إحكام الاحكام في شرح عمدة الأحكام

76 | إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام - كتاب الصيام : الحديث 5-6 | أ.د.حسن بخاري

حسن بخاري

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن استن بسنته واهتدى بهداه اما بعد - 00:00:01ضَ

فهذا هو المجلس السادس والسبعون بعون الله تعالى وتوفيقه المنعقد في رحاب بيت الله الحرام في هذا اليوم الاربعاء الثامن من شهر رجب الحرام سنة ست واربعين واربعمئة والف. من هجرة النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام - 00:00:19ضَ

في سلسلة المجالس التي ما زلنا نتدارس فيها شرح الامام تقي الدين بن دقيق العيد رحمه الله تعالى على احاديث عمدة الاحكام من كلام خير الانام صلى الله عليه واله وسلم - 00:00:37ضَ

في هذه المجالس التي ما زلنا نتابع فيها الحديث في كتاب الصيام. وقد مضى معنا في المجلس الماضي الاحاديث الاربعة الاول في الباب الاول من كتاب الصيام وهي التي تتحدث عن فرضية الصيام وابرز مسائله وابتدائها - 00:00:52ضَ

بقي في الباب بقي في الباب الاول في الثمانية الاحاديث اربعة منها اثنان منها من روايتين لحديث واحد والسادس والسابع في الحديث لهذا الباب الذي نتدارسه في مجلس اليوم ان شاء الله تعالى سائلين الله التوفيق والسداد والهداية - 00:01:12ضَ

والرشاد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولنا ولوالدينا وللمسلمين قال المصنف رحمه الله - 00:01:32ضَ

الحديث الخامس عن عائشة وام سلمة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر وهو جنب من اهله ثم يغتسل ويصوم هذا الحديث المتعلق ببعض المسائل - 00:01:59ضَ

ذات الصلة في مسائل الصيام في رمضان فانه لا خلاف بين الفقهاء ان الجماع من مفطرات الصيام ولا خلاف بينهم انه من المباحات التي يجوز للصائم فعلها في ليالي ايام رمضان - 00:02:20ضَ

لقول الله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام الى الليل. وفي الجماع قال سبحانه احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم وانتم لباس لهن - 00:02:37ضَ

فلا خلاف ان الجماع من مفطرات الصيام اذا وقع نهارا من بعد الفجر الى الغروب ولا خلاف انه من المباحات في ليالي ايام رمضان بين المغرب والفجر وهذا الحديث في مسألة بين بين من جامع في الليل ولم يغتسل حتى طلع عليه الفجر - 00:02:55ضَ

ومن حيث الجماع وقع ليلا. لكن من حيث التطهر منه ورفع الحدث الواقع بسببه لم يقع الا نهارا. فهل هذا مؤثر في بصحة الصوم حديث الباب من رواية امهات المؤمنين عائشة وام سلمة رضي الله عنهما ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يدركه الفجر - 00:03:15ضَ

وهو جنب من اهله والمراد من جماع اهله. كما جاء به صريحا في بعض الروايات واشار اليه المصنف في كلامه رحمه الله. قالت ثم يغتسل ويصوم اشارة منها الى صحة صيام من اصبح جنبا - 00:03:36ضَ

ولم يغتسل حتى طلع عليه الفجر. وانما جيء بالحديث لاشكال وقع في زمن الصحابة رضي الله عنهم. وفتوى لابي هريرة رضي الله عنه في هذا الشأن ثم بدا له خلاف ذلك فتراجع عنه كما يشير اليه المصنف في كلامه الان. نعم - 00:03:54ضَ

احسن الله اليكم. قال الشارح رحمه الله كان قد وقع خلاف في هذا. فروى فيه ابو هريرة حديثا من اصبح جنبا فلا صوم له الى ان رجع في ذلك بعض ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاخبرت بما ذكر من كونه - 00:04:14ضَ

صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا ثم يصوم. وصح ايضا انه صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك عن نفسه وابو هريرة احال في روايته على غيره. اذا منشأ الحديث او سببه في كثير من الروايات - 00:04:38ضَ

فتية وقعت لابي هريرة رضي الله عنه. وذلك كما ثبت في صحيح مسلم وغيره انه كان يقول من اصبح جنبا ذلك اليوم وفي رواية عند النسائي ان سائل لابي هريرة رضي الله عنه احد ابناء عبدالله ابن عمر وقيل اسمه عبدالله ايضا عبد الله بن - 00:04:58ضَ

ابن عمر انه جاء لابي هريرة رضي الله عنه يستفتيه انه اصبح جنبا. يعني لم يغتسل حتى طلع عليه الفجر فقال له ابو هريرة رضي الله عنه افطرت وعليك القضاء - 00:05:20ضَ

ورفع ذلك ايضا الى رسول الله عليه الصلاة والسلام فاتى عبدالله الى ابيه عبدالله بن عمر فعرض له فتي ابي هريرة رضي الله عنه فقال له ان افطرت اوجعت ما بين جنبيك. صم - 00:05:34ضَ

اتم صيام هذا اليوم ثم ان شئت صمت يوما اخر والمراجع في هذا الموقف ابو هريرة رضي الله عنه لما ادركه لما بلغه خلاف بعض الصحابة لذلك بعث رضي الله عنه يتثبت - 00:05:50ضَ

ولما افتى بذلك ان من احتلم او جامع اهله ليلا ثم ادركه الفجر فانه لا صيام له وعليه القضاء. ليس انه افطر بل لانه لم يغتسل قبل الفجر فبلغ ذلك مروان ابن الحكم وكان انذاك اميرا على المدينة. لمعاوية رضي الله عنه. فارسل مروان الى امهات المؤمنين عائشة - 00:06:07ضَ

وام سلمة رضي الله عنهما يسأل عن ذلك فاخبرتا بهذا الحديث يعني اخبرت عائشة بذلك وام سلمة رضي الله عنهما ايضا بذلك قال المصنف رحمه الله وصح ايضا انه صلى الله عليه وسلم اخبر بذلك عن نفسه - 00:06:31ضَ

يعني ليس فقط اخبار امهات المؤمنين عنه عليه الصلاة والسلام بل هو ايضا اخبر بذلك كما جاء في صحيح مسلم ايضا ان النبي صلى الله الله عليه وسلم لما قال له رجل يا رسول الله تدركني الصلاة وانا جنب افاصوم - 00:06:52ضَ

او في رواية يدركني الصبح وانا جنب افاصوم؟ قال عليه الصلاة والسلام وانا تدركني الصلاة وانا جنب فاصوم. الى اخر الحديث فدل على ان الحديث ثابت من وجوه اخرى وان النبي عليه الصلاة والسلام اجاب بذلك عمن سأل. يبقى السؤال ابو هريرة رضي الله عنه من اين اتاه الاشكال - 00:07:09ضَ

وكيف وقع له الفتية بافطار من اصبح جنبا ولم يغتسل؟ الجواب انه رضي الله عنه لما رجع في ذلك قال حدثني الفضل ابن عباس يعني انه لم يسمع ابو هريرة رضي الله عنه متأخر الاسلام وكثير من احاديثه انما يرويها - 00:07:33ضَ

عن بعض الصحابة ولا يسمي لكنه يروي شيئا ثبت عنده بسماع صحيح من غيره. وفي رواية انه لما عاد اليه سائل فاخبره بخبر ام سلمة وعائشة رضي الله عنهما تلون وجهه - 00:07:53ضَ

يعني كأنه انزعج من شيء كان يفتي بخلافه لا يعرف ما نسب فيه الى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال هكذا حدثني الفضل وهو اعلم بما روى والعهدة عليه في ذلك لا علي - 00:08:11ضَ

وفي رواية للبخاري وهي اعلم يعني ما ثبت عن عائشة رضي الله عنها فهو اصح وفي رواية اخرى لما جاءه السائل فقال ام عائشة تقول كذا وام سلمة تقول كذا. قال اهما؟ قالتاه؟ قال السائل نعم. قال هما اعلم - 00:08:26ضَ

اذا النسب الحديثة الى الفضل وفي رواية اخرى نسب الحديث الى اسامة بن زيد انه حدثه بذلك. فهذا معنى قول المصنف رحمه الله وابو هريرة احال في روايته على غيره. فاذا زال الاشكال - 00:08:43ضَ

ان ابو هريرة رضي الله عنه لم يسمع بذلك. وانما نسبه الى الفضل او اسامة. لكن الاشكال قائم فالذي يرويه الفضل واسامة رضي الله عنهما ان من اصبح جنبا فلا صيام له - 00:08:59ضَ

فكيف نصنع بهذا الحديث مع حديث الباب فيما ترويه عائشة وام سلمة رضي الله عنهما. ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يدركه الجنب. كان يدركه الصبح وهو جنب فيغتسل ويصوم. يصوم ذلك اليوم - 00:09:14ضَ

اذا هذان حديثان متعارضان وليس المخرج من الاشكال ان تقول ان ابا هريرة رضي الله عنه ما سمع ابرأ عهدته لما نسب الحديث الى غيره. هذا في في تبرئة موقفه في رواية خطأ نسبت اليه. فبين - 00:09:30ضَ

انه ليس الراوي انما الراوي الفضل او اسامة او كلاهما فالسؤال اذا ما رواه الفضل واسامة صحيح ثابت رواه ابو هريرة رضي الله عنهما فكيف نزيل الاشكال الواقع بينه وبين حديثي ام سلمة وعائشة رضي الله عنهما - 00:09:48ضَ

ستعمل وجوه دفع التعارف فاما ان تقول بالجمع او بالترجيح او بالنسخ اما الجمع فاحد الاجابات الثلاثة عن اشكال الباب فان من العلماء من قال من قال ان ذلك محمول على غير صيام التطوع على الفرض ان من لوازم صيام - 00:10:10ضَ

ان يصبح مغتسلا متطهرا لكن هذا الجواب لا يستقيم لانه لا فرق بين صيام النافلة والفريضة. ومنهم من اجاب فقال ان هذا محمول على الاستحسان والافضلية يعني من اصبح جنبا - 00:10:31ضَ

