التعليق على كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول - الشيخ عبدالرحمن البراك

(75) فصلين: في مواضع التوبة وتوبة الساب بعد البينة ومقدمة المسألة الرابعة

عبدالرحمن البراك

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم - 00:00:00ضَ

فصل في مواضع التوبة وذلك مبني على التوبة من سائر الجرائم فنقول لا خلاف علمناه ان قاطع الطريق اذا تاب قبل القدرة عليه سقط عنه ما كان حدا لله. من تحطم القتل والصلب والنفي - 00:00:20ضَ

الرجل وكذلك قطع اليد عند عامة العلماء الا في وجه لاصحاب الشافعي. وقد نص الله وقد نص الله على ذلك بقوله الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم فاعلموا ان الله غفور رحيم. ومعنى القدرة عليهم امكان الحد عليهم - 00:00:40ضَ

لثبوته بالبينة او الاقرار وكونهم في قبضة المسلمين. فاذا تابوا قبل ان يؤخذوا سقط ذلك عنهم. واما امن لم يوجد منه الا مجرد الردة وقد اظهرها فذلك ايضا تقبل توبته عند العامة الا ما يروى عن الحسن ومن قيل انه - 00:01:00ضَ

عند العامة عند عامة العلماء عن من فيها بمفهومه الاخر نعم. احسن الله اليك واما القاتل والقاذف فلا اعلم مخالفا ان توبتهم لا تسقط عنهم حق حق الادمي. بمعنى انه اذا - 00:01:20ضَ

بالقود وحد القذف فله ذلك. وان كانوا قد تابوا قبل ذلك. واما الزاني والسارق والشارب فقد اطلق بعض اصحابنا انه اذا تاب قبل ان يقام عليه الحد فهل يسقط عنه الحد على روايتين؟ اصحهما انه يسقط عنه الحد - 00:01:40ضَ

بمجرد التوبة ولا يعتبر مع ذلك اصلاح العمل والثانية لا يسقط ويكون من توبته تطهيره بالحد. وقيد بعضهم اذا تاب قبل ثبوت حده عند الامام وليس بين الكلامين خلاف في المعنى فانه لا خلاف انه لا يسقط في الموضع الذي لا يسقط حد المحارب بتوبته. وان اختلف وان اختلفت عباراته - 00:02:00ضَ

وهل ذلك لعدم الحكم بصحة التوبة او لافظاء سقوط الحد الى المفسدة؟ فقال القاظي ابو يعلى وغيره وممن اطلق الروايتين التوبة غير محكوم بصحتها بعد قدرة الامام عليه. لجواز ان يكون اظهرها تقية - 00:02:25ضَ

الامام والتقية من الامام والخوف من عقوبته قال ولهذا نقول في توبة الزاني والسارق والشارب لا يحكم بصحتها بعد علم الامام بحدهم وثبوته عنده. وانما يحكم بصحة قبل ذلك قال وقد ذكره ابو بكر في قصة - 00:02:45ضَ

في قصة الغامدية لقد تابت توبة ومع ذلك حدها الرسول وماعز نعم احسن الله اليك وانما يحكم بصحتها قبل ذلك. قال وقد ذكره ابو بكر في الشافي. فقال اذا تاب يعني الزاني بعد ان قدر عليه فمن - 00:03:05ضَ

ان يطهر بالرجم او الجلد. واذا تاب قبل ان يقدر عليه قبلت توبته. فمأخذ القاضي ان نفس التوبة المحكوم بصحته فيها مسقطة للحد في كل موضع. فلم يحتج الى التقييد. فلم يحتج الى التقييد هو ومن سلك طريقته من اصحابه - 00:03:31ضَ

فلم يحتج فلم يحتج. احسن الله اليك. فلم يحتج الى التقييد هو ومن سلك طريقته من اصحابه مثل الشريف ابي جعفر وابي الخطاب. ومأخذ ابي بكر وغيره الفرق بين ما قبل ما قبل القدرة وبعدها في الجميع - 00:03:51ضَ

مع صحة التوبة بعد القدرة. ويكون الحد من تمام التوبة. فلهذا قيدوا ولا فرق في الحكم بين القولين. والتقييد لذلك موجود في كلام الامام احمد نقل عنه ابو الحارث في سارق جاء تائبا ومعه السرقة فردها قبل ان يقدر عليه - 00:04:13ضَ

