التفريغ
الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فتفرق الوالدان بطلاق وله مبنى من احق بحضانته؟ الام او الاب الام. احسنت. اذا تزوجت الام باجنبي عن الطفل - 00:00:00ضَ
فهل يسقط حقها في الحضانة بمجرد العقد او بالدخول بالدخول احسنت. استحقت الام حضانة ابنها وتزوجت من رجل غير اجنبي من الطفل وتزوجت من رجل غير اجنبي من الطفل المحضون - 00:00:25ضَ
فهل تسقط عنها الحضانة لا تسقط. لا تسقط. احسنت انتقلت الحضانة الى اخي الصبي وكان للصبي اخ شقيق واخ لاب واخ لام من مقدم منهم الاخ الشقيق. الاخ الشقيق احسنت. الاخ الشقيق. هذا الاخ الشقيق - 00:00:46ضَ
لم تكن له انثى تقوم بشؤون المحضون من زوجة او ام او اخت فهل يبقى حقه في الحضانة او تنتقل الحضانة الى من بعده ننتقل الى ما بعد الاخ الشقيق الاخ لاب او الاخ لام - 00:01:11ضَ
الاخ اليوم. احسنت. احسنت بارك الله فيكم تفضل شيخ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ظهر الله المصنف لشيخنا ووالديه وشيخه والسامعين والمسلمين اجمعين. قال الشيخ محمد بن حسن بن علي - 00:01:32ضَ
رحمه الله تعالى باب في البيع وما يتعلق به ينعقد البيع بما قد دل على الرضا قولا يرى او فعلا من عاقل مكلف رشيدي في ملكه والشرط بالمعقود عليه مقدور - 00:01:51ضَ
وعلى تسليمه ولم يرد نص على تحريمه وطاهر شرعا به ينتفع وعالم وعالم كل بما قد يدفعه. بيع الفضول والمرتهن على رضا على رضى المالك او من قد راهن. وان جنا عبد فرب العبد مخير في دفعه او - 00:02:05ضَ
احسنتم جزاكم الله خيرا هذا باب البيع وما يتعلق به معرفة احكام البيع فرض كفاية في الجملة وهي فرض عين في حق من يمارسها لتحصيل قوة او لتجارة فهذا الباب - 00:02:25ضَ
مما تتعين العناية به ومعرفة احكامه في عموم الحاجة اليه وعموم البلوى به وقد كان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقول لا يبع في سوقنا الا من قد تفقه في الدين - 00:02:47ضَ
اخرجه الترمذي في جامعه. والقول بانه تكفي معرفة ربع العبادات ليس بصحيح لانه لا يخلو مكلف غالبا من بيع او شراء وقد كان الامام مالك رحمه الله يأمر الامراء فيجمعون التجار ويعرضونهم عليه - 00:03:06ضَ
فاذا وجد احدا منهم لا يفقه احسن المعاملات ولا يعرف الحلال من الحرام اقامه من السوق وقال وتعلم احكام البيع والشراء ثم اجلس في السوق فان من لم يكن فقيها - 00:03:27ضَ
اكل الربا شاء ام ابى وقد قال ابو سالم العياشي في نظمه لبيوع ابن جماعة لا رجسا في السوق حتى تعلما ما حل من بيع وما قد حرم وقال ناظم الاخباري ولا يحل الفعل حتى يعلم حكم الاله بسؤال العلماء فلا يحل للمكلف ان يقدم على معاملة - 00:03:43ضَ
لا يعرف حكم الله فيها وجواز البيع ثابت بالكتاب والسنة والاجماع الكتاب قوله تعالى واحل الله البيع وحرم الربا. ومن السنة ما سيأتي في دراسة مسائله من احاديث. والاجماع منعقد على جوازه - 00:04:08ضَ
والنظر الصحيح يقتضيه فان حاجة الانسان تتألق بما في يد صاحبه وهو لا يبذله له بغير عوض غالبة لذا جاءت هذه الشريعة الشاملة الكاملة لاباحته وتفصيل احكامه وتنظيمه على اكمل الوجوه - 00:04:25ضَ
