة كبار عاقلين بالغين راشدين يقولون رجاء نوخر هذي فلوسنا - 00:47:47ضَ

قال لا انا وصي وصي عليه شنو جاو فلوس ابوكم هذي مو فلوس ابونا هذي فلوسنا الحين فاذا اذا كان مال الوارث الديون التي للموصي الوصي ليس له شيء هنا وانما هذا يكون حق الورثة - 00:48:08ضَ

نعم ومن وصي بشيء لم يصل وصيا في غيره. نعم. يعني انا انا اوصيت له انك تقضي ديوني قال رجل قام ياخذ ديوني ويوزع لعيالي وحط نفسه وكيل عليهم. وبدا يشتغل بتجارتي تعال - 00:48:24ضَ

شنو؟ قال انا وصي قال موصيك قضاء الديون اشوف ما شاء الله خذيت كل شيء تسوي كل شيء اعمل يقول ايه انا وصي قال لا لا انت وصي بشيء معين وهو قظاء - 00:48:48ضَ

ادوا ثمن كان وصيا في شيء محدد ليس له ان يتعداه الى غيره نعم وان صاف جميل المصابين بمعين في جهة لم يضمن. هذا اللي هو الملقوف يعني انا الان اوصيت لعبدالله مثلا - 00:49:01ضَ

قلت عبد الله انت اه تأخذ آآ الف دينار من مالي وتوديه لي شراء حاجيات المسجد الفلاني. وقف للمسجد الفلاني او اه لشراء حاجيات المسجد او للمعتكفين اللي يكون طيب - 00:49:25ضَ

فجاء يوسف واخذ الالف ووداها زين؟ قل له يوسف انت ايش دخلك في الموظوع انت الان هل احد كلفك بهذا قال لا انا بس قلت اه يعني نبادر وفيها اجر وفيها كذا وكنه عبد الله ما له شغل ما له خلق - 00:49:44ضَ

او تعبان طيب انت مو موصى انت انت موصى يقول ماشي انا المهم وصلته حق المكان الصح ولا لا ان بلى وصدى بس خلاص يلا مع السلامة فهذا ممكن ان يعاقب عساس لا يكررها لقافة هذي - 00:50:04ضَ

زين يسمونه افتئات افتئات افتأت على حق غيره نقول هذا افتيات لكن لا يقال له ادفع مكانها لانه وصلها فعلا وصلها لكن نقولها لا تعيدها مرة ثانية ماشي يوسف يلا سلام عليكم - 00:50:21ضَ

واذا قال له حيث شئت او اعطه او تصدق به على نفسك. لن ينزل لم يجز له لم يجوز له لم يجز له اثره ولا تدعوا الى اقاربه الوارثين ولا الى ورثة. نعم. اذا قال له ضع ثلث مالي حيث شئت - 00:50:38ضَ

او اعطه او تصدق به على من شئت يعني خلاص اعطاه صلاحية كاملة هذا الثلث انت تصرف اعطه من شئت. يقول لم يجوز له اخذه يعني يقول هو قال لي اعطيه لمن شئت. قلت طيب - 00:51:02ضَ

قال انا محتاج انا باخذ هذا الموصى اليه الوسيط قال انا انا فقير انا محتاج. قال له ما يجوز ياخذه قالوا ولا يجوز يعطي ورثة الميت الموصي لماذا؟ لانه لا وصية - 00:51:15ضَ

لوارث قالوا ولا يعطي حتى اقاربه هو. طيب اقاربه ما له شغل لازم شغل هو ليس وارثا قال لا متهم تهمة هذه هذه تهمة انه يعطي اقاربه فقالوا له لا هو ياخذ - 00:51:33ضَ

ولا يعطي اقاربه ولا يعطي اقارب الميت. اما لا يعطي اقارب الميت اظن واظحة لانه لا وصية هذي فيها نص لكن لا يأخذ هو قول حتى لا يتهم يعني اخذ لنفسه لانه لانه لو يبي يعطيه كان قال له ايش - 00:51:48ضَ

خذ حاجتك صح ولا لا؟ لكن ما قال له خذ حاجتك انت مجرد يعني وكيل ليس لك الحق ان تتصرف وتاخذ على لك مثلا يقول انا فقير وانا انا استحق وكذا لماذا؟ قال لان لو كان يريد ان يعطيك كم قال لك - 00:52:06ضَ

فخذ انت ايضا معهم وكذلك اقاربك لانك متهم فيهم. وذهب ابو حنيفة رحمه الله تعالى انه يجوز ان يأخذ لاقاربه لانه مؤتمن مؤتمن ولا مانع ان يأخذ لاقاربه ان كانوا من اهل - 00:52:21ضَ

يعني كانوا مستحقين من اهل الحاجة من الفقراء فقالوا يجوز ان يعطي لاقاربه. ولكن هنا قال اهل العلم كان على الموصي اولا ان يبدأ باقاربه هو الذين لا يرثون لان اقاربك ينقسمون قسمين اقارب وارثين واقارب - 00:52:36ضَ

غير وارثين. فاذا كانت عندك وصية اعطي اقاربك اولى من غيرهم الاقربون اولى بالمعروف. وكذلك لما سألت زينب النبي صلى الله عليه وسلم عن الصدقة على عبد الله بن مسعود قال - 00:52:54ضَ

لك اجران طيب صدقة وصلة فالصدقة على ذوي القربى صدقة وصلة ففيها اجران فينبغي للانسان ان يوصي لاقاربه غير الوارثين طبعا اولى من غيرهم. طيب لو اوصى لغيرهم؟ نقول خلاص على الوصية لكنه بئس ما صنع يقول اهل العلم - 00:53:10ضَ