قال لم يقطع. قال قال الشعبي ليس على تائب قطع. وكذلك نقل حنبل ومهنى في السارق. اذا جاء الى الامام تائبا يدرأ عنه القطع. ونقل عنه الميموني في الرجل اذا اعترف بالزنا اربع مرات ثم تاب قبل ان يقام عليه الحد - 00:04:33ضَ

انه تقبل توبته ولا يقام عليه الحد. وذكر قصة ماعز. اذ وجد اذ اذ وجد مس الحجر فهرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذ وجد. احسن الله اليك. اذ وجد مس الحجر. يعني الحجارة نعم - 00:04:53ضَ

فهرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهلا تركتموه قال الميموني ونظرته في مجلس اخر. قال اذا رجع عما اقر به لم يرجم. قلت فان تاب. قال من توبته ان يطهر - 00:05:10ضَ

قال ودار بيني وبينه الكلام غير مرة انه اذا رجع لم يقم عليه. وان تاب فمن توبته ان يطهر بالجلد قال القاضي والمذهب الصحيح انه يسقط بالتوبة كما نقل ابو الحارث وحنبل ومهنى. فتلخص من هذا انه اذا - 00:05:26ضَ

اذا اظهر التوبة بعد ان ثبت عليه الحد عند الامام بالبينة لم يسقط عنه الحد. واما اذا تاب قبل ان يقدر عليه بان يتوب قبل اخذ او بعد اقراره الذي له ان يرجع عنه ففيه روايتان. وقد صرح بذلك غير واحد من ائمة المذهب. منهم الشيخ ابو - 00:05:46ضَ

ابو عبد الله ابن ابو عبد الله ابن حامد قال فاما الزنا فانه لا خلاف انه فيما بينه وبين الله تصح توبته منه. فاما اذا تاب الزاني وقد رفع الى الامام فقول واحد لا يسقط الحد. فاما ان تاب بحضرة الامام فانه - 00:06:06ضَ

انه ينظر فان كان باقرار منه ففيه روايتان. وان كان ذلك ببينة فقول واحد لا يسقط. لانه اذا قامت البينة عليه بالزنا فقد وجب القضاء بالبينة والاقرار بخلاف البينة. لانه اذا رجع عن اقراره قبل منه. وقال في السرقة لا خلاف - 00:06:26ضَ

ان الحق الذي لله يسقط بالتوبة. سواء تاب قبل القطع او بعده. وانما الخلاف في من تاب قبل اقامة الحد. فان كان ذلك قبل ان يرفع الى الامام سقط الحد سواء رفع الى الامام او لم يرفع. واما اذا تاب بعد ان رفع الى الامام - 00:06:46ضَ

فلا يسقط الحد عنه لانه حق يتعلق بالامام فلا يجوز تركه. قال وكذلك المحارب اذا تاب من حق الله قد قدمنا انا اذا قلنا يسقط الحد من من غير قطاع الطريق بالتوبة فانه يكفي يكفي مجرد التوبة وهذا هو - 00:07:06ضَ

والمشهور من المذهب كما يكفي ذلك في قطاع الطريق. وفيه وجه ثان انه لا بد من اصلاح العمل مع التوبة. وعلى هذا فقد قيل يعتبر مضي مدة يعلم بها صدق توبته وصلاح نيته وليست مقدرة وليست مقدرة - 00:07:26ضَ

بمدة معلومة لان التوقيت يفتقر الى توقيف. ويتحرج ان يعتبر مضي سنة. كما نص الامام احمد في توبة الداعي الى البدعة انه يعتبر فيه مضي سنة اتباعا لما امر به عمر ابن - 00:07:46ضَ

الخطابي رضي الله عنه في قضية صبيغ ابن عسل فانه تاب عنده ثم نفاه الى البصرة. وامر المسلمين بهجره اما حال الحول ولم يظهر منه الا خير امر المسلمين بكلامه وهذه قضية مشهورة بين الصحابة هذه طريقة - 00:08:06ضَ