فلا صيام له على الاستحباب. لكن الصيغة ايضا لا تساعد. فالجواب بالجمع ليس بذاك فيبقى القول بالترجيح او بالنسخ فمن رجح نظر الى حديث الفضل الذي يرويه ابو هريرة رضي الله عنهما. والى حديث ام سلمة وعائشة رضي الله عنهما - 00:10:48ضَ

في مسألة تتعلق بالاغتسال من الجماع ليلة يوم من ايام رمضان فاذا جئنا للترجيح والحديثان صحيح ان ففي ظنكم اي الرواة ادق واقرب واعلم بهذا الشأن الزوجي الخاص زوجات النبي عليه الصلاة والسلام او غيرهن من الصحابة - 00:11:08ضَ

هن ادرى فهذا من وجوه الترجيح ان يقال حديثهن اصح وارجح ولهذا لما قال ابو هريرة رضي الله عنه اهما قالتاه؟ قيل نعم قال هما اعلم. في رواية قال هي اعلم. اذا هذا - 00:11:33ضَ

كنا اعلم به رضي الله عنهن اذا هذا مسلك الجمع وفيه ما فيه وهذا مسلك الترجيح. اما مسلك النسخ فيقول به من رأى ان المسألة كانت اولا على عدم صحة صيام من اصبح جنبا ثم على تصحيح ذلك بما روته عائشة وام سلمة رضي الله عنهما - 00:11:48ضَ

لكن هذا الجواب يتوقف ايضا على اثبات تاريخه ان تثبت ان حديث عائشة وامي سلمة رضي الله عنهما متأخر في الرواية عما يرويه ابو هريرة رضي الله عنه فاذا في صحيح البخاري ان ابا هريرة رضي الله عنه رفع الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يأمر بالفطر واسناده - 00:12:11ضَ

الى غيره ايضا مروي صحيح عنه ابو هريرة رضي الله عنه اكثر الروايات عنه انه كان يفتي بذلك بماذا بفطر من اصبح جنبا من غير اغتسال. لكنه رجع عن فتواه لذلك لما بلغه حديث ام سلمة وعائشة رضي الله تعالى - 00:12:35ضَ

عنهما اما بالترجيح كما تقدم لانه تبين له رجحان روايتهما على رواية غيرهما او لان ابا هريرة رضي الله عنه بدا له ان ذلك ادق واشد في الجواب ولهذا قال آآ هما اعلم او لاعتقاده بالنصف - 00:12:55ضَ

ان الامر كان جائزا على ما حدثه به الفضل او اسامة ثم نسخ ذلك بما استقر فيما ترويه امهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا يبقى التنبيه الى ان في بعض آآ طرق الحديث او في بعض شروح الحديث في رواية عطاء عن ابن مينا عن ابي هريرة - 00:13:15ضَ

انه رضي الله عنه قال كنت حدثتكم من اصبح جنبا فقد افطر فان ذلك من كيس ابي هريرة تروى هذه الرواية لكنها لا تصح عنه رضي الله عنه. لان الراوي فيها عمر ابن قيس متروك كما افاد البخاري وبينه الحافظ ابن حجر - 00:13:36ضَ

رحم الله الجميع. فالمقصود من ذلك كله بيان دفع هذا التعارض الواقع بين حديث ابي هريرة رضي الله عنه الذي اشار اليه فيه المصنف وحديث الباب ام سلمة وعائشة رضي الله عنهما نعم - 00:13:55ضَ

احسن الله اليكم. قال رحمه الله واتفق الفقهاء على العمل بهذا الحديث وصار ذلك اجماعا او كالاجماع. ما الذي اتفقوا عليه صحة صيام من اصبح جنبا سؤال اصبح جنبا باحتلام او بجماع - 00:14:11ضَ

هل هناك فرق في المسألة اما عند الفقهاء فقد اجمعوا على صحة من اصبح جنبا من احتلام هذا لا خلاف فيه وحكى الاجماع الماوردي وغيره رحمهم الله. انما من اصبح جنبا من جماع اهله - 00:14:35ضَ

فالجمهور على صحته وفيه الخلاف المنسوب الى ابي هريرة رضي الله عنه. فلو قلت لكن ابا هريرة رجع الى قولي او الى رواية امهات المؤمنين فاين الخلاف؟ يقال ان بعض التابعين اخذ برواية ابي هريرة فقال به - 00:14:55ضَ

ينسب ذلك الى بعض السلف فعن طاووس وعروة والنخاع انه ان علم بجنابته لم يصح صومه وان لم يعلم فصومه صحيح يعني اذا بقي شيء من الخلاف ممتدا وان كان مرجوحا او مهجورا والجمهور على خلافه فلذلك تفهم - 00:15:14ضَ

قول المصنف رحمه الله وصار ذلك اجماعا او كالاجماع يشير الى ان بقية من خلاف بقيت عند بعض السلف لكنهم لم يتابعوا عليه رضي الله عنهم جميعا والمسألة اصبحت عند الفقهاء في المذاهب الاربعة وغيرهم كالاجماع ان من اصبح جنبا - 00:15:36ضَ

فصومه صحيح. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقولها من اهله فيه ازالة لاحتمال يمكن ان يكون سببا لصحة الصوم فان الاحتلام في المنام ات على غير اختيار من الجنب - 00:15:59ضَ

فيمكن ان يكون ذلك سببا للرخصة فبين فبين بهذا الحديث ان هذا كان من جماع ليزول هذا الاحتمال. لماذا؟ قالت امهات رضي الله عنهما كان النبي عليه الصلاة والسلام يدركه الفجر وهو جنب من اهله - 00:16:19ضَ

هل قصدنا التفريق بين الجنابة باحتلام الجنابة بالجماع فقها لا لا فرق لكن ما الذي قصدته رضي الله عنهما بقولهما من اهله والمقصود بجماع اهله كما تقدم وهي في رواية اخرى - 00:16:43ضَ

قال المصنف رحمه الله فيه ازالة لاحتمال ان يكون سببا لصحة الصوم فان الاحتلام في المنام ات على غير اختيار. يعني حتى لا تقول ان هذا مؤثر في صحة الصوم - 00:17:02ضَ

هي اكدت هو جماع ومع ذلك فالصوم صحيح فاذا كان الصوم صحيحا لمن اصبح جنبا من جماع فالمحتلم من باب اولى فاذا هي ازالة الاحتمال ان يكون سببا لصحة الصوم. قال فان الاحتلام ات في المنام على غير اختيار من الجنب - 00:17:15ضَ

فيمكن ان يكون ذلك سببا للرخصة فقالت من جماع ليزول هذا الاحتمال بعض الشراح اه ذهب الى ان قولها من غير احتلام فيه اشارة الى قضية يذكرها بعض من تكلم في الخصائص النبوية. وهو ان الاحتلام غير جائز في حق الانبياء. عليه - 00:17:35ضَ

السلام. لانه من تلاعب الشيطان والشيطان لا يتلاعب بالانبياء عليهم السلام وهم معصومون عن ذلك. لكن هذا الجواب يحتاج الى دليل ولا علاقة لهذا بتلاعب الشيطان فان الاحتلام قد يكون من تلاعب الشيطان وقد يكون من قوة الطبيعة كما يقول بعض اهل العلم - 00:17:57ضَ

بمعنى ان يكون الجسم في كمال قوته وطبيعته ولم يحصل له شيء يفرغ شهوته بجماع فيفيض فائض القوة الطبيعية بالاحترام في المنام لا يشترط ان يكون من تلاعب الشيطان والله اعلم - 00:18:17ضَ

احسن الله اليكم. قال رحمه الله ولم يقع خلاف بين الفقهاء المشهورين في مثل هذا الا في حائض اذا طهرت وطلع عليها الفجر قبل ان تغتسل ففي مذهب مالك في ذلك قولان اعني في وجوب القضاء. فهمنا مسألة من اصبح جنبا - 00:18:35ضَ

في نهار رمضان وقد ادركه الفجر ولم يغتسل. فالصحيح الذي انعقد عليه كلام الائمة الفقهاء ان صومه صحيح. ولا يؤثر هذا في صحة طيب ماذا عن الاحوال المشابهة للجماع بمعنى ما يوجب الاغتسال - 00:18:59ضَ

ووجوده حال النهار مانع من صحة الصوم. يعني الجماع في نهار رمضان مبطل للصوم. والحيض في نهار رمضان مبطل للصوم لكن امرأة حائض طهرت قبل الفجر في اواخر الليل واخرت الاغتسال - 00:19:18ضَ

هل يقال فيها ما يقال في الجنب؟ ان صومها صحيح قد تقول الاصل هكذا لكن الحديث ليس نصا فيها. انما هو نص في الجنب. قال رحمه الله لم يقع خلاف بين الفقهاء في مثلها - 00:19:36ضَ

هذا في مسألة الباء الا في الحائض اذا طهرت وطلع عليها الفجر قبل ان تغتسل. ما بال المسألة؟ قال ففي مذهب مالك في ذلك قولان اعني في وجوب القضاء. اذا من الفقهاء من قال ان الحائض اذا طهرت ولم تغتسل فادركها الفجر - 00:19:51ضَ

ذلك اليوم غير صحيح وعليه القضاء لان اثر الحيض امتد بها حتى طلع الفجر فاصبح ذلك مؤثرا في صحة صومها قال الامام النووي رحمه الله مذهبنا ومذهب العلماء كافة انه اذا انقطع دم الحائض - 00:20:15ضَ

ليلا ثم طلع الفجر قبل اغتسالهما صح صومهما ووجب عليهما اتمامه سواء تركت الغسل عمدا او سهوا بعذر او لغير عذر كالجلب. قال الا ما حكي عن بعض السلف مما لا يعلم صح عنه ام لا - 00:20:36ضَ

يعني ثمة اثار مروية عن بعض فقهاء السلف لكن لا يدرى صحة نسبة ذلك القول اليهم. قال المصنف في مذهب بمالك في ذلك قولان قال القاضي عياء واختلف العلماء ايضا في الحائض تطهر قبل الفجر وتترك التطهر حتى تصبح فجمهور - 00:21:00ضَ

