بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم احسان الى يوم الدين. قال باب في المرأة تستحاب والاستحاضة عبد الله بن حمود الحاجب لعله ينتبه - 00:00:00ضَ

والاستحاضة غير الحيض. الاستحاضة غير الحيض. الاستحاضة هو خروج الدم. ويكون هذا الدم فساد وليس دم حيض وبالتالي ليس له حكم الحيض وبالتالي لا تمتنع من الصلاة ولا من الصيام - 00:00:20ضَ

من ان يأتيها زوجها. نعم. فهذه هي المستحاضة. واما الحيض فهو معروف عليكم السلام فقال باب في المرأة تستحب. احيانا المرأة تستحاظ نعم. وما حكم ذلك؟ ما الاحكام مترتبة على ذلك. الاحكام المترتبة على ذلك انها تتوضأ عند كل صلاة. وتحاول ان تستزهر - 00:00:40ضَ

بحيث تمنع انتشار الدم في جسدها وثيابها. نعم. ولا يمنحها هذا كما تقدم بل عليها ان تصلي وتصوم وايضا يأتيها زوجها. نعم. وتصلي ولو خرج الدم لانها معذورة لانها معذوبة. وهذه هي صلاة اهل الاعذار. يعني واحد مع ريح - 00:01:10ضَ

مع سلس بول يتوضأ عند كل صلاة ويصلي حتى ولو خرج منه شيء في اثناء الصلاة. نعم لان هذا العذر مستمر معه. هذا الشيء مستمر معه فيكون معذورا. فيكون معذورا في هذه الحالة - 00:01:40ضَ

عليكم السلام. قال ومن قال تدع الصلاة في عدة الايام التي كانت تحيض. نعم. المستحاضة لها احوال ليس على حال واحد. الحال الاولى الا يكون لها تمييز. نعم. يعني من حين بدأ الحيض معها - 00:02:00ضَ

هي تستحب لي عليكم السلام ليس هلاها تمييز واحيانا يكون لها تمييز تميز ما بين الدم نعم واحيانا هذا القسم الثالث نعم. وهي المرأة التي كان لها ايام معلومة هذه التي ليس لها تمييز اما ان يكون لها ايام معلومة كانت تحيض فيها. واما ان لا يكون لها ايام معلومة. من حين بدأ بها الحي - 00:02:20ضَ

والاجتحاضة ماذا؟ معها. فليس لها ايام تعرفها. نعم. كيف؟ اي نعم. نعم عليكم السلام التي لها تمييز تعمل بتمييزها. والتي لها ايام معلومة ليس لها تمييز لكن كانت يعني يأتيها الحيض في بداية كل شهر. فتجلس هذه الايام في بداية كل شهر. نعم. والتي ليس - 00:02:50ضَ

تلها تمييز ولا ايام معلومة من قبل فهذه في هذه الحالة يعني تنظر الى ما يقع او ما ما هو حاصل تنظر الى ايام النساء اللاتي هن قريبات منها امها ولا او اخواتها واهل بيتها. نعم تنظر اليهن فان كان يأتيه يأتي - 00:03:20ضَ

ايظ لهن في ايام معلومة فتجلس هذه الايام. هذا طبعا ليس فيه نص هذا ليس فيه نص ولكن ذكر هذا بعظ اهل العلم والا تجتهد تجلس ايام معلومة سبعة ايام من كل شهر نعم وما عدا الايام - 00:03:50ضَ

تعتبر نفسها طاهر تغتسل وتصلي ويأتيها زوجها. لا لا هذي بارك الله فيك هذي في النفاس المرأة النفساء اذا استمر بها الدم هذه يعني بعض اهل العلم ذكروا قال اقصى شيء ستين يوم نعم لكن حنا الان - 00:04:10ضَ

على المستحاضة نعم يعني مسألة استمرار الدم مع المرأة الحائض او مع النفساء هذه مسألة اخرى او وان كانت قريبة من هذه المسألة. فالحيض هل له مدة معلومة بحيث لو تجاوزت المرأة هذه - 00:04:30ضَ