اصحابنا وظاهر طريقة ابي بكر انه يفرق يفرق بين التوبة قبل ان يقر بان يجيء تائبا. وبين ان يقر ثم يتوب. لان احمد رضي الله عنه انما اسقط الحد عمن جاء تائبا. فاما اذا اقر ثم تاب فقد رجع احمد عن القول بسقوط الحد - 00:08:26ضَ

الشافعي ايضا في سقوط سائر الحدود غير حد المحارب بالتوبة قولان. اصحهما انه يسقط. لكن حد لكن حد محارب يصد باظهار التوبة قبل القدرة. وحد غيره لا يسقط بالتوبة حتى يقترن بها الاصلاح في زمن يوثق بتوبته - 00:08:48ضَ

وقيل مدة ذلك سنة وهكذا ذكر العراقيون من اصحابه. وذكر بعض الخرسانيين ان في توبة المحارب وغيره بعد طريقي قولين اذا اقترن بها الاصلاح واستشكلوا ذلك فيما اذا انشأ التوبة حيث اخذ لاقامة الحد فانه لا يؤخر - 00:09:08ضَ

يصلح العمل. ومذهب ابي حنيفة ومالك انه لا يسقط بالتوبة. وذكر بعضهم ان ذلك اجماع. وانما هو اجماع في بعد ثبوت الحد. فصل اذا تلخص ذلك فمن سب الرسول صلى الله عليه وسلم ورفع الى السلطان وثبت ذلك عليه بالبينة. ثم اظهر التوبة لم يسقط عنه الحد - 00:09:31ضَ

عند من يقول انه يقتل حدا. سواء تاب قبل اداء البينة او بعد اداء البينة. لان هذه توبة بعد اخذه والقدرة عليه فهو كما لو تاب قاطع الطريق والزاني والسارق في هذه الحال. وكذلك لو تاب بعد ان اريد رفعه الى السلطان - 00:09:55ضَ

بذلك ممكنة وهذا لا ريب فيه. والذمي في ذلك كالملي. اذا قيل انه يقتل حدا كما والزمي في ذلك كالملي. كالملي. نعم يعني المسلم والذمي في ذلك كالملي اذا قيل انه يقتل حدا كما قررناه. واما ان اقر بالسب ثم تاب او جاء تائبا منه فذهب - 00:10:15ضَ

المالكية انه يقتل ايضا لانه حد من الحدود. والحدود لا تسقط عندهم بالتوبة قبل القدرة ولا بعدها. ولهم في الزنديق اذا جاء تائبا قولان لكن قال القاضي عياض مسألة الساب اقوى لا يتصور فيها الخلاف لانه حق يتعلق يتعلق بالنبي - 00:10:47ضَ

صلى الله عليه وسلم ولامته بسببه لا تسقطه التوبة كسائر حقوق الادميين. وكذلك يقول من يرى انه حدا كما يقرر الجمهور ويرى ان التوبة لا لا تسقط الحد بحال كاحد قولي الشافعي واحدى الروايتين عن احمد. واما - 00:11:07ضَ

ما على المشهور في المذهبين من ان التوبة قبل القدرة تسقط الحد. فقد ذكرنا ان ما ذاك في حدود الله سبحانه وتعالى. فاما حدود الادميين من القود وحد القذف فلا تسقط بالتوبة. فعلى هذا لا يسقط القتل عنه وان تاب قبل القدرة كما لا يسقط كما لا يسقط - 00:11:27ضَ

قتل قودا كما لا يسقط القتل قودا عن قاطع الطريق اذا تاب قبل القدرة. لانه حق ادمي ميت. فاشبه فاشبه فهل قود وحد القذف؟ وهذا قول القاضي ابي يعلى وغيره. وهو مبني على ان قتله حق لادمي. وانه لم يعفو عنه ولا يسقط - 00:11:47ضَ

الا بالعفو وهو قول من يفرق بين من سب الله ومن سب رسوله. واما من سوى بين سب بين من سب الله ومن سب رسوله وقال ان الحدود تسقط بالتوبة قبل القدرة فانه يسقط القتلى يسقط القتلى هنا - 00:12:07ضَ

لانه حد من الحدود الواجبة لله تعالى تاب صاحبه قبل القدرة عليه. تاب صاحبه قبل القدرة عليه وهذا موجب موجب قول من قال موجب. احسن الله اليك. وهذا موجب قول من قال ان توبته تنفع ان توبته - 00:12:25ضَ