على وجوب تمام الصوم عليها واجزاءه. سواء تركته عمدا او سهوا قال القاضي عياض وشذ محمد بن مسلمة. فقال لا يجزيها. وعليه القضاء والكفارة قال وهذا كله في المفرطة المتوانية. فاما التي رأت الطهرا فبادرت فطلع عليها الفجر قبل تمامه فقد قال مالك - 00:21:21ضَ

هذه كما انطلع عليها وهي حائض يومها يوم فطر. انتهى كلام القاضي رحمه الله تعالى احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقد يدل كتاب الله تعالى ايضا على صحة صوم من اصبح جنبا - 00:21:45ضَ

فان قوله تعالى احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم يقتضي اباحة الوطء في ليلة الصوم مطلقا ومن جملته الوقت المقارب لطلوع الفجر. بحيث لا يسع الغسل فتقتضي الاية الاباحة في ذلك الوقت ومن ضرورته الاصباح جنبا والاباحة لسبب الشيء اباحة - 00:22:06ضَ

شيء ممتاز قال ان كان هذا الحديث حديث ابي حديث حديث ام سلمة وعائشة رضي الله عنهما مفيد لصحة صوم من اصبح بصريحه ونصه مع حديث عائشة رضي الله عنها في مسلم ان رجلا لما قال يا رسول الله يدركني الصبح وانا جنب - 00:22:36ضَ

افاصوم؟ قال وانا يدركني الصبح وانا جنب فاغتسل واصوم مع ذلك كله. قال ايضا في القرآن دلالة غير صريحة تدل على هذه المسألة اعني صحة صيام من اصبح جنبا. ما الاية؟ قال احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم. ما الرفث - 00:22:58ضَ

الجماع لو قال قائل الاية احلت الجماع فما علاقته بمسألتنا هذا الذي قلنا انها دلالة غير صريحة هي نوع من انواع دلالات التلازم التي يسمونها دلالة الاشارة. الاية ماذا اباحت - 00:23:20ضَ

اباحة الجماع قال الله عز وجل احل لكم ليلة الصيام. الرفث الى نسائكم. الليلة متى تنتهي مع طلوع الفجر فلو سأل سائل ايجوز له الجماع قبل الفجر بدقائق معدودة اذا كان الجواب نعم لان الله قال احل لكم ليلة الصيام. بشرط الا يتمادى الجماع الى طلوع الفجر. لكن من جامع في اخر - 00:23:36ضَ

جزء من الليل وتم له الجماع قبل طلوع الفجر فقد اتى مباحا بلا خلاف لكنه اذا فرغ من جماعه قبيل الفجر بلحظات او بوقت لا يتسع للغسل حتما سيطلع عليه الفجر وهو - 00:24:03ضَ

والاية اباحت الجماع الى قبيل الفجر او حتى يطلع الفجر فاذا اباحت الاية الجماع والجماع سبب للغسل فاذا اباحت الاية السبب للشيء اباحت الشيء الذي كان مسببا عنه. اذا لا اثر - 00:24:21ضَ

لمن اصبح جنبا في صحة صومه. هذه الدلالة غير المباشرة التي يسميها الاصوليون دلالة الاشارة بمعنى ان الاية ليست في سياقها لبيان حكم المسألة لكنها تفهم منها. قال رحمه الله يدل كتاب الله ايضا على صحة صوم من اصبح جنبا. فان - 00:24:41ضَ

تعالى احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم يقتضي اباحة الوطء في ليلة الصوم مطلقا. ومن جملته الوقت المقارب لطلوع الفجر بحيث لا يسع الغسل فتقتضي الاية الاباحة في ذلك الوقت ومن ضرورته - 00:25:01ضَ

الاصباح جنبا يعني ان يطلع الصبح عليه وهو جنب. قال والاباحة لسبب الشيء الذي هو الجماع اباحة للشيء الذي هو صحة الصوم من غير اغتسال. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقولها من اهله فيه حذف مضاف اي من جماع اهله - 00:25:20ضَ

وتقدم ان في بعض الروايات وقع التصريح بذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يدركه الفجر وهو جنب من جماع من غير احتلام فجاءت بعض الروايات بالتصريح بذلك والله اعلم احسن الله اليكم. قال رحمه الله - 00:25:45ضَ

الحديث السادس من عد حديثي ام سلمة وعائشة رضي الله عنهما حديثين في الترقيم باعتبار انه هما حديثان الى واحد وانهما من روايتين وان اتفقت الروايتان عد ذلك الخامس والسادس وجعل هذا سابعا والامر في هذا يسير - 00:26:06ضَ

قال رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. هذا الحديث المخرج في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه - 00:26:27ضَ

من اشهر احاديث مسائل الصيام واحكام الصيام في مسألة الاكل او الشارب ناسيا في نهار رمضان ويتفرع عن اصل هذا الحديث في هذه المسألة الام مسائل فما حكم من جامع وهل يلتحق الاكل والشرب يلتحق الجماع بالاكل والشرب؟ ثم هذا الاعذار فليتم صومه وهل هو تصحيح - 00:26:52ضَ

لصومه او هو رفع للاثم وعليه القضاء هذا ما وقع فيه خلاف الفقهاء والمأخذ عندهم رحمة الله عليهم جميعا هذا الحديث. حتى قال الامام ابن العربي يعني الفقهاء كما سيأتيك الان ذهب ما لك - 00:27:16ضَ

ربيعة الى ان من اكل وشرب ناسيا فعليه القضاء طيب وقوله فليتم صومه قالوا احترام للشهر وحفاظ عليه انما هو عذر له انه غير مؤاخذ لكن عليه القضاء لانه في الحقيقة لم يصم. قد افطر - 00:27:33ضَ

والجمهور يقولون صومه صحيح. واكله وشربه نسيانا نعمة من الله كما في صريح بعض الروايات ساقها رزق ساقه الله اليه. فهذا الخلاف بين الفريقين الجمهور من جهة ومالك وربيعة رحم الله - 00:27:50ضَ

من جهة اخرى ليس مبنيا على تعدد الادلة اختلافها بل هو على هذا الحديث نفسه ولهذا قال الامام ابن العربي رحمه الله تمسك جميع فقهاء الانصار بهذا الحديث. كيف تمسكوا به مع اختلافهم - 00:28:06ضَ

نعم مع اختلاف المآخذ وهذا الذي قلناه مرارا ان باب الفقه وما تعلم طريقة الاستنباط هو البحر الواسع الذي ابحر فيه ائمتنا سادات الامة وعلماؤها الكبار رحمة الله عليهم يصل بهم دقة الفهم وبعد النظر الى تعدد المآخذ في الحديث الواحد. في الاية الواحدة. في الدليل الواحد - 00:28:25ضَ

فيمكن ان يفيد الحديث الواحد اكثر من معنى محتمل قد يكون قويا في بعضه ضعيفا في اخر او متقاربا متجاذب النظر في بعض الادلة وكل ذلك واقع. لتدركوا ان الخلاف - 00:28:50ضَ

الذي امتد بين فقهاء الاسلام رحمة الله عليهم كان كله مبنيا على الدليل وعلى الفقه فيه وعلى النظر انما هو التفاوت في الافهام وفي طرق الاستنباط. هذا الحديث اصل في المسألة - 00:29:06ضَ

فمن قال لا يفطر قال الدليل من اكل او شرب ناسيا. ومن قال يفطر؟ قال الدليل من اكل او شرب ناسيا فكلهم يستدلوا بهذا الحديث لكن على اختلاف في طريقة الاستنباط كما سيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى - 00:29:21ضَ

احسن الله اليكم. قال رحمه الله اختلف الفقهاء في اكل الناس للصوم هل يوجب الفساد ام لا فذهب ابو حنيفة والشافعي رحمهما الله الى انه لا يوجب. لا يوجب ايش - 00:29:38ضَ

لا يجيب الفساد يعني صومه هذا ليس مخصوصا ابي حنيفة والشافعي رحمهما الله. بل هو قول احمد وداود بل قال النووي هو مذهب اكثر العلماء. رحمة الله عليهم جميعا ان الاكل والشرب ناسيا لا يوجب فساد الصيام. وهو ظاهر هذا الحديث - 00:29:56ضَ

ظاهر الحديث من اين من قوله فليتم صومه. امره بالاتمام اولا ومن قوله فانما اطعمه الله وسقاه اشارة الى عذر كأنه لا يد له في الذي وقع فهو عذر له - 00:30:17ضَ

ليش ما نقول هذا نص في المسألة؟ لا ليس نصا هو محتمل. نعم احتمالا قويا لكن ليس قاطعا في المسألة. ولو كان قاطعا ما فهم بعض الائمة خلاف ذلك. ما خالف مالك ما خالف ربيعة الرأي او غيرهم رحم الله الجميع - 00:30:36ضَ

اذا هو يدل دلالة ظاهرة. فالادق ان تقول ان قول من قال من الفقهاء بصحة صيام من اكل او شرب ناسيا تقول هو ظاهر الحديث ولا تقل هو نص الحديث. وان وقع - 00:30:54ضَ

هذا الحكم صريحا في بعض الروايات في غير الصحيحين ما هو صحة الصيام من غير قضاء ولا كفارة في رواية ابن حبان والدارقطني وغيرهما اذا اكل الصائم ناسيا او شرب ناسيا فانما هو رزق ساقه الله اليه ولا قضاء عليه - 00:31:09ضَ

وفي رواية لهما ايضا ابن حبان والدار قطني وعند الحاكم في المستدرك من افطر في شهر رمضان ناسيا فلا قضاء عليه زاد ولا كفارة الحديثان صحيح ان وصححا اسانيدهما بعض الائمة كالدار قطني رحمه الله. فدل على ان ما ذهب اليه الجمهور بالنسبة لهذا - 00:31:34ضَ

حديث وظاهره. وبالنسبة للروايات الاخرى هي نص صريح في الباب. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وذهب ما لك رحمه الله الى ايجاب القضاء ووافقه شيخه او هو وافق شيخه ربيعة بن عبدالرحمن ربيعة الرأي رحمه الله - 00:31:56ضَ

قال وذهب مالك رحمه الله الى ايجاد القضاء وهو القياس فان الصوم قد فات ركنه وهو من باب المأمورات. والقاعدة تقتضي ان النسيان لا يؤثر في باب في المأمورات ها هنا مسألتان مهمتان في هذه الجملة ينبغي فهمهما - 00:32:18ضَ