المعلومة لا تلتفت الى ما زاد تغتسل وتصلي او يعتبر هذا الدم حيض ما زال مستمر معها لكن بشرط طبعا مستمر معها يعني مستمر معها عشرة ايام اثنعش يوم اسبوعين ليس معنا - 00:04:50ضَ

معها شهر وشهرين كان شهر وشهرين تكون ماذا؟ مستحاضة تكون مستحاضة. وكذلك النفساء بعض العلماء يحج اه النفساء باربعين يوم. يعني ان طهوت قبل الاربعين هذا لا كلام. تغتسل وتصلي. لكن لو استمر الدم الى - 00:05:10ضَ

بعد الاربعين هذا اللي محل خلاف بين العلماء. فبعض العلماء يرى خلاص اربعين يوم ولا تزيد. وراح يأتينا هذا في حديث وحياتي باذن الله. نعم. قال ومن قال تدع الصلاة في عدة الايام التي كانت تحيظ. هذه لها ايام - 00:05:30ضَ

معلومة كانت تحيض فيها نهاية كل شهر مثلا او بداية كل شهر. فتجلس هذه الايام ثم بعد ذلك وتصلي. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو ابن قعنب القعنبي البصري الاصل وهو ثقة - 00:05:50ضَ

كن جليل توفي عام واحد وعشرين ومئتين. قال عن ما لك ما لك بن انس بن ابي عامر الاصبحي الامام. توفي عام تسعة وسبعين ومئة ومئة قال عن نافع مولى عبد الله بن عمر وهو ايضا ثقة جليل وعالم نبيل توفي عام سبعة عشر ومئة. قال عن سليمان ابن - 00:06:10ضَ

مسار هلالي مولى ميمونة. وهو ثقة فقيه من الفقهاء السبعة فقهاء المدينة السبعة. وسليمان ابن يسار اختلف في وفاته قبل التسعين وبعد المئة على خلاف في وفاته وقد خرج له الجماعة. قال عن ام سلمة - 00:06:30ضَ

وهي هند بنت ابي امية المخز القرشي المخزومية. وهي اخر على القول الراجح اخر زوجاته الرسول عليه الصلاة والسلام وفاة توفي سنة اثنين وستين تأخرت وفاتها على خلاف في وفاتها ولا قبل اثنين وستين فهي اخ من توفي - 00:06:50ضَ

زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت انا عليكم السلام ان امرأة كانت الدماء وهذه المرأة قيل انها فاطمة بنت ابي حبيش نعم وهذا لا يجزم به لان اكثر من امرأة - 00:07:10ضَ

كانت بعهد الرسول عليه الصلاة والسلام تستحب. كانت تهذاف الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها ام سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لتنظر عدة الليالي والايام - 00:07:30ضَ

التي كانت تحيض تحيضهن من الشهر قبل ان يصيبها الذي اصابها. اذا هذي كان لها عدة معلومة وايام معلومة. ثم طرى عليها الاستحاضة. طيب التي ليس لها ايام معلومة. تقدم حكمها - 00:07:50ضَ

نعم قبل ان يصيبها الذي اصابها فلتترك الصلاة. قدر ذلك من الشهر. قدر هالايام المعلومة وتعلمون ان الحيض كل شهر مروة فاذا خلفت ذلك انتهت هالايام فلتغتسل. هذا الامر ثم لتستثفر بثوب هذا الامر الثاني. هذا اغتسال معلوم الاستسقاف هو ان تضع - 00:08:10ضَ

تلقى على فرجها وحتى لا ينتشر الدم بين فخذيها وباقي ثيابها او في ثيابها. نعم ثم لتصلي هذا الامر الثالث. نعم. هذا الحديث مجاله ثقات. ولكنه ماذا؟ منقطع. فسليمان ابن - 00:08:40ضَ

اليسار لم يسمع هذا الخبر من ام سلمة. كما سوف يأتي في الاسناد الذي بعده. قال حدثنا كتيبة بن سعيد الثقافي وهو ثقة ثابت ويزيد ابن خالد ابن يزيد ابن عبد الله ابن موهب وهو ثقة. الحمداني. ابن اسامة يا عم احسن - 00:09:00ضَ