قال رحمه الله باب البيع وما يتعلق به. البيع مصدر باعة الشيء اذا اخرجه من ملكه واذا ادخله فيه بعوض فهو من الابداد اذا اخرج شيئا من ملكه بعوض يقال فيه انه باعه. واذا ادخله في ملكه ايضا بعوض يقال فيه انه باعه. ولغة قريش استعمال البيع في الاخراج - 00:04:48ضَ
والشراء في الادخال وهذا الشائع في استعمال الناس اليوم وعلى هذا اصطلح الفقهاء انهم اذا اخرج شيئا من ملكه بعوض يقال انه باعه. واذا ادخله في ملكه بعوض يقال انه اشتراه - 00:05:14ضَ
والبيع في اصطلاح الفقهاء بالمعنى الاعم للبيع عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة عقد معاوضة على غير منافع ولا متعة لذة عقد معاوضة ترخن فيه جميع انواع البيوع - 00:05:30ضَ
بخلاف الهبة بغير ثواب والصدقة مثلا. هذه لا معاوضة فيها. يعني ليس في الصدقة مثلا انك ستأخذ شيئا وتعوض الطرف الاخر بدله البيع عقد معاوضة على غير منافع هذا يخرج الاجارة - 00:05:50ضَ
والكرام لانهما عقد على المنافع ولا متعة لذة خرج به النكاح واركان البيع ثلاثة عاقد ومعقود عليه وما يدل على الرضا اركان البيع التي ينعقد بها ثلاثة العاقد هذا الاول ويصدق على البائع والمشتري - 00:06:11ضَ
والمعقود عليه ويصدق على الثمن والمثمن المثمن هو السلعة المبيعة والثالث ما يدل على الرضا من قول او اشارة وان بفعل كمعاطاة من الجانبين باب البريء وما يتعلق به ما يتعلق به - 00:06:40ضَ
كالبيع الفاسد والخيار والسلام وما اشبهه مما سيأتيه قال رحمه الله ينعقد البيع بما قد دل على الرضا قولا يرى او فعلا يقول انه ينعقد البيع بما يدل ما دل على الرضا من المتبايعين - 00:07:02ضَ
انعقد به البيع من قول كان يقول البائع بيعتك هذه السلعة بعشرة يقول المشتري اشتريت او يقول المشتري بعني هذه السلعة بعشرة فيقول بعتكها فيما قد دل عارضة قولا يرى كما سبق - 00:07:25ضَ
او فعل او بفعل كالمعاطة ان تدخل مثلا البقالة فتأخذ السلعة وتعطي البائع الثمن من غير ان يتكلم واحد منكما البيع ينعقد بذلك عند الجمهور وعليه امام الناس في اسواقهم في كل مكان وفي كل عصر - 00:07:44ضَ
قولا يرى او لاكا معطاة والدليل على هذا قوله تعالى الا ان تكون تجارة عن تراض منكم هذا المذكور هنا في هذا البيت هو ركن الرضا وثبت عند ابن ماجة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انما البيع - 00:08:10ضَ
انت راب ثم اشار الى الركن الثاني على حسب ترتيبه فقال من عاقد مكلف رشيدي في ملكه من عاقد العاقد يصدق على البائع والمشتري اركان البيع ثلاثة كما سبق العاقل والمعقول عليه والرضا - 00:08:34ضَ
ويمكن ان تجعلها خمسة عن التفصيل. العاقد يصدق على البائع والمشتري والمعقود عليه يصدق على الثمن والمثمن هل من عاقل مكلف رشيدي شرط صحة العقد التمييز والمميز هو الذي اذا خوطب بشيء من مقاصد العقلاء - 00:08:54ضَ
فهمه واجاب عنه يعني من اذا من كان يفهم الخطاب ويحسن الجواب هذا هو المميز غير مميز لصغر او لجنون او لسكر لا يصح منه البيع اما الصبي المميز يصح عقده - 00:09:25ضَ
لكن يتوقف لزومه على اجازة وليه فان اجازه وليه مضى البيع والا لم يمض واذا اجاز الولي الصبي المميز في معاملة الناس كان فتح له حانوتا مثلا ليبيع فيه ويشتري - 00:09:51ضَ
فان بيعه يقع لازما ولا كلام لوديه لاجازته اياه بالامر فالصبي المميز يصح عقده لكن يتوقف لزومه على اجازة وليه. العقد صحيح غير لازم حتى يجيزه وليه سيكون لازما بذلك - 00:10:13ضَ