فيما بينه وبين الله ويسقط عنه حقا ويسقط عنه حق حق الرسول في الاخرة. وقد صرح بذلك غير واحد من اصحابنا وغيرهم لان التوبة لان التوبة المسقطة لحق الله وحق العبد وجدت قبل اخذه لاقامة - 00:12:45ضَ

وذلك ان هذا الحد ليس له عاف عنه. فان لم تكن التوبة مسقطة له لزم ان يكون من الحدود ما لا تسقطه توبة قبل القدرة ولا عفو. وليس لهذا نظير. نعم لو كان الرسول صلى الله عليه وسلم حيا لتوجه ان يقال لا يسقط الحد - 00:13:05ضَ

الا بعفوه بكل حال. واما ان اخذ وثبت وثبت السب باقراره ثم تاب او جاء فاقر بالسب غير مظهر للتوبة ثم تاب فذلك مبني على جواز رجوعه عن هذا الاقرار. فاذا لم يقبل رجوعه اقيم عليه الحد بلا تردد. وان - 00:13:25ضَ

قبل رجوعه واسقط الحد عم واسقط الحد عمن جاء تائبا ففي سقوطه عن هذا الوجهان المتقدم وان نقيم الحج على من جاء تائبا فعلى هذا اولى. والقول في الذمي اذا جاء مسلما معترفا او اسلم بعد اقراره - 00:13:45ضَ

كذلك فهذا ما يتعلق بالتوبة من السب ذكرنا ما حضرنا ذكره كما يسره الله سبحانه وتعالى. يعني ما حضر من مذاهب الفقهاء اصحاب المذاهب وعلى كل حال الاظهر والله اعلم - 00:14:05ضَ

انه لا يسقط لا يسقط الحد والقتل عن لانه حق ادمي كحق القارئ المقذوف كما اشار اليه في اول الكلام وهذه الاقاويل كلها مبنية على اجتهادات وعلى ملاحظة نواحي متعددة واصول مذهبية معروفة - 00:14:23ضَ

الاظهر هو ما يؤكده الشيخ فيما مضى وفي وفيما ذكر قريبا ان ان الشاب علي حق للرسول صلى الله عليه وسلم ولا يسقط حق المخلوق الا بعفوه. والرسول عليه الصلاة والسلام الان هو ميت فهو - 00:14:59ضَ

يجب على المسلمين ان يستوفوا حق الرسول عليه الصلاة والسلام نعم وقد حان ان نذكر المسألة الرابعة فنقول المسألة الرابعة في بيان السب المذكور والفرق بينه وبين مجرد للكفر وقبل ذلك لا بد من تقديم مقدمة وقد كان يليق ان نذكر في اول المسألة الاولى. وذكرها وقد - 00:15:24ضَ

وكان يليق ان تذكر في في اول المسألة الاولى وذكرها هنا مناسب ايضا لينكشف سر المسألة. وذلك ان نقول ان سب الله او سب رسوله كفر ظاهرا وباطنا. وسواء وسواء كان الساب يعتقد ان ذلك محرم. او كان مستحلا له. او - 00:16:03ضَ

كان ذاهلا عن اعتقاده هذا مذهب الفقهاء. هذا مذهب الفقهاء وسائر اهل السنة القائلين بان الايمان قول وعمل. وقد قال قال الامام ابو يعقوب وقد قال الامام ابو يعقوب اسحاق ابن ابراهيم الحنظلي المعروف بابن راهوية وهو احد الائمة - 00:16:23ضَ

تعدل بالشافعي يعدل بالشافعي واحمد. قد اجمع المسلمون ان من سب الله او سب رسوله صلى الله عليه وسلم او دفع شيئا مما ما انزل الله او قتل نبيا من انبياء الله انه كافر بذلك وان كان مقرا بكل ما انزل الله. وكذلك قال محمد بن سحنون - 00:16:43ضَ

وهو احد الائمة من اصحاب مالك وزمنه قريب من هذه الطبقة اجمع العلماء ان شاتم النبي صلى الله عليه وسلم المنتقص له كافر. والوعيد جار عليه بعذاب الله. وحكمه عند الامة القتل. ومن شك في كفره وعذابه كفر - 00:17:03ضَ