قال رحمه الله لماذا خالف الامام مالك والامام ربيعة والحديث واضح هلأ ما خالفوا هم نظروا في الحديث ففهموه على مقتضى القياس ليس المقصودون القياس القياس الاصولي الحاق فرع باصل في حكم لعلة جامعة لا. المقصود المصطلح الاعم للقياس اضطراد القوي - 00:32:40ضَ

قواعد الكلية العامة. الحاق الفرعي باصله ونظائره الكبيرة المتناثرة في بابها الان ما حكم من اتى بشيء من افعال الشريعة او عباداتها مختلا فيه ركن من اركانه؟ مثال حج فلم يقف - 00:33:03ضَ

في عرفة حج فما طاف طواف الافاضة حج فلم ينوي اخلال العبد بركن من اركان العبادة لا تصح به عبادته ولو كان ناسيا هذي قاعدة هذا اصل بين قوسين ممكن نسميه قياس يعني هذا الاصل المضطرد العام او القاعدة التي تسري عليها في كل فروعها - 00:33:22ضَ

كذلك من صلى فترك ركنا ترك ركوعا سجدة تكبيرة احرام قراءة فاتحة صحت صلاته ناسيا جواب لا ما تصح صلاته ولو ترك ناسيا. اذا القاعدة الكلية ان الاخلال بركن من اركان العبادة - 00:33:48ضَ

مفسد له طيب والذي اكل وشرب في نهار رمضان وركن الصيام الامساك عن الطعام والشراب والجماع اكل ناسيا شرب ناسيا اخل بركن العبادة لم ياتي بالامساك ما وقع منه الامساك - 00:34:07ضَ

فاي وجه لتصحيح عبادته هذا معنى هذا مقتضى القياس يعني انه مضطرد على القواعد الكلية في الاخلال باركان العبادات. طيب وما فائدة النسيان؟ قال عذر له وغير مؤاخذ هل هل صادم الائمة الحديث او عارضوه او اهملوا العمل به؟ حاشاهم رضي الله عنهم. لكنهم - 00:34:24ضَ

انهم مضطرون لفهم الحديث بما يستقيم مع قواعد الشريعة قواعد الشريعة ان الاخلال بركن العبادة لا يصححها الاخلال بركن الامساك في الصيام لا يصحح الصيام ابدا لا يصح وانما المقصود رفع الاثم. فاذا لك ان تقول تأول الحديث - 00:34:49ضَ

على ان معنى فليتم صومه فليمسك بقية يومه الا تقولون ان من جامع في في حجه قبل الوقوف بعرفة فقد فسد حجه. ووجب عليه المضي في فاسده مع والحج من قابل. ليش يقولون يجب عليه المضي في حجه وهو حج فاسد؟ - 00:35:11ضَ

هذا مثله يتم بقية يومه وصومه فاسد وعليه القضاء مثله فما الذي انكرتموه هنا وله مسائل له نظائر وامثال في احكام الشريعة في العبادات التي هي اركان الاسلام ما الذي احوج الى هذا القول؟ قلت لك الاصل العام. قال هو مقتضى القياس - 00:35:33ضَ

اذا هذه واحدة اذا فهمتها ضم اليها الثانية. الثانية قال فان الصوم قد فات ركنه ما ركن الصيام؟ الامساك قال وهو من باب المأمورات والقاعدة تقتضي ان النسيان لا يؤثر في باب المأمورات - 00:35:55ضَ

لا تكليف على الناس هو معذور حال نسيانه. لكن هل كل شيء يتركه الناس خلاص عفا الله عما سلف ان فات مأمور او فقع محظور كله تقول لانه ناسي فلا حرج عليه. الجواب لا. يفرق الفقهاء بينما كان نسيانا في باب المأمورات - 00:36:12ضَ

كان في باب المنهيات فالنسيان عذر في المنهيات لكن المأمورات النسيان عذر بمعنى رفع الاثم. نسي الصلاة فليصليها اذا ذكرها نسي الطهارة وصلى تذكر يعيد الطهارة ويؤدي الصلاة لكن اه وقع في شيء من المحرمات ناسيا - 00:36:32ضَ

هذا معذور غطى رأسه حلق شعره ناسيا في محظورة الاحرام تطيب فعل شيئا من المحظورات هو معذور فلا يبطل به عبادته. هذا معنى ان النسيان عذر في المأمورات. قال الامساك فعل وهو من باب المأمورات - 00:36:54ضَ

كتب عليكم الصيام فواجب عليه الامساك فنسي ولم يمسك. وقع عنده النسيان في المأمورات والقاعدة ان النسيان عذر في المنهيات. وهذا في المأمورات اذا لا يقع النسيان ها هنا عذرا - 00:37:11ضَ

واذا حتى تستقر لك القاعدة ايضا فلك ان تقول ان النسيان ها هنا ليس عذرا بمعنى انه يصحح العمل عذر برفع الاثم. لكنه يجب عليه تصحيح العمل وان وقع الخطأ منه نسيانا. هذا معنى قوله رحمه الله والقاعدة - 00:37:25ضَ

ان النسيان لا يؤثر في باب المأمورات. هذا توجيه لقول آآ مذهب الامام ما لك وربيعة رحمهما الله ومن قال بهذا القول من غيرهما من فقهاء الاسلام. وقد عرفت علمت توجيه ذلك القول. وان كان هذا عند الجمهور - 00:37:42ضَ

غير غير مستقيم على اطلاقه. لكن هو توجيه كما رأيت له حظ من النظر واذا كان كذلك فليس باطلا وليس فاسدا ولا مطرحا. فضلا عن ان يقال انه مصادم للحديث او هو قول بالهوى عياذا بالله - 00:38:01ضَ

يقوله صغار طلبة العلم. فضلا عن ائمة الاسلام بالكبار رحمة الله عليهم جميعا. ولهذا فان الفقهاء الحنفية الشافعية الحنابلة لم يرتضوا هذا الجواب. وجعلوا هذا نوعا من الاجتهاد في مقابلة النص - 00:38:19ضَ

قال ابن ملقن رحمه الله وهذا القياس هدمه النص السالف الصريح الصحيح في انه لا قضاء عليه. في انه لا قضاء لانه الحديث كما سمعته في رواية اخرى فقال فهو رزق ساقه الله اليه ولا قضاء عليه. هذا نص فاذا لا اجتهاد مع نص - 00:38:38ضَ

يقول لا قضاء وانت تتأول تقول لا هو قصد كذا. وانما الواجب عليه القضاء هذا اجتهاد لا يسع. طيب كيف نقول في الجواب؟ القواعد التي ذكروها صحيح النسيان عذر في المنهيات لا في المأمورات - 00:38:59ضَ

القاعدة ان الاخلال بركن العبادة يبطلها. كل هذا كلام صحيح يعني اسهل جواب ان يقال كل هذا التقعيد صحيح ولكن يبقى الصوم استثناء من هذه القواعد كلها. وجاء النص بخصوصه فيعمل فيما جاء النص بخصوصه - 00:39:13ضَ

وان سواء سميناه المعدول به عن سند القياس او الخارج عن اصل القواعد الكلية المطردة لاجل النص الذي جاء بشأنه والله اعلم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وعمدة من لم يوجب القضاء هذا الحديث. وما في معناه او ما يقاربه. من لم يوجب القضاء - 00:39:32ضَ

الجمهور الجمهور ابو حنيفة الشافعي احمد داوود وعامة الفقهاء رحمة الله عليهم جميعا عمدة هذا الحديث وما في معناه او ما يقاربه. نعم قال فانه امر بالاتمام اين الامر فليتم نعم - 00:40:00ضَ

وسمى الذي يتم صوما. سمى اليوم الذي يتمه هذا الذي اكل او شرب صوما قال فليتم ايش؟ ما قال يومه. هذا ما له دلالة؟ ما قال فليتم يومه. لو قال فليتم يومه لقلت هو يوم - 00:40:21ضَ

لا يتحقق فيه الصيام. لكن قال فليتم صومه. اذا هو صيام لو قال قائل طيب قد يكون صياما لغويا لا شرعيا الاصل في الالفاظ الشرعية ان جاءت في النصوص حملها على الحقائق الشرعية. نعم - 00:40:38ضَ

قال وظاهره حمله على الحقيقة الشرعية واذا كان صوما وقع مجزئا. ويلزم من ذلك عدم وجوب القضاء والمخالف حمله على ان المراد اتمام سورة الصوم. من المخالف مالك وربيعة رحمة الله على الجميع - 00:40:57ضَ

والمخالف والمخالف حمله على ان المراد اتمام سورة الصوم وهو متفق عليه. يعني وان كان صوما فاسدا كما قلنا في الحج يتمه وان كان حجا فاسدا بالجماع قبل الوقوف بعرفة. نعم - 00:41:20ضَ

ويجاب بما ذكرناه من حمل الصوم على الحقيقة الشرعية واذا دار اللفظ بين حمله على المعنى اللغوي والشرعي كان حمله على الشرعي اولى. هذا من تطبيقات هذه قاعدة اذا تردد اللفظ بين حمله على الحقيقة اللغوية والشرعية فان الشرعية اولى. ليش؟ لان السياق سياق شرعي والنص نص - 00:41:36ضَ

الشرع والمتكلم به الشارع فلا يحمل الحديث الا على الا يحمل اللفظ الا على حقيقته الشرعية في هذا السياق. هذه قاعدة وهذا من تطبيقاتها الواضحة الجليلة عند الفقهاء رحمة الله عليهم - 00:42:03ضَ

قال واذا دار اللفظ بين حمله على المعنى اللغوي والشرعي كان حمله على الشرعي اولى اللهم الا ان يكون ثم دليل خارج يقوى به هذا التأويل المرجوح فيعمل به. هذه قاعدة - 00:42:19ضَ

اذا تعارضت دلالتان في لفظ واحد قدمت الدلالة الاقوى. وقد رتب لك الدلالات من حيث القوة في الحقيقة العرفية مقدمة على اللغوية. والعرفية في لسان الشريعة شرعية هي الحقيقة الشرعية المقدمة على اللغوية قال هذا الاصل - 00:42:37ضَ