واذا اجازه الولي في معاملة الناس كأن فتح له حامتا فهذه اجازة فيقع البيع صحيحا لازما من عاقل مكلف رشيدي السفيه عقده صحيح لكنه غير لازم ان كان له ولي - 00:10:38ضَ
والا بان لم يكن له ولي فلا يعطن تصرفه الا الحاكم والسفيه سيأتي ان شاء الله قريبا انه الذي لا يحسن التصرف في المال والسفه والتبذير للاموال في شهوة ولذة حلال سيأتي ان شاء الله في باب الحجر - 00:11:00ضَ
من عاقل مكلف رشيد في ملكه يشترط ان يكون المبيع مملوكا للبائع فان كان غير مملوك فسيأتي ان شاء الله في الكلام على بيع الفضولي وقد قال صلى الله عليه وسلم كما عند ابي داوود وغيره لا تدع ما ليس عندك - 00:11:17ضَ
ويدخل في معنى الحديث ما ليس في ملكك فيساط ان يكون مالكا لهذا الذي سيبيعه اما ان كان غير مالك فسيأتيه حكمه قريبا ان شاء الله هذا ما يشتاط في العاقدين - 00:11:38ضَ
ثم انتقل الى الركن الثالث على حسب ترقيبه وهو المعقود عليه. قال والشرط في المعقود عليه وهو الثمن والمثمن المثمن السلعة تقول اثمنت الشيء اي بعته بثمنه فهو مثمن اي مبيع بالثمن - 00:11:54ضَ
مقدور على تسليمه يشترط في المعقود عليه ان يكون مقدورا على تسليمه. فلا يجوز بيع السمك في الماء او الطير في الهواء او البعير الشارد ولم يردنا الصنع تحريمه. يشترط الا يجد صنع تحريمه. فاذا ورد نص على تحريمه - 00:12:15ضَ
لم يصح البيع. مثلا بيع الكلب ورد النص في تحريمه في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب فلا يصح هذا البيع وطاهر لابد ان يكون - 00:12:33ضَ
طاهرا فلا يجوز بيع نجس كعذرة وخمر وخنزير وميتة وقد كنا تعرفنا على الاعيان النجسة والنجس الميت الذي لا يذكر في اول النظم وكذلك ايضا المتنجس الذي لا يقبل التطهير - 00:12:48ضَ
كزيت حدت فيه نجاسة وكنا تعرفنا ايضا على الاعيان المتنجسة التي لا تقبل التطهير قال تمليح زيتون كزيت مزج بالنز الى اخر ما ذكر لكن رخص الفقهاء في الزبل النجس للضرورة - 00:13:09ضَ
على خلاف في المذهب فيه النجس هو محرم الاكل كذب للحمار وابن عاصم في التحفة ونجس صفقته محظورة ورخصوا في الزبل للضرورة ونجس صفقته محروورة مرخص في الزبل للضرورة وطاهر شرعا - 00:13:31ضَ
به ينتفع ينتفع به انتفاعا شرعيا. ولو قل كتراب فخرجت ايات اللهو لانه لا ينتفع بها انتفاع شرعي بعض الحشرات التي لا فائدة في بيعها هذه داخلة فيما لا ينتفع به - 00:13:59ضَ
وعالم كل بما قد يدفع عالم كل كل من البائع والمشتري عالم بما وقع عليه العقد من الثمن والمثمن فلا يجوز بيع مجهول الذات او مجهول القدر او مجهول الصفة - 00:14:25ضَ
الجهل مفسد للبيع وهو داخل في بيع الغار وفي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرض مثلا لو قال قائل السري منك هذا الجوال بما في محفظتي - 00:14:41ضَ
لو قال مثلا اشتري منك هذا الجوال بما في محفظتي الذي في المحفظة قد يكون اكثر من قيمة الجوال وقد يكون اقل وهذا ظرر قد يؤدي الى خصومة والنزاع بين الناس - 00:15:05ضَ
لذا المجهول لا يجوز بيعه وعالم كل بما قد يرفع سواء كان في الثمن او في المثمر قال بيع الفضول واقف والمرتهن على رضا المالك او من قد رهن. الفضولي - 00:15:26ضَ
