فتاوى دروس شرح مختصر زاد المعاد - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء
التفريغ
احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول عندي اخت وقد تزوجت لكنها فقيرة فهل يجوز ان اعطيها من ذاتي ما لي اذا كانت انها ان زوجها فقير لماذا لا تعطي زوجها الذي ينفق عليها - 00:00:00ضَ
تعطي زوجها الذي ينفق عليها لانه هو المسؤول عنها واذا كان فقير. اما اذا كان زوجها غنيا فانه ينفق عليها يجبر على عليها ولا ولا تكون محتاجة حينئذ. نعم - 00:00:20ضَ