بئس ما صنع. تترك اقاربك وتروح تطلب بعيد عين عذاري ها تسقي البعير وتخلي القريب فهذا لا لا ينبغي لكن يجوز لكنه مخطئ يكون مخطئ في هذا بل ذهب ابن سيرين - 00:53:31ضَ

الى انه لا تنفذ تعطى للاقارب الى هذه الدرجة يقول ليش تخلي اقاربك تعطي البعيد؟ نعم سلام عليكم ومن اراد ونحوها ولا ولا وصية. فلكل مسلم اخذ ايته وبيعوا ما يرضاه بأن كانت - 00:53:47ضَ

والا جهزه من عنده وله الرجوع بما وهو له الرجوع لما قربه من نعم اه من مات ببرية بالبر بعيدا عن الحاضرة بعيد عن البلد. طيب ولا حاكم ولا وصي ما في حاكم ما في وصي - 00:54:09ضَ

فاي مسلم موجود ممكن يقوم بالعمل يعني يعني ما في حاكم ما في قاضي يعني وما في وصي له اي مسلم ممكن يقوم بهذا العمل يعني آآ هذا عنده مال الحين امواله وين تروح - 00:54:29ضَ

مثلا وهذه الاموال تنقسم الى قسمين اما ان تكون الاموال هذه يعني آآ آآ عبارة عن ذهب وفضة ثم من الاموال الصامتة زين؟ واما اموال ناطقة بان تكون يعني ابل بقر غنم - 00:54:45ضَ

طيب فكيف يعمل هذا آآ انت انت في البر مثلا ورايح تمشجي وشفت لك واحد بدوي مثلا عايش بالبر او كذا وعنده غنم او عنده ابل او عنده بقر او كذا - 00:55:04ضَ

وجاك وقام الفاقي يبي يموت ومات جدامك شو تسوي انت؟ الان انت الحين عندك اول قضية اللي هي دفنه وتكفينه والصلاة عليه وهالاشياء هذي. زين؟ وعندك بعدين الفلوس اللي تركها سواء كانت فلوسه اموال - 00:55:17ضَ

النقدية او ابل وبقر وغنم او غيرها يعني او بيت شعر او اللي يكون زين؟ فماذا تفعل بهذه الاموال اولا اذا قلت انا والله ابكفنه وغسله وصلي عليه وهذا ببلاش بدون مقابل - 00:55:37ضَ

طبعا الصلاة بدون فلوس قط قطعا لكن خلنا نقول الكفن والحنوط والطيب وهذا تبرعت انت فيه قلت والله ابي الاجر ابتبرع خاص جزاك الله خير لك الاجر ما لك حق بعدين تطالب بفلوس - 00:55:57ضَ

تروح حق عياله ولا اهله وتقول عطوني فلوس الكفن وفلوس هذا وكذا ما لك حق خلاص لانك تبرعت بها لكن اذا قلت لا قال لان ما في احد ولازم يتغسل ويتكفن طلع ورقة وقلم واشتريت طيب بهالكثر اشتريت كفن المبلغ الفلاني جبت مغسل مثلا - 00:56:09ضَ

بالقيمة الفلانية اشتريت القبر مثلا اذا كان القبر يشترى بالقيمة الفلانية يكتبها بورقة يقول ان شاء الله اذا رجعت حق عيالي اخذهم منهم. يجوز له ذلك يجوز له ذلك ان يأخذ من ورثته او انه يتبرع لكن اذا تبرع ليس له الحق ايش - 00:56:28ضَ

ان يرجع الا اذا نوى الرجوع اصلا يكون قد نوى الرجوع اذا ما نوى الرجوع ليس له ان يرجع طيب وامواله التي اخذها تنقسم قسمين اذا اشاء ما يقدر ينقلها مع - 00:56:45ضَ

مثل لو فرضنا لقى عنده فاكهة خضرة وكذا هذي على ما ينقلها تفسد او عنده ابل وبقر وغنم وما يقدر ينقلها مثلا. طيب وبيروح يدور اهله ما يعرف اهله وين فيه - 00:57:01ضَ

فله ان يبيعها له ان يبيعها ويحتفظ بالمال حتى يعطيه الورثة شلون تبيعها؟ من اذن لك تبيعها؟ قلت كيف اخليه والله ما دريتوا عنه وتشان هالابل ضاعت وهالبقر البقر ضاعت وهالغنم ضاعت واضح ولا لا؟ وهل بيت الشعر الناس خذوه وكذا احمدوا ربكم اني انا بعته واعطيتني فلوسه صح ولا لا - 00:57:15ضَ

فهنا وحدة مثل اما ان يقال له اتركه وكيفه بس صل عليه وامش وادفنه وامش مو صحيح هذي اموال اموال مسلمين فيجب عليه حفظها. فاذا كان يستطيع ان يحفظها مثلا - 00:57:42ضَ

طيب حتى يأتي اولاده او ورثته او كذا يعطيهم اياها طيب اذا قال لا ما اقدر الا ان ابيعها واعطيهم المال فيبيعها ويعطيهم المال اذا كلام المؤلف هنا ومن مات ببرية ونحوها ولا حاكم ولا وصي فلكل مسلم - 00:57:53ضَ

اخذ تركته وبيع ما يراه ويجهزه منها ان كانت يعني لو باع واخذ منها فلوس دفعها حقي الكفن لان هذا من حقوق الميت كما قلنا قبل قليل. طيب والا جهزه من عنده وله الرجوع - 00:58:10ضَ

لما غرمه اذا نوى الرجوع نقف هنا والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد - 00:58:22ضَ