الا الا ان كانت هناك قرينة او دليل يجعلنا نحمل اللفظ على حقيقته اللغوية فيصار اليها. لكن ما لم تكن قرينة فالاصل الحمل على الحقيقة الشرعية هل من امثلة هذا الاستثناء - 00:42:57ضَ

قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا دعي احدكم الى طعام فليجب فان كان مفطرا فليطعم. وان كان صائما فليصلي اذا دعيت الى طعام وانت صائم صيام اثنين او خميس او ايام بيض او غيرها من صيام التطوع - 00:43:15ضَ

فلتجب الدعوة وعند الطعام لا يلزمك الفطر قال فان كان مفطرا فليطعم وان كان صائما فليصلي لك ها هنا دلالتان فليصلي الصلاة الشرعية ما هي الصلاة المعروفة الاقوال والافعال المخصوصة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم - 00:43:32ضَ

والمعنى الثاني الصلاة اللغوية بمعنى الدعاء طيب حظرت حظرت بيت جارك او مستضيفك وادابك الى داره نهارا وانت صائم قال لك عندي ضيف فدخلت عنده اجبت دعوته قدم لك الشاهي القهوة تركتها لكن لما وضع سفرة الطعام وقال لك اقترب - 00:43:56ضَ

وهلم وحياكم الله فتذكرت الحديث فان كان مفطرا فليطعم وان كان صائما فليصلي هل مقصود الحديث انه اذا حان وقت الطعام اشتغل بالصلاة توجه الى القبلة وكبر وصلى او المقصود الدعاء - 00:44:18ضَ

رجح العلماء المعنى الثاني الدعاء الان على القاعدة اي الحقيقتين اولى الشرعية الصلاة الشرعية قال لك تفضل قل له اين القبلة؟ الله اكبر وصل. قال فليصلي لكن حمله العلماء على المعنى الثاني لقرينة وهو انه جاء في بعض روايات الحديث فليدعو - 00:44:35ضَ

وكان مفطرا فليدعو فلما جاءت قرينة وجاء دليل اوضح واصلح حملوا ذلك عليه والا لو لم تأتي القرينة لكان القول بانها الشرعية قولا راجحا ولا يكاد يعدل عنه الا بشيء واضح صريح. فهذه قاعدة وهذه من تطبيقاتها - 00:44:55ضَ

احسن الله اليكم. قال رحمه الله وقوله فانما اطعمه الله وسقاه يستدل به على صحة الصوم. فان فيه اشعارا بان الفعل الصادر منه مسلوب الاضافة اليه الحكم بالفطر يلزمه الاضافة اليه. قال فانما اطعمه الله وسقاه. ايضا فيها تعليل لطيف - 00:45:16ضَ

بصحة صومه قال فليتم صومه فانما هذا اشارة اشارة الى تعليل لماذا صح صومه؟ قال لان الله هو الذي اطعمه فاذا قال لك النبي عليه الصلاة والسلام ان الله هو الذي اطعمك. فما تقول انا الذي اكلت. اطعمك الله. فهل يطعمك الله ثم تكون محاسبة - 00:45:43ضَ

او مؤاخذا على فعل لم ينسب اليه بل نسبه النبي عليه الصلاة والسلام الى ربك قال اطعمه الله وسقاه. قال فيه اشعار لان الفعل الصادر منه مسلوب الاظافة اليه. ما قال اكل او شرب. قال اطعمه الله. قال والحكم بالفطر يلزم من ذلك ان يكون - 00:46:03ضَ

الفعل منسوبا اليه مضافا اليه قال والذين قالوا بالافطار حملوا ذلك على ان المراد الاخبار برفع الاثم عنه وعدم المؤاخذة به. من هو؟ المالكية من وافقه قالوا فليتم صومه فهمت معناه. قالوا يتم بقية يومه - 00:46:23ضَ

وجاء الجواب بان الحملة على الحقيقة الشرعية اولى. صومه يعني الصيام المجزئ قال فانما اطعمه الله وسقاه ايضا تأولوا هذا. حملوا هذا على ان المراد رفع الاثم عنه. اطعمك الله يعني ترى انت اكلت - 00:46:47ضَ

لكن الله يعني هو الذي اطعمك. فاذا انت غير اثم لانك ما تعمدت الاكل ما تعمدت الشرب اكلت ناسيا لقمة ساقها الله اليك شبعت بها من جوع او شربة رويت بها من ظمأ خلاص اذا لا اثم عليك - 00:47:03ضَ

ارادوا رفع المؤاخذة الاخروية ورفع الحرج ولكن جعلوا الصيام غير صحيح وعليه القضاء. اذا هذا نوع تأويل فتأولوا قوله عليه الصلاة والسلام كما سمعت. طيب ورواية فلا قضاء عليه ايضا تأولها ابن العربي رحمه الله بقوله - 00:47:19ضَ

انه نوع من تأول فلا قضاء عليه يعني الان يعني هذا نوع من تأويل المتكلف في النصوص لاجل موافقة القول المستند الى توجيه مضى ذكره قبل ذلك وقول بعض المالكية ايضا فلا قضاء او فليتم صومه قالوا هذا محمول على صيام التطوع - 00:47:38ضَ

وليس اه صيام الفريضة في رمضان ولا يساعد على هذا التأويل الرواية الاخرى التي اخرجها الدارقطني وابن حبان والحاكم من افطر في شهر رمضان فنص على شهر رمضان باذن فلا اجتهاد فيه وجعل هذا آآ صريحا في المسألة لا يمكن تأويله حتى قال الحافظ ابن حجر بعدما ذكر - 00:48:05ضَ

هذه الرواية من افطر في شهر رمضان ورواية لا قضاء ولا كفارة. وذكر فتاوى بعض الصحابة قال اسقاط القضاء اللي هو مذهب الجمهور. موافق لقوله تعالى ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. والنسيان ليس من كسب القلب. وايضا قال ان - 00:48:28ضَ

ذلك آآ فيه مؤاخذة والحديث يرفع ذلك عنه. وانه موافق للقياس في ابطال الصلاة بتعمد الاكل لا بنسيانه قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ورده للحديث مع صحته بكونه خبر واحد خالف القاعدة. يرد على ابن العربي رحمه الله. قال ليس بمسلم - 00:48:47ضَ

لانه قاعدة مستقلة في الصيام. فمن عارضه بالقياس على الصلاة ادخل قاعدة في قاعدة. ولو فتح باب رد الاحاديث في الصحيحة بمثل هذا ما بقي من الحديث الا القليل. فاذا قلنا كما قال الصنعاني هب انها قاعدة لجميع انواع العبادات - 00:49:10ضَ

قد خصصها هذا الحديث الذي اخرج الصيام بقوله فليتم صومه والله اعلم احسن الله اليكم. قال رحمه الله وتعليق الحكم بالاكل والشرب لا يقتضي لا يقتضي من حيث هو هو مخالفة غيره مخالفة مخالفة - 00:49:30ضَ

كغيره لانه تعليق الحكم باللقب فلا يدل على نفيه عما عداه او لانه تعليق الحكم بالغالب فان نسيان الجماع نادر بالنسبة اليه. والتخصيص بالغالب لا يقتضي هذه مسألة جديدة آآ اتم بها المصنف رحمه الله شرحه لهذا الحديث - 00:49:51ضَ

تكلمنا عن الاكل والشرب ناسيا ومضى لك الخلاف يصح صومه على قول الجمهور واو عليه القضاء على قول مالك رحم الله الجميع. طيب هذي المسألة في الاكل والشرب. من اكل او شرب ناسيا او من نسي وهو صائم فاكل او شرب - 00:50:15ضَ

طيب السؤال ماذا عن الجماع لان الامساك في نهار رمضان عن ثلاثة اشياء الطعام والشراب والجماع. والحديث تكلم عن الطعام والشراب فهل يقال ان الجماع مثله طيب كيف تقول هذا - 00:50:35ضَ

هل هو من باب القياس من باب توسيع مناط الحكم عند تنقيحه بمعنى ان الحديث قال من نسي وهو صائم فاكل او شرب هل اكل وشرب هنا النص عليها لها مفهوم مخالفة بمعنى انه تقول من من نسي فاكل وشرب له هذا الحكم لكن من نسي فجامع له بمفهوم المخالفة - 00:50:52ضَ

لا يصح صومه وعليه القضاء هل يمكن الاستبدال كذلك لو اردت ان تفعل هذا اذا انت ستستدل بمفهوم المخالفة مرة اخرى تقول من نسي وهو صائم فقال لك قائل طيب ومن لم ينسى - 00:51:19ضَ

قال من نسي فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. طيب من اكل وشرب متعمدا بمفهوم المخالفة بطل صوم. لم لانه قال من نسي ففهمنا من مفهوم الشرط ان من لم ينسى - 00:51:37ضَ

فلا يتم صومه صومه فاسد عليه القضاء. مفهوم مخالفة. ممتاز. هذا النسيان. طيب تعال الى فاكل وشرب من نسي وهو صايم فاكل وشرب او فاكل او شرب. الروايتان صحيحتان فاكل وشرب. تقول هذا مفهومه المخالف من نسي وهو صائم فجامع - 00:51:54ضَ

ذكر الاكل والشرب. فدل على ان الجماع بخلافه هل تقول كما قلت فيمن نسي ويحتمل ولو فعلت فانت تستخدم مفهوم اللقب من انواع مفهوم المخالفة بمعنى انك تقول الجماع ضد الاكل والشرب او قسيم مخالف له - 00:52:16ضَ

لم يذكر في الحديث ومفهوم المخالفة ما هو؟ اعطاء المسكوت خلاف حكم المنطوب والمنطوق اكل وشرب صح صومه المسكوت جماع تعطيه خلافه لا يصح صومه. اذا فعلت هذا فانت تستخدم مفهوم المخالفة - 00:52:40ضَ

او من انواع مفهوم المخالفة مفهوم اللقب ومفهوم اللقب تقدم بكم انه اضعف انواع المفاهيم. حتى قيل انه ما قال به الا الدقاق قليل من اصول وعد قولا شاذا بالمرة. فاذا الاصل ان مفهوم اللقب غير معتبر. لا حجة فيه. اراد المصنف رحمه الله التنبيه على هذا - 00:53:00ضَ