قد نص على على مثل هذا غير واحد من الائمة قال احمد في رواية عبد الله في رجل قال لرجل يبنى كذا وكذا اعني انت ومن خلقك. هذا مرتد عن الاسلام يضرب - 00:17:23ضَ

عنقه وقال في رواية عبد الله وابي طالب من شتم النبي صلى الله عليه وسلم قتل وذلك انه اذا شتم فقد ارتد عن الاسلام ولا يشتم مسلم النبي صلى الله عليه وسلم فبين ان هذا مرتد وان المسلم لا يتصور ان يشتم وهو مسلم - 00:17:38ضَ

وكذلك نقل عن الشافعي انه سئل عمن هزل بشيء من ايات الله تعالى انه قال هو كافر واستدل بقوله تعالى قل ابالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. وكذلك قال اصحابنا وغيرهم من سب الله - 00:17:58ضَ

سواء كان مازحا او جادا لهذه الاية. وهذا هو الصواب المقطوع به. وقال القاضي ابو يعلى في المعتمد من سب الله او سب رسوله فانه يكفر سواء استحل سبه او لم يستحله. وان قال لم استحل ذلك لم يقبل منه في ظاهر الحكم - 00:18:19ضَ

غاية واحدة وكان مرتدا لان الظاهر خلاف ما ما اخبر لانه لا غرظ له في سب الله وسب رسوله الا لانه غير معتقد لعبادته غير مصدق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ويفارق الشارب ويفارق الشارب والقاتل - 00:18:39ضَ

والسارق اذا قال انا غير مستحل لذلك انه يصدق في الحكم لان له غرضا في فعل هذه الاشياء مع اعتقاد تحريمها وهو ما يتعجل من اللذة. قال واذا حكمنا بكفره فانما نحكم به في ظاهر الحكم. فاما في الباطل فان كان صادقا - 00:18:59ضَ

فيما قال فهو مسلم كما قلنا في الزنديق. لا تقبل توبته في ظاهر الحكم. وذكر القاضي عن الفقهاء ان ساب النبي صلى الله عليه وسلم ان كان مستحلا كفر. وان لم يكن مستحلا فسق. ولم يكفر كساب الصحابة. وهذا نظير ما يحكى ان بعض الفقهاء - 00:19:19ضَ

من اهل العراق افتى هارون امير المؤمنين في من سب النبي صلى الله عليه وسلم ان يجلده. حتى انكر ذلك مالك ورده هذه احسن الله اليك. عن ما يحكى ان بعض الفقهاء من اهل العراق هارون. ايه. امير المؤمنين. ايه. في من سب النبي - 00:19:39ضَ

صلى الله عليه وسلم ان يجلده. ايه نعم حتى انكر ذلك مالك ورد هذه الفتيا وهو نظير ما حكاه ابو محمد ابن حزم ان بعض الناس لم يكفر المستخف به - 00:19:59ضَ

وقد ذكر القاضي عياض بعد ان رد هذه الحكاية عن بعض فقهاء العراق والخلاف الذي ذكره ابن حزم بما نقله من الاجماع عن غير واحد الحكاية على ان اولئك لم يكونوا ممن شهر بالعلم او لم يكونوا ممن يوثق بفتواه لميل الهوى به. او ان الفتية كانت في - 00:20:15ضَ

كلمة اختلف في كونها سبا او كانت في من تاب. ذكر ان الساب اذا اقر بالسب ولم يتب منه قتل كفرا. لان قوله اما صريح اما صريح كفر كالتكذيب ونحوه او هو من كلمات الاستهزاء او الذم. فاعترافه بها فاعترافه بها وترك - 00:20:35ضَ

توبته منها. منها دليل على استحلاله لذلك. وهو كفر ايضا. قال على. احسن الله اليك. دليل على استحلاله لذلك. استحلال نعم صحيح. نعم وهو كفر ايضا. قال فهذا كافر بلا خلاف - 00:20:55ضَ

وقال في موضع اخر ان من قتله بلا استتابة فهو لم يره ردة. وانما يوجب القتل فيه حدا. وانما يقول ذلك مع انكاره ما شهد عليه به ما شهد عليه به او اظهاره الاقلاع الاقلاع عنه والتوبة. ونقتله حدا كالزناد - 00:21:13ضَ