هو الذي لا يملك السلعة هذا تصريح مفهومي قوله قبل في ملكه في شروط العاقل انه لابد ان يكون مالكا للسلعة بيع الفضول واقف والمرتهن على رضا المالك او من قد رهن - 00:15:50ضَ
الفنوني بيعه صحيح لكن يتوقف لزومه عارض المالك فاذا رضي المالك بالبيع مضى لانه قد تقرر ان الاجازة اللاحقة كالوكالة السابقة فاذا رضي الملك للبيع مضى. والا رد العقد مثلا - 00:16:08ضَ
جاء شخص ووجد جوال صاحبك وقال اشتريه بخمس مئة فاردت ان تنفع صاحبك وتعلم انه يريد بيعه وعنده مثلا غيره فبعته انا انا الذي يريد ان يشتريه في بيته فهذا البيع صحيح - 00:16:37ضَ
لكنه لا يلزم فاذا ذهبت الى صاحيك بعد البيع واخبرته ورضي مضى البيع والا فسخ لكن هنا مسألة ما حكم الاقدام على هذا البيع اذا رأيت المصلحة في هذا البيع اجازة - 00:17:08ضَ
الناظم وللفضولي اذا ما راعى للمالك ان يبتاع وللفضولي اذا ما راعى الاصلاح للمالك ان يبتاع يدل لمسألة تصرف الفضولية هذه حديث عروة البادقي رضي الله عنه عند ابي داود وغيره - 00:17:32ضَ
ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه دينارا يشتري به اضحية او شاة فاشترى به ساعتين فباع احداهما بدينار فاتاه بشاة ودينار فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة - 00:17:53ضَ
قال الراوي فكان لو اشترى ترابا لربح فيه الشاهد انه لما اشترى الشارة الثانية ثم باعها كان ذلك كله بلا اذن وقد اجازه النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على - 00:18:13ضَ
ان بيع الفضولي صحيح لكن كما سبق يتوقف لزومه عائض المالك اذا رضي المالك مضى واذا لم نرد وانفسخ البيان بيع الفضول واقف ومرتهن المرتهن ايضا يقف تصرفه انا رضا الراهن - 00:18:32ضَ
بان المرتهن ليس مالكا للعين مرهونة صورة المسألة ياتي ان شاء الله تفسير ذلك في باب الرهن لكن صورة المسألة اشتريت مثلا كتابا بمئتين اشتريت مثلا كتبا بمئتين وقلت للبائع امهلني حتى - 00:18:59ضَ
اول يوم من ايام الشهر القادم فقال لا اقبل اما برهن واعطيته مثلا ساعتك قلت هذه الساعة رهن حتى اتيك ثمن ما اشتريت ثم تأخذ بعد ذلك ساعتك فهو باع هذه الساعة ليس له ان يبيعها - 00:19:23ضَ
هي ليست ملكا له. هي ملك لك انت لكن هو له فيها حق فقط. له حق الحبس حتى يقبض الثمن الذي اشتريت به هذه الكتب مثلا فهو باعها فاذا باعها فالبيع موقوف على رضاك انت. صاحب العين المرهونة. ايضا راهن - 00:19:49ضَ
فان رضيت مضى البيع والا رد وفسخ العقد هذا قوله بيع الفضول واقف والمرتهن عارض المالك او من قد رهن قال وان جنى عبد فرب العبد مخير في دفعه او يفدي - 00:20:10ضَ
وان جنى عبد يعني جنى على شخص خطأ بان قطع يدا او اصبعا او قلع سنا فرب العبد سيد العبد مخير. السيد مخير بين امرين مخيم في دفعه او يفدي - 00:20:30ضَ
الامر الاول ان يدفع العبد للمجني عليه في نظير الجناية هذا الاول هذا العبد جاني الذي جنى على شخص يرفعه سيده لهذا الشخص المجني عليه او يفدي او يدفع ارسى الجناية ما يستحقه المني عليه - 00:20:47ضَ
يدفع ارسل جناية للمجنون عليه وهذا اذا جنى خطأ اما في العمد ففيها القصاص لو انه تعدى فقتل نفسا. هذا العبد تعدى فقتل نفسا منه او اتلف طرفا لشخص مثلا فانه يقتص منه - 00:21:05ضَ
هذا اخره والله تعالى اعلم بارك الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - 00:21:31ضَ