السؤال هل هو يقرر مسألة ان الجماعة ناسيا مؤثر في صحة الصوم هو يبين لك طريقة الاستدلال بغض النظر عن المسألة التي وقع فيها خلاف مرة اخرى قال رحمه الله وتعليق الحكم بالاكل والشرب - 00:53:23ضَ

لا يقتضي من حيث هو هو مخالفة غيره لو عبرت بطريقة اخرى تقول ليس له مفهوم ومخالفة لما؟ قال لانه تعليق الحكم باللقب طيب وما به اللقب ضعيف. قال فلا يدل على نفيه عما عداه - 00:53:41ضَ

واذا عبرت بطريقة اخرى فليس له مفهوم مخالفة هذا احد الجوابين الجواب الثاني ليش ما نطبق هذه الطريقة في مسألة الاستدلال لفساد صيام من جامع ناسيا هذه الطريقة ان تقول هذا مفهوم لقب ولا يصح تطبيقه واستعماله هنا. الطريقة الثانية قال او لانه تعليق الحكم بالغالبية - 00:54:04ضَ

فان نسيان الجماع نادر بالنسبة اليه. والتخصيص بالغالب لا يقتضي مفهوما مر بكم ان من قيود وشروط العمل بمفهوم المخالفة الا يكون قد خرج الا يكون القيد خرج مخرج الغالب - 00:54:31ضَ

وربائبكم اللاتي في حجوركم. من نسائكم اللاتي دخلتم بهن الربيبة بنت الزوجة حرام. اذا دخل بامها اللاتي دخلتم بهن. قوله اللاتي في حجوركم يعني التي تربت في حجر زوج امها. طيب ماذا عن الربيبة التي تربت عند جدتها؟ عند - 00:54:52ضَ

عند عمتها عند جيرانهم ما تربت عند زوج امها لو قلت بمفهوم المخالفة تفرق بين الربيبة التي تتربى عند زوج امها وغيرها. والفقهاء يقولون هذا لا مفهوم له. طب الاية تقول اللاتي في - 00:55:14ضَ

يقولون هذا خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له فالربيبة بنت الزوجة حرام اذا دخل بامها سواء تربت عنده او عند غيره لان قوله اللاتي في حجوركم خرج مخرج الغالب. يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة - 00:55:30ضَ

هل نقول بمفهوم المخالفة اذا كان ضعفا او اثنين فلا بأس به الربا حلال الجواب لا. طب هو يقول اضعافا مضاعفة نقول خرج مخرج الغالب. لان غالب الربا ان يكون اضعافا - 00:55:49ضَ

لكنه حرام كله فهنا مثله يقول من نسي وهو صائم فاكل او شرب اكل او شرب هذه ترى خرجت مخرج الغالب لان الصائم عند النسيان يقع منه الاكل والشرب اكثر من الجماع. بل الجماع ناسيا يعد صورة نادرة. لا ترى. طب ابغى تريد ان تصل الى ايش - 00:56:02ضَ

تريد ان تصل الى ان هذا ليس قيدا حتى تعمل له مفهوم مخالف فكان الحديث يقول من نسي وهو صائم فافطر فليتم صومه فانما اطعمه الله وذكر الاكل والشرب لانهما الغالب. واذا كان غالبا فلا مفهوم مخالفة له. لا تقل اذا الجماع بعكسه - 00:56:26ضَ

فاذا فهمت هذا استقام لك بالطريقتين الا تجعل الحديث دليلا على فساد من جامع ناسيا مرة اخرى اذا فهمت هذا علمت انه لا يستقيم لك الاستدلال بهذا الحديث على تصحيح صيام المجامع ناسيا - 00:56:46ضَ

والذي يريد ان يستدل بالحديث سيعتمد على مفهوم المخالفة ولابد واذا استدل بمفهوم المخالفة فان ان يعمل بمفهوم اللقب وهو ضعيف او يعمل بعكس ذكر الاكل والشرب ونقول هو خرج مخرج الغالب وكلاهما لا مفهوم له. يريد ان يقول لك لا تحاول الاستدلال - 00:57:06ضَ

بهذا الحديث على تصحيح صيام على على افساد صيام من جامع ناسيا الحديث لا يساعد عليه ولا يستقيم لك الاستدلال به. طيب السؤال الان ما حكم صومه صحيح حديث يدل او لا يدل - 00:57:27ضَ

يدل على ماذا صومه الحديث يقول الاكل والشارب يعني الحقتم الجماع به بالاكل والشرب اذا هو قياس طيب اذا ركز معي هي خطوتين الخطوة الاولى يريد ان يقول لك لا يستقيم لك الاستدلال وبهذا الحديث على مسألة - 00:57:50ضَ

حكم من جامع ناسيا لتقول اذا كان من اكل وشرب صومه صحيح اذا المجامع صومه فاسد لا يستقيم. ليش؟ فهمت لماذا لانك ستعتمد على مفهوم المخالفة وهو بمسلكيه غير لا يساعد اما ان يكون مفهوم لقب وهو ضعيف او يكون استنادا على القيد المذكور - 00:58:17ضَ

وقد خرج مخرج الغالب فلا يستقيم لك الاستدلال لما مهد لك بهذا التمهيد دخل لك في صلب المسألة وقد اختلف قال وقد اختلف الفقهاء في جماع الناس هل يوجب الفساد على قولنا؟ ان اكل الناس لا يوجبه لا يوجبه يعني - 00:58:37ضَ

لا يوجب الفساد على قولنا ان اكل الناس لا يوجب فساد الصيام. اذا قلت الاكل على قول الجمهور من اكل ناسيا فصومه صحيح. طيب ما حكم المجامع الجمهور الذين صححوا صوم من اكل وشرب ناسيا اختلفوا في مسألة الجماع - 00:58:57ضَ

ومالك رحمه الله من باب اولى الذي افسد الصيام بالاكل والشرب ناسيا سيجعل افساده بالجماع من باب اولى. انما الخلاف بين الجمهور. طيب انتقلنا الى مسألة اصولية اخرى دقيقة عميقة وهي في غاية الاهمية - 00:59:18ضَ

وهي مسألة تنقيح المناط. يعني تحديد وتنقيح العلة التي انيط بها الحكم. السؤال ما الذي علق به الشرع الحكم فليتم صومه هل لانه اكل وشرب ناسيا؟ او لانه افطر ناسيا - 00:59:35ضَ

الحديث قال من نسي وهو صائم فاكل وشرب. هل ذكر الاكل والشرب باعتبارهما صورة غالبة كثيرة او قصد حصر المسألة الاكل والشرب دون الجماع هذا محتمل وهذا محتمل هل تقول ان الشريعة ارادت التفريق بين الاكل والشرب من جهة والجماع من جهة - 00:59:57ضَ

هذا ممكن هذا وارد او تقول لا هو ذكر الاكل والشرب باعتباره الاكثر وقوعا عند الناس في نهار رمضان دون الجماع هذا ايضا محتمل هذا اللي نسميه تنقيح المناط. مرة اخرى الحديث واحد - 01:00:18ضَ

والمسألة واحدة والفقهاء مختلفون فمنهم من قال يلحق بالاكل والشرب الجماع ليس قياسا لا الحديث تناوله بل هو من باب تنقيح المناط. يعني ما يحتاج ان يقول لك من اكل او شرب ناسا فصومه صحيح - 01:00:35ضَ

قسنا عليه من جامع ناسيا فان الحكم واحد لعلة واحدة وهو انه وقع في المفطر نسيانا ما يحتاج ان يجعلها دلالة قياس اصولي. بل يقول الحكم تناولها. النص تناولها. فقلت في الحديث ما تكلم الا عن الاكل والشرب. هذا الذي نسميه تنقيح المناط. هل - 01:00:54ضَ

الحكم فليتم صومه مناط بماذا؟ بالاكل والشرب ناسيا او بالفطر ناسيا. لو قلت بالفطر دخل الجماع. هذا الذي نسميه المناط انت تنظر الى العلة فتتأكد من صحة الوصف المناسب للحكم. هل المناسب كونه اكلا او شربا؟ او المناسب كونه - 01:01:14ضَ

غير مقصود اذا قلت هو فطر غير مقصود اذا لا فرق بين الاكل والشرب والجماع ولا تحتاج ان تقول الحقنا الجماع بالاكل والشرب قياسا لا داعي هذا تنقيح المناط ان تنظر في العلة او في الوصف الوارد في الحديث فتجعل الحكم مرتبطا بصورة مركزة - 01:01:37ضَ

على الوصف المناسب للحكم وهو الذي يسمونه كما قلت لك تنقيح المناطق. نعم. وقد اختلف قال وقد اختلف الفقهاء في جماع الناس هل يوجب الفساد على قولنا ان اكل الناس لا يوجبه - 01:01:59ضَ

يعني عطاء والاوزاعي والليث واحمد رحمهم الله يقولون يجب القضاء على الناس في الجماع دون الاكل والشرب وهم يصححون صوم الاكل والناس الاكل والشارب ناسي لكن في الجماع يقولون يجب القضاء عليه - 01:02:16ضَ

نعم قال واختلف ايضا القائلون بالفساد هل يوجب الكفارة مع اتفاقهم على ان اكل الناس لا يوجبها يعني الان العطا والاوزاعي والليث واحمد يقولون من جامع ناسيا فعليه القضاء اختلفوا مع القول بالقضاء هل تجب عليه الكفارة ايضا او لا - 01:02:31ضَ

يعني كالمتعمد كانه جامع متعمدا. الجامع متعمدا عليه القضاء والكفارة فجعلوا هذا المجامع ناسيا وعليه القضاء لا خلاف عندهم فيه. لكن اختلفوا في الكفارة تلزم او لا تلزم. نعم ومدار الكل طبعا ان قيل بان صوم المجامع - 01:02:52ضَ

