أحكام الزكاة والصدقة - نور على الدرب - الشيخ عبدالعزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
7514 - حكم هجر الزوج لزوجته الأولى وترك النفقة على أبنائها - نور على الدرب
انا امرأة متزوجة ولي اربعة اطفال وقد تزوج زوجي امرأة ثانية ولها اطفال ايضا والمشكلة انه لا يعدل في معاملته بيننا. فقد انصرف عني كليا حتى اه كانه لا وجود لي في البيت واطفالي يدرسون ويحتاجون الى مصاريف الدراسة ولكنه لا يعطيهم وانا لا استطيع ان اطلب منه - 00:00:00
العلم فنحن نسكن والزوجة الثانية في نفس المسكن واخشى على اطفالي من الضياع من هجره للجميع وعدم اهتمامه فما رأيكم في هذا الواجب عليه تقوى الله الواجب على الزوج ان يتقي الله وان يعدل - 00:00:24
قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له امرأتان فملأ الى احداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل فالعدل واجب في النفقة بينهما والمساواة بينهما في القسمة فاذا جار على - 00:00:39
السائلة هذا عليه اثم في ذلك. الا اذا كان خيرها بين الطلاق وبين الصبر. فلا حرج عليه. اذا خيرها واختارت البقاء معه على ظلمه وعدم عدله فلا بأس عليه لخيرها اما انه يمنع الطلاق - 00:00:55
ويمنع العدل فهذا لا يجوز له اما اولاده فعليه نفقتهم والواجب عليه مطلقة طلق او لم يطلق عليه ان يعدل باولاده ويحسن اليهم ويقوم بحاجاته حسن طاقته. واذا استطاعت ان تأخذ - 00:01:11
من ماله شيئا لحاجتها فلا بأس اذا كان لديها مال واستطاعت السائلة ان تأخذ من ماله شيئا بغير علمه قدر حاجتها بالمعروف لاولادها ولها فلا حرج فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رخص - 00:01:23
لامرأة ابي سفيان ان تأخذ من مالهم المعروف ما يكفيها ويكفي بنيها فاذا وجدت له مالا تستطيع ان تخرج شيئا لها ولاولادها بغير علمه بالمعروف بغير تبذير ومن غير اسراف فلا حرج في ذلك ان شاء الله - 00:01:39
وان لم تستطع فينبغي لها ان تتصل باقاربه واخوانه والذين يعزهم ويقدرهم حتى ينصحوه حتى يشيروا عليه لعله يهتدي ولعله يقوم بالواجب وينبغي لها ان تكثر من سؤال الله لها الهداية - 00:01:55
حتى يوفق للعدل وان كان هناك حاكم شرعي في الاحوال الشخصية يمكن ان ترفع الامر اليه فلا مانع من ان ترفع اليه حتى يلزمه بالعدل ولكن مهما امكن ان يكون ذلك من طريق المصلحين من اقاربه وجيرانه - 00:02:12
والناس يعزهم فهو اولى الاصلاح بينهم بينها وبينه من طريق الاخوان الطيبين حتى ينفق وحتى يعدل هذا اولى من الشكوى واحوط واقرب الى السلامة نسأل الله للجميع الهداية اللهم امين - 00:02:29
التفريغ
انا امرأة متزوجة ولي اربعة اطفال وقد تزوج زوجي امرأة ثانية ولها اطفال ايضا والمشكلة انه لا يعدل في معاملته بيننا. فقد انصرف عني كليا حتى اه كانه لا وجود لي في البيت واطفالي يدرسون ويحتاجون الى مصاريف الدراسة ولكنه لا يعطيهم وانا لا استطيع ان اطلب منه - 00:00:00
العلم فنحن نسكن والزوجة الثانية في نفس المسكن واخشى على اطفالي من الضياع من هجره للجميع وعدم اهتمامه فما رأيكم في هذا الواجب عليه تقوى الله الواجب على الزوج ان يتقي الله وان يعدل - 00:00:24
قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له امرأتان فملأ الى احداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل فالعدل واجب في النفقة بينهما والمساواة بينهما في القسمة فاذا جار على - 00:00:39
السائلة هذا عليه اثم في ذلك. الا اذا كان خيرها بين الطلاق وبين الصبر. فلا حرج عليه. اذا خيرها واختارت البقاء معه على ظلمه وعدم عدله فلا بأس عليه لخيرها اما انه يمنع الطلاق - 00:00:55
ويمنع العدل فهذا لا يجوز له اما اولاده فعليه نفقتهم والواجب عليه مطلقة طلق او لم يطلق عليه ان يعدل باولاده ويحسن اليهم ويقوم بحاجاته حسن طاقته. واذا استطاعت ان تأخذ - 00:01:11
من ماله شيئا لحاجتها فلا بأس اذا كان لديها مال واستطاعت السائلة ان تأخذ من ماله شيئا بغير علمه قدر حاجتها بالمعروف لاولادها ولها فلا حرج فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رخص - 00:01:23
لامرأة ابي سفيان ان تأخذ من مالهم المعروف ما يكفيها ويكفي بنيها فاذا وجدت له مالا تستطيع ان تخرج شيئا لها ولاولادها بغير علمه بالمعروف بغير تبذير ومن غير اسراف فلا حرج في ذلك ان شاء الله - 00:01:39
وان لم تستطع فينبغي لها ان تتصل باقاربه واخوانه والذين يعزهم ويقدرهم حتى ينصحوه حتى يشيروا عليه لعله يهتدي ولعله يقوم بالواجب وينبغي لها ان تكثر من سؤال الله لها الهداية - 00:01:55
حتى يوفق للعدل وان كان هناك حاكم شرعي في الاحوال الشخصية يمكن ان ترفع الامر اليه فلا مانع من ان ترفع اليه حتى يلزمه بالعدل ولكن مهما امكن ان يكون ذلك من طريق المصلحين من اقاربه وجيرانه - 00:02:12
والناس يعزهم فهو اولى الاصلاح بينهم بينها وبينه من طريق الاخوان الطيبين حتى ينفق وحتى يعدل هذا اولى من الشكوى واحوط واقرب الى السلامة نسأل الله للجميع الهداية اللهم امين - 00:02:29
أحكام الزكاة والصدقة - نور على الدرب - الشيخ عبدالعزيز ابن باز - مشروع كبار العلماء
7514 - حكم هجر الزوج لزوجته الأولى وترك النفقة على أبنائها - نور على الدرب