قال لا حدثنا الليل وهو ابن سعد الفهم المصري. نعم. وتوفي سنة خمس وسبعين ومئة. قال عن نافعتك قدم عن سليمان ابن يسار تقدم ان رجلا اخبره عن ام سلمة اذا بينهما رجل والرجل لم يسمه سليمان - 00:09:20ضَ

ان امرأة كانت تهراق الدم. فذكر معناه قال فاذا خلفت ذلك وحضرت الصلاة فلتغتسل. نعم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بمعنى اي بمعنى نعم قال حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعن بتقدم قال - 00:09:40ضَ

انس يعني بن عياض الليثي وهو ثقة توفي سنة ميتين. قال عن عبيد الله وهو عبيد الله بن عمر ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وهو ثقة سبت توفي بعد الاربعين ومئة. سنة سبعة واربعين ومئة من الاقوال - 00:10:00ضَ

نعم احسنت يعني من اربعة واربعين الى سبعة واربعين. قال عن نافع عن سليمان ابن يسار عن رجل من الانصار. الاول صح عن ام سلمة ليس عن رجل من الانصار نعم ولكن بينهما بين سليمان وبين ام سلمة رجل كما تقدم. ان امرأة - 00:10:20ضَ

ان كانت تهراق الدم فذكر معنى حديث الليث. قال فاذا خلفتهن وحضرت الصلاة فلتغتسل وساق معناه. قال حدثني يعقوب بن ابراهيم الدورقي. وهو ثقة سبت. توفي سنة ميتين وخمسين او اثنين وخمسين ومائتين - 00:10:40ضَ

اثنين وخمسين ومئتين. قال اخبرنا عبد الرحمن بن مهدي الامام. لعل ابو محمد ينتبه ابو محمد العسيري. يعقوبنا ابراهيم توفي اثنين وخمسين ومئتين. قال اخبرنا عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العم التميمي العنبري مولاهم. نعم - 00:11:00ضَ

تقول امام توفي عام ثمانية وتسعين ومئة. قال اخبرنا صخر بن جويرية المدني وهو صدوق. قال عن نافع باسناد الليث يعني مثل سناد الليث الذي رواه عن نافع. قال فلتترك الصلاة قدر ذلك ثم اذا حضرت الصلاة فلتغتسل - 00:11:20ضَ

ولتستغفر وفي نسخة ولتستثمر. نعم. بثوب ثم تصلي. نعم. قال تستدفل بذال معجمة من الظفر اي لتستعمل طيبا. يزيل به هذا الشيء الكبير عنها. وان اوي مهملة بالدال فالمعنى لتدفع عن نفسها الدفر اي الرائحة الكريهة. تستثثر نعم وهو - 00:11:40ضَ

يعني وضع شيء على الفرج حتى لا ينتشر الدم. نعم. قال حدثنا موسى ابن اسماعيل ابو سلمة تبوذكي وقد توفي سنة ثلاث وعشرين ومائتين او ستة وعشرين ومائتين. قال اخبرنا وهيبة بن خالد الباهل البصري توفي سنة - 00:12:10ضَ

خمس وستين ومئة. قال اخبرنا ايوب وتوفي عام واحد وثلاثين ومئة. ووهيب ايوب كلاهما من الثقات الاثبات. قال عن سليمان ابن عن ام سلمة بهذه القصة قال فيه تدع الصلاة وتغتسل فيما سوى ذلك وتستغفر بثوب - 00:12:30ضَ

هذا يؤيد ما تقدم. فالاستغفار ليس ازالة الرائحة وانما بثوب حتى لا ينتشر الدم. وتصلي. قال ابو داوود سمى المرأة التي كانت استحيظت حماد بن زيد عن ايوب في هذا الحديث قال فاطمة فاطمة بنت ابي حبي - 00:12:50ضَ

نعم. وحديث اه سليمان ابن يسار كما تقدم فيه انقطاع. واما معناه فهو معناه صحيح دلت عليه والله اعلم النصوص. ولعل نقف عند هنا راح ياتينا حديث عائشة باذن الله فيما بعد فنقف عند هنا - 00:13:10ضَ

بارك الله فيك يا عقبال محمد. نعم. الحكم كما تقدم منه منقطع. ايه كلهم كلهم كلهم طيب سليمان ابن يسار. نعم - 00:13:30ضَ