الصحيح فلا كفارة. من صحح صومه فلا كفارة. لكن من قيل بعدم صحة صومه فعلى الاصح ايضا لا كفارة على الاصح وان اشار المصنف الى الخلاف لماذا؟ لان الكفارة تتبع الاثم. وهنا لا اثم عليه. هو لم يتعمد الفعل. نعم - 01:03:12ضَ

قال ومدار الكل على قصور حالة المجامع ناسيا عن حالة الاكل ناسيا اكل قال ومدار الكل على قصور حالة المجامع ناسيا عن حالة الاكل ناسيا فيما يتعلق بالعذر النسيان ايش يعني قصور الحالة؟ - 01:03:31ضَ

يعني العذر الواقع بالنسيان في الاكل والشرب اقوى واعظم واوفر من العذر بالنسيان في الجماع من اي ناحية نهج الطبيعة ودواعي التذكر وحالة الصائم. يعني يمكن ان ينسى فيتناول لقمة يتناول شربة وهو وهو صائم - 01:03:56ضَ

لكن ان ينسى فيجامع وارد لن نقول هذا محال لكن ما نسبة الوقوع؟ ما نسبة الورود؟ ما نسبة الاحتمال؟ هي اقل بكثير من الواقعة في الاكل والشرب. هذا معنى قوله - 01:04:19ضَ

ومدار الكل على قصور حالة المجامع ناسيا عن حالة الاكل ناسيا فيما يتعلق بالعذر والنسيان. نعم احسن الله اليكم. قال ومن اراد الحاق الجماع بالمنصوص عليه فانما طريقه القياس اي اي منصوص عليه - 01:04:32ضَ

الاكل والشرب ناسي من اراد الحاق الجماع به فيقول كما صح صومه اذا اكل وشرب ناس فكذلك صح صومه اذا جامع ناسيا اذا هو طريقه القياس والقياس والقياس مع الفارق متعذر - 01:04:55ضَ

الا اذا بين القائس ان الوصف الفارق ملغى. نعم. تقيس الجماع على الاكل والشرب. يقول كيف تقيس ما هو قياس مع الفارق؟ اي الذي قاله ان حالة المجامع ناسيا فيها قصور عن حالة الاكل والشارب ناسيا. اذا لا تستوي الصورتان فكيف تلحقها بها - 01:05:11ضَ

هذا معنى قياس مع الفارق قال الا اذا بين القائس ان الوصف الفارق ملغى يعني غير معتبر هذا الفارق بين غير مؤثر في الحكم. طيب سؤال ان لم تلحق المجامع - 01:05:31ضَ

ناسيا بالاكل والشارب ناسيا هل ستلحقه بالمجامع عمدا ان السؤال بطريقة اخرى اذا كان لا يثبت لا تثبت الكفارة بالجماع على من جامع ناس الا بالقياس على العامد. فانه كذلك ايضا لا تستطيع ان تلحقه الا بجماع الا بقياس اخر - 01:05:48ضَ

ففي كلتا الصورتين لو قلت المجامع ناسيا عليه القضاء او قلت ليس عليه القضاء هو ليس منصوصا فاما ان تلحقه بالاكل والشارب ناسيا فلا قضى ولا كفارة واما ان تلحقه - 01:06:13ضَ

بالعامد فعليه القضاء والكفارة او تقول عليه القضاء دون الكفارة فتجعله في منزلة بين المنزلتين توجب عليه القضاء كالاكل والشارب كالمجامع عمدا وتسقط عنه الكفارة كالاكل والشارب ناسيا وهي اقوال في المسألة كما سمعت. وقد قال الصنعاني رحمه الله تعالى - 01:06:31ضَ

ولك بل قال ابن الملقن رحمه الله ولك ان تقول لا نأخذه من القياس بل من قوله صلى الله عليه وسلم في رواية ابن ماجة وابن حبان والحاكم الدارقطني من افطر - 01:06:54ضَ

في شهر رمضان من افطر في شهر رمضان ناسيا فليتم صومه الى اخر الحديث. قال افطر والتعبير بالفطر اعم فيشمل الاكل والشرب والجماع وقد قال نصا فلا قضاء ولا كفارة فهو اعم من حيث الاستدلال. هذا خلاصة ما اورده المصنف رحمه الله تعالى في هذا الحديث - 01:07:11ضَ

الشائعي المنتشر المتداول عند عامة المسلمين في احاديث الصيام لمسألة متعلقة به مع ما فيه من دقة مسائل وعمق الاستنباط الذي افاض فيه الفقهاء مما اشار المصنف رحمه الله تعالى الى طرف منه - 01:07:37ضَ

يبقى في الباب الاول من كتاب الصيام الحديث الاخير حديث الاعرابي الذي جاء فاخبر النبي عليه الصلاة والسلام بمجامعته اه زوجته وهو الصائم في نهار رمضان وفيه ايجاب الكفارة. الحديث طويل وقد افاض المصنف رحمه الله في مسائله المتعددة المتعلقة به - 01:07:56ضَ

بلغ بها خمس عشرة مسألة ولعلنا نرجعها الى مجلسنا القادم ان شاء الله تعالى الملقن رحمه الله لما تناول الحديث في شرحه بلغ به خمسة وثلاثين وجها وقال وبعضهم افرده بالتصنيف - 01:08:18ضَ

واراد بذلك الحافظ العراقي زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي رحمه الله فانه استخرج منه الف مسألة ومسألة كما افاد بذلك عن نفسه رحمه الله تعالى الحديث ايضا مشهور الاعرابي الذي جامع اهله فاخبره عليه الصلاة والسلام بالكفارة الواجبة عليه الى ان اعتذر بفقره - 01:08:36ضَ

وعدم قدرته فاتاه صلى الله عليه وسلم مقتل من تمر او عرق من تمر فاعطاه فاطعمه اهله. نرجع الحديث الى مجلسنا القادم ان شاء الله تعالى. ونختم المجلس ببعض التطبيقات الاصولية على حديثنا من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه - 01:09:01ضَ

على ما كنا نجري عليه خواتيم الاحاديث في المجالس الماضية الحديث كما سمعتم بلفظه من نسي وهو صائم فاكل او شرب. هذا لفظ مسلم في الصحيح ولفظ الامام البخاري فاكل وشرب - 01:09:26ضَ

ولا تعارض بين الروايتين فان او تأتي بمعنى الواو فليس المراد به التخيير بل التنويع والتعداد في انواع الاعذار الواقعة بالنسيان للصائم. مثل قوله تعالى ولا تطع منهم اثما او - 01:09:42ضَ

يعني لا هذا ولا ذاك قال من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه. في الحديث جمل من القواعد الاصولية اولها صدر الحديث من نسي من هذه اداة عموم وشرط - 01:09:56ضَ

اما معنى العموم فيها فانه كل من وقع له هذا فداخل في الحديث رجلا كان او امرأة كل مسلم وجب عليه الصوم مسافرا مقيما صام صوما واجبا فقد شرع في ذلك - 01:10:16ضَ

حر او عبدا كل مسلم وجب عليه الصوم المسلم العاقل الحر المسلم العاقل البالغ المستطيع للصوم الذي وجب عليه من غير ذوي الاعذاب داخل في هذا قال من نسي معنى العموم تقدم. اما معنى الشرطية - 01:10:34ضَ

فان الحديث علق الحكم الوارد الذي هو جواب الشرط على هذا الشرط اين الجواب فليتم صومه. فجعل اتمام الصوم بين قوسين الذي هو تصحيح الصيام على مذهب الجمهور. معلقا على هذا الشرط الذي هو من نسي - 01:10:54ضَ

طيب وللشرط مفهوم تمام مفهوم المخالفة فيه من لم ينسى وغير الناس متعمد اذا فمن تعمد فاكل وشرب فليس له هذا الحكم الذي هو فليتم صومه. اذا هذا مفهوم الشرط ومفهوم مفهوم العموم الوارد في الحديث. قوله صلى الله عليه - 01:11:11ضَ

من نسي قال وهو صائم. الواو واو الحال والجملة حالية تشير الى النسيان الواقع حالة الصيام وهذا ايضا له دلالة مفهوم مخالفة فانها نوع من انواع مفهوم الصفة الذي هو اوسع انواع مفاهيم المخالفة وليس يراد - 01:11:34ضَ

مفهوم الصفة عند الاصوليين الصفة النحوية الذي هو النعت. بل ما هو اعم فيدخل فيه الحال ويدخل فيه الظرف ويدخل فيه الصفة المشروطة الصفة النحوية بوصفها المعتبر. فقوله وهو صائم دل ايضا على ان هذا لا - 01:11:56ضَ

لا يتعلق الا بحالة الصيام والمسألة خاصة بها. يعني وهو متلبس بالصيام. فلا يدخل فيه من نوى الصيام ولم يصم بعد. فان المسألة لا تتناوله يعني ليلة الصيام او ما قد افطر متعمدا ثم نسي فاكل فالحديث ايضا لا يتناوله. قال وهو صائم وهذا يشمل - 01:12:16ضَ

قيام الفريضة والنافلة في جملته قال عليه الصلاة والسلام فاكل او شرب. بين الفعل الذي وقع فيه النسيان وهو الاكل او الشرب. وقد تقدم بك الخلاف ان من تنقيح المناط النظر في هذه الجملة. فهل هي مناط الحكم ان النسيان متعلق بالاكل والشرب - 01:12:36ضَ

بينهما خاصة ام هو اوسع من ذلك وان المراد به الفطر ومن اعمل مفهوم المخالفة فيه فهو ضعيف لوجهين قد تقدما. اما لانهما خرجا مخرج الغارب ولا مفهوم لقيد على هذا النحو او لانه عمل بمفهوم اللقب وهو ضعيف كما تعلمون. قوله صلى الله - 01:12:57ضَ

الله عليه وسلم فليتم صومه. هذا جواب الشرط اي شرط من اكل؟ فالجواب فليتم. وفيه ايضا فائدتان. الاولى ان هذا جواب الشرط. والثاني الامر فيه الامر امر النبي عليه الصلاة والسلام فليتم صومه. اي صيغة هذه من صيغ الامر - 01:13:19ضَ

اي صيغة صيغة المضارع المقترن بلام الامر فليتم مثل قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم قل لي يطوفوا اذا هذا امر طيب وما دلالة الامر الوجوب فامر النبي صلى الله عليه وسلم باتمام الصوم - 01:13:42ضَ

