فتاوى الدروس - الأيمان والنذور والكفارات - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

[757 -2802] ذكرتم أن من به شبق فجامع امرأته فلا كفارة عليه، فما حكم زوجته من ناحية القضاء والكفارة؟

صالح الفوزان