اذا تاب قال ونحن ان اثبتنا له حكم الكافر في القتل فلا نقطع عليه بذلك لاقراره بالتوحيد والنبوة وان ما شهد به عليه او زعمه ان ذلك كان منه ذهولا ومعصية. وانه مقلع عن ذلك نادم عليه. قال واما من علم - 00:21:33ضَ

انه سبه معتقدا لاستحلاله فلا شك في كفره بذلك. وكذلك ان كان سبه في نفسه كفرا كتكذيبه او تكفيره ونحوه فهذا ما لا اشكال فيه. وكذلك من لم يظهر التوبة واعترف بما شهد به وصمم عليه فهو كافر بقوله واستحلاله - 00:21:53ضَ

فهو كافر بقوله واستحلاله. هتك حرمة الله او حرمة نبيه. وهذا ايضا تشبث منه بان السب يكفر به لان لاجل استحلاله لاجل استحلاله له اذا لم يكن في نفسه تكذيبا صريحا. وهذا موضع لابد من تحريره. ويجب ان يعلم - 00:22:13ضَ

ان القول بان كفر الساب في نفس الامر انما هو الاستحلاله السب. زلة منكرة وهفوة عظيمة. ويرحم الله احسن الله اليك وهذا موضع لا بد من تحريره. نعم. ويجب ان يعلم ان القول بان كفر الساب في نفس الامر - 00:22:33ضَ

انما هو لاستحلاله السب زلة من كرة يعني من يقول الاستحلال يعني ان الكفر والاستحلال لا للسب. لا. والصواب انه يكفر بمجرد السب استحل او لم يستحل احسن الله اليك - 00:22:54ضَ

زلة زلة منكرة وهفوة عظيمة. ويرحم الله القاضي ابا يعلى. قد زكر في قول موضع في غير موضع من كتبه ما يناقض ما قاله هنا وانما اوقع من وقع في هذه المهواه ما تلقوه من كلام طائفة من متأخر المتكلمين وهم - 00:23:13ضَ

الاناث الذين ذهبوا مذهب الجهمية الاولى في ان الايمان هو مجرد التصديق الذي في القلب الاناث بعضهم يسلم بمخانيث الجهمية لأنه مذهبهم ملفق نعم. احسن الله اليك اه في ان الايمان هو اه الذين ذهبوا مذهب الجهمية الاولى في ان الايمان هو مجرد التصديق الذي في القلب. وان لم يقترن به قول - 00:23:33ضَ

ولم يقتضي عملا في القلب ولا في الجوارح. وصرح القاضي ابو يعلى بذلك هنا قال عقيب عقيب ذكر ما حكيناه عنه وعلى هذا لو قال الكافر انا معتقد بقلبي معتقد بقلبي معرفة الله - 00:24:10ضَ

معرفة الله وتوحيده لكني لا اتي بالشهادتين كما لا اتي غيرها من العبادات كسلا لم يحكم باسلامه في الظاهر يحكم به باطنا. قال وقول الامام احمد من قال ان المعرفة تنفع في القلب من غير ان يتلفظ ان يتلفظ بها فهو جهمي - 00:24:30ضَ

محمول على احد وجهين. احدهما انه جهمي في ظاهر الحكم. والثاني على انه يمتنع من الشهادتين عنادا. لانه احمد في ذلك بان ابليس عرف ربه بقلبه ولم يكن مؤمنا. ومعلوم ان ابليس اعتقد انه لا يلزم امتثال امره - 00:24:50ضَ

تعالى بالسجود لادم وقد ذكر القاضي في غير موضع انه لا يكون مؤمنا حتى يصدق بلسانه مع القدرة وبقلبه ان الايمان قول وعمل كما هو مذهب الائمة مذهب الائمة كلهم ما لك وسفيان والاوزاعي والليث والشافعي - 00:25:10ضَ

احمد واسحاق ومن قبلهم وبعدهم من اعيان الامة وليس الغرض هنا استيفاء الكلام في هذا الاصل. وانما الغرض التنبيه على ما يختص هذه المسألة وذلك من وجوه. احسن الله اليك - 00:25:30ضَ

رحمه الله وجزاه الله خيرا. نعم نعم يا محمد - 00:25:48ضَ