انتبه سواء قلنا بمذهب الجمهور في صحة الصوم فاتمام الصوم بمعنى امساك بقية اليوم واجب او قلنا بمذهب المالكية باعتبار الصوم فاسدا وعليه القضاء يجب عليه امساك بقية اليوم. دعاية لحرمة الشهر. اذا هو واجب الاتمام يعني بمعنى - 01:14:04ضَ

بقية اليوم فليتم صومهم. ايضا من التطبيقات الاصولية في قوله فليتم صومه مع ما فيه من امر الوجوب ان فيه اشارة الى علة الحكم. اي حكم فليتم اين الاشارة الى العلة - 01:14:26ضَ

لا هذا هذه علة لاحقة الامر في قوله فليتم جاء بعد الفاء مسبوقا بجملة. والامر الشرعي. اذا جاء مصدرا بالفاء عقب وصف تقدم عليه فهو يربط بين الحكم والوصف السابق على معنى التعليم - 01:14:45ضَ

يعني ليش فليتم صومه لانه اكل وشرب ناسيا فدل على ان هذا الحكم وهو وجوب اتمام الصوم مرتبط بمعنى مناسب وهو كونه اكل او شرب ناس هذا من انواع التعليل غير الصريح ان يأتي الحكم عقب وصف مناسب بالفاء - 01:15:09ضَ

معقبا بالفاء قال فليتم صومه. ثم قال صلى الله عليه وسلم فانما اطعمه الله وسقاه. هذا بعكس الصورة السابقة قلنا الحكم اذا جاء عقب وصف مناسب بالفاء. يدل على ان الوصف السابق علة. والعكس اذا جاء الوصف عقب الحكم - 01:15:33ضَ

فانه ايضا مشعر بالتعليل. والحديث جمع النوعين. من اكل او شرب فليتم. فليتم فانما اطعمه الله وسقاه. ليش يتم صومه؟ لان الله اطعمه وسقاه. وعلى هذا استند الجمهور كما تقدم معكم في كلام الشارح ان وجوب الاتمام هو - 01:15:55ضَ

علل بانه معذور. وان كان معذورا فلم ينسب الفعل ايه؟ قال فانما اطعمه الله وسقاه. فدل هذا على ان عذرا المذكور في الحديث دلالة على صحة صومه لا على العكس كما ذهب اليه من قال بوجوب القضاء على من اكل او شرب - 01:16:14ضَ

ناسية هذه وغيرها يا كرام كما قلنا مرارا نوع من النظر في الادلة وتطبيقات قواعد الاصول فيها التي تفيد كثيرا في معنى آآ تعلم الاحكام الواردة منها وتطبيقاتها لنماء الملكة الاصولية وتطبيقاتها الفقهية وهذه لا تأتي الا بالممارسة والمران وتربية الملكات على - 01:16:34ضَ

التطبيق وادمان النظر فيها. نرجئ حديثنا الاخير في الباب حديث ابي هريرة رضي الله عنه. في آآ مواقعة الاعرابي لامرأة وهو صائم الى مجلسنا الذي يؤجل عن الاسبوع القادم الى الاسبوع الذي يليه ان شاء الله تعالى لظرف اه - 01:16:58ضَ

به دروس الاسبوع القادم بيوميه الاربعاء والخميس ان شاء الله تعالى. سائلين الله التوفيق والسداد والهداية والرشاد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. وزدنا علما يا رب العالمين واجعل يا ربي ما علمتناه حجة لنا لا حجة علينا. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا متقبلا - 01:17:18ضَ

بلى وشفاء من كل داء. اللهم فقهنا في دينك وارزقنا الاستقامة على شريعتك. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. يا اكرم الاكرمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وازواجنا - 01:17:44ضَ

يا رحمن يا رحيم. اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلي اللهم وسلم وبارك على - 01:18:04ضَ

ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين يقول قول المصنف رحمه الله الاباحة لسبب الشيء اباحة للشيء هل الشيء الثانية هي نفس الاولى المقصود هنا اباحة الشيء اباحة - 01:18:24ضَ

الجماع في نهار رمضان. في في ليل في ليالي رمضان الذي هو سبب للاغتسال فاذا كان الجماع سببا للاغتسال مباحا فان الاغتسال مباح بمعنى انه لا يؤثر في صحة الصوم. فالشيء نفسه ولكن الشيء في اصله - 01:18:44ضَ

هو الاغتسال مع صحة الصيام وسببه الجماع المباح الى اخر الليل في ايام رمضان يقول في تنقيح المناط اذا تعذر استعماله لاستواء الصورتين بحيث لا يستطاع الميل الى احداهما دون الاخرى - 01:19:04ضَ

لاستوائهما في كثير من الاوصاف هل يمكن يستخدم السبر والتقسيم في ابطال الاوصاف في احد المعنيين ليبقى الاخر المناط اخي الكريم ليس مسلكا من مسالك اثبات العلة حتى يقابل بالصبر والتقسيم - 01:19:23ضَ

لا تنقيح المناط هو احد المراحل التي يتم فيها النظر في الاوصاف الصالحة للتعليم فلا يقال هل نترك التنقيح ونذهب الى السبر والتقسيم؟ لا يعني السؤال خطأ السبر والتقسيم واحدة من مسالك اثبات العلة - 01:19:42ضَ

كالطرد والدوران كالمناسبة وغيرها من الطرق العقلية التي يمكن ان يصل بها الاصولي الى تحديد العلة اما تنقيح المناط فهي مرحلة من مراحل النظر في المناطق الذي هو العلة. فانه يأتي في ثلاث صور كما يذكرها الاصوليون تحقيق - 01:20:02ضَ

وتخريج تحقيق المناعة اثبات الوصف المناسب علة تنقيحه تهذيبه من الاوصاف الزائدة او الشوائب الغير تعتبر والتخريج الذي هو بناء الفرع يليها وتحقيقه في الفرع يقول كيف تمسك الاصوليون بالفاظ الحديث لاستنباط حكم مع الاحتمال ان اللفظ من تصرف الراوي - 01:20:22ضَ

هذا احتمال ولهذا نحن نقول ان شرط المحدثين في تصحيح الرواية كان هو المعول والمستند بمعنى ان يكون الحديث المروي الصحيح الثابت بشروطه المعتبرة عند المحدثين ان كان قولا منسوبا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مدار الحكم. وعليه الاعتبار - 01:20:45ضَ

ومسألة ورود الاحتمال في اللفظ انه تصرف من الراوي اه ليس على اطلاقه ليقال هكذا. بمعنى ان كثيرا من الروايات كثيرا من الاحاديث تأتي بروايات متعددة فتعدد طرقها واتساع مخارجها تتحد فيها الالفاظ. فهذا يجعل الظن غالبا ان هذا هو لفظ رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه واحدة - 01:21:06ضَ

والثانية ان تفاوت الالفاظ في كثير من الروايات الصحيحة لا يبعد كثيرا عن مقتضى الرواية. يعني هي شيء من من قريب المعاني او مترادفاتها التي لا تؤثر في صلب الاستنباط. الامر الثالث ان تفاوت الاصوليين يجعلونه معتبرا تتعدد الالفاظ - 01:21:32ضَ

يجمعون ما تعدد من الالفاظ لتتسع لهم دائرة النظر في هذا التعدد وما ينتج عنه من اختلاف ايضا او تفاوت او زيادة احتمالات مثمرة في استنباط الحكم لذلك النص او لذلك الدليل. فعلى كل حال هو معتبر وغير ملغى وليس مهدرا. وليس ايضا - 01:21:52ضَ

مشوشا او مزعجا في مسألة الاستنباط بل كان مثريا. واما من ذهب من شراح الحديث الى العناية بجمع الطرق افاد بذلك كثير اخيرا كما اشرنا اليه غير ما مر. يبقى الاشارة الى ان مجرد - 01:22:12ضَ

تسليط هذا الاحتمال على نصوص السنة النبوية من باب انها محتملة وان تصرف الراوي وارد وبالتالي يضعف هذا كثيرا من احتمال الاستنباط والدلالة فهذا لو فتح بابه ما بقي لك نص في السنة النبوية. حتى لو قلت المتواتر وتقصد - 01:22:28ضَ

فواتير اللفظ فانه لا يكون الا احاديث معدودة محدودة جدا. واغلب المتواتر الصحيح عند المحدثين والمعنوي. يعني ايضا الخاضع لاختلاف لكن المعنى متفق. فعندئذ نقول تطيب النفس وتهدأ وتستقر بان الصحيح بالروايات السنة محفوظ في - 01:22:48ضَ

جملة في عصبه وتعدد الالفاظ محدود ودوران اختلاف الالفاظ فيه ليس يخرجه عن اصل الدلالة واما الاحاديث الفعلية التي يحكيها الصحابة عن افعال النبي صلى الله عليه وسلم هذا باب مختلف. والاصول - 01:23:10ضَ

ايضا فرقوا بين هذا وذاك اناقش مسألة نسبة الافعال الى النبي عليه الصلاة والسلام وما دلالاتها؟ هل تقتضي العموم قضى بالشفعة سها فسجد؟ واوردوا ايضا الاحتمالات آآ فطنة منهم الى التفريق بين الاحاديث الفعلية التي يرويها الصحابة حكاية فعل شاهد شيئا فما قال - 01:23:28ضَ

لك الا فعل هكذا. وقد يكون المحكي وبحسب ما رأى. ختاما نقول الاصل هو التعويل على تلك الروايات الصحيحة التي سبرها اهل الحديث فيما افنوا فيه اعمارهم. وان الثانية التي يقال في هذا السياق ان الظن - 01:23:50ضَ

الصحابة رضي الله عنهم وهم اعلم الامة بالوحي قد عاصروا التنزيل وشاهدوه واوثقوا مرة الدين كتابا وسنة عن نبي الامة صلى الله عليه وسلم لا يظن بهم الا رواية ما عقلوه ووعوه وادركوه في غاية من الدقة والظبط - 01:24:09ضَ

الاتقان به وصل الدين الينا كاملا غير منقوص ولله الحمد والمنة - 01:24:29ضَ